﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.050
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو القسم الثاني بالاقسام المياه على ما جرى عليه المؤلف من تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام طهور

2
00:00:17.200 --> 00:00:39.250
وطاهر ونجس وهذا الذي عليه اه اكثر الفقهاء اه اه خلاصة القسم الاول فيما يتعلق بالماء الطهور انه الماء الباقي على خلقته  اي الذي لم تتغير احدى صفاته. فان تغيرت احدى صفاته

3
00:00:39.300 --> 00:01:04.150
امر حقيقي حسي او معنوي ينتقل من كونه طهورا الى القسمين التالين اما الطاهر واما النجس يقول المصنف رحمه الله النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر. فعرف الطاهر بحكمه

4
00:01:04.550 --> 00:01:30.050
حيث قال غير المطهر ويقصد بذلك الماء الذي لم يخرج عن كونه ماء من حيث صفاته في الجملة لكنه لا يثبت له حكم الماء الطهور من حيث رفع الحدث ازالة الخبث

5
00:01:30.750 --> 00:01:47.600
فقوله غير المطهر يعني الذي لا يستعمل في الطهارة بنوعيها الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث وقوله رحمه الله وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط في

6
00:01:47.850 --> 00:02:13.900
هذا بيان احد انواع الماء الطاهر او ما الذي خرج عن كونه طهورا فقال رحمه الله وان تغير لونه او طعمه او ريحه اي تغيرت احدى صفاته وهذا كاف في المذهب في نقله من كونه طهورا الى كونه طاهرا. فالمذهب ان

7
00:02:13.900 --> 00:02:32.500
صفة واحدة من صفاته يكفي في نقله من الطهور الى الطاهر فتغير صفتين او كل الصفات يكون من باب اولى في نقله من كونه طهورا الى كونه طاهرا واما اذا تغير بعظ الصفة

8
00:02:33.250 --> 00:02:55.250
وهنا ان كان كثيرا فكتغير الصفة كاملة وان كان يسيرا اي التغير في لون او في طعم او في رائحة لكنه تغير يسير فالصحيح من المذهب انه يعفى عنه مطلقا

9
00:02:55.900 --> 00:03:11.050
وقوله رحمه الله هاي كثير من صفة هذا بيان ان اليسير ان التغير يسير من صفة من تلك الصفات لا يؤثر وقد صرح به في قول لا يسير منها. تغير لونه

10
00:03:11.150 --> 00:03:35.300
او طعمه او ريحه اي كثير من صفة لا يسير منها اي لا يسير من صفة ثم ذكر ما يحصل به تغير الماء ويمكن تصنيفه الى قسمين. تغير حسي وتاير معنوي. اما التغير الحسي وبدأ به لانه اظهر في حصول التغير قال بطبخ

11
00:03:35.800 --> 00:04:02.750
اي معالجة يطبخ فيها طاهرا كيطبخ كان يطبخ فيها طعاما يتغير عن كونه ماء مطلقا او بطاهر من غير جنس الماء كما لو وضع فيه شيئا من  الاجزاء الطاهرة غير الطعام

12
00:04:03.100 --> 00:04:25.100
ويمكن صون الماء عنه فانه في هذه الحال ينتقل من كونه طهورا الى كونه طاهر قال ساقط فيه هذا تعني ما ذكره المؤلف من صور التغير الحسي وهو ان يسقط فيه شيء

13
00:04:25.200 --> 00:04:48.100
يغير صفاته او احدى صفاته تغيرا كثيرا كزعفران ثم قال لا تراب يعني لا  يدخل في ذلك التراب اذا سقط في الماء وعكره فانه لا يكون بذلك خارجا عن كونه طهورا

14
00:04:48.800 --> 00:05:09.700
قال ولو قصدا يعني ولو كان التغير الحاصل بسقوط التراب فيه قصدا بان نثر فيه ترابا او كب فيه من التراب ما كب فانه لا يكون بذلك منتقلا عن كونه

15
00:05:10.200 --> 00:05:33.950
طاهرا والسبب في هذا عن التراب احد الطهورين لانه يستعمل في الطهارة في رفع الحدث في حال العجز عن الماء قال ولا ما يمازجه مما تقدم. يعني بذلك ما لا يمتزج

16
00:05:34.350 --> 00:05:56.500
بالماء امتزاجا تاما بل يخالطه لكنه لا يمازجه. فهذا لا ينقله عن الطهورية ومثال ذلك الدهن فان الزيوت والادهان تتميز عن الماء اما ان تطفو عليه ولا يحصل به تغير

17
00:05:57.550 --> 00:06:18.200
ليه صفاته او لاحدى صفاته قال رحمه الله او رفع بقليله حدث هذا القسم الثاني من اقسام التغير الطارئ على الماء الطهور وهو ان يتغير بامر معنوي لا حسي التغيرات المعنوية

18
00:06:18.500 --> 00:06:41.050
بدأها بقولها او رفع او رفع بقليله حدث رفع اي بالماء حدث لكن قيد الماء بقوله بقليل اي رفع بقليل الماء حدث وقليل مهما كان دون القلتين  قيد هذا الاطلاق الذي

19
00:06:41.500 --> 00:07:06.550
ذكره الماتن بقوله مكلف او صغير فطاهر اي اذا رفع بقليله حدث مطلقا سواء كان حدث صغير او حدث كبير فطاهر واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم

20
00:07:06.900 --> 00:07:30.800
وهو جنب قالوا ان العلة في النهي عن الاغتسال في الماء الدائم انه اذا استعمل في اغتسال وهو رفع حدث الحدث الاكبر اثر فيه ولذلك قال في الشرع وعلم منه وان المستعمل في الوضوء

21
00:07:30.950 --> 00:07:48.150
والغسل الى اخره هذا انتقال لبيان المفهوم منك من كلام المؤلف لكن فيما يتعلق بوجه الدلالة في الحديث قالوا ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغتسال في الماء الدائم انما هو

22
00:07:48.150 --> 00:08:10.500
لكون الماء يصير بذلك مستعملا اذا كان قليلا وذلك لانه اذا كان محدثا واستعمل الماء فقد ازال به مانعا من الصلاة اشبه ما لو ازال به النجاسة وهذا الحقيقة محل نظر فان الحديث لا دلالة فيه على ما ذكروا. ولهذا

23
00:08:10.700 --> 00:08:30.200
القول الثاني في المسألة انه تجوز الطهارة بما استعمل في رفع حدث وهي رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله اختارها جماعة من اصحابه قال رحمه الله وعلم منه ان المستعمل في الوضوء

24
00:08:30.350 --> 00:08:55.000
والغسل المستحب ايه؟ طهور وذلك انه لا يرتفع بالوضوء والغسل المستحب بين حدث بل هو تجديد طهارة قال وان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور اي فهم ايضا من كلام المؤلف ان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور

25
00:08:55.100 --> 00:09:22.150
منين اخذ هذا من قوله بقليله ومن اين استفدنا هذا من الحديث قالوا ان الماء الدائم يغلب عليه القلة فلما كان كذلك فانه اذا كان كثيرا لم يؤثر فيه رفع الحدث

26
00:09:22.850 --> 00:09:53.550
فاناطوا الحكم الماء القليل لانه يغلب ان يكون الماء الدائم قليلة قال لكن يكره الغسل من الماء الراكد في الماء الراكد ولا يضر اغتراف المتوضئ بمشقة تكرره هذا استدراك مما تقدم. عندنا مسألتان المسألة الاولى حكم الاغتسال في الماء الدائم والمسألة الثانية اثر الاغتسال

27
00:09:53.550 --> 00:10:17.150
في الماء الدئب اما الاثر فقد تقدم من ان اثر الاغتسال في الماء الدائم انه ينقله من كونه طهورا الى كونه طاهرا واما حكم الاغتسال فقالوا ان الاغتسال في الماء الدائم

28
00:10:18.050 --> 00:10:44.300
مكروه وهذا مذهب الجمهور واستدلوا لذلك بان العلة في النهي ليس لكون الاغتسال منهيا عنه نهي تحريم انما لكونه يفضي الى تقرير الماء على الناس واما من ذهب الى انه

29
00:10:44.900 --> 00:11:01.450
يندس فهؤلاء قالوا بتحريم الاغتسال في الماء الدائم. لكن المذهب اقتصروا في هذا على الكراهة وهو مذهب الجمهور. فقال لكن يكره الغسل من الماء الدائم. اذا الحكم فيما يتعلق بالاغتسال او رفع الحدث

30
00:11:01.550 --> 00:11:23.100
من الماء في الماء الدائم انه مكروه واما اثر ذلك فان الاغتسال فيه يصيره طاهرا قال ولا يظر اغتراف المتوضئ لمشقة تكراره. الاغتراب فيه مباشرة واستعمال للماء لكنه لا يؤثر

31
00:11:23.250 --> 00:11:38.700
لانه من ظرورة استعمال الماء ان يغترف منه ولا يتيسر لكل احد ان يغترف باناء ثم يستعمل الاناء في في طهارته فلذلك عفي عنه قال بخلاف من عليه حدث اكبر

32
00:11:38.750 --> 00:12:01.050
فان نوى وانغمس هو او بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا فهنا فرق بين الاغتراف للوضوء من الماء الدائم وبين الاغتسال فالاغتراف لا يؤثر ويرتفع الحدث بهذا

33
00:12:01.250 --> 00:12:19.250
ماء المغترف واما في الاغتسال فقال بخلاف من عليه حدث اكبر فان نوى وانغمس اي نوى رفع الحدث وانغمس هو يعني كاملا او بعضه في قليل وهو دون القلتين لم يرتفع حدثه

34
00:12:20.250 --> 00:12:47.350
لانه منهي عن الاغتسال في الماء الدائم والنهي يقتضي الفساد فلا يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا  فهو في هذه الحال لم يحصل على مقصوده من رفع الحدث وصار الماء مستعملا وهذا من محل التعارض

35
00:12:48.100 --> 00:13:13.200
والاشكال حيث انهم يقولون لم يرتفع الحدث وصار الماء مستعملا واذا قيل لماذا صار مستعملا؟ قالوا لانه استعمل في رفع حدث ولهذا تتبين صحة الاقوال من اضطرادها وسلامتها فاذا قلنا انه لا يرتفع حدثه فمعنى هذا انه لا يصير الماء مستعملا لان الوصف المعنوي باقي

36
00:13:13.500 --> 00:13:32.250
واذا قلنا يرتفع حدثه فعند ذلك يسوغ ان ان يقال ان الماء صار مستعملا قال رحمه الله ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الاعضاء

37
00:13:32.600 --> 00:13:57.700
يصير الماء مستعملا اي ينتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا بالاستعمال في الطهارتين الصغرى والكبرى بانفصاله يعني بان يبين عن الاعضاء التي يطهر بها لا قبله فما دام مترددة اعظافه وباق على طهوريته والا لما حصل بذلك

38
00:13:57.900 --> 00:14:24.650
الطهارة من رفع الحدث هذا ما يتعلق اول ما ذكره المؤلف رحمه الله من الطوارئ على الماء التي ينتقل بها من كونه طهورا الى كونه طاهرا حسا الاول رفع بقليله حدث. الثاني قال او غمس يده او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء

39
00:14:24.650 --> 00:14:52.850
هذا هو القسم الثاني من الطوارئ المعنوية التي ينتقل بها الماء من كونه طهورا الى كونه طاهرا وهو غمس يدي قائم من نوم ليل ناقظ للوضوء في ماء قليل ولذلك قال اوغمس فيه الظمير يعود الى الماء القليل وهو ما دون القلتين

40
00:14:52.900 --> 00:15:16.100
كل يد مسلم مكلف فخرج به غير اليد وخرج به غير يد المسلم وغير يد المكلف قائمة من نوم ليل ناقض الوضوء يبين ذلك المؤلف رحمه الله الشارح فيقول قبل غسلها ثلاثا

41
00:15:17.000 --> 00:15:41.100
فان غسلها ثلاثا قبل الغمس لم يكن لهذا الغمس اثرا. قال نوى الغسل بذلك الغمس او لا؟ يعني الحكم منوط بالفعل لا بنية الفاعل فلو نوى بذلك الغمس الغسل او لم ينوي فمجرد الغمس

42
00:15:41.150 --> 00:15:58.300
يحصل به تغير الماء من كونه طهورا الى كونه طاهرا قال وكذا اذا حصل الماء في كلها يعني ومثل الغمس ان يحصل الماء في كلها وينفصل عنها حتى لو لم

43
00:15:58.900 --> 00:16:19.850
يغمس يده ينصب على يده ماء فان الماء المنفصل عن يده يكون طاهرا لا طهورا ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما سأله قال ولو بهتت مكتوفة او في جراب ونحوه. يعني الحكم

44
00:16:20.150 --> 00:16:47.000
ثابت حتى في هذه الصورة وهي ما اذا وضع يده في حرز بان كانت مقت مكتوفة يعني مثبتة في مكانها فلا تنتقل او مصونة  ما تحرز به من غطاء كالجراب ونحوه

45
00:16:47.300 --> 00:17:09.550
فان الحكم ثابت في ذلك واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثة فان احدكم لا يدري اين باتت يده هكذا رواية مسلم

46
00:17:09.650 --> 00:17:32.750
وهي ظاهرة في النهي عن ادخال اليد في الاناء من المستيقظ من نومه و اناط الحكم باليد حيث قال اذا استيقظ احدكم من نومه وحملوه على نوم الليل لانه الغالب في نوم الانسان ان يكون ليلا

47
00:17:33.650 --> 00:17:59.700
وقوله فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا امر غسل اليد ثلاث مرات والمقصود باليد من مفصل الكوع فاليد المطلقة في الشارع تنصرف الى العضو من مفصل الكوع فما

48
00:17:59.800 --> 00:18:20.050
يلي ذلك من الكف والاصابع وكما اشرت قبل قليل هذا الذي ذكر المؤلف هو لفظ مسلم والحديث في الصحيحين وقد رواه البخاري رحمه الله بمعناه ولذلك هنا يقول المؤلف رحمه الله ولا اثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم

49
00:18:20.150 --> 00:18:42.500
من نوم نهار او ليل اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء فكل هؤلاء لا اثر لغمس ايديهم في الاناء اما الكافر فخرج بقوله اذا استيقظ احدكم الخطاب اهل الاسلام

50
00:18:43.400 --> 00:19:02.850
واما خروج الصغير فالصغير والمجنون لا يتوجه اليهما خطاب التكليف. واما خروج القائم من نوم نهار فلقوله لا يدري اين باتت يده والبيات انما يكون في الليل وايضا ان الغالب في النوم

51
00:19:03.100 --> 00:19:24.050
يقع ليلا واما كونه اذا كان نوما يسيرا فانه لا ينقض لانه قال اذا استيقظ ومعنى استيقظ اي حصلت له اليقظة وذلك يدل على ان ما كان قبل الاستيقاظ ذهاب انتباه

52
00:19:24.100 --> 00:19:42.150
وغياب عن حضور فجميع ما ذكره المؤلف استنبط من من الحديث ثم قال والمراد باليد هنا الى الكوع كما تقدمت في ان اليد المطلقة في الشرع من مفصل الكوع بدليل اية السرقة والمحاربة

53
00:19:42.800 --> 00:20:01.850
فاقطعوا ايديهما وفي الاية الاخرى في اية المحاربة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يصلبوا او يقتلوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. فالاجماع منعقد على ان المراد بيده في الايتين من مفصل

54
00:20:01.850 --> 00:20:21.600
قال واستعمل ها هذا الماء ان لم ان لم يوجد غيره ثم يتيمم يعني فيما اذا لم يجد الا هذا الماء الذي انغمست فيه يده قائما من النوم فانه يستعمله

55
00:20:22.900 --> 00:20:48.200
لكن استعماله هنا مراعاة للخلاف ولذلك قال ثم يتيمم اي في جمع بين الوضوء بالماء والتيمم والعلة في ذلك الاحتياط والرجح في هذه المسألة ان غمس اليد في الاناء قبل

56
00:20:48.700 --> 00:21:09.550
غسلهما لا يؤثر على طهورية الماء بل الماء باق على طهوريته لانه ليس ثمة ما يفسده وانما قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس الماء في الاناء

57
00:21:11.000 --> 00:21:30.000
اه قبل غسلها لانه يفسد الماء ولو لم يفسده لما نهى عنه والذي يظهر والله تعالى اعلم ان انه لا لا يتعين ذلك فقد قيل ان ان الامر بغسل اليدين تعبدي

58
00:21:30.350 --> 00:21:47.700
وعليه فيقال اننا نقتصر على مقتضى الامر والنهي وهو وجوب الغسل وتحريم الغمس ولو عد ذلك الى غيره من الاحكام بان ترفع الطهورية عن الماء لان الحكم تعبدي والتعبد لا مجال فيه للقياس

59
00:21:48.350 --> 00:22:12.300
وقيل ان العلة في الامر بالغسل هو احتمال النجاسة الشك في النجاسة وعليه فيقال ان طهورية الماء ثابتة بيقين والوهم لا يزول به يقين الطهورية ولو كان هذا يفسد المال بينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

60
00:22:12.800 --> 00:22:33.800
ثم قال رحمه الله وكذا ما غسل به الذكر والانثيين لخروج مذي دونه لانه في معناه وكذا اي ومثل الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء

61
00:22:34.550 --> 00:22:59.750
ما غسل به الذكر والانثيين لخروج مذي دونه يعني اذا غسل الذكر والانثيين ولم يكن قد اصابهما مذي انما غسل لامتثال التوجيه النبوي اغسل ذكرك وانثيك وهذا امر سواء اصابهما مذيون او لم يصبهما

62
00:23:00.250 --> 00:23:17.400
فاذا غسل ولم يكن قد اصابهما مذي لقوله دونه فانه في حكم ما تقدم من انه يكون ناقلة للماء من كونه طهورا الى كونه طاهرا قال لانه في معنى هذا تعليم

63
00:23:17.750 --> 00:23:42.550
والحقيقة ان هذا التعليل محل نظر لان الاصل المقيس عليه محل خلاف واحد ولانه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى النص حتى يلحق به قال واما ما غسل به المذي فعلى ما يأتيه يعني من كونه

64
00:23:43.100 --> 00:24:02.700
ازيلت به نجاسة  ينتقل من كونه طهورا الى كونه نجسا قال او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر هذا القسم الثالث او الصنف الثالث من الاصناف التي ذكرها المؤلف رحمه الله

65
00:24:03.650 --> 00:24:26.850
مما يرتفع ترتفع عنه الطهورية ويكون طاهرا قال او كان يعني الماء اخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر. وهذا قيد اذا كان اخر غسلة زالت النجاسة بها. يعني ايه؟ زال بها زالت بها عين النجاسة

66
00:24:27.250 --> 00:24:52.900
وانفصل اي عن العين التي طهر بها غير متغير يعني لم تتغير احدى صفاته فطاهر اي فيثبت له انه طاهر التعليل قال لان المنفصل بعظ المتصل المنفصل وهو الماء غير المتغير بعظ المتصل

67
00:24:53.100 --> 00:25:17.650
والمقصود بالمتصل العين التي طهرت والمتصل طاهر فصار المنفصل عن الطاهر طاهر واضح وبالتالي يكون اخر غسلة زالت النجاسة بها اذا انفصل الماء غير غير متغير فطاهر والتعليل ما ذكروه

68
00:25:18.100 --> 00:25:36.350
الاقرب في هذه المسألة انه يكون طاهرا طهورا فهو طاهر بلا شك ولكنه طهور هذا القسم الثاني من الاقسام التي ذكر المؤلف رحمه الله من اقسام المياه وهو الماء الطاهر

69
00:25:36.450 --> 00:25:49.166
واكثر روايات الامام احمد رحمه الله ان الماء قسمان طهور ونجس لكن هذا التقسيم ما جرى عليه جمهور العلماء