سويا قال رحمه الله سبق في الدرس كلامه على مسألة الامر بعد التحريم ما حكم الأمر الوارد بعد التحريم على اي شيء يحمل سبق ذكر اربعة اقوام في هذا قال رحمه الله الأمر بعد الحرب والامر للوجوب بعد الحاضن وغدا يعني ان الامر اللفظي تفعل الذي يفعل والمصدر المائي من اعنف اعنف يده اذا ورد بعد منعه اذا ورد بعد منع متعلقه لأن اللي ممنوع هو باش المحكوم في فيه لي هو الفعل وهو متعلق الحكم عندنا الأحكام هي الوجوب والمال وعندنا المتعلقات ديال الأحكام متعلقات الاحكام هي افعال المكلفين كالوجوب حكم ومتعلقه فعل مكلف ولدلك ملي كنوصفو اه فعل مكلف بالحكم لي هو الوجوب كنقولو واجب الحكم التحريم والمتعلق ديالو الفعل المكلف اللي هو الزنا مثلا واذا اردنا ان نصف فعل المكلف اللي هو الزنا بالحكم وهو التحريم كنقولو محرم او حرام هكذا ولذلك قال بعد منع متعلقه وهو فعل مكلف اللي كيتمنع الذي يمنع يحرم هو المتعلق وهو فعل مكلف او قل ان شئت المحكوم فيه وفيه هو الفعل قال يكون للوجوب حقيقة عند قدماء اصحاب مالك والباجي واصحاب الشافعي خلافا لبعض اصحاب لبعض اصحابنا واصحاب الشافعي في انه حقيقة في الازاعة تم استعماله في الوجوب قوله تعالى السياسي من استغلاله بوجوب قوله تعالى فإذا سلك الأشهر الحرم فافسدوا المشركين الآية ومن استعماله في الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت اتصالات من تشير في الارض. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله هذه الامثلة الثلاثة حقيقة في مجاز على الاول والاية الاولى بالعكس قاله العباد وكذلك بالعكس اي مجاز على الثاني حقيقة على الاول كقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة وقد خاطب امرأة وقد خاطب امرأة انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكم ان يجعل بينكم المودة فانه وارد بعد الحظر هو تحريم النظر الى الاجنبيات وظاهر وظاهر اقتصادهم على الحظر الاتفاق وعلى ان اتفاق انه بعد نهي التنزيه حقيقة حقيقة في الوجوه ذلك اذا اتى الأمر وهذا سؤالي اي استئذان واستفهام كمن قال افعل كذا فيقال له افعل فانه للوجوب حقيقة اه ومنه في غير الوجوب فكلوا من ما امسكنا عليكم قد روي انه انهم سألوه عما اخذوه باصطياد الجواد وفي مسلم اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم وقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له كيف نصلي كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صلي الى اخره استدل به على وجوب الصلاة بعد التشهد وقوله صلى الله عليه وسلم لما لما سئل عن الوضوء من لحوم الابل ما السبب في الرازي للأمر بعد بعد الاستئذان من قول الصحابة كيف نصلي عليك فيه نظر. لان سؤالهم عن الكيفية وليس فيه استئذان وانما المثال لو قالوا ان اصلي عليك فقال لهم صلوا انت ومثله للبرماوي قائلا بل هو امر بكيفية بكيفية مسؤول بكيفية مسؤول عنها بعد تقبل الاصل فالاصل ليس فيه استئذان ولا سؤال. لان السؤال بكيف يقتضي وجود وجود الاصل وانما يكون سؤالا لو قيل ان نصلي عليك. واضح؟ هذا اعتراض على المثال الذي سبق اخر مثال وهو انهم سألوا كيف نصلي؟ فقال قولوا اللهم صلي قولوا هذا امر فهل هذا مثال لورد الامر بعد السؤال به بعض الاصوليين وفيه نظر لماذا لان الصحابة لم يسألوه عن عن الصلاة عن اصل الصلاة وانما سألوه عن كيفيتها وانما يكون هذا المثال صالحا لو انهم سألوه عن اصل الصلاة لو قالوا له انصلي عليك؟ قال لهم قولوا ولا صلوا يكونوا مثالا يكونوا مثالا صالحا هنا لكنهم سألوا عن الكيفية فأصل الصلاة مقرر قال وقوله للأصل علة لقومه للوجوه بناء على ان الأمر حقيقة في الوجوه سواء تقدمه حظر او استئذان ام لا يريد ان المنع لا يخرجه عن الوجوه. مهم. بل يبقى عن على حاله اه قبل تقدم الحظر عليه وليس المراد ان ان الحظ قليل ان الحظ قرينة تصرفه للوجوب ومن قال انه للازاحة جعل تقدم الحظر او الاستئذان تغريدة صارفة جعل قريبة نعم قرينة صارفة عن الوجوه اللغوية بل هو عنده حقيقة شرعية او عرفية في الاباحة بتبادلها الى الزين والتبادل علامة علامة الحقيقة لغلبة استعمال الامر بعد الحصر اذن اللي قالوا للإباحة اش قال لك ا سيدي؟ قال لك الامر اه حقيقة شرعية او عرفية في الاباحة اصلا بمعنى لا يقرون بالاصل يقولون اه الامر حقيقة شرعية او عرفية في الاباحة وتقدم الحظر عليه صارف الامر عن ان يحمل على الوجوب اللغوي لان هؤلاء يرون ان الامر حقيقة في الوجوب لغة واما شرعا او عرفا فانه حقيقة في الاباحة. نعم اذن فهداك الحظر المتقدم صرف الوجوب اللغوية عن اصله او صرف الامر حينئذ لاش للحقيقة الشرعية او العرفية وهي المباحة تداخل هؤلاء وفيه نظر لأن الوجوب هاداك اللي كانقولوا حنا ماشي الحقيقة لغوية فقط حقيقة لغوية وشرعية ولذلك تقدم لنا اننا استدللنا على الولوج الشرع ومفهم الوجوب يدرى شرعه ويقتضيه اباحة للاغلب اذا تعلق بمثل السبب في المذهب والكثير له الى ايجابي النصير تعني ان هناك قولا مفصلا نقله مفصلا نقله القاضي عبدالوهاب عن بعضه وان الحظر سابق اذا كان معلقا على وجود ادلة او شرط او غاية وورد الامر بعد زوال ما علق عليه فانه يقتضي بعد زوال ما علق باش علي بعد زوال ما علق انهيو عليه ماشي الأمر انا انقل للانوار هذا واضح وورد الامر بعد زوال ما علق عليه شناهو زوال ما زوال ماذا؟ زوال ما علق عليه زوال النهي الذي علق عليه اي على ذلك السبب والشرط والغاية فانه يقتضي الاباحة عند الجمهور عند جمهور اهل العلم لان الغالب في عرف الشرع استعماله فيها اه كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا قضيت الصلاة فانتشلوا الله يهديك وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث من اجل من اجل الدابة التي دفت عليكم فالان فادخروها. الدابة هم قوم قدموا المدينة من الفقراء الضعفاء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث لي يتصدق بها على اولئك الضعفاء القادمين الى المدينة لكن بعد ذلك ملي زال هاد المانع ولما لن اه يأتي دفة تاتي الدافة بعد لم ينهاهم او كما قال والباء في قوله كما قال لماذا قال ذلك؟ او كما قال لان هذا الرواية المذكورة هنا مركبة من حديثين من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث ابي سنان الرواية الاولى او الحديث الاول حديث ابي سنان فيه كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق تلات فامسكوا ما بدا لكم وحديث عائشة فيه انه قيل للرسول نهيت ان تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقالي بين ليها النبي صلى الله عليه وسلم العلة علاش نهيت؟ نهيت ان تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال انما نهيتكم من اجل الدابة التي دفت تاكلوا وادخروا وتصدقوا قال والباء في قوله بمثل السبب بمعنى وان لم يكن علاش قال بمعنى اعلى؟ لان الفعل اللي هو علق وتعلق يتأذى يعلم تقول علقت هذا على هذا هذا معلق على هذا تعلق تعلق بمثل السبب تعلق يتعدى بعلى انا وان لم يكن الحظر السابق معلقا على ما ذكر فدي اي ذباحة المذهب اي مذهب مالك واصحابه اه واكثر الاصوليين على على كونه للوجوب. هم. الا انه عند الاكثر لا يتحتم كونه للوجوب. بل هو عنده محمول على ما كان يحمل عليه ابتداء من وجوب من وجوب على مذهب الأكثر او ندب على انه حقيقة في او غير ذلك. هذا قول اخر الان الا انه عند الاكثر هذا هو القول الرابع الذي زدناه لا يتحتم كونه الوجود بمعنى قد يكون الوجوب على حسب اذا كان ما قبل الحظر واجبا اه يحمل الامر على الوجوب وقد يكون مندوبة او للاباحة فيرجعون الى ما كان عليه وهذا قول رابع وتحصل في المسألة ثلاثة اقوال مطلقان ومفصل قال الشيخ الطاهر بن عاشور في حاشيته على التنقيح فصل القاضي عبد الوهاب ذلك التفصيل تحريرا لمحل النزاع. نعم وهادي هي الفائدة ولذلك قلنا مسألة القولين بتلك الطريقة قصد ايضا ما قصده القرافي وهو اش؟ تحرير محل النزاع اراد ان يقول رحمه الله اراد ان يقول رحمه الله الأمر اذا ورد بعد حظر معلق على سبب او شرط له غاية فلا خلاف في انه للإباحة وانما اختلفوا فيما عدا هدا راه من باب تحليل محل النزاع اذا كان الحضر معلقا على سبب نشاط وغاية ثم ورد الأمر فما حكم الأمر للاباحة اتفاقا وانما اختلفوا فيما اذا لم يكن الحظر معلقا على سبيل شرط فحينئذ ذهب بعضهم الى انه ايضا للإباحة المذهب مذهب مالك واصحابه والاكثر قالوا للوجوب كانه فعل ماذا حرر محل النزاع شنو هو محل النزاع الحظر الذي لم يكن معلقا بسبب ولا شرط ولا غير ورد بعده الامر هذا هو محل الفيزا اما الا كان الحضر معلق فلا ففي ان الامران ذباحته هادشي اللي بغا يقول القادر لأن لأن الأمر الوارد بعد انتهاء توقيت الحظر يشبه الإدانة بالإنتهاء. هم. فليس له حكم ليس له حكم صيغة الأمر اصلية قالك ملي كيكون الحضر معلق وكيجي الأمر بعده فإنه يشبه الإيذان بالإنتهاء كأن داك الأمر ملي جا لما جاء قالينا راه داك مدة صلاحية النهي انتهت داك النهي اللي كان سابق انتهت مدة صلاحيته صافي هادا هو المقصود به فحينئذ الا كان المقصود بالأمر هو ان الإيذان بإنتهاء مدة النهي فلا يدل على الوجوب لأنه لأن المقصود به بيان انتهاء الصلاحية ديال الليل والادلة التي ذكرها الفريقان لا تعدو التمسك بمقتضيات اوامر شرعية وردنا وردت في الكتاب والسنة كتحضر الدرس بجلسة ولا تستفيد شيئا محسوب علينا كتحضر وصافي اعد لا تعدو الادلة التي ذكرها الفريقان لا تعدو التمسك بمقتضيات اوامر شرعية وردت في الكتاب والسنة بعد الحظر ولا تتم بها الحجة بما سيأتي او التمسك باستصحاب او التمسك معطوبها اللول او التمسك باستصحاب الاصل في صيغة الامر. وكلها وكلها مسالك جدلية لا تصلح اذن قالك ما تمسك به فريقان الأدلة لا تعدو التمسك بمقتضيات اوامر شرعية وردت في كتاب السنة بعد الحضر معناتها انهم بغاو يقول لك تمسكوا بأمثلة اللي قالوا بالوجوب تمسكوا ببعض الأمثلة واللي قالوا للإباحة تمسكوا ببعض الأمثلة التي وردت في الشرع يقضى بقضاء من ظن ان وجوبا ان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز بل الحق انه اذا نسخ راجع الامر الى ما كان عليه الى ما كان قبل الوجوب من تحريم او اباحة كما ذكرنا قال لك وهذا ما يصلح للاحتجاج به هنا في القواعد الاصولية الأمر الثاني قال او التمسك باستصحاب الأصل في صيغة الأمر فمنهم من استصحب الأصل قالك الأصل فصيغة الأمر انها تأتي بالوجوب استصحب هذا الاصل ومنهم من قال استصحب اصلا اخر قالك هو انها حقيقة شرعية او عرفية في اباحتي او قال الاصل فيها هنا ان هذه الوجوب لانه الغالب في الشرع ثم قال وكلها مسالك اي التي تمسك بها الفريقان جبلية لا تصلح حجة شرعية بمعنى هاد المسالك تصلح للمناظرة فباب المناظرة لكن اه الاستدلال بها على قاعدة الاصولية لا تصلح لذلك وانما تصلحه في باب الجدال والمناظرة وقد لا حديث في في حجة الآن غيذكر لك ما ظهر له في الحجة لمذهب مالك وهو القول بأن الصيغة تقتضي اباح قال وقد لا حديث في في الحجة لمذهب مالك وترجيحه ان التحريم يعتمد الفعل على المفسدة كما هو مقرر من قبل. مهم. ومراد الله تعالى من من الشرع للناس واحد. نعم. ولكنه قد ايش معنى مراده من الشرع للناس واحد بمعنى الى كان الشيء فيه مفسدة فإن الله تعالى سيحكم بمنعه على جميع الناس وايلا كانت فيه مصلحة مصلحة كنقصد مفسدة دولة مصلحة محضة او مفسدة ارجح من المصلحة والمصلحة ارجح من المفسدة قال ولكنه ولكنه قد يقدم لمراده يقدم الله تعالى يقدم لكنه قد يقدم لمراده ما هو رحمة ورفق بعباده وقد يسبق التحريم الاذن لقطع توغل الناس في استعمال المأذون فيه او غلوهم فيه اه مثل مسألة لحوم الاضاحي وزيارة وزيارة القبور وقد يجيء الاذن قبل التحريم لاناس مكلفين بقطع امر اعتادوه والفوه حتى تشتد عليه. اصبر. شو المقصود؟ المقصود هذا عموما التدرج. بمعنى قلة آآ لا شك ان التحريم يعتمد اشتمال الفعل على المفسدة كما هو مقرر من قبل واي في مواضع سابقة. ثم قال لك ومراد الله تعالى من الشرع للناس واحد لكن تلك المفسدة التي اراد الله ان يدرأها على العباد او المصلحة التي اراد ان يجلبها ربما يتدرج فيها ليقبل عليها الناس وليعملوا بها وقلوبهم مطمئنة. وهذا وارد في الشرع معروف قال ولكنه قد يقدم لمراده تبارك وتعالى وهو ملك المصلحة التي يراد جلبها للناس او المفسدة التي يراد دفعها ما هو رحمة ورفق بعباده لان الله تعالى بعباده رؤوف رحيم حليم وايضا رفيق بهم فيأتي ذلك بالتدرج بمعنى اذا اعتادوا شيئا والفوه لا يمنعهم منه مباشرة لانهم قد اه قد لا يستطيعون ذلك لشدة الالفة فلذلك يأتي هذا بالتدرج رحمة بعباده ليمتثلوا لان الله تعالى ما اراد تعذيبه واما راه ممكن ابتداء يقوليهم شي حاجة ولفوها ولات مع الدم يقوليهم الله تعالى اه فيها مفسدة اقطعوها من اول مرة لكن هذا ليس فيه الرفق بالعباد والله تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم فيتدرج قال ولكنه قد يقدم لمراده ما هو رحمة ورفق بعباده. فقد يسبق التحريم الاذن يعني قبل ما يحرم الله تعالى شي حاجة يأذن يأذن بها ابتداء لقطع توغل الناس في استعمال المأذون فيه او غلوهم فيه يسبق التحريم الاذن بمعنى واحد الشيء الله تعالى اراد المصلحة ان يأذن فيه شوف لاحظ واحد الأمر من الأمور المصلحة ان يأذن فيه ان يبيحه ويجيزه لكن الله تعالى يقدم على الاذن التحريم يمنعو منهم عاد يأذنو من بعد لماذا؟ لواحد المصلحة باش تحقق وهي لقطع توغل الناس في استعمال المأذون فيه. ربما الى اذن فيه ابتداء الناس يتوغلون ويغرقون ويبالغون في ذلك توقع مفاسد في حرمه عليهم ابتداء وعاد من بعد يأذن فيه باش؟ باش؟ لأن لا يسرفوا فيه لئلا يبذروا لئلا يتوغلوا ويغرقوا باش ما مفاسد لأنهم كيوليو يقولوا للناس حنا را كلنا ممنوعين من هادشي كان محرم علينا الآن ابيح يستعملونه بالقدر المطلوب قال لقطع توغل الناس في استعمال المأذون فيه او غلوهم فيه متل مسألة لحوم الاضاحي مسألة مفهوم الأضاحي ابتداء حرم عليهم الشريعة ان يدخروها علاش؟ لأن لا يتوغلوا ويغرقوا في ذلك ثم بعد ذلك اذن لهم في في الادخار كذلك زيارة القبور نهاهم الشارع ابتداء عن ذلك. حرم عليهم زيارة القبور لئلا يغلو ويغرق في ريكا وربما يصلون الى الى الشرك ولا بعض البدع ولا لا ثم بعد ذلك اذن فيه اذا الاصل الشارع اراد ان يؤدين فيه لكن قدم على الاذن ما يؤدي الى مراده تعالى من الاذن المراد من الاذن تقدم له بالتحريم لانه هو اللي غيتحقق به المراد من الاذن وهو ان ينتفع الناس زيارة القبور ولاين تابعوا ديك لحوم الاضاحي او نحو ذلك اذا هذه الصورة الاولى الان العكس وقد يجيء الاذن قبل التحريم لايناس المكلفين بقطع امر اعتادوه احيانا واحد الشيء الله تعالى المصلحة انما هي في تحريمه مصلحة التعليم لكن يتقدم على تحريم الاذن الله تعالى ممكن يأذن لكن ماشي اذن بمعنى ترغيب في الشيء لكن ادن للمقصود به رفع الحرج وعدم البأس مع بيان مع الاشارة الى بعض المفاسد والاشارة لبعض الاضرار وهو مراده تعالى هو التحريم لكن يؤخره لماذا؟ لأنه هادشي الذي اذن فيه الشرع يكون شيئا معتادا لهم امرا واعتادوا فيتدرج معهم في تحريمه قال لاناس المكلفين بقطع امره اعتادوه فالشارع لا يقطع عليهم يؤنسهم به والفوه حتى لا تشتد عليهم مفاجأة الفطام عنه اذا اراد ان يحرم عليه كما في سبق تحريم الخمر بإباحته في بعض الأوقات وكراهته. اباحة من بعد جات الكراهة قل فيهما اثم كبير ومنافع بس في شرف الكرامة ثم بعد ذلك جاء هذا قصد معلوم من استقراء الشريعة وتصرفاتها ثم قال فإذا تقرب المسألة مسألة مقاصد كما يقول ذلك كما يقال هادشي كامل الأصول كلها راه ماقاصدش لكن الاصطلاح المعاصر هي هي هادي قال فإذا تقررت فإذا تقرر هذا فمتى حرم؟ احكام كلها كل ما سبق في اصول فقهية هنا عنده علاقة بالمقاصد كلهم تعلق كاين شي حاجة خارجة عن مصالح المفاسد عن جلب المصالح او تكثيرها ودرء المفاسد كلها فإذا تقرر هذا فمتى حرم الله تعالى شيئا فقد نبهنا على مرتبته من المفسدة. نعم. فهل يظن اذا ورد الأمر به بعد ذلك ان مفسدته صارت مصلحة راجحة مع ان مع ان ما بالذات لا يتخلف ولا يكتري بل نعلم ان الامر به لمجرد الاباحة اما لخفة المفسدة بعد ان شدد الله تحريمها فهو اما لشدة الحاجة اليه فاغتفلت مفسدته وذلك المسمى بالرخصة كما تقول حسبك. جميل جدا فاذا تقرر هذا فمتى حرم الله تعالى شيئا فقد نبهنا على مرتبته من المفسدة في التحريم التنبيه على مرتبة المبتدأ اي ان مفسدته ارجح من مصلحته قال فهل يظن هذا استفهام انكاري كأنه قال فلا يضلوا فهل يظن اي فلا يظن اذا ورد الامر به بعد ذلك ان مفسدته صارت مصلحة راجحة مع ان ما بالذاته لا يتخلف ما هو كائن بالذات لا يتخلف ولا يختلف بل نعلم ان الامر به لمجرد الاباحة اما لخفة المفسدة بعد ان شدد الله تحريمها واما لشدة الحاجة اليه فاغتفرت مفسدته اذا اذا حرم الشريع شيئا ثم اذن فيه ثم اباحه واش اختلفت المفسدة اللي كانت فيه ما بقاتش؟ قال لك لا ما هو بالذات لا يختلف ولا يتخلف اذن ماشي المفسدة لي فيه مبقاتش وانما الله تعالى اذن فيه وامر به لاحد سببين اما لخفة المفسدة بعد ان شدد الله تحريمها بمعنى الله تعالى حرم على الناس شيئا منعهم منه فخفت المفسدة كانوا الناس دخلوا للمقابر ويشركوا بالله ويوقعوا في البدع فنهاهم عن زيارة المقابر سد الباب فهاد الأمر مبقاش عندهم فقلوبهم المفسدة خفت واضح بعد ذلك اذن لهم في قلبهم زوروا المقابر واضح الكلام اذن ماشي هو شيء بالذات وكان في وقت مباح لا راه المفسدة التي لاجلها وقع التحريم خفت فلما خفت المفسدة ولاو الناس ممنوعين من زيارة المقابر زال من قلوبهم ما اه كان في الجاهلية من تعظيم الاموات ولا نحو ذلك اباح لهم زيارة القبور وندبهم الى ذلك. واضح؟ او كذلك في المثال الاول اللي كان سبق معنا اللي هو لحوم الاضاحي كانوا يسرفون يضيعون مفسدة خفت بعد ذلك اذنا اذا ماشي السورة نفسها داك التحريم السابق كان عندو المقصد اللي هو ان تخف فلما خفت المفسدة وصارت المصلحة ارجح فحينئذ شنو غنقولو؟ الى كانت المصلحة ارجح من المفسدة جلب المصالح مقدم على درء المفاسد فقال واما لخفة المفسدة متى خفت بعد ان شدد الله تحريمها واما لشدة الحاجة اليه واحد الشيء فيه مفسدة لكن يشق شيء فيه مفسدة ويشق الاحتراز منه لشدة حاجة الناس اليه. فحينئذ ماذا يقع؟ تغمر مفسدته في في بحار ولا في بحر مصلحته لكن هاد الكلام اللي قاله في الأصل تبعا لعبادي فيه نظر كما قال الشريف فيه اي في هذا الكلام فيه اي فيه نظر هي اننا في الجواز انما استفيد من نفس الدليل الناسخ تتكون المفسدة قليلة والمصلحة كثيرة لشدة حاجة الناس اليه فاغتفرت مفسدته وغزو اغتفرت لانها صارت مفسدة قليلة مع مصلحة كبيرة وذلك المسمى بالرخصة كما تقدم ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الهرة انها ليست بلا جنس الا ما هي من الطوافين عليكم لشدة الحاجة الى ذلك ومشقة التحرز اغتفرت تلك المفسدة في جانب المصلحة قال واعلم واعلم ان هذا الخلاف كله في الامر بعد بعد حظر مستأنف اما الامر بعد الحذر المسبوق بحكم ثابت للمحظور ونسخه الحظر فالذي اختاره البلقيلي انه لا خلاف في ارجاع الامر اياه الى ما كان عليه قبل الحظر كذا ذكره عنه الشيخ حلول في شرح جمع الجوابر وهو وجيه انتهى من البورقي رحمه الله ذكر واحد التفصيل شنو قال لك قالك هاد الأقوال لي سبقت معانا الثلاثة مطلقان وقول بالتفصيل قاليك انما هده الاقوال الثلاثة في الامر بعد حظر مستأنف حاضر مستأنف اي حظر لم يسبق بحكم من الشارع واحد الحظر وتحريم من الشارع لم يسبق بحكم اخر يعني ابتداء ما حكم هذا الفعل؟ ابتداء جاء التشريع بتحريمه الحضر المستأنف الحضر المستلف هو الذي لم يسبق بحكم شرعي من الشارع اول ما جاء التشريع جاء بتحريمه هذا يسمى حضرا قالك هاد الأقوال الثلاثة واش الأمر بعده نحمله على الوجوب ولا الإباحة ولا التفصيل انما هو في هذا اما اذا كان الحظر مسبوقا بحكم شرعي ثابت يعني واحد الشيء كان له حكم شرعي ثابت قبل الحضر ثم حرمه الشريع ثم امر به. واضح فاذا جاء امر بعد حظر مسبوق بحكم شرعي ثابت فقال لك هذا لا خلاف يعني كيقول لا خلاف في ان الأمر يرجع الأمر الذي ورد بعد الحضر يرجع الفعل الى حكمه قبل الحظر بمعنى يرجع ذلك الفعل الى الحكم الذي كان عليه قبل الحظر من اباحة او ندب او وجوب كذا قال البوقي رحمه الله والصحيح او المشهور عندهم ان هذا القول الرابع وهو ارجاع الشيء الى ما كان عليه قبل الحظر وارد في الامر بعد الحظر مطلقا سواء اكان الحضر مستأنفا او مسبوقا بحكم ثابت. قد تقول ويلا كان في الحضر اه المستأنف ما هو الحكم الذي يرجع اليه قبل الحظر؟ هو الاصل يرجع الى الحكم الذي كان عليه قبل الحظر سواء اكان الحكم شرعيا او عقليا لان الحكم كما تعلمون نوعا حكم شرعي حكم به الشرع وحكم عقلي هو الذي يستفاد من البراءة الاصلية فيرجع الأمر الى ما كان عليه قبل الحذر من حكم سواء اكان شرعيا او عقليا مستفادا من من البراءة الاصلية من من استصحاب العدم الاصلي طيب ان لم يثبت يعني ان يرجعوا انا شنو فهمتي انت بالكلام اللي قلنا لك هو نفس الكلام اللي قلت انا هو هذا درتي شي حاجة فراسك يالاه زيد قالت بعد الوجوب للنهي والامتناع للجود والبغض للاتساع وللكراهية يعني ان المالية الرفضية نحن لا تفعل اذا ورد بعد الوجوب يكون عند جل الاصوليين للامتناع. وتقدم الوجود تقدم الوجوب ليس ليس قريبة صارفة له عن اصل وضعه الذي هو التحريض واما اذا كان بعد الندب فلا يبعد ان ان يكون للتحريم بلا خلاف لاختصارهم على الوجوب قاله العبادي وبعضهم قال انه للاتساع اي لاباحته لان النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت فيه مم وقيل للكراهة قياسا على ان الامر بعد الحذر من الاباحة بجامع بجامع ان كلا من من افعل ولا تفعل تحمل على ادنى مراتبها. اذ الكراهة بالمعنى الشامل لخلاف الاولى ادنى مرتبتين لا تفعل كما ان الإباحة ادنى مراتب صيغة افعل وقيل ان النهي بعد وهذا فيه بعضهم قال ادنى مراتب فعل بعضهم علل بهذه العلة للندم ماشي للاباحة كما سبق معنا امس بالنسخ للوجوب سيأتي معنا ان من الاقوال التي قيلت في النسخ للوجوب انه يحمل على النذب وهناك من علل بانه يحمل علنا لانه ادنى مرتبتي صيغة افعل صيغة صيغة الدالة على الوجوب بان صيغة فعل اه تدل على طلب الفعل وطلب الفعل اما ان يكون على سبيل الجسم اولى فالاول وجوب يفيد الوجوب والثاني يفيد الندبة. اذا فادنى مرتبتي صيغة فعل هي الندم فلذلك هاد التعليل بعضهم علل به للندب واقيلا ان ادنى مراتب صيغة فعل للاباحة واستدلوا على ذلك باش؟ ماشي بحقيقة الامر لازمة على من سبق اذا فليست هي من التكليف بما لا يطاق لكن من التكليف الذي فيه مشقة شيء في طوق العبد لكن فيه مشقة بالغة فهم سألوا الله تعالى الا يكلفهم بهذا المقدور اللي فيه وانما استدلوا على ذلك بالوقوع لان صيغتي فالقت تلدني الاباحة وقد تلدني الندب اذا فادنى ما يحمل عليه صيغة افعل الإباحة والندب واسطة من الإباحة والوجود اذن اعلى المراتب الوجوب ادناها الإباحة والندب واسطة بينهما هؤلاء استدلوا باش ماشي بحقيقة افعل اه بما تطلق عليه صيغة فعل. قد ورد ان صيغة فعل تلد للاباحة. اذا فهذه ادنى مراتبها. لكن من جهة مدلول فانها تدل على طلب الفعل وطلب الفعل لا يكون للاباحة اما يكون لينا وقيل ان النبي اي لاسقاط الوجوب ورجوع الامر الى ما كان عليه قبله من تحريم لاشتماله على مضرة او اباحة لاشتماله على وهو المعروف باستصحاب الاصل انتهى ولان القول بالاباحة في الاول وهو الامر بعد المنع آآ سببه وروده في في القرآن والسنة اه وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب قاله في الضياء الا له وتقييدنا ان نهي باللفظ للاحتراز من النبذ من النفس اذ لا يتصور ان يكون للاباحة بانه طلب كفه. والطلب لا يكون اباحة اه وانما كان النهي بعد الوجوب للتحريم عند الجلي لان المقصود بالذات من النهي دفع المفسدة اه ومذهبهم في الامر بعد بعد النهي الاباحة. لان المقصود من الامر جلب المرء جلب المصلحة واعتناء الشارع بالاول اشد ومن هنا كان من القواعد الشرعية ان درء المفاسد مقدم على جلب المصارف. اذا اعتناء الشارع بدفع المغسلة اشد من اعتلائه بجلد المصلحة والدليل على ذلك انه اذا تساوت المصلحة والمفسدة ما الذي يقدم درء المفسدة مقدم على جذب المصلحة ملي كتساوى المصلحة والمفسدة فدرء المفسدة مقدم على جنب ولو تفوتنا المصلحة لا يضر المهم النظرة على المفسدة اذن هذا يدل على اعتداء الشارع بجانب بدفع المفاسد اكثر من اعتدائه جلب المصالح وانما المصلحة تقدم اذا رجحت اذا كانت المصلحة ارجح الى المفسدة والمفسدة اذا دفعت مع التساوي فانها تدفع مع الرجحان من باب اولى مع التساوي كنقدمو دفع المفسدة فكيف لو كانت المفسدة وقولهم بالذات لان دفعا لان دفع المصلحة يتضمن مفسدة مفسدة لان دفع المفسدة يتضمن جلب المصلحة وبالعكس هو لان الاباحة احد محامد افعل بخلاف لا تفهم. هم واما ان ورد النهي بعد سؤالي فيحمل على ما يفهم من السؤال او من دليل خارجي ده مين ده ورد منه للتحريم خبر الشيخين عن المقداد قال ارأيت ان لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب احدى يدي بصيف ثم قطع ثم لاذى مني بشجرة اه فقال اسلمت لله افأقصده يا رسول الله اللي هو محل الشهيد افا اقتله السؤال الآن الاستفهام فقال لا اي لا تقتلوا اذا فهذا النيل للتحريم قال ومما ورد منه للكرامة حديث مسلم فاصلي فيما في مبارك الابل؟ قال لا انظر الاصل وحديث اوصي بمالي كله اوصي بمالي كله؟ قال لا. وحديث اينحني بعضنا لبعض؟ قال لا. هم والظاهر فيهما التحريم بما فهم منه ان الاستفهام عن الاباحة نعم اختلف في ذلك في الفقه معروف اوصي بمالي كله وفي اينحني بعضنا لبعض ثقيلة بعضهم هذا خلاف حتى في الفروع. فقيل الوصية بالمال كله محرمة وقيل انحناء البعض الى البعض محرم. والذي عليه الجمهور ان ان ذلك للكراهة لا للتحرير وكذلك المثال الأول اصلي في مبارك الصلاة في مبارك الإبل هل تكره ام ام تحرم اختلف يعني ندور الأصل في التمثيل بهذا المثال وهو ان قوله او صلي في مبارك الإبل قال لا من الأمثلة التي مثلني بها هناك للكراهات مسخ الوجود كالمسخ للوجوب تنقاضي وجودنا في ذلك غيرها يعني انه اذا قال الشارع مسخت وجوب كذا او رفعته مثلا مين غير ان يصرح بما نسف به من تحريم او غيره؟ نعم ولذلك قلنا امس هاد المسألة اعم من المسألة السابقة المسألة السابقة كنا كنتكلمو على النهي بعد الوجوب هنا كنتكلمو على بأي اسلوب كان ولو بصيغة خبرية مكاين لا نهي ولا للطلب اصلا كاين الخبر نسخت وجوب كذا رفعت وجوه هذا هو المقصود بالبحث فانه يبقى ذلك على ما كان عليه من تحريم او اباحة لكونه لكون فعل ضارة او من او منفعة او منفعة بمعنى الا كان مضرة غيكون الحكم ويلا كان منفعة لحكم الإباحة طار بسبب النسخ تألم يكن فهذا قول القاضي عبد الوهاب عبدي راضي عبد الوهاب وهو مراد ناظم بالقارئ وهو قول الغزالي و غير العراقيين من من الحنفية قالت المستشفى اه يقضى بخطأ من ظن انه وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن. اذا الغزالي في المصطفى يرجح ما قاله القاضي عبد الوهاب من المالكية واصله لامام الحرمين في التلخيص قال فان قيل اه اذا ثبت الوجوب بامر ثم نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز؟ قلنا لا فان الامر اذا اقتضى وجوبا ثم نسخ لم يبقى من مقتضاه شيء انتهى وقولنا اذا قال الشارع نسخت نسخت وجوب كذا او رفعته اه مثلا من غير ان يصرح بما نسخ به من تحريم او نسخ نسخ به من غير ان يصرح بما نسخ به من تحريم او غيره اه هو تصوير للمسألة قال الاسناوي في التمديد وسورة المسألة ان ان يقول الشارع نسخت الوجوب او نسخت تحريم الترك او رفعت ذلك. فاما اذا نسخ وجوبا بالتحريم اه اذا نسخ فاما اذا نسخ يجوز الشارع ان يقول ماشي مشكل او قال رفعت جميع ما دل عليه الامر السابق من جواز الفعل وامتناع الترك اف يثبت التحريم قطعا انتهى ومثله له في نهاية لكن جل المالكية على خلاف ما قاله القاضي عبدالوهاب رفاقا لغيرهم والى مذهب الذل اشار بقوله بل هو في القوي بل هو في قوية رفع الحراري وللإباحة لدى بعض الناس اي ان القول القوي انه للجواز لكنه اختلفوا في معناه. فقيل معناه رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك من اباحة من الاباحة والندب عند القرافي والكراهة للمحل لان الجواز يأتي بمعنى الاذن في الفعل وبيانه على ما قال في التنبيه ان الامر دل على جواز الاقدام والنسخ على جواز الاحجاب فتحصن فتحصن مجموع الجوازين من الامر مناسك اه لا من الامر فقط هذان القولان مبنيان على ان مسخ الوجوب هل هو رفع المنع من الترك دون الاذن في في الفعل او رفع لهما اه قال قال بالاول الجمهور وبالثاني القاضي والغزالي. اه اذا هذان القولان القول الاول والثاني مبنيان على ان نسخ الوجوب هل هو رفع المنع من الترك دون الاذن في الفعل كان الشيء واجبا ثم نسخ اش معنى النسخ اختلف على القول الأول بناء على ان النسخ الوجوبي هو رفع المنع من الترك لأن الشيء لما كان واجبا فلا يجوز تركه كنا ممنوعين من تركه ما كان واجبا يمنع تركه فالنسخة اش معناه؟ رفع المنع في الترك مبقاش ممنوع علينا نتركو بمعنى يجوز لينا نتركو ممكن نتركو اذا ارتفع المنع اه من الترتيب دون الاذن في الفعل لماذا؟ لانه اصلا كان مما يفعل او رفع لهما ان النسخ رفع المنع من الترك ورفع الاذن في الفعل بجوج الاذن من رفع المنع من الترك والاذن في الفعل فعلى القول الاول قول الجمهور الى قلنا النسخ يرفع اش يرفع المنع من الترك. اذا فما حكم اه الوجوب اذا نسخ الوجوب ملي كيتنسخ يرفع المنع من الترك فحينئذ يبقى الفعل جائز الفعل والترك. فاما ان يكون مندوبا او مباحا او مكروها على القول الأول قول القاضي عبد الوهاب اللي رجحو الغزالي وقال اصله للإمام الحرمين وهو ما سبق من انه يرجع الى ما كان عليه قال الو هذا مبني على ايش على ان نسخ الوجوب فيه رفع لهما رفع لاش للمنع من الترك للاذن في الفعل. اذا فيرجع الامر الى ما كان عليه قال وقول الاصل فبعد العباد ولا يرد ان نسخ استقبال بيت المقدس لم يبق معه الجواز بان ذلك لدليل اخر حسبك مفهوم هذا بمعنى في الأصل قالك اسيدي فاذا اورد علينا شخص قالينا اه في اول الأمر كان المسلمون يستقبلون بيت المقدس فنسخ ذلك وامروا استقبالي الكعبة فإذن اه هذا نسخ للوجوب لانه ابتداء كان واجب عليهم يستقبلوا بيت المقدس. واجب هاديك هي القبلة ديالهم كان غيقول لينا قائل هنا نسخ الوجوب ولم يصل الحكم كما تقولون اه فيه جواز الفعل والترك لانكم كترجحوا وكتقولوا اذا نسخ الوجوب ان الناسخ والمنسوخ بمجموعهما يدلان على جواز الفعل والترك. اذا فيجوز لينا نستقبل بيت المقدس او نستقبلو الكعبة مع انه هنا نسخ الوجوب ومنع من استقبال بيت المقدس بعد ذلك. ولزم استقبال الكعبة فقال لك هاد وجوب استقبال الكعبة وعدم جواز استقبال بيت المقدس مأخوذ من دليل خارجي ماشي من القاعدة بمعنى كاين ادلة اجنبية خارجية هي التي دلت على لزوم ايش على لزوم استقبال الكعبة. وعدم جواز استقبال بيت المقدس فمن دليل اخر كما ادعى قالك اسيدي الى فيه الجواز لم يستفد من دليل اجنبي خارجي نفس الدليل الدليل الناسخ دل على ذلك قال وذلك ان الناسخ هو قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم شجرا فما يفيد وجوب استقبال الكعبة يفيد منع استقبال بيت المقدس ايضا. نعم. لان الامر بالشيء في وقته في وقت معين نهي عن واستقبال بيت المقدس وقت الصلاة ضد اقبال الكعبة طبعا فالامر باحدهما نهي عن الاخر. تأمل. واضح؟ لان الله قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. متى؟ اذا اردت الصلاة فولي وجهك فهذا باستقبال اه الكعبة المسجد الحرام وهذا الامر المقيد بوقت معين منع من ضده في نفس الوقت لانك اذا استقبلت بيت المقدس في الوقت الذي قمت للصلاة لن لم تستقبلي القبلة فلم واضح؟ فإذا نفس الدليل الناسخ هو الذي دل على عدم جواز استقبال بيت المقدس فقال الرسول وقال بعضهم انه للإباح اي استواء طرفيه ولانه بارتفاع الوجوب ينتفي الطريق فيثبت التفسير وهو اصطلاح المتأخرين في الجواز قال في الاصل وفيه عندي نظر لان الوجوب اخص من الطلب ولا يلزم من رفع الاخص رفع الاعم رفعه من رفع الاعم ومن لم ارى ولم ارى من تعرض لجوابه واضح الكلام؟ اذا بعضهم قالوا للاباحة استواء الطرفين لانه بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب هنا فين كاين الاشكال شوف بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب الوجوب هذا اخص اخص قال فيثبت التخيير. الوجوب اخص من الطلب لان الطلب قد يكون على سبيل الإلزام وقد يكون على غير الإلزام فخاصهم يقولوا اذا انتفى الوجوب بقي ندموا. لانه معا من الطلب فهم قالوا اذا انتفى الوجوب انتفى الطلب لا يلزم الوجوب اخص من الطلب ورفع الاخص لا يستلزم رفع الاعمال معروف عليه المنطق اذا قلت هذا ليس بانسان يلزم منه انه ليس بحيوان شيء نفيت عنه الانسانية يلزم انه يصير حيوان لا يلزم رفع الأخص لا يستديم رفع الحيوان اعم يشمل الإنسان وغيره فاذا نفيت عنه انسانا لا يلزم انه ليس بحيوان قد يكون حيوانا غير انسان فاذا نفي الوجوب لا يلزمون فيه الطلب لانه ممكن يكون طلب وماشي وجوب اللي هو الندب فالندب مطلوب قال آآ وفيه عندي نذر هذا في نشر الورود الناظم كيقول لأن الوجوب اخص من الطلب ولا يلزم من رفع الأخص اللي هو الوجوب رفع الأعم وهو طارق قال الزركشي قالت زرخشي الفرق بين هذا القول ان الاول يجعل آآ يجعل الجواز للامر المشترك بين الندب والاباحة في ضمن واحد دابا نوع منهما على الكريم بخلاف الثاني مفهوم الزركشي بغى يفرق لنا بين القول الأخير والقول الأول اش القول الأول؟ قول القاضي لأن القاضي اش قال يرجع الى ما كان عليه من اباحة او ندب او غير ذلك وهاد القول الرابع كيقول للإباحة اذن شنو القول؟ هو هذا القول الثالث يقول للاباحة شنو الفرق بين القول الثالث والأول ان هذا القول الثالث خص حكما معينا. قال لك للإباحة لاخر قالك يرجع الى ما كان عليه وهادي يرجع الى ما كان عليه قدر مشترك بين الإباحة وغيرها القول الأول اعم وهذا اخص قال وقيل للنبي كما في موطلي اوجب الانتقال التنفلي اي وقيل ان الوجوب اذا نسخ يبقى ارفع صوتك وقيل ان الوجوب اذا نسخ يبقى النذر اه قال اه قال الشارح وهذا وهذا القول غريب وظاهر كلام الغزالي وغيره يقتضي انه لم يقل به احد. لكن في كلام ابن تيمية. لكن لكن في كلام ابن تيمية ما يقتضيه قال ولي الدين والذي في المسودة في والذي في المسودة هو هو القول يقال المسودة والمسودة والذي في المسودة هو القول الاول اه وهو القدر المشترك بين الندب وقوله ابن تيمية هو الظاهر انه ابن تيمية الجد ماشي الحفيد هو صاحب مسودة ليس ابن تيمية احمد بن عبد الحليم تقي الدين ابو العباس المشهور مشهور صاحب الفتاوى هو ابو العباس تقي الدين احمد بن عبد الحليم ابن تيمية هذا هو هذا هو المشهور المقصود هنا الجد و الذي لهم مسودة او المسودة في الاسرة يعني في لانه صاحب كشف باش نقاطعك هذا الذي يظهر لأنه قال المصور وما اظن انهم ان يعتبرونا كلاما يبحث فيه قال هو الذي في مسودة هو القول الأول والقدر المشترك بين المذل والإباحة فلم يثبت على فلم يثبت هذا القول اه على ما ذكره ولي الدين انتهى صالح لولو بعدما تقدم عنه لكن قد وقع في مذهبنا مسائل تشهد له صوتك كون رافع صوتو كتعاود تخفض كقولهم في طرق ما يوجب قطعوا الصلاة انه يسلم عالنافلة ولم يروا هذا ابطالا للعمل الاول واحسبوا ان بعض شيوخ المذهب وجهه بان الواجب مندوب وزيادة اه فإذا طرأ ما يسقط الواجب بقي المندوب فلم يكن ذلك ابطالا لما دخل فيه منه انتهى وكأن الناظم اراد ان يعقد في هذا البيت كلام حلول لكن لكن ينظر في قوله كما في مبطل الى اخره. واراد ان ينضم كلام حلوله. لكنه قال مبطني. لم يقل مبطل قال كقولهم في طرق ما يوجب قطع الصلاة واضح قال لان الصلاة لم تبطل من حيث هي وانما طرأ ما يجيب قطعها وهو وغير مقتضين للبطلان اه نعم اذا قطع البطالة الفرضية اه وانتقل حينئذ للنافلة وهذا هو معنى قول اه فلم يكن ذلك اقالا لما دخل فيه بالكلية والله تعالى اعلم لكن ذكر هذا القول آآ الزركشي في البحر المحيط قال لو ثبت الوجوب في شيء ثم نسخ الوجوب فهل يلقى الجواز ام لا فيه مذاهب. ذكر القول الاول ثم الثاني ثم قال الثالث اه يبقى الندوة الطرطوشي في المعتمد اه قال وعليه يدل مذهب مالك فان صيام عاشوراء اه لم اه لما نسخ بقي صيامه مستحبا ولما نسخ فرض قيام الليل بالصلوات الخمس بقية مستحبة وكذلك الضيافة كانت واجبة في اول الاسلام ثم نسخ كون كل حق كل حق كان في المال بالزكاة. وبقي ذلك كله مستحبا. فيجوز على هذا الاصل. اذا هاد الامثلة على ماذا تدل السيادة الاشياء ديال هاد الامثلة وبعضهم حتى الخلافة في وقوعهم لكن بصح عندو اش؟ لم يقع النوع الثالث اش هو؟ المحال عقلا فقط شوف لاحظ ممكن يكون شي محال عقلا لا عادة هدا هي اصطلاح خصنا نفهمو المراد منه ماذا يستفادون كيفاش ها ها الجوهري ما يحتاجش نشرح انا بغيت غي نفيقك راه مفروح فيجوز فيجوز على هذا الاصل ان يحتج بالاثار المنسوخة على الاستحباب وعلى الجواز. قال هكذا حكى محمد بن خويز منداد عن المذهب قال الطرطوشي وصار اليه بعض بعض الشافعية وهذا يرد قول الغزالي في المستشفى ومن القشيري في اصوله انه لم لم يصل الى الندب احد انتهى كلام الوحي كلام البحر المحيط للزركشي بمعنى ان قول الغزالي ان هذا القول لم يصل اليه احد الندم مردود بما نقله الزركشي اذا هذا القول قيل به هناك من قال به اذن هذا حاصل المسألة ثم ذكر مسألة التكليف بالمحال هاد المسألة لي تسهل هي سهلة جدا لكن غير ابتداء او اذا اراد الطالب ان يدرسها اول مرة ربما يجد فيها شيئا من الصعوبة لكنها سهلة جدا بلا بدون الكتاب والنبض نحاولو نفهموها بطريقة ميسرة ونرجعو للنبض فيفرض علينا اختلفوا في مسألة وهي هادي التكليف بالمحامي جاهز ام لا ثم اختلفوا هل هو واقع ام لا لماذا اصلا اولا يذكرون هذه المسألة لانكم كما تعلمون المسألة لها تعلق باش لها تعلق بالاحكام اه لان الاحكام الشرعية كلام الله المتعلق فعل مكلف وافعال المكلفين تسمى محكوما فيها لأن عندنا الحكم والحاكم والمحكوم في والمحكوم بيه المحكوم فيه هو المكلف به وهو افعال المكلفين. افعال فعل المكلف كيتسمى مكلف به. وكيتسمى محكوم في مثل الصلاة الزنا وشرب الخمر جميع متعلقات متعلقات الاحكام مزيان متعلقات الاحكام هي المحكوم فيه وهي المكلف ليه ؟ وهي التي يتعلق بها افعال المكلفين في تعريف الحكم الشرعي كنقولو خطاب الله المتعلق فعل المكلف بحيث انه مكلف ساهل الكلام هاد المكلف به هل يمكن ان يكون محالا؟ هذا هو معنى التكليف بالمحال نفصلو هاد العبارة هل يجوز ان يكلفنا الله تعالى بفعل مستحيل هذا هو محال موحال هو هذا وبعضهم كيعنونها بعنوان اخر هل يجوز التكليف بما لا يطاق نفس المعنى بفعل اش معنى بالمحاماة؟ بفعل غير مقدور للمكلف مفهوم الكلام دابا القاعدة مزيان حنا غنفصلو فيها ان شاء الله غير العنوان فهمناه الموضوع علاش نتكلمو هل يجوز تكليف ان يكلفنا الشارع الحكيم بشيء محال غير مقدور للمكلف محال لا يستطيع المكلف الاتيان به لا قدرة له عليه بما لا يطاق بغير المقدور وهو الذي يعبر عنه بالمحال او المستحيل وفرق بين هذه المسألة هاد الموضوع كاين واحد البحث اخر قريب اللي هو التكليف المحال عندنا جوج دالمباحث التكليف المحال قال والتكليف بالمحال شنو الفرق بينهما التكليف بالمحال هو هذا لي شرحناه الآن اذن فهو باش متعلق تكليفو بالمحال بالمكلف به واضح؟ ولا بعبارة اخرى باش نقرب ليك ونقول بالمأمور به تكليف المحال له تعلق باش؟ بالمكلف بالمأمور هادي يسمى تكليف المحامي نعطيكم جوج د الأمثلة مثال الأول والمثال الثاني التكليف بالمحال ان يكلفني الله تعالى ان يكلفنا الله تعالى بالطيران مثلا ان يكلف الله تعالى الانسان بان يطير. هاد الفعل اللي هو الطيران مقدور للمكلف غير مقدور. اذا هذا تكليف بشيء لا لا يطاق غير مقدور للمكلف او ان يكلف الله تعالى المقعد بالمشي واحد مقعد مكيتمشاش ويكلفو الله تعالى بالمشي المشي بالنسبة للمقعد شيء مقدور غير هذا تكليف بالمحامي تكليف المحال هو لي عندو علاقة ماشي بالمكلف به لا بالمكلف مكلف ولذلك كيقولو تكليف محال تكليف اصلا محال له علاقة بالمأموم بالمكلف وذلك كأن يكلف الله الميت ممكن واحد ميت يكلفه الله واحد ميت يكلفه الله تعالى بأي تكليف كان ادن هدا اش كيتسمى؟ ماشي تكليف بشيء محال لا تكليف محال اصلا هذا التكليف المحال لا كلام لهم عليه غير جائز وغير واقع اجماعا لكن كيدكروه غير من باب التفريق باش يفرقوا بين المحال وبين المحال او ان يكلف الله تعالى المجنون لاحظ عندو علاقة باش؟ بالمكلف او ان يكلف الله الغافل او ان يكلف الله النائم او ان يكلف الله اه اه شخصا قد اسقط من جبل واحد ربطوه الناس كتفوه او رماوه من من الجبل مكلف حينئذ حين كونه مربوطا لا قدرة له على فعل تكليفه محال واضح اذن الا لاحظتو المتعلقات ديال التكليف بالمحال هي متعلقات ذلك هي المكلفون انفسهم كنقولو الغافل يمتنع تكليفه كننظرو لاش المكلف الميت يبتلع تكليفه. الجماد يبتلع تكليفه التكليف بالمحلل السكندرو ماشي المكلف المكلف به كنقولو هذا الفعل غير مقدور للمكلف هذا هو المبحث ايه ده الاول فهمنا الموضوع التكليف بالمحال يعني التكليف بما لا يطاق او بغير المقدورة انه تختلف بمعنى واحد ما حكم ذلك؟ اول مبحث؟ هل ذلك جائز ام لا؟ من بعد هدالك واقع ام لا؟ نذكر لكم خلاصة الاحكام قبل ان اذكر الفروق بالنسبة للجواز بالنسبة للجواز اختلف مذهب اكثر اهل السنة على ما يقولون اكثر اهل السنة ويريدون بهم ما يشمل الاشاعرة والماتوليدية مذهب اكثر اهل السنة ان التكليف بالمحال جائز مطلقا جائز عقلا ملي كنقولو الجواز اي يمكن لا يمكن عقلا جائز مطلقا ومذهب المعتزلة وبعض اهل السنة انه غير جائز الا واحد الصورة غيجي معنا هاديك جائزة واقعة اجماعا فكيف بالجواز لكن اجمالا مذهب الاكثر يعني السنة ولا اقول المذهب واكثر اهل السنة انه جائز ومذهب المعتزلة وبعض اهل السنة انه ممتنع غير جائز طيب اللي قالوا جائز ما حجته قالك جائز لأن فائدته الاختبار والابتلاء كنا قبل اشرنا اليه وقلت لكم ستأتي عقلتو قابل في فائدة التكليف فائدة التكليف اختلف فيها على قولين هل المقصود بالتكليف بالامتثال او ان التكليف دائر بين الامتثال والابتلاء او بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه الفقر اذن الشاهد اللي قالوا بجواز التكليف بالمحال ما حجتهم؟ قال لك فائدته اش الابتلاء اختبار العباد ابتلاؤهم هل اه يشرعون في المقدمات والاسباب فيترتب الثواب ام لا فيترتب العقاب والذين قالوا يمتنع قالوا لانه غير مقدور لهم فلا فائدة من تكليف مكلف بشيء يعلمه وهو عارف المكلف يعلم انه غير قادر عليه واحد تقول ليه طير الأسباب اصلا لأنه يعلم ابتداء انه لا يستطيع اذن هذا هو الخلاف ابتداء فاش في الجواز لكن هناك سورة من سور تكليف لأن التكليف بالمحال ثلاثة الأقسام سأذكرها انا قدمت الحكم الآن وسيأتي ذكر سورة متفق على جوازها ووقوعها اذن اختلفوا في الجواز ف القول الأول يجوز مطلقا في الأحوال الثلاثة والقول الآخر انه لا يجوز الا واحد الصورة مستثناة شناهي هاد الصورة المستثناة التكليف بالمحال عقلا فقط وهو الذي الذي يقولون فيه التكليف بالمحال وقيل بالمنع وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله ان ليس لكن هذا المقصود بكلام قال لك لا غاية لهذه المسألة في الاصول لكن لها تعلق كما في مباحث زيد لتعلم علم الله بعدم وقوعه. التكليف بشيء مستحيل لاجل تعلق علم الله بعدم وقوعه. الشيء اللي غنشرحو ليكم. غير المقصود بالحكومة والان ما حكم هذا جائز ولا واقع واقع ام لا؟ جائز وواقع اجماعا بلا خلاف بالاتفاق واضح؟ جائز وواقع اما انه اما النوعان الاخران على القول بجوازهما وهو قول اهل السنة فغير واقعين كذلك بلا اشكال واضح طيب هاد الأحكام مغنستوعبهاش مزيان الا الى عرفنا الأقسام ديال التكليف بالموحد المحال هذا المحال محال لي كنتكلمو عليه الان التكليف بالمحال ما لا يطاق المحال ثلاثة انواع النوع الأول محال عقلا وعادة النوع الثاني محال عقلا عادة فقط النوع الثالث محال عقلا فقط نؤخرو هذا هو التاريخ اولا المحال عقلا وعادة هذا المحال عقلا وعادة شنو ضابطه؟ هذا هو الذي يسمونه كيقولو فيه المحال لذاته لان هناك عدة اصطلاحات لكن المعنى واحد اذا فهم الطالب المقصود المحال عقلا وعادة هذا هو الذي يعبر عنه بالمستحيل الذاتي. كيقولو فيه مستحيل المستحيل الذاتي او المحال لذاته بالنظر الى ذاته وهدا هو لي يعرف فداك التقسيم ديال الاشياء من حيت الوجود والعدم الى واجب الوجود وممتنع الوجود وممكن الوجود هذا هو الذي يسمى بممتنعي الوجود ملي كنبغيو نقسمو الشي كنقسمو الأقسام ممتنعو الوجود وواجب الوجود هو ممكن الوجود هداك ممتنع الوجود هو هدا هو الممتنع عادة اذن الشاهد الشيء الفعل او الشيء الذي يمتنع وجوده عقلا عقلا مستحيل الوجود يمتنع لا يقبل العقل الا اه عذابه يمتنع عقلا وجودة لا يقبل العقل بحال وجود هدا كيتسمى محال لذاته مثل ماذا؟ مثل الجمع بين الضدين الاجتماع الضدين ممكن عقلا اجتماع بعبارة اخرى اجتماع النقيضين ممكن مستحيل ان يكون منكبا مثل مثلا الزوج والفرد هل يمكن عقلا ان يكون الشيء الواحد زوجا وفردا؟ مستحيل لأنهما نقيضان اذن وجود النقيضين ممكن ولا ممتنع ولا واجب الوجود ديال النقيضين واجب ولا جائز ولا ممتنع كتردو ممتنع يمتنع وجوه اجتماع النقيضين ولماذا تفكرون فعلا هادا غير اللول وكتفكرو فيه تا هادشي را ساهل غير تأمل اذن الأول المحال عقلا وعادة شنو هو المحال عقلا وعادة؟ هو الذي يعبرون عنه يقولون محال ذاته المستحيل الذاتي وهو اش الذي يمتنع عقلا وجوده. يستحيل ان يوجد في الكون تستحيل وجوده وهو المعبر عنه كما قلنا فديك الأقسام الثلاثة بممتنع الوجود مثل الإجتماع النقيضين النقيضان يستحيل اجتماعهما هل يمكن ان يكون الشيء موجودا ومعدوما في ان واحد هاد الكتاب موجود ومعدوم في ان واحد ممكن عقلا مستحيل واضح هل يمكن ان يكون العدد واحد العدد هو زوج وفرد في ان واحد عدد من الأعداد ثلاثة ربعة داك العدد زوج وفرض يمكن يستحيل لأن الزوج والفرد اش؟ نقيضان هادي من باب مقابلة الشيء ومساوي نقيضه نقيض يقول نتا لاباس يستحيل اجتماعهما اذن ما يستحيل اجتماع وجوده كنقولو فيه يمتنع وجوده امتناعا ذاتيا شنو هي امتناع؟ لذاته لذاته يستحيل وجوده مفهوم كدا من امثلة ذلك من امثلة ما هو ممتنع عقلا وعادة اه وجود شريك مع الله وجود شريك مع الله ما حكمه مستحيل لذاته ممتنع ممتنع الوجود بالنظر الى ذاته لو كان فيهما اليفة الا الله لفسدتا اذا فوجود شريك مع الله ما حكمه؟ مستحيل لذاته بالنظر الى ذاته ممتنع لا بالنظر الى شيء اخر هذا هو المحال الذاتي واضح الكلام؟ اذن هذا اش كنقولو فيه؟ مستحيل عقلان وعادة واضح الكلام بمعنى لا يمكن وجوده عقلا وعادة من باب اولى اي شيء لا يمكن وجوده عقلا لذاتي لذاته ماشي لا لذاته لذاته فيستحيل وجوده عادة من باب اولى اذ الممتنع عقلا او ما لا يمكن عقلا او الحكم العقلي بعبارة اخرى لا يتخلف الحكم العادي يمكن ان يتخلف فكل ممتنع عقل فهو مبتدع عادة لذاته مبتدع عقلا بالنظر الى ذاته لا بالنظر لشيء اخر مفهوم الكلام اذن هادو اش كيعبرو ممكن نقولو فيه ممتنع عقلا وعادته نقولو المحال لذاته تكفي اي عبارة او تقول المحال الذاتي بحال بحال واضح هاد النوع هذا هاد النوع ما حكمه اه على ان فائدة التكليف ماشي هي ايقاع الفعل فإذا التكليف ممكن تكون ايجاد الفعل وممكن تكون الابتلاء والعزم على الفعل بمعنى واش العباد سيعزمون على الفعل ويعتقدون وجوبه عليهم اذا من جهة الوقوع هل هذا التكليف به واقع في الشرع؟ ليس بواقع اجماعا بلا خلاف. لا خلاف في انه ليس بواقع. وانما خلاف كاين في الجواز واش يجوز يمكن؟ هذا وضع لا يجوز هل يمكن عقلا ويجوز ان الله تعالى يكلفنا به؟ اختلف. فمذهب اكثر اهل السنة انه ويجوز قالك ممكن عقلا كيفما يجوز التكليف بواحد النوع سيأتي معانا بالاتفاق حتى هذا يجوز بحال بحال الفائدة هي الاختبار لكن من جهة الوقوع اجمعوا على انه لم يقع ما كاينش مفهوم الكلام اذا فهذا لا خلاف في عدم وقوعه ولا خلاف في اه انه غير موجود شرعا لكن اختلفوا في الجواز العقلي فاكثروا اهل السنة قالوا يجوز ومذهب المعتدي كما قلنا وبعض السما قالوا لا يجوز حتى الجواز العقلي هدا وعد واضح النوع الثاني الممتنع عادة فقط خلينا بعداك عقلا فقط لأنه الممتنع عادة فقط شيء ممتنع الوجود لا يمكن وجوده بالنظر الى العادة مثل ماذا الطيران من الانسان وجود الطيران من الانسان ممتنع عادة العادة اش تحيله مستحيل عادة لكن العقل يحيل العقل لا يحيل العقل يجوز ان الانسان يكون يطير كيفما كطير لسائر الحيوانات العقل لا يمنع ذلك لكن العادة تمنع ذلك عادة لا نرى ما عمرنا ما شفنا شي حد كيطير مفهوم كلام؟ اذا فعل ممتنع المشي من المقعد ممتنع جري عن العادة في العادة لكن عقلا ممكن السي نبيل عاودنا اسي عاود تمشي تغسل مرة اخرى ادن هداش ممتنع عادة تفوت مالك هذا المبتدع عادة ما حكمه فيه نفس الخلاف السابق من جهة الوقوع لم يقع التكليف به ابدا ما كاينش التكليف بالممتنع عادة فقط ما كاينش الأمر بالطيران ولا كذا ولا غير ذلك مفهوم؟ لكن هل يجوز التكليف به عقلا اختلف؟ اكثر اهل السنة قالوا يجوز بل اذا قالوا يجوز فيما سبق عقلا وعادة فهذا اللي عادة من باب اولى ولذلك بعضهم خالف في هذا ولم يخالف في خالف فيما سبق ولم يخالف في هذا كما رجحه صاحب جمع الجوامع وسنذكره ان شاء الله هاد القول الشاهد ما حكم هذا؟ هل يجوز؟ نعم عند اكثر السدة يجوز التكليف به لكن من جهة الوقوع غير واقع بالاجماع لا خلاف يعني هاد الشيء هذا وجوده بالنظر الى العادة العادة ممكن الى نظرنا اليه نظرنا اليه بالعادة بمعنى لو سألنا الناس عادة عنه لما احالوه يقول لك ممكن ماشي مشكل لكن هو مبتلع عقلا بالنظر لواحد الشيء اللي هو اش لتعلق علم الله بعدم وقوعه واحد الشيء الله تبارك وتعالى يعلم بعلمه الأزلي وكتب في اللوح المحفوظ بناء على علمه الأزلي انه لن يقع مغاديش يتوجد ومغيوقعش وميكونش فايلا نظرنا من هاد الجهة ان هذا الشيء لن يوجد لتعلق علم الله الازلي القديم بعدم وقوعه وكتب الله في اللوح المحفوظ ان هادشي راه ان هاد الأمر هذا لن يحصل بالنظر الى هذه الجهة هل يمكن وجوده عقلا لا يمكن الوجود لاستحالة ان يقلب العلم القديم جهلا مستحيل علم الله تعالى الأزلي ان يصير لأن الى قلنا ممكن عقلا اذن فقد جوزنا ان يصير علم الله تبارك وتعالى بالشيء على على خلاف الواقع فيكون جهلا اذا فهذا مستحيل عقلا لكن لا لذاته لاحظ لول كنقولو محال بالنظر الى ذاته هذا ماشي بالنظر الى ذاتي لكن بالنظر الى شيء اخر وهو ان علم الله الازلي تعلق بعدم حصوله فهو ممتلي عقلا لكن في العادة لو سألنا عامة الناس لا يحيل له يقول لك ممكن مثال ذلك كايمان ابي جهل ايمان ابي جهل لحد الآن ابو جهل ملي كان عايش لنفرض انه عايش معانا اذا سألت الناس ابو جهل ممكن يؤمن يحيلون ذلك عادة بالنظر الى العادة. لا يمنعون يقول لك يمكن ان يؤمن اذن هذا غير مستحيل عادة لكن لو علمت مثلا بوحي حنا دابا ملي وقع الأمر علمنا لكن بعد الحصول لو علمت بوحي او نحييه ان ابا جهل لن يؤمن علم الله تبارك وتعالى به بابي جهل يقتضي انه لن يؤمن واش واضح الكلام؟ كنقولو يستحيل ان يؤمن ابو جهل لماذا؟ لأن علم الله متعلق بعدم حصوله بعدم حصول الإيمان ويلا جوزنا عقلا ان يؤمن ابو جهل فقد جوزنا ان يقلب علم الله جهلا ودا مستحيل مفهوم كلام؟ اذا بالنظر الى ذاته ممكن لكنه مستحيل لا لذاته وانما لتعلق علم الله بعدم حصوله مثال ذلك واحد الشخص كافر علم الله تعالى كافر يعيش معانا الآن فزمانا هدا علم الله تعالى ازلا انه سيموت على الكفر اذا سؤلنا عنه عادة نحيل وايمانه لا نحكم باستحالته نقولو ممكن يمكن ان يؤمن عادة واضح لكن اذا قضى الله تعالى علم ثم قضى انه لن يؤمن فيستحيل ان يؤمن اذا فهذا مستحيل لا بالنظر الى ذاته لكن لتعلق علم الله بعدم وقوعه فهمنا الكلام هاد النوع الثالث هو لي كيقولو فيه المستحيل عقلا فقط هذا مجرد اصطلاح هاد الاصطلاح هو الشائع المشهور عند الاصول يعني كيقولو ممتنع عقلا لا لذاته والإمام القرافي رحمه الله يعبر عنه بعبارة اخرى والخلاف اللفظي اش كيقول كيقولك هدا ممكن مقطوع بعدم وقوعه كيعبر بعبارة اخرى لكن المعنى واحد كيقولك هذا ممكن مقطوع بعدم وقوعه لتعلق علم الله بعدم وقوعه ممكن يقصد ممكن عادة مقطوع بعدم وقوعه لتعلق الله علم الله بذلك انه مغيوقعش فمقطوع بأنه لا يقع والخلاف لفظي اذن الشاهد هذا ما حكمه هذا التكليف به جائز وواقع بالاجماع. ابو جهل كان مكلفا مأمورا بالايمان ولا لا؟ بالاجماع. الكفار الان في زمانه قضى الله مأمورون ولا غير مكلفون ولا غير مكلفين مكلفون هذا جائز وواقع بالاجماع لا خلاف فيه وهمت المسألة نعيدها بصيغة اخرى نشوفو واش تاضح الأمر ولا لا التكليف بالمحال او بما لا يطاق الشيء المحال دابا شني غادي نقسمو؟ نفس ما سبق المحال نوعا رسمك هو واحد المسلك اخر في التقسيم هو مآل واحد المحال نوعان محال لذاته ومحال لا لذاته محال لغيره شيء اخر اما المحال لذاته شوف لاحظ المحال بالنظر الى ذاته المحال الذاتي او المحال لذاته هو المعبر عنه بالمحال عقلا وعادة وهو الشيء الذي يمتنع وجوده عقلا يمتنع يستحيل ان يوجد عقلا وهذا هو ضد هذا ضد واجب الوجود ننتبع الوجود ضد واجب الوجود مثل اجتماع وجود اجتماع النقيضين النوع الثاني المحال الشيء المحال لا لذاته هذا المحال لا لذاته نوعان اما لذاته محال لا لذاته وانما بالنظر الى العادة واما محال لا لذاته وانما لتعلق علم الله لعدم وقوعه بجوج كيدخلو فلان ذاته محال لغير ذاته وانما بالنظر الى العادة فقط كتكليفي كالطيران من الانسان او محال لا لذاته لكن تعلق علم الله بعدم وقوعه. فهذا مستحيل عقلا من هذه الجهة من جهة تعلق الله لاستحالة ان يقلب العلم مجاهدا عقلا لكن بالنظر الى العادة الناس عادة لا يحيلونه مفهوم لا؟ هذا تقسيم اخر له اذا عرفنا دابا الأقسام الثلاثة والحكم ديالها ياك ا سيدي اذن نعاودو الحكم ديالها بالنسبة دابا عرفنا المقصود بالاصطلاحات اذن المستحيل عقلا وعادة جائز ام لا؟ لاحظ مستحيل عطرا المعادلة الجائز ام لا جائز عند اكثر اهل السنة وغير واقع اجماعا والمستحيل عادة فقط جائز ام لا كذلك عند اكثر اهل السنة وغير واقع اجماعا النوع الثالث هو اش المستحيل عقلا فقط هذا ما حكمه؟ جائز وواقع بالاتفاق بلا خلاف لكن صاحب جمع الجوامع حكى ايضا الخلاف في الممتنع عادة في الوقوع ماشي في الجواز في الوقوع بل الذي اختاره في الجمع انه ان التكليف به بالممتنع عادة واقع لهذا لما ذكر الأقوال رجحه رحمه الله ان التكليف بالمحال عقلا فقط او عادة فقط واقع وان التكليف بالممتنع عقلا وعادة غير واقع الجواز راه ما كاينش اشكال نفس ما قلناه لكن صاحب الجمع خالف غي في مسألة الممتنع عادة فقط جعله مثل المبتدع عقلا فقط قال حتى هو واقع وانما الذي ليس بواقع هو الممتنع عقلا وعادة ومن فروع هذه المسألة او مما يتصل بها واحد المسألة ستأتي معنا ان شاء الله في باب النسخ وهي هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل عقلتو عليها؟ بقات معانا في المفتاح ولا في شي حاجة ياك هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل ان ينسخ الله حكما قبل ان يتمكن الناس من ان يحكم بشيء وقبل من التمكن من الفعل ينفخه الله تعالى شنو التعلق ديال هاد المسألة بما نحن فيه الصحيح انه يجوز يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل. طيب اذا جاءنا النسخ قبل التمكن من فعل ما فائدة الحكم المنسوخ؟ شو الفائدة ديالو الى كان الله تعالى غيحكم بواحد الحكم وقبل تمكن الناس من فعله ينسخوه جائز هذا وشنو فائدة داك الحكم الأول الى كان الناس مغيفعلوش تصور الله تعالى حكم بواحد الحكم وهو يعلم ان الناس لن يفعلوا حكم به وسيمسخه قبل تمكنهم من فعله قبل ايقاعه هذا يدل على ماذا دخل وقته فيثابون على مجرد العزم واعتقاد الوجوب واتخاذ الاسباب او لن يعزموا على الفعل ولن يتخذوا الاسباب ابى ولن يعتقدوا الوجوب عند وجودة لأن سبق لينا ان الأمر يتعلق بالفعل قبل دخول وقته اعلاما هذا هو الوجوب الإعلامي وبعد دخول وقته والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق وبعد للزام مفهوم كده؟ فحينئذ يثابون على هذا اولى. وعليه ملي جوزنا مسألة الناس قبل التمكين على الفعل هاد هداك التجويز ديالها راه مبني على جواز للتكليف بالموحد لاحظ لنفرض ان شي حد كيقول لا يجوز التكليف بالمحال مخصوش يقول يجوز التمكن يجوز النسخ قبل التمكن ولا لا اذا القول بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل مبني على جواز التكليف بالمحالي لأن لاحظ المعتزلة لي كيقولو فائدة التكليف هي الإمتثال معندناش الابتلاء ما يعلم المكلف انه غير قادر عليه لا فائدة من تكليفه به لان المكلف عارف ابتداء انه ما غيقدرش يديرو لا يقولون بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل لا يقولون بذلك لأنهم لا يجوزون الأصل الذي بني عليه ذلك الاصل الاخر وضحت المسألة اذن هذا حاصلها فهمناها مزيان؟ نرجعو دابا للأبيات غانفهمو المقصود يقول الناظم رحمه الله والنسخ وجوز التكليف بالمحال او وجوز التكليف بالمحال السرحان بصيغة الامر وبصيغة الخبر وجوز التكليف بالمحال وهذا ابهى هكذا في الكل من ثلاثة احوالني وجوز جوز اي عقلا ملي كنقولو الجواز دائما راه المقصود به العقل والوقوع سيأتي معنا يقول لنا وليس واقعا اذا استحال لغير علم ربنا. دابا الان في البيتين الاولين علاش تكلم على مسألة الجواز عقلا هل جائز او ممتنع عقلا مسألة الوقوع غتجي معانا فالبيت التالت اذن يجوز ام لا؟ قال وجوز اي عقد التكليف بالمحال اي ان يكلف الله عباده بالمحال اي بما لا يطاق اذا بالمحال يكون بعبارة اخرى بايجاد فعل مستحيل وجوز التكليف بالمحال اي بايجاد فعل مستحيل بما لا يطاق وهذا مذهب الاكثرين. ان يكلف الله تعالى عباده بفعل المحال. اذا لحظة ديك المحال هداك المحال وصف لموصوف محذوف تقدير بالفعل المحال واضح او بايجاد الفعل المحال واضحة داك مزيان وجوز التكليف ان يكلف الله عباده بفعل المحال اي ما لا يطاق عند الاشاعرة وهو مذهب الأكثرية لاحظ ناضي ما اطلق ولا لا قال في الكل من ثلاثة الاحوال يجوز التكليف بالمحال اي محال لاحظ غتسول تقولي اي محال واش المحال عقلا وعادة ولا المحال عقلا فقط ولا عادة فقط قالك كلشي في الكل في كل اي في محالي لذاته ولغير ذاته في الممتنع لذاته ولغير ذاته في الكل من ثلاثة الاحوال من الاحوال الثلاثة فيه اضافة الصفة للموصول من ثلاثة الاحوال اي سواء كان محالا عقلا وعادة او عقلا فقط او عادة فقط. طيب ما فائدته عندهم؟ ملي جا يجوز؟ الاختبار فائدته الاختبار قال الزركشي في البحر لان الاحكام لا تستدعي ان تكون للامتثال بالايقاع. لان الاحكام لا تستدعي لا تتطلب ان ان تكون للامتثال بالايقاع لجواز ان يكون لمجرد اعتقاد حقيقتها والاذعان للطاعة لو امكن ممكن يكون هذا هو المقصود بالتكليف مفهوم كلام؟ ماشي الامتثال بالايجاد ممكن يكون المراد بالتكليف اش؟ قال لك لمجرد اعتقاد حقيقتها والاذعان للطاعة لو امكن والاذعان للطاعة لو امكن بمعنى الى مكانش شيء ممتنع عقلا وعادة ولهذا قال لك ولهذا الزركشي جاز النسخ قبل التمكن من الفعل انتهى نقله عنه الشربيني في حاشيته على الجمع موحش اذن قال رحمه الله وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الاحوال اي في الممتنع لذاته عقلا وعادة ولغيره وهو المبتدئ عادة فقط او عقلا فقط هذا القول الأول وهو قول كما قلنا الأكثريين القول الثاني قال وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله ليس يقع تذكر فهاد البيت قال لك وبعضهم قال بالمنع لكن شنو منعو؟ منعو الممتنع عقلا وعادة والممتنع عادة فقط اما الممتنع عقلا فقط قلنا هذا جائز مواقع بالاجماع ولهذا المواطن باش يستثني لك ديك الصورة ديال الممتنع عقلا فقط ذكرها بلفظها قال وقيل هذا قول من قول اكثر المعتزلة وبعض الاشاعرة كالغزالي وابن دقيق العيد بالمنع اي منع التكليف لما اي للمحال الذي قد امتنع لغير تعلق علم الله ان ليس يقع اي لغير تعلق الله بعدم وقوعه وهو الممتنع لغيره عقلا فقط اذا هؤلاء قالوا بمنع التكليف لاي محال للمحال الذي امتنع لغير تعلق علم الله بعدم شنو هو هاد المحال لغير تعلق علم الله بعدم وقوعه؟ هو المحال عقلا وعادة الذاتي والممتنع عادة فقط وغير هوما صورة شنو هي الصورة اللي امتنع ما كان محالا لتعلق علم الله بعدم وقوعه هادا قلنا جائز وواقع اجماعا اذا ما الذي قالوا يمتنع التكليف به؟ غير هذا غير هذا. ما هو غير هذا ممتنع عقلا وعادة وعادة فقط مفهوم بالمنع لما للمحال الذي قد امتنع لغير علم الله لغير تعلق علم الله ان ليس يقع اي بعدم وقوعه وهو الممتنع لغيره عقلا فقط. لماذا؟ لا علتهم؟ قالوا لان الممتنع لتعلق علم الله به قال الاصوليون لماذا لم يختلفوا في هذا لانه مكلف به اجماعا كتكليف ابي لهب بالايمان فابو لهب مكلف به معي اجماعا والا لما استحق العقاب ولبثوا وعد من نار وضحت المسألة واضحة البيت اذن الآن تكلمنا على الجواز اشنو اللي باقي الوقوع الواقع هنا بغير واقع قالك انت غادي وليس واقعا اذا استحال لغير علم ربنا تعال وليس واقعا اذا استحال لغير علم ربنا تعالى شدكر فهاد البيت انه ليس واقعا في الشرع الا الممتنع الذي اه امتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه هذا هو الواقع وما عداه فليس بواقع قال وليس واقعا اي وليس التكليف بالمحال واقعا اي في الشرع واقعا في الشرع اذا استحال لغير علم ربنا تعالى اذا استحال اي اذا كانت استحالته اذا كان مستحيلا لغير تعلق علم ربنا به سبحانه وتعالى اذا كان مستحيلا لغير تعلق علم الله وهو المستحيل عقلا وعادة او عادة فقط هذا غير واقع في الشرع واما ما كان مستحيلا لتعلق علم الله بعدم وقوعه فهذا واقع بالاجماع كما ذكرنا قال وليس واقعا في الشرع متى؟ اذا استحال لغير تعلق علم ربنا به تبارك وتعالى لان التكليف بالمحال لتعلق علم الله به وقع كما في تكليف الثقلين بالايمان مع قوله تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمن الله تعالى كلف الثقلين كلهم اجمعين بالايمان ومع ذلك قال وما اكثر الناس ولو اذا فهو يعلم ان اكثر الناس لا يؤمنون وكلفهم جميعا بالايمان اذا فبعض الناس لن يؤمنوا قطعا. نقطع بانهم لن يؤمنوا. لتعلق علم الله بأنه لا يؤمنون لكن هل هم مكلفون اذن فهذا التكليف واقع قال اذا استحال لغير علم ربنا تعالى. مما استدل به من قال بذلك استدلوا بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعاها استدلوا بهذا على جواز التكليف بما لا يطاق وعدم وقوعه على الجواز وعدم الوقوع. هاد الآية استدل بها على جواز التكليف وعدم الوقوع. لكن في القسمين السابقين ما وجه الاستدلال بها؟ قال لك لان الله تعالى لما قال لا يكلف الله نفسا الا طاقتها نفى وقوع التكليف بما لا يطاق ويستلزم ذلك اش جوازه اذا هو امر جائز عقلا اذ لو كان مبتدعا عقلا لما احتاج الله الى نفيه لأنه لا يمكن اصلا نفي ما لا يمكن تحصيل حاصل يقول الله تعالى للعباد لا تطيروا تحصيل وحصيل اذن فلما نفى تبارك وتعالى وقوع التكليف به دل على ان على انه جائز عقلا وانما المنفي وقوعه استدلوا ايضا بقول الله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لاحظ ايش طلبوا؟ ماذا سألوا؟ سألوا الله تعالى الا يحملهم اي الا يكلفهم ما لا قدرة له اذا هذا دليل على جواز ذلك على ان التكليف بما لا يطاق جائز لكن نسأل الله تعالى ان لا يوقعه الا يوقع التكليف به والا لو كان غير لا ما لكان طلبهم لشيء غير جائز اصلا اش؟ لغوا وعبتا وتحصيل حاصلين اذن فذلك كان جائزا عندهم لذلك سألوا الله تعالى الا يوقعه هذا وجه استدلالهم لكن نوقش في هذا الوجه الشيخ محمد الامين في المدكرة رد هذا الوجه قالك المقصود بقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به المقصود بذلك الآثار والأغلال والأثقال التي في كلف بها من كان قبلنا ماشي المقصود بقوله ما لا طاقة اي ما لا قدرة لنا عليه لما لا قدرة ما لنا قدرة عليه لكن فيه بمشقة فالمقصود بذلك الاغلال التي كلف الله بها من سبقنا من الامم. فقد وضعها عنا. قال تعالى ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت على اذا الله تعالى تخفيفا على الأمة وضع تلك الآثار والأغلال التي كانت باش شقة كبيرة لأنه هو المراد بالاية اذا وعليه فلا وجه المقصود هذا غير رد او مناقشة في الاستدلال بالايات ماشي رد المسألة بالكلية غير هاد الاية لا تصلح اذن هذا حاصل المسألة ما هم اذا ماذا ذكر هنا ان التكليف بالممتنع بالمحال ليس واقعا في الشرع الا في ذلك النوع وهو الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه هذا هو الواقع فقط اما في الجمع فقد قال قال في الجمع بعد ان ذكر الخلاف والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات والحق هذا نقاش فهاد المسألة في الوقوع والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات شنو معنى بالغير وقوع الممتنع بالغير اي الممتنع عقلا فقط او عادة فقط لو بالغير لا بالذات وهو الممتنع عقلا وعادة هذا غير واقعي والحق نقول ما ذكره المؤلف وقوع الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه اي عقلا فقط و عدم وقوع المبتدع عقلا وعادة عادة فقط لعدم وجوده ودليل ذلك الاستقراء مكاينش تكليف بشيء ممتنعين عادة دليل ذلك الاستقراء اذا هذا حاصل مسألة التكليف بالمحال باش ميبقاش علينا الصرف والتكليف بالمحال ولما كان علم الاصول عبارة عن العلم بالادلة عبارة الخبر عبارة عن عن العلم بادلة الاحكام الاجمالية وهو يستدعى يستدعي للبحث في المحكوم فيه الأفعال ومن شر فعل ان يكون مقدورا من مكلف اشار الناظم الى مسألة التكليف والمحال فقال وجوز التكليف بالمحادي في كل من ثلاثة احوال يعني انه ويجوز عقلا التكذيب بالمحالف لكل من احواله الثلاثة وهي المحال لذاته وهو المحال عقلا وعادة اه كالجمع بين الضدين او لغير او لغير ذاته كالطيران من الانسان. وهو المحال عادة فقط او عقلا كالديمان ممن علم علم الله انه لا يؤمن كايمان ابي جهل ودليل الجواز قوله تعالى ربنا لا تحملنا ما لا ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا فسؤال فسؤال دفعه فسيدل على جوازه قاله في شرط التنقيح ومما يدل للجواز ايضا وان استدل به بعضهم على الامتناع قوله تعالى لا يكلف الله نفسا ووجه الدلالة ان الامتنان بعدم التكليف ذليل دليل على جوازه اذ لا يمتن الا باسقاط جائزة. نعم اذا بمعنى لو كان ممتنعا لما امتن الله به على عباده ناس غيقولو اصلا يمتنع ذلك قال الطاهر ابن عاشور في الاصول وانما هي مسألة الالتزام في مقام المناظرة الاشعري الاشعري الالتزام وشنو هو الالتزام فيما قال في مقام المناظرة هو اذا الزمك الخصم بشيء والتزمته قال لك يلزم من مذهبك كذا وكذا قلت له نعم التزم ذلك ما كيتسماش الالتزام بغا يلزمك بشي حاجة زعما ماشي فحمات قلت له وانا التزم بذلك كنقول انا بهادشي لي بغيت تلزمني به ولا بمعنى اش معنى هاد الالتزام؟ تقول له لا التزم بذلك ولا والتزامي به لا يدل على صحة قوله كنلتزم به فعلا كنقول به واش بالكلام ولا يدل ذلك على صحة قولك ثم توبت تقول وانا التزم بذلك لكن كذا مفهوم الكلام هذا يسمى اش الالتزام فان الاشعري رحمه الله لما ها هو غيبين لينا الالتزام فهاد المثال قال لما نفى قدرة العبد على ايجاد افعاله ما اورد عليه المعتزلة المعتزلة ان ذلك يقتضي ان الله يقول افعل يا من لا يا من لا فعل له وذلك ليس في فوقه قرأ الاشعري ان ان التزام ذلك اولى من هدم الاصل الذي قامت عليه اشمعنى ان التزام ذلك؟ يعني انه يقول نعم واضح؟ وهاد المسألة سبق لنا الكلام عليها في الكلام على القدرة القدرات وطولنا الكلام عليها تما واش القدرة التي يتعلق بها التكييف هي مورا التكييف هي القدرة المقارنة للفعل او القدرة السابقة على الفعل؟ مشهور عند الأشاعرة كيقولو القدرة عرض والعرض لا يوجد زمانين اذا فالقدرة اللي مقصودة بالتكليف هي القدرة المقارنة لفعل ان تكون مع ايجاد الفعل لا القدرة السابقة على القدرة السابقة عليه فيه القدرة الأخرى لأن القدرة عرض والعرض يستحيل وجوده زماني فإذن الأشعري لما نفى قدرة العبد على ايجاد افعاله قبل الفعل. اولي اورد عليه المعتزلة ايرادا. في مقام المناظرة ان ذلك يقتضي ان الله يقول افعل يا من لا فعل له قال وهذا هو لازم قولك فماذا فعل الأشهر؟ قال التزموا بذلك مفهوم؟ قال فرأى الاشعري ان التزام ذلك اولى من هدم الاصل. الذي قامت عليه الادلة لانه لو لم يلتزموا له اصله وهو ان العبد لا قدرة له على ايجاد الفعل وقال اكثر المعتزلة وبعض اهل السنة فانه يمتنع التكليف بما قد امتنع لغير علم الله انه لا يرى. وهو المحال عقلا وعادة او عادة فقط اه لانه لديون امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه منه. واضح بمعنى المكلف واضح انه لا يستطيع فعله قال فائدته اختبار المكلفين. اه هل يأخذون من اه في المقدمات؟ فيترتب علاش قالوا لي انه لدبور للمكلفين لأن القسم الثالث لا يظهر امتناعه للمكلفين القسم الثالث هو عقلا لا يظهر امتناعه للمكلفين فليأخذون في المقدمة فيترتب الثواب او لا فيترتب العقاب. مع انه لا يجب ظهور المصلحة للعقل في فعل الله وفي فعل الله في تشريعه بمعنى الله تعالى اذا حكم بشيء وشرعه لا يجب حصول المصلحة للعقل لعقل الانسان بمعنى حتى ندرك انا واش انا قادر اولا لست قادرا لا يلزم لا يجب ان قال ولا يسأل عما يفعل فلا يلزم اطلاع من دونه على الحكمة او لا يلزم الحكيم احسنت لا يلزم الحكيم اطلاع من دونه على الحكمة لا يلزمه ان يطلع من دونه او مول البشر الخلق على الحكمة يقول ليهم افعلوا دون ان يطلعوا على لا يلزمه ذلك اذا اطلاع الله العباد على الحكمة هذا تفضل منه تبارك وليس واقعا اذا استحال لغير علم ربنا تعالى يعني ان التكليف بالمحال غير واقعي في الشريعة اذا كانت استحالته لغير علم الله تعالى انه لا يقع. كالمحال عقلا وعادة او فقط بدليل الاستقرار وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا وقوله تعالى وقوله تعالى لا يخلف الله نفسا الا وسعها. اما المحال عقلا فقط وهو المحال الذي امتنع لتعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه فجائز فجائز وواقع اجماع كتكليف ابي جهل بالايمان مع انه اختلفوا فبعضهم قال انه محال عقلا اي اه يحيل يحيل العقل ايمان له ولإستلزامه انقلاب العلم القديم ولو سئل عنه اه اهل العادة لاستلزامه انقلاب العلم القديم يعني ما علم الله تعالى به ازلا ينقلب الى سورة اخرى ولو سئل عنه اهل العادة لما لم يحيدوه. وبعضهم قال انه ممكن وبعضهم الى القرافي رحمه الله هو اللي قال هاد الكلام وبعضهم قال انه ممكن مقطوع بعدم عبر بعبارة اخرى خالفنا في العبارة شنو قال؟ هذا اللي قالوا فيه محال عقلا اش قال فيه هو ممكن مقطوع بعدم وقوعه تغير العبارة لكن المآل واحد قالي هو ممكن بمعنى ممكن عقلا لكن لذاته بالنظر الى ذاته اذا سئلت لاحظ ابو جهل ممكن يؤمن؟ عادة ممكن عقلا لذاته ممكن بالنظر لذاته ممكن هادشي علاش عبر هو بقوله يمكنه لكن قالك مقطوع بعدم وقوعه لماذا لنفس العلة لتعلق علم الله في ذلك قال والخلاف والخلاف لفظي اذ هو ممكن ذات اذن عقلا ممكن ذاتا عقلا محال عرضا عرضا لذلك العارض وهو تعلق علم الله تعالى وذلك هذا عرضا هي لا لذاته قال ابن عاشور وهو وهو اصطلاح لم لم يسبقه يعني انقرض اليه احد انتهى. ارفع الصوت. قال قال ابن عرفة في اصليه قالوا في جواز تكليف ما لا يطاق وامتناء وامتناعه ثالث ثالثها واقعها للاشعري وللمعتزلة مع امام الحرمين والغزالي والفخر وترددت النقلة عن الشيخ في وقوعه الامام هذا عن الشيخ اي الاشعري الشيخ اي الاشعري الامام اي قال الامام وكيحدفو معروف على استعمال الفقهاء الامام بمعنى قال الامام هذا سوء معرفة بمذهبه قال فان التكاليف على بمعنى هاد الناس لي قالوا واقع للاشعريين قال لك هذا سوء معرفة بمذهبه الاشعري مكيقولش واقع هاهو غيبين الاش قال هذا سوء معرفة فإن تكاليف على اصله على خلاف الاستطاعة لوجهين. على اصله اصل الاشعري الاول قدرة العبد لا تأثير لها على في وقوع المقدور عند فان كلف بالفعل فقد كلف بفعل غيره اه الثاني القدرة عنده عرض لا يبقى زمنين. ولا توجد الا مقارنة والمكلف بالفعل قبل الامتثال مكلف بما لا قدرة له على فعله وما ذكر الامام من الالزام لا يمنع تردد النقل حسبك. الان ذكر لك ما قال الامام قال هذا سوء معرفة بمذهب الاشعري واستدل بذلك بامرين بوجهين قال لك وما ذكر الامام من الالزام الإلزام ديال دوك الناس الذين نقلوا عن الشيخ الأشعري انه يقول بالوقوع قال لا يمنع تردد النقلة اختلاف النقالة عن الأشعار لماذا؟ قال لك فإنما تؤول اليه المذاهب لا يلزم ان يكون مذهب لقائله ما تؤول اليه المذاهب لا يلزم ان يكون هو المذهب بامكاني ان يكون اه فرق او تفصيل بينما يؤول اليه المذهب وبين اصل المذهب الى كان الأشعري الأصل ديالو وكذا وكذا مايلزمش ان ما يؤول اليه هو كذا تباعا للأصل ممكن يكون المآل مخالف للأصل لمانع بحجة بأمر قال قلت قلت قال بعض من لقيناه من لقيناه بقي بعض من لقيناه الحق والفرق بين اللازم البين وغيره. بمعنى اللازم البين اش معنى اللازم البين؟ اي ما يؤول اليه الاصل من اللازم البين الواضح هذا؟ نعم وغير البين لا يلزم من ان يكون مذهبا لقائله واضح بمعنى التفصيل التفريق بمعنى الا كان اللزوم واضح بين لا يوجد اي شيء يصرف عن ذلك المآل الذي يؤول اليه الاصل بمعنى فحينئذ الإلزام بين وظاهر واضح لا يمكن ان يوجد بالغ يمنع منه فهذا يقال بانه هو هو مذهب القائل بالاصل قال لك اما اذا لم يكن اللازم بينا فلا يلزم ممكن يكون شي عارض منع من من عدم اعتبار ذلك المآل الذي يؤول اليه الأصل كتلقى واحد عندو اصل معين ولا يؤول اليه اصله كيقول فيه بقول اخر وخرج بالتكليف بالمحال التكليف التكليف المحال التكليف المحال فلا يجوز والادوات ابتداءا اولا التفريق بين التفليت بالمحال والتكليف المحال ها هو قال فلا يجوز هو الفرق وبينهما ان الخلل في الاول يرجع الى المأمون الاول هو التكليف بالمحال قال وفي الثاني وفي الثاني يرجع الى المأمور فتكليف ميت او جماع او دابا نحسبو قهوة عندي هنا كلام لله للبناني في حاشية عن الجمع نقلته عنه في الفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحامي قال رحمه الله خرج التكليف المحال هذا البناني في حاشيته على محله قال خرج التكليف المحال فلا يصح الفرق بينهما ان الأول اللي هو التكليف بالمحال يرجع للمأمور به والثاني للمأمور قال كمسألة تكليف الغافل والساقط من جبل ونحوهما ثم ذكر واحد الفائدة زائدة على ذلك قال وقضية التعبير بالتكليف اختصاص الخلاف بالوجوب. ولا يبعد جريانه في الندب ايضا. قال لك الظاهر من عبارات التكليف ومن تمثيلهم ان المسألة مختصة باش بالتكليف اللي هو الوجوب قال لك ولا يبعد ايضا وجوده في الندب واضح كالامر امر مكلف امر ندب ويكون اه ذلك الفعل الذي امر به امرا مما يستحيل وقوعه قال وهل يتصور ذلك في الحرمة والكراهة ممكن قال لك بمعنى استفهم هو لانه في تمثيلهم كيمتلو باش بالوجوب قال لك والندب ممكن تحريم الكراهة ممكن حتى هو يكون التكليف بالموحد بمعنى ان يأمرك الشارع بترك شيء يستحيل تركه مثلا كأن يقال لك لا تكن تحت السماء مستحيل هذا ولا لا لا تكن فوق الارض قال رحمه الله وهل يتصور ذلك في الحرمة والكراهة بان يطلب منه ترك ما يستحيل تركه طلبا جازما او غير جازما قال فيه نظر ويمكن ان يتكلف تصويره تصويره ليتضح بتحريم نحو المكت تحت السماء انتهى من البولاني بمعنى لا تكن تحت السماء او لا تكن فوق الارض اه ثم تقسيم المسألة باعتبار اخر نفس الاقسام الثلاثة. الشيخ محمد الامين قسمها باعتبار اخر وراه حنا دكرنا سورتين للتقسيم. كاين سورة اخرى شنو نقولو المحال التكليف بالمحال هذا المحال اما ان يكون محال عقلا او عادة ياك؟ والمحال عقلا نوعان لذاته اولى لذاته عقلا عادة عقلا عادة والعقل نوعان لذاته لا لذاته والاحكام نفسها ولهذا قال هو في تقسيمه رحمه الله خلاصة كلامه في المذكرة المستحيل نوعا نرجع اليه لزيادة الفائدة في مذكرة الأصول المستحيل نعنع عقلا عادة ثم قال عقلا هذا عقلا نوعا لذاته وهو الذي يقبل العقل عدمه فقط دون وجوده كاجتماع النقيضين. قال فلا يقبل العقل وجوده بحال كوجود شريك لله وكاجتماع النقيضين او الضدين وهو المعروف يعني عندهم بممتنع الوجود ضد واجب وجود قال فهذا القسم المستحيل عقلا الذاتي اجمع العلماء على ان التكليف به لا يصح شرعا ماشي جواز العقل لا شرعا لا يصح لا يمكن شرعا لا يقع قال النوع الثاني لا لذاته بل لتعلق علم الله بانه لا يوجد قال لك ويسمونه المستحيل العرضي عقلا هو اللي قلنا اه ما هو ذاتا ومستحيل عرضا لانه بالنظر الى ذاته ممكن لكن عرضا شنو هو الشيء العارض؟ هو تعلق علم الله بعدد وقوعه؟ قال وهو الذي ويسمونه المستحيل العرضي عقلا قال فهو مستحيل لاستحالة تغير ما سبق به العلم الازلي. وان كان في الاصل بالنظر الى ذاته جائزا عقلا الجواز الذاتية قال لك وان كان في الاصل بالنظر الى ذاته جائز عقلا للجوازة الذاتية لكنه مستحيل عرضا كما ذكرنا قال لان العقل يقبل وجوده وعدمه كايمان ابي جهل العقل يقبل وجوده قال ولو كان مستحيلا لذاته بمعنى هذا كون كان مستحيل لذاته لاستحال شرعا تكليفه مع انه تكلف اي ابو لهب مكلف به اجماعا اذن والتكليف بهذا القسم واقع شرعا وجائز عقلا بالاجماع لانه جائز ذاتي لا مستحيل بالنظر الى ذاته جائز ممكن اذا هذا عقلا قال عادة وهذا القسم المستحيل العادي ايضا لا يصح التكليف به شرعا بالاجماع كالمستحيل الذاتي عقلا مثاله تكليف الانسان بالطيران الى اقصى ثم قالوا الأقسام المذكورة هو او غيره. بعض الخلاصات المتعلقة بهذا. والاقسام المذكورة باعتبار تعلق علم الله نوعان تعلق علم الله بالوجود او تعلق المرأة بالعدل بمعنى هادي من باب الفائدة. بالنسبة لما تعلق علم الله به. فهو نوعان لا ثالث لهما لا ان يتعلق علم الله بوجود الشيء او بعدمه ولا لا مكاينش شي واسطة فما تعلق علم الله بوجوده فهو واجب الوجود وما تعلق علم الله بعدمه فهو ممتنع الوجود ولا لا؟ ولا واسطة بينهما بالنسبة هذا التقسيم بالنسبة لمادا؟ لتعلق علم الله تعالى بالشيء. ما تعلق علم الله بوجوده لابد ان يوجد واجب وما تعلق الله علم الله بعدمه وهذا هو الشاهد عندنا هنا فيبتلع وجوده ثم اه خلاصة المسألة قلنا في مسألة تكليف المحال هو جائز عقلا قلنا جماهير الاصوليين على الجواز. وحكمته الابتلاء وقيل لا يلزم ظهور الحكمة فلا يلزم الحكيم اطلاع من دونه على الحكمة واكثر المعتزلين وبعض السنة منعوا ذلك لأنه لا فائدة فيه. فهو محال عقلا قال لك لظهور امتناعه للمكلفين كما سبق ان وضحت المسألة. نعم عندي اشكال فيها كاين شي اشكال فيها ولا مزيان