﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما فعلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قالها في باب صيام يوم عاشوراء حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وامر بصيامه لما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثني عن مالك ابن عبد الرحمن ابن عوف انه سمع معاوية عن ابي سفيان

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
كان يوم عاشوراء عام حج عام حج وهو على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا هذا يوم عاشوراء ولم يكتب ولم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليخطئ حدثني عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
وارسل الى الحارث ابن هشام ان غدا يوم عاشوراء فصمت. وامر اهلك ان يصوموا باب صيام يوم الفطر والاضحى والدهر. حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى. وحدثني عن مالك

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
انه سمع اهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر اذا افطر الايام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي ايام منى ويوم الاضحى والفطر فيما بلغنا قال وذلك احب ما سمعت الي في ذلك. باب النهي عن الوصال في الصيام. حدثني يحيى عن مالك عن عمر بن عبدالله بن عمران ان رسول الله صلى الله

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله فانك تواصل. فقال اني لست كاياتكم اني اطعم واسقى. حدثني عن مالك عن ابي الزناد الا رجع لابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال اياكم والوصال. قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال اني لست كهيئتكم اني

7
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
يطعمني ربي ويسقين. اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني باب صيامي الذي يقتل خطأ او يتظاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول قل احسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ او تظاهر فعرض فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه انه ان

8
00:02:20.200 --> 00:02:30.200
من مرضه وقوي على صيامه فليس له ان يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد ما قد مضى من صيامه. كذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس اذا حاضت

9
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
بين ظهري صيامها انها اذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت. وليس لاحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله عز وجل ان يفطر الا من علة مرض او حيضة وليس له ان يسافر فيفطر. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك. باب ما يفعل المريض في

10
00:02:50.200 --> 00:03:07.300
قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر الذي سمعت من اهل العلم ان المريض اذا اصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فان له ان وكذلك المريض اذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله اعلم بعذر ذلك من العبد

11
00:03:07.650 --> 00:03:27.550
ومن ذلك ما لا يبلغ صفته فاذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله يسر. وقد ارخص للمسافر الفطر في السفر وهو اقوى على الصيام للمريض قال الله تبارك وتعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا او على سفرنا فعدة من ايام اخر. وارخص الله تبارك وتعالى للمسافر الفطر في السلف

12
00:03:27.550 --> 00:03:47.550
وهو اقوى على الصوم من المريض فهذا احب ما سمعت الي وهو الامر المجتمع عليه. باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. حدثني يحيى مالك انه بلغه عن سعيد ابن المسيب انه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له من يتطوع؟ فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل ان يتطوع قال مالك وبلغني عن سليمان

13
00:03:47.550 --> 00:03:57.550
عن ابن يسار مثل ذلك قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها او صيام او صدقة او بدنة فاوصى بان يوفى ذلك عنه من ماله. فان الصدقة والبدنة

14
00:03:57.550 --> 00:04:17.550
في ثلثه وهو يبدأ يبدى على ما سواه من الوصايا الا ما كان مثله وذلك انه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوعون مما ليس بواجب وانما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله لانه لو جاز له ذلك في رأس ماله لاخر المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبة عليه

15
00:04:17.550 --> 00:04:37.550
حتى اذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الاشياء التي لم يكن يتقاضاها منهم متقاض فلو كان ذلك جائزا له. اخر هذه الاشياء اشياء حتى اذا كان عند موته سماها وعسى ان يحيط بجميع ماله فليس ذلك له وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر كان يسأل

16
00:04:37.550 --> 00:04:59.300
وهل يصوم احد عن احد او يصلي احد عن احد؟ فيقول لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد. لو ما جاء في قضاء رمضان الكفارات حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن الياس لمعنى اخيه خالد ابن ياسر ان عمر ابن الخطاب افطر ذات يوم في رمضان في يوم في يوم ذي غيم ورأى انه قد امسى وغابت الشمس فجاءه

17
00:04:59.300 --> 00:05:19.300
رجل فقال يا امير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك يريد بقول الخطب يسير القضاء فيما نرى والله اعلم قفة مؤونته ويسارته يقول نصوم يوما مكانه حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان

18
00:05:19.300 --> 00:05:39.300
تتابعا من افطره من مرض او في سفر. وحدثني عن مالك ان عبد الله ابن عباس وابا هريرة اختلفا في قضاء رمضان. فقال احدهما فرقوا بينه وقال الاخر لا يفرق بينه لا ادري ايهما قال يفرق بينه. حدثني عن مالك عن نافع عبد الله ابن عمر انه كان يقول من استقام وهو صائم فعليه

19
00:05:39.300 --> 00:05:59.300
ومن زرعه القي فليس عليه القضاء. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سيدنا المسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد احب الي الا يفرق قضاء رمضان وان يواتر. قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن فرق قضاء رمضان فليس عليه عادة وذلك مجزئ عنه. واحب ذلك الي ان

20
00:05:59.300 --> 00:06:09.300
تابعه قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل وشرب في رمضان سعيا او ناسيا او ما كان من صيام واجب عليه ان عليه قضاء يوم مكانه. وحدثني عن مالك عن حميد ابن قيس

21
00:06:09.300 --> 00:06:29.300
انا واخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف ببيتي فجاءه انسان فسأله عن صيام ايام الكفارة ام متتابعات ام يقطعها؟ قال حميد قلت له نعم نعم يقطعها ان شاء. قال مجاهد لا يقطعها فانها في قراءة ابي ابن كعب. ثلاثة ايام متتابعات. قال يحيى

22
00:06:29.300 --> 00:06:49.300
قال مالك واحب اليه ان يكون ما سمى الله في القرآن ان يصام متتابعا وعلى يحيى وسلمائك والمرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير ثم تنتظر حتى تمسي ان ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما اخر. فتدفع دفعة اخرى وهي دون الاولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بايام

23
00:06:49.300 --> 00:07:09.300
الى مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من الحيضة فاذا رأته فلتفطر ولتقضي ما افطرت فاذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. قال سئل ما لك عن من اسلم في اخر يوم من رمضان؟ هل عليه قضاء رمضان كله؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي اسلم فيه؟ وقال عيسى عليه قضاء

24
00:07:09.300 --> 00:07:29.300
ما مضى وانما يستأنف الصيام فيما يستقبل واحب اليه ان يقضي اليوم الذي اسلم في بعضه. باب باب قضاء التطوع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. عن كان باب صيام

25
00:07:29.300 --> 00:07:53.500
بيوم عاشوراء ومراده حكم صيام يوم عاشوراء وقد انعقد الاتفاق والاجماع ان صيام عاشوراء ليس بفرض بعد فرض رمضان واما قبل ان يفرغ رمضان فمنهم من ذهب الى انه كان مستحب وليس

26
00:07:53.550 --> 00:08:12.850
ليس واجبا ومنهم من رأى انه قبل فرضية رمضان كان واجبا وفرض ثم نسخ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من ينادي يوم عاشوراء من اصبح صائما فليتم صومه من اصبح مفطرا فليمسك

27
00:08:14.100 --> 00:08:33.450
وهذا يدل على انه كان حتم على كل حال الذي يعينا هنا ان صيام يوم عاشوراء ليس بفرض بعد فرض رمضان وانه في حكم المستحبات من شاء صامه ومن شاء افطره

28
00:08:33.700 --> 00:08:48.450
من صامه كفر الله عز وجل له كفر الله عز وجل عنه سنة كاملة قال ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت

29
00:08:48.700 --> 00:09:06.050
كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في الجاهلية فلما قدرت المدينة صامه وامر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة

30
00:09:06.350 --> 00:09:27.200
وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه هذا الحديث متفق عليه وفيه دليل ان صيام عاشوراء ليس فرضا بعد فرض رمضان. واما قبل ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه وصام اصحابه وكان يأمر بصيامه

31
00:09:27.450 --> 00:09:42.550
ويذهب جمعا لانه لم يكن فرضا ابدا وانما كانت يحث عليه في قول نحن وحق موسى منكم. ثم روى عن ما لك عن ما لك عن ابن شهاب عن حميد عن انه سمع معاوية بن سفيان يوم عاشوراء طعام الحج

32
00:09:42.900 --> 00:10:01.650
عاد حجه على هذا حج وهو على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم سمعنا يقول اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم فلم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم. فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر

33
00:10:02.000 --> 00:10:19.450
اين علماؤكم وقد اخذ قصة من شعر وهو من يصل وقال ينهى عن ذلك اي اين علماؤكم ينهون نسائكم وينهون نساء من يفعل ذلك على كل حال هذا دليل ايضا

34
00:10:19.550 --> 00:10:35.550
ان صوم عاشوراء ليس لفرض وان لو تطوع من شاء صام ومن شاء افطره واختلف في يوم عاشوراء اي يوم هو فذهب جماهير اهل العلم الى ان يوم عاشوراء هو اليوم العاشر المحرم

35
00:10:36.150 --> 00:10:47.750
وهذا هو وهذا هو الصحيح وجاء ابن عباس رضي الله تعالى انه قال يوم عاشوراء يوم التاسع وهي حمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لئن عشت لا قابل لاصومن التاسع

36
00:10:47.950 --> 00:11:03.200
بدل العاشر وجاء ابن عباس انه ايضا قال هو اليوم العاشر فله قولان والذي عليه جماهير اهل العلم وهو الصحيح ان يوم عاشوراء لم يتغير وانه العاشر من محرم هو العاشر

37
00:11:03.350 --> 00:11:21.900
من محرم لكن السنة والافضل ان يصوم يوما قبله يصوم التاسع والعاشر من باب مخالفة اليهود. وصيامه يكفر سنة ماضية قال باب صيام يوم الفطر والاضحى والدهر اي حكم صيام هذه الايام

38
00:11:22.100 --> 00:11:41.850
قيام الفطر وهو عيد الفطر فصيام الاضحى وصيام عيد الاضحى وصيام الدهر وصيام الدهر السنة كلها على خلاف ما المراد بصيام الدهر فمنهم من يرى ان صيام الدهر يدخل فيه

39
00:11:42.350 --> 00:12:03.000
من افطر الايام التي يحرم صيامها يقال انه صام الدهر حتى ولو افطر العيدين وايام التشريق يقول هذا وان افطر هذه الايام فانه يسمى صام الدهر فيمنع من ذلك وذهب الجولان له اذا افطر الايام الخمسة التي يحرم صيامها على الصحيح

40
00:12:03.350 --> 00:12:17.800
فلا يسمى صام الدهر والنبي سيقول لا صا من صام الدهر لا صامن صام الدهر وعبدالله بن عمرو عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل ذلك قال لا افضل من ذلك

41
00:12:18.000 --> 00:12:35.250
ولا يشك شاة ان ابن عمرو لم يقصد بصيامه الدهر ان يصوم يوم العيد يوم العيدين يوم الاضحى والفطر انما اراد ان يسرد الصيام ويصوم السنة كاملة فعلى هذا يقول افضل الصيام هو ان يصوم يوم يفطر يوم

42
00:12:35.500 --> 00:12:58.400
واما صيام الدهر وان افطر العيدين فان هذا يقال فيه لا صام صام الابد لا صام صام الابد وجاء قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم بمعنى انه انه تسبب في امر يوقعه في نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. حيث ضيق

43
00:12:58.400 --> 00:13:17.550
نفسه فيظيق عليه في النار وهذا الحيوان كانا في بحيث يعني فيه وعيد شديد في وعي من صام الدهر. لكن هذا اذا قلنا اذا قلنا بتحريمه فيكون معصية وذنب يستوجب العذاب. لكن اذا قلنا

44
00:13:17.550 --> 00:13:37.600
انه غير محرم فلا وجه ان يدخل النار لفعله هذا الامر الا ان يصوم يوم العيد الفطر والاظحى قال مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابي هريرة ان نظنها عن صيام يومين يوم الفطر يوم الاضحى وهذا بالاجماع

45
00:13:38.000 --> 00:13:51.750
لا يجوز ان يصوم يوم العيد. وقال ما لك انه سمع اهل العلم يقول ان يقولون لا بأس بصيام الدهر اذا افطر الايام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها

46
00:13:52.350 --> 00:14:12.200
وهي ايام منى ايام التشريق ويوم الاضحى ويمضي خمسة ايام يوم ان اجمع اهل العلم على تحريم صيامها وثلاثة ايام اختلوا فيها والجمهور على تحريمها ومنهم من يرى الكراهة فيها ومنهم من يستثنيها

