سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه ومنها خيار الشرط اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا رواه اهل السنن ومنها اذا غبن غبنا يخرج عن العادة اما بنج او تلقي الجلب او غيرهما ومنها خيار التدليس. بان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. كتسرية اللبن في ضرع بهيمة الانعام قال صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبها ان شاء امسك فان شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه. وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة ايام طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذر والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد بهذا الباب باب الخيار وقد اه تقدم تعريف الخيار وانه آآ طلب خير الامرين الخيار آآ اه سبب من اسباب رفع لزوم العقد ذاك ان العقد الاصل فيه اللزوم لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الى اخر الاية وجه الدلالة او موضع الدلالة فيها قولوا اوفوا بالعقود والامر بالوفاء بالعقود امر بالتزامها آآ امظاء ما اه اقتضت اه من اه لزوم اه اه البيع للطرفين للبائع والمشتري هذا اللزوم لا يرتفع الا باسباب ولذلك قال الا بسبب من الاسباب الشرعية ومنها الخيار ولذلك قال فمنها اي من الاسباب التي يرتفع بها اللزوم الذي هو الاصل في العقود اه الخيام و الخيار كما تقدم هو طلب خير الامرين طلب خير الامرين بين اه هذا في اللغة واما في الاصطلاح فهو اه التخيير بين امضاء العقد وفسخه تخير المتعاقدين او احدهما بين امظاء العقد او فسخه بين ان يمضي على ما اه عقد او يفسخ ويرفع وهو انواع ذكر المصنف رحمه الله جملة من هذه الانواع ابتدأها بالخيار الملازم للعقد يعني الخيار الذي يثبت بسبب العقد مباشرة باثبات الشارع لا يلزم في ذلك اثبات ولا يلزم في ذلك اشتراط قال فمنها خيار المجلس اي الخيار الثابت بسبب المجلس وهذا من باب اضافة الشيء الى سببه او الى محله الخيار الذي محله المجلس او الذي سببه المجلس واستدل له والمقصود بالمجلس مكان التعاقد سواء كان مجلسا او اه طريقا سواء كان في بر او بحر فالمقصود بالمجلس هنا سواء المجلس الحقيقي او المجلس الحكومي وهو مكان العقد مكان العقد اضيف الى المجلس لان الغالب يكون آآ العقود تجرى في في في اماكن جلوس لكن آآ ليس لهذه التسمية آآ اصل بمعنى ليس هذه تسمية نبوية انما هذه تسمية اصطلاحية ولذلك الذي جاء في اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خيارا لكلا المتعاقدين البائع والمشتري وجعل مدة هذا الخيار اجتماعهما ولذلك قال ما لا ما لم يتفرقا وكانا جميعا فاذا تفرق او كان او ارتفع الاجتماع فعند ذلك يزول الخيار ولذلك قال اه فان خير احدهما الاخر فتبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع هذا الدليل الذي استدل به المصنف رحمه الله على خير المجلس وقد تضمن نوعين من الخيار خيار المجلس وخيار الشرط ولهذا آآ الاستدلال بهذا الحديث آآ يصلح في اثبات خيار المجلس وفي اثبات خيار الشر قوله صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان اي اذا تعاقد سواء كان في بيع او ايجارة او سلم او مساقاة لانها عقود لازمة فذكر البيع ليس حصرا له بل يشمل كل العقود اللازمة آآ اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار اي له الخيار بين امظاء العقد او فسخه هذا معنى قوله فكل واحد منهم او الخيار. اما قوله ما لم يتفرقا فهذا بيان لمدة الخيار وان مدة الخيار ممتدة ما دام مجتمعين ولم يتفرقا قوله ما لم يتفرقا وكانا جميعا قول وكان جامعة تأكيد عدم التفرق لكن للمعنى المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله ما لم يتفرقا وقوله او يخير احدهما الاخر هنا فيه انه اذا خير احدهما الاخر بمعنى انه اسقط خياره واثبت خيار صاحبه فانه ان اسقط خياره سقط لان الحق له فاذا اسقطه بعد ثبوته فانه يسقط فان خير احدهما الاخر او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر بمعنى انه اسقط خياره واثبت خيار صاحبه فتبايع ولم يترك واحد منهم الورع فقد وجب البيع اي فقد ثبت ولزم هذا معنى قوله فقد وجب البيع في في في ما ذكر المصنف رحمه الله من حديث قوله ومنها خيار الشرط اي ومن اسباب ارتفاع لزوم العقود وعقد البيع على وجه الخصوص من اسباب ذلك خيار الشرط وخيار الشرط من باب اضافة الشيء الى سببه اي الخيار الذي سببه الشرط والشرط هو العلامة في اللغة وفي الاصطلاح تعرفه ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فاذا شرط الخيار اذا شاء اذا شرد الخيار اذا شرط اذا شرط الخيار لهما اي اشترط كل واحد منهما الخيار او لاحدهما مدة معلومة فقد ثبت له ما اشترط وهنا فيه بيان ان الخيار بين امضاء العقد وفسخه ليس مقصورا على المجلس فقط بل يمكن مده بالاشتراط الذي يثبت بالعقل هو خيار المجلس ثم ينتهي هذا بالتفرغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا وكان جميعا فهل يمكن مد ذلك؟ نعم يمكن مده بالشرط ولذلك ذكره واليا لانه فسحة وسعى في مدة الخيار فسحة وسعة وتوسيع في مدة الخيام وذلك بان يشترطا الخير يشترط كل واحد منهما الخيار وهذي صورة منصور خيار الشرط ان يكون مشروطا للعاقدين. والصورة الثانية من خيار الشرط ان يكون مشروطا لواحد منهما اي لاحد المتعاقدين. ولذلك قال اذا اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة اي مدة يتفقان عليها فلا يصلح ان تكون مدة مجهولة بل لابد ان تكون مدة معلومة ما لم تكن معلومة بالعرف ففي هذه الحال اذا كان في العرف انه اذا لم يحدد مدة الخيار آآ صارت مدته آآ على نحو متفق عليه عرفا او مشتهر عرفا كيوم او شهر او اسبوع او ما الى ذلك فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا وبالتالي اذا اذا آآ آآ كان ثمة عرف عمل به. قال ومنها خيار الشرط اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة. ودليل ثبوتي خيار الشرط الحديث فانه قال فيه اه الا اه قال او يخير احدهما الاخر اي يسقط خياره ويعطيه للاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع اي ثبت على نحو ما شرط قد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلالا وقد استدل به المصنف رحمه الله على خيار بشرط فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وهذا الحديث اصل كبير في اثبات الشروط في العقود وان الاصل بالشروط الحل والاباحة واللزوم وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عنده شروطهم يعني يلتزمون بها ويوفونها ولا يخلون بشيء منها هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم عند شروطهم ويدل لوجوب الشروط اللي هو وجوب الالتزام انه لا يجوز الاخلال بها عموم الايات التي فيها الامر الوفاء بالعهد والوفاء اه العقود وما الى ذلك فانها دالة على وجوب الوفاء بالشروط. فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هذا امر بالوفاء بالعقد باصله ووصفه والشروط من اوصاف العقود تكون داخلة في المأمور به في قوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود النوع الثالث من انواع من انواع الخيار او مما يرتفع به لزوم لزوم العقد عقد البيع الغبن. قال ومنها اذا غبن غبنا يخرج عن العادة اما بنجش او تلقي الركبان او غيرهما اذا غبن الغبن اصله القهر والنقص المقصود بالغبن هنا ان يغبن احد المتعاقدين بسبب العقد غبنا نقصا وقهرا يخرج عن المألوف لا يتسامح فيه عادة فان كان مما يتسامح فيه عادة فانه لا يثبت به خيار. انما يثبت الخيار فيما اذا كان الغبن نقص والقهر الذي صاحب العقل خارجة عن المألوف كان يغرر بالمشتري فادفع ثمنا عاليا في سلعة لا تباع بذلك عادة او يغرر بالبائع فيبذل سلعته بثمن نازل عن المعتاد قد تتصور ذكر المصنف رحمه الله هذين النوعين بقوله اما نج والنجوا النقص فيه على من النج النقص فيه على من على المشتري تغرير بالمشتري لانه رفع في ثمن السلعة خلاف ما هي عليه فالنجش هو الزيادة في الثمن لمن لا يريد البيع ليوهم انها مرغوبة النقص فيه على من على المشتري او تلقي الجلب النقص فيه على من على البائع لان الجالب يبذل سلعته للمشتري بثمن انزل من السوق فاذا جاء الى السوق وجد انه قد غلب وغبن بان اخذت السلعة منه بثمن انقص مما تستحقه او مما يشتريها به عادة ففي هذه الحال له حق الفسخ ولذلك مثل المصنف رحمه الله بما ذكر اما بنجس او تلقي الجلب او غيرهما مثل الغبن في جانب المشتري والغبن في جانب البائع وان كليهما يثبت حق الفسخ الخيار لمن غبن اذا كان غبنا خارجا عن المألوف النوع الرابع من انواع الخيار التي ذكرها المصنف رحمه الله التدليس قال ومنها اي ومن انواع الخيار التي التي يرتفع بها لزوم العقد التدريس خيار التدريس ثم شرح طبعا هذا من باب اضافة الشيء الى سببه يعني الخيار الثابت بسبب التدريس التدريس والتدليس اصله في اللغة من من الدلسة والدلس وهو الظلمة والخفاء وعدم الظهور و ذلك بان التدليس هو اخفاء وتعمية على البائع او على المشتري على البائع او على المشتري قد يكون التدليس الثمن قد يكون التدليس في المثمن لكن في الغالب التدليس يطلق في جانب البائع بان يظهر السلعة على خلاف ما هي عليه لكن قد يكون التدريس في جانب البائع بان يظهر الثمن على خلاف ما هو عليه المصنف يقول بان يدلس البائع على المشتري هذا هو الغالب اذا اطلق التدليس ان يدلس البائع على المشتري بان يظهر له المبيع على صورة خلاف ما هو عليه في الواقع ولذلك قال بان يدلس البائع المشتري ما يزيد به الثمن ويزيد به الثمن اما باظهاره جمالا على خلاف العادة او اه اه كثرة على خلاف العادة او ما الى ذلك مما يرتفع به الثمن آآ في نفس المشتري وهو خلاف ما هو عليه ومثل ذلك بالتصرية وهو حبس اللبن في ضلوع الدواب البهيمة حبس اللبن في ضلوع البهائم هذا الحبس هو نوع من اظهار السلعة لا خلاف ما هي عليه. فيبدو ان البهيمة سواء بقر او غنم او ابل كثير يبدو كثير اه يبدو كثير الدر على خلاف الواقع بسبب حبس الحليب في ظرعها قال فمن قال رحمه الله كتسرية اللبن في زرع بهيمة الانعام. هذي صورة وليس حصرا ومثل كل ما يكون من اوجه التدريس كالذي يبيع سيارة مثلا قديمة فيروح يغير مثلا في عداداتها على حساب المسافة او يعطل حساب المسافة اه مدة من الزمن لتبدو انها لم تمشي. طبعا معلوم ان السيارة اللي مشت كثير ثمنها ليس كالسيارة التي كان سيرها ومشيها قليل مثل هذا تدليس مثل ان تكون فيها صدمات يروح يجمل بنوع من التجميل ليخفي الصدمات هذا كله للاخفاء قد يكون قد يكون التدليس باظهار السلعة على حال اعلى مما هي عليه في الواقع يعني التدليس له جانبان التدريس له سوء جانبا الجانب الاول اخفاء النقص. اخفاء ما ينقص به الثمن وضربنا له مثل اخفاء قدر ما سارته السيارة في الواقع اخفى ما اه جرى عليها من حوادث هذا اخفاء نقص وهو نوع من التدليس هذا يختلف عما سيأتينا من خيار العيب العيب شيء اخر طيب الثاني اه اظهار السلعة باجود مما هي عليه في الواقع كان كان يظهرها بتزيين وتجميل اكثر ما يوهم انها على صفة اقوى مما هي عليه في الواقع فهذا يدخل في اه التدليس الذي يثبت به الخيام اذا التدريس اما باخفاء باخفاء اوجه النقص او اظهار السلعة احسن مما هي عليه كلاهما يدخل في في خيار التدليس وقد يتقاطع هذا او يشتبه في بعظ صوره مع خيار العيب الذي سيأتي الحديث عنه. قال صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم لا تصروا اي لا تحبسوا الحليب او اللبن في ضلوع الابل وفي ضلوع الغنم وقال فمن ابتاعها؟ اي من اشتراها وحالها انها مصرات قد سري آآ فيها اللبن وآآ حبس فيها الحليب في آآ في في في ضروعها فمن ابتاعها على تلك الصفة وهي مصرات بعد فهو. اي بعد التصرية فهو بخير النظرين اي له خيار يختار بين نظرين بعد ان يحلبها اي يختار بعد يختار بعد حلبها وتبين تصريتها ما هما الخياران ان شاء امسكها ورظي بما فيها من نقص وان شاء ردها اي رد المصرات وصعب من تمر اي ومعها صاع من تمر وفي آآ متفق عليه وفي لفظه بالخيار ثلاثة ايام و التصرية كما تقدم ترك البهيمة التي يراد بيعها يوما او يومين بدون حلب ليمتلي ليمتلي ضرعها باللبن يمتلئ ظرعها باللبن فان اه وقع ذلك فللمشتري خيار امساك خيار امساكها انشاء وان شاء ردها وصاعا من تمر و السبب في تعيين قدر الرد بصع من تمر ولم يجعل ذلك مضمونا بالقدر بقدر الحليب الذي حلب. اولا لانه ولان ذلك مما يفضي الى نزاع ولانه لا يمكن ان يجد المثل حيث انه لما حلب فقد خرج عن المثلية بحلبه يعني ممكن يقول انا لا ارضى الا ان ترد لي مثل ما كان في ضرعها ومماثلة في هذه الحال لا يمكن ان ان تكون صار الى القيمة والا فالاصل ان يضمن المثل بمثله اذا اتلف مثليا ظمانه بمثله. لكنه لما تعذرت المثلية ظمن بقيمته وهنا يعلم ان آآ قوله صلى الله عليه وسلم ردها وصاعا من تمر ليس خروجا عن معتاد وليس مخالفا للقاعدة في ضمان المتلفات لان القاعدة ان يرد مثلها فان تعذر فقيمتها فيرد القيمة وهنا تعين الصاع لان رد اللبن في الضرع متعذر فالمثلية متعذرة فصار الى ايش الى القيمة طيب قال متفق عليه وفي رواية اه فهو بالخيار ثلاثة ايام هذه رواية مسلم تقدير ذلك بثلاثة ايام انما هو اه بناء على الغالب انه يتبين تتبين التسلية بهذه المدة ولذلك لو تبينت التصفية باقل من هذه المدة او لم تتبين الا بعد هذه المدة بشكل واضح يعرفه الناس فان المصير الى ما جرت به الى ما جرى به العادة في التبين. فذكر ثلاثة ايام بناء على ان التصفية في الغالب تتضح وتتبين بمثل هذه المدة قوله وان اشترى معي بل هذا النوع الخامس من انواع الخيار. تقدم لنا خيار المجلس خيار الشرط خيار الغبن خير التدليس. هذا الخيار الخامس وهو خيار العيب خيار العيب العيب اولا ما هو العيب العيب هو ضد السلامة العيب المعيب ضد السليم فالمقصود بالعيب هنا ما كان ناقصا عن السلامة و العيب لا يخلو من احوال اما ان يخبر به المشتري يخبر به البائع او يخبر به المشتري لان البيع قد العيب قد يكون في الثمن وقد يكون في المثمن قد يكون في السلعة وقد يكون في عوضها ان يخبر العاقد بالعيب ففي هذه الحال ينتفي الخيار لان الرضا قد حصل لان الرضا وهو شرط صحة العقد قد حصل والمسلمون عند شروطهم. وقد بين له ذلك وقبل فرظي. فهو كما لو يشترط عليه ان ان يأخذها ناقصة اذا اذا بين فانه لا خيار اذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وامساكه اذا اشترى معيبا اذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه لم يعلم عيبه بان اخفاه المشتري عفوا بين اخفاه البائع او لم يبينه فلا فرق بين الصورتين في ثبوت خيار العين. لان البائع اما ان يكذب فيخبر بانها تليمة واما ان يخفيه بان يكتم العيب يعلم به ولا يعلم. ففي هاتين السورتين يثبت خيار العيب