﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:35.050
المبحث الرابع محظورات الاحرام وما يترتب عليها. اولا محظورات الاحرام. محظورات الاحرام افعال يمنع منها المحرم زمن احرامه. وهي على ثلاثة اقسام. اولا المحظورات العامة الرجال والنساء وهي ثمانية الاول حلق الشعر الثاني تقليم الاظفار. الثالث التطيب في البدن او الثياب. الرابع الجماع

2
00:00:35.050 --> 00:01:03.300
الخامس انزال المني بشهوة اما بمباشرة او استمناء او نحوهما السادس قتل الصيد وامساكه السابع عقد النكاح له او لغيره. الثامن الخطبة وهي طلب النكاح تانية المحظورات المختصة بالرجال وهي نوعان الاول لبس المخيط وهو ما فصل على قدر

3
00:01:03.300 --> 00:01:31.900
بدني او عضو منه. الثاني تغطية الرأس بالعمائم بالعمائم ونحوها ثالثا المحظورات المختصة بالنساء وهي نوعان الاول لبس النقاب. الثاني لبس القفاز  ثانيا ما يترتب محظورات الاحرام هي الممنوعات التي يمنع منها

4
00:01:32.200 --> 00:01:51.250
من احرم بحج او عمرة وهي مشتركة بين الحج والعمرة فلا فرق في المحظورات بين الحج والعمرة من حيث الاصل فكل ما يمنع منه الحاج يمنع منه المعتمر  الاصل في المحظورات

5
00:01:51.500 --> 00:02:08.050
قول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فان الله تعالى بين ان الاحرام ان الاحرام بالحج يترتب عليه ممنوعات ذكرها اجمالا في قوله

6
00:02:08.100 --> 00:02:26.950
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ويدل له ايضا قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فدل ذلك على ان المحرم بحج او عمرة ممنوع من حلق شعر رأسه

7
00:02:27.900 --> 00:02:52.150
حتى يفرغ من حجه وعمرته فدل هذا على ان للحج ممنوعات ان للاحرام ممنوعات سواء كان ذلك في حج او في عمرة وقد جاء بيانها على وجه التفصيل  ما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه

8
00:02:52.850 --> 00:03:12.500
وان كان قد اشار اليها اجمالا ايضا بما جاء في الصحيحين من حديث من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه هذا فيه الاشارة الاجمالية الى ان الحج فيه ممنوعات

9
00:03:12.800 --> 00:03:40.750
الى ان الحج فيه ممنوعات وهذه الممنوعات ترجع الى الرفث والفسق وسيأتي بيانها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم والممنوعات متنوعة  ما تقدم من الاحاديث من الايات والاحاديث هي اصول جامعة في بيان ما يمنع منه المحرم. فمن احرم بحج او عمرة

10
00:03:40.950 --> 00:03:58.900
فلا يرفث عند النساء ولا يفسق باتيان ما نهاه الله تعالى عنه في حال احرامه بالحج والعمرة من قتل الصيد او اخذ الشعر او غير ذلك مما سيأتي تفصيله وبيانه

11
00:03:59.100 --> 00:04:22.200
وليعلم ان كل معصية من المعاصي هي من محظورات الاحرام اي مما يمنع منه المحرم لان الاحرام حال تقتضي الصيانة الزائدة على الحال المعتادة لانه يمنع من اشياء اكثر مما يمنع منه في العادة

12
00:04:22.400 --> 00:04:44.600
فان المحرمات من النظر المحرم والكذب والغيبة والنميمة محرمة في كل الوقت وسبب تحريمها منع الله الناس منها وفي الاحرام يتأكد هذا التحريم يتأكد منعه من هذه الامور لانه ثمة حال تقتضي

13
00:04:44.900 --> 00:05:10.150
منعا زائدا عن المنع المعتاد ولهذا عد جماعة من اهل العلم جميع المعاصي من محظورات الاحرام  بالغ بعظهم فقال انها مما يبطل الحج والصواب انها لا تبطل الحج لكنها تنقص اجره

14
00:05:14.550 --> 00:05:42.150
واما المحظورات الخاصة بالحج والعمرة فهذه  فهذه امور مباحة في الاصل يمنع منها الانسان حال احرامي بالحج احرامه بالحج والعمرة المحظورات محظورات الاحرام هي امور مباحة في الاصل يمنع منها

15
00:05:42.400 --> 00:06:04.700
من دخل في حج او عمرة وهي من حيث التصنيف يمكن تقسيمها الى ثلاثة اقسام. محظورات يشترك فيها الرجال والنساء ومحظورات تخص الرجال ومحظورات تخص النساء ومجموع هذه المحظورات عشرة

16
00:06:07.050 --> 00:06:39.050
مجموع هذه المحظورات عشرة محظورات نبدأ اولا بالمحظورات المشتركة التي يشترك فيها الرجال والنساء واول ما يذكره العلماء من محظورات الاحرام القوا الشعر والسبب في بذائتهم بذكر حلق الشعر في محظورات الاحرام انه اول ما ذكره الله من ممنوعات الاحرام فقال ولا تحلقوا رؤوسكم

17
00:06:39.050 --> 00:06:58.750
حتى يبلغ الهدي محله فلما قدمه الله عز وجل ذكرا قدمه العلماء عدا لما قدمه الله عز وجل ذكرا في الممنوعات قدمه العلماء عدا فاذا عدوا محظورات الاحرام ذكروا في اول ذلك

18
00:06:59.750 --> 00:07:26.500
حلق الشعر ولهم في ذلك طرق منهم من يقول اخذ الشعر ومنهم من يقول حلق شعر الرأس ومنهم من يقول حلق الشعر وعلى كل حال المعنى متقارب فان حلق شعر الرأس مما نهي عنه المحرم بالاتفاق

19
00:07:27.700 --> 00:07:57.150
لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فذكره الله تعالى بعد امره باتمام الحج والعمرة  الحق العلماء رحمهم الله بحلق شعر الرأس ازالة الشعر بكل اوجه انواع بكل اوجه الازالة وانواعها

20
00:07:58.500 --> 00:08:20.500
فمن قص شعر رأسه دخل في النهي ومن ازاله بنتف دخل في النهي فقالوا ذكر الحلق هو ذكر صورة من صور الازالة فجميع صور الازالة ملحقة بالحلق سواء كان نتفن

21
00:08:20.700 --> 00:08:40.850
او جزا وقصا او حرقا وقد ذكر الاجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله فقال اجمعوا على ان المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه واتلافه بجزه او بجزه او نورة

22
00:08:42.350 --> 00:09:04.350
او غير ذلك من اوجه الازالة وقالوا ان ذكر الحلق هو الغاء لانه هو الغالب فيلحق به جميع الصور اما بقية شعور البدن فقد الحق اكثر اهل العلم سائر شعور البدن بشعر الرأس

23
00:09:06.650 --> 00:09:25.400
فقالوا لا يجوز للمحرم ان يزيل بقية شعر بدنه لانه اذا منع من شعر رأسه فانه ممنوع من بقية شعور بدنه فاما ندب الى ازالته او ما لم يندب الى ازالته

24
00:09:25.650 --> 00:09:46.200
واستدلوا لذلك في ما تقدم من قياس وبعموم قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قالوا معنى قوله ليقضوا ثبثهم اي ليزيلوا ما طرأ على ابدانهم من وسخ وقدر بسبب تركهم الترفه

25
00:09:48.600 --> 00:10:14.550
قالوا يدخل فيه بلا نزاع ازالة شعر الرأس فقالوا بقية الشعور ملحقة بذلك هذا ما يتعلق بالمحظور الاول من محظورات الاحرام وهو اخذ الشعر من الرأس وسائر البدن المحظور الثاني من محظورات الاحرام تقليم الاظافر

26
00:10:15.850 --> 00:10:32.650
وتقليم الاظافر هو قصها وبهذا قال عامة العلماء وقد حكى الاجماع عليه غير واحد من اهل العلم. قال ابن قدامة اجمع العلماء على ان المحرم يعني بحج او عمرة ممنوع من تقليم اظافره

27
00:10:35.150 --> 00:10:55.450
الا من عذر لانه ازالة جزء من بدنه يترفه به اشبه الشعر. هذا وجه استدلالهم انه نوع من الترفه واستدلوا ايضا بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم فقد فسر قضاء التفث

28
00:10:57.450 --> 00:11:20.000
بانه ازالة الاوساخ ومنه قص الاظافر اما اذا انكسر ظفر فان الاجماع منعقد على جواز ازالة ما يلحقه به ضرر من انكسار ظفر ونحوه هذا هو المحظور الثاني المحظور الثالث من محظورات الاحرام المشتركة

29
00:11:20.250 --> 00:11:43.050
ابتداء التطيب في البدن او الثياب فقد دل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ان ان المحرم ممنوع من التطيب لقولها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحل

30
00:11:43.050 --> 00:12:00.350
قبل ان يطوف بالبيت فدل ذلك على انه ممنوع من التطير زمن الاحرام لانها تطيبه قبل الاحرام وتطيبه بعد الحل لطوافه بالبيت نحلها اي لاجل حله بعد رميه جمرة العقبة ونحره وحلقه

31
00:12:00.900 --> 00:12:22.600
حيث قالت لحله قبل ان يطوف بالبيت اي قبل ذهابه الى الطواف طواف الافاضة فدل ذلك على ان المحرم ممنوع من التطيب في بدنه وثيابه مدة احرامه لكن ما كان من طيب

32
00:12:23.000 --> 00:12:44.550
في بدنه فانه لا يمنع منه ولا يطلب منه ازالته لما تقدم في حديث عائشة كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم باطيب ما اجد وكنت ارى وبئس الطيب في رأسه ولحيته. صلى الله عليه وسلم

33
00:12:45.350 --> 00:12:59.800
ويضاف الى الدليل السابق في منع المحرم من الطيب وقت الاحرام ما جاء في الصحيحين من حديث من حديث عبد الله ابن عباس في قصة الذي سقط من راحلته فمات

34
00:13:00.500 --> 00:13:21.600
فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه قال ولا تمسوه طيبا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم ولا تقربوه حنوطا فدل ذلك على انه ممنوع من هذا

35
00:13:24.450 --> 00:13:47.050
هذا ما يتصل المحظور الثالث من محظورات الاحرام وهو ابتداء التطيب. وخلاصته ان المحرم ممنوع من ابتداء التطيب في ثوبه وبدنه. اما فلا حرج عليه فيها. استدامته للطب السابق فان اصابه شيء من الطيب وجب عليه ازالته

36
00:13:48.750 --> 00:14:11.500
اما المحظور الرابع من محظورات الاحرام فهو الجماع والاصل فيه قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والمقصود بالرفث في قول اكثر اهل العلم

37
00:14:13.250 --> 00:14:38.200
الجماع ودوعيه الجماع ودواعيه قال الطبري رحمه الله الرفث في كلام العرب اصله الافحاش في المنطق الافحاش في المنطق يعني في القول ويستعمل في الكناية عن الجماع فيمنع المحرم منها

38
00:14:38.750 --> 00:15:14.700
الجماع ودوعيه وقت احرامه سواء كان احراما بحج او بعمرة اما المحظور خامس من محظورات الاحرام فهو انزال المني بشهوة اختيارا اما بمباشرة او استمناء او نحوهما والفرق بين هذا وما قبله ان الجماع اعظم محظورات الاحرام به يفسد الحج والعمرة. اما انزال المني

39
00:15:14.850 --> 00:15:39.250
بشهوة فانه لا يفسد الحج والعمرة بل هو كسائر المحظورات تجب به فدية اذى هذا الفرق بين الجماع وبين انزال المني بشهوة ودليل ذلك هود ما تقدم من الادلة في قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

40
00:15:39.500 --> 00:16:00.250
ووجهه ان انزال المني بشهوة في معنى الرفث فرفض اسم جامع لكل دواعي الشهوة يتناول الجماع وما يلحق به اما الخامس من محظورات الاحرام فهو قتل الصيد وامساكه والصيد المقصود به الحيوان

41
00:16:00.400 --> 00:16:21.450
المأكول البري المتوحش عادة هذا هو الصيد الذي يمنع منه الانسان المحرم كالحمام والظبا وغيرهما والاصل في ذلك قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

42
00:16:22.300 --> 00:16:43.700
وهو ما اتفق عليه اهل العلم فانهم اتفقوا على ان المحرم لا يحل له ان يصيد في قتل ولا ان ان يمسك وتحريم الصيد على على المحرم يشمل جميع وجوه التملك

43
00:16:46.400 --> 00:17:12.200
فلو اهدي اليه او وهب فانه لا يجوز له ان يقبل ما صيد لاجله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رده هدية الصعب ابن جثامة رضي الله تعالى عنه عندما اهدى اليه حمارا وحشيا فقال انا لم نرده اليك الا ان

44
00:17:12.300 --> 00:17:31.750
فدل ذلك على انه يمنع من جميع اوجه التملك وهذا في حق الصيد البري اما البحري فقد فقد قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة المحظور السابع من محظورات الاحرام وهو من المحظورات المشتركة عقد النكاح

