﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:14.200
على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله

2
00:00:14.200 --> 00:00:34.200
تعالى باب صلاة العيدين وهي فرض وهي فرض على الكفاية اذا قام بها اربعون من اهل مصر سقطت عن سائر ووقتها من ارتفاع الشمس الى الزوال والسنة فعلها في المصلى وتعجيل الاظحى وتأخير الفطر والافطار في الفطر خاصة قبل

3
00:00:34.200 --> 00:00:54.200
للصلاة ويسن ان يغتسل ويتنظف ويتطيب. فاذا حلت الصلاة تقدم الامام فصلى بهم ركعتين. بلا اذان ولا اقامة يكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام. وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد

4
00:00:54.200 --> 00:01:14.200
الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة فاذا سلم خطب بهم خطبتين فان كان فطرا حظهم على الصدقة وبين لهم حكم حكمها وان كان اضحى بين

5
00:01:14.200 --> 00:01:34.600
لهم حكم الاضحية والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. ولا يتنفل قبل صلاة العيد. ولا بعدها في موضعها ومن ادرك الامام قبل سلامه اتمها على صفتها. ومن فاتته فلا قضاء عليه. فان احب صلاها تطوعا ان شاء ركعتين

6
00:01:34.600 --> 00:01:54.600
وان شاء اربعا وان شاء صلاها على صفتها. ويستحب التكبير في ليلتي العيدين. ويكبر في الاضحى عقب عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة الى الى العصر من اخر ايام التشريق. الا المحرم فانه يكبر من صلاة الظهر

7
00:01:54.600 --> 00:02:13.400
يوم النحر الى اخر ايام التشريق وصفة التكبير شفعا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

8
00:02:13.750 --> 00:02:34.150
هذا الباب يتعلق باحكام صلاة العيدين والعيدان لاهل الاسلام هم عيد الفطر وعيد الاضحى وليس لاهل المسلمين عيد غير هذين العيدين ومن ابتدع عيدا ثالثا ايا كان اسمه فانه يكون ضال بهذا الابتداع

9
00:02:34.450 --> 00:02:55.800
والعيد سمي عيدا لامور الامر الاول لانه يعود حينا بعد حين من المعاودة والتكرار من المعاودة والتكرار وكذلك سمي عيدا لانه يعظم من التعظيم من التعظيم من النوع والتكرار ومن التعظيم

10
00:02:56.800 --> 00:03:16.550
ودع وهو العيد او العيد نوع من انواع الابل كانت العرب تعظمها فسمي عيد العيد عيدا لانه يعظم عند العرب وسمي ايضا عيدا لانه مع معاودة تكراره يعظم ويجتمع فيه ويحصل فيه شيء من الاحتفال

11
00:03:16.850 --> 00:03:40.350
فكل ما اجتمعت فيه هذه الشروط الاربعة المعاودة والتعظيم والاحتفال فان والاجتماع فانه يسمى عيد حتى لو كان من خصائص الشخص كما يسمى بعيد الميلاد فان هذا يسمى عيد لانه يحصل فيه شيء من التكرار

12
00:03:40.450 --> 00:04:00.450
وشيء من الاجتماع وشيء من الاحتفال وتعظيم ذلك الذي ولد فيه. وهذا امر محدث منكر. كذلك ما يسمى بالاعياد الاخرى كعيد اليوم الوطني او عيد الام او عيد الاب او عيد الشجرة او عيد اعياد كثيرة ما انزل الله بها من

13
00:04:00.450 --> 00:04:18.750
سلطان وانما الذي لنا من الاعياد ما جعله لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ان ابدل الله بيومين عيد الفطر وعيد الاضحى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وهم يفرحون بايام لهم قال قد ابدلكم الله عز وجل بخير منهما عيد الفطر وعيد الاضحى

14
00:04:18.750 --> 00:04:38.750
وهذا هو العيد الشرعي الذي يؤمر المسلم بالاحتفال فيه والفرح فيه واظهار السرور فرحا بهذا العيد. وذلك ان عيد الفطر يكون اتمام شهر رمظان فالعيد اصله ان يشكر العبد ربه على ما انعم الله عليه به من تمام صيام رمظان وما حصله فيه من القبول والصيام والقيام

15
00:04:38.750 --> 00:04:58.750
فيشكر الله على ان اتم الله عليه الصيام فيفرح بهذا العيد. كذلك العيد في عيد الاضحى انما يكون بعد اغتنام ذي الحجة فما من ايام العمل الصالح احب فيها الله عز وجل من هذه الايام ايام العشر فبعد ختمها وفراغها وقيامها وادراك عرفة وادراك المناسك

16
00:04:58.750 --> 00:05:13.700
تلك العظيمة في يوم في الحج يشرع بعد ذلك عيد الاضحى حيث ان المسي يذبحون فيها ضحاياهم ويتقربون لله عز وجل ويفرحون بهذا اليوم شكرا له عز وجل على ما اتم لهم من مناسكهم ومن

17
00:05:13.700 --> 00:05:33.700
ان عباداتهم التي عبدوا الله عز وجل فيها اذا العيد يكون بعد طاعة يشكر الله عز وجل على تمامها وعلى تيسيرها اما ما عدا ذاك من الاعياد فهي اعياد باطلة. واما ما يدعيه بعضهم خاصة في هذه الايام التي ينتشر فيها ما يسمى بعيد المولد النبوي صلى الله

18
00:05:33.700 --> 00:05:53.700
عليه وسلم فهو عيد باطل ومنكر. وهذا العيد لا يعرف بالقرون المفضلة. وانما اول من احدثه الفاطميون الرافضة احدث اشغال المسلمين في مثل هذه الامور المحدثة والمنكر ولا يعرف في القرون المفظلة من احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك لو ان

19
00:05:53.700 --> 00:06:13.700
هذا العيد خير وفيه خير للامة لسبقنا اليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبق اليه التابعون واتباعهم وسبق اليه واتباعهم لكن لا يعرف هذا وانما حدث من الفاطميين الذين هم روافظ هم روافظ وفاطمة منهم براء ولا ينتسون براء

20
00:06:13.700 --> 00:06:33.700
انما هم روافد باطنية لعنهم الله عز وجل وقد كفرهم اهل العلم كفروا الدولة العبيدية الفاطمية كفرها اهل العلم وقد تتابع في زمانهم على تكفيرهم وعلى اخراجهم من دائرة الاسلام فهي سنة فاطمية ضالة اوجدها هؤلاء الضالون المبتدعون الفاطميين

21
00:06:33.700 --> 00:06:45.300
دون الرافضة واما ما يدعي بعضهم ان ان هذا من اجلال النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته نقول هذه دعوة باطلة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه وطاعته

