قال واستعمل ها هذا الماء ان لم ان لم يوجد غيره ثم يتيمم يعني فيما اذا لم يجد الا هذا الماء الذي انغمست فيه يده قائما من النوم فانه يستعمله وهنا ان كان كثيرا فكتغير الصفة كاملة وان كان يسيرا اي التغير في لون او في طعم او في رائحة لكنه تغير يسير فالصحيح من المذهب انه يعفى عنه مطلقا وقوله رحمه الله هاي كثير من صفة هذا بيان ان اليسير ان التغير يسير من صفة من تلك الصفات لا يؤثر وقد صرح به في قول لا يسير منها. تغير لونه طاهرا والسبب في هذا عن التراب احد الطهورين لانه يستعمل في الطهارة في رفع الحدث في حال العجز عن الماء قال ولا ما يمازجه مما تقدم. يعني بذلك ما لا يمتزج الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو القسم الثاني بالاقسام المياه على ما جرى عليه المؤلف من تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس وهذا الذي عليه اه اكثر الفقهاء اه اه خلاصة القسم الاول فيما يتعلق بالماء الطهور انه الماء الباقي على خلقته اي الذي لم تتغير احدى صفاته. فان تغيرت احدى صفاته امر حقيقي حسي او معنوي ينتقل من كونه طهورا الى القسمين التالين اما الطاهر واما النجس يقول المصنف رحمه الله النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر. فعرف الطاهر بحكمه حيث قال غير المطهر ويقصد بذلك الماء الذي لم يخرج عن كونه ماء من حيث صفاته في الجملة لكنه لا يثبت له حكم الماء الطهور من حيث رفع الحدث ازالة الخبث فقوله غير المطهر يعني الذي لا يستعمل في الطهارة بنوعيها الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث وقوله رحمه الله وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط في هذا بيان احد انواع الماء الطاهر او ما الذي خرج عن كونه طهورا فقال رحمه الله وان تغير لونه او طعمه او ريحه اي تغيرت احدى صفاته وهذا كاف في المذهب في نقله من كونه طهورا الى كونه طاهرا. فالمذهب ان صفة واحدة من صفاته يكفي في نقله من الطهور الى الطاهر فتغير صفتين او كل الصفات يكون من باب اولى في نقله من كونه طهورا الى كونه طاهرا واما اذا تغير بعظ الصفة او طعمه او ريحه اي كثير من صفة لا يسير منها اي لا يسير من صفة ثم ذكر ما يحصل به تغير الماء ويمكن تصنيفه الى قسمين. تغير حسي وتاير معنوي. اما التغير الحسي وبدأ به لانه اظهر في حصول التغير قال بطبخ اي معالجة يطبخ فيها طاهرا كيطبخ كان يطبخ فيها طعاما يتغير عن كونه ماء مطلقا او بطاهر من غير جنس الماء كما لو وضع فيه شيئا من الاجزاء الطاهرة غير الطعام ويمكن صون الماء عنه فانه في هذه الحال ينتقل من كونه طهورا الى كونه طاهر قال ساقط فيه هذا تعني ما ذكره المؤلف من صور التغير الحسي وهو ان يسقط فيه شيء يغير صفاته او احدى صفاته تغيرا كثيرا كزعفران ثم قال لا تراب يعني لا يدخل في ذلك التراب اذا سقط في الماء وعكره فانه لا يكون بذلك خارجا عن كونه طهورا قال ولو قصدا يعني ولو كان التغير الحاصل بسقوط التراب فيه قصدا بان نثر فيه ترابا او كب فيه من التراب ما كب فانه لا يكون بذلك منتقلا عن كونه بالماء امتزاجا تاما بل يخالطه لكنه لا يمازجه. فهذا لا ينقله عن الطهورية ومثال ذلك الدهن فان الزيوت والادهان تتميز عن الماء اما ان تطفو عليه ولا يحصل به تغير ليه صفاته او لاحدى صفاته قال رحمه الله او رفع بقليله حدث هذا القسم الثاني من اقسام التغير الطارئ على الماء الطهور وهو ان يتغير بامر معنوي لا حسي التغيرات المعنوية بدأها بقولها او رفع او رفع بقليله حدث رفع اي بالماء حدث لكن قيد الماء بقوله بقليل اي رفع بقليل الماء حدث وقليل مهما كان دون القلتين قيد هذا الاطلاق الذي ذكره الماتن بقوله مكلف او صغير فطاهر اي اذا رفع بقليله حدث مطلقا سواء كان حدث صغير او حدث كبير فطاهر واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب قالوا ان العلة في النهي عن الاغتسال في الماء الدائم انه اذا استعمل في اغتسال وهو رفع حدث الحدث الاكبر اثر فيه ولذلك قال في الشرع وعلم منه وان المستعمل في الوضوء والغسل الى اخره هذا انتقال لبيان المفهوم منك من كلام المؤلف لكن فيما يتعلق بوجه الدلالة في الحديث قالوا ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغتسال في الماء الدائم انما هو لكون الماء يصير بذلك مستعملا اذا كان قليلا وذلك لانه اذا كان محدثا واستعمل الماء فقد ازال به مانعا من الصلاة اشبه ما لو ازال به النجاسة وهذا الحقيقة محل نظر فان الحديث لا دلالة فيه على ما ذكروا. ولهذا القول الثاني في المسألة انه تجوز الطهارة بما استعمل في رفع حدث وهي رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله اختارها جماعة من اصحابه قال رحمه الله وعلم منه ان المستعمل في الوضوء والغسل المستحب ايه؟ طهور وذلك انه لا يرتفع بالوضوء والغسل المستحب بين حدث بل هو تجديد طهارة قال وان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور اي فهم ايضا من كلام المؤلف ان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور منين اخذ هذا من قوله بقليله ومن اين استفدنا هذا من الحديث قالوا ان الماء الدائم يغلب عليه القلة فلما كان كذلك فانه اذا كان كثيرا لم يؤثر فيه رفع الحدث فاناطوا الحكم الماء القليل لانه يغلب ان يكون الماء الدائم قليلة قال لكن يكره الغسل من الماء الراكد في الماء الراكد ولا يضر اغتراف المتوضئ بمشقة تكرره هذا استدراك مما تقدم. عندنا مسألتان المسألة الاولى حكم الاغتسال في الماء الدائم والمسألة الثانية اثر الاغتسال في الماء الدئب اما الاثر فقد تقدم من ان اثر الاغتسال في الماء الدائم انه ينقله من كونه طهورا الى كونه طاهرا واما حكم الاغتسال فقالوا ان الاغتسال في الماء الدائم مكروه وهذا مذهب الجمهور واستدلوا لذلك بان العلة في النهي ليس لكون الاغتسال منهيا عنه نهي تحريم انما لكونه يفضي الى تقرير الماء على الناس واما من ذهب الى انه يندس فهؤلاء قالوا بتحريم الاغتسال في الماء الدائم. لكن المذهب اقتصروا في هذا على الكراهة وهو مذهب الجمهور. فقال لكن يكره الغسل من الماء الدائم. اذا الحكم فيما يتعلق بالاغتسال او رفع الحدث من الماء في الماء الدائم انه مكروه واما اثر ذلك فان الاغتسال فيه يصيره طاهرا قال ولا يظر اغتراف المتوضئ لمشقة تكراره. الاغتراب فيه مباشرة واستعمال للماء لكنه لا يؤثر لانه من ظرورة استعمال الماء ان يغترف منه ولا يتيسر لكل احد ان يغترف باناء ثم يستعمل الاناء في في طهارته فلذلك عفي عنه قال بخلاف من عليه حدث اكبر فان نوى وانغمس هو او بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا فهنا فرق بين الاغتراف للوضوء من الماء الدائم وبين الاغتسال فالاغتراف لا يؤثر ويرتفع الحدث بهذا ماء المغترف واما في الاغتسال فقال بخلاف من عليه حدث اكبر فان نوى وانغمس اي نوى رفع الحدث وانغمس هو يعني كاملا او بعضه في قليل وهو دون القلتين لم يرتفع حدثه لانه منهي عن الاغتسال في الماء الدائم والنهي يقتضي الفساد فلا يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا فهو في هذه الحال لم يحصل على مقصوده من رفع الحدث وصار الماء مستعملا وهذا من محل التعارض والاشكال حيث انهم يقولون لم يرتفع الحدث وصار الماء مستعملا واذا قيل لماذا صار مستعملا؟ قالوا لانه استعمل في رفع حدث ولهذا تتبين صحة الاقوال من اضطرادها وسلامتها فاذا قلنا انه لا يرتفع حدثه فمعنى هذا انه لا يصير الماء مستعملا لان الوصف المعنوي باقي واذا قلنا يرتفع حدثه فعند ذلك يسوغ ان ان يقال ان الماء صار مستعملا قال رحمه الله ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الاعضاء يصير الماء مستعملا اي ينتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا بالاستعمال في الطهارتين الصغرى والكبرى بانفصاله يعني بان يبين عن الاعضاء التي يطهر بها لا قبله فما دام مترددة اعظافه وباق على طهوريته والا لما حصل بذلك الطهارة من رفع الحدث هذا ما يتعلق اول ما ذكره المؤلف رحمه الله من الطوارئ على الماء التي ينتقل بها من كونه طهورا الى كونه طاهرا حسا الاول رفع بقليله حدث. الثاني قال او غمس يده او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء هذا هو القسم الثاني من الطوارئ المعنوية التي ينتقل بها الماء من كونه طهورا الى كونه طاهرا وهو غمس يدي قائم من نوم ليل ناقظ للوضوء في ماء قليل ولذلك قال اوغمس فيه الظمير يعود الى الماء القليل وهو ما دون القلتين كل يد مسلم مكلف فخرج به غير اليد وخرج به غير يد المسلم وغير يد المكلف قائمة من نوم ليل ناقض الوضوء يبين ذلك المؤلف رحمه الله الشارح فيقول قبل غسلها ثلاثا فان غسلها ثلاثا قبل الغمس لم يكن لهذا الغمس اثرا. قال نوى الغسل بذلك الغمس او لا؟ يعني الحكم منوط بالفعل لا بنية الفاعل فلو نوى بذلك الغمس الغسل او لم ينوي فمجرد الغمس يحصل به تغير الماء من كونه طهورا الى كونه طاهرا قال وكذا اذا حصل الماء في كلها يعني ومثل الغمس ان يحصل الماء في كلها وينفصل عنها حتى لو لم يغمس يده ينصب على يده ماء فان الماء المنفصل عن يده يكون طاهرا لا طهورا ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما سأله قال ولو بهتت مكتوفة او في جراب ونحوه. يعني الحكم ثابت حتى في هذه الصورة وهي ما اذا وضع يده في حرز بان كانت مقت مكتوفة يعني مثبتة في مكانها فلا تنتقل او مصونة ما تحرز به من غطاء كالجراب ونحوه فان الحكم ثابت في ذلك واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثة فان احدكم لا يدري اين باتت يده هكذا رواية مسلم وهي ظاهرة في النهي عن ادخال اليد في الاناء من المستيقظ من نومه و اناط الحكم باليد حيث قال اذا استيقظ احدكم من نومه وحملوه على نوم الليل لانه الغالب في نوم الانسان ان يكون ليلا وقوله فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا امر غسل اليد ثلاث مرات والمقصود باليد من مفصل الكوع فاليد المطلقة في الشارع تنصرف الى العضو من مفصل الكوع فما يلي ذلك من الكف والاصابع وكما اشرت قبل قليل هذا الذي ذكر المؤلف هو لفظ مسلم والحديث في الصحيحين وقد رواه البخاري رحمه الله بمعناه ولذلك هنا يقول المؤلف رحمه الله ولا اثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار او ليل اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء فكل هؤلاء لا اثر لغمس ايديهم في الاناء اما الكافر فخرج بقوله اذا استيقظ احدكم الخطاب اهل الاسلام واما خروج الصغير فالصغير والمجنون لا يتوجه اليهما خطاب التكليف. واما خروج القائم من نوم نهار فلقوله لا يدري اين باتت يده والبيات انما يكون في الليل وايضا ان الغالب في النوم يقع ليلا واما كونه اذا كان نوما يسيرا فانه لا ينقض لانه قال اذا استيقظ ومعنى استيقظ اي حصلت له اليقظة وذلك يدل على ان ما كان قبل الاستيقاظ ذهاب انتباه وغياب عن حضور فجميع ما ذكره المؤلف استنبط من من الحديث ثم قال والمراد باليد هنا الى الكوع كما تقدمت في ان اليد المطلقة في الشرع من مفصل الكوع بدليل اية السرقة والمحاربة فاقطعوا ايديهما وفي الاية الاخرى في اية المحاربة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يصلبوا او يقتلوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. فالاجماع منعقد على ان المراد بيده في الايتين من مفصل لكن استعماله هنا مراعاة للخلاف ولذلك قال ثم يتيمم اي في جمع بين الوضوء بالماء والتيمم والعلة في ذلك الاحتياط والرجح في هذه المسألة ان غمس اليد في الاناء قبل غسلهما لا يؤثر على طهورية الماء بل الماء باق على طهوريته لانه ليس ثمة ما يفسده وانما قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس الماء في الاناء اه قبل غسلها لانه يفسد الماء ولو لم يفسده لما نهى عنه والذي يظهر والله تعالى اعلم ان انه لا لا يتعين ذلك فقد قيل ان ان الامر بغسل اليدين تعبدي وعليه فيقال اننا نقتصر على مقتضى الامر والنهي وهو وجوب الغسل وتحريم الغمس ولو عد ذلك الى غيره من الاحكام بان ترفع الطهورية عن الماء لان الحكم تعبدي والتعبد لا مجال فيه للقياس وقيل ان العلة في الامر بالغسل هو احتمال النجاسة الشك في النجاسة وعليه فيقال ان طهورية الماء ثابتة بيقين والوهم لا يزول به يقين الطهورية ولو كان هذا يفسد المال بينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قال رحمه الله وكذا ما غسل به الذكر والانثيين لخروج مذي دونه لانه في معناه وكذا اي ومثل الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء ما غسل به الذكر والانثيين لخروج مذي دونه يعني اذا غسل الذكر والانثيين ولم يكن قد اصابهما مذي انما غسل لامتثال التوجيه النبوي اغسل ذكرك وانثيك وهذا امر سواء اصابهما مذيون او لم يصبهما فاذا غسل ولم يكن قد اصابهما مذي لقوله دونه فانه في حكم ما تقدم من انه يكون ناقلة للماء من كونه طهورا الى كونه طاهرا قال لانه في معنى هذا تعليم والحقيقة ان هذا التعليل محل نظر لان الاصل المقيس عليه محل خلاف واحد ولانه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى النص حتى يلحق به قال واما ما غسل به المذي فعلى ما يأتيه يعني من كونه ازيلت به نجاسة ينتقل من كونه طهورا الى كونه نجسا قال او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر هذا القسم الثالث او الصنف الثالث من الاصناف التي ذكرها المؤلف رحمه الله مما يرتفع ترتفع عنه الطهورية ويكون طاهرا قال او كان يعني الماء اخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر. وهذا قيد اذا كان اخر غسلة زالت النجاسة بها. يعني ايه؟ زال بها زالت بها عين النجاسة وانفصل اي عن العين التي طهر بها غير متغير يعني لم تتغير احدى صفاته فطاهر اي فيثبت له انه طاهر التعليل قال لان المنفصل بعظ المتصل المنفصل وهو الماء غير المتغير بعظ المتصل والمقصود بالمتصل العين التي طهرت والمتصل طاهر فصار المنفصل عن الطاهر طاهر واضح وبالتالي يكون اخر غسلة زالت النجاسة بها اذا انفصل الماء غير غير متغير فطاهر والتعليل ما ذكروه الاقرب في هذه المسألة انه يكون طاهرا طهورا فهو طاهر بلا شك ولكنه طهور هذا القسم الثاني من الاقسام التي ذكر المؤلف رحمه الله من اقسام المياه وهو الماء الطاهر واكثر روايات الامام احمد رحمه الله ان الماء قسمان طهور ونجس لكن هذا التقسيم ما جرى عليه جمهور العلماء