العموم وعملوا به الناس واحد اليوم ويومين ولا اسبوع ولا شهر ولا شهرين ولا عام الى الى ان شاء الله تعالى عاد بعد ذلك يجي المخصص فحينئذ كيكون المخصص ناسخ هذا هو الأصح الضعف للتأكيد والوقف والضاح لم يكن تأسس من غضبه موعودا والامر بالوجوب بعد الحظ وبعد سوء قد اتى للاصل او يقتضيه اباحة للاغلبية اذا تعلق بهم مصير وبكراهة المسلمين ان كنا في الدرس ذكرنا تفصيلا عادل الأمرين باعتبار باعتبار تماثلهما وتخالفهما وترى في ذلك تعاقبهما وكونهما معطوفين او غير معطوفين هذا ما سبق وكنا قد ذكرنا احكاما اه لكل نوع من تلك الانواع التي سبقت ترضي زيادة بعض لبعض الامور والاشارة الى بعض الاحكام الخلافية التي فيها خلاف بين اهل الاسود وايضا اه التنبيه على بعض الامور المتفق عليها على امها. قال رحمه الله الأمر الوارد بعد اخر غير ملزمة لديني لغيرين اي ان الامر اذا تكرر غير مماثل الاول كان الثاني مغاير للاول تعاقب بان لا يتراقب وجود احدهما عن الاخر ام لا بان تراث اي كان الثاني كان الثاني مغايرا للاول تعاقبا بان لا تعاقب بان لا وغيفسر ليك اش معنى تعاقب تعاقب او من بعد غيقولك اه فين هي ام لا تعاقب ام لا؟ يعني تعاقب بالا يتراقب وجود احدهما عن الاخر ام لا بان تراكم فيعمل بهما دون عذر يصمكم او بعطف وهما لا الباء هادي تفسيرية للتفسير نعم هي هاديك هي التصويرية هي التصوير هي التصويرة نفسها وبعطف وهما غير ذل الدين نحو اركعوا واسجدوا كما في التقريب للقاضي ابي بكر او تضاد وكان في وقتين كأكل جيدا واهين فان اتخذ الوقت حمل الكلام على التخيير لا على النصح لان من شرطه التراث اذا ذكر هنا تفصيلا في هذه المسألة التي ذكرناها الامراني غير المتماثلين الى اخره وهما اما ان يكونا غير متضادين اما ان يكونا غير متضادين او متضادين فان كان غير متضادين فانه يجب العمل بهما وان كانا متضادين وكانا في وقتين فانتم تعلمون ان من شرط اه التناقض الاتحاد في الزمن فان كانا في وقتين فلا اشكال فيجب العمل بهما كذلك كل واحد يعمل به في وقت لكن ان اتحد الوقت وكانا متضادين فيتعذر العمل بهما يستحيل مايمكنش في وقت واحد وهما متضادان امر غير ممكن كما لو قيل قم واقعد في ان واحد لا يمكن اذا ففي هذه الحالة ما الحكم؟ قيل يحمل الكلام على تخيير لا يكونون مخيرا بين هذا وهذا بين احدهما بينهما بالعمل باحدهما وقيل اه بالنسخ والصحيح التخيير لان النسخة من شرطه تراخي وهذان قد ورد متعاقبين قال قال في التلقيح الظاهر ان الركوع والسجود ضدان ولا يكونان خلاف خلافين. خلافين الا في بعض حالات الايمان بالركوع والسجود وان تماثل تصوروا في حالة من المغرب ها هو قال لك الا في بعض حالات الايماء للركوع والسجود هادي فحالات الايماء للركوع والسجود منها حالة المريض المريض هو الذي يومئ للركوع والسجود نعام واحدة اه نعم هادشي اللي قصد هو قالك فالتلقيح الظاهر ان الركوع والسجود ضدان لأنه لا يمكن ان يرتع في الوقت الذي هو ساجد ولا يمكن ان يكون ساجدا في الوقت الذي هو راكع اذا كان راكع راه ما ساجدش كان ساجد ما راكعش اذن فهوما ضدان لا يجتمعان قالك الا في بعض حالات الايماء ملي كيكون الانسان مريض يومئ برأسه للركوع والسجود فممكن ان يكون راكعا وساجدا في نفس الحالة على نفس الهيئة يعني قصر وان تمثل بعضكم قد نفي بنا تعاقب فتأسيس يعني ان الامرين اذا تماثلا ووقع الامر دون عطف ولا تعاقب بل مع تراخي فان الثاني منه ما يحمل على التأسيس بعد الفعل اتفاق وقبله على الراجح لان الخلاف لا يتصور الا قبل صدور الفعل فاذا قال له صم يوما بعد ان صام يوما يتعين الاستئناف حسبك اذا الخلاف لا تصور لا يتصور الا قبل صدور الفعل هذا هو محل الخلاف. اذا هاد الصورة التي ذكرنا ان كان الامر الثاني بعد الفعل يعني واحد قيل له صلي وصلى تا سالات الصلاة عاد قيل له مثلا صم الأمر الثاني بعد الفعل شنو الحكم يحمل هذا الثاني على التأسيس اتفاقا لا خلاف فيه وانما الخلاف واللي مقصود ذكره هنا قبل صدور الفعل واضح كلام علاش كنتكلمو هنا؟ الامرانين متماثلون هاه قلتها للواحد صلي ركعتين صلى ركعتين فعل ثم بعد ذلك صلي ركعتين فالثاني يحمل على التأسيس اتفاقا لانه بعد صدور الفعل الأول متى يكون الخلاف قبل صدور الفعل؟ قلت ليه صلي ركعتين مزال مصلاش صلي ركعتين الراجح انه كذلك يحمل على التأسيس اذا شنو الفرق؟ بعد حصول صدور امتثال الأمر الأول يكون الثاني تأسيسا اتفاقا وقبل صدور الاول يكون الثاني تأسيسا على الاصح على الراجح اذن وضع اتفاقا على الرجل ضابط ذلك هو الكون الثاني بعد فعل او قبل صدور الفعل ولهذا قال لان الخلاف لا يتصور الا قبل صدور الفعل حتى عقلا عقلا الخلاف واش يحمل على التأسيس ولا على التوكيد؟ متى قبل صدور الفعل الاول. اما بعد صدوره لا لا يتصور اصلا تأكيد لابد ان يكون هذا امر مقابل لانه هدف وتصور واحد صلى وعاود تي قلتي ليه صلي الى قصدتي صلي الأول هذا تحصيل وحاصل العاقل ما يمكنش يقصدو تصلي واحد صلى ركعتين تا سير صلي وقلتي صلي ركعتين وقستي دوك الركعتين هذا تحصيل وحاصل راه صغير يقول لك غي صليت اذن فالامر الثاني ان كان بعد صدور الفأل الاول فهو تأسيس قطعا لا يمكن لا يتصور ان يحمل على التوكيد لكن متى يمكن يجي قائل يقول لنا لا را هذا توكيل قبل لأنه قبل حصول الفعل ما عندناش العبث ما عندناش تحصيل الحاصل يقول لك راه اكدت عليه ولكن الراجح ايضا انه يحمد على التأسيس هذا هو معنى قوله رحمه الله فتأسيس افيد قال لان الخلاف لا يتصور الا قبل صدور الفعلي اما بعد صدوره فلا يتصور فإذا قال له صم يوما بعد ان صام يوما يتعين الإستئناف واحد صاب قلتي ليه امس صم يوما او صام اليوم وفالعشية عاود قلتي ليه صم يوما يتعين تأسيس لا يتعين لأنه مايمكنش تكون قصدتي ليه اكدتي ليه ديال البارح راه صافي انا تعاقب فهذا هو الاصح والتفويض يعني انه اذا كرر الامر بالفعل مع التماثل والتعاقد فان التحسيس هو الاصح ايضا فيعمل بهما نحو صلي ركعتين صلي ركعتين لأن الأصل التأسيس لا التأكيد وقيل يحمل على التأكيد وحجة هذا القائل ان الاصل براءة الذمة كثرة التأكيد في كلام العرب وقيل بالوقت تنبيت قال ابن عرفة في اصليه معلقا على كلام الامدي وابن الحاجب قلت ظاهر لفظهما متعاقبان انهما الواردان في فور واحد دون تخلل بينهما بازمان بعيدة. هم. لانه المفهوم من قول النفعات الفاء للتعقيب وفي اختصار التقريب للقاضي وهذا هو المفهوم في قول النحاد الفاء للتعقيب ملي كنقولو الفاء للتعقيب راه معروف كنقولو تعقيب في كل شيء بحسبه. فهمتي الذي اه اخرج المرأة فجعله غثاء نحوه هذا تعقيب مع مرور مدة بين خروج المرأة وبين جعله غثاء احوى اذا فالتعقيب في كل شيء تزوج زيد فولد له في كل شيء بحسبه فقال لك هذا هو المقصود بالتعقيب وفي اختصاص اختصار التقريب القاضي منصور لا فرق بين ورود الامرين متصلين وبين ورودهما وبينهما ازمنة ممتدة فان قيل قد فرقوا بين تكرر صيغة الطلاق في فن في فور واحد وفي ازمنة متفرقة قيل فهذا في كلام المكلفين. نعم. اما في كلام لان صيغة الطلاق شكون لي كيتلفظ بها؟ المكلف قال اما في الكلام الشريف فهو في حكم المتصل مطلقا واذا جاز في لفظ الشارع تأخير المخصص عن العام مطلقا. نعم معروفة هاد القاعدة في باب العام غتجي معاها ان شاء الله يجوز تأخير المخصص عن العام يأتينا الصعاب وبعده يأتي مخصص لكن لا يجوز اذا كان داك المسألة وهذا امر غير وارد في الشرع يجوز ان يتأخر المخصص عن العامة لكن قبل وصول وقت العمل بالعام اذا كان المراد من العامي ابتداء بعض الافراد مثلا صور واحد المسألة الشارع تلفظ بلفظ عام والمقصود به ابتداء بعض الأفراد ماشي المقصود به كل الأفراد لكن وقت العمل بالعام مزال مجاش واضح نص عام وقت العمل به في الشهر الآتي. ممكن يتأخر المخصص حتى لوقت العمل فنعم ممكن يتأخر المخصص حتى لوقت العمل ولو المراد به بعض الأفراد ولو المراد به بعض الأفعال لا بأس لأن التخصيص بيان والبيان يجوز تأخيره الى وقت الحاجة لكن احيانا ممكن يتلفت الشارع بلفظ عام ويراد به عمومه جميع الأغراض وبعد العمل به عاد يجي المخصص ممكن؟ ففي هاد الحالة يجوز ان يتأخر المخصص عن العمل لان المقصود ديال الشارع ابتداء واش ملي كيكون بعد العمل بالعام يكون ناسخا نسخا جزئيا نسخ بعض الافراد اما اذا ورد المخصص قبل العمل بالعام فليس بناسخ هو بيان مبين ملي يوصل وقت الحاجة بين لينا المراد فليس بناسخين وان اتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جليل بعد العمل بالعام فهو ناسخ نسخا جزئيا والا يعني ينسخ بعض الافراد اقصد والا فهو قلت انظر هذا الاصل مع وحدة الكفار الكفارة الوحدة مع وحدة الكفارة في اليمين بالله تعالى المتعددة في محال متعددة. الوحدة اش هي؟ الوحدة هي الشيء الشائع في امور الوحدة المقصود بها امر شائع بين اشياء مبسوط قال مع وحدة الكفارة في اليمين كفارة اليمين فيها التخيير كما تعلمون اطعام عشرة مساكين وفي صدورهم تحيض المقابر اذن كاينة واحد الوحدة شائعة بين الامور الثلاثة شيء تدور عليه الامور الثلاثة قال انظر هذا الأصل واضح السي محسن انظر هذا الاصل مع وحدة الكفارة في اليمين بالله تعالى المتعددة في محل متعددة شوف لاحظ الفقيه واحد من الناس عليه كفارة يمين ولا ثلاثة اللي عليه حلف وحنيفة على مسألة وعلى مسألة ثانية وثالثة وواجب عليه في كل الاحوال اش؟ واحد من تلك في الامور الثلاثة فقال لك انظر هذا الاصل مع وحدة الكفارة في اليمين بالله تعالى المتعددة في محال في محال متعددة فهي باقي متعددة فالواجب عليه ووحدة دائرة بين تلك الأمور فالكفارة اللولة الثانية وفي الكفارة ثالثا وعليه فان شوف لاحظ فان اختار هو نفس الكفارة بغا يطعن عشرة مساكين في الاولى والثانية والثالثة فهذه هذان يعدان ياش؟ امران ولا امور متماثلة وان اختار انه يسلك كفارة لولا يختار شيء وفي الثانية شيء فهي امور اوامر مختلفة وان كان احدهما سابقا على الاخر وبينهما مهلة فهما متراخيان وان لم تكن بينهما مغلاة فهما متعاقبان. واضح؟ بمعنى هاد المسائل كلها تتصور في هذا قال في محل متعدد وكذلك وكذلك في كفارة الظهار فيها ما اش؟ فيها اه وكذلك في كفارة الدهار كذلك في محل متعددة قال تعدد الطلاق المعلق انتهى الكفار يعني واحد من اه نعم الوحدة هي شيء شائع في جنسه الوحدة الشيء الشائع في جنسه قال وتعدد الطلاق المعلق واحد طلق علق طلاقه بامور قال للزوجة ديالو ان خرجت من الدار فأنت طالق وان بان خرجتي من الدار في عندي طالق وان كلمتي فلانا ان كلمتي فلانا او فلانة. ان كلمتي فلانة ابنة خالتك فانت طالق اه وان تركت صلاة الصبح في وقتها فانت طالق علق الطلاق ديالو على امور متعددة واضح ثم اه يعني حصلت هذه الشروط كلها التي علق عليها الطلاق خرجت كلمت فلانة اذن فهو فهي امور الطلاق هذا كأنه حصل مرات متعددة كلما حصل الشرط حصل معه الطلاق. كلما حصل الشرط حصل معه فهي بمثابة امور متماثلة وقد تكون متعاقبة وقد تكون متراخية على حسب ان كان ذلك في ان واحد فهي متعاقبة والا فهي متراخية قال لم يكن تأسسا بمعنى بغا يقول انظر هذا الأصل مع هاد المسائل الأمثلة بمعنى له علاقة به كاين واحد الإرتباط الى تأملنا كاين ارتباط هاد الأصل بهاد المسائل والا ان لم يكن اي والا حمل على التأكيد قولا واحدا الاول وهو البارع العادي نحو اسقني ان يسقيهما فان العادة بان الحاجة ستندفع بمرة ترجح التأكيد الثاني وهو المانع العقلي نحو اقتل زيدا واقتل زيدا هنا متعين والحجاب تعين وشعين والثالث وهو المانع الشرعي فتكرير العتق في عبد واحد فانه كان يمكن ان يكون العشق كالطلاق. يتكرر ويكمل ويكمل بالثلاث قاله في شرح التنقيط البرماوي بخلاف التحق بدار الحرب ثم استلق ماشي مشكل اريقت بالتشغيل ترى انه فانه يمكن تكرر العشق فيه مرارا بمعنى كلما ذهب لدار الحرب كلما يتكرر فيه العتق واحد كان ديميا ذهب لدار الحرب بشراكة مع الكفار فاسر ثم موليكا ثم اعتق ذهب لدار الحرب مرة اخرى يمكن ان يتكرر فيه العتق وهكذا وقد يكون المانع داك التفصيل فالتلخيص واحد التفصيل قلتم في الامرين الاخيرين يتعين في الامر الاول لا يتعين في العادة والعقل والشرع رأيتكم تحفظوا واحد التفصيل تواطأتما عليه لا هو هادي موانع ها هو قال لك والا حمل على التأكيد قولا واحدا وان لم يكن تأسس عند المنع من عادته. قال اي والا حمل على التأكيد قولا واحدا اذا وجد المانع العادي مانع العقل والمانع الشرعي قد يكون المانع كون الامر الاول مستغرقا للجنس. والثاني يتناول بعضه نحو هادي الصورة لم نذكرها والثاني يتناول بعض نحو حافظوا هذه هي مسألة هاد الصورة اللي قصدنا ذكر الخاص بعد العام ومقرر في الاصول ذكر الخاص بعد العمل يخصص العام لا يدل على اهمية الخاص ذكر الخاص بعد العمل للاهتمام به اذن فذلك فحكم الخاص داخل في حكم العام لا مكيخصصش داخل في الحكم العام قال ان كان الخاص متقدما نحو صم يوم الجمعة صم كل يوم فها هنا العام يحمل على عمومه ويفيد غير ما افاده الاول وهو مؤكد لمدلول الاول ضمنه. نعم. ومن موانع التأسيس اذا ان ذكر الخاص بعد العام اه ما في الخاص الثاني داخل في العام الاول اذا فالتاني مؤكد قطعا لان الاول مستغرق له يتناوله لكن العكس ان ذكر الخاص قبل العام فهنا ان ذكر الخاص قبل عام فالخاص يدل على فرد والثاني يدل على اكثر على ذلك الفرض وغيره من الافراد. اذا فالتاني يحمل على ولكن اذا حملناه على التأسيس ودل على غير الاول من الافراد مع الاول فانه يكون مؤكدا للاول. اذا اكد لنا الاول لكن دل على التأسيس من جهة دلالته على ما عداه من الافراد ومن موانع التأسيس العهد نحو صلي ركعتين صلي الركعتين وكذا اذا دلت قرينة حال على التأكيد هاد ومن موانع التأسيس العهد اذا تعين ولهذا هذا المثال صلي ركعتين صلي الركعتين يمثلون به لمرجح التأكيد انتبهوا الى قلنا هاد المثال فيه مانع من التأسيس راه التأكيد حينئذ ماشي راجح لازم واجب واضح الكلام لكن متى نقول هنا يتعين التأكيد اذا تعين العهد ايلا قلنا هاد القطعا للعهد فحينئذ يتعين التأكيد واضح كلام ويكون من الموانع لكن اذا لم يتعين العهد الآن ما عرفناهاش واش للعادي ولا للإستغراق للجنسي فلا يتعين حينئذ التأكيد واضح الكلام ولذلك مجرد مثال اللي هو صلي ركعتين صلي الركعتين نقول هنا يترجح التأكيد فهذا ما عليه كثير مرجح التأكيد متى يترجح لاننا سنرجح حمل ال على العهد هادشي علاش رجحنا التوكيد ممكن يعترضنا معتدل ويقول لينا لا الهنا للاستغفار ماشي المقصود الركعتين الماضيتين صلي ركعتين صلي اي ركعتين مثلا ولا كل ركعتين مفهوم الكلام؟ وعليه فلا تعين تعين وانما هو ترجيح قال الأولى شنو معناها شنو المعنى اللولة لأنه لم يسبق للشيء الا الا كان شي عهد حضوري ديني سولتك على اللولة فالظاهر انها للجنس ليست للعالم الا اذا كان هناك حضور ذهني بين المتكلم والمخاطب صلي الركعتين دوك الركعتين المعهودتين بيننا ولا شي عهد ذكري شي حاجة سبق ليها واضح؟ فحينئذ هو بالتالي للتوكيد فعلى حسب على حسب هاديك الف شنو قصدتي بها صلي الركعتين شنو هاد الركعتين؟ واش العهد ولا وللجنس واضح لنا يتعين الاحتمال كيبقى وارد يتعين اذا تعين المعنى هادشي علاش سولتك اذا تعين المعنى من خلال القرائن والصيغ تعين المقصود بال حينئذ ممكن يتعين التوكيد متى اذا كان المقصود باللولة هو المقصود بالثانية؟ نعم يتعين اما اذا احتمل ان تكون الاولى للجنس التانية للعهد او العكس فلا تعين وان يكون عطف فتأسيس لا من عين يرى لديهم وان يكون الامر المكرر مع اي عند عدم المنع منه من شرع او عقل او هذا اصلي ركعتين وصلي ركعتين يرى لديه طوليين معولا عليه لان العطف يقتدي المغايرة والاصل التأسيسي ترجحت المغايرة من وجهين وقيل للتأكيد لان الاصل براءة الذمة ثم قال رحمه الله والامر للوجوب بعد الحظر وبعد سؤل الى اخره ذكر رحمه الله في هذه الابيات الاتية قاعدتين معروفتين عندكم القاعدة الأولى الأمر بعد الحرب وقد سبق ذكر هذه القاعدة في غير ما موضع بشرح نظم القواعد الفقهية بشرح الورقات وفي مفتاح الوصول المهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي قال لك خذ به تفي وفي قول لرفع النهي اي يرجع الامر الى ما كان عليه قبل النوم اذن فالأمر بعد التحريم يرجع الى ما كان عليه قبل الى نفسه لكن هنا مع زيادة تفصيل في الاقوال الامر الوارد بعد الحظر بعد النهي الدال على التحريم بعضهم يعنون لها بقوله الأمر بعد النهي والصحيح نعبرو بهذه القاعدة خصوصا اذا اردنا ذكر الخلاف فيها كما ذكر الملك نقول الأمر بعد الحظر لان النهي قد يكون للكراهة واذا كان النهي للكراهة فان النهي فان الامر بعده بعد نهي الكراهة. للوجوب عند عند الاكثر او بالاجماع. بعضهم حكى فيه الاتفاق اذا الامر بعد النهي للكراهة بعد نهي الكراهة تيدل على ايش حكي الاتفاق على انه للوجوب بمعنى يكون على الاصل وقيل هو مذهب الجماهير انه بالوجوب اذن هاد الإخوة عندنا هنا في ماذا؟ في الأمر بعد الحظر علاش كيقولو الحظر؟ بمعنى النهي الدال على تحريم الحظر هو التحريم كأنك غتقول الأمر بعد التحريم او قل بعد النهي الدال على التحريم اخراجا للهي الدال على لهذا بعضهم يعدل عن مسألة الأمر بعد النهي وكيقول الأمر بعد الحر او بعد التحريم كما فعل الشارع لان النهي قد يكون للكراهة ولذلك اذا قيل الامر بعد الله يلهم هذا ان المقصود بالقاعدة الامر بعد النهي سواء اكان النهي للتحريم او للكراهة المقصودة واش هادا المراد المراد الأمر بعد ناهيك تحريم ولذلك بعضهم يعبر عنه في قوله الأمر بعد الحظر قلت هاد القاعدة راه معروفة عنداك اذا ورد امر بعد حظر بمعنى لو ان الشارع حرم شيئا نهى عن شيء نهي تحريم بواحد الفعل معين حرمه الشارع ثم بعد ذلك امر به في اول الامر حرمه في اول الامر يعني اول ما كيهمناش اول تسليع ولا تاني تشريع غير المقصود قبل من الامر قد حرمه سواء كان داك التحريم هو اول تشريع او ثاني تشريع او ثالث تشريع ما كيهمش فالمقصود ان فعلا من الافعال حرمه الشارع ثم بعد ذلك امر به فعلى اي شيء نحمل الأمر الأمر تقدم معنا قبل انه حقيقة في الوجوب على مذهب الجماهير كما سبق وافعل لدى الأكثر للوجوب والمراد بالامر مزيان ملي لكن المسألة المراد بالامر هنا اللفظي لا النفسي لاحظ فينما كتشوف كلمة بعد بعد عرفو اللفظي هذا قطعا لا يمكن ان يكون في نفسي هذا واضح اذن الأمر اي اللفظي اي الصيغة الدالة على الامر على ما يقولون على مذهبهم اذا الأمر اذا ورد بعد تحريمه. فعلى اي شيء يحمد؟ ولا فقيه الصحيح الوجوب اختلف فيه في ذلك ثلاثة اقوال لي ذكر الناظم وغنزيدو واحد القول الرابع وكنا دكرناه قبل يعني في غير هذا الكتاب القول الأول وهو قول الأكثر قالك اسيدي قول الجمهور يحمل على الوجوب والقول الثاني يحمل على الإباحة مطلقا والقول الثالث التفصيل اش هو التفصيل؟ قال لك اذا علق اذا كان ذلك الامر معلقا بسبب او شرط او غاية يحمل على الاب واذا لم يعلق يحمل على الوجوب واضح او قل ان شئت لجعلته. القول الثالث هذا التفصيل اكثر اذا علق فالامر بسبب او شرط او ما او غاية فانه للاباحة واذا لم يعلق فقد اختلف. فقيل للاباحة اي اذن وقيل للوجوب وهذه للاباحة ايضا هو القول الثاني اللي قلنا انه خلاصة خليكم نتوما من الابيات معنى الاقوال الثلاثة اللي ذكرنا القول الأول انه للهجوم لماذا لأنه الأصل قبل الوجوب هو الأصل القول الثاني اباحتي والدليل على ذلك للكثرة. قال لك لان ذلك كثير في الشرع ملي استقرأنا النصوص لقينا اكثر الاوامر بعد النواهي بعد النواهي الدالة على التحريم وقيل بالتفصيل اشنو هو التفصيل؟ اذا علق الأمر بسبب او شرط او غاية للإباحة والا فلوجوب ثلاثة الأقوال والرابع اللي باقي لنا انه لي لرفع الحرج لرفع النهي لرفع التحريم الامر بعد الوجوب يدل على رفع التحريم اي ورد ابقاء الامر على ما كان عليه قبل التحريم او ارجاع الامر الى ما كان عليه قبل التحريم. هذا هو معنى رفع التحريم بمعنى ان النهي يرفع التحريم ويرجع الشيء حكمه الى ما كان عليه قبل التحريم من اباحة او ندب او وجوب الى ما كان عليه قبل التحريم اذن فكم مثال عندنا في المسألة في القول؟ اربعة اقوال ونفس الخلاف هذا الوارد في الامر بعد تحريم وارد في الامر بعد الاستئذان او بعد الاستفهام اذا ورد امر بعد السؤال واضح؟ وامر بعد سؤال الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم السؤال شكون اللي غيسولو؟ الصحابة الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الأمر من الله تعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. اتى في الجواب في جوابهم امر. افعلوا كذا فما حكم الامر الوارد بعد السؤال؟ بعد الاستئذان او الاستفهام عبارات لهم. ما حكمه فيه نفس الخلاف المذكور هنا للوجوب القول الثاني للإباحة مطلقا القول الثالث بالتفصيل اذا علق بسبب او شرط او غاية للإباحة والا فللوجوب عند اكثر المالكية هادي والقول الاخر انه لرفع النهي لرفع النهي فيرجع لرفع اه الاستفهام فيرجع الامر الى ما كان عليه قبل الاستفادة واضح اذا فهذه اقوال في الامر الوارد بعد الحظر وكذلك الامر الوارد بعد الاستئذان اذا قلت حجة الاولين الذين يقولون وجوب اش هي خلك لي لانه الاصل. الاصل في الامر انه للوجوب الامر يحمل على الوجوب حقيقة اذن فكذلك هنا نحمله على الوجوب لا فرق عندنا بني ان يكون بعد تحريم ولا بعد غيره فنعان الوجوب ومثلوا ومثلوا ذلك بقوله تعالى فاقتلوا المشركين بعد ان نهى الله تعالى عن قتالهم في الاشهر الحرم قال بعد ذلك فاقتلوا المسرف اذا انسلخ الاشهور الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم والامر بقتال المشركين هنا للوجوب اجماعا اذ قتال المشركين واجب واضح اذن هادي هذا القول الأول حجته و مثاله القول الثاني قالوا للإباحة مطلقا ايش دليلهم؟ قال لك لانه الكثير الاكثر في الشرع الاستقراء قال لك الكثير في الشرع انه يكون للاباحة ممثل لذلك بمثل كقوله تعالى تاء اذا قضيت الصلاة فانتشروا بعد ان نهى عن البيع والشراء اذا نودي للصلاة مجهولا ودار البيع نهى عن البيع ثم بعد قالينا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله الامر هنا لاش من اباحة وكقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا حرم الله اولا اصطياد على المحرم ثم بعد ذلك امره به وقال واذا حللتم من احرامكم فاصطادوا امر للإباحة بعد النهي ومن هذا قول الله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهروا. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله. حرم الله يا لهن عند الحيض وامر بإتيانهن بعد الحيض الأمر للإباحته اذا فقالوا الاستقراء اكثر الاوامر بعد نهي التحريم وجدناها لاباحته اذا فهو اباحته من امثلة ذلك في الاستئذان الامر بعد السؤال بدلوا لذلك بقوله تعالى في المعلمة قال فكلوا مما امسكنا عليكم فكله امر. قالوا هذا الامر ورد بعض السؤال فقد سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم ما تمسكه الكلاب المعلبة فلما سألوا عن ذلك نزل القرآن فكلوا مما امسكنا عليكم اذا الأمر قالك الأمر للإباحتي لأنه ورد بعد الاستئذان بعد السؤال هو الاباحة ومن مما مثل اه لهذا به الاصوليون قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل انصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم قال فان قوله صلى الله عليه وسلم نعم في معنى صلوا في مرابض الغنم ان يصلي في نعم صلوا في مرابط الغنم اذا فهو امر بعد الاستئذان. فقالوا يحمل على الإباحة على الجواز. يشرع لكم ذلك يجوز يعني اذن هذه ادلة اهل القول القول فيتفصلوا قالك الا كان داك الأمر معلق بشرط كما سمعتم فبعض الأوامر شوف فإذا انسلخ الأشهور الحروم اه قالوا اذا كان معلقا يقتضي الإباحة ذكره القاضي عبد الوهاب اه ما ذكره يعني بعض المالكية كثير من المالكية مثال ذلك الأمر المعلق بشرط كقوله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث امركم الله مقيد بشرط فإذا تطهرن فأتوهن وما سبق من قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا واذا حللتم فاصطادوا هذه كلها معلقة على شوط اذا فقالوا هذه للاباحة وما لم يكن معلقا على شرط فهو فهو للوجوب عند الاكثر كما سنبين ان شاء الله اذن هذه كم ثلاثة اقوال القول الرابع وقد ذكره الشيخ محمد الامين في اضواء البيان ورجح قال هو المختار اذ فيه جمع بين الأدلة هاد القول الرابع فيه جمع بين الادلة وبه تستقيم جميع الامثلة التي لا الامثلة اللي فيها الامر بعد النهي بالوجوب ولا الاستحباب ولا الاباحة كلها تدخل تحت هذا القول رجحه محمد الامين رحمه الله في اضواء البيان وايضا رجحه ابن عثيمين في نوع من القواعد الفقهية والامر بعد قبل النهي من اباحة او وجوب او استحباب ففي قوله تعالى فاقتلوا المشركين الامر بالوجوب. لماذا بانه قبل النهي قبل نهيهم عن القتال كان واجبا قتال المشركين كان واجبا قبل ان ينهوا عنه في الاشهر الحرم فرجع الحكم الى ما كان عليه قبل النهي صيد البر كان مباحا للانسان قبل الدخول في الاحرام قبل ما يدخل واحد في الاحرام بحج او عمرة ما حكم الصيد بالنسبة له؟ مباح تراجع الأمر الى ما كان الزوج كان يباح له ان يأتي زوجته قبل الحيض واضح؟ لما حضرته هي عن ذلك فأتوا رجع الأمر الى ما كان عليه الإنسان كان يجوز له البيع والشراء فلما اه جاء وقت الجمعة نهي عن ذلك فلما امر رجع الامر الى ما كان عليه. واضح اذا فقالوا هذا القول تجتمع به الادلة كلها. اما الاقوال الاولى فانه لا بد ان ترد عليها بعض هذه المثل. فاللي قال بالوجوه مطلقا ترد عليه تلك الأدلة التي سمعتم واللي قال بالإباحة مطلقا ترد عليه بعض الأدلة الأخرى التي ورد فيها الأمر للوجوب والذي تجتمع به اقوال والمثل هو ان ذلك لرفع النهي. وضحت المسألة يعني يقول الناضي. والامر للوجوب بعد الفضل وبعد الحب قد اتى للاصل. هذا القول الاول والامر اشمن امر اسيدي قلنا اي اللفظي الصيغة لا المادة الصيغة لا المادة قال والامر قد اتى والامر كنت بعد الحضن والامر بعد الحظر وبعد سؤل قد اتى للوجوب. هداك للوجوب يتعلق بأتى بقوله رحمه الله اتى والامر حال كونه بعد الحظل. اذا قوله بعد الحظل ما الذي اخرج به الحاضر والحظر والمنع والتحريم بمعنى الحظن هو المنع المقصود به تحييد اذا لما قال والامر بعد الحظل اي المنع تحريمه. اخرج ماذا؟ الامر بعد الكراهة لماذا لأنه ظاهر في الوجوب بل حكي فيه الإجماع تفكو فيا الاتفاق ممن يقول بان الامر حقيقة في الوجوب لهذا قال بعد الحظر ليصور الخلاف في الامر بعد نهي التحريم لا نهي الكراهة قال والامر بعد حال كونه بعد الحظل وبعد سؤل ايها الامر الوارد بعد سؤل اي استفهام ويعبر عنه بعضهم بالاستئذان والامر بعد الحظل وبعد سؤل قد اتى اذا الامر مبتدأ والجملة ديال قد اتاه الخبر ياك افقيه ها الأمر مبتدأ في الخبر جملة قد اتى قد اتى لاش ترجع لا للوجوب يرجع لهاديك للوجوب يقبل اذن للأصل ممتعلقش بأثر ابدا انا نبين ليكم باش نتعلق ان شاء الله قد اتى للوجوب واضح شوية؟ والامر بعد الحضن والامر الوارد بعد سؤال قد اتى للوجوب اي حقيقة في الوجوب الامر اللفظي حقيقة في الوجوب اذا ورد واتى بعد حظل وبعد سؤل اذا اتى اي ورد بعد الحضن وبعد سؤل هاد الكلام لماذا للوجوب لماذا للوجوب لماذا الأصلي اذن للأصل ماشي تعليل ديال الأثاث ماشي متعلق بآتة ماشي اتى للاصل الى اتى للوجوب لماذا؟ لانه الاصل للوجوب للاصل متعلق بقوله وجوب وجوبي ماشي باثى واضح التقدير واش المعنى اتى للاصل او المعنى للوجوب للاصل وا الفقيه للوجوب اصلي نتعلق بوجوب المصدر قد اتى ورد للوجوب. لماذا؟ لانه الاصل اذا اللام للتعليل وهذه علة للوجوب شو معنى للاصل كأنه قال وانما اتى الأمر فيما ذكر للوجوب بناء على ان الوجوب هو مسمى الأمر حقيقة لانه الاصل بمعنى لان الاصل ان الامر حقيقة في الوجوب كما سبق في قوله وافعل لدى الاكثرين وجوبي اذن هذا هو القول الأول القول الثاني بالتفصيل عاد يجي معنا ان شاء الله لكن انتبهوا هاد جوج ابيات باش تستخرجوا منها جوج الأقوال الأمر يحتاج الى شيء من من التأمل اذن القول الثاني الآن قال او او لتنويع الخلاف يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق بمثل السبب او لتنمية الخلاف هناك قول مفصل ذكره القاضي عبدالوهاب. هاد القول دكرو القاضي عبد الوهاب منا معشر المالكية يقتضي اش يقتضي؟ شكون اللي كيقتضي؟ علامن كنتكلمو الأمر بعد الحاضر او يقتضي الامر بعد الحظ اباحة اباحة يقتضي اباحة للاغلب هاد اللام للتعليم اللام للتعليم لماذا يقتضي اباحة الاخرين؟ قالوا لي الاصل هادو اللي قالوا الاباحة بماذا عللوا بالغالي قالك للأغلب اي لأنه الأغلب في اوامر الشرع بعد الحظر قالك ملي تبعناها واستقرأناها وجدنا ان اغلب اوامر الشرع بعد الحظر للاباحة اذا يقتضي اباحة الأمر كيقتضي الإباحة لماذا منع الله؟ لأنه الغالب في عرف الشرع استعمالا للاغلب في عرف الشرع استعمالا. لكن متى هاد القول المفصل؟ قالوا يقتضي اباحة لانه الغالب. لكن متى؟ مطلقا ماشي مطلقا اذا تعلق بمثل السبب الفقيه هاد الإباحة للأغلب بشرط هو اذا تعلق اي الحظر السابق عليه بمثل السبب اذا تعلق الحظر السابق على الامر بمثل السبب السبب هو العلة ومثل السبب الشرط والغاية اذا بمثل السبب اش معنى السبب العلة وما هو مثل السبب؟ الشرط والغاية ما هو السبب العلة وما هو مثل السبب الشرط هو الغاية اذا قال اذا تعلق الحظر السابق على الامر الحظر متعلق بمثل السبب بشرط او بغاية او بعلة كالامتلة التي ذكرته اه قال تعالى اه اذا ندير الصف فاستعوذ بذكر الله ودار البيت اذا نودي تسعو الى ذكر الله وذروا البال او نحو ذلك قال اذا تعلق الحظر السابق عليه بمثل السبب ثم لاحظ قل لتعلق الحضر السابق عليه بمثل السبب ثم ورد الأمر بعد زوال ما علق عليه ورد الأمر بعد زوال ما علق عليه الحظر الحظر كان متعلق بمثل السبب وورد الامر بعد زوال ما علق عليه الحظر يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم اذن النهي متعلق بشيء ولا لا متعلق بشيء وورد الامر بعد زوال ما علق عليه النهي. قال فاذا حللتم اذا ما بقيتوش حرم تصطاد اذن القول اللي ذكر الآن القاضي عبد الوهاب قالك اسيدي الأمر يقتضي اباحة لأنه الغالب في اوامر الشرع اذا علق غتسولو وتتقوليه واذا لم يعلق اذا علق عرفنا الحكم اذا لم يعلق قال الناظم الا فذي المذهب والكثير له الى ايجابه مصيرا الا اي ان لم يكن معلقا بشرط ولا سبب بان كان غير معلق على شيء مما ذكر مفهوم كلام الا اذا اش معنى ديك الا ان لم يكن معلقا بشرط ولا سبب ولا غاية. او قل بعبارة اخرى الا يكن معلقا على شيء مما ذكر الا ما كان معلق فما الحكم فدي اي الاباحة عليها المذهب والكثير له مصير الى ايجابه لاحظ قوله ربما يكون هذا مشكل ابتداء قوله ان لم يكن معلقا فدي اي الاباحة عليها المذهب اش معنى هدا؟ احنا قلنا اذا علق فهو للاباحة وقلنا اذا لم يعلق فهذه اي الإباحة عليها المذهب اذا فعل هذا علق او لم يعلق فهو للإباحة ولا لا اذن كاين شي تفصيل هنا لا لا مهما في قوله فهذه المذهب هل يوجد تفصيل؟ هذا هو القول الثاني بالإطلاق هادو لي قالوا لي قال لك فادي المذهب الناظم هذا كلام الناضي ماشي كلام القاضي الا فذي الاباحة عليها المذهب اذا فعل هذا القول الاباحة الأمر يحمل الإباحة مطلقا علق وللمعلق هذا هو القول الثاني المقابل للأول اما القول الثالث قال لك والكثير من اهل الاصول له اي للامر مصير الى ايجابه اي الى بوجوب اذن ناضي ماذا اراد؟ باش نفهم هذين البيتين جيدا قال لك اعلم ان الامر اذا علق بمثل السبب فانه يقتضي اباحة للاغلب كما حكاه القاضي عبد الوهاب لأغلب اوامر الشرع واذا لم يعلق ففي فهو محل خلاف فقيل للاباحة ايضا بمعنى سواء علق او لم يعلق وقيل لا للوجوب اذن القول المفصل هو الذي قال اهله اذا علق كان للاباحة واذا لم يعلق كان للوجوب اذا فهاد القول المفصل كانه جماعة بين القولين القول بالوجوب والقول بالإباحة تا قالك بالوجوب كالقول الأول اذا لم يعلق وبالاباحة اذا علق اذا يقول الا ان لم يكن معلقا فدي الاباحة عليها المذهب اي مذهب مالك اصحابه فهي مدلوله عندهم المدلول ديال الأمر بعد الحظر هي اش؟ هي الإباحة عند هؤلاء. اذن وعلى هذا فإن مدلول الأمر اباحة مطلقا سوا وا علق او لم يعلق لكن المذهب الآخر المفصل قالك اسيدي اذا علق فهي للإباحة فالامر يقتضي الاباحة واذا لم يعلق فانه على على الاصل اي انه للوجوب. قال والكثير من اهل الاصول اي خلافا للمذهب تدل مذهبه يعني هذا هو المشهور في المذهب لكن الكثير من اهل الاصول له اي للامر مصير الى ايجابه له اي للامر مصير الى ان يحمل على الوجوب لانه الاصل ابتداء لانه الاصل فتحصن في ورود الامر بعد الحظر ثلاثة اقوال. ثلاثة اقوال. قولان مطلقان وقول مفصل لكن وجب ان تتأمل في استخراجها من كلام ناظم واصلة كده؟ دابا ثلاثة اقوال راها ساهلة معروفة لكن كيف تستخرجها من النظر؟ ماذا يحتاج الى تأمل القول الأول واضح لكن القول الثاني والثالث تناضين كعادته رحمه الله لأجل النظم وضيقه ربما يخلط لك بين بين تفصيل وقول الآن القول الثاني قال يقتضي اباحة للأغلبية اذا تعلق بمثل السبب كأنه بغا يقول على القول الثاني والثالث اهل القول الثاني والثالث يتفقان في سورة القول الثاني والثالث متافقين فواحد السورة مافيهاش خلاف بينهم وهي ايش اذا علق الحظر السابق على الامر بمثل السبب يحمل على ماذا؟ على اهل القول الأول والثاني على ماذا؟ الإباحة واذا لم يعلق فثم الخلاف فالمفصلون يقولون هنا للوجوب. والمطلقون يقولون ايضا للاباحة لانهم يرون ان الامر يقتضي الإباحة مطلقا وضحت المسألة ثم قال رحمه الله وبعد الوجوب النهي الامتناع للجل والبعض للاتساع وللكراهة برأي بال وقيل للابقاء على ما كان ذكر هنا رحمه الله عكس المسألة السابقة بمعنى عكسها اي تاهي سبقات مع داك المفتاح الوصول ياك؟ وهي ورود النهي بعد الوجوب كذلك القلوب ورود النهي بعد الوجوب بعد امر الوجوب نفس ما كنا كنقولو فيما سبق بعد نهي ياك؟ كذلك انا بعد امر الوجوب لماذا؟ لان النهي اذا ورد بعد امر الندب فحكي ايضا الاتفاق على انه للتحريم النهي ياك النهي الحقيقة في التحريم كما سيأتي معنا ان شاء الله اذن النهي اذا ورد بعد امر الندب ما حكمه؟ الظاهر انه للتحريم وحبي فيه الاتفاق اذن شنو اللي فيه الخلاف في هاد الأقوال الامر النهي بعد امر الوجوب هو اللي فيه هاد الخلاف لان الوجوب اقوى من الندب اما الندب فلا يقاوم التحريم واضح اذا النهي حقيقة في التحريم والتحريم يقتضي الجزم والندب لا يقتضي الجزم اذا فالظاهر ان التحريم ان نهي التحريم الواردة بعد امر الندب للتحريم لكن الخلاف في بعد مفهوم؟ كم فيه من قول فيه اربعة اقوال تلك الملك؟ ذكر في ايش اربعة اقوال قال رحمه الله مشيرا للقول الأول وهو المختار عنده قول الأكثر يعني قول الأكثر اش مثل ما سبق للأصل شنو هو الأصل في النهي النهي تحريم اذا النهي الوارد بعد الوجوب يشقى لهؤلاء للتحريم. يحمل على الاصل واش؟ التحليل شنو حجتهم نفس ما سبق فيما مضى لأنه الأصل قال رحمه الله بعد الوجوب النهي الامتناع للجل. هذا القول الاول بعد الوجوب النهي الامتناع للجل بعد النهي بعد الوجوب كائن الامتناع اذا النهي مبتدأ وهداك الامتناع جر مجرور متعلق بوحدو في خطر النهي حال كونه بعد الوجوب مالو ا سيدي كائن لامتناع وهذا القول الذي قال اهله بالامتناع عن التحريم هو قول الجلي اي الاكثر ديال تقدير كلامه النهي نبداوه من هنا من النهي والنهي هو المبتدأ واضح وبعدين عرف متعلق بالعين نحن حال كونه بعدها النهي واشمن نهي؟ هنا وايضا انتباه اشمن النفسي او اللفظي وقطعا معندناش بعد في النفس اللفظي النهي اللفظي اذا ورد بعد مقالش الأمر ناضي مدكي مقالش الأمر قال بعد وجوب اي بعد امر الوجوب احترازا من ماذا من الندب فالنهي بعد الندب للتحريم مطلقا اذن قال النهي اللفظي اذا ورد بعد الوجوب ما حكمه فهو كائن لامتناع معنى الامتناع اي التحريم اي فهو فهو حقيقة في تحريم ذلك الواجب. يعني ذاك الفعل الواجب يصير محرما امتناع اي لتحريم ذلك الواجب فعل كان واجبا وصار ممنوعا محرما قال طيب هاد القول بأن النهي بعد الوجوب لامتناع هو قول من؟ قال للجل اي لاكثر العلماء وحكى القاضي وغيره لاتفاق عليه والصحيح انه لا اتفاقات جمعنا الاقوال الاخرى المقابلة له. اذا هذا قول اشمن قال من هذا السي نبيل قوي قول من قول الجن جل العلماء من اهل الاصول. على انه للتحريم. طيب اذا كان هذا قول الجل ما هي الاقوال المقابلة له؟ شنو هو قول البعض الآخر قال والبعض للاتساع وذهب بعض الاصوليين الى ان النهي بعد الوجوب للاتساع اي الاباحة الحكم اللي فيه ساعة فيه وسع فيه اتساع هو الإباحة لأن الإباحة ديال التخيير بين الفعل والترك اذن فين عندنا الإتساع الاتساع مصاحب اباحتي قال للاتساع لماذا ما تعليلهم قالك اسيدي لأن النهي الواردة بعد الوجوب يدل على رفع طلبه ان ذلك الشيء الواجب الذي كان مطلوبا لم لم يبق مطلوبا لأن الوجوب فيه طلب لنا طلب الفعل فقال لك التعليم ديال هؤلاء اش هو؟ قال لك النهي الذي ورد بعد الوجوب يدل على رفع الطلب واذا ارتفع الطلب شبقى بقي التخيير وهو الإباحة قالك هاد النادي قرينة دالة على رفع الطلب لأن هاد الفعل مبقاش مطلوب واذا ارتفع الطلبة ما عندنا الا طلب وتخييل في الاحكام التكليفية اش عندنا؟ عندنا طلب وتخيير اذا هذا القول الثاني. القول الثالث قال وللكراهة برأي بان وبان اي ظهر النهي بعد الوجوب للكراهة في برأي الباء داخلية بمعنى فيه. في رأي لبعضهم قالك ناضي ما السي عبد المجيد وفي رأي لبعضهم بان اي ظهر كون النهي بعد الوجوب للكراهة ما علة هؤلاء؟ شنو دليلهم قالك اسيدي حملا للصيغة على ادنى مراتبها للصيغة اللي هي صيغة النهي هادي الواردة لأن صيغة النهي لها مرتبتان اما ان تحمل على التحريم او على الكراهة فادنى مرتبتي صيغة النهي هي الكراهة لأن صيغتنا ياش كدل؟ تدل على طلب ترك ثم طلب الترك اما ان يكون على سبيل الجزم وهذه اعلى المرتبتين واما ان يدل على طلبتك لا على سبيل شسم وهذه ادنى المرتبتين. فادنى ما يمكن ان تحمل عليه صيغة النهي هو الكراهة فقال لك لما ورد النهي بعد الوجوب كان الوجوب السابق صارفا لاعلى المرتبة اذن لاش غنحملوه؟ فما بقى لينا الا نحملوه على ادنى مرتبة وادنى مرتبة في النهي هي الكراهة اذن فهو قال وبال اي ظهر الندي للوجوب في رأي لبعضهم برأي في رأي لبعضهم للكراهة حمل للصيغة على ادنى مراتبها القول الرابع وقيل لي ابقاء على مكانة وقيل لبعضهم كذلك هذا رأي لبعضهم ايش قال هؤلاء؟ قال قالوا النهي بعد الوجوب للابقاء على ما كان هادي للابقاء على ما كان عليه الفعل قبل الوجوب من تحريم او اباحة هذا هو القول الرابع اللي كنا زدناه حنا باش في الأمر بعد التحريم هو هذا نفسو للابقاء على ما كان عليه قبل الوجوب بمعنى ان الفعل يرجع حكمه الى ما كان عليه قبل قبل الوجوب من تحريم او كراهة او اباحة يرجع الى ما كان عليه مفهوم الكلام للابقاء على مكانة اذا الابقاء على مكانة اش معنى هو رفع الوجوب او قل اسقاط الوجوب ويرجع الفعل الى ما كان عليه قبل الوجود سواء اكان مباحا او غير ذلك يكون ضعيف نعم هو القول المختار هو القول الأول هو قول الجلي انه يحمل على التحريم دائما لانه الاصل نعم هذا هو الاصل يحمل عليه لانه الاصل وسجل ما عندك من الارادات اذن يقول واه بعد الوجوب النهي هذه اربعة اقوال بعد الوجوب النهي الامتناع للجلي والبعض من اتساع وللكراهة برأي بان وقيل للابقاء على ما كان اضره ثم قال رحمه الله كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راض هذه المسألة التي سبقت معنا اخر قول وهو القول الرابع وقيل للابقاء على ما كان. قال لك الناظم اخر قول يشبه مسألة ذكرها القاضي عبد الوهاب من المالكية لاحظ هاد المسألة من غير كرة كأنها ذكرت استطرادا هنا المقام يناسبه لكن ذكرها هنا في هذا المحل استفرادا لتعلقها بما قبلها شنو اخر قول دكرنا هنا فالنهي الوارد بعد الوجوب اش هو قال لك اعلم ان هاد القول الرابع وهو ان النهي بعد الوجوب للابقاء على ما كان مثل مسألة النسخ للوجوب عند القاضي عبد الوهاب هادي واحد المسألة خرى مختلفين فيها تنتبهوا شنو هي ان نسخو بعد الوجوب يعني اذا اوجب الشارع شيئا ثم نسخ الوجوب ثم اتى النسخ لذلك الحكم اللي هو الوجوب ف اذا نسخ الواجب ارتفع الواجب فما حكم ذلك الفعل الذي كان واجبا ونسخ وجوبه؟ واحد الفعل كان واجبا ونسخ وجوبه. شنو الحكم اللي غا يبقى لك واش يصير ذلك الفعل مباحا؟ او مندوبا او اه النسخ انما هو لرفع الوجوب فيرجع الى ما كان عليه قبل من كراهة او ندب او اباحة اقوال ثلاثة واضح النسخ اذا نسخ الشارع فعلا واجبا كان واجبا وتنسخ الوجوب ديالو واش نسخ الوجوب يقتضي انه صار مندوبا او مباحا او انه لرفع الحرج لإسقاط الوجوب وذلك عام يشمل الإباحة والكراهة والندب لأن هاد الأمور كلها فيها رفع الحرج اسقاط الالزام يعني ثلاثة الاقوال في المسألة شنو اللي اختار القاضي عبد الوهاب من هاد الأقوال الثلاثة؟ ما الذي اختاره؟ اختار هاد التالت اللي ذكر لكم الآن ان النسخ للوجوب يكون لرفع الحرج لرفع الإلزام من وجوب او تحريم اذا فيرجع الامر اش كيقول القاضي؟ كيقول لك هذا نسخ الوجوب يرفع الحرج اي الالزام فيرجع الامر الى ما كان عليه لا الوجوب من اباحة او او كراهة او ندب الكراه المحلي زاد الكراهة من اباحة الولد بدل مشهور عند عن القاضي وزاد المحلي او كراهة لأن هاد الأمور كلها لا حرج فيها اذن هذا هو القول لي قالو القاضي عندو نفس مسألة النسخ قالك هاد القول الذي قاله القاضي عبد الوهاب في مسألة نسخي الوجوب هو القول الذي قاله اهل القول الرابع في مسألة بورود النهي بعد الوجوب حلو؟ واضح كده مفهومك انت لكن كاين فرق بين النسخ وبين هذه المسألة التي نتحدث عنها النسخ في المسألة التي ذكر القاضي لابد في النسخ من ان تتوفر شروطه واضح من ان تتوفر شروط النسخ معروفة هنا في المسألة التي كنا نتحدث عنها نتحدث عن المسألة من حيث هي مطلقا. النهي الوارد بعد الوجوب واضح؟ اذا فالشاهد قال قول اهل القول الرابع ان حنا تنتكلمو على مسألة خاصة اللي هي وراء ورود صيغة النبي النهي اللفظي يعني بالمادة ديالو بعد المسألة لي ذكر القاضي مكيتكلمش على النهي بعد الوجوب لا يتحدث على نسخ الوجوب ماشي ناهي الشارع نسخ قال لي لم احكم بهذا ما بقيتش حكمت بهذا. بأي اسلوب من اساليب النسخ؟ واش النادي واش واضح؟ اذن فرق بين مسألة النسخ للوجوب وبين مسألة النهي بعد الوجوب ولا لا اش بغا يقول لنا غادي يبقى لنا غير هاد القول الرابع اللي هو انه يبقى على مكانة يشبه مثل قول القاضي في المسألة واحد المسألة عامة وهي مسألة النسخ للوجوب لي في لي ثلاثة اقوال منها قوله هو رحمه الله اش انه آآ ان نسخ الوجوب يرجع الشيء الى ما كان عليه قبل الوجوب للابقاء على ما كان قبل الوجوب قال رحمه الله كالنسخ اذا الكاف للتشبيه كاينين الناس هنا شبه هاد المسألة بماذا باخر قول بالقول الرابع كانه قال وقيل للابقاء على ما كان كالنسخ للوجوب عند القاضي وقيل للابقاء على ما كان كالنسخ للوجوب عند يعني القول الرابع قالوا يرجع الحكم الى ما كان عليه قبل الوجوب مثل النسخ للوجوب عند القاضي. واضح؟ اذا يقول كالمسخ للوجوب عند القاضي عبدالوهاب انتبهوا المراد بالقاضي هنا فكلام الناظم عبد الوهاب كما بينه هو والا فالمشهور في كتب وبالاصول انه اذا اطلق القاضي فالمراد به الباقي اللالي. لكن هنا قصد المؤلف القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي واذا اطلق القاضي في غير هذا المحل فالمراد به الباقي الذي قال القاضي اي الباقي له لكن فهاد الموضع الناظم بين مقصوده في شرحه قال لك واقصد بالقاضي القاضي يا عبد الوهاب واطلق في النوم لان المسألة مشهورة عنه علاش ناظم اطلق في النوم؟ ما قيدوش لان هاد المسألة اللي ذكرها مشهورة عنه عن القاضي عبد الوهاب لا عند المالكية ولا عند غيرها حتى الشافعي عارفين القاضي عبد الوهاب كيقول بها اشتهر بها كأنه اش اه اكثر من نسبتها وعزوها اليه فعرف بها. فلذلك ملي ذكر المسألة وهي قوله كذا استغنى بذلك عن القاضي بمعنى ان القاضي لي كيقول بهاد المسألة معروف هو عبد الوهاب اذا قال كالنسخ للوجوب عند القاضي عبد الوهاب اش قال في في فانه عنده اذا نسخ الوجوب لاش يرجع الأمر؟ يرجع الحكم الى ما كان عليه قبل الوجوب من تحريم او اباحة واضح الكلام او ندب او غير ذلك يرجع الحكم الى ما كان عليه قبل قبل الوجوب قال وجلنا ديال القاضي عبد الوهاب يقول بهذه مسألة المسخ قال وجلنا بذاك غير راضي وجلنا اي المالكية وجلنا اي المالكية جل المالكية وغيرهم حتى من غير المالكية من الشافعية بداية اش معنى بداك؟ ما قاله القاضي عبد الوهاب غير راض لسنا راضين بما قاله بمعنى لا نرى قوله هو الراجح القوي وانما عندنا قول اخر هو المرضي والراجح شنو هو القول ديالنا؟ قال بل هو في القوي رفع الحرج بل هو اش اي نسخ الوجوه بل هو نسخ الوجوب معناه في القول القوي الراجح الذي عليه الجمهور المرضي ياك كانت قال لك غير راضي هذا هو المرضي القوي والمرضي الذي يعيشه. رفع الحرج. قال لك نسخ الوجوه عند الجمهور معناه رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك من الاباحة والندب زاد المحل او الكراهة اذا شوف انتبهوا بفرق بين القولين بين رفع الحرج وبين للإبقاء على ما كان ملي كنقولو نسخ الوجوب يدل على ارجاع الامر على ما كان عليه قبل الوجوب كيفما قال القاضي اش معناه؟ انه يرجع للحكم الأصلي من تحريم الى كان قبل من الوجوب كان حرام او اباحة ضمن الحكم الذي كان قبل قبل الوجوب ربما يكون تحريما وقد يكون ندبان وقد يكون اباحا اذا من كان يصلي وطرأ عليه طارئ يوجب قطع الصلاة فقال لك عندنا في المذهب في مذهب المالكية فانه ينتقل من الفريضة للتنفل ويسلم من ركعتين واحد كان يصلي اربع ركعات لكن على هاد القول اللي قال المؤلف رحمه الله قال لك هو قول الأكثر ورجحه النسخ للوجوب يدل على رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والتركية. لان الحرج امتى كيكون الحرج على المكلف عند الإلزام والإلزام فين كيكون؟ في الوجوب والتحريم هادو جوج لي فيهم الحرج. نعم فإذا قلنا ارتفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك بمعنى اذا فعل لا اثم عليه بمعنى مشي حرام واذا ترك لا اثم عليه اي ماشي واجب فإذا فعل لا شيء عليه واذا ترك لا شيء عليه. اذن شنو بقا لنا من الأحكام؟ ثلاثة ثلاثة. الإباحة والندب والكراهية كلها لا حرج فيها لا حرج في الفعل ولا في الترك واضح الكلام لا حرج الى اثم لا يستحق فاعل ذلك او تاركه الاثم سواء قلنا بالندب او بالكرامة بالاباحة اذن فقالك القول القوي اش هو ان النسخ للوجوب يدل على رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك مبقاش عندو حرج ولا يخشى من الإثم فعل او ترك لأن انه ليس بواجب ولا محرمين فشمل ذلك الاحكام الثلاثة وحينئذ لاحظوا تنتبهوا باش متفهموش المسألة غلط ملي كنقولو راه في الحرج عني فاعرفت وشمل ذلك الاقوال الثلاثة ماشي معناه ان ذلك الفعل له ثلاثة احكام هداك الفعل مكروه ومندوب ومباح لا يحتمل واحدا من الثلاثة هذا هو المقصود حينئذ النسخ شنو نسخ لينا نسخ لينا الإلزام الحرج اذن فما حكمه؟ يحتمل الإباحة والكراهة بمعنى قد يكون للإباحة او على حسب القرائن والأدلة غيرجع لواحد من هاد الثلاثة اما يكون بمعنى منقولوش بالندب مطلقا او بالكراهة مطلقة والباحة مطلقا يرجع لواحد من الثلاثة على حسب الادلة والا يتعذر يستحيل يكون الفعل الواحد له حكمان ثمانين لأن الأحكام بينهما ثناء بينها تنافس وإنما القصد انه يدور بين هذه الأحكام الثلاثة قد يكون بعض الوجوه بعض الواجبات تنسخ وتصير مندوبة وبعضها تنسخ وتصير مكروهة وبعضها تنسخ وتصير مباحة على حسب مفهوم الكلام؟ وعليه فالنسخ دل على رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك هدا هو القول اذن الآن فهاد المسألة ديال نسخ الوجوب كم ذكرنا من قول الآن ذكرنا قولين في مسألة نسخ الوجوه قولين قول القاضي انه للابقاء على ماذا؟ والقول القول الاكثر القول الثالث حتى هاد المسألة فيها ربعة الأقوال. القول الثالث قال وللإباحة لدى بعض يجد ويجي اش علاش كنتكلمو ويجي احسنت النسخ للوجوب ويجي قل بعبارة اخرى ويجيء الواجب اذا نسخ الواجب ملي كيتنسخ يجيء لماذا؟ للإباحة لدى بعض عند بعض العلماء اذن بعض العلماء اش قالوا نسخ الواجب يدل على الإباحات الإباحة اذن ما قالوا لا الإبقاء على ما كان ولا رفع الحرج للإباحة مطلقا هذا القول الثاني القول الرابع وقيل للندب وقيل هو للندب لاحظ ما حجة هؤلاء اللي قالوا بالإباحة واللي قالوا بنادم ممكن نعلنو ليهم؟ اه سبق لينا نفس التعقيب لاحظ اللي قالوا بالإباحة الواجب اذا نسخ كان لاباحتنا تعليله مما سبق ممكن نعرفو تعليمنا لا ماشي الوجوب اذا رفع الوجوب بقي ها والطلب راه كيدخل فيه الناس قربتي طلب قالوا لان النسخة رفعت طلب واذا ارتفع الطلب بقي يتخير راه الطلب يشمل ما كنقولو رفع الطلب ندب الوجوب جوج ترفعو لأنهما معا مطلوبان فقالك النسخ للوجوب يدل على رفع الطلب سيبقى التخيير ومن قال هو للندب؟ الآن يصح التعليم اللي قالوا للندم ما تعليلهم حملا للصيغة على ادنى مراتبها قالك ديك الصيغة كانت للوجوب زال الوجوب اذن فنحمل الصيغة على ادنى مراتبها وهو الندب نفس الصيغة ديال صيغة الطلاق عندنا مراتب وقيل للنذر طيب هؤلاء اللي قالوا للندب بماذا مثلوا ذلك قال مثل هذا ماشي ماشي الدليل لم يستدلوا بهذا وانما هو تمثيل لهم قالك نسخ الوجود يدل على الندب متل ماذا؟ قالوا كما في مبطل اوجب الانتقال للتنفل وهاد المثال ذكره محلول رحمه الله في الضياء اللامع قالوا مثل مهم كان يصلي صلاة واجبة وطرأ عليه شيء يوجب قطعها بل كان يصلي صلاة واجبة وطرأ عليه طالب يوجب قطعها ماشي طرأ عليه مبطل العبارة الناظم كما في مبطله فيها نظر كما ذكر الشارح فيها نظر وماشي هي عبارة حلول وحلول قال طرأ ما يوجب القطع ماشي الابطال فرق بين ما يبطل الصلاة وما يجيب قطعها طارئ ضروري يوجب القطع فإنه يسلم من الركعتين كإنقاذ غريق او نحو ذلك من الضروريات التي توجب قطع الصلاة عندنا في المذهب هذا فرع ذكره المالكية ينتقل من الفريضة للتنفل ويسلم من ركعتين ويتحسبو ليه جوج ركعات نافلة ويعاود يصلي ديك الصلاة المفروضة اللي هي الظهر والعصر مثلا ولا المغرب ولا تعالوا تصليوها اذن فقالوا شنو شنو علاقة هاد المثال بالقول الرابع قالوا العلاقة بينهما ان ذلك الطلب لم يبطل بالكلية بمعنى الطلب يحتمل الوجوب والندب وقلنا فاللول حملناه على الوجوب وعملنا بيه لما جاء الناسخ بحال داك القاطع الذي اوجب عليك القطع في الصلاة الصلاة وشيء اوجب عليك القطع انتقدت الصلاة من الفريضة النافلة مبطلاتش بالكلية قالك كذلك داك الطلب لما اتى الناسخ رفع الوجوب وبقي الندم اذا لم يبطل الطلب بالكلية بقى طلب حمل على ادنى صيغته على ادنى مرتبته او مراتبه فهمت قال وقيل هو للندب فلم يبدر بالكلية بمعنى الطلب باقي محمول على واحد الصيغة على واحد المرتبة ديالو مثل ماذا؟ كما في مبطل قمت كما في كما في مبطل الصواب ان يقول كما في قاطع قاطعين اولويات عبارات حلول لماذا؟ علاش قلنا نبدلو مبطلين بقاطعين لان المبطل اذا اتى يبطل الصلاة المبطل كما لو خرج منه حدث احدث داخل هذا يبطل الصلاة ولا تكونوا نافذة حينئذ يبطل الصلاة وجب الخروج منها وتفسد مطلقا قال كما في مبطل اي طرأ على مصلي واجبة ونتا موطني غي قطيع طرأ على مصلي واجبة طريدة اوجب شنو الذي اوجب؟ ذلك القاطع اوجبه واي ذلك القاطع لي عبر عليه الناظم بالمبطل اوجب ذلك القاطع الانتقال من الفريضة للتنفل الانتقال من الفريضة السي نبيل فيسلموا عن نافلة فيسلموا عن نافلة اي شفع فلا تبطلوا بالكنية وانما تصيروا نافلة فكذلك الوجوب طلبه لا يفطر في كل يوم وانما يبقى الندم هذا الذي اراد رحمه الله اذن حاصل المسألة النسخ بعد النسخ للوجوب فيه اربعة افواه ما علاقة هذه المسألة باخر مسألة سبقت العلاقة بينهما والمناسبة التي لاجلها استطرد وذكر لنا هاد المسألة مع انها في الاصل تذكر في باب النسخان كان في الاصل في باب النسخ المناسبة بين هذه المسألة والمسألة السابقة ان ورود النهي بعد الوجوب فيه اربعة اقوال منها القول الرابع ان ذلك الناهية يرد الفعلة الواجبة الى ما كان عليه قبل الوجوب. واضح بمعنى ان حكم الفعل يرجع الى ما كان عليه قبل الوجوب بسبب النهي الذي ورد بعده. يرد لنا الفعل الى ما كان عليه قبل الوجوب الحكم الفعلي فقال لك مثل النسخ للوجوب عند القاضي عبدالوهاب فقد قال بانه يرجع حكم الفعل الذي كان واجبا بعد النسخ الى ما كان عليه قبل الوجوب ثم استطرد وذكر الأقوال اخرى هذا والله اعلى واعلم طيب عندنا اشكال حاجة مافهوماش ولا واقع لا التفصيل حتى اخر البيت عاد ينتهي التفصيل الناظم غير استطرد هاديك الا فدي المذهب وغير استطرد في التفصيل كأنه بغا يقول لك شوف لاحظ انا نصورها لك بنفس التصوير ديال الناظور اعلم ان دابا الآن بغيت نحكي انا قول المالكية قول المشروع عن المالكية اعلم ان النهي اذا علق بسبب او شرط او غاية فقد اتفق علماؤنا على كنتكلمو الآن الأمر الذي ورد بعده تحريم اذا علق بشرط او سبب او غاية وورد بعده امر فان الامر عندنا عند جميع علمائنا المالكية يحمل على اباحتي واذا ابى اذا علق واذا لم يعلق فقد اختلف فذهب كثير من المالكية الى انه للاباحة ايضا. فلم يفرقوا بين النهي المعلق وغير المعلق. وذهب كثير كثير من اهل الاصول ومنهم بعض المحققين للمالكية الى انه حينئذ للوجوب اذا لم يعمر مفهوم الكلام وهذه سعادته رحمه الله كيدير هادشي يدكر مسألة وقبل ما يكملها يذكر مسألة اخرى عاد يرجع ليها كيفما ذكر مثلا في اثناء تعريف السبب والشرط بغى يعرف السبب والشرط اش قال في السبب؟ قال اه قال اولا ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط ملي كان الشرط يتفق مع السبب فهاد المسألة انه يلزم من عدمه العدم قال كسبب ثم عاد رجع قال وذا الوجود لازم منه الان كمل السبب لان السبيل يلزم من عدم عدم وجود وجود قال ودا اي سبب الوجود لازم منه ترجع للشرط قال وما في ذاك شيء قائم يحتاج الى ذلك وهاد التقدير اللي نبهتكم عليه وذكرته لكم هاد السورة ما رأيته على حسب الشراح شراح نبهوا على هذا او صرحوا به ولا اشاروا اليه لكن بعد التأمل ومعرفة طريقة النظيم هذا هو المقصود له رحمه الله بمعنى فهاد جوج د الأبيات ذكر لينا القول المفصل وذكر القوم بإباحة مطلقا وإلا ايلا مفهمتيش كلامو هكدا سيظهر لك ان بين قوله والكثير الى ايجابه مصيره وبين قوله الامر للوجوب بعد آآ والامر لوجوب بعد تكرار غتكون راه قلينا في البيت السابق والامر للوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد اتى للاصل هو قرر لنا في البيت الاول ان الامر بعد النهي وبعد السؤال يأتي للوجوب قررنا ثم من بعد قالينا والكثيرون له الى ايجابه مصيره راه قال ليا في الاول الوجوب غيكون تكرار ولا لا لا ماشي هكذا قصد النظير هذا والكثير له الى ايجابه اي الامر الذي لم يعلق هذا داخل في التفصيل والا الا محملناش كلامو على هاد الامر هدا غيكون التفصيل مدكروش قالينا او يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق بمثل السبب الا فدي المذهب وفين هو التفصيل نتا قلتي ان اذا علق فهو لاباحة واذا لم يعلق فالاباحة هي المذهب هو التفصيل معرفناش التفصيل هنا اذا والكثير له الى ايجابه مسألة ماشي قول مستقل لا هذا قول داخل في التفصيل ماشي قول ثالث قول داخل في التفصيل كأنه قال شوف لاحظ انا غادي نقدم ونأخر فكلامو هذا نقول او يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق بمثل السبب والا يتعلق بمثل السبب فالكثير حينئذ ذهب الى وجوبه. وقيل هو ايضا الإباحة ولو لم يعلق بالإباحتي وعليه اش غنستنتجو ان واحد القول قال اهله للإباحة مطلقا علق او لم يعلق وقول قال اهله اذا علق الإباحة اذا لم يعلق للوجوب تصير عندنا ثلاثة اقوال مفهوم الكلام هل من الاشكال ولا واضح بعد حضور قول الشارح يأتي ان شاء الله في السور فيما يأتي هاد باب التشبيه لي فيها الجوهر والمسائل المتعلقة به اه مسائل مترابطة ارى ان الأولاد تترك الى ما بعدها لهذا لان مسألة مسائل مرتبطة غيقسم التشبيه الى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة هو نفسو غيخصمو تقسيمات باعتبارات مختلفة ولذلك ذكر بعضه يترك بعضه ربما يحوج الى اعادة ذكر ما سبق تا الى بقا الكلام متصل بعد الوصول اللي مازال ما الاستعارة المسموكية لم يكن واخا يكون دوزتوها ولا قريتي شي حاجة في الفرائض لانها هي طويلة ما يكفيش الوقت ربما لخصمها هي مع طولها سهلة سموكية من المتون اللي ابياتها مشروحة رحمه الله في غاية بوضوح مع طولها سهلة بمعنى ممكن ان تشرح عشرين لان الصيفية طويلة شي شوية هو اللي صعب فالرسموكية هو صعب شي شوية ماشي بزاف هو القسم الثاني منها مئتا بيت الاخيرة منها هي لي شي شوية مسائل الحساب وحتى مسائل في الحقيقة ديك العمليات صعبة اخر باب هو لي شي شوية معقد اخر باب في الوصول هو اللي صعب مع ذلك كله النصف الاول منها كله احكام فقهية واحكام فقهية معروفة عندكم وكذا مما سبق فمسائل الميراث والمسائل التانية مسائل عملية المسائل العملية غير فلول لي كتكون صعيبة فلول يعني فحال تقول الباب الأول الباب الثاني باب ازالة الإنكسار ونحو ذلك ولكن الأبواب الأخرى تقريبا على نفس الشكل سهلة ان شاء الله لكن الطول طويلة ومفيدة دار صورة ايوا ان شاء الله وجدو نتوما حفضو الاستعارة وحفضو طيب كاين شي حاجة اخرى مازال ماترستوهاش ها؟ العروض معروف تلفتم الان دابا خصنا نرجحو لم يبعت بقيتي تنرسمو فيا اه بعد اه ان شاء الله لأن هاد الأمور لا تتزاحم كنقوليكم ما كاينش تزاحم مكاينش تزاحم ان شاء الله كلها تدرس اذن غير هادي ملي تذكرتوها نديروها كاملة يكون عندكم شروحها وحواشيها بالنسبة للشروح المقررة شرح الاستعارة راه الشرح موجود هو الوحيد اللي كاين الشرح ديالمن هداك شكون بنكيران مع الحاشية وشرح اضطر معلمية لم يمنع اضطر مع خياطة الشيخ محمد سالم ولد عدو معروف راه مطبوع مع واحد التحقيق في مجلد كبير معرفتش واش مطبوع دون ذلك التحقيق ولا لا معرفتش لكن طبعا اللي معروفة فيها واحد التحقيق ان لم تجدوا ذلك التحقيق لا حاجة لكم به الى لقيتو غير الخياطة ديال محمد سالم رحمه الله ولكن لا اظنها مطبوعة الا مع داك التحقيق غير هو مشينا مشي لابد منه او الرسموكي الشرح ديال الناضي نفسو شتي كاين الشرح المختصر هو عندو الشرح الكبير والشرح الصغير داك الصغير ختاصرو من الكبير تندوي على الشرح الصغير يكفي ان شاء الله العود العروض الى كنت ابتداء عن هاد الدستور خودو ميزان الذهب ميزان الذهب ساهل اسهل القزرة جاية شوية صعيبة الابيات شئتم غير الخزرجية ابتداء لا انصح بها حنا كنا شرحناها دوزناها ملي كنا دوزناها قبل منها ميزان الذهب معاه لاحظوه في ميزان الذهب فاللي قرا ميزان الذهب وعاد بغى يقرا الخزرجية مزيان لأن الخزرجية فيها رموز ملي كتكون نتا فاهم مسائل العرض سبقلك درستيها فهي معندكش تصور عليها فإلى تشغلتي بالرموز وبكدا ماشي مشكل لكن اول شيء يلاه غدرس العروض ومازال الاصطلاحات ديالو غريبة عليك ومافاهمهاش مزيان وتولي هانتا مع الرموز هانتا مع الإصطلاحات لا ينفع فالخزرية كتنفع بعدا بعد دراسة ميزان الذهب مثلا ابتداء وعاد من بعد شرح الخزرجية للشيخ زكريا الانصاري ديال الذهب هو كتاب اصلا مشروع ماشي مشروع ديال ديال الهاشمي تروح طيب هو فيه اخطاء مطبعية كثيرة لكن ماشي مشكل غانصلحوها شرح نصحو الأخلاق اه بعد الاربعين ان شاء الله غندوزو لمعة الاعتقاد تشرح لهم هاد الاعتقاد ديال الشيخ ابن عثيمين وبعدها ان شاء الله نتذاكرو منظومة نظم الإنبيري وصية وصى بها وصى بها عموما ولا وصى بها ولده في ذلك خلاف لكن ديك الوصية اللي في الظاهرة انها وصية لابنه ابي بكرين الظاهر تلك المنظومة ان شاء الله اعلق عليه خودوها وحاولو تحفظوها مفيدة جدا مشتملة على نصائح ووصايا وطالب العلم لابد له من من متل تلك الوصايا مرة مرة يذكرها ويتفكرها ويراجعها هذا المقرر ان شاء الله نعم ما عندي تا شي شرح ما عرفتش انا شنو عندي واحد الشرح فيه ديالاش ديال اه مطبوع مطبوع ولا غير تصورتوه ايه مش كل هذا معاصر ولا قديمتك انا معاصر العصير مانضنش القدام يشرحوها لأن بغاية الوضوح وهذا هو النظم يكون عندكم غير النظم واحفظوه لقيتو شي شرح خدوه اللي لقا شي شرح ياخدو حنا ما غنقرروش ليها شرح معين بالنسبة لهمة الاعتقاد شرح الشيخ ابن عثيمين النظم ما غنقروش ليه شرح معين على الأبيات لي لقا شي شرح ياخدو نسخو من عند الأخ صافي