22
00:06:45.300 --> 00:07:05.300
هذا هو الميزان الحقيقي والميزان الصحيح لمن اراد ان يعرف هل هو محب لله عز وجل ورسوله؟ او هو كاذب في دعواه ولذلك قال الحسن ادعى اقوام محبة وادعى اقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الاية قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمن كان صادقا في محبته للرسول صلى الله عليه وسلم

23
00:07:05.300 --> 00:07:25.300
فليلزم سنته. ولذلك تجد ان اكثر من يعظم هذه الموارد هم اكثر الناس تساهلا في سنته. واكثر الناس تساهل اتباع هديه صلى الله عليه وسلم تراه ليس متمسكا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بل ترى اكثرهم لا يعرف الصلاة نسأل الله العافية والسلامة وانما يجتمع على المنكر له وعلى الباطل

24
00:07:25.300 --> 00:07:45.300
وحري باهل العلم وطلاب العلم ان يبينوا للناس مثل هذه المنكرات وان يحذروا الناس لان البدعة تنتشر وما تنتشر بالسكوت عنها يظهر احدهم هذه بدعة من باب ان الرسول له حق وان نذكر محاسنه في هذا اليوم ونذكر مسيرته ونذكر شيء من مولده ثم التي بعدها يكون هناك شيء من

25
00:07:45.300 --> 00:08:05.300
الاحتفال ثم بعد ذلك حتى تترسخ في النفوس ويصبح هذه البدعة تصبح سنة. والقاعدة انه ما رفعت بدعة الا واميتت الا واميتت سنة واذا نسيت سنة قام مكانها ايضا بدعة ونحن الان في هذه الازمة نرى من ينتسب الى السنة من يقيم مثل هذه الاحتفالات بل بعض

26
00:08:05.300 --> 00:08:25.300
واهل العلم كأنه يتساهل في مسألة الانكار في هذه في مثل هذه البدعة ولابد ان ننكر البدعة كلها لان في انكار البدع تقوية للسنة ونصحا للامة وتعزيزا لاهل الحق والسكوت عن الباطل والسكوت عن اهل الضلال تقوية للضلال واخمادا واطفاء لاهل السنة واطفال

27
00:08:25.300 --> 00:08:45.300
بالحق والنور الذي مع اهل الحق فالواجب على اهل الاسلام وعلى اهل السنة ان يكونوا امنا بالمعروف ناهين عن المنكر داعين الى الله عز وجل واعظم ما فيجب في هذه الازمة التي انتشر فيها الفساد وعمت فيها الشبهات والشهوات وانتشرت المنكرات بين المسلمين يجب على كل مسلم

28
00:08:45.300 --> 00:09:05.300
ان يتقي الله في نفسه وان يقوم على نفسه وعلى اهل بيته وعلى من يعول بنصحهم وتذكيرهم ودعوتهم وامر بالمعروف ونهيهم عن المنكر لا ان يطولك المنكر في نفسك ثم الى ان يطولك اي منكر فيما اهلك ثم ما ترى الا وقد وصلك انت في نفسك فان السكوت عن المنكر

29
00:09:05.300 --> 00:09:27.750
ترم دعاة لانتشاره ومدعاة لظهوره واجتهاده نسأل الله العافية والسلامة. اذا هذا الباب يتعلق باحكام صلاة صلاة العيدين. فصلاة العيدين هي اختلف العلم في حكم صلاة العيدين على ثلاثة على اقوال ثلاثة. القول الاول ان صلاة العيد سنة مؤكدة. وهذا قول جماهير الفقهاء. هذا قول

30
00:09:27.750 --> 00:09:37.750
الفقهاء واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن في قصة الاعرابي ابن مالك قال هل علي غيرها؟ قال خمس صلوات في يوم ليلة قال هل علي غيره؟ قال لا

31
00:09:37.750 --> 00:09:53.700
الا ان تتطوع. فقال دليل على ان صلاة العيد ليست بواجبة ليست بواجبة وهذا القول هو قول كثير من الفقهاء كالمالكية والشافعية والقول الثاني هو قول من يرى ان صلاة العيد فرض

32
00:09:53.700 --> 00:10:13.700
كفاية وانه لابد ان يكون في الامة من يقيم هذه الصلاة لان من شعائر الاسلام الظاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولم يتركها في وقت من الاوقات بل صلاها النبي صلى الله عليه وسلم دائما صلاها دائما صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها وامر باخراج النساء والحيض وذوات الخدور الى صلاة العيد فهي من السنن

33
00:10:13.700 --> 00:10:33.700
فهي من الشعائر الظاهرة ومن خصائص اهل الاسلام. القول الثالث انها فرض عين يجب على كل مسلم ان يصلي صلاة العيد ان يصلي صلاة العيد واحتجوا ايضا بنفس الحجج احتج بها القائلون بان صلاة الريح النفس الحجرة يحتج بها القائلون بانها فرض بانها فرض كفاية والصحيح في هذه المسألة

34
00:10:33.700 --> 00:10:53.700
ان صلاة العيد فرض كفاية. فاذا وجب الامة من يقيم هذه الشعيرة ويقيمها بين الناس فان الاثم يسقط على الباقين. اما اذا تركت الامة هذه الشعيرة ولم تظهرها بين في في في مجتمعاتهم وفي مدنهم وفي مدنهم وفي قراهم فانهم يأثمون بترك هذه بترك هذه الصلاة

35
00:10:53.700 --> 00:11:08.100
واما شروط العيدين فقد وقع ايضا فيها خلاف بين العلم منهم من يجعل صلاة العيد كصلاة الجمعة وما يشتاط لصلاة الجمعة يشترط ايضا لصلاة لا من جهة العدد ولا من جهة الاستيطان ولا من جهة

36
00:11:08.450 --> 00:11:28.450
الابصار فالاحناف يضيقون هذا الباب ويرون ان العيد لا يكون الا في مصر او في مدينة ولا يكون في القرى والهجر ولابد من العدد ولابد من الاستيطان والقول الاخر ان القول الثاني هو قول الجمهور ان صلاة العيد تخالف صلاة الجمعة منهم من يشترط العدد والصحيح في هذه المسألة ان

37
00:11:28.450 --> 00:11:48.450
ان صلاة العيد تخالف صلاة الجمعة وانها تصلى في السفر وفي الحضر وانه اذا وجد جماعة سواء كانوا ثلاثة او اكثر وكانوا في قرية انهم يصلون صلاة العيد لان العيد ليس متعلق بشخص وانما هو عيد لاهل عيد لاهل الاسلام فكل من كان مسلما فانه يصلي صلاة العيد حتى لو كان وحده في سفر

38
00:11:48.450 --> 00:12:08.450
فانه يشرع له ايضا ان يصلي ان يصلي صلاة العيد ان يصلي صلاة العيد ان يصلي صلاة العيد وهذا القول هو اقرب هو اقرب الاقوال هو اقرب الاقوال فرض كفاية وانها تصلى في الحظر والسفر وانها تصلى كذلك جماعات وهذا هو الاصل والسنة فان عدمت الجماعة وكان الانسان وحده

39
00:12:08.450 --> 00:12:18.400
الله وحده وان تركها فلا فلا اثم عليه حتى لو كان يعني في واحد في سجن او اسير او ما شافه اراه يصلي الجمعة نقول لا اراد ان يصلي العيد

40
00:12:18.950 --> 00:12:38.950
فانه يصليها على هيئتها يكبر سبع تكبيرات في الاولى وخمسا في الثانية ويصلي كما يصلي سادسه صلاة العيد قال رحمه الله وهي فرض كفاية اذا قام بها اربعون من اهل مصر من اهل مصر سقطت عن سائرهم. نقول مسألة الاربعين هذا على المذهب كما يشترطون

41
00:12:38.950 --> 00:12:58.950
في صلاة الجمعة فالجمعة ايضا يشترطون فيها هذا العدد. والصحيح ان شرط الاربعين ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كله الباب فهو ضعيف الولاء ولا يصح. والصحيح انه اذا صليت العيد في البلد وصلاها الجماعة وان كانوا اقل من اربعين فانها تسقط

42
00:12:58.950 --> 00:13:14.150
قل تسقط الاثم عن جميع اهل البلد اذا صلاها للبلد ولو صلاها بعضهم فان الاثم يسقط عن باقيهم. المسألة الاخرى قال وقتها من ارتفاع الشمس وقت صلاة العيد اول نحرر مسألة النزاع في هذه المسألة فنقول بالاجماع ان صلاة العيد

43
00:13:14.550 --> 00:13:34.550
لا تصلى قبل قبل طلوع الشمس ولا مع طلوع الشمس هذا بالاجماع لا تصلى قبل طلوع الشمس. وانما وقتها يبتدأ بعد طلوع الشمس تجد وقتها بعد طلوع الشمس. واما اخر وقتها فليس فيه فليس بنصفها. منهم من يرى ان وقتها الى صلاة الظهر وانها لا تصلى بعد ذلك. ومنهم من يرى

44
00:13:34.550 --> 00:13:54.550
ان وقتها في النهار كله والصحيح ان وقت صلاة الظهر ان صلاة العن وقت صلاة العيد الى الى وقت الزوال الى وقت الزوال وانهم اذا اذا علموا بالعيد بعد الزوال فانهم يصلونها من الغد على الصحيح يصلونها من الغد يخرجون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ويصلى

45
00:13:54.550 --> 00:14:14.550
صلاة العيد فالقول الصحيح في مسألة صلاة العيد ان وقتها يبتدأ من طلوع الشمس وارتفاع الشمس قيد رمح اذا ارتفع ارتفع الشمس رمحان او تبعت قدر رمح الواحد فان الامام يصلي بالناس. قال الى الزوال وهذا هو الصحيح. القول الثاني انها تصلي ولو بعد الزوال الى غروب

46
00:14:14.550 --> 00:14:33.900
الى غروب الشمس لكن الصحيح نقول ان صلاة العيد ينتهي وقتها الذي في اليوم الى زوال الشمس. فاذا لم يصلي على الزوال فانها لا تصلى. واذا علموا بعد الزوال مثلا لم ير لم لم يخبر الناس ان الهلال رؤي الا بعد الساعة الثانية عشر ظهرا نقول يخرجون يفطرون يومهم

47
00:14:34.500 --> 00:14:54.500
يفطرون يومهم ثم يخرجون العيد من الغد ويصلون صلاة العيد مع بعد طلوع بعد طلوع الشمس قال والسنة فعلها في المصلى هذا والسنة ان تصلى صلاة العيد في المصاب بهذا وهذا عليه اتفاق العلم الا في مكة لقداسة مكة ولقربهم من الكعبة فان فانها

48
00:14:54.500 --> 00:15:14.500
فانها تصلى عند في المسجد الحرام وعند الكعبة. واما في غير في غير مكة فان السنة والافضل ان تصلى ان تصلى في المصليات وهو يكون في خارج البلد كما كان يفعل ذلك كما سعد الخدري انه خرج الى المصلى ومكان قريب من المدينة فكان يصلي فيه

49
00:15:14.500 --> 00:15:35.000
وسلم صلاة العيدين صلاة العيدين فهذا والافضل هذا والسنة ان تصلى صلاة العيد في المصليات وانما يصلى تصلي في المساجد اذا وجد اذا وجد حاجة فمن الحاجة ان يكون ان تكون الارض ممطرة او يكون البرد شديد او يكون هناك ريح شديدة او ليس هناك

50
00:15:35.000 --> 00:15:53.750
قريبة من الناس يخرجون اليها فهنا نقول لا حرج ان يصلي المسلمون في المساجد وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داوود رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في المسجد في يوم مطر جاء ذلك في الحديث مسلم عن رجل عن رجل قروي اسمه عيسى ابن اسمه عيسى

51
00:15:54.100 --> 00:16:14.100
ابن عبد الاعلى عن ابي عبيد الله التيمي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلى يقول ابو هريرة اصاب مطر يقول اصابنا مطر يوم عيد فصلى بنا وسلم في المسجد وهذا حديث اسناده اسناده ضعيف فهذا الرجل الذي هو اسمه عيسى ابن عبد الاعلى لا يعرف

52
00:16:14.100 --> 00:16:34.100
لا يعرف الحديث ضعيف لكن يبقى ان معناه صحيح فاذا كان على المسلمين حرج ومشقة في خروجهم الى صلاة العيد للمصليات فان يصلون فانهم يصلون في المساجد كما هو الحال الان لا يمكن ان تجد مصلى قريبا منك وان وجدت مصلى قريب فتجد قد امتلأ بالمصلين وليس لك

53
00:16:34.100 --> 00:16:54.100
كما كان تصلي فيه. فهنا اذا ظاقت على الارظ اذا ظاقت المصليات وليس وامتلأت بالزحام الشديد فلا حرج ان يوسع ذلك على المسلمين وان يصلوا في المساء عن ابي طالب رضي الله تعالى كما ذكر البيهقي انه كان يخرج بالناس للعيد في المصليات. فلما شكي له ان هناك ضعفاء وزمنا وكبار سن لا

54
00:16:54.100 --> 00:17:14.500
يستطيع الخروج اناب علي ابن مسعود البدري فكان يصلي بهم في الكوفة اربع ركعات صلاة العيد يصليها اربع ركعات صلاة العيد وفي رواية انه صلى بهم ركعتين اذا اقول لا حرج ان تصلى صلاة العيد في المساجد لكن الافضل السنة ان تصلى في المصلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتعجيل الاظحى

55
00:17:14.500 --> 00:17:34.500
وتعجيل الاضحى وتأخير الفطر. تعجيل الاضحى مقصوده رحمه وتعالى ان السنة في صلاة الاضحى ان يعجل بها المصلي ان يعجل بها الامام وان يبكي بتأديتها فيصليها مباشرة بعد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وجاء في ذلك احاديث لكن ليس منها شيء صحيح عن النبي

56
00:17:34.500 --> 00:17:54.500
صلى الله عليه وسلم روى الشافعي وغيره احاديث مسألة تعجيل صلاة العيد للاضحى لكن ليس منها شيء صحيح بل هي احاديث منكرة وباطلة لكن من جهة التعليل من جهة من جهة الدليل ليس هناك شيء صحيح. واما من جهة التعليل فنعم فان المسلم يؤمر ان يؤمر الخطيب والامام والمصلي بالناس صلاة العيد

57
00:17:54.500 --> 00:18:14.500
ان يعجل بصلاة الاضحى كي يسهل على الناس رجوعهم الى منازلهم لذبح ضحاياهم. فيعجل لهم بالصلاة حتى يسهل عليهم الرجوع والمبادرة بذبح ضحاياهم والاكل والاكل منها. وهذا عليه عامة الفقهاء وهو وهو قول جماهير اهل العلم ان

58
00:18:14.500 --> 00:18:28.600
اضحى يبكر به وان صلاة الفطر يؤخر يؤخر بها واما من جهة الدليل فليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وما ورد في هذا الباب فهو حديث منكر وباطل قال والفطر في الفطر خاصة

59
00:18:28.600 --> 00:18:48.600
والفطر في الفطر خاصة اي من السنة اذا اراد المسلم ان يخرج صلاة العيد ان يأكل شيئا قبل غدوه الى المصلى وقد ثبت ذلك في البخاري عن الاسماك رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لصلاة العيد اكل قبل ان يخرج اكل قبل تمرات وجاء في رواية عند البخاري واكلهن وترا

60
00:18:48.600 --> 00:19:08.600
السنة لمن اراد ان يصلي العيد قبل خروجه لصلاة عيد الفطر ان يأكل شيئا وذلك لمغايرة الحال فهو قد كان في الامس قريب في هذا الوقت قد كان صائما فحتى يعجل بالطاعة والمبادر بالفطر فان السنة ان يفطر قبل ان يخرج لصلاة العيد وهذه سنة ثابتة

61
00:19:08.600 --> 00:19:24.100
عن نبينا صلى الله عليه وسلم والسنة ان يأكل في ذلك تمرة او شيئا حلوا من التمرم او الرطب وما شابه ذلك. وان يأكلها وترا كما رجاء ابن مرجة وان كان باسناد ضعف لكن يحسن في هذا المقام انه يأكلهن وترا

62
00:19:24.350 --> 00:19:34.350
واما الاظحى اما الاظحى فجاء عند الترمذي باسناد ضعيف عن عبد الله بريدة انه كان اذا كان الاظحى اكل قبل ان اكل قبل نية المصلى وفي الاظحى لا يأكل الا بعد ان

63
00:19:34.350 --> 00:19:54.350
من مصلاه ويأكل اضحيته الا ان حديث عبدالله بريدة هذا ليس بصحيح ليس ولذلك نقول ان الاكل قبل الفطر قبل عيد الفطر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم واما واما ترك الاكل بعد واما ترك الاكل واما ترك الاكل الى ان يرجع بصلاة الاضحى فليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن

64
00:19:54.350 --> 00:20:14.350
نقول من السنة ايضا ان يؤخر اكل الاكل من الاكل في يوم من يوم الاضحى حتى يرجع ويأكل حتى يرجع ويأكل من اضحيته وان اكل قبل ان يغدو لصلاة الاضحى فلا حرج ولا ينكر وليس في ذلك امر يشكل على الاكل. لانه لا يصح في هذا الباب لا يصح في هذا

65
00:20:14.350 --> 00:20:33.250
باب حديث. قال ويسن ان يغتسل يتنظف ويتطيب. هذا من السنة اذا اراد ان يذهب الى صلاة العيد ان يغتسل وقد جاء لو تجرد لاهلال جاء عن علي ابن ابي طالب وعن غيره واحد من السلف انهم اغتسلوا ليوم العيد. واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت في هذا الباب شيء لا

66
00:20:33.250 --> 00:20:43.250
في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وانما جاء ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن السنة ان يغتسل من اراد ان يصلي صلاة العيد كما يغتسل الجمعة

67
00:20:43.250 --> 00:21:02.750
ولا شك ان الجمعة ان العيد يشابه الجمعة من جهة الاجتماع ومن جهة السرور والفرح وما شابه ذلك. وان يتنظف وايظا من السنة وان طيب وهذا ايضا من السنة وهذه المسائل ليس فيها نزاع بين اهل العلم ولا خلاف بينهم ان من السنة ان يتطيب ويتنظف ويغتسل ويلبس اطيب

68
00:21:03.100 --> 00:21:23.100
ويلبس اطيب الثياب ويلبس اطيب ثياب وتجمل لصلاة العيد. واما النساء فالمرأة تؤمر ايضا على الصحيح من اقوال العلم ان تخرج الى صلاة العيد وقد وقع خلاف في الشابات ومن كان لها من كان لها يعني مكانة او من كان تستشرف بنظم النظر اليها

69
00:21:23.100 --> 00:21:33.100
فمنع منها جمع من اهل العلم كمالك والشاب وغير واحد وقال انها لا تخرج لصلاة العيد. واما احمد وغيره فقد اجازوا للمرأة ان تأخذ صلاة العيد ولو كانت شابة لكن

70
00:21:33.100 --> 00:21:53.100
وهذه الشروط محله اجماع الا الا تكون متبرجة. والا تكون متعطرة فان كان متبرجة متعطرة مجلة لها لها يعني ما الانظار ويأخذ ويأخذ وآآ تكون مدعاة للفتنة فان خروجها لا يجوز فان خروجها لا يجوز اما اذا كانت قد لبست اللباس

71
00:21:53.100 --> 00:22:10.800
تاثر ولم تتجمل ولم تتزين ولم تتطيب وتتعطر فانه لا حرج في خروجها لصلاة لصلاة العيد قال فاذا حلت الصلاة اي اذا اتى الخطيب فبالاجماع انه يقدم الصلاة على الخطبة بالاجماع انه يقدم الصلاة على الخطبتين

72
00:22:10.800 --> 00:22:30.800
ولا ولا يجوز ان تقدم الخطبة على الصلاة لا يجوز ان تقدم الخطبة على الصلاة واول من قدم الخطبة على الصلاة مروان مش مروان عندما قدم عندما قدم الخطبة على الصلاة وانكر عليه ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. واما قول او نسبة ذلك لعمر بن الخطاب فهذا ليس بصحيح عن عمر بن الخطاب انه قدم الخطبة على

73
00:22:30.800 --> 00:22:47.600
ولا عن معاوية ايضا وانما اول من قدمه بشر بن مروان قدم الخطبة على الصلاة وهذا لا شك انه من البدع المحدثة والواجب على الامام ان يصلي صلاة العيد ثم يخطو بعد ذلك. قال فيتقدم

74
00:22:47.750 --> 00:23:07.750
فاذا حللت الصلاة تقدم الامام فصلى بهم ركعتين. وصلاة العيد ركعتين باجماع اهل العلم لا خلاف بين العلم ان صلاة العيد ركعتين كما قال ذلك ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال صلاة الجمعة ركعتين وصلاة العيدين ركعتين فتصلى ركعتان بالاجماع ولا يخالف في ذلك احد بلا اذان ولا ايقاع

75
00:23:07.750 --> 00:23:27.750
لهذا قال جماهير اهل العلم وقد ثبت في الصحيحين ابن عباس وعن غيره من انه صلى صلاة العيد بلا اذان ولا اقامة الصحيحين انه صلى صلاة العيد بلا اذان ولا اقامة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نادى لصلاة العيد. ولم يصح عن عمر بن الخطاب ولا

76
00:23:27.750 --> 00:23:44.050
من اصحابه انهم نادوا لصلاة العيد لا بقولهم لا بالنداء والاذان ولا ولا بقولهم الصلاة جامعة وقد قال محمد ابن سيرين وغير واحد ان النداء لصلاة العيدين بدعة محدثة ان النداء صلاة العيد بدعة محدثة وقد ذكر الشافعي عن

77
00:23:44.050 --> 00:24:04.050
زهري ان من السنة ان ينادى لصلاة العيد الصلاة جامعة الا ان هذا الاثر فيه فيه فيه ابراهيم ابن محمد ابن ابراهيم ابن يحيى ابراهيم ابن يحيى الاسلمي وهو منكر الحديث ومتروك الحديث. فقول الزهري هذا اولا نقول لا يصح عن الزهري رحمه الله تعالى. والامر الثاني لو صح فانه ليس

78
00:24:04.050 --> 00:24:24.050
حجة فانه ليس بحجة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لها ولا ولا ينادي لها. واما من قال بالقياس قال بالقياس وانه يقاس عن صلاة العيدين هنا تقال صلاة العيد عليه صلاة الاستسقاء على على صلاة الكسوف فهذا قياس مع مع الفارق والفارق اولا ان هذه صلاة كسوف وهذه صلاة عيدين

79
00:24:24.050 --> 00:24:42.700
الفارق الثاني ان صلاة الكسوف تأتي تأتي فجأة ولا يعلم بوقتها ولا يعلم بزمانها بخلاف صلاة العيد فانه يعلم وقتها ويعلم زمانها فلا يحتاج ان ينبه الناس على على حصاة العيدين. بخلاف الكسوف فانه يأتي وانت نائم. يأتي وانت غافل فيحتاج الناس ان ينبهوا

80
00:24:43.000 --> 00:25:03.000
ان هناك كسوف لكن صلاة العيد يعلم الناس ويتفق الناس ان الامام بعد طلوع الشمس قيد رمح سيصلي صلاة العيد فيتهيأ الناس ويخرج الى المصلى فقول من يرى انه يجوز ان ينادى لصلاة العيد بقوله الصلاة جامعة على قياسا على الكسوف نقول هذا قياس باطل وقياس غير وقياس

81
00:25:03.000 --> 00:25:23.000
قابل النص فهو قياس غير معتبر ولا يلتفت اليه ولا يقاس ايضا العيد بالكسوف لوجود الفوارق بينهما. قال لا ينادى لا بالاذان ولا ينادى بقول الصلاة جامعة والنداء لها من البدع المحدثة. قال ثم يكبر يكبر تكبيرة الاحرام ورفع اليدين وتكبيرة الاحرام محل

82
00:25:23.000 --> 00:25:47.350
محل اجماع رفع اليدين في تكبيرة الاحرام لصلاة العيدين محل اجماع وانما الخلاف في التكبيرات التي بعد تكبيرة الاحرام. وقع خلاف في مسألة التكبير. قال هنا يكبر في الاولى سبعة بسبع تكبيرات بسبع سبعا بتكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا عدد التكبيرات والتي يكبرها المصلي وقع فيها خلاف

83
00:25:47.350 --> 00:26:03.900
منهم من يرى انه يكبر اربع تكبير الجنازة. منهم من يرى يكبر ثلاثا قبل ثلاثة لا تكبير الاحرام وثلاثا بعد القراءة اي في الركعة الاولى يكبر قبل القراءة وفي الركعة الثانية يكبر متى؟ بعد الفراغ من القراءة اي اذا قرأ

84
00:26:03.900 --> 00:26:23.900
وانتهى من قراءته كبر ثلاثا ثم كبر الركوع تكبيرة رابعة. ومنهم من يرى انه يكبر سبعا في الاولى وستا في الثانية واصح ما ورد في هذا واحسن ما ورد ما جاء من حديث عمرو شعيب عن ابي عن جده حديث كثير ابن عبد الله ابن عوف المزعي عن النبي عن جده وفيه انهم كان يكبر صلاة العيد سبعا وخمسة سبعا وخمسة

85
00:26:23.900 --> 00:26:41.300
فما ذهب اليه احمد وهو هو اقرب الاقوال وان كان الاحاديث الواردة في هذا الباب الاحاديث الواردة في هذا الباب كلها لا تخلو بالظعف. في حديث ابن عبد الله المزني ظعيف بالمرة وحديث عمرو عن جدة ايظا في اسناده لكن هو احسن ما

86
00:26:41.300 --> 00:26:51.300
في الباب حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ايضا هناك حديث عائشة لكن ليس منها شيء ليس منها شيء صحيح لكن نقول احسن ما فيها ان يكبر سبع تكبيرات بعد

87
00:26:51.300 --> 00:27:11.300
سبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام فيكبر اولا تكبيرة الاحرام. ثم يكبر ست تكبيرات تسمى تكبيرات اه العيد. وهذه ليست بواجب اتفاق اهل العلم وانما هي سنة وانما هي سنة بل بعضهم يرى انه لا يكبر مطلقا وانما يصلي ركعتين كما يصلي في سائر