47
00:14:12.350 --> 00:14:32.550
لمن لم يجد دم التمتع ومالك كأنه يذهب الى ان صيام الدهر يتعلق بصيام السنة كلها دون ان يفطر فيها ويذهب اخرون الى ان الدهر هو ان يسرد الصوم ويصوم السنة كم؟ ولو افطر الخمسة الايام هذه

48
00:14:33.000 --> 00:14:47.800
وهذا يؤيده ان عبد الله ابن عمرو عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك ولو كان هناك افضل من صيام او افطار يوم لقال النبي صلى الله عليه وسلم صم الدهر وافطر ايام

49
00:14:47.900 --> 00:15:04.700
ايام العيد فهنا نقول اه يكره صيام الدهر ولو افطر ولو افطر يوم العيد وايام التشريق قال مالك وذلك احب ما سمعت الى الي في ذاك وهذا يدل على ان مالك يحفظ

50
00:15:04.850 --> 00:15:24.100
ان هناك من يخالف حيث قال احب ما سمعت فهو سمع غيره وسمع هذا فمالك يميل الى ان من صام الدهر وافطر خمسة ايام انه لا حرج في ذلك ثم روى مالك قال باب النهي عن الوصال

51
00:15:25.500 --> 00:15:42.250
روى عن ابن عمر عن الوصاية فقال انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني اطعم واشقى ثم روى مالك عن ابي الزناد عن عهد ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال اياكم والوصال

52
00:15:42.450 --> 00:16:08.650
قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني والوصال اختلف فيه العلماء ايضا منهم من حرمه ومنهم من كرهه ومنهم من استحبه وشرعه فجاء رضي الله تعالى عنه واصل خمسة عشر يوما

53
00:16:09.350 --> 00:16:25.050
وجاء ايضا عن طلحة وعن بعض الصحف انهم واصلوا وايضا ما يدل على الجواز ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل باصحابه ثلاثة ايام او يومين ولو كان محرما لما واصل بهم

54
00:16:25.350 --> 00:16:44.200
وعلى هذا يقال الصحيح في الوصال انه مكروه وان الجائز منه ما كان الى السحر لحديث ابن رضي الله تعالى عنه انه قال من كان مواصلا فليواصل الى السحر ولحديث يعني وهذا يخرج من عموم قوله صلى الله عليه وسلم

55
00:16:44.600 --> 00:17:03.500
اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار هنا فقد افطر الصائم وليس بعد ذلك خبر وان من باب ان الصوم قد حل ان الفطر قد حل بمجرد ان يقبل الليل ويل بالنهار فالصوم فالفطر قد حل. وليس معنى ذلك ان الفطرة

56
00:17:03.500 --> 00:17:20.100
حل ووقع وانما المعنى ان الفطرة حل وجاز لك ان تفطر فاذا اراد ان يواصل واصل الى السحر لما في البخاري ابي سعيد من اراد ان يواصل فليواصل الى السحر

57
00:17:20.200 --> 00:17:38.500
واما المواصلة ايام فهذه مما ينهى عنها. اجازة. الوصاية للسحر جائز ولا الكراهية فيه الذي ما يزول هو الذي ما يزيد هو الكراهية. وهذا يدل مما يدل على التهم قول الله ان سمع الوصال

58
00:17:38.600 --> 00:17:57.300
ويقال النهي اذا كان يترتب عليه ضرر يأثر اما اذا كانت ضرر لقوته فانه على الكراهة. قال ما لك فباب الصيام الذي باب الصيام الذي يقتل خطأ او يتظاهر. يعني حكم

59
00:17:57.750 --> 00:18:18.850
بل وجب عليه كفارة القتل او كفارة الظهار بالصيام. كفارة القتل اذا لم يجد عتق رقبة ان يصوم شهرين متتابعين. ومن شروط صيام الشهرين ان تكون متتابعة كذلك المظاهر الذي يظاهر من امرأته

60
00:18:18.900 --> 00:18:41.700
اذا كفر بالصيام وجب ان يكون صيامه متتابعا يصوم شهرين متتابعين فاذا انقطع صيامه قطع صيامه ولم يصمه متتابع فما حكم صيامه اولا اذا كان قطعه بلا اذا كان قطعه بلا عذر فبالاتفاق انه يستأنف

