﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.200
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الباطن رحمه الله تعالى في باب محظورات الاحرام قال وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه

2
00:00:23.700 --> 00:00:44.000
ثانية عام وتحرم مباشرة من فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة مسألة الوطأ ذكرنا بالامس ان ان الوطأ اذا كان قبل عرفة فانه مفسد الحج بالاجماع وان الوطأ اذا كان بعد عرفة وقبل التحلل الاول

3
00:00:44.300 --> 00:01:05.150
فذهب جماهير العلماء الى ان حجه ايضا يفسد وعليه بدنه وذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى ان عليه بدنة وحجه صحيح اذا كان بعد عرفة وهذه المسألة ليس فيها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح

4
00:01:05.400 --> 00:01:29.350
الا ما جاء عن ابن عباس وابن عمرو وابن عمر باسناد صحيح انهما افتيا من جامع اهله ان حجه قد فسد ويمضي فيه ويقضي مكانه حجة اخرى وهذا اعلى ما في هذا الباب. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مثل ذلك ولكن في اسانيده شيء من الانقطاع

5
00:01:29.400 --> 00:01:46.900
ومع ذلك هو الذي عليه اتفاق الصحابة ان من جامع فقد فسد حجه اذا كان قبل التحلل الاول او قبل الوقوف بعرفة فان حجه قد فسد اما اذا كان بعد التحلل الاول

6
00:01:47.300 --> 00:02:03.650
هانتا حلاو الباء بمعنى اذا رمى جمرة العقبة ووطئ قبل ان يفيض وقبل ان يطوف البيت فان عليه عند بعض اهل العلم شاة وعند بعضهم بدنة واختلفوا بماذا يلزمه فمنهم من ذهب

7
00:02:03.850 --> 00:02:20.500
الى انه يعتمر اي يخرج الى الحل وينوي ويعتمر ومنهم من يرى انه يخرج الى الحل ويطوف البيت بعد خروجه من بعد خروجه الى الحلم بمعنى انه لا يأتي البيت الا من حلم

8
00:02:20.600 --> 00:02:40.850
وذلك ان وطأه قبل الافاضة افسد افسد نية افسد احرامه افسد احرامه فيلزمه ان يجدد الاحرام من الحلم. وهذا القول هذا القول قال اخرون قال لي حجه صحيح ولا يلزمه الخروج بل يمضي

9
00:02:41.800 --> 00:03:00.750
بل يمضي فيه ويذبح شاة ويذبح شاة يتصدق بها على فقراء الحرم يتصدق بها على فقراء الحرم. وقد ذكرنا ذكره ابن عمارية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهو قوله قال يهدي ويتمتع قال قال يعتمر ويهدي

10
00:03:01.150 --> 00:03:17.150
قال بحق. اخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه سئل عن رجل وقع باهله قبل ان فامره ان ينحر بدنه ان ان ينحر بلدة بدنة ان ينحر بدنة

11
00:03:17.350 --> 00:03:33.900
وان يعتمر ويهدي وان يعتمر ويهدي واخذ بهذا القول اخذ به ربيعة ابن عبد الرحمن وقال مالك هو قول قوي واما الشافعي فذهب الى ان الذي عليه فقط هو انه يذبح

12
00:03:34.050 --> 00:03:47.800
ويمضي في حجه ويمضي ويمضي في حجه وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى ايضا مثل ذلك جاء من طريق من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال من وطأ

13
00:03:47.950 --> 00:04:07.750
بعد من وطئ قبل ان يفيض فعليه فعليه بدنه. اي بمعنى انه لم يأمره ان يعتمر ولم يأمره ان يخرج الى الحلم. فعلى هذا يقال من وطئ بعد بعد رمي جمرة العقبة بعد التحلل الاول

14
00:04:08.000 --> 00:04:27.150
فان الاحوط له ان يخرج الى الحل ثم يعود الى البيت ويطوف طواف الافاضة وان طاف مباشرة دون ان يخرج فحجه صحيح فحجه صحيح وروي ايضا عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال في محرم

15
00:04:27.300 --> 00:04:43.950
اصاب امرأته وهي محرمة قال يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كان احرما ذكرنا ايضا بالامس ان مسألة قضاء الحج قضاء الحج ان فيه خلاف فالمذهب وهو قول الجماهير ان من افسد حجه

16
00:04:44.000 --> 00:05:01.150
اي افسد يحجوا بالوطء قبل قبل التحلل وقبل الوقوف بعرفة ان حجه قد فسد وان الحج عليه آآ وان الحج عليه من قابل وهذا بالاتفاق اذا كانت تلك الحجة حجة الاسلام بمعنى

17
00:05:01.250 --> 00:05:22.650
اذا كان الحجة التي افسدها هي حجة الاسلام فانه يلزمه قضاؤها بالاتفاق واما اذا كان الحج حج تطوع بمعنى حج حج تطوع ووطئ امرأته قبل التحلل هل نقول له يلزمك الحج مرة اخرى؟ هذا الذي افتى به جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهما وجاء

18
00:05:22.650 --> 00:05:40.400
رضي الله تعالى عنه انه قال يذبح بدنه وليس عليهما الحج من قابل ولكن يقال يقال في هذه المسألة على وجه الخصوص ان الله عز وجل امر باتمام الحج والعمرة فقال واتموا الحجة والعمرة لله

19
00:05:40.500 --> 00:06:01.250
فمن دخل في نسك كالحج والعمرة ولم يحصر عنه ولم يفوته ولم يمنع من دخول مكة فانه يلزم بتمام يلزم بتمامه يعني لان المحصر المحصر الذي لم يستطع ان يدخل مكة هذا الذي يجب عليه هو ان ان يذبح هدي كان معه

20
00:06:01.500 --> 00:06:24.900
ويتحلل ولا شيء عليه على الصحيح كذلك الذي فاته الحج فاته الحج وقد حج حجة الاسلام فانه يتحلل بعمرة ويذبح هديه كان معه ولا شيء عليه سوى ذلك هذا فوات وهذا احصار وتلحظ هدى ان الفوات والاحصار لم يكن بفعل العبد لم يكن بفعل العبد

21
00:06:25.000 --> 00:06:45.000
اما الوطن فهو بفعله هو بفعله فهو الذي تعدى تعدى آآ هذا الحد وتعدى حدود الله عز وجل في هذا الامر فوقع على امرأته وهو محرم ولا شك ان هذا امر محرم ولا يجوز للمحرم ان يفعله. فان كان جاهلا او ناسيا فله حكمه من جهة جاهل

22
00:06:45.000 --> 00:07:05.050
ونسيانه. لكن اذا تعبد اذا تعمد الوطن فانه مأمور ان يتم هذا الحج. وهو قد افسده فعلى هذا يقال وان كان الحج تطوع فانك تلزم باتيانك بهذا الحج تاما كاملا. لانك افسدته

23
00:07:05.100 --> 00:07:19.700
ومضيك فيه لا يعني انه صحيح. مضيك فيه لا يعني انه صحيح. ولكن مضيك فيه من باب من باب انك عوقبت اي ما ارد بمعنى انك افسدت حجك فلزمك اتمامه

24
00:07:20.150 --> 00:07:36.450
لزمك اتمام وهو فاسد. ثم بعد ذلك يأتي به من عام قابل تأتي به كاملا تاما من غير ان من غير ان تقع فيه بشيء من المحرمات فعلى هذا قوله رحمه الله تعالى

25
00:07:37.250 --> 00:07:57.250
انه يهدي انه يعتمر ويهدي نقول هذا قول قال به بعض العلماء والصواب انه ليس بلازم وانما الذي يلزمه على الاحتياط ان يخرج ان يخرج الى الحل ان يخرج الى الحل احوط ويرجع الى البيت ليطوف طواف الافاضة ويكمل حجه

26
00:07:57.250 --> 00:08:16.750
شيء عليه ولا شيء عليه. هذا من جهة من جهة اه الاعتبار اذا اذا افسد اذا وطئ اهله بعد التحلل الاول. اذا اذا وطئ قبل التحلل ماذا يلزمه حجه قد فسد وعليه بدنة ويلزمه

27
00:08:16.800 --> 00:08:32.750
ان يأتي به من عام ثاني او يأتي ويبقى عليه قضاؤه اه الحالة الثانية ان يطأ بعد قبل ان يطأ قبل التحل اه ان يطأ قبل ان يفيض وبعد التحلل الاول لم يفض