88
00:27:11.300 --> 00:27:31.700
النوافل فيكبر ست تكبيرات هذه التكبيرات ورد عن بعض الصحابة انه يقول بين التكبيرات يحمد الله ويسبح ويكبره ويهلله ومنهم من يرى السكوت لكن نقول اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك شيء محفوظ. والافضل كما قال مسعود له انه يكبر بين

89
00:27:32.500 --> 00:27:52.500
بين التكبيرات او يسبح ويحمد ويهلل لان الصلاة القاعدة فيها ليس فيها سكوت الصلاة ليس فيها ليس فيها سكوت وليس هناك شيء الصلاة يسكت فيه المصلي. فانت عندما تكبر تقول الله اكبر ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ثم تكبر تكبيرة ثانية. المسألة الثانية رفع التكبيرة

90
00:27:52.500 --> 00:28:04.800
في التكبيرات هل ترفع الايدي؟ نقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع الايدي في تكبيرات العيد بل نقول جمعت تكبيرة وردت في اسانيدها من جهة في ذات نفسها فيه ضعف

91
00:28:05.300 --> 00:28:15.300
كذلك رفع اليدين في التكبيرات نقول لا يصح. وقد ورد في ذلك اثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر عبد الرزاق وغيره. وفي اسناده ولكم البيهقي ايضا وفي

92
00:28:15.300 --> 00:28:35.300
اسناده انقطاع ان عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات العيدين. وجاء ابن عمر رضي الله تعالى ان هذا هذا حجة من يرى رفع اليدين وقياس ايضا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في حال في حال القيام ومن ذلك تكبيرة الاحرام وايضا ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يكبر في الجنائز

93
00:28:35.300 --> 00:28:55.300
في تكبيرة الجيه كم يرفع يديه ويكبر يرفع يديه يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجناة فقالوا يقاس ايضا على صلاة على صلاة الجنازة يقاس عليها صلاة العيدين وايضا منهم يحتج بحيث حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه ان ان النبي كان يرفع يديه مع كل تكبير في صلاته

94
00:28:55.300 --> 00:29:15.300
لكن هذا الحي فيه ضعف والمحفوظ في هذا ان المسلم ان رفع يديه وكبر فحسن وان لم يرفع يديه وان لم يرفع يديه مع تكبيراته فلا ينكر فلا ينكر عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ في تكبيراته التي كبرها ورفع يديه فيه. ورفع يديه فيها صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه مع

95
00:29:15.300 --> 00:29:37.400
الاحرام ورفع يديه مع تكبيرة الركوع ورفع يديه مع تكبيرة الرفع من الركوع فكل تكبيراته ورفع يديه كانت مع حال ايش؟ في حال في حال القيام فيلاحظ ان في القيام اذا كبر المسلم فانه يشرع له ان يرفع يديه فهذا يكون من باب قياس من باب قياس العيدين على صلاته صلى الله عليه وسلم يكون

96
00:29:37.400 --> 00:29:57.400
القياس في العبادات. فالنبي كان يرفع يديه حال قيامه عندما يكبر. وكذلك نقول انه مما يشرع فعله انك اذا صليت صلاة العيد وكبرت التكبيرات التي تكبيرات العيد فانه يشرع لك ايضا قياسا على صلاة صلى الله عليه وسلم ان ترفع يديك مع

97
00:29:57.400 --> 00:30:16.100
قل لي مع كل تكبيرة واخذ بما ورد عن عمر وان كان اسناده وان كان اسناده منقطع. قال وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة سوى تكبير القيام اي تكبيرة القيام تكون كم؟ السادسة. فاذا انتصب قائما للثانية كبر ايضا خمس تكبيرات

98
00:30:16.100 --> 00:30:37.300
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم يقرأ الفاتحة آآ في في آآ الركعة الاولى يكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرات العيد وبعد التكبيرة السابعة يقرأ دعاء الاستفتاح ويتعوذ ويبسمل ثم يقرأ

99
00:30:37.300 --> 00:30:58.700
سورة الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة الغاشية او سورة الاعلى ثم ثم يفعل ذاك الركعة الثانية ويقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة سورة الاعلى سورة  قال هنا ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وقد ذكرنا كلام اهل العلم في ذلك منهم من يرى رفعه وهو من الجمهور ومنهم من لا يرى رفعه ويحمد الله ويصلي على

100
00:30:58.700 --> 00:31:19.250
بين كل تكبيرتين وليس هناك دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابي موسى وحذيفة انهم فاذا كبروا يذكر الله بين تكبيراته فيحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ايضا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اما عن النبي

101
00:31:19.250 --> 00:31:41.300
وسلم فليس هناك شيء فليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما جاء انا انا بموسى وحذيفة فقد اخرجه البيهقي وغيرهما وفي اسانيدهما ايضا ضعف لكن مسعود صح ذلك عنه رضي الله تعالى عنه رواه ايضا الاثرم رحمه الله تعالى قال هنا

102
00:31:42.900 --> 00:32:02.900
ثم يقرأ فاتحة الكتاب يقرأ الفاتحة وهذا محل اجماع ان الفاء تقرأ في صلاة العيدين ويجهر فيهما بالقراء والجهر الجهر بالقراءة في صلاة العيدين محل اجماع ايضا بين اهل العلم ولا خلا بينهم ان صلاة العيد يجهر بها يجهر فيها بالقراءة ولا يخالف في ذلك

103
00:32:02.900 --> 00:32:22.900
احد قال ثم يجب القراءة فاذا سلم ايضا مما ورد انه يقرأ في صلاة العيدين الاعلى والغاشية ويقرأ اقتربت الساعة وآآ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا ثبت انه كان يقرأ بهما في صلاة العيدين. سبح والغاشية آآ قال

104
00:32:22.900 --> 00:32:42.900
واقتربت الساعة وانشق القبر كلاهما في صحيح مسلم. قال فاذا سلم خطبهم خطبتين. والخطبتان في صلاة العيد محل اجماع ايضا بين اهل العلم وقد نقل الاجماع على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى وقال انه لا يعلم في ذلك خلافا على ما ذكر وذكر من ذلك انه يخطب خطبتين وبهذا قال عامة اهل العلم

105
00:32:42.900 --> 00:32:57.500
ولا يعرف في هذا مخالف بل عد من قال انه يخطب خطبة واحدة انه ان قوله قولا ان قوله قول شاذ وليس يعول عليه صحيح ان صلاة العيد يخطب لها خطبتين والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب

106
00:32:58.100 --> 00:33:18.100
خطب خطبتين خطب خطبتين خطبة خطبها للرجال ثم ثم نزل صلى الله عليه وسلم واتى النساء وخطبهم خطبة اخرى اما انه واما انه خاطب كما يخطب في صلاة الجمعة قام ثم خطب ثم جلس ثم قام فهذا ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما

107
00:33:18.100 --> 00:33:28.100
ما الذي صح عنه؟ انه خاطب الرجال ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن ماجة من حيث اسماعيل المسلم المكي عن عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه

108
00:33:28.100 --> 00:33:45.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر او اضحى فخطب خطبة قائمة. ثم قعد ثم قام ثم قام وهذا الحديث حديث منكر وان رواه ابن ماجة وجاء ايضا مرفوع مرسلا عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان خطب خطبتين اذا نقول

109
00:33:45.700 --> 00:34:05.700
انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب خطبتين كصلاة الجمعة. لا مرفوع ولا موقوف وانما هو الذي عليه عمل المسلمين هذا الذي عليه عمل المسلم. فالمسلمون مجمعون على ان العيد يخطب لها خطبتان. خطبتان. اما الذي ثبت عن صحيح ابن عباس وابي سعيد وابن عمر انه

110
00:34:05.700 --> 00:34:26.550
خطب خطبة وعظ فيها الرجال ثم اتى النساء فوعظهن فتكون بذلك تكون خطبتين لانه خطب الرجال وخطب النساء صلى الله عليه وسلم قال فان كان فطرا حثهم على الصدقة اي صدقة حثهم على الصدقة اي صدقة الفطر والصحيح ان في هذا المقام يحث مع صلاة الفطر الفطر

111
00:34:26.550 --> 00:34:46.550
قبل صلاة العيد لان حثهم على زكاة الفطر في صلاة العيد قد ذهب وخرج وقتها تكون قضاء لا اداء وانما يؤمر الناس بصدقة الفطر والزكاة الفطر قبل صلاة العيد اما في الجمعة التي قبلها واما في مواعظ او في مجامعهم يبين للناس انه يجب عليهم ان يخطب

112
00:34:46.550 --> 00:35:06.550
ان يخلص صدقة الفطر والزكاة الفطر. فان كان فطرا قال حثهم على الصدقة. وبين لهم حكما وان كان اضحى بين لهم احكام الاضحية. اما في خطبة الاضحى فيحسن ان يبينهم احكام الاضحية وما يضحى به وان كان هذا ايضا يكون قبل قبل آآ صلاة العيد. قال

113
00:35:06.550 --> 00:35:28.550
تكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. اما قوله والتكبير الزواج سنة هذا محل اتفاق. واما قوله والخطبتان سنة هذا محل خلاف. والصحيح ان قطبتان وقع في خلف جماهير اهل العلم يرون ان خطبة العيد ان خطبة انها سنة وليس بواجبة. وذهب جمع من اهل العلم الى انهما فرظا كفاية

114
00:35:28.550 --> 00:35:52.500
كما ان صلاة العيد فرض كفاية فكذلك الخطبة فرض كفاية. قال ولا يتنفل وهذا هو الصحيح نقول انها فرض كفاية  قال ولا يتنفل قبل صلاة العيد اي لا يشرع ان يصلي المصلي قبل العيد لا ركعتين ولا اكثر من ذلك وقد ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابي سعيد انه كان لا

115
00:35:52.500 --> 00:36:02.500
تصلي قبل العيد ولا ولا بعدها في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فلا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها كما قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم

116
00:36:02.500 --> 00:36:15.000
قطري فصلي ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه البخاري ومسلم. وروي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. كان لا يصلي قبل العيد شيئا. فاذا رجع الى بيته صلى ركعتين. هنا

117
00:36:15.450 --> 00:36:35.450
اما قبل العيد فلا يصلى الا اذا كان المصلي دخل مسجدا. فاذا دخل مسجدا بعد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وتأخر الخطيب فان السنة ان يصلي ركعتين تحية المسجد وليست بتحية او سنة صلاة العيد فليس لصلاة

118
00:36:35.450 --> 00:36:45.450
العيد سنة قبلية ليس صلاة العيد سنة قبلية بل السنة ان لا يصلى قبل العيد. ولا يصلى بعدها ايضا في المصلى فلم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان في المصلى

119
00:36:45.450 --> 00:37:01.500
في الصحراء فلا يسن ان يصلي قبل العيد. ولا يسن ان يصلي بعدها في المصلى. واما اذا رجع الى بيته فجماهير وانه لا يصلى بعد العيد لا في البيت ولا في غيره. لكن جاء عند ابن ماجة من حديث عبد الله محمد ابن عقيل

120
00:37:02.050 --> 00:37:12.050
باسناد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه كان اذا رجع الى بيته صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وهذا الحديث قد حسنه بعضهم لكن يبقى انه تفرد به

121
00:37:12.050 --> 00:37:22.050
عبد الله بن حنبل العقيل ولا يتحمل هذا التفرد فالحديث منكر من جهة تفرده لكن جاء عن بعض الصحابة كابن مسعود وغيره انه كان اذا رجع الى بيته صلى صلى اربع

122
00:37:22.050 --> 00:37:42.050
ركعات وعلى كل حال نقول ان الصلاة في المنزل تكون تكون صلاة تكون صلاة ضحى او تنفلا مطلقا وليست هي سنة لصلاة العيد اما من قصد انها سنة لصلاة العيد فهذا من الاحداث والابتداع في دين الله عز وجل. لكن من اراد ان يصلي في بيته بعد العيد؟ نقول لا حرج عليه في ذلك وقد فعل

123
00:37:42.050 --> 00:37:55.800
لها بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ادرك الامام من ادرك الامام قبل سلامه اتمها على صفتها. اذا ادرك الذي فاتته صلاة العيد الامام وهو في تشهده

124
00:37:55.800 --> 00:38:19.100
به فانه يصلي صلاة العيد كما يصليها الامام فيقوم ويكبر سبع تكبيرات في الاولى ويكبر في الثانية ست تكبيرات ويقرأ فيها الفاتحة والاعلى والفاتحة والغاشي وان قرأ ما تيسر من القرآن فلا حرج فيصليها كما صلاها الامام بصفتها بسبع تكبيرات وبست تكبيرات في الاولى والثانية وان اتى

125
00:38:19.100 --> 00:38:39.100
بعد فراغ الامام اي بعد ان ادهى الامام صلاته فهل يصليها او لا يصليها؟ وقع خلاف بين اهل العلم فمنهم من يقول انها لا تقضى صلاة العيد والصحيح الصحيح ان صلاة العيد تقضى. فاذا فاتت المسلم صلاة العيد مع الامام جاز له ان يصليها ركعتين كما صلاها الامام. وهناك قول اخر

126
00:38:39.100 --> 00:38:54.500
انه يصليها اربع ركعات يصليها اربع ركعات لكن الصحيح اما تصلي ركعتين ولا تنزل صلاة العيد بمنزلة صلاة الجمعة من فاتته الجمعة صلاها اربعة بل نقول صلاة العيد هي صلاة قائمة بنفسها فهي ركعتان

127
00:38:54.500 --> 00:39:13.450
من فاتته واراد ان يصليها بعد الامام فانه يصليها ركعتين على الصحيح من اقوال من اهل من اقوال العلم. قال وان شاء وقظاؤه واداؤه بعد فراغ ليس بواجب وانما هو من السنة بهوة سنة وذاك من باب ادراك هذا الفضل ومن ادراك هذه

128
00:39:13.450 --> 00:39:27.650
قال فان احب صلاها تطوعا ان شاء ركعتين وان شاء اربعة لكن الصحيح نقول انها تصلي ركعتين كما يصليها الامام على صفتها قال ويستحب التكبير في ليلتي العيدين. من السنة

129
00:39:28.350 --> 00:39:41.100
ان يكبر المسلم في ليلة العيد اما عيد الفطر عيد الفطر فان التكبير يشرع من غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان. فاذا غابت شمس اخر يوم من ايام رمضان او رؤيا هلال

130
00:39:41.100 --> 00:40:01.100
ورؤيا هلال وشوال فانه يشرع المسلم ان يكبر التكبيرات تكبيرات العيد تكبيرات العيد وتكبيرات العيد ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كجابر وابن مسعود وعلي وابن وكذلك ابن عباس انه يكبر قائلا منهم من يرى ان يكبروا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله

131
00:40:01.100 --> 00:40:11.100
ولله الحمد ومنهم من يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد منهم يقول الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر واجل الله اكبر ولله

132
00:40:11.100 --> 00:40:24.850
وهذا ايضا ثابت ابن عباس رضي الله تعالى عنه منهم من يكبر بصيغ اخرى قائلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويكتفي بهذا والذي يعني هنا انه يشرع اذا رؤي هلال شوال ان يكبر

133
00:40:25.300 --> 00:40:45.300
الى ان ينصرف الامام من صلاته الى ان ينصرف الامام من صلاته اذا صلى فانه يكبر فاذا صلى الامام انقطع التكبير بعد الصلاة ليس هناك تكبير للعيد دين وانما التكبير يكون من رؤية هلال شوال الى صلاة العيد ويكبر على الصفة التي ذكرناها والتكبير مطلقا بعد الصلاة وقبل

134
00:40:45.300 --> 00:41:00.300
الصلاة وفي اثناء طريقه وفي في مكانه وفي بيته يكبر ويظهر هذا التكبير لتكبروا الله على ما هداكم فالسنة ان يكبر. اما في اما في عيد الاضحى فالذي على الجماهير والعلم ان التكبير في عيد الاضحى يشرع

135
00:41:00.900 --> 00:41:10.900
من رؤية هلالي ذي الحجة اذا رؤية هلال ذي الحجة فان المسلم يشرع له ان يكبر. وهذا المسألة وقعت فيها منهم من ينكر هذا التكبير ولا يراه سنة ويرى ان التكبير لم

136
00:41:10.900 --> 00:41:20.900
في ايام التشريق فقط واما في ايام العشر فلا فلا يكبر لكن نقول ثبت عن ابن عمر وجاء عن ابي هريرة رضي الله عنه كانوا يخرجون السوق فيكبرون ويكبر الناس

137
00:41:20.900 --> 00:41:30.900
بتكبيرهم وايضا عن ابن عمر عند احمد باسناد وان كان في ضعف انه ما من ذكر لك الايام العشر قال ما من ايام العمل الصالح به فيها الا الله عز وجل من هذه الايام فاكثروا من

138
00:41:30.900 --> 00:41:50.900
والتحميد والتهليل فامر فيها بالتكبير والتحميد والتهليل وان كان اسناده ضعيف لكن يبقى ان جماهيرهم يرون ان ايام العشر ايام تكبير وايام ذكر في شرع فيها ان يكبر المسلم ويكبر فيها كما كبر في ليلة عيد الفطر. قائل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

139
00:41:50.900 --> 00:42:03.000
اما التكبير الذي هو لا يسمى بالتكبير المقيد والمطلق في العشر وفي آآ ايام التشريق. فان ثبت عن علي ابن طالب رضي الله تعالى عنه عن ابن مسعود عن زيد ابن ثابت وعن غير واحد من الصحابة

140
00:42:03.000 --> 00:42:23.000
ان هناك تكبيرة يكون عقب الصلوات للحاج ولغير الحاج. فالتكبير الذي يكون عقب الصلاة تأكد عقب الصلوات يبتدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة من فجر بعرفة وينتهي وينتهي من في اخر ايام التشريق منهم من يرى انه ينتهي في صلاة الظهر من يوم النحر منهم يرى ينتهي في صلاة العصر من يوم

141
00:42:23.000 --> 00:42:43.000
الثالث عشر منهم يرى انه ينتهي يوم الظهر من يوم الثالث عشر والذي اوصى بهذه المسألة ان نقول ان التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات لغير الحاج من صلاة الغداة صلاة الفجر بعرفة وينتهي بصلاة العصر باخر بصلاة العصر من اخر ايام التشريق فبعد صلاة العصر في اخر التشريق لا

142
00:42:43.000 --> 00:43:01.850
يشرع ان يكبر عقب صلاة المغرب لانه بصلاة المغرب يكون ايام ايام التشريق قد انتهت ووقت التكبير قد انت اما الحاج في شرع التكبير له من صلاة الظهر من صلاة الظهر يوم النحر الى اخر ايام الى اخر ايام التشريق اي الى صلاة العصر الى اخر

143
00:43:01.850 --> 00:43:19.650
والتشريق. واما التكبير المطلق وهو ان يكبر الله عز وجل في كل وقت فهذا لا يقيد بوقت بل يكبر من رؤية هلال ذي الحجة. وينتهي بغروب شمس اخر بغروب الشمس اخر يوم من الايام تشرقه يوم الثالث يوم الثالث عشر. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. وقال وصفته ان يقول

144
00:43:20.350 --> 00:43:30.350
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد وهذا افضله وان قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثا والحمدلله ثم قال الله اكبر مرتين لا اله الا الله فلا

145
00:43:30.350 --> 00:43:40.350
فلا حرج وان قال الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر واجل الله اكبر ولله الحمد. فهي ايضا ثابتة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهناك صيغ اخرى ثابتة عن سلمان

146
00:43:40.350 --> 00:43:49.451
فارسي وعن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انهينا صلاة العيدين والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد