بسم الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله اولادها الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس اذا لم يبقى للمغرب ولا حمرة فقد وجب الوقت. ولا يجدر الى البياض في ذلك لها وقت الى ثلث يريد تأثيرها لشغل او والمبادرة بها اولى ولا بأس ان يؤخرها اهل المساجد قليلا لاجتماع الناس ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها اه الصلاة الاخيرة من الصلوات الخمس هي صلاة العشاء سبق فيما مضى بيان اوقات الصلوات الاخرى. وبقي لنا بيان وقت صلاة العشاء ابتداء وانتهاء وبيان الوقت الاختياري والضروري اولا هذه الصلاة تسمى بصلاة العشاء وتسمى ايضا بالعشاء الاخرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية بالعشاء الاخرة تمييزا لها عن المغرب لان المغرب كذلك تسمى عشاء عند العرب. العرب كانوا يسمون المغرب عشاء فذلك دليل على ابتعاد على ابتعاد الشمس انها ابتعدت من محل الغروب. وضع فذلك هو وقت دخول العشاء ولذلك قلنا اوقات الصلاة راهو كلها مرتبطة بالشمس كلها مرتبطة بالشمس الفجر ولذلك اه يثنى هذان اللفظان فيقال فيهما العشاءان. يقال في المغرب والعشاء العشاءن معا اما من باب التغليب او لان المغرب تسمى عشاء عند العرب وقد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اه نهيو الصحابة عن ان يغلبهم الاعراب اه في تسمية المغرب عشاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يغلب استعمال واطلاق الاعراض على صلاة المغرب عشاء فالشاهد صلاة المغرب ايضا يطلق عليها لفظ العشاء عند العربي لكنها في الشرع تسمى بالمغرب والصلاة التي بعدها وهي الصلاة الاخيرة في اليوم تسمى بصلاة العشاء ويقال لها ايضا العشاء الاخرة تمييزا لها بمعنى اذا اردت التنصيص عليها تقول العشاء الاخرة لان المغرب قد يطلق عليه ناخدو العشاء والمصطلح الشرعي هو هذا ان ان الاولى تسمى المغرب والثانية تسمى العشادة والمصطلح الشرعي والمصطلح الاخر اه ثبت عن العربي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان آآ يغلب نهى الصحابة ان يغلب اصطلاح الاعراب اصطلاح الشارع الحكيم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سموها المغرب ولا تسموها العشاء كما تفعل اه العرب اذن شاهد هذه الصلاة يقال لها ايضا صلاة العتمة صلاة العشاء كما تسمى بالعشاء الآخرة تسمى بصلاة العتمة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تسمية هذه العتمة كما نهاهم عن تسمية المغرب بالعشاء نهاهم عن تسمية العشاء بالعتبة لان الاعراب كذلك كانوا يطلقون على العشاء العتمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء فانها في كتاب الله العشاء. في قوله تبارك وتعالى ومن بعد صلاة العشاء في القرآن قال وانها تعتم بحلاب الابل. فالشاهد في قوله لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم للعشاء فان الاعراب كانوا يدعونها العتمة ونفس الشيء قلنا جاء في المغرب قال عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب وتقول الأعراب هي العشاء اذن الشاهد ورد النهي عن تسميتها بالعتمة لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه اطلق عليها لفظة العتمة ففي الحديث المتفق عليه من رواية ابي هريرة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. ما في العتمة اي العشاء فكيف يجمع بين هذا وذاك قال اهل العلم في الجمع بينهما بعد ان آآ ذهب طائفة من اهل العلم الى الترجيح بينهما طائفة من اهل العلم رجحت هذا النهي على الحديث الذي ذكرته الان رجحت النهي لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاة العشاء على آآ الحديث الوردي هذا لامور اولا اه قالوا لان اه النهي هذا الذي آآ ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم آآ يحتمل ان يكون متأخرا بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر كان يطلق عليها العتمة كالاعراب ثم بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويحتمل ان يكون هذا الحديث مرويا بالمعنى فتصرف فيه الراوي واتى بلفظ العتبة مكان العشاء قبل النهي بمعنى ان الراوي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى فعبر عن العشاء بالعتبة قبل قبل ان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن ذلك. ولغير ذلك من الاحتمالات وقالوا النهي في الحديث الاول صريح لا تغلبنكم الاعراب عن تسمية عن اسم صلاتكم العشاء قالوا النهي صريح فيقدم على على غيره مما يحتمل هذه الاحتمالات التي ذكرنا لكن طائفة من اهل العلم جمعوا بين الحديثين وقالوا المقصود اه من قوله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب بان يذهب الاصطلاح الشرعي بالكلية. بمعنى انه لا مانع ان يعبر عن العشاء احيانا بالعتامة لكن المنهي عنه هو ان تغلب تسمية الاعراب بحيث يصير المصطلح الشرعي او العبارة الشرعية تصير منسية او تصير نادرة الاستعمال قليلة الاطلاق وتصير العبارة التي جاءت عن الاعرابي هي الكثيرة وهي الغالبة. قال لك وهذا يستفاد من عبارة لا تغلبنكم قال لا تغلبنكم ففيه افادة معنى الغلبة بمعنى اياكم ان يصير هذا اللفظ او هو الغالب في استعمالكم احذروا من ان يصير هذا اللفظ الغالب في استعمالكم بل ينبغي ان يكون الغالب ما جاء في القرآن. ومن بعد صلاة العشاء واذا استعملتم هذا اللفظ احيانا ولم يغلب فلا اشكال لأن لبسناها عن ان يغلب لا تغلبنكم الاعراب فهذا فيه جمع بين الحديثين وقد اشار اليه الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره من اهل العلم اذن صلاة العشاء تسمى ايضا بصلاة العتمة لكن الأفضل تسميتها بصلاة العشاء او يجب ان يغلب هذا وقد جاء هذا عن مالك رحمه الله قال مالك رحمه الله واحب الي ان يقال في العتمة صلاة العشاء قال احب الي ان يقال فيها صلاة العشاء. قال لقول الله تعالى ومن بعد صلاة العشاء. الا ان تخاطب من لا يفهم فذلك واسع اذا خاطبت من لا يفهم عنك شخص لا يعرف معنى العشاء او يلتبس عليه العشاء بالمغرب فقلت له العتبة فلا اشكال لا حرج فالامر واسع لكن اذا كنت تخاطب من يفهم فقال مالك احب الي بمعنى الاحسن عندي والافضل ان يعبر عنها صلاة العشاء كما جاء في القرآن. طيب ما هي بداية وقت العشاء؟ بداية وقت العشاء هي غياب الشفق الأحمر باجماع العلماء او قل بداية وقتها غياب الشفق باتفاق العلماء اتفق العلماء اجمعوا على ان اول وقت العشاء يدخل من اول غياب الشفق. نعممو هكدا باش لأن حكينا الإتفاق. غياب الشفقة طيب ما هو هذا الشفق الذي يغيب؟ هل هو الشفق الاحمر او الشفق الابيض واعبر عنه بالاصفر عند الجمهور المراد بالشفق الشفق الاحمر. وبهذا قال المالكية وهو قول الجمهور اذا غاب الشفق الاحمر فقد دخل وقت العشاء من اين يأتي هذا الشفق الاحمر؟ يأتي من من نور من ضوء الشمس وهذا الامر تستطيعون ادراكه بعكسه وهو اول صلاة الصبح كنا كتبنا واحد العلامة هنا ديال الشروق والغروب الا لاحظنا قلنا اول وقت الفجر الصادق تظهر حمرة بسباباش ديك الحمرة تظهر في الأفق جهة المشرق جهة الشروق ديك الحمرة التي تظهر معترضة و آآ تقوى شيئا فشيئا مع مرور الزمن تقوى تلك الحمرة آآ قلنا متى يظهر ويظهر ذلك قبل طلوع الشمس بكثير ولا لا وتلك الحمرة ناشئة عن ضوء عن نور الشمس الشمس مازالت لم تصل هذا مثلا هو محل طلوعها من هنا تطلع هي لم تصل الى الطلوع بعد. هي في هذا المكان لكن نورها لقوته يصل الى الى هذا المكان الى الافق منين كطلع الشمس في هذا المكان اي جهة السماء تظهر لنا حمرة معترضة وهاد الحمرة لي هي العلامة على الفجر الصادق اه تزيد شيئا فشيئا غادا وكتنتشر مع مرور الوقت تنتشر ولا يمكن ان تنقص. لا يمكن ان يعقبها ظلام. الحمرة التي يعقبها ظلام حمرة الفجر الكاذب حمرة الفجر الصديق لا يعقبها ظلما بل بالعكس يعقبها ضوء مع مرور المدة تنتشر وتعترض هكذا الى ان تصل الى جهة المغرب هاديك الحمرة كتلقاها حتى في جهة المغرب لانها غادة آآ كلما اقتربت الشمس من طلوع كلما شاعت وانتشرت الحمرة اذن ديك الحمرة من اين اتت من الشمس قبل طلوعها وهي تزداد والكون يسفر الكون يبيض الإسفار معناه البياض الى ان تطلع حتى كيبان القرص ديالها فحين اذن نقول اش؟ طلعت الشمس العكس كذلك عند غروبها لاحظ وهي تغرب الآن غرب قرصها بالنسبة لنا ها المشرق هنا ها المغرب هنا غرب قرصها بالنسبة لنا لا يرى قرص الشمس في الافق نزلت الشمس لكن ضوءها يبقى الضوء ديالها يبقى في الكون اذا فحمرتها تبقى. كانت في هذا المكان قبل ان تصل الى محل طلوع حمرتها في الكون. كذلك نزلت حمرتها في الكون من من الجهة الاخرى مازالت حمرتها فإذا غابت بالكلية تذهب حمرتها ولا لا كما يكون الحال قبل طلوع الفجر. ملي كيكون قبل طلوع الفجر يكون الكون مظلما. ولا يكون في الافق اي بياض اي حمرة كتكون ما كيكون تا شي حمرة في الأفق فكذلك عند غروبها في اول غروبها تبقى يبقى شعاعها. يبقى اثرها هو ديك الحمرة وهي تذهب والحمرة اش؟ تقل. لاحظ فرق بين العشاء والصبح. في الصبح الحمرة من اول ظهورها تزداد. التقوى وفي الغروب الحمرة اش؟ تضعف لماذا؟ لان الشمس تبتعد وفي الطلوع الشمس ايش تقرب فإذن ملي كيوصل داك الوقت لي هو ان يغيب شعاعها بالكليات ان تغيب الحمرة ديال الشمس بالكلية الأثر ديالو الأول اول الوقت راه اثر طلوع الشمس والعشاء الحمرة كذلك من اثر ضوء الشمس فإذا ابتعدت ذهب اثرها لي هو الحمرة فحينئذ يدخل وقت العشاء. اذا الجمهور كيقولو اول وقتها يبدأ من اول غياب الشفق. ملي الحمرة ما كتبقاش اذهبوا بالكلية ما دام شيء من الحمرة مازال ما دخلش وقت العشاء. تذهب الحمرة بالكلية تذهب من الأفقي كله ماشي غير من جهة من الجهات ما بقاش الأثر ديال الحمرة في جهة الغروب كلها لأنه في العشاء بالعكس يعني الحمرة غادا وكتقل فتقل جهة الشروق بل ربما تنعدم جهة الشروق وتنعدم شمالا وجنوبا وكيبقى شي شوية جهات الغروب سيذهب بك فاذا ذهب بالكلية دخل حينئذ وقت والعشاء اذن فالجمهور عندهم العلامة هي غياب الشفقة الأحمر الحنفية يقولون العلامة هي غياب الشفق الابيض ويعبر عنه بالاصفر هي علامة اول دخول بمعنى لابد ان تذهب الحمرة لأن البياض يبقى بعد الحمرة لابد ان تذهب الحمرة وان يذهب ما عقوبها ويبقى بعضها بعدها من بياض حينئذ يدخل وقت العشاء بعض اهل العلم كالمحش عندكم قالك داك البياض لا يذهب الا بعد مضي ثلث الليل الاول وهذا لا شك ان الحنفية لا يقصدونه. الحنفية راه ما كيقولوش ما كيدخل وقت العشاء حتى كيمشي ثلث آآ الليل الأول لا يقولون بهذا وإنما يقصدون بذلك بياضا يعقوب الحمرة واحد البياض كيبقى شي شوية من بعد الحمرة لكنه يذهب كأنه أثر من اثار الحمرة فاذا اول وقت العشاء هو غياب الشفقي الأحمر هذا واضح وقلنا غياب الشفق عموما دون تقييده بالأحمر بالإتفاق. وبكونه احمر عند الجمهور الحنفية يقولون لا لابد من ذهاب ما يبقى بعده من الشفق اما المعبر عنه بالاصفر او الابيض لانه هما متقاربان هذا اول الوقت. طيب اخر وقت العشاء ما هو اخر وقت العشاء فيه روايتان الرواية المشهورة في المذهب هي مضي الثلث الاول من الليل والرواية الاخرى المروية عن ما لك رواها ابن رواها عن مالك وقال بها ابن حبيب من المالكية ان اخر وقت العشاء اه ينتهي بذهاب منتصف الليل هذا الوقت الاختياري كنتكلمو على الوقت المختار اما الوقت الضروري سيأتي اذن الوقت المختار لصلاة العشاء متى ينتهي؟ عند ذهاب الثلث الاول والدخول قول في الثلث الثاني ملي ندخلو فالسلو الثاني اول جزء من اجزاء الثلث الثاني هذا ليس من الوقت المختار هذا داخل في الوقت اذن الوقت الضروري ينتهي عند انتهاء اخر جزء من اجزاء الثلث الاول هذه هي الرواية المشهورة وقد دلت عليها احاديث دلت عليها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة منها حديث جبريل. والرواية الاخرى عن مالك رحمه الله وتنسب عند المتأخرين حبيب كيقولو رواية بن حبيب وهي في الحقيقة رويت عن مالك في الموطأ ان وقت العشاء المختار يستمر الى منتصف الليل وكذلك نفس الكلام اللي قلنا اذا دخلنا في النصف الثاني خرج الوقت المختبر اخر جزء اخر جزء من اجزاء النصف الاول من وقت المختار اذا دخلنا في النصف الثاني اه فذلك وقت اه ضروري طيب ما هو ضابط معرفة مضي الثلث الاول او النصف الاول ضابط ذلك ان يعد ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر من الوقت ما بين غروب الشمس اي دخول وقت المغرب ودخول وقت الفجر اول وقت المغرب واول وقت الفجر ان يقسم ما بين هذين الوقتين الى ثلاثة اجزاء اذا اردت معرفة الثلث ان يقسم الى ثلاثة اجزاء فالجزء الأول هو الثلث الأول من الليل. والجزء الثاني هو الثلث الثاني والجزء الثالث هو الثلث الأخير. من الليل. فإذا مضى الجزء الأول وقد قسمناه على ثلاثة اقسام اجزاء اذا مضى الثلث الأول فقد خرج الوقت المختار ويعتبر ما بين اول الجزء الثاني الى الفجر وقتا ضروريا. للمغرب والعشاء معا لأن الوقت الضرورية لهما معا مشترك كما هو مقرر. لكن وقت المغرب الضروري يبدأ من ماذا وقت المغرب الضروري على المشهور في المذهب على المشهور في المذهب يبدأ الوقت الضروري من من المقدار الذي تصلى فيه الصلاة ويؤتى بشروطها بعد الغروب لان الوقت مضيق على الرواية المشهورة فمنذ ذلك الوقت الى الفجر هذا كله يعد وقتا ضروريا بالنسبة للمغرب بالنسبة لصلاة العشاء يبدأ الوقت الضروري على الرواية المشهورة من اول جزء من الثلث الثاني الى الفجر هذا كله وقت ضروري الرواية الاخرى اه نقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الى قسمين لا على الرواية الاخرى ان اخره الى منتصف الليل نقسمه الى نصفين النصف الأول هذا كله وقت لأداء الصلاة في وقتها المختار والنصف الثاني يعد وقتا ضروريا. اول جزء منه يعد وقتا ضروريا. واضح قلنا والروايتان دلت عليهما ادلة صحيحة من من السنة وروية عن مالك اما القول الأول بأنه يمتد الى ثلث الليل فقد دل عليه حديث ابن عباس في امامة جبريل وحديث بريدة في بيان النبي صلى الله عليه وسلم اوقات الصلاة لمن سأله واحاديث اخرى واما القول الاخر بانه يمتد الى نصف الليل فقد دل عليه حديث انس عند البخاري وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم وجاء فيه خبر في موطأ. في موطأ مالك فقد روى ملك في الموطأ اه من وصاة عمر لأبي موسى من الوصايا التي وصى بها عمر ابا موسى الأشعري لما خلفه قال له في تلك الوصية التي كتب بها اليه وان صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن اخرت فإلى اشطر الليل ولا تكن من الغافلين. فإن اخرت فإلى شطر الليل والشطر النصف في الغالب في اللغة. يطلق الشطر على النصف. اذن فالرواية وهي تاني دلت عليهما ادلة فيقال اه الأحوط هو العمل بالرواية المشهورة احوط العمل بالرواية المشهورة وهي ان تؤخر الصلاة ان اخرت حاجة والا عندنا في المذهب كما سيأتي الافضل التعجيل بها الا لعذر او شغل فان اخرت لعذر او شغل فلا ينبغي ان تتجاوز الثلث الاول من الليل هدا هو الأحوط ومن اخرها عن الثلث الاول ولكن لم يتجاوز نصف الليل فيرجى ان لا حرج عليه ان شاء الله لا اثم لانكم تعلمون ان من اداها في الوقت دون عذر فهو اثم عندنا في المذهب وان كانت الصلاة اداء فهو اثم طيب هل يستحب تأخير صلاة العشاء مطلقا او انها تؤخر آآ للحاجة عندنا في المذهب صلاة العشاء كغيرها من الصلوات. الأصل والأفضل ان تصلى في اول الوقت ولا يستحب تأخيرها الا قليلا لجماعة تنتظر غيرها لا يستحب عندنا في المشهور في المذهب ان تؤخر صلاة العشاء الا لجماعة في مسجد تطلب غيرها. اذن في المسجد والمسجد يصلي فيه اهل الحي فيستحب الانتظار قليلا الى ان يجتمع الناس. وهنا يستحب الانتظار. فيما عدا ذلك اي في الجماعة التي لا تطلب غيرها طه او لمن كان يصلي منفردا. لا يستحب التأخير بل الافضل عندنا ان تسمى في اول لعمومات النصوص وعند آآ جمهور العلماء وبعض المالكية يستحب تأخيرها اذا لم يكن فيه مشقة اذا لم يكن في التأخير مشقة فيستحب التأخير بمعنى ان المنفرد العكس الآن ان المنفرد الذي لا يشق عليه التأخير يستحب له ان يؤخرها وان الجماعة التي لا تطلب غيرها ولا يشق عليهم التأخير يستحب التأخير فعند غيرنا العلة هي المشقة اذا انتفت المشقة تحب التأخير واذا وجدت المشقة فالتقديم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه التصريح بهذا المعنى فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الصحيحين الحديث في الصحيحين من احاديث عمدة الاحكام النبي صلى الله عليه وسلم مرة انتظره الصحابة ليصلي بهم العشاء الاخرة. فتأخر عليه الصلاة والسلام لم يخرج تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه عمر بن الخطاب فقال له يا رسول الله قد نام الناس بمعنى تأخرت يصلى ونمى الناس فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا وقتها لولا ان اشق على امتي وقاليهم هدا بمعنى هدا وقتها المفضل ماشي وقت الأداء هذا وقتها بمعنى هذا هو الأفضل لولا ان اشق على امتي فكان في تأخيره الرسول لما بايع فكان في تأخيره بيان لامته بين بهذا التأخير انه يستحب تأخيرها لولا المشقة خشية آآ المشقة. اذا فدل ذلك على انه يستحب تأخيرها. وهذا مذهب اكثر العلماء. وفي حديث انس في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون النبي العشاء الى اخره حتى تخفق رؤوسهم. من طول الانتظار تميل رؤوس الصحابة وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم العشاء اذا فاكثر العلماء يقولون لا العشاء يستحب التأخير ولو للمنفردين ولو للجماعة اذا لم تكن مشقة. لكن ان كانت مشقة فلا خلاف في ان الافضل التقديم اما اذا كانت المشقة اذا كان التأخير سيؤدي الى تضييع صلاة الصبح فلا شك انه لا يستحب اذا كان تأخير صلاة العشاء قد يؤدي الى اخراج صلاة الصبح عن وقتها الى تضييع صلاة الصبح فلا يستحب لا يطلب بالاجماع الحرص على مستحب يؤدي الى تضييعي واجب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فإن كان التأخير الكثير قد يؤدي الى تضييع الصبح فلا يستحب لكن كان لا يؤدي الى ذلك يستحب عند غير المالكية قال الشيخ رحمه الله قال ابن ابي زيد ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء قال وهذا الاسم اولى بها او الشيخ ابن ابي زيد كيقول وهذا الاسم الثاني لي هو صلاة العشاء سميتها صلاة العشاء اولى بها لانه هو الوارد في القرآن وقد جاء عن مالك انه قال احب الي قال ووقت صلاة العشاء في الخبر غيبوبة الشفق وهداك الكلام ديال وهي صلاة العشاء معترض بين المبتدأ والخبر جملتان اعتراضية وهي صلاة العشاء وهذا الاسم اولى بها جملتان. معترضتان والاعتراض جائز باكثر من جملة. جملتان المبتدأ وقتو والخبر غيبوبة الشفق قال ووقت صلاة العتمة غيبوبة غيبوبة الشفق بالاتفاق الشفق الا ما قيدناهش بالحوم را نقولو بالاتفاق ثم بغا يفسر لينا الشفقة عند المالكية والجمهور قال والشفق الحمرة الباقية في المغرب اش معنى في المغرب اي في جهة الغروب لأن ملي يلاه كتغرب الشمس كتكون الحمرة مزال في الكون كلو فتذهب الحمرة جهة طلوع الشمس والمشرق والمغرب واخر حمرة فين كتبقى كتبقى جهة الغروب لان هي الجهة اللي غربت منها الشمس لا شك انها غتبقى متأثرة بالضوء اكثر بالبياض اكثر ولذلك قال والشفق الحمرة الباقية في المغرب اي جهة الغروب من بقايا شعاع الشمس اذن فهي من بقاياها كما ان الحمرة اللي كتبان في اول الفجر من من شعاع الشمس قال فإذا لم يبق في المغرب سفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت قوله فإذا لم يبقى في المغرب صفرة هذا مشكل استشكله غير واحد من الشراح قالوا هو فسر لينا الشفق بالحمرة. فينبغي على الظهير ان ان يقول فإذا لم يبق في المغرب اي في جهة الغروب ماشي المغرب الصلاة لا جهة الغروب خصو يقول فإذا لم يبقى في جهة الغروب حمرة صفرة ولا حمرة قالوا هذا مشكل لان الذين يشترطون الا تبقى صفرة ولا حفرة هم الحنفية هوما اللي كيشترطو ان لا تبقى صفرة ولا عمرة ولعله يقصد رحمه الله انه حينئذ يتمكن وقتها لعله يقصد انه يتمكن وقتها بمعنى يدخل وقتها يقينا بمعنى هاديك علامة على تمكن الدخول ولا مانع ان يكون الدخول قبل عند غياب الحمرة بمعنى الشرط للدخول هو غياب الحمرة واما غياب الصفرة لي هي البياض فليس شرطا لكن الا غابت السفرة فقد تمكن وقت العشاء. تمكن من الدخول والا فلا يشترط ذهاب الصفرة اللي هي البياض قال فإذا لم يبقى في المغرب سفرة ولا حمرة فقد وجد الوقت فقد وجب الوقت اي دخل وجب الوقت دخل الوقت ووجبت الصلاة صار العبد مكلفا صارت ذمته عامرة بصلاة العشاء كان قبل الذمة ديالو فارغة دخل الوقت صارت عامرة قال ولا ينظر الى البياض في المغرب اولا ينظر الى البياض في المغرب بمعنى لا يعتبر البياض في المغرب اي في جهة الغروب قالك الا بقى داك البياض فجهة غروب الشمس بعد ذهاب الحمرة فلا يعتبر ولا يعتد به ولو بقي لا يضر وهذا راه مناف في الحقيقة لقوله لم يبقى في المغرب سفرة ولا حمرة ولذلك قالوا اش؟ فيه تدافع هاد الكلام ديالو فيه تدافع لأن السترة هي البياض اذن فيقال ما سبق من انه قصد ان الوقت حينئذ يتمكن قال ولا ينظر الى البياض بمعنى لا يشترط ذهابه خلافا للحنفية لكن هاد البياض اللي كيقصدوه الحنفية راه ماشي البياض اللي ذكر انه يذهب عند ذهاب الثلث الاول لا قصدوا بياضا يعقوب والحمرة واضحا ساطعا بينا قال ولا ينظر الى البياض في في المغرب في جهة الغروب. فذلك لها وقت الى ثلث الليل قال فذلك اي البياض وقت لها اي للعشاء وقت لها اي لها اي للعشاء. وقت الى ثلث الليل بمعنى علامة عند الشيخ علامة ذهاب الثلث الأول اللي هو ذهاب الوقت المختار على الرواية المشهورة ذهبوا البياضي بالكلية ان لا يبقى شيء من الصفرة او البياض بالكلية. فإذا ذهب بالكلية ولم يبقى اي اثر منه فحينئذ خرج وقت العشاء وذهب الثلث الاول مني اذا لا شك ان هاد البياض المذكور هنا ليس هو المقصود عند الحنفية قال فذلك لها وقت الى ثلث الليل. فذلك اي البياض وقت لها ويستمر الوقت ما دام البياض موجودا الى للغاية الى حرف غاية الى ثلث الليل اي الى ذهاب ثلث الليل فاذا ذهب ثلث الليل ودخلنا الاول ودخلنا في الثاني خرج الوقت المختار غي ندخلو فالتاني فذلك اول الوقت الضروري قال ممن يريد تأخيرها. الأصل ان يقول لمن يريد تأخيرها. واضح؟ لأنه قال فذلك لها وقت لمن يريد تأخيرها بمعنى اه اخر الوقت اش هو هو اخر تلت الليل فذلك اي اه ثلث الليل اللي العلامة ديالو البياض اللي ذكر وقت لاداء الصلاة آآ اختيار وقت الاختياري لاداء الصلاة لمن يريد تأخيرها لمن اراد من الناس تأخيرها لأنكم قد علمتم قبل ان الوقت المختار يجوز للمكلف ان يوقع الصلاة فيه في اي جزء من اجزائه من اراد بأن يؤخر الصلاة الى اخر الوقت الأخرى يجوز لنا يجوز ان يكون اثما لا ليس بآثمين لكن فاتته فضيلة التقديم التقديم الصلاة والوقت افضل لكن الى اخر لاخر الوقت يجوز يجوز قال فذلك لها وقت لمن يريد تأخيرها لشغل او عذر والمبادرة بها اولى بيعوا المبادرة بها اولى وآآ من يريد تأخيرها لعذر او شغل فلا حرج. واما ان ان كان لغير عذر ولا شغل فقد حرم الاجر حرم نفسه من الأجر لكن ان كان لعذر او شغل فهو مأجور بإذن الله بمعنى كنقولو المبادرة اولى ولي اخرها الى اه اخر الوقت اه لعذر او شغل ففعله جائز ولا يعتبر مخالفا للاولى. وان اخرها لغير عذر ولا شغل فقد خالف الاولى. وفي جائز صحيح ولا يكون مستحقا للإثم وضع المنام قال الشيخ ممن؟ اي لمن؟ ولذلك قال يوسف بن عمر وانظر لماذا قال آآ ممن عوض لمن؟ بمعنى في ذلك نظر ما وجه ذلك قال ممن ممن اي لمن يريد تأخيرها لشغل او عذر لشغل مهم او عذر بين ليه شغل مهم كمصلحة مثلا من مصالح المسلمين. شخص كان منشغلا بأمر مهم فيه مصلحة من مصالح المسلمين. وداك الأمر المهم لا يقبل التأخير فالانشغاله بامر مهم لا يقبل التأخير او اذا اخر تفوت المصلحة واخر الى اخر وقت فهو مأجور كما لو ادى في اول الوقت ولا يعتبر مخالفا هي الأولى او عذر بين كمرض مثلا كان في اول الوقت مريضا وغلب على ظنه انه في اخر الوقت ان شاء الله غيزول المرض ويستطيع ان يؤديها على اكمل وجه يستطيع ان يؤديها قائما مثلا وفي الأول كان لا يستطيع في اول الوقت او نحو ذلك من الاعذار فان اخرها فله اجر تقديمها لانه اخرها لسبب شرعي مقبول. كشغل مهم او اه عذر بين قال والمبادرة بها اولى. ثم قال ولا بأس ها هو قرر لينا دابا الآن قالينا المبادرة بها اولى هذا اصل عام عندنا في المذهب اذن الأفضل في صلاة العشاء ان تصلى في اول الوقت والجماعة ثم غيستثني واحد الصورة قال ولا بأس ان يؤخرها اهل المساجد قليلا لاجتماع الناس ولا بأس ان يؤخرها اهل المساجد ماشي لاخر الوقت غي قليلا شنو الضابط ديال قليلا؟ ضابطه هو المدة التي يجتمع فيها الناس. واحد المدة يمكن ان يجتمع فيها الناس مدة كافية لاتيان الناس للمسجد لحضورهم لصلاة الجماعة فإذا انتظرنا مدة كافية لتطهر الناس مثلا الناس سمعوا الاذان واحد المدة تكفي اهل الحي تكفي ابعدهم ماشي اقربهم تكفي ابعد واحد من اهل الحي يجي يصلي في المسجد تكفيه لي الوضوء اه الذهاب الى المسجد هداك هو الضابط ديال القضية انت يختلف على حسب الناس وعلى حسب الحي وعلى اذن ماشي تأخيرها لآخر وقت غي قليلا المدة التي سيجتمع فيها الناس. قال ولا بأس ان يؤخر اهل المساجد قليلا من اجل ماذا؟ ما العلة؟ من اجل باجتماع الناس لاموني التعليم. ثم قال ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها ويكره النوم قبلها والحديث بعد هذا جاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعده قال ويكره النوم قبلها اذا فبين ان نهي الواردة عن النبي صلى نهي كراهة ماشي نهي تحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها والنهي هنا نهي كراهة لماذا؟ لأنه معلل عرفت علته. اكثر العلماء قالوا اه علة النهي عن النوم قبلها انه قد يؤدي الى تضييعها الى اخراجها عن وقتها لانه بعد المغرب كيكون حل الليل والليل هو وقتو النوم والغالب ان الناس يتعبون في ذلك الوقت يصيبهم تعب من شغل النهار من عمل النهار وهذا موجود يعني هذا امر مشاهد في اهل البوادي او غيرهم من اهل الصنائع والانحراف الذين يشتغلون وسط النهار فلو نام الانسان بعد المغرب فلن يستيقظ في الغالب الا عند الفجر او الا بعد منتصف الليل لان ذلك هو الوقت ديال النوم اصلا وقت مناسب للنوم هو الوقت الذي جعله الله للنوم ووقت يستريح فيه الناس من تعب النهار فالنوم قبلها مظنة اخراج صلاة العشاء عن وقتها لينام قبل العشا ممكن ما يستيقظ حتى لمن مور منتصف الليل فيخرجها عن وقتها المختار نار فلذلك نهي عن النوم قبلها ما ينعس الإنسان حتى يصلي العشاء حينئذ فلينم. وضع المعنى هادي هي العلة عند اكثرها للعلم. ولهذا قال بعض اهل العلم لو فرض ان احدا من الناس وجد من يوقظه علم ان هناك من يوقظه لصلاة العشاء قطعا كاين شي حد سيبقى مستيقظا يوقظه صلاة العشاء ليؤدي صلاة العشاء في الوقت. قالوا لا كراهة في نومه لا بأس ان ينام. تزول الكراهة لماذا الانتفاء علتها لأنو سناها عن ذلك وهذا حاصل في اهل البوادي ينام بعد المغرب فلا يستيقظ الا قبل الفجر او الا عند الفجر فإذا وجد من يوقظه وعلم ان صلاة العشاء لن يفوت وقتها ما غيفوتوش الوقت ديالها كاين لي غادي يفيقو لأدائها في الوقت قالوا لا كراهة وقيل في تعليل الكراهة غير هذا الذي ذكرناه. لكن هذا هو المشهور اذا يكره النوم قبلها لانه مظنة لتضييع كانها كما ان هناك صورة اخرى شبيهة بهذه من حيث العلة. يكره للعبد ان يقوم الليل كله او او ثلثه الأخير فإذا اوشك وقت فاذا اوشك وقت الفجر على الدخول نام يقرأ للمرء ذلك لأن ذلك قد يؤدي الى تفويت صلاة الصبح واداء صلاة الفجر في وقتها مقدم بلا خلاف على قيام الليل فإلى كان قيام الليل سببا في اخراج صلاة الصبح عن وقتها فإنه لا يستحب لا يكون مستحبا في هذه الحالة في هذه الصورة شخص قابل الليل كله ملي قرب الفجر نام فضيع صلاة الصبح اشتغل بالمفضول عن الفاضل. اشتغل بالمستحب عن الواجب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فكذلك يكره له هذه القيم. هاد القيم لي غيأدي الى تضييع صلاة الصبح في وقت لا يكره وهكذا الاشتغال باي مستحب يؤدي الى ترك واجب في وقته يكون مكروها اذا يكره النوم قبل هذا واضح. الشيء الثاني قال والحديث لغير شغل بعدها. هاد قوله لغير شغل تقييد للحديث وبيان للحديث الذي لأن الحديث جاء عن النبي جاء مطلقا فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها. بالاطلاق لكن الشيخ قيد الحديث المكروه شناهو الحديث الذي يكره بعد العشاء؟ قال لغير شغل لغير مصلحة الكلام الذي يكون لغير شغل لغير مصلحة بعد العشاء يكره علاش؟ لانه مظنة اما لتفويت صلاة الصبح او لتفويت في قيام الليل هذا لغير مصلحة واما الحديث فيما فيه مصلحة سواء كانت خاصة او عامة. مصلحة عامة للمسلمين كأمر من امور المسلمين سهر اولو الأمر والمسؤولون على الناس للكلام في امر تتعلق به مصلحة عامة للمسلمين بعد العشاء فلا يكره بل ذلك مطلوب قد يكون مستحبا وواجبا على حسب مرتبته وكذلك من لم ينم بعد العشاء واشتغل بشيء نافع كطلب علم كمطالعة او مدارسة او حفظ او نحو ذلك فلا كراهة بلا اشكال. لكن بشرط ان لا يكون ذلك مؤديا الى فوات صلاة الصبح فلو ان طالب علم يسهر الليل كله في المطالعة والمذاكرة والحفظ فإذا اوشك الصبح على الدخول او قبله نام فلم يستيقظ لصلاة الصبح. يكون تعبه في طلب العلم مكروها او محرما ان اخرج الصلاة عن وقتها وتكرر ذلك منه اذن فالشاهد ان هذا السهر الا ما غيأديش الى تفويته الواجب فليس مكروها لأنه ياش لشغل مهم لفائدة لمصلحة ليس من المكروه والدليل على هذا هاد القيد هذا من اين اتى به الشيخ؟ اتى به مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي نهى عنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يذاكر مع عمر كما عند الترمذي وغيره كان يذاكر مع عمر الامر من امور المسلمين بعد العشاء بعد صلاة العشاء يتذاكر النبي مع عمر في امر من امور المسلمين. فاخذ العلماء من هذا الحديث عند الترمذي جمعا بينه وبين النهي هذا ان ان المنهي عنه من الكلام هو الكلام واش المباح او الكلام المكروه. الكلام لغير مصلحة لغير حاجة لا مصلحة عامة ولا خاصة واما ما كان فيه مصلحة عامة وخاصة فلا يكره ومن الكلام الذي تعتبر فيه مصلحة عامة او خاصة من الكلام الذي تعتبر فيه مصلحة عامة او خاصة الكلام مع الاهل والاول والاولاد لو ان احدا من الناس يكون مشتغلا عن اهله واولاده منشغل اليوم كله ويتيسر له او هم منشغلون عنه اما هو منشغل وهم منشغلون ويتيسر له الاجتماع بهم وتحديثهم ومكالمتهم بعد العشاء فيكلمهم بعد العشاء يعلمهم امر دينهم ينصحهم يوجههم فلا يعتبر هذا مكروها بل هذا مطلوب قد يكون واجبا على حسب مرتبته اقل احواله انه مستحب. هذا شيء مطلوب فلا يكره وهكذا اذن شنو اللي مكروه؟ هو السهر لغير شغل لغير مصلحتهم. قال والحديث لغير شغل بعدها هذا حاصل ما تعلق باوقات الصلوات ثم قال بعد باب في الاذان والاقامة نرجئه الى الدرس الآتي. قال بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ووقت صلاة العتمة المختار المختار المختار وهو اي صلاة العتمة نعت لوقتو وقت صلاة العتمة المختار وقت المختار وهي اي صلاة العتمة صلاة العشاء بكسر العين والمد وهذا الاسم وهذا الاسم اي العشاء اولى بها في التسمية من العتمة على جهة استحباب لانه الذي نطق به الكتاب العزيز وتسميتها بالعتمة مكروه عند جماعة من العلماء منهم مالك من رواية ابن القاسم واما ما ورد في الصحيحين من تسمية بذلك فمؤول بوجوه منها ان ذلك لبيان الجواز. قال ابن العربي بمعنى يجوز تسميتها بالعتمة لكن لا ينبغي ان يغلبن ان يغلبكم هذا الاسم قال قال ابن العربي سميت بالعتمة لطلوع نجم يطلع في وقتها يسمى يسمى العاتم. وقيل غير ذلك. وقوله غيبوبة غيبوبة الشفق خبر عن قوله ووقت صلاة العتمة وما بينهما معترض والشفق هو الحمرة الباقية في المغرب. اي في ناحية غروب والشمس من بقايا شعاع الشمس بضم المعجمة وهي ما يرى من ضوئها عند عند ردودها كالقضبان. اولا قوله كالقضبان بمعنى ان ذلك تلك الحمرة تكون متفرقة تكون متفرقة لا تكون مجتمعة متلاصقة تكون متفرقة وقوله عند ردودها بعيد في المعنى. كما اشار المحشي. قال لك المحشي وفي نسخة ورودها وفي نسخة دبرها كاين ثلاثة النسخ في نسخة وهو ما يرى من ضوئها عند ردودها. وفي نسخة عند ورودها وفي نسخة عند دبرها وهاد النسخة ديال دبرها هي الاقرب من جهة المعنى عند دبرها ذهابها قال اما الاولى لي هي ردودها لي هي عندنا قال فلا يظهر لها وجه اما لفظا فلم ار هذه الصيغة في المصباح ولا في القاموس ولا في المختار واما معنى فلان الشمس ليست باعتبار سيرها مغربي اه راجعة كما هو مدار المادة كما في المصباح. رددت الشيء ردا رجعته بمعنى الرجوع فقال هذا لا يناسبها. بمعنى لا اه بمعنى لا يقال لها راجعة واما الثانية العبارة الثانية اللي هي ورودها. قال فيحتمل عند ورودها على الجبل. او آآ او على ظهر الدنيا عند ورودها على الجبل او على ظهر الدنيا وهو معنى فيه شيء من البعد واما الثالث فمعناها اللي هو دبرها عند ذهابها قال في المصباح ودبر النهار دبرا من باب قعدة اذا انصرم وهذه اظهر نعم قال فإذا لم يبقى في المغرب اي ناحية غروب الشمس سفرة ولا حمرة فقد وجب اي دخل الوقت اي وقت العشاء وانظر كيف السفرة وهي متأخرة عن الحمرة. اجيب بان الواو لا لا تقتضي ترتيبا. وفي ذكر سفرة وفي ذكر السفرة مع قوله والشفق والشفق الحمرة تدافع. نعم وفي مم قال وفي قوله والشفق والشفق حمرة وقوله ولا ينتظر وفي قوله والشفق الحمرة زيد وقوله ولا ينتظر الى البياض الباقي في المغرب اشارة الى ولا ينذر لا ولا ينذر ولا ينظر الى الى البياض الباقي في المغرب اشارة الى قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان الشفقين والبيان ان الى قوله ان حكيت بالقول دليلنا ما رواه الدار قطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة فذلك اي غيبوبة الشفق لحمة للهاء اي للعشاء وقت يعني ان اول وقتها المختار مبدوءه ان اول مبدأه ان اول وقتها المختار ان اول وقتها المغترم مبدأه من مغيب الشفق الاحمر ونهايته الى ثلث الليل الاول على المشهور قال ابن عمر وانظر كيف انظر كيف قال ممن يريد ولم يقل لمن يريدها تأخيرها لمن يريد تأخيرها لمن يريد تأخيرا وظاهر قوله لشغل اي لاجل شغل مهم او لاجل عذر بين انه او لاجل عذر بين بينين انه لا يؤخرها عن اول وقتها الا الا اهل الاعذار. واما غيرهم فان كان منفردا فالمبادرة اي المصارعة الحسم نعم ومثله الجماعة التي لا تنتظر غيرها شنو عندك لا لا غلط تنتظر لأن نفس العلة نفس الحكم المنفرد متل الجماعة التي لا تنتظر غيرها عندنا. شكون الذي يستحب لها التأخير قليلا الجماعة التي تطلب غيرها علاش؟ لأن العلة هي اجتماع الناس فإلى ناس غيصليو جماعة فدار ما لا يطلبونها ما غيجي تا حد غيصليو غي هوما. فلا معنى للتأخير عندنا قال فالمبادرة اي المصارعة له له بالصلاة العشاء في اول وقتها او لا اي مستحب وان كان غير منفرد فلا بأس ان كان غير فان كان غير منفرد فلا بأس بمعنى يستحب ان يؤخر اهل المساجد. اهل المساجد قليلا لاجل اجتماع الناس ويكره كراهة به النوم النوم قبلها اي قبل صلاة العشاء والحديث لغير شغل مهم بعدها لما في لما في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كره ذلك قال الفاكهان والحديث ليس على عمومه بل بل مخصوص بما استثنى من حديث في العلم وجميع القربات. مخصوص بما استثني من الحديث في العلم وجميع القربات بمعنى ان السهر بعد العشاء في طلب العلم او في اي قربة من القرى في عبادة هذا لا يكره قالوا قالوا ويستثنى ايضا العروس والضيف والمسافر وما تدعو الحاجة اليه من من الحديث الذي تتعلق به مصالح الانسان كالبيع والشراء برأي ومثلي ومثلي خد وكل ونم. نعم اذا قال العلماء زيادة يستثنى ايضا بعض الامور التي تدعو الحاجة اليها قالوا ويستثنى ايضا العروس والضيف والمسافر. قال شيخنا وانظر ما حد الليالي التي يتكلم فيها مع يتكلم فيها مع العروس. يعني الزوج يقصد هل هي سبع في ذكري وثلاث في الثيب اولى؟ والظاهر انه لتأنسها به. وليس لذلك حد يعني الغالب يريد ان يقول الغالب ان العروس تكون جديدة على زوجها وعلى بيتها فقد لا تناموا بالليل لغرابة المكان عليها فينبغي ان يؤنسها لأن مغيديهاش النعاس وكدا فينبغي ان يؤنسها بالكلام حتى تنام فهذه اا تعد حاجة تعد حاجة وكذلك الضيف والامر فيه ظاهر لان المكان عليه غريب فيستحب تأنيسه بالكلام الا اذا كان يريد هو النوم فالامر ظاهر والمسافر قال الشيخ اي القادم من من سفر او المتوجه سفر هذا ما ظهر لي بمعنى من كان اه المسافر يدخل فيه صورة القادم من سفر او المتوجه الى سفر بمعنى شخص قدم من سفر بعد العشاء لا حرج او كان متوجها الى سفر بعد العشاء فلا كراهة نعم قال تتميم تكلم الشيخ رحمه الله على الوقت الاختياري ولم يتكلم على الضروري. نعم. اما الصبح فقط تقدم الكلام عليه واما الظهر فمبدأه فمبدأ فمبدأ ضروريته ضروريه فمبدأ ضروريه اول القامة الثانية ومبدأه في العصر الاصفرار وانتهاؤه في فيهما الغروب الشمس. ومبدأه في المغرب واضح الكلام هذا ياك لان نهاية الوقت الضروري اه الظهر والعصر واحد جمعهما قال لك وانتهاؤه اي الوقت الضروري فيهما في الظهر والعصر غروب الشمس لكن المبدأ ديال الضروري يختلف فمبدأ الضروري للضهر متى يبدأ من اول القامة الثانية واما مبدأ الضروري ديال العصر فإنه يبدأ من اول القامة الثالثة نقولو حنا اول القامة القامة الثالثة لكن بالنسبة للنهاية داك الوقت ضروري واحد بالنسبة لهما وهو وكل من فعلها منهم اي من اهل الأعذار او من غيرهم من غير اهل الأعذار في شيء منها اي من الاوقات الضرورية كان مؤديا لا قاضيا غانعتابروه من حيث الاذى مؤديا ومع ذلك قالك كاين فرق بين ذي العذر وغير ذي العذر غروب الشمس هذا الماء قال ومبدأه ومبدأه في المغرب فراغه من غير ثوان من غير ثوان وفي العشاء من غير ثوان اي من غير تأخر واضح توانى فلان تأخر فراغه منها قالك غير الإنسان يفرغ بمعنى المقدار لي غيفرغ فيه الإنسان من الصلاة لهذا بناء على ان الوقت وقتها واحد مضيق بمعنى داك المقدار الذي يكفي للإتيان بشروط الصلاة التي لابد منها وأداء الصلاة والفراغ منها اذن عند الفراغ من الصلاة داك المقدار لي كافي الفراغ من الصلاة بعده مباشرة كيبدا الوقت الضروري هذا هو المعنى من غير ثوان اي من غير تأخير فلو فرض ان احدا اخر الصلاة عن وقتها لصلاة المغرب عن اول الوقت فلا يعتبر فراغه منها ضابطا لانه توانى حنا كنتكلمو على الانسان الذي لم يتوانى نعم غير هربت الشمس لم يشتغل الا بوسائل الصلاة. غربت الشمس ما اشتغل بتا حاجة. باش نشتغل بوسائل بشروط الصلاة وادائها. فداك الوقت الذي آآ يكفي لادائها والفراغ منها ما بعده هو اول الوقت الضروري بالنسبة للمغرب قال وفي العشاء وفي العشاء اول ثلث الليل الثاني وانتهاؤه فيهما طلوع الفجر. نعم. وسميت هذه الاوقات اوقات اوقات ضرورة لانه ولا يجوز تأخير تأخير الصلاة اليها الا لاصحاب الضرورة وهم الحائض والنفساء والكافر اسرا وارتضادا والصبي والمجنون والمغمى عليه والناس وكل من فعل منهم او من غيرهم فعلها منهم فعلها منهم او من غيرهم في في شيء منها كان كان مؤديا لا قاضيا ومع ذلك يكون غير غير ذي عذر عظيم. ذي العذر ذي العذر عاصيا لتفريطه والله اعلم. اذا قال لك هاد الاوقات علاش سميت باوقات ضرورة؟ اوقات ضرورية لماذا؟ قال لك لانه لا يجوز تأخير الصلاة اليها الا لاصحاب الضرورة وهم الحائض والنفساء لو فرضنا ان واحد المرا طهرت مثلا في الظهر والعصر امرأة طهرت بعد ان صار ظل كل شيء مثليه طهرت من الحيض او من النفاس بعد ان صار ضد كل شيء مثله طهرت. تيقنت من الطهارة حينئذ ظهر لها الجفوف او القصة البيضاء فانها تغتسل وتصلي الظهر والعصر وداك الوقت بالنسبة لها اه وقت اه وقت اداء للصلاة وليست اثمة لانها اخرت اليه لضرورة. شنو هي الضرورة الحيض قوي او النفاس وهي كتسميها ضروريا او شخص كان كافرا واسلم او مرتدا واسلم كان كافر اصلي ولا ارتد عن الاسلام ثم ما اسلم متى اسلم في الوقت الضروري بعد الاصفرار او بعد ثلث الليل اسلم او بعد الاسفار الاعلى بالنسبة للصبح. فانه يصلي هذه الصلوات. اذا اسلم بعد الاصفرار او عند الاصفرار يصلي الظهر والعصر. كذلك المرأة اذا تطاولات من حيض النفس عندنا فالاصفرار تصلي الظهر والعصر اسلم يصلي الظهر لان وقتهما الضروري واحد اه اسلم عند الاسفار الاعلى يصلي الصبح فقط او مرأة طهرت من الحيض او او النفاس. كذلك اه الصبي الصبي بلغ في عند الاصفرار يصلي الظهر العصر وجوبا او بعد ثلث الليل بداية ثلث التاني من الليل بلغ يصلي المغرب والعشاء والمجنون كذلك بمعنى زال جنونه في الوقت الضروري المغمى عليه زال الاغماء اغماؤه في الوقت الضروري النائم استيقظ من النوم في الوقت الضروري الناس تذكر في الوقت الضروري فكل من فعلها من هؤلاء هادو لي ذكرنا دابا انا اهل كل من فعلها في هذا اه الوقت فانه يعتبر مؤديا تعتبر صلاته اداء لكن من اداها بعد ذلك يعتبر قضاء مثلا لو فرضنا ان شخصا نام ولم يستيقظ الا بعد خروج الوقت تا غربت الشمس عاد فاق عاد صلى العصر فصلاته للعصر قضى لكنه معذور ليس اثما. المعذور دايما عندنا لا يكون اثما سواء ادى في الوقت او خارج الوقت لانه معذور غير الى ادى في الوقت كنقولو صلاته اداء والى اداها خارج الوقت كنقولو صلاته قضاء لكن العذر يرفع عنه الاثم طيب هادو اهل الأعذار بالنسبة لغير اهل الأعذار اذا ادوها في الوقت الضروري اذا صلوا في الوقت الضروري تعتبر صلاتهم اداء وايداء ادوا خارج الوقت تعتبر قضاء وفي الحالتين هما وفي الحالتين اهل الأعذار عصاة يعتبرون اش؟ عصاة في بفعلهم ذلك تأخيرهم للصلاة الى الوقت الضروري او اخراجهم لها عن وقتها بالكلية يعد معصية اي امراظ يلام صاحبه ويستحق الإثم عليه فهم المعنى هذا هو معنى قول الشيخ كونوا غير ذي العذر عاصيا لتفريطه واما المعذور فلا يكون عاصيا مفهوم قال ولما فرغ من بيان الاوقات شرع يبين المعلم بها وما يتعلق به. المعلن بالصلاة والمعلم بالصلاة هو الاذان والاقامة الاذان فيها اعلام فيه اعلام للبعيد والاقامة فيها اعلام للقريب للحاضر نعم يبين المعلم بها اي ما يعلم حضور الصلاة والذي يعلم بحضور الصلاة قلنا شيئان الاذان يعلم البعيد ولذلك كيكون بصوت مرتفع في مكان مرتفع ولا بمكبرات الصوت والاقامة فيها اعلام للحاضر كتكون جالس كتسمع الاقامة يعلمك الناس اننا غنصليو فتقوم للصلاة فيها اعلام للقريب ولذلك الاقامة مكتكونش بصوت مرتفع ولا تكون في مكان مرتفع كتكون في مكان الصلاة فكلاهما فيه اعلام كاين شي اشكال نعم قيل بذلك نعم اه المسألة فيها يمكن ان يقال فيها قولان نعم ما ذهب اليه المحشي معلل بعلة قال لك ولو وجد من يوقظه لاحتمال ان ينوب الموكل هداك الذي وكل بالإيقاظ ربما ينام لأن الوقت مظنة للنوم لكن قال غيره ان علم ان غيره سيوقظه لان الامر حتى من تعليل المحشي يدل على انه متعلق غير بالعلة فإذا ايقنا او غلب على ظننا انه يوجد من من يوقظ وانه لن يغلب عليه نوم الة مثلا ستوقظ لاشخاص متعددون كلهم مستيقظون قالك حنا مكنعسوش وعادتهم انهم لا ينامون ماشي غي واحد ولا جوج اذن العلة زالت فالحكم يدور مع علته وجود وعدما نعم ايلا كان كما قال المحشي اذا غلب على الظن ان الشخص الاخر تا هو غينام واحد تا هو متكي واضح كاين معاه غي واحد فالبيت ومتكي ومغطي والاسباب ديالنا قالك غي نعس انا سأوقظك لصلاة الفجر ومعروف عليه النوم فهذه كلها قرائن تقوي اش احتمال نومه انه ممكن ينام ينعس تا هو وتنعسو بجوج فهنا لا لا تعتمد عليه لكن اذا تعدد الموقظ كان ليست عليه اثار ولا علامات النوم فالشاهد الحكم مع علته واش كاين من يوقض ولا لا يوجد من يوقظ هذا ولا مقبلاش نعم ضهر ولا عصر سمعنا الم يخرج لا وقت العصر ولا وقت الظهر مخرجش الوقت ديالهم بجوج مم لأن وقتهما مشترك في مسألة خلاف هذا على مذهب المالكية واختار هذا المذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ياك يا ليل تصلي تصلي هما الحكم عندهم نعم لا تعد قضاء ملي غتصلي مور الوقت راها قضاء لكن هي متى طهرت اذا طهرت قبل غروب الشمس تعلق بها الخطاب بمعنى ان الخطاب ولا نقولو حنا النداء ديال صلاة الظهر وصلاة العصر يبقى مستمرا الى غروب الشمس فإذا طهرت هي قبل غروب الشمس اذا زال المانع من التكليف قبل الغروب تعلق بها الخطاب ثم ستؤخر لعذر فليست اتيمة لكن ستعد صلاتها قضاء نعم نعم يصلي ركعتين قبل وهذا ما هذا ما جرى عليه عمل الناس جرى عليه عدم الناس الناس منذ القديم يعني حتى من المالكية جرى عليه عملهم على هذا انهم يؤخرون الصلاة عن الاذان بمقدار ما يتوضأ الناس كذا لكن التأخير يكون قليلا بالمقارنة مع الصلوات الأخرى بالنسبة للمغرب كيكون اقل. غي واحد المقدار لي يكفي الناس للتطهير لحضور المسجد بسرعة فداك التأخير القليل لأداء ركعتين ونحو ذلك جائز اه نعم الأصل ان يقول لمن يريدنا ولكن لماذا ما الداعي لذلك؟ لأن التضمين كيكون الا كان الفعل يتعدى بذلك الحرفي دابا ما سبق معنا شنو قال قبل منها الكلام لي قبل وتأخيرو ياك هاكدا هو تأخيرو لا رجع ممن لا لا قبل منها افذلك لها وقت الى ثلث الليل لمن يريد. فالاصل ذلك لها وقت لمن يريد ذلك اي يعني البياض اللي ذكر يكون وقتا لصلاة العشاء لمن يريد تأخيرها الى ثلث الاخير وقت لمن يريد فالاصل ان العاملة يتعدى باللام امتى كنقولو ضمن ناب حرف ماشي التضمين لا التضمين كيكون في الفعل قصدتي نيابة حرف عن حرف الا كان العامل يتأدى بمنه كون كان العامل اللي قبل كيتعدى بمن ولا يتعدى باللام غنقولو ضمن حرف المعنى حرف لكن العام لم يقبل اللام يصح نقولو فذلك لها لمن يريد ولا لا هذا هو الماء راه ذكر لك الشيخة ذكر لك العلة تما قاليك لغياب نجم يسمى العاتم وقيل غير ذلك قال ابن العربي سميت بالعتمة لطلوع نجم يطلع في وقتها يسمى العاتم كما سبق معنا متله في المغرب واحد النجم كيطلع عند غروب الشمس يسمى الشاهد وكاين نجم يطلع عند غياب الشفق الأحمر يسمى العاتم قيل هذا من اجل سميت هذا قول وقيل غير ذلك قال الشيخ فقد قيل لتأخيرها من قولهم اعتم القوم اذا حبسوا ابلهم في الرعي الى ذلك الوقت يقال اعتمد اش معنى اعتم اي تأخروا فهي صلاة سميت صلاة العشاء بالعتمة لانها هي الاخيرة وقيل اذا اخروا قراهم. اقوالنا