45
00:17:32.100 --> 00:17:50.400
للمحرم ولغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه اما المحظور الثامن فهو الخطبة وذلك لنفس الحديث الوارد حيث قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

46
00:17:51.750 --> 00:18:11.150
فهو من محظورات الاحرام والسبب في ذلك ان الخطبة مقدمة النكاح فمنعت الشريعة النكاح ومقدماته على المحرم وهو وهي الخطبة وهذا في قول جمهور العلماء هذا ما يتصل بالمحظورات المشتركة وهي ثمانية

47
00:18:12.100 --> 00:18:36.750
اما المحظورات غير المشتركة فهي اربعة محظورات اثنان منها تخص الرجال واثنان منها اثنان منها يخصان الرجال واثنان منها يخصان النساء اما ما يخص الرجال من المحظورات فهو لبس اللباس

48
00:18:37.000 --> 00:18:59.300
المعتاد وهو ما يعرف في كلام العلماء بالمخيط فان المخيط مما يمنع منه المحرم جاء ذلك في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم

49
00:18:59.400 --> 00:19:16.450
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص وفي رواية القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا رجل لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين

50
00:19:16.500 --> 00:19:35.000
فهذا اصل فيما يمنع فيما يمنع منه المحرم من اللباس المعتاد. ويسميه العلماء المخيط والسبب في تسميته المخيط ان المخيط يطلق على الثوب المفصل على قدر البدن او على بعضه

51
00:19:36.000 --> 00:19:59.200
وليس المقصود بالمخيط ما فيه خياطة فان كل مفصل على البدن سواء كان صنعه مما استعمل فيه الخيط او مما نسج ولم يستعمل فيه الخيط يمنع منه المحرم هذا المحظور الاول الذي يخص الرجال دون النساء وهو لبس المخيط

52
00:19:59.700 --> 00:20:16.050
وهو ما فصل على البدن واما ما ما كان فيه خياطة من الالبسة التي يلبسها كساعة فيها خيط او نعل فيها خيط او الازار والرداء اذا كان فيه خيط فانه لا يمنع منه المحرم

53
00:20:16.200 --> 00:20:38.950
اما المحظور الثاني الذي يخص الرجال فهو تغطية الرأس بالعمائم ونحوها مما يلبس على الرأس عادة فانهم مما يمنع منه المحرم لما تقدم في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه في جواب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص

54
00:20:38.950 --> 00:20:52.200
ولا العمائم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس فالذي سقط من راحلته فمات قال ولا تخمروا رأسه اي لا تغطوا

55
00:20:52.200 --> 00:21:09.800
رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فمنع من تغطية الرأس بكل ما يغطى به من لباس معتاد او مما يقصد به التغطية اما لو انه وضع شيئا على رأسه كان يحمل شنطة مثلا

56
00:21:09.850 --> 00:21:34.500
او حمل متاعا ولم يقصد بذلك تغطية الرأس فانه لا حرج عليه في ذلك. ولا يعد هذا من محظورات الاحرام. اذا يظاف الى المحظورات السابقة الثمانية المشتركة في حق الرجال يضاف محظوران الاول اللباس المعتاد والثاني تغطية الرأس بالعمائم ونحوها. اما

57
00:21:34.500 --> 00:21:57.250
تتعلق بالنساء فيمنعن من امرين يعني يزيد تزيد المحظورات النساء عن تزيد النساء في المحظورات المشتركة امران الامر الاول لبس النقاب فان المرأة لا تلبس النقاب والنقاب هو كل ما يغطى به الوجه مما فيه ثقب

58
00:21:57.500 --> 00:22:11.850
كل ما يغطى به الوجه مما فيه ثقب فان المرأة تمنع منه ودليل ذلك ما في الصحيح من حديث عبد الله ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقبوا المرأة المحرمة

59
00:22:11.950 --> 00:22:30.750
ولا تلبس القفازين فكل ما فصل على الوجه من غطاء فيه ثقب على اي نحو كان فانه تمنع منه المرأة المحرمة ولا تمنعوا المرأة من ان تغطي وجهها عند الرجال الاجانب. فان ذلك

60
00:22:31.650 --> 00:22:49.250
كان تعمله كن الصحابة يعملنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهن ذلك كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان الركبان يمرون بنا

61
00:22:49.500 --> 00:23:07.900
الركبان يعني الرجال الاجانب ممن يركب الدواب ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا

62
00:23:08.650 --> 00:23:27.750
جلبابها من رأسها على وجهها اي وضعت على وجهها من ما سترت به رأسها لتخفي وجهها عن الرجال الاجانب. فاذا جاوزونا اكتشفنا وهذا يدل على ان المرأة ليست ممنوعة من تغطية الوجه

63
00:23:27.800 --> 00:23:43.850
في احرامها انما ممنوعة من لبس النقاب. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهن رضي الله تعالى عنهن على ما سدلنه على على وجوههن مما يسترن به وجوههن عن الرجال الاجانب. فلا تمنع المرأة من ذلك

64
00:23:43.950 --> 00:24:05.550
فالمرأة محتاجة الى ستر وجهها فلم فلم يحرم عليها الشارع ستره على الاطلاق بل حرم عليها ستره بالنقاب كما انه حرم على الرجل لبس الثوب والبرانس مع انه مأمور بان يلبس ما يستر

65
00:24:05.650 --> 00:24:26.850
عورته فدل ذلك على لان المحظور هو النقاب لا مطلق ما يستر به الوجه اما الثاني من مما تمنع منه المرأة في الاحرام فهو لبس القفازين وهذا ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ولا تلبسوا القفازين

66
00:24:26.900 --> 00:24:45.950
والقفازان هما لباس للكف سواء كان من نسج او من جلد او من بلاستيك او من غير ذلك من المواد المصنوعات. كل ما تستر به الكفوف سواء كان مفصلا على الاصابع او كان مفصلا لكل اليد

67
00:24:46.150 --> 00:25:12.450
هو مما تمنع منه المحرمة وقت الاحرام هذا مجمل ما يتعلق بمحظورات الاحرام وخلاصته ان محظورات الاحرام ثمانية يشترك فيها الرجال والنساء ومحظوران يخصان كل جنس الرجال والنساء هذه المحظورات

68
00:25:12.500 --> 00:25:43.950
عدها على وجه الاجمال المشترك حلق الرأس تقليم الاظافر الجماع انزال المني بشهوة التطيب في البدن والثياب عقد النكاح قتل الصيد هذه ثمان محظورات مشتركة بين الرجال والنساء يخص الرجال محظوران

69
00:25:44.150 --> 00:26:05.350
وهما اللباس المعتاد وتغطية الرأس بلباس معتاد ويخص النساء محظوران وهما النقاب والقفازات اذا وقع المحرم بحج او عمرة في شيء من هذه المحظورات. فما الذي يترتب على فعل شيء من هذه المحظورات

70
00:26:06.050 --> 00:26:35.800
فعل شيء من هذه المحظورات يترتب عليه الاثم اذا كان الانسان عامدا مختارا ذاكرا غير معذور ولهذا مرتكب هذه المحظورات لا يخلو من حالين اما ان يكون جاهلا او ناسيا

71
00:26:35.950 --> 00:26:52.700
او مكرها او مخطئا فلا اثم عليه اذا وقع في شيء من هذه المحظورات عن جهل عن نسيان عن اكراه عن خطأ فلا اثم عليه لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

72
00:26:53.150 --> 00:27:07.250
ولقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولما جاء في السنن من حديث ابن عباس ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

73
00:27:07.550 --> 00:27:31.800
اما اذا فعل هذه المحظورات عالما ذاكرا مختارا عامدا فهذا لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون معذورا كما لو كان في رأسه هوام واضطر الى حلق رأسه ليدفع الهوان عن نفسه فهذا

74
00:27:31.850 --> 00:27:57.950
لا اثم عليه اذا فعل شيئا من ذلك لعذر فلا اثم عليه لكن قد يلزمه فدية فيما جاءت به النصوص كحلق الرأس وقد لا يلزمه فدية تمالوا لم يجد ازارا فلبس سراويلا او لم يجد نعلا فلبس خفين فان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يذكر الفدية في هذا بل قال كما في الصحيح من

75
00:27:57.950 --> 00:28:11.800
ابن عباس يوم عرفة قال من لم يجد ازارا فليلبس السراويلات ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يوجب فدية هذا فيما اذا فعل شيئا من هذه المحظورات حال العذر

76
00:28:12.300 --> 00:28:27.514
المشتركة انه لا اثم عليه. اما الفدية فيحتمل ان يكون عليه فدية وذلك فيما جاءت به النصوص من انه تلزمه فدية. ويحتمل ان لا يجب عليه فدية وهو في النصوص التي جاءت انه لا يلزمه فدية