الانسان كالمحارة التي لها رأس في حال آآ السير فهذا فيه نزاع ومثله في المراكب الان سيارات آآ الطائرات وآآ ما اشبه ذلك آآ هذه آآ لها ما يظلل الرأس آآ ينتقل ويسير بسيل الانسان نعم باتفاق الائمة عرظا ويلبسه مقلوبا يجعل اسفله اعلاه ويتغطى باللحاف وغيره. ولكن لا رأسه الا لحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يلبس القميص والبرنس والسراويل. والخف والعمامة ونهاهم ان يقال ولاء لكن لا يغطي رأسه الا لحاجة فان كان حاجة فله ان يغطي رأسه كبرد شديد هذا كلام المصنف رحمه الله وهل يجب عليه فداء لذلك او لا؟ قولان لاهل العلم منهم من يرى ان هذه التغطية توجب فداء ومنهم من يقول ان هذه التغطية لا توجب فداء لانها ليست عمامة والممنوع هو العمامة واما اذا غطاه بما يتقي به البرد وهو اه محتاج الى ذلك فانه لا يمنع منه كما هو ظاهر كلامي رحمه الله هنا قال لكن لا يغطي رأسه الا لحاجة نعم ونهاهم ان يغطوا رأس المحرم بعد الموت وامر من احرم في جبة ان ينزعها ان ينزعها ان ينزعها ان ينزعها عنه فما كان من هذا انس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في معنى القميص فهو مثله وليس فهو مثله وليس له ان يلبس القميص لا بكم ولا بغيركم. وسواء ادخل فيه يديه او لم يدخلهما. وسواء كان سليما او وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل الذي يدخل يديه يديه فيه. لان هذا لباس معتاد مثل لو لبس البشت هذا وادخل يديه فيه هذا لباس معتاد فيكون قد لبس ما يمنع منه المحرم نعم وكذلك الدرع وكذلك الدرع الدرع الذي يسمى عرقجي ثوب مشهور عندهم مثل او غيره اسماء مشهورة في زمانه رحمه الله وكذلك الدرع الذي يسمى عرقجين وامثال ذلك باتفاق الائمة واما اذا طرح القباء على كتفيه من غير ادخال يديه ففيه نزاع وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس والمخيط. وهذا معنى قوله وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط اي نعم لا يلبس المخيط والمقصود اه ان ان هذا الذي ذاك تقدم وهو لبس وما هو معتاد من الثياب على صورته هو المقصود بقولهم لا يلبس المخيط ما فصل على البدن. قال والمخيط والمخيط ما كان من اللباس على قدر العبو وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق والجورب ونحو ذلك ولا يلبسون ولا يلبسوا ما كان في معنس ومثله الجوارب الان هي في معنى الخف. لا يلبسها المحرم آآ الا لحاجة اذا لم يجدن عليه نعم ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان تكتبان كالتبان ونحوها وهو السروال القصير التبان سروال قصير الذي يبدو منه شيء يبدو بلباسه شيء من الفخذ وله من يعقد ما يحتاج الى عقده كالازار وحيمان وايمان النفقة واحد بالميم بالميم وهميان وهميان النفقة يعني ما توضع فيه النفقة مثل الكمر والبوك الذي يعلق والرداء لا يحتاج الى عقده فلا يعقد فلا يعقده. فلا يعقده. فان احتاج الى عقده ففيه نزاع. والاشبه جوازه حينئذ وهل منع من عقده منع كراهة او تحريم فيه نزاع وليس على تحريم ذلك دليل الا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كره عقد الرداء وقد اختلف المتبعون لابن عمر فمنهم من قاله وكراهة تنزيه كابي حنيفة وغيره ومنهم من قال كراهة تحريم واما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره. فلا يغطيه بعمامة ولا قلنس قلنسوة ولا كوف كفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك وله ان يستظل تحت السقف والشجر ويستظل ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. لان الله ورد هنا بكل الصور فقد جاء النهي عموما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم العمائم ولا البرانس وهما نوعان من مما الرأس العمامة غطاء للرأس معهود والبرنس ثوب له ما يتصل به مما يغطى به الرأس فهو ثوب يلتصق فيه غطاء الرأس ما يستر البدن واما العموم لكل صور التغطية حتى ولو كان ثوبا ملاصقا فقوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه اي لا تغطوا رأسها بكل ما يغطى به الرأس مما يلاصقه سواء كان عمامة او خرقة او نحو ذلك نعم وله ان يستظل وله ان يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. واما الاستدلال احملي كالمحارة كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع والافضل اذا عندنا في الاستغلال صورتان الصورة الاستغلال بالثابت فتحت السقف والشجرة والخيمة فهذا جائز بالاتفاق النوع الثاني من الاستظلال الاستظلال بالمنتقل المتحرك مع فهذا فيه نزاع المؤلف اشار الى خلاف العلماء في هذا فمذهب الحنابلة آآ انه انه يمنع من ذلك انه من استظلال الممنوع وذهب بعض اهل العلم الى كراهيته لقول ابن عمر اظحي لمن احرمت له وذهب طائفة الى انه جائز حيث انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ظلل قبل ان اه يتحلل وهو على راحلته متوجه لرمي جمرة ذي العقبة بيوم العيد كما جاء في حديث ام حصين دل ذلك على جواز الاستظلال بالمتحرك قال المصنف رحمه الله افضل المحرم ان يظحي لمن احرم له هذا هو الاصل لكن هل يمنع من ذلك الصواب؟ ما عليه جمهور العلماء من انه لا يمنع من ذلك نعم المحرم ان يضحي لمن احرم له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يحجون. وقد رأى ابن عمر وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال ايها المحرم اظح لمن احرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل. وهي المحامل التي لها رأس واما المحامل المكشوفة فلم يكرهها الا بعض النساك الا بعض النساك وهذا في حق الرجل واما المرأة فانها عورة فلذلك جاز لها ان تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل لكنها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتقب او تلبس القفازين والقفازان غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاق ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق. وان كان يمسه فالصحيح انه يجوز ايضا. ولا تكلم ولا تكلف المرأة ان تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك فان النبي لا دليل على هذا كله وانما منعت المرأة من النقاب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في رواية البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين والنقاب هو ستر وجهها بما فيه فتحة النقاب ما فيه فتحة سواء كانت الفتحة لعين واحدة او لعينين وسواء كانت الفتحة فتحة واحدة او انها على نحو من آآ الفتحات المتقاربة كالمشخال فهذا كله يدخل في في النقاب الذي منعت منه المحرمة. ما عدا مما يسر الوجه لم تمنع منه سواء كان ملاصقا للوجه او عافيا له قال رحمه الله فان النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبد الرجل لا كرأسه وازواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة مجافاة ولم ولم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احرام المرأة في وجهها وانما هذا قول بعض لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها ان تنتقب او تلبس القفازين كما نهى المحرم ان يلبس القميص والخف مع انه ويجوز له ان يستر ان يستر يديه ورجليه باتفاق الائمة المنع من من لباس خاص لا يفيد المنع من كل لباس المنع من لباس خاص لا يفيد المنع من كل لباس وقد جاء في السنن عن طريق مجاهد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا آآ مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان الركبان يمرون بنا ونحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا جاء فاذا جاؤوا اسدلت او فاذا حاذونا اسدلت احدانا جلبابها على وجهها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفنا فقصت رضي الله عنها ما كانوا يفعلونه في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تذكر انهم كانوا يتوقون في هذا الستر ان يلاصق الساتر الوجه او او الا يلاصق نعم والبرقع اقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم. ولهذا كانت المحرمة لها. لان النقاب فتحاته يسيرة والبرء والبرقع فيه من الفتح اكبر من النقاب نعم. ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه. فانه كالنقاب وليس للمحرم ان يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الا لحاجة. كما انه ليس للصائم ان يفطر الا لحاجة والحاجة مثل البرد الذي الذي يخاف ان الذي يخاف ان يمرضه. يخاف ان يمرضه احسانك والحاجة مثل البرد الذي يخاف ان يمرضه اذا لم يغطي رأسه او مثل مرض نزل به يحتاج معه الى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة فاذا استغنى عنه نزع وعليه يفتدي اما بصيام ثلاثة ايام واما اذا جميع المحظورات التي ذكر فيما يتعلق باللباس ونحوه تبيحها الحاجة الحاجة التي يخشى معها ظررا وضربني وضرب لذلك مثالا قال البرد الذي اخاف ان يمرض ان لم يغطي رأسه او او مثل مرض نزل به يحتاج معه الى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة فاذا استغنى عنه اي عن هذا الساتر نزع ثم ذكر المصنف رحمه الله هل هذا آآ ما الذي يترتب على فعل المحظور للحاجة؟ فقال وعليه ان يفتدي فدل ذلك على انه يرى انه يجب عليه الفدية وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ما يدل على هذا الاصل في حديث كعب ابن عجرة والقول الثاني في المسألة ان كل ما يفعله المحرم مما لم يأتي دليل بوجوب الفدية فيه كل ما يفعله للحاج مما لم يأتي دليل بوجوب الفدية فيه فلا فدية استنادا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للحاج عند عدم وجود الخفين اي عند عدم وجود النعلين ان يلبس الخفين ولم يأمره فدية واذا لم يجد ازارا ان يلبس السراويل ولم يأمره بفدية فهذا قول اخر خلاف ما ذكره المصنف رحمه الله نعم الايراد بحديث كعب بن عجرة جوابه انه ورد به نص فما ورد به نص وجب فيه ما جاء في النص وما لم يرد به نص فالاصل عدمه نعم خل نكمل الان سيأتي ذكر حديث كعب نعم وعليه ان يفتدي يفتدي اما بصيام ثلاثة ايام واما بنسك شاه او باطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صائم من تمر او شعير او او مد منبر. وان اطعمه خبزا جاز ويكون رطلين بالعراق قريبا من نصف رطل بدي مش بالدمشقي وينبغي ان يكونوا وينبغي ان يكون مأدوما وان اطعمه مما يؤكل. ينبغي يعني يطلب على وجه بالتأكيد لا على وجه الوجوب ان يكون مادوما يعني معه ما يأدمه من لحم او نحوه نعم وان اطعمه مما يؤكل كالبق كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جاز وهو افضل من ان يعطيه قمحا او شعيرا وكذلك في سائر الكفارات اذا اعطاه مما يقتات به مع مع ادمه فهو مع اذنه فهو افضل من ان يعطيه حبا مجردا. اذا لم يكن عادتهم ان يطحنوا بايديهم. ويخبزوا بايديهم والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم الاية فامر الله تعالى باطعام المساكين من اوسط ما يطعم الناس اهليهم. المقصود الواجب في ذلك كله اي من حيث صفته من حيث جنسه وصفته من حيث جنسه وصفته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم جنسا وصفة نعم ليس المقصود بذلك ان هذه الاية واردة في الفدية لان هذه في كفارة اليمين نعم وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع او يرجع فيه الى العرف؟ يعني قدر الاطعام الذي امر به النبي وسلم هل هو مقدر بالشرع ام يرجع فيه الى العرف يقول وكذلك تنازعوا في النفقة نفقة الزوجة والراجح في هذا كله انه يرجع فيه الى العرف. في طعم كل قوم مما يطعمون اهليهم ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر ام آآ هذا فيما يتعلق نوع المطعم ينسى المطعم هل هو مما جاء تقدير وتعينه بالشرع او مما يرجع فيه الى العرف. ذكر المصنف رحمه الله خلاف الفقهاء وايضا في القدر فيما لم يرد فيه تقدير شرعي كقوله آآ تعالى آآ وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فانه لم يقدر الشارع قدر الاطعام فهنا لم يقدر لم يذكر تقديرا للجنس ولا للقدر الكمية التي يخرجها فهذا يدخل في قول النبي في قول المصنف رحمه الله وقد تنازع العلماء في ذلك هل هذا مقدر بالشرع ترجع اليه او يرجع الى العرف لكن حديثه هنا فيما يتعلق بالتقدير تقدير الجنس اما القدر فقد جاء في حديث كعب بن عجربة كما جاء في فقد جاء في حديث كعب بن عجرة كما سيذكر المصنف رحمه الله نعم والراجح في هذا كله والراجح في هذا كله ان ان يرجع فيه الى العرف يطعم كل قوم مما يطعمون اهليهم ولما كان كعب عجرته ونحوه يقتاتون التمر امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين والفرق ستة عشر عاش ستة عشر رتلا بالبغدادي وهذه الفدية يجوز ان يخرجها اذا احتاج الى فعل المحظور قبله وبعده؟ لو جاء التقدير تحديدا فقال اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد