كي منهما يكون على صور وانواع فمنه ما هو مموه بالذهب والفظة ومنه ما هو مظبب بالذهب والفضة ومنه وهو مطعم اي مدخل فيه او مكفت فيه ذهب وفظة ولذلك بوجود حائل يمنع رؤية الناس واستتار عن السمع بان يبعد عن الناس حال قضاء الحاجة اذا كان في الفضاء. اما اذا كان في مكان معد فلا يتأتى البعد لانه سيأتي الى مكان معد لقضاء الحاجة ثم قال رحمه الله ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس الناس او تحت الاشجار المثمرة او في محل يؤذي الناس. هذا من اداب قضاء الحاجة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ننتقل الى باب الانية يلا سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وبالانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف غفر الله له شيخنا والحاضرين وجميع المسلمين باب الانية وجميع الاواني مباحة الا انية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما الا اليسير من الفضة للحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهبي والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جرى عمل الفقهاء رحمهم الله على ان يعطفوا على باب المياه ما يتعلق بالانية. ولذلك جاء المؤلف هنا الكلام عما عن المسائل المتعلقة بالاواني. والعلة في ذلك او المناسبة بين البابين ان اواني هي الاوعية والظروف التي يكون فيها الماء. فاحتاج بعد الحديث عن الماء واقسامه ان يبين احكام الاواني هي التي هي ظروف واوعية الماء الذي يوضع فيه واثر ذلك على طهارتها. يقول رحمه الله جميع الاواني والاواني والاناء هو الوعاء والظرف الذي يحفظ فيه الماء او غيره الاواني مباحة اي ان جميع الظروف والاوعية التي يوظع فيها الماء يجوز استعمالها في الطهارة وغيرها. الا ما النهي عنه والمقصود بالاباحة هنا اباحة استعمالها واقتنائها. لان الاباحة تتعلق امرين بالاقتناء وبالاستعمال. فقوله رحمه الله مباحة اي مباحة الاقتناء ومباحة الاستعمال دليل ذلك هو الاصل الذي تقدم في الباب السابق حيث قال والاصل في الاشياء الطهارة والاباحة. فاذا قيل في اناء من الاواني انه لا يجوز اقتناؤه او لا يجوز استعماله في الطهارة لا بد من اقامة ايش؟ لابد من اقامة الدليل على التحريم وعدم الجواز والا فالاصل الجواز والاباحة. وهذا الحكم في قوله وجميع الاواني مباحة يشمل كل الاواني من اي مادة تكونت سواء كانت الاواني من حجارة او من معادن او من خشب او من مصنوعات مختلطة او من كائن ما كانت فلا يمنع شيء من الاواني من اي شيء كان الا ما قام الدليل عليه. ولذلك بعد ان قدم بهذه المقدمة انتقل المؤلف لبيان الاستثناء فقال الا انية الذهب والفضة الا انية الذهب والفضة فانها غير مباحة. غير مباحة الاقتناء وغير مباحة الاستعمال لان الاباحة التي تقدمت هي متعلقة بالامرين. اقتناء واستعمال. فقوله الا انية استثناء مما تقدم من اباحة الاقتناء والاستعمال. الا انية الذهب والفضة. اي الانية المصنوعة من الذهب والفضة فانية الذهب هذا من اضافة الموصوف الى صفته. اي انية انية ذهبية فصفة هذه الاواني انها من ذهب. او من باب اضافة الشيء الى اصله ومعدنه. فانية الذهب هي الانية المتخذة من الذهب. بغض النظر عن نوع الذهب او عياله انما او لونه لان الذهاب الوان الان ابيظ واحمر فكل ما يسمى ذهبا اذا اتخذت منه انية فانه لا يجوز استعمالها. وكذلك الفضة والدليل سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. قال وما فيه شيء منهما اي ما فيه شيء من الذهب وما فيه شيء من الفضة. فلا فرق في الاستثناء والتحريم بينما كان خالصا من ذهب او فضة بين اناء خالصة من ذهب او فضة او الى فيه شيء من الذهب والفضة فكله لا يجوز ولا فرق في الاستثناء بين ان يكون ذلك للذكور او للاناث. فان انية الذهب والفضة حرم على الذكور والاناث لعدم ورود التخصيص. وقوله رحمه الله وما فيه شيء منهما ما فيه لا فرق بين هذه الاوجه كلها. فكل ما فيه شيء من الذهب والفضة سواء كان مموها او مظببا او او مطعما او مكفتا فانه لا يجوز استعماله. والدليل على ذلك ما ذكره في قوله لا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهما. فانها لكم في الدنيا في الاخرة استثناء المصنف رحمه الله من هذا الاستثناء استثنى من الية الذهب والفضة الا اليسيرة من الفضة وهذا استثناء من الفضة فقط لا من الذهب فالذهب لا يحل منه شيء بالكلية في الانية انما الاستثناء في الفضة قال الا اليسيرة من الفضة للحاجة اي يجوز ان يكون في الاناء الذي يقتنى او يستعمل شيء من الفضة اذا كان ذلك للحاجة والحاجة هنا المقصود سورة الحاجة لا تعين الفظة لدفع الحاجة مثال ذلك الاناء الذي انشعب وانكسر فانه يجوز ان يسد ذلك الشعب او ذلك الكسر بالفظة ولو كان هناك ما يسد الشعب ويصلح السلم من غير الفضة فانه يجوز استعمال الفضة في هذا الاناء يجوز اقتناءه واستعماله في الطهارة ولذلك قوله رحمه الله للحاجة المقصود بالحاجة هنا صورة الحاجة لا تعين الذهب والفضة. ودليل ذلك دليل هذا الاستثناء ان النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اناء له فاستعمل في كسر الشعب سلسلة من فضة فاستدل العلماء رحمهم الله على جواز استعمال الفضة في سد الشعاب. و اصلاح السلم الذي يمكن ان يكون في الاناء. وهذا معنى قوله رحمه الله الا اليسيرة من الفضة للحاجة ولم يذكر المؤلف غير هذا الشرط خلافا لما ذكره الفقهاء من شروط اخرى اطالوا في تعدادها الفضة الجائزة في الاناء اذا كانت لسد شعب او اصلاح كسر. واستدل المصنف لهذا بهذا الحديث وهو في الصحيحين لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا الاخرة وقوله صلى الله ووجه الدلالة النهي وانها الية الكفار في الدنيا وانه مما اختص الله تعالى بها المؤمنين في الاخرة. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب ثم بعد ذلك قال رحمه الله باب الاستنجاء. باب الاستنجاء وباب قضاء الحاجة يستحب ان يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. واذا خرج ومنه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويعتمد في جلوسه على رجله لليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط او غيره. ويبعد ان كان في الفضاء ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس الناس او تحت الاشجار المثمرة او في محل يؤذي به الناس ولا يستقبل قبلة او يستدبرها حال قضاء الحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة فبغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا متفق عليك. فاذا قضى حاجته استثمر بثلاثة احجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على احدهما ولا يستجمر الموت والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل ما له حرمة قوله رحمه الله باب الاستنجاء مناسبة هذا الباب لما قبله انه بعد فراغه من كلام الكلام على اقسام المياه وعلى الانية التي هي ظروف المياه واوعيتها دخل الى اول انواع الطهارة ومفتاحها وهو ازالة اثر الخارج من السبيلين. فقوله رحمه الله باب للسيئة واداب قضاء الحاجة ذكره هنا لانه مقدمة الطهارة. وقد ذكر جماعة من الفقهاء انه شرط من شروطها. فلا تحصل الطهارة الا بازالة الخبث الذي نتج عن الغائط واتيان الحاجة. وقوله رحمه الله باب الاستنجاء الاستنجاء ازالة النجو وهو العذرة واكثر ما يستعمل في ازالتها الماء. ولذلك قال باب الاستنجاء مع انه يتحدث في هذا الباب عن استنجاء وعلى الاستجمار لكن ذكر السنجال لانه الاعلى في ازالة اثر الخارج من السبيلين. والاستنجاء في الاصطلاح استعمال الماء في ازالة اثر الخارج من السبيلين او احدهما. استعمال الماء في ازالة اثر الخارج من السبيلين او احد بهما ولكن يطلق الاستنجاء ويشمل الاستجمام ويطلق الاستجمار ويشمل الاستنجاء في الاحكام لكن عند ذكر اسماعيل يكون الاستنجاء مما يخص الماء والاستجمار مما يخص الحجارة قوله رحمه الله واداب واداب قضاء الحاجة اداب جمع ادب وهو ما يتزين به الانسان من الاقوال والاعمال. فالاداب هي ما يزين الانسان ويجمله قولا او عملا والاداب لا تختص تاب من الابواب بل الاداب تدخل الابواب كلها فكل عمل له اداب. اي كل عمل له ما يزينه ويجمله وقوله رحمه الله اداب قضاء الحاجة اي ما ينبغي ان يراعيه من اتى حاجته قولا او عملا ولذلك سيذكر في هذه الاداب جملة من الاقوال الاداب القولية والاداب العملية. وهي ايضا افعال وتروك من حيث انواع الاداب منها ما هو فعل ومنها ما هو ترك. ومنها وهي ايضا من حيث الحكم تختلف منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب فالاداب لا يلزم لا يفهم من اطلاقها انها مستحبات بل منها ما هو واجب فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب يقول رحمه الله واداب قضاء الحاجة والمقصود بقضاء الحاجة اداب التخلي سواء كان ذلك ببول او غائط ابتدأ المصنف رحمه الله هذه الاداب بذكر ما يستحب عند دخول مكان قضاء الحاجة. فقال يستحب اذا دخل الخلا والخلع هنا هو ما يخلو فيه الانسان لقضاء حاجته سواء كان ذلك في بناء كدورات المياه والمراحيض المعدة او كان ذلك في فضاء وذلك في موضع قضاء الحاجة فما ذكره من استحباب تقديم رجله اليسرى لا فرق فيه بين ان يكون الخلاء بناء او في فضائل لا فرق في بين ان يكون قضاء الحاجة في بناء او في خلاء ولذلك قالوا يستحب اذا دخل الخلاء فان كان بناء فيقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء. عند دخول هذا المكان المخصص لقضاء الحاجة. وان كان خلاء ان فليس هناك بناء يدخله فمتى يقدم رجله اليسرى؟ يقدم رجله اليسرى اذا بلغ الموضع الذي سيقضي حاجته فيه الذي سيقضي حاجته فيه ان يقدم رجله اليسرى ودليل ذلك عموم قول عائشة رضي الله عنها في وصف هدي النبي صلى الله عليه كان يعجبه التيمل في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهذا اخذ منه العلماء ان اليمين تقدم في كل محبوب ومقصود وان يسرا تقدم في كل ما عدا ذلك يستحب ان يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اي ويستحب ان يقول عند دخوله الخلاء بسم الله وهذا من الاداب القولية وقولوا بسم الله اي ادخل مستعينا بسم الله كما تقدم في البسملة عن انه يقدر لها فعل او اسم مناسب لحال القائل. وقد جاء مشروعية قول بسم الله فيما رواه سعيد بن منصور عن عبد العزيز من طريق عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه انه قال صلى الله عليه وسلم اذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله. اذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله ويستدل له ايضا بما في المسند والسنن من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. ثم قال المصنف رحمه الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث الخبائث ودليل هذا ما جاء في الصحيح في البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله او عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وقوله اللهم اني اعوذ بك اي احتمي والتجئ يتصل بك من الخبث والخبائث الخوف بتسكين الباء المراد به الشر. والخبائث هم اهله واصحابه. وهذا المعنى اوسع فيكون استعاذ بالله عز وجل من الشر واهله وقيل الخبث والخبائث الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. فيكون استعاذ بالله من ذكران الجن واناثهم وهذا القول الثاني والاقرب ان الخبث تسكين الباء بمعنى الشر اعوذ بالله اللهم اني اعوذ بك من الخبث خبائث من الشر واهله وهذا اوسع في المعنى ومعلوم انه اذا كان اوسع في المعنى فهو ارجح لان كل ما كان المعنى واسعا شاملا معاني كثيرة كان اولى بالتقديم من قصره على بعض صور ما ما ما يندرج في المعنى العام. ثم قال واذا خرج منه اي من اداب قضاء الحاجة انه اذا خرج منه قدم اليمنى خلافا للدخول لما تقدم من عموم حديث عائشة في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاء عن انس رضي الله عنه وقال غفرانك اي وقال عند خروجه غفرانك اي اسألك مغفرتك؟ فقول غفرانك اي اسألك مغفرتك وعفوك وتجاوزك وصافحك فالمغفرة دائرة على معنيين على الستر والتجاوز فكل من سأل المغفرة باي لفظ كان سؤال المغفرة فهو يسأل الله شيئين الامر الاول يسأله الستر والامر الثاني يسأله التجاوز والصفح. فقولك عندما تخرج غفرانك اي يا ربي استرني وتجاوز عني. هذا معنى قولك غفرانك. عند خروج عند الخروج من الخلاء. وقد جاء ذلك ت فيما رواه اصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من حاجته قال غفرانك ثم قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني اي مما يسن قوله من الاداب عند قضاء عند الخروج من محل قضاء الحاجة حمد الله تعالى على ما يسر من اذهب الاذى والمعافاة وقد ورد هذا القول عن نوح عليه السلام انه كان اذا خرج من الاذى قال لله الذي اذاقني لذته وابقى في منفعته واذهب عني اذاه. وكان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اذا دخل الخلاء قال بسم الله الحافظ واذا خرج قال يا لها من نعمة لو يعلم العباد لشكروه عليها وقد جاء هذا الحديث الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني من طريق انس رضي الله عنه لكنه باسناد ضعيف ولذلك ذهب جماعة من اهل العلم الى انه ليس من السنن لكن لو قاله بناء على العمل بالحديث الضعيف لو قاله قائل فلا حرج. والذي يظهر ان اصح ما ثبت من الاذكار عند الخروج من الخلاء هو ما جاء في حديث عائشة من قول وغفرانك وما عداه فانه لا اسناد له مستقيم وفي مصحة من السنة كفاية وغنية ثم قال رحمه الله ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى اي من اداب قضاء الحاجة ان ينصب رجله اليمنى اذا جلس ويتكئ ويعتمد على رجله اليسرى اكراما لليمنى فينصبها اكراما لها ولان ذلك ايسر في خروج الخارج. هكذا علل بعض الفقهاء وهكذا علل المصنف رحمه الله في بعض كلامه؟ وهل لذلك اصل في السنة؟ الجواب نعم جاء ذلك في ما رواه سراقة بن مالك رضي الله عنه انه قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. جاء ذلك عند البيهقي في سننه باسناد فيه مقال ولهذا ليس لهذا الاستحباب اصل صحيح في السنة. وانما ذكر ذلك الفقهاء كون هذه الصفة من نصب اليمين والاتكاء على اليسار اسهل في اخراج الغائط كما ذكر بعضهم هذا التعليم قال ويستتر بحائط او غيره. اي ومن اداب قضاء الحاجة ان يستتر من يقضي حاجته بساتر ومثله بحائط وهذا فيما اذا كان في فضاء اما اذا كان في مكان معد فان الاستهتار يحصل باغلاق الباب الذي يستر به عورته عن الناس. فقوله رحمه الله يستتر بحائط او غيره اي مما يحصل به الستر. وذلك حالة التخلي. واصل ذلك في السنة ما رواه ابو داوود باسناد لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر. من من اتى الغائط فليستتر وقد قال عبدالله بن جعفر في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم كان احب من ستر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حائش من نخل. وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الستار. وكان يحب ان يستتر بهذا نوع من الستار لما يتحقق به من التغطية التامة الكاملة عن اعين الناس وقوله يستتر بحائط او غيره يشمل كل ما يحصل به الستر عن اعين الناس. سواء كان ذلك حائل ارضي او كان بحائل وضعي يضعه الانسان او بغير ذلك مما يحصل به الستر وذلك انكشف العورات حال قضاء الحاجة مما ورد فيه الوعيد فيما رواه جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تغوط الرجل ان كل واحد منهما عن صاحبه. الامر بالتواري هو امر بالاستتار وكذلك ما جاء في حديث ابي هريرة من اتى الغائط فليستتر. ثم قال المصنف رحمه الله ويبعد ان كان في الفضاء اي ويضم في الفضاء الى الاستتار بحائط البعد في المكان. البعد في المكان وهذا نوع من الستر لان البعد في المكان يأمن فيه الانسان من ان يؤذي الناس بصوت او رائحة وهذه هي العلة التي من اجلها استحب اهل العلم ان يبعد في حال قضاء الحاجة بان يكون في مكان بعيد اذا كان في الفضاء لئلا يسمع منه صوت او لئلا توجد منه رائحة. وقد له ولا ينهى عن استقبال قبلتي او استدبارها انما النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة واستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب لقضاء حاجته ابعد فثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اذا ذهب المذهب يعني اذا ذهب لقضاء الحاجة ابعد. وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا اراد وكان صلى الله عليه وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد هذا يظم الى ما تقدم من الستر الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم ونذهب اليه في قوله اذا اتى احدكم الغائط فليستتر. فيكون الاستتار حال الغائط نوعان الستار على البصر ان يبعد في قضاء الحاجة عن هذه المواطن فقد جمع المصنف رحمه الله هنا المواضع التي يمنع من قضاء الحاجة فيها وقد بدأ وقد ذكرها رحمه الله تفصيلا ثم ذكر المعنى الجامع فقال رحمه الله ولا يحل اي لا يجوز ان يقضي حاجته سواء كان بولا او غائطا في طريق قوله في طريق نكرة في سياق النفي فيعم كل طريق والمقصود به الطريق المطروق اما اذا كان طريقا مهجورا ولا يستعمله الناس فهذا يختلف فيه الحكم عن الطريق المطروق الذي لا زال الناس يستعملونه. دليل النهي عن قضاء الحاجة في ممر الناس ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قال ومن لعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. وقد جاء ايضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل فقوله صلى الله عليه وسلم قال اتى الطريق يدل على ان النهي عن قضاء الحاجة في طريق الناس الذي يتأذى به الناس. اما اذا كان بعيدا عن طريق الناس يمنة او فانه لا يمنع من ذلك ولا ينهى عنه قال او محل جلوس الناس اي مكان جلوسهم اماكن جلوس الناس مختلفة قد يكون تحت اه ظل او يكون في مكان شمس او يكون في مكان معد فكل ذلك يدخل في قول او محل الناس. فكل من تخلى في محل جلوس الناس سواء كان ذا سواء كان في ظل او في غير ظل فانه يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من موارد اللعن. ومن اسبابه قال او تحت الاشجار المثمرة والمقصود بالمثمرة هنا الثمرة التي يقصدها الناس اما اذا كان ثمرا لا يقصده الناس. ولا ينتفع الناس بظله فانه لا ينهى عن قضاء الحاجة فيه ولذلك جاء في وصف قضاء حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ان احب ما استتر به حائط او حائش نخل اي ما يكون من الستار الذي يستر به النخل وقد يكون فيه نخل. ثم قال او في محل يؤذي به الناس هذا رابع ما ذكره المصنف رحمه الله من المواطن التي نهي عن قضاء الحاجة فيها. وهذا الموطن او الموضع الرابع الذي ذكره ليس له دليل يخصه. انما هو مستفاد من مجمل ما جاءت به النصوص. اما المواضع السابقة فكلها قد جاء بها النص. واما قوله او في محل يؤذي به الناس فهذا لالحاق ما لم يرد به النص بالنص. فالنص جاء بالنهي عن قضاء الحاجة في الطريق جاء النهي عن قضاء الحاجة في الموارد اي الاماكن التي يريدها الناس جاء النهي عن قضاء الحاجة في الظل جاء النهي عن قضاء الحاجة في تحت الشجرة المثمرة جاء النهي عن قضاء الحاجة في ضفة نهر جار فاستفيد من هذه من هيئة المعنى المشترك والعلة في النهي وهي الاماكن التي يردها الناس فيتأذى الناس بقضاء الحاجة فيها. فعلم بهذا ان جميع المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها تشترك في انها اماكن يتأذى الناس بقضاء الحاجة فيها. ثم قال رحمه الله ولا يستقبل القبلة او يستدبرها على قضاء الحاجة هذا من اداب قضاء الحاجة الا يجعل القبلة بين يديه قبالة وجهه ولا خلف ظهره هذا من الاداب لكن المصنف رحمه الله نبه الى ان هذا الادب حال قضاء الحاجة اي حال خروج الغائط وحال التبول اما في غير هذه الحال كحال الاستنجاء والاستجمار فانه لا يكره ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا اي توجهوا الى جهة المشرق او المغرب. وقوله شرق واغرب هذا محمول على ما اذا كان التشريق والتغريب لا تكون القبلة فيه لا مستقبلة ولا مستدبرة. اما اذا كانت تستقبل او تستدبر حالة التشريق والتغريب. كمن هم في شرق كعبة وغربها فانه في هذه الحال ينهى عن التشريق والتغريب وانما يشمل او يجلب يتوجه الى جهة الشمال او الى جهة الجنوب الجنوب. قوله رحمه الله فاذا قضى حاجته استجمر بثلاث احجار ونحوها. رابط ما يستعمل من الحجارة ونحوها ان يكون مما تنقل محل اي محل الخارج وتلقيه اي تزيل ما علق به من قدر ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار وانه صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته فامر عبد الله ابن مسعود ان يأتيه بثلاثة احجار فدل ذلك على ان اقل ما تستعمل فيه الحجارة لقضاء لازالة اثر الخارج من السبيلين ثلاثة احجار. اقل ما تستعمل فيه الحجارة لازالة الخارج من السبعين ثلاثة احجار. وكذلك نحوها مما يقوم مقام الحجارة ينبغي ان لا يكون اقل من ثلاثة احجار فهل يزيد عن الثلاثة؟ نعم اذا اقتضى ذلك مقتض بان كان محتاجا الى اكثر من ثلاثة احجار ازالة اثر الخارج قال رحمه الله ثم استنجى بالماء ان يعطف على استعمال الحجارة استعمال الماء فالاستنجاء هو استعمال الماء في ازالة اثر الخارج من السبيلين وما الحكمة حكمة في تقديم الاستجمار استعمال الحجارة على استعمال الماء. الحكمة الا يباشر النجاسة بيده. فانه اذا استعمل الماء اولا كان مباشرا النجاسة بيده فكان استعمال الحجارة او لا صيانة له عن مباشرة النجاسة بيده. هذا معنى المعنى الثاني انه اذا استعمل الحجارة بعد الماء كان ذلك تتريبا للمكان. وليس تنقية له. لانه سيعلق به من اثر الحجارة ما يؤذي بخلاف ما اذا استعمل الماء بعد الحجارة فانه يزيل اثر الحجارة وما تبقى من اثر النجاسة ان كان قد بقي. قوله رحمه الله ثم استنجى بالماء وفهم منه ان من الجمع بين الاستجمار الاستنجاء. وهذا ما جاء به الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد واصحاب السنن ان اهل قباء اثنى الله تعالى عليهم في الطهور فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا نجمع في الاستنجاء بين الاحجار والماء نجمع في الاستنجاء بين الاحجار والماء وهذا وان كان اسناده ضعيفا لكن لكن الفقهاء رحمهم الله استدلوا به على مشروعية وسنية الجمع بين الحجارة والماء والمقصود بثناء الله تعالى على اهل قباء في قوله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا قوله رحمه الله ويكفي الاقتصار على احدهما اي يحصل الواجب بالاقتصار والاكتفاء على احدهما بالاكتفاء اما بالاستنجاء واما بالاستجمار. قال ولا يستجمر بالروث والعظام ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اي لا يستعمل في ازالة اثر الخارج روثا ولا عظاما كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والروث هنا الالف واللام للاستغراق يشمل روث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. اما ما لا يؤكل لحمه لنجاسته واما ما يؤكل لحمه فروثه طاهر وهو طعام دواب بالجن والعظام كذلك فانه ينهى عن استعمالها لانها لا تطهر اذ ان اذ انها ملساء لا يحصل بها ازالة الاذى ولو قدر انه يزول بها الاذى النهي عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانها طعام اخواننا من الجن. وكذلك كل ما له حرمة اي لا يجوز استعمال ما له حرمة في في ازالة اثر الخارج من السبيلين. كالكتب المحترمة ولا يقصد بالكتب المحترمة هنا ما فيه ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم فان هذا لا يجوز لان في ذلك امتهانا لله ولرسوله. لكن ما فيه كلام محترم ولو كان من ولو كان من غير ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. فانه لا يستعمل لما في ذلك من اهدار النعمة. وكذلك الاطعمة فان لها حرمة فلا تستعمل في ازالة الاثر الخارج من السبيلين. ولا فرق في ذلك بين ان يكون طعاما للانس او لدوابهم والدليل على هذا انه اذا كان طعام الجن طعام دوام الجن مما منع الانسان من استعماله صيانة له من التقدير فطعام دواب الانس من باب اولى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على هذا الفصل ونكمل ان شاء الله تعالى غدا