28
00:08:32.750 --> 00:08:49.700
لكنه لكنه تحلل التحلل الاول بمعنى رمى جمرة العقبة ماذا يلزمه؟ نقول حجه صحيح ولم يفسد حجه لكن وطؤه قبل الافاضة محرم لان لان المسلم اذا ربى جمرة العقبة حل له كل شيء الا الا النساء

29
00:08:49.800 --> 00:09:08.400
فاذا وطأ اهله قبل ان يفيض فانه يلزم بان يذبح شاة. وقيل بدلة والصواب انه يذبح شاة ويخرج الى الحل ويرجع الى البيت طائفا طواف الافاضة ليجمع بين الحديدة بين الحل والحرم

30
00:09:09.100 --> 00:09:29.500
على قول جماعة العلماء واما عن قول الاخر فانه وان طاف مباشرة من من داخل الحرم فلا شيء عليه ايضا وحجه وحجه صحيح وحجه صحيح هذا ما آآ هذا ما احببت ذكره لان لان قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه

31
00:09:29.550 --> 00:09:55.350
من جانب لو سأل عن الرجل وطأ وطأ اهله قبل ان يفيض قال قال يعتمر يعتمر ويهدي يعتمر ويهدي   اقالة من طريق له لفظه انه يقلد يصيب اهله قبل ان يفيض يعتمر ويهدي. هذا الحديث

32
00:09:55.550 --> 00:10:15.950
جاء من طريق مالك عن ثوري ابن يزيد عن آآ عن ثور عن عكرمة قال اغلب ظني عن ابن عباس وجاء ايضا وجادل ابن عباس خلاف ذلك انما قال يذبح شاة ولم يذكر الاعتمار واخذ بالاعتمار ربيعة الرأي

33
00:10:16.050 --> 00:10:32.650
وقال مالك هو مذهب قوي والصواب انه لا يلزمه الاعتمار ولا يلزمه الخروج الى الحل ولا يلزمه الخروج الى الحل اذا كانت المرأة طاوعته في ذلك فانها فانها تلزم ايضا بشاة مثل زوجها. اما اذا اكرهها

34
00:10:32.800 --> 00:11:02.900
فهو الذي فهو الذي يخرج شاة يذبحها اما هي فلا شيء عليها. وقد قيل ايضا ان ان البدلة الواحدة تكفي عنهما عنهما جميعا ثم قال بعد ذلك باب الفدية   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الفدية

35
00:11:03.100 --> 00:11:24.050
قال قوله يخير بفدية حلق الى اخره وبه قال ثلاثة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من صيام او صدقة او نسك ولحديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كأن هوانم رأسك تؤذيك. فقلت اجل فقال فاحلقه واذبح شاة

36
00:11:24.050 --> 00:11:39.050
او صم ثلاثة ايام او تصدق بثلاثة اصبع من تمر بين ستة مساكين رواه احمد ومسلم وابو داود قوله وجزاء صيد لقوله جل ذكره يا ايها الذين امنوا لا تقوموا الصيد وانتم تقرون وما قتله منكم متعمدا فالجزاء منكم

37
00:11:39.050 --> 00:11:52.850
ما قتل من نعم يحكم بذنبه ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام المساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. وهذا قول الائمة الثلاثة وهو ان جزاء الصيد على التأخير

38
00:11:53.050 --> 00:12:12.700
قوله بين  قال قوله بين مثلي من كان. احسنت. قال بين ان كان وهو قول مالك والشافعي والجمهور وعند الامام ابي حنيفة الواجب قيمة في المثلى وغيره قوله بين اطعام وصيام لعموم ما تقدم قريبا

39
00:12:12.750 --> 00:12:32.750
قوله واما دم متعة موقران لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فهو استيسر بالهدي. فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قوله فصيام ثلاثة ايام. ويجوز صيام ثلاثة ايام تشريك وقول مالك وكثير من العلماء لعموم قوله تعالى وصيام

40
00:12:32.750 --> 00:12:52.750
ثلاثة ايام ذي الحج وهو قول عائشة وعبدالله ابن عمر ذكر ذلك عنهما مالك في الموطأ والبيهقي في سننه عند الشافعي لا يجوز صيامها ايام التشريق قال تنبيه على الصحيح من المذهب يجوز صيام الايام الثلاثة بعد الاحرام بالعمرة. وبه قال ابو حنيفة وعند مالك والشافعي لا يجوز الا بعد الاحرام

41
00:12:52.750 --> 00:13:09.100
ذكر ذلك عنه في كتاب في كتاب رحمة الامة. قوله والافضل والافضل كون اخرها يوم عرفة. لما روى البيهقي عن علي رضي الله في قوله فصيام ثلاثة ايام في الحج. قال قول التربية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة

42
00:13:09.900 --> 00:13:29.900
قوله والمحصر اذا لم يجد هديا. لقوله تعالى فان خسرتم فما استيسر من هدي. ولقول عبدالله ابن عمر اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان ليس احدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصبايا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا في هدي او يصوم ان لم يجد هديا. رواه البخاري

43
00:13:29.900 --> 00:13:45.900
والنسائي والترمذي وروى مالك بن الموطأ ان عمر رضي الله عنه امر ابا ايوب الانصاري واحد دار ابن الاسود حين فاتهما الحج فاتى يوم النحر ان يحل بعمرة ثم يرجع حلالا. ثم يحج عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

44
00:13:45.900 --> 00:13:57.600
ذو الحج وسبعة اذا رجع الى اهله قوله في الحج بدنة بما رواه مالك في الموطأ عن ابن عباس وتقدم سياق قريبا. اذا كان الوتر قبل التحلل الاول فبدنه وبعده شاة

45
00:13:57.700 --> 00:14:19.150
قوله وفي العمرة شاة فيما رواه الاثم عن ابن عباس فيمن وقع على امرأته قبل التفصيل عليه فدية من صيام او صدقة او نسك. قوله ومن كرم محظورات مثل ان حلقة ثم حلقة او قلم ثم اعاده او وطأ ثم وطئ وهو اختيار الشيخ. وعند ابي حنيفة كرره بمجلس فكفارة واحدة. وان كان في مجالس

46
00:14:19.150 --> 00:14:32.700
كفارات وقال مالك تتداخل كفارة الوطي دون غيره قوله بخلاف صيد فيلزم الجزاء بعدده لعموم قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وقوله جل شأنه فجزاء مثل ما قتل من النعم

47
00:14:33.050 --> 00:14:55.050
قوله ويسقط بنسيانه وهو قول الشافعي عند الامامين مالك وابي حنيفة اذا تطيب ناسيا او جاهلا وجبت الفدية ذكر ذلك صاحب كتاب رحمة الامة دليلنا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال جل ذكره ولا يناح عليكم فيما افطرتم به. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع

48
00:14:55.050 --> 00:15:15.800
رواه ابن ماجة وابن حبان والدارخي والبيهقي والطبراني والحاكم وحسنه النووي وضعه جماعة من الحفاظ القرآن الكريم دون وقت لان الصحابة رضي الله عنهم الذين حكموا بفساد الحج بالجماع لم يستفسروا ولم يفرقوا بين العامد وغيره

49
00:15:15.950 --> 00:15:33.300
قوله وصيد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرموا من قتل ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم فمذهب اكثر العلماء خلفا وسلفا. ومنهم الائمة الثلاثة وجوب الجزاء ولو كان قاتل الصيد جاهلا او ناسيا. لانه عليه السلام جعل في الضبع يصيده المحرم

50
00:15:33.300 --> 00:15:53.250
وكذا الوقائع التي جرت في زمن الصحابة وحكموا فيها لم وحكموا وحكموا وحكموا فيها لم يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة سؤال ولا تفريق ولا من الاصل فيهم في مخلفات الظمان. وقال الزهري على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة. عن ابن عباس وسعيد

51
00:15:53.250 --> 00:16:09.450
ابن جبير وابن حزم وداود الظاهري وهو اختيار الشيخ سلطان السعدي. من قتل صيدا خطأ لا جزاء عليه. قوله وتقليم وحق والصحيح عندي انه لا كفارة اذا فعل المحرم ذلك ناسيا او جاهلا. بعموم ما تقدم من الادلة قريبا

52
00:16:09.550 --> 00:16:19.550
قولوا لي مساكين الحرام وهو قول الائمة الثلاثة لقوله تعالى فجزاء منكم ما قتل من نعم يحكم بذا وعدل منكم هدي بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. وقوله تعالى ثم مثلوا الى بيت

53
00:16:19.550 --> 00:16:39.550
قال فائدة مساكين حرام على الصحيح من مذهب من كان فيه سواء كان من اهله مقيمين به او غيره من الحجاج الذين يجوز دفع الزكاة قوله حيث وجد سببه وقول مالك وكثير من العلماء لانه صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديمية. روى الامام احمد والبخاري وابو داود عن مسند

54
00:16:39.550 --> 00:16:56.950
المحرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية لما فرغ من قضية الكتاب قال لاصحابه قوموا فانحروا ثم احرقوه قال والدم شاة ومن قال الشافعي واصحاب غير لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال من استيسر من الهدي تزور او بقرة او شاة او شرك في دم

55
00:16:56.950 --> 00:17:15.050
وهو البيهقي عن علي بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما استيسر من هدي شاة وقوله والدم شاة اي اذا اطلق الدم فالمراد بيشة قول او سبع بدنة لحديث جابر قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنه. رواه مسلم والامام احمد والبيهقي. قوله وتجزئ

56
00:17:15.050 --> 00:17:28.050
انها بقرة في حديث حذيفة رضي الله عنه قال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة. رواه احمد وعن جابر قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة. نشترك فيها. رواه مسلم

57
00:17:28.050 --> 00:17:38.050
اصحاب السنن قومه النعامة بدلة. قال ما لك بن الموطأ لم ازل اسمع ان في النعامة اذا قتلها المحرم بدنه. روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ان قاتل

58
00:17:38.050 --> 00:17:54.950
فعليه بدنه من الابل وذكر البيهقي ايضا عن عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله وحمار الوحش عن ابن عباس انه قال في البقرة بقرة وبالحمار بقرة وجاء في حدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه كان يقول في البقر من وحش البقرة وفي الشاة من الطباء شاة

59
00:17:55.050 --> 00:18:09.350
قوله والاين لما رواه البيهقي عن ابن عباس انه قال ابن بقرة الوحش بقرة وفي اي لبقرة وقال في المصباح الاين بضم الهمزة وكسرها والياء فيك فيهما مشددة مفتوحة ذكر او عالي وهو التيس الجبلي

60
00:18:10.300 --> 00:18:29.550
قول وثيتم شكل التاي والثاء الوعلي وسنه او ذكر الارض والجسم من بقر الوحش كذا في القاموس قوله كبش لحديث جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضبعه يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد

61
00:18:29.600 --> 00:18:39.600
رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والدارمي وصححه جمع من الحفاظ قال والغزالة عنز لما تقدم وقد حكم بذلك ايضا عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف

62
00:18:39.600 --> 00:18:58.600
في سننه. قوله والوبر رواه الشافعي المجاهد وعطاء انه ما حكما في في الوباء ريشا. والوبر دون السنور لا ذنب لها تأوي الى صدوع الجبال. قوله جدي هو ما تم له ستة اشهر لما رواه الشافعي والبيهقي عن طارق ان اربد

63
00:18:58.650 --> 00:19:20.500
ضمأ ففجر ظهره فاتى عمر رضي الله عنه فاسأله فقال عمر ما ترى؟ وفي لفظ احكم يا ارضه. قال جد قد جمع الشجرة وقال عمر رضي الله عنه فذلك فيه وصححه وصححه بالترخيص اسناده. قوله جفرة الجفرة من اولاد المعزي ما بلغ اربعة اشهر ومن ادلة ذلك حديث جابر

64
00:19:20.500 --> 00:19:30.500
قريبا روى مالك ابن موطى ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قضى في كنس وفي غزالة بعز وفي الارنب بعناق وفي اليربوعي بجفرة. وروى الشافعي والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله

65
00:19:30.500 --> 00:19:40.500
النقابة في الياربوع بجفرة. قوله عناق لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في الضوء اذا اصاب النحل كبش وفي الظبي شاة وفي الارنب عناكم وفي ربوع

66
00:19:40.500 --> 00:20:02.150
رواه الدهر القطني والبيهقي وروى البيهقي عن عمر ابن عباس رضي الله عنه انه مقال في قال قلت والعناق هي ما تم لا اربعة اشهر الى ستة اشهر القول والحمامة شاة صح ذلك في حمام الحرم وقيس عليه غيره وبه قال الشافعي لما رواه الشافعي البيهقي عن اعطاء ان غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة. فامر ابن عباس

67
00:20:02.150 --> 00:20:12.150
رضي الله عنهما ان يفدي عنه ان يفدي عنه بشاة. وقال بذلك عثمان وعلي وعمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم ذكر ذلك البيهقي في سننه. وذكر ابن مالك انه

68
00:20:12.150 --> 00:20:28.350
وقال في حمام الحرم شناهو وفي حمام الحلف حكومة وقال ابو حنيفة في الجميع قيمته قال تكملة على الصحيح من المذهب الذي لا مثل له من الطيور فيه قيمته. ومن ادلة ذلك ما اخرجه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كل طير دون الحمام وبه قيمة

69
00:20:28.350 --> 00:20:38.350
قوله على المحرم والحلال الذي قال الثلاثة في حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبح مكة ان هذا البلد حرام لا يقض شوكه ولا ابتلع خلاه ولا ينفر صيده ولا ينفق

70
00:20:38.350 --> 00:20:57.450
بطوله رواه السبعة قولك صيد كصيد المحرم ويجب فيه الجزاء على المحرم وغيره وتقدم بالادلة ما فيه كفاية ومقنع. قول ويحرم قطع شجره. الى اخره وبه قال الثلاثة بل نقل بل نقل

71
00:20:57.450 --> 00:21:17.450
المنذر اجماع العلماء على ذلك ودليل ذلك تقدم قريبا. قال فائدة على المقدم في المذهب تضمن الشجرة تضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة والغصن بلا نقصه والحشيش بقيمته. روى عن ابن عمرو عن ابن عباس وعبدالله ابن الزبير ومجاهد وعطاء انه قال في الشجرة العظيمة بقرة. وقال ابن

72
00:21:17.450 --> 00:21:37.450
الزبير في الشجرة الصغيرة شاة وعند ما لك شجر الحرم ليس بمضمون. وعند الشافعي تضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة. وان ابي حنيفة بالجميع قيمة قال تكملة ما انبته الادمي من الشجر وغيره من الحرم يجوز قطعه ولا ضمان وهو قبل اصحاب ابي حنيفة. وعند بعض العلماء جميعه لا يجوز قطعه. قال الخطابي في معالم السنن

73
00:21:37.450 --> 00:21:49.500
وهو ظاهر مذهب الشافعي قوله ويحرم صيد المدينة في حديث سعد ابن القاسم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احرم ما بين لابتي المدينة ان يقطع رضاها او يقتل صيدها

74
00:21:49.500 --> 00:22:02.850
اللهم اسلم العظاة الشجر والخلا الحشيش والحديث علي رضي الله عنه وارضاه عن الذين لا يفتلى خلاياه ولا الا لمن اشاد بها. ولا يصلح ان يقطع منها شجرة الا ان يعلفه رجل بعيره

75
00:22:02.850 --> 00:22:16.050
هو واحمد وابو داوود وسكت عنه ورواه الترمذي والنسائي قوله ولا جزاء وهو قول مالك والشافعي لانه لم يرد ما يدل على وجوب الجزاء والاصل براءة الذمة. ويشهد بذلك ما رواه البخاري من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال يا

76
00:22:16.050 --> 00:22:36.050
غير ما فعل المغير فلم ينكر صلى الله عليه وسلم امساك طيب. قوله ويباح الحشيش الى الى اخره. لحديث علي وتقدم وفي الصحيح وفي صحيح مسلم من حديث ولا يخبط فيها شجر الا لعلف. قوله والة الحرف بقول جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله ان اصحاب عمل واصحابهم

77
00:22:36.050 --> 00:22:56.050
وانا لا نستطيع الرد ببعضنا فرخص لنا. وقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند. واما غير ذلك فلا يعرض. رواه احمد والمذكور في هذا الحديث كلها من اخشاب التي تجعل من اجل اخراج الماء بواسطة الدواء. واكثر ما يكون ذلك عن الابل قبل وجود المكان. قوله ما بين عين الى ثور في حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله

78
00:22:56.050 --> 00:23:16.100
صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عين الى ثور. متفق عليه والواقع جنوب ميقات المدينة الشرقي. وثور جبل صغير وفيه حمرة شمالي احد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى متفق عليه فلما تقدم من الادلة ذهب مالك

79
00:23:16.100 --> 00:23:34.700
وجمهور العلماء الى ان من مدينة حرمة كحرم مكة يحيى النسيبي وقطع شجري وهو اختيار الشيخ وابن القيم وقول اكثر العلماء. وعند ابي حنيفة لا يحرم صيد المدينة ولا قطع شجرها واستدل بقوله عليه السلام يا ابا عمير ما فعل ابن غير؟ ورد ابن القيم هذا الاستدلال في كتاب الاعلام من اربعة اوجه

80
00:23:35.100 --> 00:23:59.350
قال باب دخول مكة    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الفدية قال رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط

81
00:23:59.950 --> 00:24:19.650
بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة او ذبحة شاة قول هدى باب الفدية اي فدية الاذى هناك فدية الاذى

82
00:24:20.000 --> 00:24:46.250
وهناك فدية الصيد وهناك دم التمتع والقران وهناك دم الاحصار ودم الفوات ودفن الوطن كما مر بنا اما قوله يخير الفدية الاذى ان يخير بين الذبح او الاطعام او الصيام

83
00:24:47.100 --> 00:25:08.700
وفدية الاذى هي تقليم الرأي هي تقليم الاظافر وتغطية الرأس وطيب ولبس بخيط والاصل في هذا الباب الاصل في فدية الاذى هو آآ قوله تعالى لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا

84
00:25:09.000 --> 00:25:29.400
او به اذى من رأس فدية من صيام او صدقة او نسك هذا هو الاصل والاية نزلت في كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه فانه آآ بلغ به بلغ به الاذى مبلغا عظيما. حيث ان القمل اصبح يتساقط من رأسه رضي الله تعالى عنه

85
00:25:30.150 --> 00:25:49.700
فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبح شاة او ان يطعم ستة مساكين او ان يصوم ثلاثة ايام فهذا هو فدية الاذى. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

86
00:25:50.100 --> 00:26:12.800
فهذا هو الاصل في باب الفدية في باب فدية الاذى هذا هو الاصل والحق العلماء بذلك الحق العلماء بذلك بقية المحظورات فقالوا الحلق وكذلك تقليب الاظافر وكذلك تبس المخيط. فاذا دبس اه اللباس الذي يحرم على المحرم لبسه

87
00:26:13.000 --> 00:26:31.900
كذلك ايضا تغطية الرأس فقالوا هذه يجب فيها الفدية على التخيير على التخيير ولحديث كعب رضي الله تعالى عنه قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان هوام رأسك تؤذيك. فقلت اجل

88
00:26:32.150 --> 00:26:52.250
قال فاحلقه واذبح شاة او صم ثلاث ايام او تصدق بثلاثة اصع من تمر بين ستة مساكين رواه مسلم في صحيحه اذا هذا ما يتعلق بفدية الاداء ثم قال وبجزاء صيد اي ايضا ان الفدية تجب

89
00:26:52.350 --> 00:27:08.900
في جزاء الصيد وسيأتي معنا ما يتعلق بجزاء الصيد وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل النعم من النعم يحكم به دوا عدل منكم

90
00:27:09.250 --> 00:27:28.550
فهذا دليل جزاء الصيد وجزاء الصيد هو ايضا اما ان كان له مثل فعليه مثله وان لم يكن له مثل فقيمته وان يعني اه يعني اولا المثل فان لم يجد فالقيمة ثم يخير بعد ذلك

91
00:27:28.850 --> 00:27:52.350
بين ان يخرج القيمة وبين ان يطعم عن كل عن كل ود يطعم آآ يشتري بهذه القيمة مدة من طعام بمعنى اذا كانت قيمته بالف ريال يشتري بذلك ضرا او ارزا او اي شيء من الطعام ويتصدق به على الفقراء

92
00:27:52.550 --> 00:28:06.800
كل مسكين يعطيه اما نصف صاع او مد او يصوم على عدد على عدد على عدد الاصابع بمعنى ان كل نصف صاع يصوم عنه يوما او على او على الامداد

93
00:28:06.800 --> 00:28:21.950
بدل كل ود يصوم يوما قال بين مثل الانكار اي معنى ان كان له مثل فيخرج مثله وان لم يكن له مثل فعليه قيمته واما عند ابي حنيفة ويرى القيمة مطلقا

94
00:28:22.050 --> 00:28:37.250
قالوا اما لنا مثل له بين اطعام وصيام لعما تقدم. لقوله تعالى او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره اذا فجزاء مثل ما قتلوا من النعم يحكوا به ذوي عدل منكم

95
00:28:37.400 --> 00:28:53.150
هديا بالغ الكعبة هذا الذي يلزم من كان مثلي بمعنى تنظر انظر الى هذا هل له مثل بهيمة الانعام؟ فمثلا الغزال مثله من بيت الانعام هو الضأن تذبح مليء الغزال

96
00:28:53.300 --> 00:29:18.950
تخرج بدري عنه تيس او عنز وهكذا الوعل وبقر الوحش تخرج عنه بدنة او بقرة وهكذا ما كان له مثل اخرج مثله ثم انت بعد ذلك ان كان له ان كنت لا تريد ان تخرج المثل تقدر قيمة المثل كم قيمة البقرة؟ يقال مثلا ان البقرة قيمتها من ثلاث الاف ريال

97
00:29:18.950 --> 00:29:40.950
يقول اشتري بهذه الالاف الثلاث اي شيء اشتري طعام وتصدق به على الفقراء تصدق به على فقراء الحرم وثلاث الاف تشتري بها مئات الاصان مئات الاصان. تقول لا اريد ان اه اطعم نقول صم عن كل مد يوم

98
00:29:41.400 --> 00:29:58.000
وتأمل لو كلف بهذا العبد فانها تكليف في مشقة عظيمة بمعنى لو قلنا انه يخرج اه الف الف ود اذا قلنا قيمة البقرة ثلاث الاف ريال وتستطيع ان تشتري بذلك الف بث

99
00:29:58.200 --> 00:30:18.200
فانه يلزمك على على على قول الجمهور يلزمك مقابل كل ود صوم يوم كم تصوم الفيوم ولا شك ان هذا فيه حرج عظيم ومشقة عظيم وسيأتي بيان ذلك قال واما بمتعة وقران فيجب الهدي

100
00:30:18.500 --> 00:30:40.150
هناك لذكر اذا دم الاذى وفدية الصيد ثم ذكر دم المتعة والقران فيسميه بعضه بدم الشكران. هناك دم الجبران الذي يترك واجبا ودم الشكران للمتعة والقران حيث انه متع بان يجمع بين نسكين في سفرة واحدة

101
00:30:40.350 --> 00:30:58.900
ان الدم يلزمه لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. من لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ثم قال فان عدمه اي عدم الهدي للمتمتع والقارن

102
00:30:59.050 --> 00:31:18.100
فانه يصوم ثلاثة ايام فانه يصوم ثلاث ايام ويجوز ان تكون ايام التشريق لمن لم يستطع ان يصومه قبل عرفة والاصل ان صيام هذه الايام الثلاثة يشرع بعد فراغه من عمرته بمجرد ان يعتمر

103
00:31:18.200 --> 00:31:36.850
ويفر من العمرة فالصواب ان له ان يصوم. فاذا عجز عن الهدي وقد لبى بالعمرة في ايات اشهر الحج واراد الحج في تلك السنة فانه له ان له ان يصوم هذا الايام الثلاثة. بعد لو لو اه

104
00:31:36.900 --> 00:31:53.900
لو اعتبر في شوال اتى في شوال وجلس في مكة وهو يعلم من حاله ليس عنده قدرة انه يهدي ماذا يفعل؟ تقول له قم ثلاث ايام ولو في شوال ولو في شوال قبل ان يدخل وقت الحج

105
00:31:54.000 --> 00:32:08.500
وقال اخرون لا يصح صيام الا بعد ان يلبي الا بعد ان يلبي بالحج فاذا لبى بالحج جاز له جاز له ان ان يصومها. اما قبل ذلك فقال لا يجوز

106
00:32:08.650 --> 00:32:32.850
والصواب الصواب جوازه اذا وجد سبب اذا وجد سبب اه الدم فان ان الصيام يجوز عندئذ ولا شك ان سبب الدم هو ان يعتمر وينوي بذلك ان يحج في نفس السنة. قد يقول قائل اعتبر ولم يدم الحج نقول ليس عليه شيء

107
00:32:33.250 --> 00:32:57.700
فاذا حج من سنته وهو ليس معه هدي ماذا يلزمه؟ نقول بحجه يلزمه الدم فان لم يجد فصيام ثلاث ايام في الحج ويكون ذلك بعد بعد تلبيته بالحج واذا ذكر الماتن الشارح رحمه الله قال تنبيه على الصحيح من المذهب يجوز صيام الايام الثلاثة بعد الاحرام بالعمرة

108
00:32:57.750 --> 00:33:13.650
وبه قال ابو حنيفة وعند مالك والشافعي لا يجوز الا بعد الاحرام بالحج قال ذكر ذاك في كتاب رحمة الامة في اختلاف الائمة. وهذا الكتاب لصدر الدين محمد اسمه محمد

109
00:33:14.800 --> 00:33:29.750
ابن عبد الرحمن ابن حزين الدمشقي العثماني الدمشقي العثماني الشافعي توفي سنة اه سبع مئة وثمانين للهجرة رحمه الله تعالى ذكر ذلك في كتابه ينقله الشيخ صالح عنه رحمه الله

110
00:33:29.950 --> 00:33:49.900
قال والافضل كون اخرها يوم عرفة بمعنى انه يصوم اليوم السادس او السابع والثامن والتاسع وينتهي من صيامها بيوم عرفة لما روى البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام الحج قال قبل التروية بيوم

111
00:33:49.950 --> 00:34:06.400
ويوم التروية ويوم عرفة والصواب الصعوبة ان هذا ليس على الوجوب وانما على على الاولوية والا لو صام بعد فراغ بعمرته وبعد تلبيته بالعمرة يريد بها الحج فلا بأس في ذلك على الصحيح

112
00:34:06.600 --> 00:34:23.800
قال المحصر قال ايضا قال والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. المحصر هل يجب علي الهدي يقال الصحيح فيه ان المحصر اذا كان معه الهدي الذي خرج به الى مكة

113
00:34:23.950 --> 00:34:38.250
فانه يجب عليه ان يذبحه ان كان يذبح او ينحره ان كان ينحر. بمعنى خرج الى مكة قاردا فصد عن البيت ولم يستطع الدخول الى الحرم نقول يلزمك عند اذني شيء

114
00:34:38.450 --> 00:35:01.650
ان تذبح هديك الذي الذي سقته وان تتحلل هذا الذي يلزمك. وهذا الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم به اصحابه يوم حصروا في الحديبية. امرهم ان ان ينحروا وان يحلقوا رؤوسهم ليتحللوا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من من ليس معه هدي ان يصوم عشرة ايام وانما امرهم

115
00:35:03.100 --> 00:35:20.500
امرهم ان ينحروا والامر بالنحر لمن كان معه لمن كان معه الهدي. اما من لم يكن معه الهدي فليس عليه بواجب ان يذبح وهذا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من يرى ان المحصر اذا احصر فالهدي عليه واجب فان لم يجد الهدي

116
00:35:20.600 --> 00:35:33.850
قام عشرة ايام صام عشر ايام ثم حل ولقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. فقوله فما استيسر من الهدي يدل عليه شيء يدل على انهم ليس على الوجوب. وانما المعنى ان كان

117
00:35:33.850 --> 00:35:54.800
كهدي فاذبح هديك ويكون قصد الهدي وشراءه وذبحه ايضا عند الاحصار هو المأمور به وهو المشروع وهو الافضل. ولقوله ولقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى قال اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان حبس احدكم عن الحج طاب البيت ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما

118
00:35:54.800 --> 00:36:08.350
فيه هدي او يصوم ان لم يجد هديا هذا هو مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه بمعنى انه يهدي ان وجد هديا وان لم يجد فيصوم قياسا عدم التمتع والقران

119
00:36:09.300 --> 00:36:29.350
وايضا جاء من حديث عمر بن الخطاب عند مالك الموطأ ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امر ابا ايوب الانصاري وهبار ابن الاسود حين فاتهما الحج واتى يوم النحر ان يحلا بعمرة ان يتحللا بعمرة ثم يرجعان حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان فمن لم يجد

120
00:36:29.350 --> 00:36:46.900
وصيام ثلاثة ايام الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. وكذلك من فاته الحج الصواب ان الحج عليه مقابل ليس بواجب الا اذا كانت حجته حجة الاسلام. اما اذا كان حجا تطوع وفاته الحج فانه يتحلل وجوبا بعمرة

121
00:36:47.150 --> 00:37:01.300
يتحلى وجوه بعبرة فان كان معه هدي نحر هديه وان لم يكن معه هدي فلا شيء فلا شيء عليه. قوله هنا ويجب بوطء في فرج في الحج وهذا ذكرناه قبل الدماء التي تجب

122
00:37:01.350 --> 00:37:21.350
قال بوطء في في بوطء في فرج في الحج بمعنى ان يطأ ان يطأ في الفرج والصحيح انه لا فرق بين قبر او فمتى ما وطأ في دبر او قبل وجب عليه البدنة اذا كان قبل اذا كان قبل التحلل الاول اما بعد

123
00:37:21.350 --> 00:37:45.850
وقد وقع فيه خلاف والصواب ان عليه شاة. كذلك ايضا اذا وطأ في عمرة قبل طوافها فانه فانه ايضا آآ يلزم بشاة يلزم يلزم بشاة وقد روى الاثري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال فيمن وقع لامرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام او صدقة او نسك وهذا

124
00:37:45.850 --> 00:38:04.850
قبل ان يقصر اي بعد ان فرغ من طواف وسعيه قال عليه عليه فدية والصواب ان ابن عباس يرى ان من ترك واجبا فعليه فيه دم واما اذا كان فساده عمرته قبل طوافها فانه يلزمه شاة ويأتي بعمرة ويأتي بعمرة جديدة

125
00:38:04.900 --> 00:38:24.900
ثم قال وان طاوعته زوجته ايضا لزمها بمعنى ان الزوجة اذا طاوعت الزوج في الوطء في الجماع فان عليها على الزوج من اه بدنة او شاة. ثم قال ومن كرر محظورا من جنس بمعنى غطى رأسه مرة ثم مرة ثم مرة

126
00:38:24.900 --> 00:38:44.900
متكررا ولم يهدف المرة الاولى بمعنى غط رأسه ولم يفدي. ثم غطى رأسه ولم يفدي. ثم غطى رأسه يفدي. فكم يلزم من كفارة كم يلزم الفدية؟ منهم من يرى انه يلزم بكل بكل محظور يلزمه فدية بمعنى

127
00:38:44.900 --> 00:39:02.350
ان كان اطعاما اطعم ستة مساكين ثم ستة مساكين ثم ستة مساكين بقدر بقدر تكرير ذلك المحظور. وقال اخرون اذا كان المحروم الجنس الواحد وكرره فالذي يلزمه فقط هو فدية واحدة. وقال اخرون

128
00:39:03.300 --> 00:39:26.350
وقال اخرون اه ان ان المحظورات تتداخل فيكفيه في ذلك كفائدة واحدة وكما ذكرت الاصل في هذه آآ الفدية هو حديث هو آآ هو الفدية في حق الرأس ثم الحق العلماء بعد ذلك في اه قياسا على حلق الرأس جميع المحظورات ذكرناها قبل قليل الا ما يتعلق بالخطبة

129
00:39:26.550 --> 00:39:46.450
فانهم لا يجيبون فيه فدية لان ليس فيه اتلاف ليس فيه اتلافه. قوله لا فدى مرة بخلاف الصيد. بمعنى ان من كرر المحظور من جنس واحد ولم يفدي لم يخرج الكفارة فانه يلزمه فقط كفارة واحدة بمعنى غطى رأسه

130
00:39:46.600 --> 00:39:59.950
ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه ولم يفدي تقول يلزمك فدية واحدة لكن لو غطى رأسه ثم اطعم ست مساكين ثم غطى رأسه مرة اخرى يقول يلزمك ايضا ستة مساكين وهكذا. اما الصيد

131
00:40:00.000 --> 00:40:15.900
فبقدر ما صاد من الصيد فيلزمه فديته لانه من باب ضمان المتلفات قبائل متلفات وان تكرر فانه يضمن بمعنى لو كسرت اناء ثم كسرت اناء ثم كسرت اناء لا نقول يكفيك اناء واحد وانما يلزمك اي شيء

132
00:40:15.900 --> 00:40:35.200
يلزمك قيمة ثلاث اواني. فالصيد اذا قتلت صيدا ثم قتلت صيدا ثم قتلت صيدا. فانه يلزمك الفتية لكل لكل صيد صكه لانه لانه الباب لضمان المتلفات قال رحمه الله بخلاف صيد فيلزم الجزاء

133
00:40:35.950 --> 00:40:52.400
لعموم قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ولقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم قال ويسقط بنسيان. قول ويسقط نسيان هو ما يتعلق بفعل المحظورات التي ليس فيها اتلاف عند عند على المذهب

134
00:40:52.450 --> 00:41:16.400
بمعنى تغطية الرأس ليس فيه اتلاف آآ كذلك ايضا آآ لبس المخيط ليس فيه اتلاف كذلك ايضا آآ خطب وهو ناسيا ليس فيه اتلاف قال ويسقط نسيان وهو قول الشافع عند البابين ما لك ابي حنيفة اذا تطيب ناسيا او جاهلا وجبت الفدية ذكر ذلك صاحب كتاب الرحمن بمعنى

135
00:41:16.400 --> 00:41:38.650
ان احمد والشافعي يذهبان الى ان ما فعل محظورات التي ليس فيها اتلاف نسيان فانها فانه لا فدية عليه بذلك. غطى رأسه ناسيا لبس البخيط راسيا قالوا لا فدية عليه في ذلك. ودليله قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقوله تعالى ليس عليكم جناح وليس عليكم جناح في

136
00:41:38.650 --> 00:41:57.150
اخطأتم به ولحديث ان الله وضع لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا وما استكرهوا عليه. قال دون وطء وصيد دون وطء وصيد وتقليم وحلاقة. تاما استثنى ايش؟ الوطء لماذا؟ قال لان الصحابة

137
00:41:57.350 --> 00:42:16.350
الذي يحك فساد الحج بالجماع لم يستفصلوا. ولم يستفسروا. هل كان ناسيا او غير ناسي ولان مثل ذلك يطول فعله. فالوطأ الوطأ في الحج قالوا لا لا لا لا اه يعذر لا يعذر فيه الناس

138
00:42:16.450 --> 00:42:34.650
ولا لبكرة والصواب انه لا فرق لا فرق في ذلك من وطأ ناسيا فحكمه حكم الناس وكذلك من من آآ اكره على الوطء واكره الوطء ووطأ وهو بكرة فلا شيء عليه ايضا في ذلك. قال وصيد والصواب ان الصيد ايضا

139
00:42:35.150 --> 00:43:02.150
الصيد ان قتل ناسيا او قتل جاهلا فانه يلزمه الظمان. يلزمه لماذا؟ لانه وان لم يأثم بجهله ونسيانه فانه من ما اتلف يضمن ما اتلف وذهب بعض العلماء الى ان الصيد لا يضمن الا اذا كان القاتله عابدا. اما ان كان غير عابد بمعنى اخطأ فقتله

140
00:43:02.150 --> 00:43:22.150
او ناسيا فقتله فليس عليه لا ضمانه وليس عليه وليس عليه شيء وليس عليه شيء وقال به جماعة اهل العلم ومنهم ومنهم اهل وذكر ان الشيخ عبد الله السعدي قد يذهب الى هذا القول. والصواب ان ما كان من من فانه يضمن

141
00:43:22.150 --> 00:43:43.450
مطلقا فالصغير والجود لو اتلف شيئا فان وليه يظن بانه غير مكلف مع انه غير مكلف ومع ذلك يظمن ولا شك ان الصغير والمجنون يلزم الزنة الخطأ ومع ذلك يضمن ما اتلفه المجنون وما اتلفه الصغير. فلو كسر الصغير اناء لاحد

142
00:43:43.450 --> 00:43:58.050
عنده مال فانه فانه يظمن ذلك الاناء الذي كسره من ماله او يضمنه وليه او يضمنه وليه كذا والصيد مثل ذلك اذا قتل صيدا مخطئا او ناسيا فانه ان لم يأثم

143
00:43:58.900 --> 00:44:17.350
قتا صيدا مخطئا او ناس وان لم يأثم فانه يضمن ذلك الصيد. ذلك الصيد قال الزهري على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة اي في مسألة الصيد قال ايضا وتقليب اظافر تقليب اظافر

144
00:44:17.400 --> 00:44:44.050
وحلاق اي معنى من حلق ناسيا او قلب اظافره ناسيا او جاهلا فيلزمه الفدية. لماذا؟ قالوا لانه لان فيه لان فيه اتلاف. وان كان لا يأثم لكنه يضمن قال والصحيح عندي انه لا اثم ولا كفارة اذا فعل المحرم ذلك الناس وهذا هو الصواب ان المحرم اذا حلق رأسه ناسيا او جاهلا فلا شيء

145
00:44:44.050 --> 00:45:02.950
عليه لعموم الادلة السابقة ان الله عز وجل آآ لا يؤاخذنا بما اخطأنا وبما نسينا سبحانه وتعالى وايضا الله عاثها عن هذه الامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ثم قال بعد ذلك كل هدي او اطعام فلمساكين الحرم بمعنى

146
00:45:03.050 --> 00:45:24.850
ما يتعلق بالهدي وما يتعلق بالاطعام فانه ان كان هديا يذبح ويتصدق على فقراء الحرم وان كان طعاما فانه يتصدق ايضا على فقراء الحرم وهو قول جماهير العلماء لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكوا به نوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة فقال

147
00:45:24.850 --> 00:45:47.500
هديا بالغ الكعبة وقوله تعالى ثم محله للبيت العتيق والمراد بمساكين الحرم من كان في الحرم سواء كان من اهله او من الافاقيين الذين اتوا اليه واما دم الاحصار فحيث وجد سببه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حوصر او لما حصر في الحديبية امر

148
00:45:47.500 --> 00:46:03.150
واصحابه ان يدحروا وان يحلقوا. فدحروا في اماكنهم مع ان الاولى والافضل في ذلك اذا استطاع المحصر ان يبعث بهدي مكة فان ذلك هو الذي يلزمه هديا بالغا الكعبة. اما اذا لم يستطع

149
00:46:03.200 --> 00:46:31.100
فانه يذبحه يذبحه مكانه يذبحه مكانه ولا شيء عليه سوى ذلك قول هنا والدم شاة اذا دم الاحصار دم التمتع يذبحين يذبح في يذبح في الحرم وكذلك دم القران كذلك دم الصيد يذبح في الحرم يذبح في الحرم. ومسة ذبح شيء ومسألة التصدق به شيء اخر. فاذا ذبح في الحرم

150
00:46:31.100 --> 00:46:56.150
اذا لدحت الحرم فانه تمتع القران له ان يرسله الى اي بلد اخر يتصدق به يعني يتصدق به ويأكل ويطعم اما ما يتعلق بما هو طعام المساكين كفدية الصيد او من ترك واجبا فانه فانه يطعمه فقراء الحرم ولا يخرج به خارج الحرم ولا

151
00:46:56.150 --> 00:47:11.850
تغذية خارج مكة قوله والدم شهد ان المراد بالدم شاة وان ذبح ما هو اعظم من ذلك جزورا او بقرة فله ذلك. وان اشترك في سبع بقرة او سبع بدنة

152
00:47:11.850 --> 00:47:27.300
فله ذلك ايضا فقول والدم شاة هذا هو الاصل او سبع بدنة او سبع بقرة او سبع بقرة. جاء حجاب ابن عبد الله انه قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة. كل سبعة في بدنة

153
00:47:27.300 --> 00:47:44.400
رواه مسلم وجاء عند احمد ايضا قال شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم او شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة بين المسلمين في البقرة عن سبعة رواه احمد من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه واسناده يحسن

154
00:47:44.400 --> 00:48:01.550
جابر قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها وهذا هو الصحيح ان البقرة في باب الهدي تجزي عن سبعة كما ان البدن من الابل تجزئ ايضا عن سبعة

155
00:48:01.800 --> 00:48:18.100
ثم قال رحمه الله تعالى لما ذكر ما يتعلق بالفدية قال جزاء الصيد ثم ذكر ما جاء فيه نص عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بسات اه بعظ اه بعظ اه الصيد الذي

156
00:48:18.300 --> 00:48:36.600
الذي جاء فيه جاء فيه القيمة والمثل قال قول وفي النعامة بدنة كالنعامة من جهة النظر هي في حجم في حجم في حجم البعير وفي حجم الداقة  فذهب الصحابة الى ان في النعامة

157
00:48:36.650 --> 00:48:53.600
ان النعم اذا قتل المحرم ففيها ففيها بدنة فيها بدنة ذكر ذلك مالك الموطئين وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ان قتل دعابة فعليه بدلة من الابل فعليه بدنة من الابل. وايضا جاء ذاك عن مسعود

158
00:48:53.600 --> 00:49:12.200
رضي الله تعالى عنه. اما حمار الوحش فجاء ايضا ان في حمار الوحش ان فيه بقرة قال في البقرة بقر وفي الحمار بقرة اي فيه بقرة وفي البقرة بقرة فهذا من جهة حمار الوحش وحمار الوحش نوع من انواع ايضا الوعود

159
00:49:12.250 --> 00:49:32.250
ونوع من انواع الغزلان. وجاء ايضا عن مالك عن هشام بن عروة ان ان عروة كان يقول في البقر من الوحش بقرة. وفي الشاة من الضباء شاة وتلحظ هنا ان انهم النظر من جهة المثل فالبقرة تشابهها البقرة والشاة من

160
00:49:32.250 --> 00:49:52.250
تشابهها الشاة من الغنم واما الاول وهو ذاك نوع من انواع من انواع آآ الوعود وقيل الايل الايل قال في بقرة الوحش بقرة وفي الايل بقرة. يقال الايل ويقال الاي

161
00:49:52.450 --> 00:50:20.100
الايول وهو ذكر الاوعال وهو التيس الجبلي وهو التيس الجبلي فهذا فيه ايضا يقال الايل  الايل والايل هذا فيه فيه بقرة وهو التيس الجبلي قالوا واما الثيكل هذا شكله بالقاموس بفتح التاء والثاء قيل فتح التاء والثاء

162
00:50:20.200 --> 00:50:40.150
الثيكل او التيثل وهو الوعل او ذكر الاروى هو جنس من اجل جنس البقر من جنس بقر الوحش قال وفي الضبع كبش الظبع مع انه من السباع الا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الظبع فقال فيه صيد فيه فيه

163
00:50:40.150 --> 00:51:02.250
وجعل من الصيد وهذا مما استدل به الجمهور على ان الضبع يجوز اكله ان الضبع يجوز اكله لحديث جهل عند الله عند احمد والترمذي باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بالضبع يصيب المحرم كبشا وجعله صيدا فافاد هذا ان الضبع خرج من

164
00:51:03.100 --> 00:51:22.250
من السباع وان اكله جائز وان وان صيده محرم على المحرم وان من صاده حال احرامه فعليه فعليه جزاؤه وجزاؤه الكبش اي ذكر  قال والغزالة والغزالة عنز. انثى الغزالة فيها عنز

165
00:51:22.300 --> 00:51:38.200
وذكروا الغزلان فيه تيس وهكذا ايضا قد حكى بذلك عمر بن الخطاب وابن عوف رضي الله تعالى عنهما كما ذكر ذلك لموطأه مالك وذكر البيهقي قال والوبر الوبر هو حيوان

166
00:51:38.700 --> 00:52:03.450
اه من مقتات النباتات حكم فيه عطاء ومجاهد ان في الوبر شات ان في الوبر شاة وهو دويبية دون القط لا ذهب لها تقتات على النباتات وتأوي الى الجبال والظب قال الظب به جدي وما تم له جدي وما تم له ستة ما تم له ستة اشهر

167
00:52:03.600 --> 00:52:27.500
ما تم له ستة اشهر بما رواه الشافعي البيهقي عن طارق بن شهاب ان اربد اوطأ ظبا ففزر ظهره فاتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال عمر احكم يا اربد فقال جديا قد جمع الماء والشجر يعني ان الضب يأكل الماء ويشرب يشرب يأكل الشجر ويشرب الماء

168
00:52:27.500 --> 00:52:41.400
فقال عمر ففيه جديد فيه جدي لانه شابه الجدي من جهته انه يرعى ويشرب وايضا هو صغير فانزله منزلة الجدي الصغير الذي لم يصل الذي له اقل من ستة اشهر

169
00:52:41.500 --> 00:53:01.000
قال واليربوع جفرة الجدي هو من التيس التيس هو صغير التيس هو الذي له ستة اشهر لم يكن مسندا واليربوع فيه جفرة وهي صغيرة المعز التي لها اربعة اشهر وجعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قضى في الضبع

170
00:53:01.050 --> 00:53:18.800
بكبش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق وفي اليروع بجفرة. فهذا الذي جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال والارنب علاقة اي الارنب وفيها علاقة وجاء مرفوعا ولا يصح جاء مرفوعا

171
00:53:18.900 --> 00:53:36.600
اه من جهة وفي الظبي شات وفي الارنب عناق وفي الربوع جفرة لكنه لا يصح مرفوعا وانما هو صح عن ابن صح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر جاء ذلك عن ابن عباس. والعناق ايضا هي من البعث التي لها اربعة اشهر الى ستة اشهر

172
00:53:36.700 --> 00:53:56.050
قال والحمامة ضحى فيها ان فيها شاة صح ان في حالة الحرم وذلك ان الحمام يعب الماء حبا كما ان الشاة تعب الماء عبا   وقد روى البيهقي عن عطاء ان غلام من قريش قتل حمامة منحى مكة

173
00:53:56.150 --> 00:54:13.550
فامر ابن عباس ان يفدى عنه بشاة وقال بذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلي وعمر وعبد الله بن عمر ذكر ذلك البيهقي وذكر ابن هبيرة في الافصاح عن مالك انه قال في حال الحرم وفي حمام الحل حكومة. يعني هناك فرق

174
00:54:13.600 --> 00:54:31.600
بين حمام الحرم وبين حمام الحل فاذا صاد المحرم حمامة في غير الحرم قال فيه حكم معدة تقدر قيمته ويخرج قيمته وقال في هذا الحرم فيه شأن اما عند ابي حنيفة يرى ان الصيد كله فيه

175
00:54:31.650 --> 00:54:54.800
فيه قيمته فيه قيمته يقدر كم قيمة الغزال وتخرج قيمته بالا ويتصدق ويتصدق بذلك المال طعاما على فقراء الحرم. والصواب ان فيه المثل فان لم يكن له مثليا قيم واذا قيم انتقل من بذلك المال الى الصدقة او الى الى الصيام

176
00:54:56.100 --> 00:55:13.350
وجاء ابن عباس انه قال كل طير دون الحمام ففيه ففيه قيمته ففيه قيمته. ثم قال باب صيد الحرم قال باب صيد الحرم لما ذكر ما يتعلق بجزاء الصيد مطلقا ذكر ايضا على وجه الخصوص صيد الحرم وصيد الحرم هو ما يصاد داخل حدود

177
00:55:13.400 --> 00:55:34.900
الحرب وصيد الحرم محرم مطلقا لا يختص بزمان ولا يختص بشخص بل هو محرم مطلقا على المحرم وعلى غير المحرم ويحرم في وقت المناسك وفي غير وقت المناسك. فصيد الحرام محرم مطلقا. فيحرم صيده على المحرم والحلال

178
00:55:34.900 --> 00:56:01.450
وحكم صيده كصيد المحرم هذا ما يتعلق بمسألة الصيد طيب الحرم قال ويحرم قطع شجره ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين الا الادخر ايضا يحرم ان يعبد شوك الحرب اي يعضد شوكه ويقطع شجره. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها

179
00:56:01.450 --> 00:56:21.400
ولا يدفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمن؟ الا الا لمن الا لمعرف  فقوله هنا قول هنا آآ يحرم صيده على المحرم الحلال لقوله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة ان هذا البلد حرام لا يعبد شوكه ولا

180
00:56:21.400 --> 00:56:40.100
تلاخناه ولا يدفر صيده ولا تنتقض لقطته الا لمعرف قول هو حكم صيدك صيد المحرم اي بمعنى يجب فيه الجزاء كما يجب في صيد المحرم ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين ادخن

181
00:56:40.250 --> 00:56:53.900
وهذا قول الجماهير من العلم بل نقل الاجماع على ذلك وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة انه لا يقتل خلاها ولا يعضل شوكها ولا ينفر صيدها. فاذا كان الشوك لا يعضد فمن باب

182
00:56:53.900 --> 00:57:09.950
او لا الشجر الذي له منفعة وله ظل قال فائدة على المقدم في المذهب تضمن الشجرة كبقرة والصغيرة بشات والغسل بما نقصه والحشيش بقيمته. روي عن ابن عباس وعبد الله ابن الزبير ومجاهد وعطاء انه قال

183
00:57:09.950 --> 00:57:29.950
الشجر العظيم البقرة وقال ابن زويل في الشجرة الصغيرة في الشجرة الصغيرة شاة وعند ذلك شجر الحرم ليس مفروض والصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يذكر للشجر ضمانا اي لم يذكر ان من قطع شجرة ففيها شاة او فيها بقر وانما حرم قطع الاشجار وحرم

184
00:57:29.950 --> 00:57:55.400
الاشواك وان يختلى خلاها. فالذي يقطع اشجار الحرم دون ضرورة ودون حاجة فانه اثم. فانه اثم يكون بذلك متعديا آثما آآ متعددا على حرمة الحرم فذهب احمد والشافعي الى ان الشجرة الكبيرة تضمن ببقرة والصغيرة بشاة وفي اغصانها بقدر قيمتها. واما ما لك

185
00:57:55.850 --> 00:58:12.550
اود ذلك فلم يرى فيها شيء اي لم يرى فيها شيء من جهة الضمان ويؤثم فانقطعه. اما ابو حنيفة فيرى فيها القيمة اما ما انبته الادمي من الشيء من زرع او شجر فهو الذي انبته وزرعه فلا بأس فلا بأس بقطعه

186
00:58:13.950 --> 00:58:34.050
وذهب بعض العلماء الى ان الجميع لا يقطع والصواب الصواب جواز قطعه. قوله ويحرم صيد المدينة قيد المدينة ايضا اختلف العلماء هل يأخذ حكم صيد مكة؟ فذهب بعض العلماء الى ان صيد المدينة لا يجوز

187
00:58:34.200 --> 00:58:53.700
لقوله صلى الله عليه وسلم اني احرم ما بين لابتي المدينة ان يقطع عطاها او يقتل او يقتل صيدها. والعظات ايضا الشجر والخلاء هو الحشيش وايضا لحديث علي رضي الله تعالى عنه لا يختلى خلاء ولا ينفر صيده ولا تنتقض. لقطتها الا لمرشد ولا يصلح ان يقطع منها شجرة الا

188
00:58:53.700 --> 00:59:10.400
الا ليعلف رجل بعيرا الا ان يعلف رجل بعيره واضح جاء عن عن جاء ابن عبد الله عند احمد وباسناد ابن لهيعة انه قال لا يقطع منها شجرة الا ان يعلف الرجل بعيره وجاء عن عبدالله ايضا المستثمر

189
00:59:10.400 --> 00:59:28.350
القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فاما غير ذلك فلا يؤمن. بمعنى انه يجوز للمسلم ان يأخذ من شجر المدينة ما يحتاجه كان يجعل له قوائم يحمي يبني بها بيته او وساد يتكي عليها او عارضة يحمي

190
00:59:28.350 --> 00:59:41.900
بها جدارة او ما شابه ذلك فاذا كان القطع لاجل هذه المقاصد فلا شيء عليه في ذلك اما اذا كان من باب القطع بلا بلا فائدة فانه لا لا يجوز. قوله هنا

191
00:59:44.650 --> 01:00:05.350
قول ويباح الحشيش للعلف كما ذكرت علي رضي الله تعالى عنه وايضا ابن سعيد لا تخبط فيها شجرة الا الا لعلف وقوله الة الحرث ونحوه لقول جابر ابن عبد الله

192
01:00:05.650 --> 01:00:24.750
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المدينة قال يا رسول الله ان اصحاب عمل واصحاب نضح وانا لا نستطيع ارضا غير ارضنا فرخص لنا فرخص لنا فقال القائمتان والوسادة والمسند. فاما غير ذلك فلا يعضد. فلا فلا يعبد

193
01:00:48.450 --> 01:01:10.050
ثم قال ايضا وحرمها ما بين عين لا ثوب. عير جبل في في المدينة وثور ايضا جبل في المدينة وثور هذا هو جبل صغير جبل صغير بجانب احد. بجانب احد. وقد خط بعض اهل العلم لفظة ثوب. ظن ان هذا تصحيح. والصواب ان ثور هو جبل

194
01:01:10.050 --> 01:01:31.900
بجانب بجانب احد جبل صغير وفيه حمرة شمالي احد فيكون المعنى عن ابن عير الى احد هذا الحدود وما بين الحرتين الحرة الشمالية او الحملة الشرقية والغربية هو هو حدود هو حدود الحرم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتين

195
01:01:31.900 --> 01:01:50.650
المدينة وجعل اثنا عشر ميلا حول المدينة حمى متفق عليه ثم قال فلما تقدم من الادلة ذهب مالك الشافعي وجمهور العلماء الى ان للمدينة حرما كحرم مكة يحرم صيده وقطع شجر وهو اختيار الشيخ حي شيخ الاسلام ابن القيم

196
01:01:50.650 --> 01:02:06.300
وقول اكثر العلماء وذهب بعض اهل العلم الى ان صيد المدينة لا يحرم ولا قطع شجرة واستدل بقوله يا ابا عبيد ما فعل بالغيب لكن الصواب هنا ان عمير عندما اخذ النغير لم يأخذه داخل الحرم فيستدل

197
01:02:06.300 --> 01:02:21.900
بحديث انس يا ابا عبيدة عن نغير يستدل بي على جواز امساك الصيد على جواز امساكه اذا اخذ بالحل لا على جواز لا على جواز الصيد في المدينة فان نصوص التحريم واضحة وجلية

198
01:02:21.900 --> 01:02:44.950
صحيحة ان المدينة حرام حرام كبكة فكما ان مكة صيد ومحرم بالاجماع فكذلك المدينة ايضا صيدها لا يجوز ويحمل حديث يا ابا عمير ماذا عنده غير؟ على جواز على جواز ابقاء الصيد. وهي مسألة مرت بنا اذا اخذ المسلم صيدا في الحلم. ثم دخل

199
01:02:44.950 --> 01:03:04.950
ماذا يلزمه؟ قال بعض العلماء وهو المذهب ان الواجب عليه هو ارساله. وعدم الامساك عدم امساكه. والصواب انه اذا اخذه بالحلم ثم دخل به الحرم فانه يجوز ابقاؤه لقوله صلى الله عليه وسلم يا ابا عبيد ما فعل ما فعل النغير فاقره النبي

200
01:03:04.950 --> 01:03:26.150
صلى الله عليه وسلم على ابقاء هذا الطير على ابقاء الطير معه فهذا الذي يجتد به على الصحيح هذا الذي يستدل به على الصحيح. ثم قال قال ورد ابن القيم هذا الاستدلال في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين اربعة اوجه. ذكرها المحقق ذكر

201
01:03:27.550 --> 01:03:47.300
ذكر قال والمدينة لها حرب على قول جماهير العلماء الا ان حرم المدينة يخالف عن مكة من اربعة لاربعة اشياء اولا الفرق الاول ان ان صيد صيد مكة فيه الجزاء

202
01:03:47.350 --> 01:04:01.800
واما صيد المدينة فليس فيه جزاء يحرم صيده ولا جزاء فيه يحرم قطع شجر المدينة والحشيش ولا كفارة في ذلك اي لا جزاء يجوز قطع شر المدينة وحش الحشيش بالضرورة الحاجة

203
01:04:02.200 --> 01:04:14.450
ان من وجد من يقطع شجرا او حشيشا لغير حاجة فله اخذ بعض ملابسه قال الحبيب بن عيسى ابي وقاص عند مسلم هذه بعض الفروق التي تذكر في الفرق بين حرم مكة

204
01:04:14.650 --> 01:06:29.450
والبديلة ثم قال باب دخول مكة     اضافة جالس قعدنا نشوف ولا في ضعف ورواه احمد ليست لاحمد وحديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه     ذكر هنا    للعلف اخوك مسلم سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه

205
01:06:30.300 --> 01:06:55.500
وجاء  رضي الله تعالى عنه انطلق بن حسن علي قال قال يقتل خلاها ولا ينفر ولا ينفر صيده ولا يلتقط فقط الا لمن اشاد بها ولا يصلح لرجل ان يحمل في السلاح لقتال ولا يصلح لرجل ان يقطع منه الشجرة الا ان يعلف رجلا بعيرا

206
01:06:56.400 --> 01:07:33.100
الا ان يحل الا ان يعلف رجل بعيرا هذا حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال المدينة  في اسلال طرف    والله اعلم ولكن  الدراسة   الجنس الواحد على

207
01:07:33.500 --> 01:07:53.200
في بعضهم يقول هذا جنس واحد ومن جهة جنس اللبس في زمن ثدية واحدة ان اللبس شيء وتغطية الرأس فدية اخرى فيكون لبس القميص ولبس ولبس العمامة هو لبس ايضا السراويل كل هذه تدخل حكم

208
01:07:53.300 --> 01:08:10.050
المحظور الواحد لكن لو لبس هذه كلها وحلق رأسه نقول هذه هذا محظوران الحلق محظور واللباس محظور اخر فهذا هو الصحيح ان ما كان من جنس واحد ففيه فدية واحدة

209
01:08:10.450 --> 01:08:20.250
حتى لو كان متعذب اذا لم يفدي ففيه فدية واحدة