61
00:18:41.900 --> 00:18:59.200
اذا قطع الصيام بلا عذر فانه لم يأتي بما اراد الله عز وجل بقوله فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فلا بد ان يتابع بين واما اذا قطعه بعذر فاختلف العلماء في ذلك

62
00:18:59.750 --> 00:19:18.050
فمثلا المريض الذي يمرض ويفطر ذلك يجوز له ان يبني وذهب اخرون كما يقال عن ابي حنيفة والشافعي في رواية انه قال يستأنف حتى ولو كان فطره لعذر والصحيح بهذه المسألة

63
00:19:18.350 --> 00:19:34.650
ان ما جاز الفطر لاجله في رمضان جاز الفطر فيه في الكفارة فكما يجوز الفطر في رمضان لاجل السفر نقول ايضا يجوز الفطر في الكفارة لاجل السفر ان لم يكن

64
00:19:34.950 --> 00:19:57.800
حيلة ان لم يكن حيلة لقطع الصيام. المريض يجوز له ان يفطر اذا كان مرضه لا يستطيع السمع في الفرض آآ الحيض والنفاس يفسدان الصوم الاجماع فاذا حاضت المرأة لم يجب عليها ان تستأنف لاننا اذا اذا اوجبنا عليها الاستئناف

65
00:19:57.900 --> 00:20:15.250
لم تتمكن من الصيام ابدا. لان عادتها تتكرر كل شهر بالاتفاق ان الحيض والنفاس الذي يمنع من صحة الصوم ليس بقاطع وانما الخلاف في المرض وفي السفر هل يقطع او لا يقطع الصحيح

66
00:20:15.350 --> 00:20:32.650
ان يقال فيه كل ما صح الفطر فيه لاجل الفطر فيه في الفرض صح الفطر فيه في الكفارة والقضاء قال مالك احسن ما سمعت من وجب عليه صيام شهرين والتابعين في قتل خطأ او تظاهر

67
00:20:32.750 --> 00:20:52.150
فعرظ له مرظ يغلبه احسن يدل ان هناك ايش قول اخر يخالف ويقطع رأسه انه ان صح من مرضه وقوي على الصيام يعني قوي وزال المرض وجال العذر لا يجوز له ان يؤخر الصيام. بل مباشرة

68
00:20:52.350 --> 00:21:12.600
بل بالمباشرة يقضي بعد شفائه من المانع وهو يبني على ما قد مضى. صام ثلاثين يوما ثم مرض وافطر خمسة امراضه يكمل ثلاثين بعد بعد شفائه وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس

69
00:21:12.700 --> 00:21:27.300
اذا حاضت بين بين ظهري صيامها لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت وليس لاحد يجب ان يصيام شهر متابعين في كتاب الله عز وجل ان يفطر الا بالعلة

70
00:21:27.750 --> 00:21:48.200
اما ضرر واما من مانع واما من سفره مرض او حيضة وليس له ان يسافر فيفطر بمعنى ان يسافر لاجل الفطر. اما اذا سافر عربا ووقع السفر اتفاقا في ايام كفارته

71
00:21:48.750 --> 00:22:04.050
الصحيح يجوز له الفطر لكن افضل السنة الافضل والاكمل الا يفطر اذا لم يشق عليه حتى لا حتى يخرج من خلاف اهل العلم لان اهل العلم يختلفون منهم من يقول من سافر وافطر وجب عليه الاستئناف لكن نقول

72
00:22:04.050 --> 00:22:19.850
اذا جاز الفطر في فرض فمن باب او لا يجوز في الكفارة قال باب يفعل المريض في صيامه يقول الامر الذي سمعته من اهل العلم ان المريض اذا اصابه المرض الذي يشق

73
00:22:20.100 --> 00:22:40.050
عليه الصيام باهله ويتعبه ويبلغ ذلك فان له ان يفطر وكذلك المريض اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه ماء والله اعلم بعلم ذلك من العبد ومن ومن ذلك ما لا يبلغ صفته فاذا بلغ ذلك يصلى وهو جالس ودين الله يسر

74
00:22:40.250 --> 00:22:59.300
وضابطه ان المسلم متى ما شق عليه القيام او شق عليه الصيام لمرض فانه يتقي الله ما استطاع وهذا امر يتعلق بالدين. بمعنى الانسان يعلم بنفسه فانشق عليه الصيام افطر ومن شق عليه القيام

75
00:22:59.550 --> 00:23:15.050
جلس صلى جالس اما من يحتال ويلعب ويرى ان فيه مرض وهو مرضه لا يمنع من الصيام ولا يشق عليه الصيام فهذا لا يجوز له وانما الظابط هو المرظ الذي يشق معه الصيام او يحصل معه شيء من

76
00:23:15.100 --> 00:23:38.900
الاعياء اما ان يتأخر برؤه واما ان يزيد مرضه فهذا الذي يفطي لاجله قال وقد ارخص بالفطر في السفر وهو اقوى على الصيام من المريض وهذا قياس اذا كان يجوز للمسافر ان يفطر وهو اقوى على الصيام من المريض

77
00:23:39.100 --> 00:23:57.450
فمن باب اولى ان يفطر المريض من المساواة ان يسافر ورخص له في الفطر لاجل انه مسافر لان مظنة المشقة والحرج وقد يستطيع الصيام مع سفره فاذا كان هذا مع المسافر فمن باب اولى

78
00:23:57.500 --> 00:24:12.950
المريض قال الله تبارك وتعالى فيه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى فارخص الله تبارك وتعالى للموسى بالفطر في السور وهو اقوى على الصوم من المريض

79
00:24:13.200 --> 00:24:31.600
يقول مالك فهذا احب ما سمعت الي وهو الامر المجمع عليه ان هذا الامر محل اجماع محله اجماع من جهة الفطر. للمسافر ومن جهة الفطر للمريض. بضابط المرض الذي يشق معه

80
00:24:31.600 --> 00:24:56.050
انت ظلم مليئة يقول حتى لو اصابه بعضهم لو اصابه تعب يسيل لا يستطيع تعب يسير يشق له الصوم فانه يفطر لكن الصحيح هو الضابط المشقة والحرج ده ابو الذي وقفنا عليها. قال باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. قال ما لك انه بلغه عن سعيد المسيب

81
00:24:56.050 --> 00:25:17.050
انه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له يتطوع قال سعيد ليبدأ بالنذر قبل يتطوع نقول الصحيح في هذه المسألة من نذر ان يصوم فان كان صوم وقت بوقت وجب ان يصوم في الوقت الذي وقته

82
00:25:17.350 --> 00:25:36.900
واذا كان صيامه غير مؤقت وكان محددا بعدد معين مثلا اصوم عشرة ايام ووافق صيامه صيام نفل كيوم الاثنين كيوم الاثنين يقول يصوم النذر بنية الاثنين ويحصل له اجر صيام الاثنين

83
00:25:37.100 --> 00:26:05.850
ويحصل له صيام النذر. ويكمل صيامه. ولو ولو قدم النفي على النذر نقول لا حرج لكن هذا من باب لكن هذا آآ من آآ الخطأ في فقه الاولويات الاولى والواجب ان يقدم ما تبرأ ذمته منه. ولا يقدم ما هو آآ خلي وبريء

84
00:26:05.850 --> 00:26:25.450
ربنا قال ما لك وبلغ رسول الله مثل ذلك ذكره عن عمر بلاغا ثم روى قال من مات وعليه نذر من رقية من رقبة يعتقها او صيام او صدقة او بدنة فاوصى بان

85
00:26:25.800 --> 00:26:50.550
يوفى ذلك عنه من ناره فان الصدقة والبدن في ثلثه وهو وهو يبدع وهو يبدع على ما سواه من الوصايا. اولا قوله هنا رحمه تعالى ان الوصية في الثلث الوصية بالثلث هذا اذا كان تبرع اما اذا كان دين

86
00:26:51.000 --> 00:27:14.300
فالدين مقدم عن وصية ومقدم على التركة والميراث والورثة وليس محصورا في الثلث ولا ولا دونه بل لو كان عنده الف ريال ودينه الف وجب اخراج الالف في سداد دينه. سواء كان الدين حق لله عز وجل

87
00:27:14.700 --> 00:27:40.800
او حق للمخلوق واما قول مالك هنا فان الصدقة والبدنة في ثلثه اذا كانت صدقة قال هنا من رقبتي او صيام او صدقة او بدنة فاوصى بان يوفى ذكر ابن مال فان الصدقة وهو وهو يبدى على ما سواه من وصايا الا ما كان ذاك انه ليس الواجب عليهم ابن النذور وغيرها

88
00:27:40.850 --> 00:28:01.300
كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب وانما يجعل ذاك في الثلث خاصة دون رأس ماله لانه لو جاز ذلك برأس مال اخر المتوفي لاخر متوفي مثل ذاك من الامور الواجبة عليه حتى اذا حاول الوفاة وصار المال لوفته سمى ومث سمى مثل هذه الاشياء التي لم والتي

89
00:28:01.300 --> 00:28:24.750
لم يكن يتقاضاها منها متقاضي فلو كان ذاك جائزا له اخر هذه الاشياء حتى اذا كان عند موته سماها وعسى ان يحيط بجمال فليس ذلك له يريد مالك بان هذه الامور التي فيها اه دين لله عز وجل وهو كان في حال

90
00:28:24.750 --> 00:28:45.700
لم يوفيه وتركه فليس ينفذ له بعد وفاته بل والا الا الثلث وعلل ذلك بعلة وهي انه قد يتحايل على حرمان الورثة على حكم الورثة من هذا المال فيقول ان علي مئة كفارة

91
00:28:46.250 --> 00:28:59.300
حتى تأتي على جميع اعماله. نقول ما دمت حيا ولم ولم توف دين الله دين الله عليك فانك لا تبرأ بهذه الوصية وان اوصيت فليس لك منها الا الثلث لكن

92
00:28:59.350 --> 00:29:22.600
لو ان رجل آآ لو ان رجل لم يتحاب بهذه الحيلة. وانما لزمته كفارة ظهار ومات قبل ان يكفرها لمرضه فيقول هذه الكفارة تخرج من ماله اما اذا بقي وهو يعلم ذلك فهو لم يوفها ولم يقضها

93
00:29:22.700 --> 00:29:46.300
فليس له بعد موته الا الا الثلث واضح هذا اقرب لانه قد يكون فيه تحايل على اه اكل ابوالورث على اكل المال دون الورثة ثم قال مالك هل لو بلغ عبد الله بن عمر انه كان يسأل هل يصوم احدا احد او يصلي احدا احد فيقول لا يصوم احدا احد ولا يصلي احد الاحد هذا صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه

94
00:29:46.300 --> 00:30:02.200
وايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه واخذ به ما لك والشافعي غير واحد من اهل العلم وهو ايضا انه لا يصوم احد احد الا النذر عند احمد. احمد يرى ان النذر من مات عليه صيام النذر صام عنه وليه

95
00:30:02.600 --> 00:30:17.500
وذهب اخرون الى ان الميت يصاب عنه لقول الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه واما قول ابن عمر لا يصوم احدا احد اي لا يصوم احد

96
00:30:17.900 --> 00:30:35.300
الفرظ عمن استطاع الصوم ولم يصم. يحمل على هذا المعنى فعلى هذا نقول من مات وعليه صيام عليه صيام وجب عليه ولم يتمكن من قضائه ياللي تركب القظاء هي مثلا نذر ان يصوم شهرا

97
00:30:35.800 --> 00:30:54.000
ومات قبل ان يقضيه نقول يقضى عنه آآ افطر من رمضان ثم بقي بعد رمضان اشهر ولم يصم. رجاء يصوم قبل رمضان الاخر ومات تقول هذا لم يفرط فيصوم والولي هنا يخير اما ان يصوم

98
00:30:54.300 --> 00:31:17.850
واما ان يطعمه وليس الصيام بواجب على الولي ولا الاطعام وانما الواجب اذا الواجب مات وعليه صيام ان يخرج من تركته عن كل يوم مسكين ومن صام من الاولياء فلا حرج. والصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه

99
00:31:18.250 --> 00:31:37.250
واما الصلاة فبالاجماع لا تصلى فريضة عن لا تصلى فريضة عن ميت لكن يجوز ان يتصدق عليه بصلاة لاجل الصلاة يصلي اربع ركعات تطوع ويهدي ثوابها للميت نقول هذا جائز لكنه ليس

100
00:31:37.600 --> 00:31:42.643
ليس مشروعا والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد