بانني قد تركت الواجب متى اذا تركت الجميع ولا لا هذا هو ما قال لك لا نفس الوالدة قال الفعل المقبول للمفلس الذي لا يتم الواجب المطلق الا به توقف عليه وجود سيكون النادي محمد رسول الله في رأي ذلك بعد التعين وما قد سبق قال رحمه الله وما وجود واجب قد اطلق به وجوه لتطبيقات ترى في هذا البيت اذا تلكم الفاعلة المشهورة المعروفة وهي قولهم ما لا يتم الواجب الا به وواجب لكن مع بعض قيود و شيء من الايضاح والتفصيل في هذه القاعدة المطلقة ما لا يتم الواجب الا به قال رحمه الله وما وجود واجب قد اطلق به وجوبه به تحقق وما ايها الشيء الذي وجود واجب قد اطلق هاد الجملة قد اطلق نعت بقوله واجب وجود واجب مطلق ايجابه قد اطلق باش ايجابه جملة قد اطلق لواجب قد اطلق هو اي ذلك الواجب اي اطلق وجوبه والشيء الذي وجود ما موصولة وجملة وجود واجب قد اطلق به صلة موصولة. وما هو الشيء الذي وجود واجب قد بقواجز مطلق واجب مطلقا اطلق مطلق ايجابه كائن وموجود به خبر ديال وجودو هذا هو الخبر ديال وجودو وجود مبتدأ واجب مضاف اليه. قد اطلق نعت للمضاف اليه مطلقا وجود واجب قد اطلق زيدي زيدي كائن وموجود به اي بذلك الشيء الواجب هاد الضمير فبه هو الرابط بين الصلة والموس والعائد على ما عائد على مصر اذن انتبهوا به ماشي متعلق باطلق قد اطلق به لا قد اطلق ايجابه هاد وجود واجب مطلق حاصل وموجود وكائن به اي بذلك الشيء عائد على الذي اذن والشيء الذي وجود الواجب المطلق ايجابه كائن وموجود به اي به يوجد الواجب المطلق الشيء الذي لا يوجد لا يوجد في الخارج لا يوجد الواجب المطلق هي عبارة لا يتم لخرين لي كيقولو لا يتم لا يتم بمعنى لا يحصل لا يوجد ماشي لا يتم من باب الاتمام المقابل للنقصة المقصود بذلك اش الوجود الحصول لا يتم الواجب الا به اي لا يتحقق الواجب الا به لا يحصل الواجب الا به لا يوجد المقيد قول اسيدي ما سبق على الواجب المطلق وهذا اذن هاد البيت هذا مفهوم قوله قد اطلق السابق هذا البيت مفهوم مفهوم قوله قد اطلق مفهوم مطلق هو هذا البيت الواجب الا به ماشي راه ممكن يكون موجود غير يكون خاصو شي تمام ولا زيادة المقصود بالتمام المقصود بالحصول اذا والشيء الذي وجود واجب مطلق اش؟ كائن به بمعنى لا يوجد الواجب المطلق الا به طيب لماذا قيد الواجب في الاطلاق؟ قال واجب قد اطلق واجب مطلق احترز به من ماذا من الواجب المقيد في الواجب المطلق والواجب المقيد احترز من الواجب المقيد وجوبه بسبب او شرط او مانعين فان ذلك الواجب الذي قيد وجوبه بسبب او شرط او انتفاء مانع لا يجب علينا تحصيل وايجاد ذلك الذي يتوقف عليه وجوبه اذا الواجب المقيد وجوبه او قلت المتوقف شوف عبارة خرى الواجب المتوقف وجوبه على سبب او شرط او مانع لا يجب وعلينا تحصيل ما توقف عليه اي تحصيل ذلك السبب او الشرط او نفي ذلك المانع الذي توقف الوجوب عليه هذا كيتسمى واجب مقيد لان الوجوب ديالو مقيد بوجود سبب او شرط او انتفاء مانع ومتوقف وجوبه على ذلك. فلا يجب علينا تحصيل ما يتوقف عليه الوجوب اذا فاحترز من ذلك وسيأتي ان شاء الله من بعد غيتكلم آآ وما وجوبه به لم يجب في رأي ملك وكل اذن هداك هو المقيد هدا هو اذن اش معنى المطلق؟ اي المطلق ايجابه بمعنى الوجوب ديالو الوجوب ديالو مطلق اش معنى مطلق؟ اي ليس مقيدا شيء اش معنى هاد العبارة؟ بمعنى وجوبه حاصل واضح المعنى؟ الوجوب ديالو حاصل موجود الوجوب كاين لأن علاش كنتكلمو ماشي على ماشي على ايجاد الوجوب لا على ايجاد الواجب وجوبه ثبت وجوبه حصل اذا الوجوب كاين ولا مكاينش اذن على ماذا نتحدث الآن؟ ما يتوقف ايجاد الواجب عليه ايجاد الواجب عليه الوجوب ثابت لكن وجب ايجاد ذلك الشيء الواجب تحصيله في الخارج فعله فعله في الخارج هو مقصود لهما اذا فالمقصود هنا الواجب المطلق وهو الذي لا يتوقف وجوبه على شيء على مقدمة الوجوب ديالو مكيتوقفش على شيء الوجوب ديالو حاصل مفهوم اما اما الواجب المقيد فانه يتوقف وجوبه على شيء. شو لاحظ الفرق بين جوج الامثلة فرق بين قول العبد السيد لعبده اصعد اصعد السطح اصعدي السطح وبين قوله اصعد السطح اذا نصبت السلم كاين فرق بينهما الاول وجوبه مطلق والثاني وجوبه مقيد اذا فإذا قال له اصعد السطح الوجوب ثابت ولا لا اه الوجوب ثابت في حقه اذا يجب عليه ان يصعد السطح ويدخل في قول السيد اصعد السطحاج كل ما لا يوجد الواجب الذي هو الصعود الى السطح الا به اصعد السطح اذا ففي هذا امر باش بكل ما لا يوجد الواجب وهو الصعود الى السطح الا به لكن اذا قال له اصعد السطح اذا نصبت السلم هذا ايش يسمى واجب؟ مقيد مقيد وجوبه باش؟ بنصب السلم اذن راه الوجوب ليس ثابتا في حق عبدي. قال له اذا نصبت السجاد. فاذا لم ينصب السلم فلا يجب عليه السلط وانما يجب على الصعود اذا نصب السلم طيب هل يجب عليه ان ينصب السلم؟ لا يجب مفهوم الكلام؟ واضح الفرق كذلك لاحظوا الصلاة الصلاة الشارع قال لك اذا اتى الزوال فصلي الظهر اذا اتى الزوال فصلي الظهر الان فوقتنا دابا اذا اتى الزوال افصلي الظهر هذا واجب مطلق ولا مقيد مقيد ياك اسيدي؟ مقيد هل يجب علينا الاتيان بما يتوقف عليه وجوب صلاة الظهر بل يجب علينا ذلك من الاسباب والشروط وانتفاء الوالدة لا يجب عليك ذلك درنا واجب مقيد اذن واش واجب عليك نتا ان تأتي بسبب وجوب الظهر عليك لا يجب لكن ملي يوصل وقت الزوال لاحظ دخل وقت الظهر حينئذ والشارع مازال كيقولينا اذا زادت الشمس فصلوا الظهر هذا تحصيل حاصل اش كيقول لنا ديك الساعة الشارع؟ صلوا واجب مطلق ملي يدخل الوقت ما بقاش واجب مقيد صار واجبا ولى بحال اصعد للسطحة لكن قبل ذلك مثل اصعد السطحة اذا نصبت السلم اذا جاء الوقت فصلوا دابا جا الوقت جاء صلوا صار واجبا فحينئذ كل ما يتوقف عليه وجود صلاة الظهر يجب علينا تحقيقه ايجاده واضح الفرق هذا هو الواجب المطلق اذا قال وما وجود واجب قد اطلق؟ حاصد وموجود به زيد اسيدي وجوبه تحقق به اذا ما مبتدأ وهاديك جملة وجود واجب قد اطلق به صلة موصول الوجوب ديالو علينا ما شرط وجوب ذلك الشيء علينا ان يكون قل يا سيدي مقدورا للمكلف ان يكون تحت قدرته وهذا الشرط وهو ان يكون مقدورا للمكلف بناء على مذهب الجمهور من منع التكليف وجوبه مبتدأ ثان تحقق فعل الماد المغير الصيغة به جانب متعلق وحققت وحقق خبر المبتدأ الثاني والجملة ديال وجوبه به تحقق خبر المبتدأ الأول اللي هو ما وما وجود واجب قد اطلق به؟ وجوبه به تحقق وجوبه تحقق به واضح الكلام اذن يقول وجوبه الضمير في وجوبه لاش يعود يعود علامة وجوبه اي وجوب ذلك الشيء الذي لا يوجد الواجب المطلق الا به تحقق به الضمير؟ على الواجب المطلق تحقق به اي بالواجب المطلق وجوب ذلك الشيء الذي يتوقف عليه وجود الواجب المطلق تحقق بالواجب المطلق به بواجب المطلق بمعنى صار واجبا للوجوب ديالو تحقق وصار واجبا علينا باش؟ بوجوب الواجب المطلق. ياك الواجب المطلق تبت ايجابه علينا ولا لا ثبت فبإيجابه علينا صار واجبا علينا ايضا ذلك الشيء الذي يتوقف عليه وجود الواجب المطلق. اذا وجب علينا ذلك الشيء بسبب وجوب الواجب المطلق واضح الكلام مثلا الشريعة وجب علينا صلاة الجمعة جاء وقتها وصل الوقت ديال صلاة الجمعة خاصنا نجيو نصليو صلاة الجمعة اذن فحينئذ ما لا يوجد الواجب المطلق هو صلاة الجمعة الا سارة كذلك واجبا المشي للصلاة صار واجبا علينا اذن تحقق وجوب المشي علينا بسبب وجوب الواجب المطلق وهو اداء صلاة الجمعة مفهوم الكلام قال وجوبه اي ذلك الشيء المشي. تحقق به اي وجوب صلاة الجمعة عند جمهور العلماء لماذا وجب علينا؟ حنا لي كنعرفو الواجب علينا هو صلاة الجمعة ماشي المشي الواجب علينا لي امرنا الله به وجاء به النص اش قال لنا الله صلو صلاة الجمعة ادوا صلاة الجمعة مفهوم اذا فاللي امرنا الله تعالى به وجاء به النص هو الواجب المطلق ماشي هو ما يتوقف عليه وجود الواجب المطلق الجواب انه لو لم يكن ذلك الشيء تلك المقدمة لو لم يكن ذلك الشيء واجبا لجازته القلوب واجبي لو قلنا لواحد واجب عليك تصلي الجمعة ولا يجب عليك المشي المشي لصلاة الجمعة ما واجبش عليك واجب عليك تصلي واضح؟ والمشي يجوز لك تركه. اذا جاز ترك المشي جاز ترك الواجب واضح؟ لأن الواجب هذا لا يوجد الا بالمشي فلو جاء لو لم يجب لجاز ترك الواجب. لو لم يجد المشي لجاز ترك الواجب وهو اداء صلاة الجمعة مع مع الجماعة اذن لماذا صار واجبا؟ اذ لو لم يجب لجاز ترك ذلك الواجب اذا خونا هاديك القاعدة المشهورة ديال ما لا يتم الواجب الا به ممكن سوها بصيغة اخرى موافقة للبيت. نقول ما لا يوجد الواجب المطلق الا به فهو واجب ما لا يوجد الواجب المطلق الا به فهو عليه. وهو معنى قوله ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولذلك ديك العبارة المنشورة ديال ما لا يتم الواجب الا علاش ما كنحتاجوش نقيدو نقولو واجب مطلق واجب مقيد لانها مقابلة بقاعدة اخرى وهي ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب اذن ما لا يتم الواجب ما لا يتم الوجوب شنو الفرق بينهما؟ ما لا يتم الواجب اي ما ثبت وجوبه وما ثبت وجوبه ما بقاش الوجوب ديالو متوقف على سببين او شرط او انتفاء منه الوجوب ديالو ثابت فحينئذ صار واجبا مطلقا مبقاش مقيد علاش؟ لأننا قابلناها بقاعدة اخرى وهي ما لا يتم الوجوب اذن الوجوب مازال ما حصلش اصلا وهداك هو الواجب المقيد عندنا هنا عبارات مختلفة لكن بمعنى واحد اذا اذا عبرنا عنهما معا بالواجب فهذا ما ثبت وجوبه فهو مطلق لان الوجوب ديالو ليس متوقفا على شيء ليس متوقفا على شيء اي ليس مقيدا بشيء والواجب المقيد وجوبه متوقف على شيء مقيد بشيء اذن لم يحصل بعد اذن هذا معنى هذه القاعدة؟ وما وجود واجب قد اطلق به وجوبه به تحقق عند جمهور العلماء قال رحمه الله علاش قلنا عند جمهور العلماء ستأتي ان شاء الله الأقوال المقابلة لهذا القول سيذكر لنا المؤلف في المسألة اربعة اقوال هذا القول الاول هو قول جمهور وسيأتي القول الثاني وبعض ذي الخلف في نفاه مطلقا القول الثالث والرابع والبعض ذو رأيين قد تفرقا هذا القول الأول هو قول الجمهور ثم بين رحمه الله ذلك الشيء الذي يكون واجبا علينا بوجوب الواجب المطلق قالك هداك الشي لي كنتكلمو عليه وقلنا حتى هو يصير واجبا بوجوب الواجب المطلق يشترط فيه شرط وهو اش؟ ان يكون مقدورا للمكلف دابا الآن قررنا واحد القاعدة اش قلنا ما لا يوجد الواجب المطلق الا به فهو واجب علينا ولا لا؟ واجب لكن شنو الشرط ديال المحال من عدم جواز التكليف بالمحال واما على مذهب من يجوز التكليف بالمحال فلا يشترط هذا الشرط بمعنى يمكن ان يكون غير مقدور للمكلف اذا قال رحمه الله اشار لهذه المسألة وهي سهلة ميسرة قال والطوق شرط للوجوب يعرف ان كان ذي المحال لا يكلف واضحة خلاصة البيت ياك اسيدي ذلك الشيء الذي لا يوجد الواجب المطلق الا به انما يكون واجبا بشرط وهو اش ان يكون مقدورا للمكلف تحت قدرته مفهوم ولا لا فإذا لم يكن اه تحت قدرته فلا يكون واجبا عليه مثلا واحد من الناس لا يستطيع المشي لصلاة الجمعة صلاة الجمعة المشي واحد لا يستطيع المشي مقعد زمن ومكاين لي يديه لا يستطيع المشي اذن هل المشي واجب عليه هداك لا يستطيع واجب علي ولا لا قول اسيدي ليس واجبا بناءا على مذهب الجمهور انه لا يجوز التكليف ليس واجبا علينا بانه يشترط باش تكون الوسيلة واجبة يشترط ان تكون تلك الوسيلة وتلك المقدمة في مقدور المكلف هذا ما يستطعش المشي واضح؟ اذن فذلك الشرط فذلك السبب او تلك الوسيلة ليست واجبة عليه اذن يشترط ذلك الشيء الذي لا يوجد الواجب الا به ان يكون لكن هذا بناء على ماذا على القول بعدم جواز التكليف بالمحال وقد سبقت المسألة وسبق الخلاف فيها اما على مذهب من يرى جواز التكليف بالمحالفة افإنه يكون ولو لم يكن مقدورا له فإنه واجب واضح؟ فإنه واجب وشنو الغرض؟ الغرض الابتلاء والاختبار كما سبق اذا قال رحمه الله والطوق شرط للوجوب يعرف ان كان بالمحال لا يكلفه والطوق اي القدرة وهذا مذهب عند الزهور والطوق اي القدرة للمكلف شرط للوجوب شرط للوجوب اشمن وجوب؟ الف قوله للوجوب للعهد ولا لا آل العهد شرط للوجوب اشمن وجوب؟ هداك الوجوب لي سبق في البيت السابق في قوله وجوبه به تحقق. شرط للوجوب اي الوجوب الذي سبق في قوله وجوبه تحقق به والضمير في وجوبه لاش قلنا كيرجع؟ يرجع للشيء الذي لا يوجد الواجب المطلق الا به قالك والطوق شحال وطوق شرط للوجوب اي لوجوب ذلك الشيء الذي لا يوجد الواجب المطلق الا به راجعون لما سبق اذا فعل فيه للعهد والطوق شرط للوجوب اي وجوب المتوقف عليه وجود الواجب المطلق. يعرف اي هذا الشرط شرط معروف عند الجمهور وقد سبقت الاشارة اليه تكلمنا علاش على هاد المسألة على التكليف لما تحدثنا عن الخطاب التكليفي قال المؤلف رحمه الله تم اش والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف وذكرت ليكم هنا بهذا بناء على عدم جواز التكليف بالمحامي او قل به مرة اخرى بناء على ان اه المقصود بالتكليف الامتثال فقط اما اه على القول بانه دائر بين التكليف والابتلاء فيجوز اه التكليف بغير المقدور بغير المقدور قال رحمه الله يعرف اي ان هذا شرط معروف وقد تقرر هناك لكن بناء على ماذا قال ان كان اي بناء على قول الجمهور وهو منع التكليف المحال ان كان بالمحال لا يكلف الله عز وجل ان كان بالمحال لا يكلفه ان كان الله عز وجل لا يكلف بالمحال اي بناء على مذهب الجمهور القائلين بهذا القول القائلين لا يجوز التكليف بالمحال اما على مذهب من يقول بجواز التكليف بالمحال فلا مانع من ان يكلف الله تعالى بغير المقدور. اذا وعلى هذا فلا يشترط الطوق بلا ما نشترط القدرة داك داك الشيء الذي يتوقف عليه بلا ما نشترط فيه ان يكون تحت توقي ان يكون مقدورا للمكلف لا نحتاج لهذا الشرط قال مثال ذلك اعطانا المؤلف رحمه الله مثال لكن مثل بمثال لماذا؟ مثل بمثال لي الشيء المقدور او لغير المقدور للمقدور بناء على مذهب الجمهور بناء على ما قرر والطوق شرط للوجوب قال كعلمنا الوضوء شرطا في اذى فرض فامرنا به بعد بدا هذا مثال للمقدور المكلف المتوقف عليه وجود الواجب المطلق هذا شيء كيتوقف عليه وجود الواجب المطلق وهو مقدور للمكلف شنو هو التصوير المثال؟ لاحظوا لأن هاد المثال اللي مثل به مثل لنا رحمه الله اه بشرط شرعي وبالتالي رحمه الله بشرط شرعي لاحظ تصويره بالمثال قالك اسيدي مثال ذلك كأن يعلمنا الشارع يعلمنا يخبرنا هاد الذي سبقه وقول من نجوم المخالفون للجمهور اختلفوا على ثلاثة اقوال. القول الثاني في المسألة قال وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا. وبعض ذي الخلف اي بعض المخالفين صاحب الخلف اي المخالف ان الصلاة تتوقف على شرط وهو الطهارة هو الوضوء مثلا يعلمنا الشارع يقول لينا الصلاة تتوقف على الطهارة او الطواف يتوقف على الوضوء يعلمنا بهذا الشرط لانه الا معلمناش مغنعرفوش حنا ان الصلاة راها كتوقف على الوضوء ولا الطواف كيتوقف على الوضوء غيولينا نصليو غنصليو بلا وضوء يقوليا راه طوفو غنطوفو بلا وضو لا علمناه خبرنا قالينا الصلاة راه ميمكنش تحصل الا بالوضوء والطواف ميمكنش يحصل الا بالوضوء مفهوم اللام ثم بعد ذلك علم اللي علمنا وخبرنا ان الصلاة ما يمكنش تكون الا بالوضوء ولا الطواف ما يمكنش يكون الا بالوضوء بعد ذلك امرنا بالصلاة قال لنا صلوا فإذا امرنا بعد ذلك بالصلاة فإنه امرنا ايضا باش للوضوء من بعد ملي كيقولينا صلوا هذا امر بالصلاة. اذا الصلاة واجبة علينا وجوبا مطلقا. وجوبا مطلقا. لكن لا يمكن ايجاد الصلاة لا توجد الصلاة ولا تتحقق ولا تحصل الا بالوضوء فحينئذ الوضوء حتى هو واجب علينا لكن واجب علينا لماذا ماشي واجب علينا بإعلامه لنا ان الوضوء شرط في في الصلاة لا واجب علينا بوجوب الواجب المطلق وهو الصلاة واجب علينا بالامر بالصلاة ملي قال لينا صلوا لاحظ صلوا فيها توضؤوا ما فيهاش توضؤوا اذا فوجب علينا الوضوء باش؟ بقول صلوا بوجوب الواجب المطلق وهو الصلاة اذن لابد ان يعلمنا ان الصلاة كتوقف لابد اذا لم يعلمنا قال لنا صلوا غانصليو بالوضوء لكن لماذا؟ لان هذا شرط شرعي. الشرط العادي العقلي بلا ما يعلن الشارع هذاك امر واضح. لا هذا شرط الشرط ثلاثة انواع شرط شرعي وعقلي وعادي الشرط العقلي بلا ما يولينا الشارع مثلا الشرط العقلي مثال مثاله كترك ضد الواجب الشارع ملي كيقول لينا صلوا عقلا كاين واحد واش لا تتركوا الصلاة ترك ضد الواجب هذا شرط في ايجاد الصلاة واضح؟ من تلبس اه بضد فعل الصلاة فانه لا يمكن ان يأتي بالصلاة. اذا يتوقف وجود الصلاة على على ترك الضد ضد الواجب الذي امر الشارع به وهو الصلاة هذا كيتسمى شرط عقلي كدلك لا يحتاج الشارع لان يعلمنا اياه او كالشرط العادي الشرط العادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه الشريع امرنا في الوضوء بأن نغسل الوجه ومايمكنش نغسلو الوجه كاملا طولا وعرضا الا بان نغسل معه جزءا من من الرأس فهذا شرط تعال هاد المثال اللي عندنا فيه شرط شرعي واضح؟ لا يثبت لا بالعادة ولا بالعقل لو لم يعلن الشارع بان الوضوء شرط لما توضأنا مفهوم شنو غيقول؟ اذن يقول مثال ذلك مثال المقدور للمكلف كعلمنا من الشريعة الحكيم ان يعلمها الوضوء شرطا في اداء فرض ان يعلمنا الوضوء شرطا في اداء فرض فرض كالصلاة مثلا وملي كيقول لينا كعلمنا من الشارع اذا فهمنا منه ان الوضوء شرط شرعي كعلمنا الوضوء شرطا في اداء فرض قال فامرنا به بعد بدا فامرنا اي امر الله ايانا. به اي بالوضوء. الضمير كبير يراجع الوضوء. به اي بالوضوء اي وجوبه علينا امرنا به اي وجوبه علينا وجوب الوضوء علينا فامنا به بعد اي بعد امرنا بالصلاة اي بعد وجوبها علينا بدا اي ظهر واضح اذن اش معنى بدائل اي ظهر وجوب الوضوء علينا اش بوجوب الصلاة ظهر وجوب الوضوء علينا بوجوب الصلاة فامرنا اي وجوبه علينا اي الوضوء امرنا به به اي بالوضوء. وجوبه علينا بعد اي بعد امرنا بالصلاة اي وجوبها علينا ضرهارا ظهر وجوب الوضوء علينا بوجوب الصلاة لان الشارع لما امرنا بالصلاة امرا مطلقا دخل وقت الظهر اذا حينئذ الشارع كيخاطبنا كيقولينا اش؟ صلوا وادوا صلاة الظهر فهاد الأمر بالصلاة صلوا صلاة الظهر فيه وجوب الوضوء عليه لان الصلاة لا يمكن ايقاعها واداؤها اداء شرعيا لا يمكن وجودها وجودا شرعيا الا بالوضوء فحينئذ هاد الأمر بالصلاة فيه ياش الامر بالوضوء ايضا وجوب الصلاة فيها وجوب الوضوء فامرنا به بعد بدا لانه مقدور لنا اذن عبد ما ذكر رحمه الله في البيت السابق وفي هذا البيت هو فقط تتميم للقاعدة وتوضيح لها والا القاعدة سبقت ما لا يوجد الواجب المطلق الا به فهو واجب طيب هاد الشيء الذي لا يوجد واجب مطلق واجب يكون مقدور عند الجمهور واجب ان يكون مقدورا للمكلف. مثاله كالوضوء فانه مقدور لنا. سالكنا؟ هم الآن رجع لإتمام ذكر الخلاف في المسألة وبعض ذي الخلف صاحب الخلف اي بعض المخالفين نفاه تعملوا شي اعيد باش يرجع الوجوب نفى وجوب المتوقف عليه وجود الواجب بالمطلق نفع وجوب الشيء الذي يتوقف عليه وجود الواجب المطلق. قال لك ا سيدي لا ليس بواجب قالك هداكشي الدي يتوقف عليه وجود الواجب المطلق ماشي واجب مطلقا شنو على مطلقا؟ هاد المطلقة غنفهموها من القولين الآتيين المفصلين مطلقا اي سواء اكان ذلك الشيء سببا او شرطا مطلقا سواء اكان ذلك الشيء الذي يتوقف عليه وجود الواجب المطلق سببا او شرطا شرعيا شرطا شرعيا او كنت مطلقا سواء اكل سببا او شرطا وسيأتي ايضا شرعيا القول الرابع الاتي اه انما اوجب الشرط الشرعي دون غيره قال وبعض ذي الخلف نفاه اي نفى وجوبا المتوقف عليه وجود الواجب المطلق. مطلقا سببا كان او شرطا. ما حجة هؤلاء قالك اسيدي لأن تارك المقصد يعاقب عليه ولا يعاقب على الوسيلة قالك واحد من الناس لم يؤدي صلاة الجمعة يعاقب على ماذا يستحق العقاب على ماذا على ترك الجمعة ولا على ترك صلاة الجمعة وترك المشي لها قالك على ترك الجمعة اذن قالك لما كان يستحق العقاب على ترك المقصد دون ترك الوسيلة دل على انها ليست واجبة لو كانت واجبة لاستحق العقاب على تركها مفهوم الكلام لان الواجب يستحق تاركه العقاب. وهنا يستحق تارك العقاب على تركه للمقصد لا للوسيلة اذا فلما كان غير مستحق للعقاب على تركها دل على عدم وجوبها وهذه حجتهم وهذا غير مسلمين انه لا يستحق العقاب على ترك الوسيلة غير مسلم اذا هذا القول السامي القول الثالث والرابع قال والبعض ذو رأيين قد تفرقا ذو رأيين متفرقين وقوله ذو رأيين متفرقين آآ هذان هما القولان المقابلان للاطلاق لانه قال وبعض ذي الخبث نفاه مطلقا اي سببا كان او شرطا اذا والبعض ذو رأيين بعضهم قال يجب ان كان سببا لا شرطا وبعضهم قال يجب ان كان شرطا لا سببا سهل الكلام مفهوم كلام اذا والبعض ذو رأيين قد تبرقا. بعضهم قال انما يجب ذلك الشيء بوجوب الواجب المطلق ان كان سببا لا اذا كان شرطا قالك اذا كان سببا نعم واذا كان شرطا فلا علاش؟ قال لك لشدة اتصال السبب بالشيء لان السبب اقوى من الشرط فالسبب ياش يا فالسبب كيفما سبق معنا في تعريفه اش؟ السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدد. قال لك لشدة اتصاله بالمسبب هو اقوى اذا كان ذلك الشيء سببا فانه يجب اذا كان شرطا فلا يجب لانه يلزم من وجوده الوجود والشرط لا يلزم من وجوده الوجود واضح القول الرابع عكس هذا القول قالوا يجب اذا كان شرطا لكن لاحظ اذا كان شرطا شرعيا وهذا قول امام الحرمين والقول الاخر اللي ذكرت قول الغزالي القول الاول الغزالي والقول الثاني قول غنى من حرام اش قال؟ يجب اذا كان شرطا شرعيا لا اذا كان شرطا عقليا او عاديا او سببا اذا الامام محمد كيقول لك اذا كان شرطا عقليا او عاديا او كان سببا فلا. لماذا قال لك لأن ذلك داخل في الواجب المطلق ماشي كيقول لك لا يجب كيقولك هدا لا نتحدث عنه اصلا بان لانه داخل في الواجب المطلق السبب العقلي والعادي وايضا الشرط العقلي والعادي والسبب قالك هذا داخل فاش؟ في واجب المطلق فايجابه القول بايجابه تحصيل حاصل وانما علاش خاصنا نتكلمو؟ خاصنا نتكلمو على اش؟ على ما لا يدخل في الواجب المطلق وهو الشرط الشرعي فهذا قال لك يوجد وعليه كما سيأتي معنا فالخلاف لفظي اذا كان الامر كذلك رجع الخلاف الى كونه خلافا لفظيا مفهوم اذن الشاهد والبعض ذو رأي لقد تفرق بعضهم قال يجب اذا كان سببا لا شرطا وبعضهم قال يجب اذا كان شرطا شرعيا لا عقليا او عاديا ولا سببا وهو قول امام ممن قال فيه امام الحرام اذن هذا حاصل القاعدة الاولى وهي قاعدة الواجب المطلق اما الواجب المقيد فقد اشار اليه بقوله وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب واضح؟ لأن القاعدة لعلها فهمت مما سبق ولا لا احتشد الى كلام كثير وهي المعبر عنها عند بعضهم بقول ما لا يتم الوجوب الا به زيد فليس بواجبي اذا قوله وما وجوبه به لم يجب علاش كيتكلم لينا على الواجب والواجب اذا الواجب المقيد وجوبه بشيء يتوقف وجوبه ماشي وجودة شوف الفقيه ماشي وجوده وجوبه على شيء هل يجب علينا ذلك الشيء الذي يتوقف الوجوب عليه قل ا سيدي هل يجب لا يجب بالاجماع بلا خير قال وما ايها الشيء الذي وحنا نفسروها باش؟ بالمقدور والشيء الذي اي المقدور اما ما ليس مقدورا فامره ظاهر اذ لا يمكنك تحصيله ما ليس مقدورا لا يمكنك تحصيله ليس مقدورا وما اي والمقدور للمكلف سواء كان سببا او شرطا الذي لا يتم وجوبه اي وجوب الواجب المقيد. الضمير في وجوب اليهود واجب المقيد اي مقيدين ليس نبي او شر الا به لم يجد اي فليس بواجب مثال ذلك كملك النصاب لوجوب الزكاة ملك النصاب بوجوب الزكاة وجوب الزكاة وجوب الزكاة على العبد امر متوقف على شرط او كنت على سبب وهو ملك النصاب او ملك النصاب مقدور للمكلف فشيء مقدور به مكلفين اذا شيء مقدور للمكلف فهل يجب عليه تحصيله لا يجب عليه تحصين بان وجوب الزكاة لا يتحقق الا به مفهوم كده؟ فلا يجد واش معناه ان وجوب الزكاة؟ بمعنى انها ان الزكاة حينئذ واجب مقيد وكأن الشريعة يقول لنا تجب عليكم الزكاة اذا ملكتم النصاب تجب الزكاة عليكم اذا ملكتم النصاب اذا هو واجب مقيد واجب مقيد وجوبه بملك النصاب فلا يجب علينا الاتيان بما توقف عليه فيجب قال وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب اي فهو مجمع عليه وضحت المسألة ثم قال فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى ما زال الكلام في نفس المبحث ما زال الكلام علاش على الوسائل او قل على الامور والاشياء التي يتوقف عليها الواجب لكن لما ذكر رحمه الله ما يتوقف عليه الواجب المطلق الواجب المقيد وهو جانب الفعل انتقل لجانب لجانبه الاجتناد فبين ايضا حكم الفعلي الذي يتوقف عليه ترك المحرم اذ ترك المحرم كذلك واجب ولا لا؟ واجب ترك المحرم واجب طيب ما حكم الاشياء التي يتوقف عليها ترك المحرم لا يوجد ترك المحرم الا بها ما حكمها قال لك فتركها كذلك واجب واجب تركها بوجوب ترك ذلك الحرام ياك ترك الحرام واجب اذا فبوجوب ترك المحرم وجب تركها كذلك اذا كان ترك المحرم لا يحصل الا بتركها صار تركها واجبا او اذا كان ترك الحرام لا يحصل الا بفعلها ففعلها واجب اذن ما لا يتم ترك الحرام الا به اش فانه واجب اي يجب بوجوب ترك الحرام او بعبارة اخرى ممكن نعكسو العبارة والمعنى واحد ما لا ما لا يوجد ترك الحرام الا به فهو محرم ما لا يوجد ترك الحرام الا به فهو محرم هو سراش حراما لان ترك المحرم لا يتحقق الا به اذا ما حكمه فهو حرام اش معنى حرام؟ يجب تركه علاش؟ لأنه بتركه يترك الحرام. اذا صار ايضا هو محرما. والمحرم واجب الترك راه واجب الترك هو حرام اذا قال رحمه الله تماده ترك المحرم فما اي الشيء الذي تركه لا يتم ترك المحرم الا به ما حكمه؟ قال يرى جميع من درى وجوب تركه فهو حرام يجب تركه فهو حرام. اذا هادي تا هي بعبارة اخرى مقابلة لتلك العبارات الاخرى المشهورة اش نقولو يتم ترك المحرم الا به فهو محرم قال جميع من ترى اي انه امر مجمع عليه مثال ذلك كوقوع ذول في انية ماء للوضوء على القول بنجاة على القول بان الماء انية الوضوء اذا وقع فيها شيء من البول تصير نجسة اذا فإذا وقع البول في انية ماء للوضوء الآن عندنا ثلاثة اوان معدة للوضوء ووقع بول في احدها وقع بول في احدها ولا يدرى ما هو لا يدرج هاد الإناء الأول او الثاني او الثالث فما الحكم يجب ترك الجولات لأنه لا يتم ترك المحرم الا بذلك الترك المحرم اللي هو استعمال الماء النجس بالبول لا يتحقق ولا يوجد هذا قلنا بناء على انه بمجرد المخالطة ترك المحرم وهو استعمال الماء النجس لا يحصل الا بترك الجميع. اذا ترك الجميع صار واجبا واش راك لا؟ لأنه لن نتحقق ترك المحرم الا بترك الجميع والا الى استعملها واحد من الانية يحتمل ان نقع في الحرام ان لا يتحقق ترك المحرم الا بترك فيترك الجميع وضعك الان قال رحمه الله وسوين بين جهل لاحقا بعد التعين وما قد سبق قال لك هاد المسألة اللي ذكرنا لك الآن ديال انه ما لا يتم ترك المحرم الا به فتركه واجب لا فرق فهاد الأمر هادا اللي ذكرناه لا فرق بين ان يكون الجهل بالمحرم مسبوقا بعلم او الا يكون مسبوقا بعلمي لا فرق بين هذا وذاك لا فرق بين ان يكون الجهل بعين المحرم مسبوقا بتعيين له وبين ان لا يكون مسبوقا بتعيين له وسوين بين جهل لحق بعد التعين وما قد سبق. اي الجهل بالمحرم يكون مسبوقا اش؟ للتعيين لتعيين محرم بمعنى في المرة الأولى في اللحظة الأولى كان المحرم معينا لك هذا هو المحرم معين ثم بعد ذلك قرأ الجهل الجهل بتعيين المحرم الجهل بتعيينه اختلط المحرم بغيره فجاهلت عينه فانه لا يتم ترك المحرم الا بترك الجميع. قال لك لا فرق بين ان يكون هذا الجهل مسبوقا بتعيين او الا يكون مسبوقا بتعيينه اي بتعيين للحرام لمحرم مثال مسبوق بتعيين للمحرم كمن طلق زوجة من زوجاته معينة ثم نسيها واحد له زوجات طلق واحدة بعينها معينة من زوجاته واضح؟ طلق هندا من زوجته ثم نسيها مرت مدة من الزمان ساعة ولا يوم ولا يومان فقدهم القلم السيف غنطلق فلا يمكنه ترك المحرم وهو وطء المطلقة وطء غير الزوجة ووطء الاجنبية صارت اجنبية لا ترك وطئ الاجنبية الا بترك الجميع فيجب ترك الجميع اذا هذا الان الجهل لاحق التعيين كانت معينة ثم نسيها او الجهل السابق على التعيين لم يتعين له المحرم اصلا كما لو اختلطت زوجته باجنبية لو اختلطت منكوحته باجنبية ولم يدري اين زوجته من غير زوجته اختلطت الزوجة باجنبية ولم يجد فانه يحرم عليه الجميع او اختلطت مذكاة بميتة واضح؟ اختلطت مذكاة بميتة ولم يدري المذكاة من الميتة فلا يتم ترك الحرام والميتة الا بترك الجميع. فيجب كذلك ترك الجميع اذن هي قوة الناظم وسوين اي في تحريم ما توقف المحرم عليه وسوين في تحريم ما توقف المحرم عليه. بين جهل لحق بعد التعين وما اي وجهل قد سبق التعيين كاختلاط ميتة بما ذكي مفهوم الكلام اذن هذا حاصل ما تعلق بهذه القواعد اذا الحاصل القواعد التي ذكرنا ثلاثة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب ما لا يتم ترك المحرم الا به فتركه واجب او ما لا يتم ترك المحرم الا به فهو محرم او بعبارة اخرى ما لا يوجد الواجب المطلق الا به فهو واجب وما لا يوجد الواجب المقيد الا به فليس بواجب وما لا يتم ترك المحرم الا به فتركه واجب هذا حاصل هادي هي القواعد ان يصدقت حقق بلا ما وصل قوله به عائد على الوصول قول وجوبه عائد على ما تره تراجعنا من الواجب خبر ما وقد اطلق احتراز من وبوجوب قامت يمنع وجوب فيجب دفع السيد لعبده صعد السطح قوله وقد سبق هذا قال لا يجب ان سبق لنا اشارة في اول المراقي لما قسم الناظم الشرط الى ثلاثة اقسام بلا شرط وجوب شرط اداء وشرط صحة تقدم ليا ان شرط الوجوب لا يجب تحصيله لأنه اما ان لا يكون في طوق مكلف او ان يكون في طوقه ولا يؤمر بتحصيله قال هناك في شرط الوجوب شرط الوجوب مالي وكلا وعدم الطلب فيه يعرف عدم الطلب منا لا يطلب الشارع تحصيلا سواء كان في الطوق او لم يكن في لعبده اصعد السطح فهو واجب واجب بقي عندنا وعند وان الامر بالشيء هل يكون دليل اخر معلوم انقطع واجب فان الشرط العقلي معلوم لازم عقله قولنا عند واجب واجب مفهوم الكلام مفهوم اش بغا يقولك الكلام الشرط الشرعي واضح وجوبه والا فما معنى كونه شرطا شرعيا؟ الوضوء واجب علينا ولا لا راه واجب والا فما معنى اشتراط الشارع الوضوء في الصلاة اشتراط الشارع يعودوا في الصلاة دليل على وجوبه علينا والشرط العقلي واجب بلا اشكال اذن شنو معناه؟ شنو محل هاد القاعدة؟ محل هاد القاعدة هل يجب ذلك الشرط بوجوب الواجب لابد اذا فملي كيقولو هل يجب بوجوب الواجب فيه تحرير لمحل النزاع والا الشرط الا نظرنا ليه من حيث هو لاحظ هل الوضوء شرط في الصلاة اه نعم والإتيان بالشرط امر واجب اذن هذا امر لا اشكال فيه الشرط العقلي معلوم لزومه لكن هل يجب بوجوب الواجب بمعنى ملي يقولينا الشريع صلوا الشريعة قال لا ادوا الصلاة فهل بوجوب الواجب الذي هو الصلاة دخل ايضا ووجب علينا بوجوب الواجب وهو الصلاة اش الوضوء لي هو الشرط الشرعي مثلا هذا هو محل النزاع بكرة قيل نعم مذهب الجمهور؟ نعم ولذلك اختلفوا هل وجب بدلالة التضمن ولا بدلالة الالتزام؟ واضح؟ بمعنى صلوا واش الوضوء هنا داخل بدلالة التضمنية دلالة الالتزام اذن هذا هو محل النزاع ولذلك قال فقولنا عند الجن مرتبط بقولنا واجب بوجوب الواجب واش هو واجب بوجوب الواجب ام لا؟ هذا محله البحث واضح على هذا القول عليه تضامنية الى هذا ونصره بن برهان وزير خارجية فذهب اليه واجب فوق شرط يعرفوا يعني ان قدرة عليه وجود على ان على مذهب وعباده اوقف عليه وجود لا وجه لا وجه في العربية وجهها انه امكن مجرور باللام المحذوفة وانتم تعلمون ان حرف الجر يحذف اضطرابا مع وفي انه اه واش الطوق شرط للوجوب يعرف لماذا؟ لاجل ان كان الله تعالى لا يكلف لاجل ان كان الله لاجل كون الله لا يكلف من محال بكون الله شوف لكوني لان اللام مصدرية بكون الله لا يكلف بالمحال اذا كان توقف عليه وجود واجب لا يجب للعبد بعد وجوب بعد تعلق علم قال الله تعالى للعبد على الفعل العزم المصمم مخلوقة تعالى العدد في وغير مقدورين احادي وعليه وجود لا يتوقف وعلى وجود العدد واحد لا يقدر على حضور هذا القسم لا يوصف على القول من الوضوء شرطا هذا مثال عليه متوقف هذا مثال المتوقف عليه قال الشارع انه امرنا بالصلاة مطلقة وقال صلوا ابتداء وضوء على اشتراطه والفرق بينك وبين شرعيا وعقليا واجب الذي وعاديا تغطي جزء لا يمكن عدة استيعابه دون غسله كجزء القائمين على خلاف من اجل داء طاهر عند اختلاط المطلقة ان بعض وجوه لا يوجد واجب بعد ذلك وعندهم لا يقتضي ترك الجمعة مثلا يعاقب عليها دون على ايجاد امر قال الكمال اعلم ان محل خلاف وان الامر بالشيء امر بالمقدور ليس امرا به فعلى الاول فهل وجوب مقدمة الامر ومن دلالة الصلة يعني وجه التضامن ولا بالالتزام؟ هذا هو معنى من دلالة السيرة من نفس صيغة الامر هادي دلالة التضامن دلالة الصيغة اي الالتزام قال له لان الدلالة عليه بتضمن قال واذا علمت ما فاعلم ان هو ان ولكن عند بعض بعض من دلالتها بعض من دليل وانه لم الم يكن خبر القبر كان القصد تحز الرقبة ونحوه معطوف على حزب الصيف على ذلك باختصار يظهر ان مسألة يعني الحقيقة فيها قصد لا تجعل النقص بمعنى هاد المثال ماشي هو محل النزاع الذي نتحدث عنه لأن المثال ديال الأمر بالقتل لكن المقصود به اصالة الأمر السبب لي هو الضرب بالسيف ونحو ذلك وإلا القتل بمعنى ازهاق الروح قبض الروح هذا امر ليس مقدورا للمكلفين وانما الروح يقبضها الله رب العالمين اذن فهو مأمور بالسبب اللي هو اش ضرب بالسيف ونحو ذلك مما يؤدي الى القتل يقوموا به يأمرون بما لا قدرة لكم هذا المثال فان الصلاة مأمورة في ماذا تصح تعرضك له مواقفي يقرر ما ذكرنا ذكره في بحث بل بايجاب السبب بالقتل وضرب قطع قال السيد او بحيث وعنها في تتعلق لا تكليفة يتعلق واجبي غير مستلزم الكفارات واضح شنو بغا يقول راه كلام جميل جدا اذن ضابط الفرق بينهما ان تكون المقدمة مستلزمة بالواجب او غير مستلزمة فاذا كانت المقدمة مستلزمة للواجب بمعنى اذا وجدت توجد فهذه المقصود اصالة هو ايجاد السبب ماشي المسمى لأن المسبب ليس مقدورا وانما اللي مقدور هو السبب فهو المقصود اصالة لكن اذا كانت غير مستلزمة له كالطهارة لا تستلزم الصلاة فهذه هي محل البحث فحينئذ المسبب مقصود لذاته طول الإتيان به وهل يجب بوجوبه وجوب تلك المقدمة ام لا هذا محل قال بخلاف ما واجب ان لا يلزم ان قول الاصل الملتقي على وجوب شرط او من الى ما تقدم الله تعالى قال فيما قولان اخران بعضهم قال انه يجب سواء كان واجبات وعادلا سبب قال امام الحرمين يجب لهذا القول الثالث القول الرابع هو هذا وقال امام الحرمين القول الرابع اذن القول السابق يجب ان كان سببا هذا الثالث هذا القول الرابع ان كان شرطا شرعيا بهاد القيم قال امامنا لا عقلية عاديا يجب لا وجود امين حاسبوك لاحظ شوف اش وقع لك قالك اه فلا يجب بوجوب مشروطه اذ لا وجود لصورة مشروطه الا به ماشي لا يجب بمعنى لا يجب تحصيله. قال لك بلا ما نقولو يجب لانه لا وجود لصورة مشروطه الا به بمعنى انك داخل في الواجب المطلق اصلا قال فلا يقصده ويقصده الشرع الطلب لتوقف سورة الواجب بعقلنا وعادة عليهما الاعتبار الشرعي له لا وجود خادم الحرمين عن السبب وهو العقلي عادي فلا يقصد لا يجب واذا كان القول بعدم وجوب العقلي واجب رجع الخلافة مفهوم الكلام حينئذ صار الجميع واجبا في المعنى في المعنى الجميع واجب الاسباب والشروط العقلية والعادية هذه تتوقف عليها صورة المشروط والمسبب لا يمكن ان توجد الا بها والشرط الشرعي قال بانه يتوقف عليه وجود الواجب المطلق. اذا فهذا خلافه وعلى هذا العلماء في وجوب طلب الماء للطهارة وقالت للشافعي لا يتوصل ولا يتم الواجب الا به فهو واجب اجمعوا على ان من وجد هذه كفارة بالعتق يجب شراء رقبة واجب الا بالشراء اوجب الملك الماء للوضوء قالت الحنفي لا يجب طلبه اوجبه وكل هذا المفهوم في قوله قبل هذا ما وجود واجب قبل هذا هذا مفهوم في قوله قبل هذا وما وجود يعني انه محترف قطع المقيدين وجوبه وبما وجوبه ما اعراب وجوب نائب عن الفائدة اسم المفعول مقيد يسمى الذي قيد وجوبه ومتوقف يجب تحصيل ابي مالك وغيره وامر في قوله وموجوبه العقل واجب نظر اليه وبالنسبة والطهارة واضح الكلام؟ قال لك قد يكون الواجب واجبا مقيدا باعتبار واجبا مطلقا باعتبار اخر من جهة هو مقيد ومن جهة قال لك مثل الصلاة باعتبار البلوغ والعقل فهو واجب مقيد مقيد وجوبه وجود البلوغ والعقل ومطلق باعتبار الطهارة مثلا ومن يرى وجوب وعند جميع توقف عليه مجريات الخلاف وما يفيد وفي البحر قال في اذا لم يكن لم يمكن ومن محرم الا كما اذا اختلط النجد الطاهر القديم قال وجمع من الاصحاب ان وظاهر كذلك يأتي في له السابق على وجود من مقدمة الوالد ما يدل على عدم وجود فعلمت ان الخلافة مع ذلك فعلمت ان الخلاف لفظي بين بعد تعين وما قد لأنه لا فرق في الوجود بعد التعين فلو طلق معينة منه ولو اختلطت قد يظهر الحال فترجع الحمير المطلقة وغير المطلقة اذا اراد ان يتزوج بموضع العاصي يراجع الى ما هو بعدم فيحرم عليه كالقرية الوسائط مفهوم واضح واحد القرية كبيرة فيها عدد الناس كتر فيها ناس كثر وفيها ذات محرم مجهولة مرأة من محارمه اخته ابنته ولا عمته ولا خالته ومجهولة لا يعرفها والقرية كبيرة يجوز له ان يتزوج منها نعم نعم يجوز جوج لانه لانه يغلب على الظن الا يقع على اه ذات محرم. اذن القرية شنو كبيرة الف وغادي يطيح هو على ديك المحرم بمعنى يغلب على الظن الا يحصل ذلك لكن الى كان واحد المكان فيه ذات محرم وفيه ثلاثة النساء ولا اربعة قرية صغيرة فيها اربعة النساء ولا لا ثلاثة مثلا او جوج واضح قال يقع على المحرمة عليه غالبا فلذلك قال وما كان في المرأتين ونحوهما حرما وتبقى الوسائط محل نظر للمجتمع اش معنى الوسائط ما بين اه المرأتين ونحوهما جوج تلاتة والعدد الكبير يعني ربعة خمسة ستة تبقى محل نظر مجتهدين حينئذ قد وعي اختيار معينة من وطلاقي فرعي اختلاطي وطلاقي معينة العلم بوجود واجب لا نفس قال المصلى واجب العلم بوجود الواجب اي العلم بالاتيان بالواجب علم بوجوده اي لأن الواجب يجب علينا ايجاد مولانا هذا هو العلم بوجوده واجب علينا ان نعلم اننا قد اوجدنا الواجب اننا قد اتينا بواجب الله تعالى وجب علينا شيئا الوجوب ديالو ثابت اذا وجب علينا الإتيان به واضح دعيو معانا قال انه لا يخفى بعد التأمل ان المتوقف في فرع اختلاط هو تيقن الترك ولا لا شنو هو المتوقف وهنا تيقن الترك ان يتيقن المسلم ترك المحرم قال وهو العلم بوجود الواجب اي العلم لان ترك المحرم واجب ولا لا متى انا اعلم؟ شو شو كيكون عندي علم بأنني قد اتيت بالواجب اتيت بما وجب الله علي وهو ترك الحرام متى يكون عندي علم يقين؟ علم يقين الواجب او العلم بوجوب وظهر وجه الطفل بان توقف عليه وجود الواجب هذا اذا كان معينا توقف عليه او العلم بوجود الواجب بمعنى القطع القطع العلم اليقين بالاتيان بالواجب وذلك اذا وقع الاختلاط اختلاط المحرم بغيره قال هذا المسلك فقال المسلك واحد توقفوا عليه نفس توقف عليه العلم ذلك بالا يمكن من محرم الا بك الظاهر والكلام اللي من مقدمة الواجب وتم ليس وقت لينا نقول كتيرة كتأيد كلامو ادن ظاهر كلام الكمال والسيوطي انحسار القسم التاني شنو هو القسم التاني وهو اه ما يتوقف عليه العلم بوجود الواجب قال من مقدمته في اجتناب المحرم والذي يظهر ان هذا ان من هذا القسم بعض امثلتهم فيما قبل التفريع المذكور بمعنى ان الأمر لا يختص صلب اجتناب المحرم ملي كيدخل فيه حتى حتى فعل حتى فعل الواجب بمعنى حتى هو ايضا نوعان منه ما يتوقف عليه نفس وجود الواجب ومنه ما يتوقف عليه العلم بوجود الواجب بمعنى هذا امر يوجد في جانب الفعل وفي جانب الترك فيهما معا وسيسوق بعض النقول المؤيدة لما قاله قال والذي دار يظهر ان من هذا القسم هو انه بعض امثلة حقق هاي الاواني مسألتي الاواني وسيلة لا يتوقف هل للعلم هي العبارة ديال العلم بوجود الواجب قال ويتوقف على ذلك الوجود وبامتثال المأمور هذا يعني ما توقف عليه العلم واجبي فرأيتم نبه على نحو ذلك في قال قبل مقدمة اما ان عليها وجود طبعا عقدا العلم به اذا ترك واحدة وقف عليها العلم واجب لا نفس الرواتب خمس دعيناهم العلم بان لا يحصل الا وان يكون او بما بين الواجب وغيره والركبة طالبان واجب علينا المراد منها قد بين والله تعالى واجب الواجب هذا مسألة ما بين الواجب وغيره هذا غسل جزئي قال اذا كان واحدة تانية لا يعرف عينها ظاهر يعملها على الوجه المذكور طريق الى العلم وقال وقد يكون الطريق الى العلم واجب هو صريح فيما ذكرنا من مقدمة واجبية الرسم جزء الرأسية هذا القسم هذا القسم هذا تمثيل والله تعالى اعلم الذي لا يوجد بعد وجود وصلاة الطهارة يقتضي النظر والتسويق له لان الاصوليين يتحدثوا عن هذه المسألة يخصونها بالواجب وهاد المسألة كيقولو ما لا يوجد الواجب المطلق الا به فهو واجب قال لك هل المندوب كذلك يقال ما لا يوجد المندوب المطلق الا به فهو مندوب قاليك الذي يقتضيه النظر ان نقول ذلك اذن فيؤتى بقاعدة عامة ويقال المقدور الذي لا يتم المأمور به المطلق الا به له حق ذلك المأمور به. له حكم ذلك المأمور به من وجوب او او ندب والبعض يعمم فيقول الوسيلة لها حكم المقصد فان كان واجبا فهي واجبة او مندوبا فهي مندوبية وهكذا والله تعالى واضح ان الإشكال مفهوم