﻿1
00:00:01.850 --> 00:01:07.550
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكرون اولوا الالباب    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين تالين اما بعد فأرحب بكم فأهلا وسهلا ومرحبا

2
00:01:07.600 --> 00:01:32.600
واسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والاخرة اللهم يا حي يا قيوم اسألك ان ترضى عنهم وان تحبهم وان ترفع درجتهم. وبعد ذكرنا ان من احزن التي نهتم بها في هذا العلم ما يتعلق بكيفية تفسير كلام رب العزة والجلال. بحيث

3
00:01:32.600 --> 00:01:52.600
ننزل الايات القرآنية على مراد الله عز وجل. وهكذا الاحاديث النبوية. وهناك مباحث تنظم هذا التفسير لان بعض الناس يأتي ويهجم على الايات القرآنية فيفسرها من عند نفسه وبالتالي يقع في ظلال

4
00:01:52.600 --> 00:02:12.600
كبير وقد يكون من اسباب ظلال كثير من الخلق. ومن هنا نعرف ان تفسير الاحاديث النبوية والايات القرآنية له قواعد وضوابط لابد من السير عليها. من لم يسر على هذه القواعد فانه قد يحمل كلام الله جل وعلا

5
00:02:12.600 --> 00:02:36.600
على ما لا يحتمله وقد لا يفهم مراد رب العزة والجلال. من المباحث التي تتعلق بهذا الامر مباحث المجمل المبين المجمل هو الذي لا يعرف معناه ويحتاج الى بيان من اجل معرفة المعنى. ومن امثلة ذلك قول الله جل وعلا واتوا

6
00:02:36.600 --> 00:03:08.300
وحقه يوم حصاده. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يخرج من الارظ امرنا هذا الامر واعطوا فعل امر حقه يوم حصاده. ما المراد بحقه؟ كم مقداره؟ ومتى يجب هذا يقال له مجمل لاننا لم نعرف معناه. فهنا لا نعرف له اي معنى. فنتوقف فيه حتى يأتينا

7
00:03:08.300 --> 00:03:31.850
دليل يوضح المراد منه. ومن امثلة ذلك ايضا في عدة المطلقة. يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء القرء في لغة العرب يطلق على معنيين. الطهر والحيض. فهل المراد بقوله ثلاثة قرون

8
00:03:32.000 --> 00:03:53.850
ثلاث حيظ او المراد ثلاثة اطهار للعلماء في ذلك قولان. لماذا؟ لان القرب في لغة العرب يطلق على المعنيين فنحتاج الى دليل يفسر المراد بكلمة القرء. المجمل ما حكمه؟ يجب علينا ان نتوقف

9
00:03:53.850 --> 00:04:13.850
فيه والا نفسر باي تفسير حتى يأتينا دليل شرعي يوضح المراد منه. والدليل قد يكون بدليل مستقل مثل القول واتوا حقه يوم حصاده فسره قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء

10
00:04:13.850 --> 00:04:43.600
العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر. هنا فسر بدليل خارجي وقد يكون التفسير بقرينة موجودة في نفس الخطاب. مثال ذلك والمطلقات يتربصن انفسهن ثلاثة قرون طائفة من اهل العلم قالوا ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض. لماذا؟ قالوا لاننا لو جعلنا المراد بالقرء

11
00:04:43.600 --> 00:05:03.600
طهر لكانت اما ان تعتد بطهرين وشيء او ثلاثة اطهار وشيء. يعني متى يطلقها وفي طهر لم يجامعها فيه. فان حسبنا الطهر الذي طلقت فيه اصبحنا لم نجعلها تعتد لله

12
00:05:03.600 --> 00:05:23.600
طهرين وشيء. وان قلنا لا يعتد بذلك اصبحت تجلس ثلاثة اطهار وهذا الطرق. بينما اذا قلنا ثلاث فانها تجلس ثلاث حياض كاملة لا نقصان فيها. فهنا استدلال بقرينة موجودة في الاية

13
00:05:23.600 --> 00:05:53.600
وظح اه المراد بها. اما البيان فانه قد يراد به توضيح الاحكام او اول مرة زل قوله واتوا حقه مثل قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. هذا بيان الحكم ابتداء نسميه قد يسمى بيانا لكن هذا خلاف المشهور عند الاصوليين عند الاصوليين ان البيان

14
00:05:53.600 --> 00:06:16.550
هو توضيح اللفظ المجمل غير المفهوم او مثل ما قال المؤلف اخراج الشيء يعني اللفظ من حيز الاشكال الى حيز الوظوح تجلي مثال ذلك لما جاءنا حديث فيما سقت السماء العشر قلناه

15
00:06:16.650 --> 00:06:41.050
المراء هذه هذا الحديث يفسر وتحققه يوم حصاده فيكون هذا بيانا الكلام العربي على ثلاثة اقسام اولها المجمل الذي ذكرناه قبل قليل. وثانيها النص الذي لا يحتمل الا معنى واحدا

16
00:06:41.200 --> 00:06:58.400
مسال ذلك. قال جل وعلا قل هو الله احد ها هل تحتمل انها ثلاثة؟ ما يحتمل هذا يسمى نص ماذا يسمى؟ نص. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج

17
00:06:58.650 --> 00:07:24.350
ثلاثة ايام يعني اسبوع كذا؟ لا اذا هذا ايش؟ لا يحتمل غيره هذا يسمى نصا وبعض العلماء قال بان النص ما تأويله تنزيله يعني بمجرد ان ينزل يكون معناه واضحا مفسرا. وهو مشتق من منصة العروس

18
00:07:24.800 --> 00:07:44.900
العروس كانوا يضعون لها منصة تكون عند النساء فيظعون لها مكان مرتفع واظح تشاهدها جميع النساء. كانت يقال منصة العروس لانه الرجل لا يدخل معها في تلك المنصة لان الرجال لا يدخلون عند

19
00:07:44.900 --> 00:08:18.200
النساء اذا هذا الكرسي المرتفع يسمونه منصة لماذا سموه منصة؟ لانه واضح. بين. فلذلك سموا الكلام الواضح الذي لا احتمال فيه سموه نصا. هناك اه نوع ثالث يسمى الظاهر اذا عندنا المجمل وعندنا النص وعندنا الظاهر. الظاهر كلمة تحتمل معنيين

20
00:08:18.200 --> 00:08:49.950
لكنها في احد المعنيين ارجح واظهر. مثال ذلك في آآ قول الله جل وعلا اه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب هنا وقب. اكثر اهل العلم قالوا ان المراد به الدخول. وان كانت تحتمل الخروج. الغاسق الذي يغطي كالليل

21
00:08:50.000 --> 00:09:17.050
امرنا الله عز وجل بالاستعاذة من شر هذا الغاسق اذا دخل يحتمل وقب بمعني خرج لكنه احتمال اضعف من الاول. بعض اهل العلم قال بان الحديث يشمل اا المعنيين اللي ابيان الاية تشمل المعنيين نجيب مثال اخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:09:17.050 --> 00:09:39.600
اي ما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. امرأة ما تعني امرأة طيب لو جائنا واحد قال لا المراد بهذه امرأة يعني امة مملوكة لان امة المملوكة ما تزوج نفسها وجهة ولية سيدها بينما الحرة ما تدخل في هذا الحديث

23
00:09:39.650 --> 00:10:02.550
نقول هذا محتمل لكنه معنى مرجوح. المعنى الراجح ان المراد بهذا اللفظ هو العموم لان امرأة نكرة في سياق الشرط ايما والنكرة في سياق النفي وما ما سلك الشرط يفيد العموم كما تقدم معنا في اللقاء آآ في لقاء

24
00:10:02.550 --> 00:10:29.750
شعبك طيب الاصل في لفظة فاء حرف فاء قد يراد به مجرد الاشتراك بين اثنين. وقد يراد به التعقيب يراد به التعقيب. مثال ذلك. تقول جاء زيد فعمرو من الذي جاء اولا؟ زيد. زيد. ينفاء تفيد التعقيب

25
00:10:29.950 --> 00:10:47.000
هذا هو الظاهر من هذا الحرف. لكن في بعض المرات يؤتى بلفظة الفاء ولا يراد بها التعقيب مش زي قول مثل قول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني هل معنى الاية انك

26
00:10:47.000 --> 00:11:08.500
بقراءة القرآن اولا ثم اذا فرغت تستعيذ ليش؟ ليست للتعقيب لكنها هنا لم تأتي للتعقيب ترك الظاهر لماذا؟ لوجود دليل يدل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ اولا قبل القراءة ثم

27
00:11:08.700 --> 00:11:32.150
هي قراءة كما ورد ذلك في عدد من الاحاديث الاصل في اللفظ الظاهر اذا عرفنا ان النص يجب العمل به على معناه وان المجمل يجب ان نتوقف فيه حتى يأتي دليل يوضح المراد به. طيب الظاهر

28
00:11:32.250 --> 00:11:52.250
الظاهر يجب العمل بالمعنى الراجح. ولا يجوز الانتقال الى المعنى المرجوح الا لدليل. فلما قال انما فجعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا نقول لابد ان يكون تكبير المأموم بعد تكبير الامام لان الاصل في

29
00:11:52.250 --> 00:12:18.850
ان تكون للتعقيب. الا في الاية فاذا قرأت القرآن فاستعذ تركنا الظاهر لوجود دليل يدل على ان التعقيب ليس مرادا. صرف الظاهر عن المعنى الراجح قيل المعنى المرجوح يسمى التأويل. اذا ما المراد بالتأويل عندنا هنا؟ صرف. اللفظ

30
00:12:18.850 --> 00:12:46.400
ظل ظاهر هل معناها الراجح الى معناه المرجوح؟ ما حكم التأويل ان كان التأويل لدليل فهو صحيح ومقبول. وان كان التأويل لغير دليل فهو غير مقبول مثال آآ ذلك الفاء قبل قليل في الاية صرفناها من

31
00:12:46.400 --> 00:13:11.800
التعقيب الى مجرد الجمع فهذا تأويل صحيح لورود دليل يدل عليه. يقول الله جل وعلا  وكلم الله موسى تكليما قال اهل السنة فيه اثبات صفة الكلام لله عز وجل وفيه اثبات ان الله يتكلم متى شاء

32
00:13:12.050 --> 00:13:39.000
سبحانه وتعالى  بعض منكري الصفات قالوا لا هذه الاية يراد بها  انه جرحه بجروح الحكمة اثنين قالوا الكل يراد به الجرح. ويستدلون على ذلك بحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامة

33
00:13:39.000 --> 00:14:05.050
اللون لون الدم والريح ريح المسك   فنقول الاصل ان نحمل اللفظ على ظاهره. طيب هل هذا الحديث يصح لتأويل الاية؟ نقول لا يصح لماذا لان الاية قال فيها وكلم التشديد ثم اتاه بالمفعول المطلق تكليما

34
00:14:06.650 --> 00:14:33.050
ولم يقل كل ما فدل هذا على انه لا يصح هذا التأويل. ولذلك كثير من نفاة الصفات يأولون نصوص الصفات واذا نظرت بدعوى وجود دليل او بدعوى نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق. ثم اذا نظرت وجدت ان ذلك الدليل لا يدل على ما

35
00:14:33.050 --> 00:14:59.400
من التأويل والاصل اننا نعمل بظواهر النصوص ولا نأولها. هذا هو الاصل والتأويل هذا نادر في مواطن قليلة يسيرة ننتقل بعد ذلك الى مبحث اخر وهو مبحث الافعال النبوية. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو

36
00:14:59.400 --> 00:15:19.400
هل يعمل به او لا يعمل به؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبل ورود الشريعة اليه قال جماهير اهل العلم لا يحتج به. لانه قبل نزول الوحي عليه. وبالتالي لا يؤخذ منه حكم. طيب

37
00:15:19.400 --> 00:15:44.400
افعال النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة. ما حكمها افعال النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة على انواع النوع الاول ما فعله صلى الله عليه وسلم على الاختصاص به. يعني وردنا دليل ان هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

38
00:15:44.400 --> 00:16:08.600
مثال ذلك قول الله عز وجل في الواهبة لنفسها امرأة مؤمنة وابت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون من دون المؤمن. ففي هذه الاية دليل على ان قبول الهبة من المرأة هذا

39
00:16:08.600 --> 00:16:28.600
خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واما غيره لا يصح للمرأة ان تهب نفسها له ويقول هو قبلت هذه آآ ايه بقى؟ فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه

40
00:16:28.600 --> 00:16:53.050
وسلم على وجه القربة والطاعة يتقرب به لله عز وجل. فمثل هذا النوع يدل على ان ذلك الفعل مشروع وانه قربة يتقرب بها لله عز وجل باتفاق اهل العلم. فطائفة قالوا بان هذا الفعل يكون على الوجوب. لان

41
00:16:53.050 --> 00:17:10.050
الله عز وجل امر الامة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. لمن كان الله واليوم الاخر. وقال تعالى فاتبعوه لعلكم تهتدون. اتبعوه

42
00:17:10.400 --> 00:17:29.550
امر الاصل في الاوامر الوجوب. النوع واستدلوا عليه بقوله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه ومما اتى به فعل صلى الله عليه وسلم. وطائفة قالوا بان هذه الافعال على الاستحباب

43
00:17:29.700 --> 00:17:51.850
وليست على الوجوب. اذ لو كانت واجبة لامر بها صلى الله عليه وسلم اصحابه  اذا هذان فعلان الاول مختص به مثل زواجه بتسع هذا خاص به. النوع الثاني ما فعله على جهة القربة. والطاعة. بعضهم

44
00:17:51.850 --> 00:18:12.350
للوجوب وبعضهم قال يحمل على الندب وبعضهم قال نتوقف فيه لعل الراجح هو انه على الاستحباب انه على الاستحباب. اذ لو كان واجبا لامر اصحابه به. النوع الثالث ما فعله صلى الله عليه

45
00:18:12.350 --> 00:18:36.350
وسلم على جهة الجبلة او على جهة العادة مثال ذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم اهل زمانه يربون شعورهم ففعل ذلك مماثلا لفعلهم فحينئذ نقول هذا الفعل على على العادة وجب عادة وبالتالي فيكون على الاباحة

46
00:18:36.350 --> 00:18:54.350
كان صلى الله عليه وسلم يلبس الازار والرداء فحينئذ نقول هذا الفعل على الاباحة لانه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة. قد يقع في بعض الافعال اختلاف

47
00:18:54.350 --> 00:19:14.350
وبالتالي يختلف الفقهاء في حكم ذلك الفعل. نمثل بمثالين في جلسة الاستراحة. اذا فرغ المصلي من الجلسة من الركعة الاولى ورد في حديث ما لك ان النبي صلى الله عليه

48
00:19:14.350 --> 00:19:38.700
وسلم كان يجلس للاستراحة قبل ان يقوم للركعة الثانية فبعض اهل العلم قال هذا قربة وطاعة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وبعض اهل العلم قالوا هذا على الاباحة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها الا بعد كبر سنه. فيكون على الاباحة

49
00:19:39.450 --> 00:19:56.500
اذا وقع الاختلاف في هذا الفعل هل هو على على سبيل القربة والعبادة او على سبيل العادة والاظهر ان هذا الفعل على سبيل على سبيل العبادة. لان النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:19:56.700 --> 00:20:23.450
قال صلوا كما رأيتموني اصلي. ولو كان هذا الفعل غير مشروع لاخبر اصحابه بعدم مشروعية هذا الفعل قال المثال الثاني لبس الخاتم  لبس خاتم ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم كما في حديث انس وغيره فهل فعل النبي صلى

51
00:20:23.450 --> 00:20:43.750
الله عليه وسلم هذا على جهة القربى والعبادة او هو على جهة العادة هذا من مواطن الخلاف المواطن الخلاف بين الفقهاء. بعضهم قال هو عبادة بل بعضهم قال بانه واجب وبانه ما تصح الصلاة الا به

52
00:20:43.750 --> 00:21:07.850
وجمهور اهل العلم قالوا بان لبس الخاتم من العادات وليس من العبادات والارجح هو القول الثاني. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما لبسه لسبب يعود الى عادات الناس. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يكتب الى ملوك زمانه

53
00:21:07.900 --> 00:21:28.900
قالوا ان الملوك لا لا يقبلون الكتاب الا اذا كان مختوما فاتخذ الخاتم فاتخذ الخاتم. اذا اتخاذ الخاتم من اجل عادة الناس في ذلك الزمان او عادة ملوك ذلك الزمان انهم لا يقبلون الكتاب الا اذا كان مختوما

54
00:21:29.150 --> 00:21:49.400
طيب قال فان كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا. ننتقل الى امر اخر مما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم لان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة انواع اقوال كحديث انما الاعمال بالنيات وافعال

55
00:21:49.400 --> 00:22:17.800
اه واقرار واقرار. ما هو المراد بالاقرار؟ الاقرار ان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم او يشاهد احدا من اصحابه يقول قولا او يفعل فعلا فلا ينكر عليه لو شاهد النبي صلى الله عليه وسلم مشركا يفعل فعلا فلم ينكر عليه هذا لا يدخل في الاقرار

56
00:22:18.150 --> 00:22:38.650
لماذا؟ لان المشرك اصلينا يقبل من النبي صلى الله عليه وسلم. من امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى اصحابه يأكلون الظب فلم ينكر عليهم. فهذا سنة ايش

57
00:22:38.950 --> 00:23:03.050
اقرارية السنة الاقرارية هذا تدل على الاباحة ان كانت في العادات مثل اكل الظب وتدل على الاستحباب ان كان في  العبادات. لو قدر ان احد الصحابة فعل فعلا فاقره من العبادات فاقره النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا يدل على

58
00:23:03.050 --> 00:23:27.450
لاستحبابه. مثال ذلك خبيب بن عدي رضي الله عنه لما اخذه اهل مكة وارادوا ان يقتلوه طلب منهم ان يسمحوا له ان يصلي بركعتين فحينئذ قلنا بان فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعرف به فلم ينكره

59
00:23:27.900 --> 00:23:57.650
ومن هنا قلنا بان سنة القتل هذه مشروعة وعبادة ومن المستحبات لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها من احد اصحابه وهي عبادة آآ قال هناك نوع اخر يلحق بالاقرار. وهو ما فعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في غيره

60
00:23:57.650 --> 00:24:14.150
في مجلسه وعلم به ولم ينكره فانه له حكم ما فعل في مجلسه مثل فعل خبيب بن عدي الذي ذكرناه قبل قليل. هناك اشياء لم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:24:14.150 --> 00:24:43.200
ولم يأتي دليل انه علم بها. يسميها بعض الاصوليين الاقرار في زمن النبوة اقرار الله في زمن النبوة. مثل حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا يرى اكثر الاصوليين انه مما يحتج به وانه يدل على الاباحة والجواز. قالوا لانه لو

62
00:24:43.200 --> 00:24:58.600
انا حراما او منكرا لا بلغ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم آآ انكار ذلك الفعل قال فلما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم دل حينئذ على

63
00:24:58.650 --> 00:25:20.850
اه عدم المنع منه ننتقل الى مبحث جديد وهو مبحث النسخ نعم آآ لا سلة هنا في لم يصلنا منها شيء تفضل فالحكيم. شيخ احسن الله اليك الوصال في الصوم. هل يعتبر من افعال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة

64
00:25:21.550 --> 00:25:41.900
طيب الوصال في الصوم على نوعين وصال يوم بيوم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وفعله. فحينئذ نحمل الفعل على انه من خصائصه ونقول بان القول يشمل جميع الامة

65
00:25:42.250 --> 00:26:08.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اني لست كهيئتكم فدل هذا على اختصاص مشروعية الوصال به صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الوصال الى السحر فالاول ممنوع منه بالنسبة للامة وصال يوم بيوم والثاني وصال الى السحر فهذا مباح. لان النبي

66
00:26:08.600 --> 00:26:24.500
الله عليه وسلم قال من اراد ان يواصل فليواصل الى السحر فدل هذا على انه ليس بمحرم لكنه مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان افضل امته اجلهم

67
00:26:24.550 --> 00:26:46.700
فطرا اعجلهم فطرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالافطار وقد طلب ماء فقال له بعض اصحابه لا زال الوقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت

68
00:26:46.700 --> 00:27:19.550
الشمس فقد افطر الصائم. ننتقل الى النسخ. المراد بالنسخ ان يأتي دليل شرعي ثم يقرر حكما شرعيا ثم يلغى ذلك الحكم ويؤتى بحكم اخر. مثال ذلك كانت القبلة في اول الاسلام الى اين؟ الى بيت المقدس. ثم بعد ذلك غيرت الى الكعبة. قال تعالى قد نرى

69
00:27:19.550 --> 00:27:49.550
تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهن هذا اذا لماذا ورد النسخ؟ النسخ قد يكون لتسهيل الحكم على الناس في زمن التشريع وقد يكون من اجل ابتلاء الصحابة واختبارهم هل يصدقون ما ورد عن النبي؟ آآ صلى الله عليه

70
00:27:49.550 --> 00:28:09.550
ما يرد من الاحكام او يترددون في ذلك. كذلك من مشروعية من اه حكمة النسخ التخفيف عن وقد تكون المصلحة في زمان بشيء ثم تكون المصلحة في زمن اخر بشيء اخر وبالتالي

71
00:28:09.550 --> 00:28:32.050
راعت اه النصوص الشرعية الامرين. والنسخ لا يكون الا بدليل شرعي من قرآن او سنة لا يصح ان ننسخ بواسطة الاجماع هنا بواسطة القياس ولا بواسطة اجتهاد المجتهدين كل هذا لا يصح النسخ به النسخ انما يكون

72
00:28:32.050 --> 00:28:59.550
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. لا يصح ان تقول بالدليل. لان الاجماع دليل والقياس دليل ومع ذلك لا يصح بهما انما يكون النسخ بماذا؟ بالنص. كتاب وسنة ويدل اولا نقرر ان هذه الشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة الشرائع السابقة

73
00:28:59.600 --> 00:29:23.300
قال تعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال قال وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا عرف المؤلف النسخ في اللغة. فقال بان النسخ معناه الازالة

74
00:29:23.550 --> 00:29:49.650
اذا ازيل الشيء قيل هذا نسخه. ومن هنا يقال نسخت الريح الاثر يعني ازالت اثار الاقدام ونحوه. قد وقيل معناه النقل يعني ان من معاني النسخ في لغة العرب النقل ولذلك اذا اخذت الكتاب واصبحت تنقل منه

75
00:29:49.650 --> 00:30:17.150
لفلان ينسخ الكتاب هذا نقل هذا التعريف لغوي هذا التعريف في اللغة اما في الاصطلاح فالنسخ هو رفع خطاب رفع حكم خطاب متقدم بواسطة خطاب متأخر. عرفه المؤلف فقال دهون. ما معنى كلمة وحده

76
00:30:17.300 --> 00:30:47.300
ما معنى كلمة حده؟ يعني تعريفه. يعني التعريف. قال هو الخطاب الجديد الدال على رفع حكم سابق ثابت بخطاب متقدم. لولا الخطاب الجديد لكان كان الحكم السابق ثابتا ولابد ان يكون الخطاب الجديد متراخيا اي متأخرا عنه. مثال ذلك

77
00:30:47.300 --> 00:31:06.350
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها هل النهي في وقت هذا الحديث يقول لك سابق كنت هذا سابق هذا الحديث ناسخ لما قبله

78
00:31:06.350 --> 00:31:26.350
كن متقرر قبله. اذا هذا الحديث خطاب يدل على رفع الحكم السابق الذي كان منع زيارة القبور بواسطة خطاب جديد متقدم اه لولا هذا الخطاب الجديد لكان الحكم السابق ثابتا

79
00:31:26.350 --> 00:31:49.700
والخطاب الجديد يتراخى عن الخطاب السابق. هذا نسميه نسخا. تلاحظون ان النسخ ليس هو ذات الخطاب الخطاب الجديد هذا نسميه ايش ناسخ اما النسخ فهو الرفع. رفع الخطاب آآ الاول

80
00:31:49.700 --> 00:32:20.600
وآآ نمثل لذلك بامثلة يقول الله جل وعلا كان الربا في اول الاسلام جائز جائزا ثم جاءت الشريعة بتحريم الربا. قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا هل هذا يسمى نسخان؟ نقول لا يسمى نسخا. لماذا؟ لان اباحة الربا ليست بخطاب

81
00:32:20.850 --> 00:32:50.300
وانما بالاباحة الاصلية. مثال اخر جاءت الشريعة بتحريم الخمر متى نزل الخمر في المدينة كان قبل ذلك لم يأتي دليل بتحريمه فكان مباحا لكن تلك الاباحة لم تثبت بدليل خطاب لم تكن بنص شرعي وانما كانت بالاباحة الاصلية. فرفع تحريم

82
00:32:51.050 --> 00:33:11.050
الخمر بواسطة الخطاب الجديد هذا يسمى لا يسمى نسخا. طيب نأتي بمثال صحيح للنسخ وبعد ذلك نذكر شروط النسخ بناء على التعريف. يقول الله عز وجل يا ايها المزمل قم الليل

83
00:33:11.050 --> 00:33:36.650
الا قليلا. قم فعل امر ثم في اخر السورة قال تعالى علما لن تحصوه فتاب عليكم. فدل هذا على رفع وجوب قيام بالليل قيام الليل كان واجبا بدلالة قم الليل الا قليلا. نسخ في اخر السورة بخطاب جديد

84
00:33:38.650 --> 00:33:58.650
فهذا يسمى نسخا نجيب مثال اخر اوضح من هذا قوله عز وجل يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. كان في اول الاسلام اذا

85
00:33:58.650 --> 00:34:19.900
اه واجه رجل مسلم عشرة من الكفار وجب عليه البقاء ويقاتلهم اما ان يقتلهم واما ان يقتل. ولا يجوز له الفرار  ثم نسخت هذه الاية ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين بالاية التي بعدها. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم

86
00:34:19.900 --> 00:34:42.900
كن ضعفاء فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين يعني اذا واجه المسلم ثلاثة جاز له الفرار  كان في الاول لا يفر من عرش الناس. عشرة. اذا احدى عشر يفر منهم. والان بعد ذلك نسخ الحكم. الحكم الاول

87
00:34:42.900 --> 00:35:04.950
ثابت بواسطة دليل والحكم الثاني ثابت بواسطة دليل. اذا ما هي شروط النسخ؟ لا بد ان يكون الناسخ خطابا ولابد ان يكون المنسوخ خطابا ولابد ان يكون الناسخ هو المنسوخ متنافيين في الحكم بحيث يكون الناس

88
00:35:04.950 --> 00:35:27.500
رافعا للحكم المتقدم ولابد ان يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ لا يصح ان ينزل في وقت واحد. قد يقول قائل الا يدل وجود النسخ في الشريعة على الطعن فيها؟ نقول لا

89
00:35:28.650 --> 00:35:48.650
لا بل هذا له فوائد ومصالح كما تقدم معنا في اول المباحث لان النسخ مقرر بناء على وجود المصالح فقد يكون الحكم مصلحة في اول الامر ثم بعد ذلك تكون المصلحة في حكم اخر. ولذا قال تعالى

90
00:35:48.650 --> 00:36:08.650
ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها. ويقول جل وعلا واذا بدلنا اية لما كان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون. انما انت

91
00:36:08.650 --> 00:36:37.200
بل اكثرهم لا يعلمون. طيب هناك مباحث عندك سؤال؟ نعم. نعم تفضل اثابك الله يا شيخنا هل هناك آآ من صنف بالايات التي نسخت لفظا ولم تنسخ حكما؟ طيب سنأتي الان الى تقسيمات النسخ وهو جواب على سؤالك. النسخ يمكن تقسيمه بتقسيمات متعددة

92
00:36:37.200 --> 00:36:54.850
النوع الاول ان يكون هناك نسخ للاية بحكمها اه مع بقاء نصها. مثال المثال الذي قبل قليل لما قال جل وعلا يا ايها النبي يحرض المؤمنين على القتال ان يكونوا

93
00:36:54.850 --> 00:37:14.850
منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين. ثم في الاية التي بعدها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فايكم منكم مائة صابرة يغلب الحكم الموجود في الاية الاولى نسخ لكن التلاوة موجودة لا زالت لا زالت

94
00:37:14.850 --> 00:37:41.850
ايتين من القرآن فهنا نسخ الحكم وبقي الرسم نسخ الحكم وبقي الرسم وهو النوع الثاني الذي ذكره المؤلف. النوع الثاني بالعكس ينسخ رسم الاية يبقى حكمها. مثال ذلك كان هناك اية نزلت في ان الزاني المحصن

95
00:37:41.950 --> 00:38:12.650
يرجم هذه الاية نسخ رسمها وتلاوتها وبقي حكمها وقد يكون هناك نوع ثالث بنسخ الحكم ونسخ التلاوة والرسم. ومثاله ما ورد في حديث عائشة قالت انا فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات محرمات

96
00:38:12.800 --> 00:38:40.950
ثم نسخنا بخمس معلومات فهنا كان هناك اية نسخ لفظها ونسخ حكمها  اه قسم المؤلف النسخ الى تقسيم اخر فقال النسخ ايضا ينقسم الى بدل والى غير بدل. مثال ذلك جانا في

97
00:38:41.450 --> 00:39:03.950
النسخ ان في عهد النبوة كان اذا اراد احد ان يناجي النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه سرا يقدم صدقة اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم بعد ذلك

98
00:39:04.050 --> 00:39:26.650
نسخ الحكم ولم يجب تقديم صدقة. هذا يسمونه نسخ الى غير بدل  النوع الثاني نسخي الى بدل مثال ذلك كانت القبلة الى بيت المقدس فنسخت الى الكعبة. هذا الى بدل

99
00:39:26.700 --> 00:39:51.950
وكان في اول الاسلام يجب صيام عاشوراء فنسخ الى صيام شهر رمظان هذا نسخ الى بدل بعض اهل العلم يقول بانه لا يوجد هناك نسخ الى غير بدل لماذا؟ يقول اذا رفع حكم لابد ان يوجد حكم اخر. اذا رفع الوجوب يكون هناك الاباحة

100
00:39:52.400 --> 00:40:13.550
رفع وجوب تقديم الصدقة بين يدي النجوى فاصبح هناك اباحة فيقول هنا ليس لا يوجد نسخ الى غير بدال قسم المؤلف ايظا النسخ الى تقسيم اخر فقال وينقسم النسخ الى ما هو اغلظ والى ما هو

101
00:40:13.550 --> 00:40:42.000
خف في مرات تأتي الشريعة بحكم فتنسخه الى ما هو اشد منه. من اجل تحقيق مصالح العباد مثال ذلك جاء في اه الشريعة ان اه مثال ما هو اه اغلظ ان الصيام في اول الاسلام كان ليوم عاشوراء كم يوم؟ واحد. ثم نسخ الى

102
00:40:42.000 --> 00:41:05.650
شهر رمظان ثلاثين يوم فهذا نسخ الى اغلظ لكنه يحقق مصلحة العباد. وقد يكون النسخ الى ما هو اخف من امثلة ذلك ان الشريعة حرم زيارة القبور ثم آآ اباحتها وندبت اليها

