﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.750
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى النوم عن الصلاة

2
00:00:19.250 --> 00:00:39.250
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر اسرى حتى اذا كان من اخر الليل وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وكلأ بلال ما قدر له ثم استند الى راحلته

3
00:00:39.250 --> 00:00:56.400
وهو مقابل وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله

4
00:00:56.500 --> 00:01:16.500
فاخذ بنفس الذي اخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. ثم امر رسول الله صلى الله الله عليه وسلم بلالا فاقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة

5
00:01:16.500 --> 00:01:32.950
فليصليها اذا ذكرها فان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه واقم الصلاة لذكري وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم ان انه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة

6
00:01:32.950 --> 00:01:52.050
كلا بلالا ان يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا. حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس. فاستيقظ القوم وقد وقد فزعوا فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي. وقال ان هذا واد به شيطان فركبوا

7
00:01:52.050 --> 00:02:12.050
وحتى خرجوا من ذلك الوادي ثم امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزلوا وان يتوضأوا. وامر بلالا ان ينادي بالصلاة او يقيم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف اليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا ايها الناس ان الله قبض

8
00:02:12.050 --> 00:02:32.050
ارواحنا ولو شاء لردها الينا في حين غير هذا فاذا رقد احدكم عن الصلاة او نسيها ثم فزع اليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر فقال ان الشيطان اتى بلالا وهو قائم يصلي

9
00:02:32.050 --> 00:02:51.500
فاضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا. فاخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقال ابو بكر اشهد انك رسول الله

10
00:02:51.950 --> 00:03:11.950
قال الامام مالك رحمه الله تعالى النهي عن الصلاة بالهاجرة حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان شدة الحر من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة وقال اشتكت النار الى ربها فقالت

11
00:03:11.950 --> 00:03:30.050
ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف وحدثنا مالك عن عبد الله ابن يزيد مولى الاسود ابن سفيان عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وعن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله

12
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم وذكر ان النار اشتكت الى ربها فاذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الارج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

13
00:03:50.050 --> 00:04:06.400
وسلم قال اذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم قال الامام مالك رحمه الله تعالى النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله

14
00:04:06.400 --> 00:04:20.450
وصحبه اجمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب النوم عن الصلاة وذكر بذلك ذلك حديث عن ابن شهاب عن سيد المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر

15
00:04:21.100 --> 00:04:36.350
اسرى حتى اذا كان من اخر الليل عرس وقالبا اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وكلا بلال ما ما قدر له ثم استند الى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه

16
00:04:36.650 --> 00:04:53.950
فغلبته عيناه فلم يستيقظ الحديث. هذا الحديث قد ارسله مالك هنا ورواه من طريق من طريق ابن الشاب عن المرسلة والحديث قد وصله غير واحد فقد جاء من طريق ابي هريرة متصلا

17
00:04:54.050 --> 00:05:06.800
وجاء من طريق عواء بن حصين ايضا وجاء من طريق ابي قتادة ايضا وجاء من طريق ابي عمرو الضمري رضي الله تعالى عنه وله طرق كثيرة في نوم النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:05:06.800 --> 00:05:25.350
صلاة الصبح وان ذا كان في قفوله من غزوة حي خي خيبر وجاء في رواية انه من قبوره من غزوة حنين ورجح غير واحد ان ذلك بالقفول من غزوة خيبر صلى الله عليه وسلم. وفي النوم على الصلاة فيه مسائل كثيرة. المسألة الاولى

19
00:05:25.350 --> 00:05:50.150
الحكم اللامع للصلاة حكم من نام عن الصلاة او نسيها اجمع اهل العلم على ان من نام عن صلاة او نسيها انه يصليها اذا ذكرها اذا كان ناسيا فيصليها اذا ذكرها وان كان نائما يصليها اذا استيقظ يصليها اذا استيقظ من نومه فانه يصليها

20
00:05:50.400 --> 00:06:13.450
الا ان بعض اهل العلم منع من الصلاة بوقت في الوقت المغلظ عند طلوع الشمس وعند غروبها وقال ينتظر حتى تغرب الشمس وحتى تطلع الشمس والصحيح انه متى ما ذكر المسلم صلاته او استيقظ من نومه وهي صلاة فريضة فانه يصليها مباشرة

21
00:06:13.750 --> 00:06:33.750
ولا ينتظر سواء كان في وقت نهي مغلظ او موسع في وقت نهي مغلظ او موسع فانه يصليها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة يصلها اذا ذكرها من نام عن صلاته او نسي فليصلي اذا ذكر ليس لها كفارة الا ذاك جاء ذلك عند مسلم وفي الصحيحين من من نسي صلاة فليصلي

22
00:06:33.750 --> 00:06:54.950
الذكر ليس لها كفارة الا ذلك. فاولا مسألون انه يجب على من نام عن الصلاة انه يصليها متى ما استيقظ والمسألة الثانية انه يفعل ما يفعله في العادة يفعل ما يفعله العادة ويكون الوقت بعد الاستيقاظ في حقه موسع يكون الوقت في حقه موسع فان كان مستيقظا

23
00:06:54.950 --> 00:07:11.300
بعد صلاة المستيقظ بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس فانه يبدأ اولا فيصلي ركعتي الفجر يصلي ركعتي الفجر ثم بعد ذلك يصلي يصلي الصبح ولا يقدم الفريظة ولا يقدم الفريظة عن النافلة الا في حال

24
00:07:11.350 --> 00:07:31.350
في حال آآ تأخير الا في حال ان يخشى طلوع الشمس وهو في الوقت الذي في الوقت الذي في وقت الصلاة اما بعد فوات الوقت واستيقظ بعد فانه يكون الوقت في حقه موسع فيبدأ بالنافلة او الراتبة ثم يصلي الفريضة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ابي قتادة ابي هريرة في الصحيح انه

25
00:07:31.350 --> 00:07:51.350
امر بلالا فاذن ثم اه اقتادوا رواحلهم فصلوا ركعتي الفجر صلوا ركعتي الفجر ثم بعد ذلك امر بلال فاقام امر بلالا فاقام ثم صلى الصبح فافاد هنا ان الوقت للنام عن الصلاة انه يكون موسع اذا فات وقت الصلاة الاول اذا فات وقت الصلاة

26
00:07:51.350 --> 00:08:11.350
ثم استيقظ بعد خروج الوقت ان الوقت يكون في حقه موسعا. المسألة الثالثة ان صلاته في آآ بعد خروج الوقت لا يغير الوقت وقت من اصله بل يبقى الوقت على حاله بل يبقى الوقت على حاله مثلا استيقظ الساعة العاشرة صباحا يصلي العاشرة صباحا الفجر ولا ينتقل وقت

27
00:08:11.350 --> 00:08:23.900
فجر الى وقت الساعة العاشرة بعد ذلك ويتغير وقتها لاجل انه فاتته في هذا اليوم هذا فاذا جاء بالغد صلى الفجر في وقتها وهذا محل اجماع هذا محل اجماع ولا خلاف في ذلك

28
00:08:24.300 --> 00:08:44.100
المسألة الرابعة هل يلزمه اذا جاء من الغد ونام عن صلاة ان يصلي مع الصلاة التي في اليوم الثاني. الصلاة الاخرى قد قال بذلك بعض العلم انه يصليها صلاتين مثلا نام عن صلاة الفجر اليوم ثم قضاها ضحى ثم جاء من الغد قال يصلي الفجر في اليوم الثاني صلاة

29
00:08:44.100 --> 00:09:04.100
الصلاة التي للامس وصلاة وصلاة التي هي للوقت وهذا ورد في حديث ابن ابي داوود وهو حديث منكر لا يصح عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انه لا يصلي الا صلاة واحدة والصلاة التي صلاها بعد خروج وقتها هي صلاة هي الصلاة التي كلف بها وما زاد على ذلك فانه لا يكلف به

30
00:09:04.100 --> 00:09:26.700
المسألة الاخرى في مسألة قضاء مسألة قضاء الفوايت او من نام عن صلاة واستيقظ بعد عدة صلوات بعد عدة صلوات هل يصليها مرتبة؟ او يبدأ بالحاضر ثم يصلي بعد ذلك ما فاته. المسألة في هذا تختلف باختلاف حال المصلي. اما اذا كان الوقت موسع الوقت الموسع مثلا نام عن صلاة الفجر

31
00:09:26.700 --> 00:09:44.450
الظهر والعصر واستيقظ واستيقظ قبل طلوع واستيقظ في وقت العصر. فهنا نقول اذا كان الوقت موسعا وجب عليه وجوبا ان يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ويرتبها كما كما رتبها ربنا سبحانه وتعالى ورتبها الرسول صلى الله عليه وسلم. اما

32
00:09:45.050 --> 00:10:07.800
اما اذا استيقظ في اخر وقت العصر كان استيقظ مع غروب الشمس قبيل غروب الشمس فانه يبدأ بالحاضرة قبل الفائتة يبدأ بالحاضرة قبل فيصلي العصر ثم يقضي بعد ذلك الفجر والظهر وهل يلزم ان يعيد العصر بعد ذلك حتى يراعي الترتيب؟ نقول الصحيح يفقد الترتيب في هذه الحالة. ان يسقط ترتيب في هذه الحالة ويأتي معنا ان الترتيب يسقط

33
00:10:07.800 --> 00:10:27.800
وفي مواظع منها هذا الموظع وهو ان يضيق وقت الحاظرة فيصلي الحائظ ثم يقضي بعدها الفوائت ويسقط الترتيب. الحالة الثانية ان تكثر الفوائت ان تكثر يشق عليه ان يرتب فهنا المشقة تجب التيسير. الحالة الثالثة ان ان ان يذكر صلاة من اوقات من زمن بعيد

34
00:10:27.800 --> 00:10:47.800
ويكون قد صلى او يكون قد اخل مثلا بقبل اشهر ترك صلاة العشاء فهنا نقول له يصلي صلاة العشاء فقط ولا يلزمه ان يعيد بعد من صلوات من ذلك اليوم لان هناك من يرى انه يعيد جميع الصلوات التي اه تعاقبت تلك الصلاة يعني مثلا فاتته العشاء يعيد الفجر والظهر والعصر والمغرب

35
00:10:47.800 --> 00:11:08.900
والعشاء حتى يأتي اليوم الذي هو وفيه حتى يراعي الترتيب وهذا قول فيه لكار وفيه ضعف وفيه مشقة وفيه شدة وتكليف بما لا بما لا يطاق هذا الموضع ايضا اذن هاد المسألة المسألة انه اذا اذا ظاق الوقت واذا اتسع اذا اتسع فانه يرتب واذا ظاق فانه يبدأ يبدأ بالحاظرة قبل

36
00:11:08.900 --> 00:11:22.700
قبل الفائتة وقد نقل غير واحد الاتفاق على هذه المسألة ومنهم من يرى ان فيها ان فيها خلاف. هنا مسألة اذا دخل اذا دخل في حاضرة ثم قد اقيمت الصلاة لها وقد فاتته صلوات

37
00:11:22.800 --> 00:11:42.800
فهل يصلي الحاضر التي اقيمت؟ او يصلي الصلاة التي فاتته؟ نقول المسألة فيها خلاف منهم من يرى انه يقدم الحاضر ويأخذ بعموم من حديث هريرة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة اي التي اقيمت لها الصلاة ثم بعد ذلك يقضي الفوائت. والقول الثاني وهو الاصح والاقرب انه يراعي

38
00:11:42.800 --> 00:11:59.950
الترتيب فاذا كانت اذا اقيمت صلاة العصر هو لم يصلي وهو لم يصلي الظهر نقول يدخل مع الامام بنية الظهر ثم يقضي بعدها العصر مراعاة لترتيب الصلوات. اما اذا كانت تختلف في هيئتها كصلاة كذكر صلاة الصبح

39
00:12:00.750 --> 00:12:20.750
في صلاة الظهر او العصر فانه يدخل معهم بنية الفجر ويسلم من ركعتين ثم بعد ذلك يكمل معهم بنية الظهر او في الركعتين الباقيتين وهذا هو هذا هو الاصح هذا هو الاصح اذا هذه المسألة المسألة الاولى. المسألة الثانية ان النوم لا تفريط فيه ان النوم لا تفريط فيه. ومن نام عن صلاة

40
00:12:20.750 --> 00:12:36.000
ومن نام عن صلاة فانه لا يعاقب على نومه ولا يعاقب على ما ترك من صلوات حال نومه الا اذا كانوا مفرطا في نومه الا ان يكون فرط من جهة من جهة

41
00:12:36.750 --> 00:12:56.750
من جهة انه لم يأخذ بالاسباب التي تعينه على الاستيقاظ للصلوات. وهي مسألة اه لو ان رجل يعرف من نفسه انه اذا سهر او انه واذا فعل اشياء تفوته الصلاة. فهنا نقول نمنعه من السهر لانه يترتب عليه تركه واجب. والقاعدة ما كان ما كان سبب لترك واجب فهو

42
00:12:56.750 --> 00:13:22.950
فهو محرم فهو محرم وما كان سبب لواجب فهو ايضا واجب والامور بمقاصدها او الوسائل حكم الوسائل المقاصد حكم الوسائل حكم المقاصد ما كان وسيلة الواجب فهو واجب كوثير محرم فهو محرم. فعلى هذا نقول من نام على الصلاة من جهة نومه لا اثم عليه. ومن جهة تفويت الصلاة نقول لا تفريط في لا تفريط عليه

43
00:13:22.950 --> 00:13:40.450
لكنه مفرق من جهة سهره ومن جهة عدم الاخذ بالاسباب التي تعينه على على الاستيقاظ بالصلاة فاذا اخذ الاسباب وهيأ نفسه للقيام والاستيقاظ ثم لم يستيقظ فنقول كما قال وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط في

44
00:13:40.450 --> 00:14:03.050
ولا اثم عليه ولا يعاقب ولا ولا يلحقه اي لوم اذا كان اخذ بالاسباب ولذلك اختلف اهل العلم اذا نام المسلم عن الصلاة هل يؤمر من كان حوله بايقاظه ويكون ايقاظه على الوجوب او الاستحباب؟ والمسألة وقع بها خلاف ممن يرى ان النائم قد رفع

45
00:14:03.050 --> 00:14:24.150
والتكليف واذا كان رفع للتكليف فانه لا يخاطب بخطاب الشارع حال نومه فلا فلا يلزم بالاستيقاظ. وهذا القول فيه ظعف هذا القول فيه ظعف فقد ثبت عن سن يخرج فيقول جاءتكم الراجفة تتبعها الرادفة ويرفع صوته بذاك مما يدل ايضا على الوجوب ان المؤذن ينادي الصلاة خير من النوم حتى

46
00:14:24.150 --> 00:14:40.700
ينتبه النائم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظه بلال فيقول الصلاة الصلاة يا رسول الله. وكذلك ابن الخطاب لما نام قال الله اكبر الله اكبر حتى ينبه. النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ من نومه فكل هذا يدل على ان النائم يوقظ واما قول انه لا انه يترك

47
00:14:40.800 --> 00:15:00.800
انه يترك ولا يوقف حتى يستوي من نفسه فهذا قول ضعيف وان قال به بعض الفقهاء فالصحيح ان النائم اذا كان عنده من يوقظه فنقول لمن نقول لمن حضره يجب عليك ان توقظه. اما هو اما هو فليس اثم وانت اثم بترك ايقاظه. لانه مكلف

48
00:15:00.800 --> 00:15:19.100
بالصلاة والصلاة مع الجماعة واجبة. فنقول يلزمك ان توقظ هذا الرجل حتى يصلي مع المسلمين. اما ان كان في سفر او فاتته الصلاة والوقت الموسع في حقه مثلا نام الانسان وفاتته صلاة الظهر ووالده عنده فتركه ينوم ينام الى الساعة الثانية يقول لا حرج

49
00:15:19.100 --> 00:15:39.100
ولا يلزم ان يوقظه مباشرة. بمن نهى عن الصلاة وخرى وذهبت صلاة الجماعة عليه وليس هناك جماعة يعني جماعة اخرى يدركها. فهنا نقول لوليه له وان يؤخر ايقاظه الى وقت موسع مثلا بدأ يوقظه الساعة الثانية عشر يوقظه الساعة الثانية ظهرا ولا حرج عليه في ذلك لان الوقت في

50
00:15:39.100 --> 00:15:53.700
حقي اصبح اصبح موسع اصبح موسع والصلاة في اول وقت واخره مثل مثل بعضه من جهة ادراك الوقت ومن جهة الفضل فقد فاته الجماعة قد فاتت الى هذه ايضا مسألة وهي مسألة

51
00:15:54.000 --> 00:16:14.000
مسألة ايقاظ ايقاظ النائم. المسألة الرابعة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان ان يكلأ له الليل وهذا امر اخذ باي شيء اخذ باسباب الاستيقاظ. فهنا نقول لمن اراد ان ينام قبل الصلاة لا بد ان يجعل هناك من يوقظه. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي

52
00:16:14.000 --> 00:16:35.600
هو يوحى اليه ومؤيد بالوحي امر بلال ان يكلأ له ليلته وان يوقظه. فنام بلال رضي الله تعالى عنه والله اراد بهذا النوع الذي ضرب على اعينهم الذي ضرب على عينهم ربنا سبحانه وتعالى حتى يبين حكما شرعيا وهو حكم من نام عن الصلاة ما حكمه؟ وماذا يفعل؟ لان الناس شق عليهم ذلك وفزع

53
00:16:35.600 --> 00:16:45.600
الصحابة رضي الله تعالى لما ناموا عن الصلاة فقالوا لا تفريط ليس بالنوم تفريط لا عليكم لا عليكم اقتادوا رواحلكم حتى صلى بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وصلوا كما كان يصلي

54
00:16:45.600 --> 00:17:05.600
فجهر بقراءته واذن واقام وصلى راتبة الفجر صلى الله عليه وسلم وفعل كما يفعل قبل ذلك كما يفعل في لو صلى الصلاة في وقتها وهنا اخذنا احكاما شرعية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام عن الصلاة. ولا يمكن ان ندرك مثل هذه الاحكام الا بمثل هذا الفعل. والا ربنا سبحانه

55
00:17:05.600 --> 00:17:25.600
انا قادر على ان ينبه نبيه وعلى ان يوطي نبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا تنام عيناه ولا ينام ولا ينام قلبه وليس هنا فتعالوا يقول لو قال قال كيف ينام تنام؟ قال وهو لم يستيقظ نقول مست نوم العين يتعلق بها الرؤية وهي رؤية النهار وخروج

56
00:17:25.600 --> 00:17:41.050
واما رؤية القلب فتعلق باي شيء في المحسوسات والسماع. فهنا لما اغمض وسلم عليه لما اغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه لم يمكن ان يرى ان يرى النهار لم يمكن ان يرى النهار لاغماض عينيه فلما كبر عمر ورفع

57
00:17:41.050 --> 00:18:01.050
صوته استيقظ صلى الله عليه وسلم فقولنا او قول النبي وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه وهو حديث صحيح فمعناه ان العين تغمض والقلب اه صاحي ليس بناء بل وليس بغافل ولا ينام قلبه انه يدرك ويحس صلى الله عليه وسلم وانما الذي ينام هو عيناه وتغمض ونوم عينيه

58
00:18:01.050 --> 00:18:21.050
بتغميضهما فلا يدرك ما يشاهد بسبب تغميض العينين. ايضا مسألة وان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بالاسباب. الامر الرابع ايضا فيه ما فائدة ان ففي هذا الحديث الاخذ بالاسباب وان الاخذ بالاسباب من التوكل الاخذ بالاسباب من التوكل فالنبي وسلم لم لم ينم ويقول توكل

59
00:18:21.050 --> 00:18:41.050
ان الله سيوقظني وانما امر بلالا ان يكلأ ليلته عليه. وفعل بلال مالك واستند الى على راحلته فغلبت وجاء في مرسل زيد ابن عطاء ابن يسار ان الشيطان اتى فما زال فما زال يهده اي يلونه حتى نام رضي الله تعالى عنه

60
00:18:41.050 --> 00:18:57.550
فهذا يدل على يدل على نقد الاسباب. ولذلك نقول ان الاخذ بالاسباب من التوكل. وان ترك الاسباب قدح قدح في التوكل وقدح في العقل ايضا فتارك الاسباب الذي يترك الاسباب كلية هذا قد قدح في عقل نفسه وقدح ايضا في

61
00:18:57.550 --> 00:19:17.500
اه توحيده فان الاخذ بالاسباب من التوحيد ومن التوكل على الله عز وجل. قال بعد ذلك ذكر قوله تعالى من نام عن قام من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها فان الله تعالى يقول اقم الصلاة

62
00:19:17.500 --> 00:19:34.500
لذكري والحيتان ايضا اخرجه آآ اخرجه مالك هنا في الموطأ وهو في الصحيحين في الصحيح خرج موصولا عن سعيد المسيب عن ابي هريرة عند مسلم وابو داوود والترمذي موصولة من طريق الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

63
00:19:34.550 --> 00:19:44.550
كان رواه الجماعة في رواية الموطئ لا دخل بينهم في ذلك وكذلك روى سفيان بن عيينة ومعمر عبد الرزاق عن الزهري مرسلا وقد اخرجه موصولا عن حساب عن ابي هريرة مسلم في صحيحه

64
00:19:44.550 --> 00:19:57.250
الحديث الاكثر على ارساله وقد وصله مسلم في صحيحه. وقد رواه البخاري ايضا من طريق آآ من طريق ابي قتادة ومن طريق عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه مختصر

65
00:19:57.400 --> 00:20:16.800
يقول الترمذي وقد يقول الترمذي هذا حديث غير محفوظ رواه غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن ولم يذكر في عن ابي هريرة  وصالح بن ابي الاخضر رواه فوصله وقد رواه مسلم ايضا فوصله ورجح ذلك باب الدارقطني انه انه حديث مرسل

66
00:20:19.650 --> 00:20:34.400
فقد ولكن رفعه زاد في رفع يونس ابن عبد يونس ابن يزيد الايلي والاوزاعي رووه متصلا لكن اكثر من اصحاب الزهري رووه رووه مرسلا. ولذلك رجح الدار قطني والترمذي ومالك على رجح

67
00:20:34.400 --> 00:20:49.050
ارساله لا وصله لكن نقول حديث جاء متصلا من طرق اخرى وهذا المتصل جاء ايضا من طريق يونس وهو بالاصل من اوثق الناس في الزهري وجاء ينطلق الاوزاعي وهو من الحفاظ الثقات وايظا طريق صاحب

68
00:20:49.050 --> 00:21:02.850
الاخضر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة. لكن نقول من جهة التعليم لا شك ان رواية اكثر وابن مالك ومعمر وسفيان وغيرها هؤلاء الحفاظ رووا مرسلا وهو الاقوى. لكن الحديث متنه صحيح

69
00:21:03.900 --> 00:21:25.400
جاء في الصحيح باسناد صحيح ايضا من طريق اخر عن غير من غير طريق زيد ابن اسلم. قال هنا رحمه الله تعالى باب النهي عن الصلاة بالهاجرة قال حدثنا يحيى عن مالك عن زيد النسب العطاء ابن يسار وسلم قال من ان شدة الحر من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا فابردوا

70
00:21:25.400 --> 00:21:45.400
الصلاة وقال اشتكت النار لربها فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا. وقال ايضا حدثنا مالك عبد الله بن يزيد المولى الاسود بن سفيان سالم عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بن ثوبان عن ابي هريرة. ثم قال اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. فان شدة الحر من فيح جهنم. وذكر ان النار اشتكت

71
00:21:45.400 --> 00:22:05.400
يا رب يا فاذن لها في كل عالم نفسين نفس في الشتاء بنفس في الشتاء ونفس في الصيف. ورواه من طريق ابي هريرة اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. هذه الاحاديث كلها تدل على اي شيء تدل على ان السنة في صلاة الظهر

72
00:22:05.400 --> 00:22:21.950
انه يبرد بها. وهل هذا الحكم ان في كل زمان ومكان؟ اه الصحيح ان هذا الحكم يختلف من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان. اما من جهة الازمنة فهذا يتعلق بالزمان الذي يشتد فيه الحر

73
00:22:22.000 --> 00:22:42.000
لان العلة التي فيها فاذا اشتد الحرف ابردوا فابردوا بالصلاة فعلق الحكم في شدة الحر. وكذلك المكان قد يختلف المكان اه من من برودته الى حره فالاماكن الباردة التي هي المناطق الباردة التي لا يأتيها حر يكون وقتها دائما في برودة لا يلحقها ايضا

74
00:22:42.000 --> 00:23:02.700
هذا الحكم لا يلحقه ايضا هذا الحكم وانما هذا الحكم متعلق بالبلاد التي يشتد الحر فيها التي يشتد الحر فيها فاذا اشتد الحر فان السنة ان يبرد المصلي بصلاة الظهر ومعنى الابراد وان يؤخر الصلاة الى الى ان يذهب الى ان يذهب الحر

75
00:23:02.700 --> 00:23:22.700
يذهب وهج الشمس وحرثوا بعد ذلك ثم بعد ذلك يصلي. واحاديث النهي عن الصلاة عند وقت الهاجرة رواها البخاري من طرق كثيرة وهنا ذكرها مالك ايضا من طريق زيد عن عطاء مرسلا ولكن الحديث جاء متصل ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث ابن عمر

76
00:23:22.700 --> 00:23:36.350
هذا الباب احاديث كثيرة كلها تدل على المنع من الصلاة عند اشتداد الحرج. رضي الله تعالى عنه انه قال ابرد ابرد ابرد. قال حتى رأينا في التلول فهذا حيكون لها تدل على ان السنة

77
00:23:36.950 --> 00:23:46.950
ان السنة في صلاة الظهر ان يبرد بها في شدة الحر ان يبرد بها في شدة الحر. وقد ذكر ما لك ان الصلاة في الهجم من فعل الخوارج ان الخوارج يصلون الصلاة

78
00:23:46.950 --> 00:24:06.950
الهاجرة في وقته في وقتها الاول انهم يهجرون بها. ولكن نقول ان الصلاة الظهر لها وقتان. تختلف من تختلف من جهة المكاره والزمان ففي شدة البرد السنة السنة التبكير والنبي كان يصلي الظهر اذا دحرت الشمس وجاءنا يصلي الظهر اذا زالت الشمس هذا كله يدل على

79
00:24:06.950 --> 00:24:26.950
يبكروا بها بعض الاحيان. واما في شدة الحر فالسنة ان يهجر بها ان يؤخرها. كما قال وسلم ان شدة الحر فهي جهنم. فابردوا في الصلاة فابردوا بالصلاة. اما اذا كان الزمان باردا والمكان باردا فالافضل ان يبكر بالصلاة في اول وقتها. وقد جاء الامر

80
00:24:26.950 --> 00:24:46.950
بالتبكير في قوله صلى الله عليه وسلم عندما سوي العمل افضل قال الصلاة لوقتها. وجاء برواية عن شعبة عن عن ابي العيز وعن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال الصلاة في اول وقتها لكن نزلت اول وقتها معلولة بالشذوذ والمحفوظ في هذا الحديث انه قال الصلاة لوقتها وعلى هذا نقول

81
00:24:46.950 --> 00:25:06.950
انه في شدة البرد يبكر وبشدة او في المكان البارد يبكر واما بشدة الحر فالسنة ان يبرد. واذا كان في الابراد مخالفة ومشقة واختلاف الكلمة وتفرق الجماعة فهنا نقول يجب ان يصلي الصلاة في اول وقتها لان جمع الناس وتحقيق المقصد من

82
00:25:06.950 --> 00:25:28.800
صلاة الجماعة اولى من الادراك لان الابراج يتناهى الى انه سنة على الصحيح واما صلاة الجماعة وجمع الناس على اه في وقت واحد يكون من الواجبات ولا يقدم سنة على ترك على ترك واجب. فاذا كان الناس يشق عليهم الابراد فانه يصلي في اول الوقت ولا حرج عليه في

83
00:25:28.800 --> 00:25:48.800
ذلك وانما هذا انه قال فان شدة الحر من فيح جهنم فابردوا فابردوا بالصلاة فابردوا بالصلاة وعلى هذا وعلى هذا يأمر المصلي في شدة الحر ان يؤخر الظهر شيئا يسيرا. في حديث ابي ذر رضي الله تعالى في الصحيح انه قال اراد فقال ابرد ابرد ابرد يقول بلال. حتى يقول ابو ذر حتى

84
00:25:48.800 --> 00:26:08.800
رأينا في التلول اي اصبح التل الجبل الصغير والتل الصغير له له ظل. وهذا يدل على اي شيء على انه اخر الظهر اخر الظهر الى قبيل وقت العصر بيسير. ثم بعد ذلك صلاها صلى الله عليه وسلم. على هذا يكون السنة في شدة الحر الابراد

85
00:26:08.800 --> 00:26:28.500
وقد ذكرنا مسألة مواقيت الصلوات وان كل صلاة لها وقتان ابتداء وانتهاء وان الظهر كذلك مثلهم لها وقتان وقت ابتداء وتبتدأ من زوال الشمس بعد ان الزوال وتنتهي بان يصير ظل كل شيء مثله والسنة في صلاة الظهر ان السنة فيها الابراد في شدة الحر والتبكير في شدة

86
00:26:28.750 --> 00:26:36.093
البرد. نقف على باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. والله تعالى اعلم