103
00:41:05.650 --> 00:41:33.300
بالنسبة للرجال اه مثال اخر كان المؤمن يجب عليه ان يصابر عشرة فنسخ الى اثنين. هذا الى اغلظ او الى اخف. الى اخف. اه مثال ذلك كان في اول الاسلام من اراد ان يصوم شهر رمضان صام ومن اراد الا يصوم عليه ان يطعم مسكينا

104
00:41:33.500 --> 00:41:59.300
ثم بعد ذلك وجب على المؤمنين القادرين ان يصوموا لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. في الاية التي التي قبلها فمن كان وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كذلك يمكن تقسيم النسخ باعتبار الناسخ والمنسوخ الى عدد من التقسيمات اولا

105
00:41:59.300 --> 00:42:23.900
نسخ الكتاب بالكتاب بان يوجد حكم ثابت في القرآن فينسخ اية من القرآن اخرى من يمثل لها اية المصابرة واية الصدقة بين يدي النجوى كان هناك اية من القرآن تثبت حكما فنسخ حكم الاية الاولى باية اخرى

106
00:42:24.100 --> 00:42:44.300
فهذا نسخ للكتاب بواسطة الكتاب. الثاني نسخ السنة بالكتاب في ان يكون هناك حكم مقرر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي اية من القرآن فتنسخ ذلك الحديث. مثال هذا كان

107
00:42:44.300 --> 00:43:03.100
في اول الاسلام القبلة الى بيت المقدس. بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره. لا يوجد اية ثم نسخت هذه السنة بواسطة بواسطة اية وهي قوله عز وجل قد نراها تقلب وجهك في السماء فلنولينك

108
00:43:03.100 --> 00:43:27.500
قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. اذا هذا النوع الثاني نوع نسخ السنة بالكتاب. الثالث نسخ السنة بواسطة السنة نسخ السنة بواسطة السنة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور

109
00:43:27.500 --> 00:43:56.850
الا فزوروها. فهذا نسخ للسنة بالسنة. ومن امثلته ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتحريق رجلين  من قريش بالنار ثم قال اني كنت امرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وانه لا يعذب بالنار الا رب النار. فاذا اخذتموهما فاقتلوهما. باقي قسم رابع

110
00:43:57.200 --> 00:44:21.500
وهو نسخ الكتاب بالسنة. لم يذكره المؤلف هنا لان الشافعي لا يرون ان السنة تنسخ كاب والجمهور يجيزون ان يكون اه الحديث النبوي ناسخا للكتاب. ويمثلون لذلك بقول الله جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من

111
00:44:21.500 --> 00:44:46.600
ايكم فاستشهدوا عليهن اربعة فعليهن اربعة منكم. فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا قالوا هذه الاية نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا خذوا عني خذوا عني البكر

112
00:44:46.600 --> 00:45:17.200
البكر جلد مياه وتغريبه عام وسيبه بالسيب الجلد والرجم. وقد يمثلون له ايضا بقول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. والشافعية يقولون هذه الاية نسخت باية المواريث

113
00:45:17.200 --> 00:45:49.900
لن تنسخ بهذا الحديث نأتي الى تقسيم اخر من تقسيم آآ النسخ قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما. يعني انه اذا كان هناك متواتر من الكتاب يجوز ان ينسخ من الكتاب اذا كان هناك متواتر من السنة يمكن ان ينسخ بمتواتر من الكتابة ومن السنة. كذلك من امثلة ذلك

114
00:45:49.900 --> 00:46:19.650
نسق الايات بعضها ببعض هذا نسخ متواتر بمتواتر. النوع الثاني نسخ احاد باحاد مثال ذلك حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. هنا نسخ حديث احاد بحديث احاد مثاله ايضا كنت نهيتكم عن عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث. الا فكلوا وادخروا. هنا نسخ

115
00:46:19.650 --> 00:46:45.550
حديث بواسطة حديث اخر. قد يكون هناك حديث احاد ينسخ متواتر. قد يكون هناك نسخ للسنة الاحادية. بواسطة دليل متواتر من الكتاب او من السنة هل يجوز ان ينسخ المتواتر بواسطة الاحاد

116
00:46:46.550 --> 00:47:14.900
هل يجوز ان ينسخ المتواتر بواسطة الاحاد او لا يجوز ذلك هذه المسألة من من المواطن التي وقع الخلاف فيها. فالمؤلف وجمهور اهل الاصول يرون ان الاحاد لا يصح ان ينسخ المتواتر. فالايات القرآنية لا يمكن ان ننسخها بواسطة السنة

117
00:47:14.900 --> 00:47:36.500
احادية و هكذا السنة المتواترة لا تنسخ السنة الاحادية. واستدلوا على ذلك بان المتواتر قطعي فلا يصح ان نرفعه بواسطة الظني من الاحاد وقال طائفة من اهل الاصول بجواز ذلك

118
00:47:36.850 --> 00:48:04.250
قالوا لان العبرة في الناس هو المنسوخ بكونه دليلا والاحاد دليل نصي كالمتواتر فيصح ان ينسخ به. وقد يستدلون على ذلك حديث تحويل القبلة فانه قد ورد في الخبر ان اهل قباء وهم يصلون اتاهم ات وقال لهم ان القبلة قد حولت

119
00:48:04.250 --> 00:48:28.800
في اثناء الصلاة التوجه الى بيت المقدس كان متواترا عندهم. ومع ذلك تركوه بخبر هذا الواحد الذي علموا او غلب على ظنهم صدقه صلى الله عليه صدقه رضي الله آآ عنه. استدلوا على جواز ذلك

120
00:48:28.800 --> 00:48:53.050
وبعض اهل العلم قال يجوز النسخ نسخ المتواتر بالاحاد في زمن النبوة. ولا يجوز اه بعد اه ذلك. اذا هذا شيء من اه مباحث اه النسخ نعرض لكم مثال للاخير وهو قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما

121
00:48:53.050 --> 00:49:08.450
على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة الاية. فانه حصر المحرمات في هذه المذكورات وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع

122
00:49:08.600 --> 00:49:29.100
فقال طائفة هذا من نسخ المتواتر الاحاد هذا بالنصف. وقال اخرون بان قوله قل لا اجد فيما اوحي الي اي في ذلك الوقت لكن قد اه يوجد محرمات بعد ذلك الوقت الذي نزلت فيه تلك الاية

123
00:49:29.150 --> 00:49:51.700
اه نعم شيخنا اثابك الله اه اه الذي ترجحه من ناحية النسخ المتواتر بالاحاد ما هو الذي ترجحه؟ يا سلام اخونا عن نسخ المتواتر بالاحاد نقول ظواهر النصوص الشرعية تدل على ان

124
00:49:51.700 --> 00:50:21.700
نسخ كما يكون للايات بالايات يكون للايات بالاحاديث والله عز وجل قد قال عن كلام نبيه ان هو الا وحي يوحى. فاذا كان وحي جاز نسخ الايات القرآنية به لعلنا نعرظ آآ بعظ الاسئلة يقول قول الله تعالى

125
00:50:21.700 --> 00:50:41.700
مطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. هل يمكننا ان ندرج تحت الاية؟ ان ندرج الاية تحت المطلق والمقيد نقول ليس فهناك مطلق ولا مقيدين انما هذا من قبيل المجمل والمبين. يقول ما الفرق بين النص

126
00:50:41.700 --> 00:51:01.700
ظاهر والمجمل النص ما لا يحتمل. الا معنى واحدا والظاهر يحتمل معنيين لكنه في احدهما ما ارجح ما حكمه؟ يجب حمله على المعنى الراجح واما المجمل فهو ما لا يتبين

127
00:51:01.700 --> 00:51:21.700
مراد منه بنفسه ما حكمه؟ يجب ان نتوقف فيه حتى آآ يأتينا دليل يوضح مراد آآ منه. يقول ما الضابط الذي يميز به افعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي عادة او على وجه القربة

128
00:51:21.700 --> 00:51:41.600
والطاعة. الظابط السبب فينظر الى سبب الفعل مثل اتخاذ الخاتم ما سبب الفعل؟ هو اذا هناك اذا نظرنا الى سبب الفعل دلنا ذلك على آآ دلنا ذلك على آآ نوع الفعل هل هو

129
00:51:41.600 --> 00:52:04.300
من قبيل السنة التي هي من قبيل السنة التي هي من القربات او هو من اه العادات. يقول اه كيف نفرق ونفهم اه نفس السؤال؟ اه قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بالسور الطوال هل هو من الافعال

130
00:52:04.300 --> 00:52:32.300
الخاصة نقول ليس هذا من الافعال الخاصة وانما هذا على سبيل الاستحباب. وهو باق للامة. قال تعالى في وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. آآ يقول افعال النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة لا يحتج بها لان الوحي لم ينزل عليه بعد

131
00:52:32.350 --> 00:52:52.350
وبالتالي آآ نقول بان هذه آآ بان هذه الافعال لا يحتج بها. ما تعريف فواتر تقدم معنا ان المتواتر ما رواه جماعة عن مثلهم ويستحيل تواطؤهم على الكذب وان الاحاد ما لم

132
00:52:52.350 --> 00:53:19.600
كن كذلك ما المقصود بالبدل وغير البدل في النسخ؟ نقول المقصود بالبدل تبديل محل الحكم بحكم اه اخر اه لا شك ان النسخ واقع فعلا ولا نقول به الا بضوابط معينة وضعها العلماء. فما هي هذه الضوابط

133
00:53:19.600 --> 00:53:36.100
اه ثمان هناك من العلماء من يقول بعدم وجود النسخ وانه غير واقع فما حجة هؤلاء؟ تقدم معنا ان النصوص الشرعية قد دلت على وجود النسخ. قال تعالى ما ننسخ من اية او ننسها

134
00:53:36.100 --> 00:53:56.100
نأتي بخير منها او مثلها. ودل على ذلك عدد من الاحكام التي تم نسخها. ومثلنا له تغيير القبلة مثلنا له آآ اية المصابرة مثلنا له بعدد من الامثلة وهي موجودة

135
00:53:56.100 --> 00:54:26.100
واقعية ولم ينكر وجود النسخ الا آآ ابو مسلم وآآ الاصبهاني عله يفسر النسخ بتفسير اخر غير التفسير الذي يقول به الجمهور وبالتالي لم يتوارد كلامهم على محل واحد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين كما اسأله جل وعلا ان يصلح

136
00:54:26.100 --> 00:54:46.100
وعلى الامة وان يردهم الى دينه ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم يا حي يا قيوم ولي عليهم خيار واجمع كلمتهم على الحق واجعلهم محكمين لكتاب لكتابك وسنة نبيك هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا

137
00:54:46.100 --> 00:55:01.947
محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين