وغيره من حديث عبدالرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ثم يؤذن لها ثانيا عند عند دخول الوقت. مم. وما ذكره هو المشهور. وقال ابن حبيب يؤذن لها نصف الليل. وقال ابو حنيفة لا يؤذن لها قبل وقتها كسائر الصلوات ديما فين لنا ما في الصحيح لنا ما في يعني دليلنا لنا اي دليلنا ابو حنيفة تخالفنا شنو قال لينا ابو حنيفة شنو قال هو؟ قال لا يؤذن لها قبل وقتها لكن ان حصل الاذان من واحد في ذلك المصري او الجمع سقط وجوب الفرائض وبقي وجوب السنن على باقي المساجد او الجماعات الراتبة فيسن لها اذا حضرت الصلاة ان تؤذن باب في الاذان والاقامة جيب في المساجد والجماعات الراتبة. فاما الرجل في خاصة نفسه فان اذن فحسن ومن الاقامة واما المرأة فان اقامت فحسن والا فلا حرج فلا بأس ان يؤذن لها في السدس الاخير من الليل اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله نشهد ان محمدا رسول الله وان محمدا رسول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فان كنت بنداء الصلح زدتها هنا الصلاة خير من النور الصلاة خير من النوم. لا تقل ذلك بغير نداء الصبح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قامت وتر اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا قال رحمه الله باب في الاذان والاقامة الاذان في اللغة الاعلام مطلقا باي شيء كان اذان في اللغة الاعلام باي شيء كان الاعلام مطلقا اي شيء حصل به الاعلام يقال له في اللغة اذان صوت او بغير صوت او بالة او غير ذلك فان ذلك يقال له اذان لغة واما الاذان في الشرع فهو عبادة الله تعالى بالفاظ مخصوصة للاعلام بدخول وقت الصلاة عبادة الله تعالى بالفاظ مخصوصة للاعلام بدخول وقت الصلاة اذا ففارق بهذا اه الاذان في اللغة. فارق الاذان في الشرع بهذا التعريف الذي سمعتم الاذان في اللغة لان الاذان في اللغة الاعلام باي شيء كان مطلقا قالوا له اذان واما في الشرع فهو اعلام بدخول وقت الصلاة ماشي اعلام بأي شيء وبالفاظ مخصوصة ولا يكون هذا الاذان الا عبادة لله تعالى هو قربة وليس عادة اما الاذان في اللغة لا يستلزم ذلك فهو الاعلام سواء اكان عبادة او عادة وباي لفظ بل بغير اه لفظ قد يكون بغير لفظ ولا يلزم منه ان يكون اعلاما بدخول وقت الصلاة فقد يكون اعلاما بشيء اخر هذا الاذان في اللغة اذا الاذان في لغة الاعلام بدخول وقت الصلاة او بشيء اخر ولا يختص بالفاظ بل لا يختص باللفظ اصلا قد يكون بغير اللفظ ولا وليس عبادة في الاصل. الاعلام في اللغة ليس عبادة في الاصل اذن فها هو في الشرع ما سمعتم عبادة لله تبارك وتعالى بالفاظ مخصوصة للاعلام بدخول وقت الصلاة وقصة فوجوب الاذان مشهورة معروفة فقد كان الناس في اول الامر آآ كان المسلمون يجتمعون الى الصلاة دون اذان دون اذان وكان في الامر مشقة على المسلمين فاقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم امورا متعددة ليعلموا بها الناس ليعلموا بها المسلمين بدخول في وقت الصلاة فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك طلح عليه ان يتخذ ناقوصا او غير ذلك مما كان يفعله الناس من قبل من اليهود والنصارى او من المشركين فابى النبي صلى الله عليه واله وسلم ذلك حتى اه رؤية الرؤيا كما في الصحيحين حديث في الصحيحين وغيرهما رؤيا الاذان فقصت على النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال هذه رؤيا حق اقر الوحي تلك الرؤيا التي رؤيت في صفة الاذان وكيفيته فمن ثم شرع الاذان والا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترحت عليه وسائل متعددة ليجتمع آآ الناس بها اه للصلاة لكنه عليه الصلاة والسلام ابى ذلك. حتى قدر الله تبارك وتعالى ان رأى آآ غير واحد من الصحابة رؤيا الاذان وقصها على النبي صلى الله عليه واله وسلم فاقرها عليه الصلاة والسلام بوحي من الله تبارك وتعالى فكان من ثم الاذان علامة اه وشعارا للمسلمين علامة على دخول وقت الصلاة وكان شعارا يتميز به المسلمون عن غيرهم اليهود عرفوا ببوق كلما انشغل بذلك وقتا من الزمن رجع مرة اخرى ليجدد العهد ليجدد العهد وليربط مرة اخرى الصلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى وليربط مرة اخرى الصلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى اه يصوتون به آآ او يضربونه ليجتمع الناس في معابدهم والنصارى عرفوا بناقوس وغيرهم من اهل الملل عرفوا بامور اخرى وتميز المسلمون بالاذان بالالفاظ المخصوصة المعلومة ولهذا يعد الاذان من شعائر المسلمين من الشعائر الظاهرة البارزة التي يفرق بها بين بلاد الكفر وبلاد الاسلام الاذان سمة ظاهرة وعلامة بارزة يفرق بها بين بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين فالبلد الذي اه يرفع فيه الاذان يعتبر بلدا مسلما ما دام الاذان يرفع فيه فانه يعتبر بلدا مسلما والبلد الذي لا يرفع فيه الاذان يعتبر بلدا كافرا. هذه هي السمة البارزة التي يفرق بها بين بلاد الاسلام وبلاد الكفر وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الاذان متضمنا معاني عظيمة الفاظه التي تتردد فيه تتضمن معاني عظيمة فاوله يبدأ بتعظيم الله تبارك وتعالى وتمجيده وتكبيره وآآ الثناء عليه بما هو اهله سبحانه وتعالى الله اكبر من كل شيء واللفظ الثاني فيه فيه اعلان وجهر بتوحيد الله تبارك وتعالى وانه هو المستحق للعبادة دون ما سواه واللفظ السالت فيه وهذه الالفاظ كلها مكررة كلها تتكرر في الاذان مرتين اللفظ الثالث فيه فيه اعلان كذلك وجهر بانه لا متبع ولا قدوة ولا اسوة للمسلمين الا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لا قدوة للمسلمين الا محمد صلى الله عليه واله وسلم ففي ذلك اعتراف بل ايقان بهذا المعنى وجهر ورفع للصوت به لانك لان قولك اشهد تتضمن معنى اقر واعترف وتتضمن معنى اوقن واتحقق انه لا معبود حق الا الله ولا متبع الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتضمن ذلك التوحيد بانواعه الثلاثة توحيد الله تبارك وتعالى بانواعه الثلاثة الوهية وربوبية واسماء وصفات ويتضمن ذلك توحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اه في الدعاء تصريح بما شرع لاجله تصريح بما شرع الاذان لاجله وهو اه نداء الناس وطلب اقبالهم واجتماعهم للصلاة حي على الصلاة حي اسم فعل امر بمعنى اقبل والمعنى هنا اقبلوا على الصلاة. هلموا الى الصلاة فقد دخل وقتها ففيه تصريح بما شرع الاذان لاجله. فان الاذان شرع لهذا لاعلام الناس بدخول وقت الصلاة للاقبال عليها. سواء صلوا فرادى في بيوتهم او صلوا في المساجد اتوا الى الجماعة فعلى كل حال فيه اه اعلام لهم بدخول وقت الصلاة وفيه طلب اه لاقبالهم على الصلاة واجتماعهم عليها. صلوها في بيوتهم او صلوها في المساجد ثم بعد ذلك فيه اعلام للناس ان الاقبال على الصلاة وغيرها من الطاعات هو سبب الفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والاخرة. حي على الفلاح اي على سبب الفلاح فكان الاذان تضمن حكما وحكمته تضمن حكما وتضمن حكمته المترتبة عليه وهي الفوز والسعادة في الدنيا والاخرة فكأنك تقول اقبل على الصلاة فانها سبب الفوز والسعادة اقبل على طاعتك فانها سبب فانها سبب نجاحك وفلاحك. حي على الفلاح على سببه ثم تكرر مرة اخرى تعظيم الله تبارك وتعالى واجلاله وتقديسه وتنزيهه وانه اعظم من اي شيء قد يشغلك عن عبادته وطاعته سبحانه وتعالى. فتكرر مرة اخرى قولك الله اكبر مرتين وفي ذلك مناسبة واضحة بينة كما ذكر اهل العلم اه وهي ان الناس اثناء دخول اوقات الصلوات الخمس في اليوم والليلة قد ينشغلون بامور اخرى من امور الحياة اذا ذكر العبد بان الله تبارك وتعالى اكبر من اي شيء ومن كل شيء فان ذلك فيه دعوة للعبد ان يترك اي شيء يشغله من الاموال والاولاد واسباب ذلك والاقبال على الله تبارك وتعالى لانه بحاجة ماسة بحاجة شديدة الى ان يربط العلاقة بينه وبين ربه تبارك وتعالى الى ان يتصل بربه عز وجل. وقد ذكرنا قبل في اول آآ كتاب الصلاة ان الاصل هو ان العبد محتاج الى ربط الصلة بربه في كل اوقاته في جميع احيانه هو محتاج ان يربط الصلة بينه وبين خالقه تبارك وتعالى. ولكن لما كان هذا الامر متعذرا لا يمكن لان الانسان لما خلق لعمارة هذه الارض اه كان لابد ان ينشغل بامور اخرى اه تكون سببا في عمارته لهذه الارض. لابد ان ينشغل بها فلهذا جعلت الصلوات متفرقة لكن آآ جعلت متفرقة في اوقات متقاربة فكلما انشغل العبد عن صلته بربه تبارك وتعالى بامر من الامور التي يضطر اليها في عمارته الارض وسكناه فيها فإذا عندما يتكرر في الأذان الله اكبر مرة اخرى فإن فيه تذكيرا للعبد الذي قد ينشغل عن صلاته بأي امر كان بأن الله اكبر من ذلك الأمر من شغلت به ايها العبد مما الهاك عن صلاتك من صناعة او تجارة او فلاحة او غير ذلك من امور الدنيا او اهل او اولاد او اموال وبمختلف اسباب اه تحصيلها فان الله تبارك وتعالى اكبر واعظم من ذلك بل لا مفاضلة اصلا بين الله تبارك وتعالى وبين تلك الامور الزائلة الفانية تلك الامور يمكن لاحقها يمكن تداركها فعليك ان تتركها وان تنشغل بعبادة الله. فيكرر عليه هذا المعنى مرة اخرى الله اكبر اترك ما بيدك وانشغل بصلاتك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثال الاعلى والنموذج الاسمى في هذا المعنى فقد قالت عائشة رضي الله عنها تصفه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون معنا فاذا اذن المؤذن كانه لا يعرف ولا نعرفه يتركه النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء كان منشغلا به ويقبل على صلاته عليه الصلاة والسلام. كيف لا وهو سيد المتقين وآآ المتعبدين عليه الصلاة والسلام اذا لهذا يتكرر التكبير مرة اخرى. ثم يختم المؤذن الاذان بقوله لا اله الا الله معلنا مرة اخرى اه بتوحيد ربه سبحانه وتعالى وانه المستحق للعبادة دون ما سواه وحده لا شريك له لا اله الا الله لا اعبد حق الا الله فالشاهد الاذان الذي شرعه الله تبارك وتعالى تضمن معاني عظيمة ومنها اشتماله على اهم اركان الاسلام اشتماله على اهم اركان الاسلام واصلها واساسها وهو الشهادتان شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا اعظم اركان الاسلام ثم يدي ذلك الصلاة وقد اشار الى هذا المعنى الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح قال الحافظ رحمه الله الاذان على قلة الفاظه مشتمل على مسائل العقيدة لانه بدأ بالاكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله ثم تنى بالتوحيد ونفي الشرك لا اشهد ان لا اله الا الله ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم دعا الى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لانها لا تعرف الا من جهة الرسول طاعة مخصوصة لا تعرف الا من جهة الرسل. وفي هذا اشارة الى معنى عظيم وهو ان العبد لا يجوز له ان يتقرب الى الله تعالى الا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطاعة المخصوصة التي يتقرب بها الى الله لا تعرف الا من طريق الوحي. الا من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدركها العقل. ثم فدعا الى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه اشارة الى المعاد. ثم اعاد ما ذكره قبل توكيدا. الله اكبر الله اكبر اكبر لا اله الا الله اذن الحاصل ان الاذان نداء الى الصلاة واخبار بدخول وقتها واما الاقامة فانها اشعار للقريب بالشروع فيها لانه قد ان اوان الشروع فيها ولهذا لا يسن في الاقامة ان تكون بصوت مرتفع او في مكان مرتفع لانها ليست لنداء البعيد. نداء البعيد حصل قبل الاقامة بالاذان. وانما الاقامة اعلان او اعلام للقريب بالقيام لها والشروع فيها. فلهذا كانت الفاظها موترة كانت وترا الفاظها لا تتكرر والفاظ الاذان كانت مكررة. لماذا؟ لان الاذان يقصد به اخبار الغافلين. واعلامهم بدخول وقت الصلاة وشرع فيه الصوت وتكرير الالفاظ ليصل الخبر الى الى الغافلين والى الناسين ونحوهم. واما الاقامة فلا لانها آآ اخبار للحاضر المنتظر للصلاة بانه قد ان اوانها فلا فلا معنى لتكرار الفاظها ولذلك لم يشرع فيها لم يشرع فيها التكرار الا ما كان من التكبير وقد قامت الصلاة على قولين قد قامت الصلاة بمعنى شرع فيها. قامت الصلاة قد شرع فيها اي آآ قارب وقت الشروع فيها وقد ذكر الله تعالى الاذان في القرآن في موضعين وسماه نداء قراو في القرآن في موضعين وسماه نداء في قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ودار البيع. قال اهل العلم من السلف ومن بعدهم نودي الى الصلاة اي اذن لها وفي قوله تبارك وتعالى واذا ناديتموه الى الصلاة اتخذوا ولعبا اذا اذنتم لها ناديتم لها اذنتم لها. والاذان نداء في اللغة نداء في اللغة بلا اشكال ومما ورد في فضل الاذان ما جاء في موطأ مالك اني اراك تحب الغنم والبادية. فاذا كنت في غنمك او باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوتك فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة قال ابو سعيد الخدري سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا مما ورد في فضله قوله في اخر الحديث فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا لا انس ولا شيء من باب عطف العام على الخاص. ولا شيء ايا كان سواء كان من الحيوانات العاقلة او غيرها. وسواء اكان حيوانا او جمادا الا شهد له يوم القيامة هذا مما ورد في فضله ووردت في فضله احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى اختلف اهل العلم الفقهاء اختلفوا في الافضل هل الامامة افضل من الاذان او الاذان افضل من الامامة لورود آآ نصوص كثيرة مرغبة في الاذان. كقوله صلى الله عليه وسلم اطول الناس اعناقا يوم القيامة المؤذنون وغيره وغيرهما من الاحاديث ولذلك قلت اختلف الفقهاء في الافضل هل الامامة اكثر اجرا او الاذان اكثر اجرا من الامامة نعم اكثر اهل العلم وجمهورهم على ان الامامة اكثر اجرا واعظم فضلا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اماما وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده ولانها اعظم منزلة ومكانة وآآ صاحبها صاحب الامامة اعظم مكانة فقال بعضهم الامامة افضل من الاذان بمعنى ان اجر الامامة اكثر من اجر الاذان. وقال بعضهم نظرا الى النصوص الواردة في فضل للاذان ولم يرد مثلها في فضل الامامة لم يرد مثلها فقالوا الاذان اكثر اجرا وذكروا بعض الامور من جهة المعنى اه منها انه اعلام للناس واخبار لهم بدخول وقت الصلاة فنفعه متعد وفيه من المشقة ما فيه من قبة الوقت وانتظاره ورفع الصوت به والصعود الى مكان مرتفع اذا لم توجد هذه المكبرات ونحو ذلك فالشاهد على كل حال قصدي من من الاشارة الى الخلاف هو اه تنبيه على فضل الاذان ان الاذان له فضل عظيم جدا لدرجة انهم اختلفوا هل هو افضل من الامامة ام لا وان كان الاكثر على ان الامامة اه اكثر اجرا واه ارفع مكانه. اذا قال رحمه الله باب في الاذان والاقامة ثم قال والاذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة قال والاذان واجب ظاهر كلامه انه واجب وجوب الفرائض والاذان واجب قال في المساجد والجماعات الراتبة. اذا الظاهر انه واجب وجوب الفرائض لكن هذا خلاف المشهور في المذهب المشهور في المذهب انه واجب وجوب السنن في شمعناه واجب وجوب السنن اي انه سنة مؤكدة انكم تعلمون ان بعض المالكية كابن ابي زيد القيرواني يطلق لفظ الواجب على السنة المؤكدة وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب اول غير واحد من الشراح كلامه بان الوجوب هنا وجوب السنن لا وجوب الفرائض اذا قال والاذان واجب واي وجوب السنن قال في المساجد والجماعات الراتبة واجب وجوب السنن المؤكدة لكن على الكفاية لا على الأعيان في المساجد والجماعات الراتبة فاذا اذن واحد مسلم واحد في مسجد او جماعة راتبة فإن ذلك يسقط السنية عن الآخرين فلا يسن بل ولا يشرع لغيره ان يؤذن اه لنفس الجماعة ولنفس الصلاة لا يشرع لان هذه السنة سنة مؤكدة على الكفاية لا على الاعيان لكن آآ سنيته المؤكدة هذا بالنسبة كما قال الشيخ للمساجد والجماعات الراتبة المتعددة في القطر الواحد اما بالنسبة لاهل القطر او لاهل مصر او الجمع فان الاذان واجب اذن الفرق انتبهوا آآ متى وجد المسلمون في قطر ما من اقطار بلاد المسلمين في قرية او قبيلة او نحو ذلك مما لا يسمع فيها اذان فالاذان واجب وجوب الفرائض على الكفايات لا على الاعيان في ذلك القطر. لابد ان يكون فيه اذان في الجملة فإذا كان فيه اذان في الجملة واحد المدينة ولا قرية مسجد واحد يؤذن فيها فقد فقد سقط وجوب الفرائض سقط وباقياش وجوب السنن فهمتم الآن؟ الآن عندنا قبيلة فيها عشرة المساجد اذا تركوا الاذان بالكلية لم يؤذن واحد منهم هاديك هداك القطر داك مصر او الجمع لم يؤذن واحد منهم الاذان فانهم اثم جميعا لانه واجب نجوب الفرائض بالنسبة للمكان عامة للقرية او القبيلة او المدينة هذا لابد منه شعار المسلمين لا يجوز اسقاطه لكن اذا اتفقوا على اسقاطه بالكلية كان كانوا اثمين وهذا ما اشار اليه الامام الشاطبي رحمه الله في الموافقات بقوله قد يكون الشيء مندوبا مستحبا باعتبار جزئيه ويكون واجبا باعتباره الكلي قد يكون الشيء مندوبا باعتبار الجزئي ويكون واجبا باعتبار الكلي ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد منحتم ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد منحتم قوله صاحب المراقي في باب في باب المأمور به على الكفاية سواء لكان واجبا او سنة قد يكون الشيء وقد قصد ان ينضم ما ذكره الإمام الشاطبي قد يكون الشيء مستحبا بالنظر الى جزئياته لكنه يكون واجبا بالنظر الى كله. مثال ذلك مثل بالعيد ونحن مثلنا بالاذان وقد مثلا به هو ايضا كيف؟ اهل قطر قلنا عندهم مائة مسجد مثلا ولا عشرين مسجد فان الاذان باعتبار كل مسجد باعتبار جزئه مستحب باعتبار الاحكام الخمسة مستحب في الجملة. بغض النظر عن كوني سنة مؤكدة ولا كذا. باعتبار الاحكام الخمسة ليس فرضا ليس واجبا فهو مندوب مندوب اذن مندوب باعتبار كل مسجد على حداه لكن باعتبار الكلي لو اتفقوا على اسقاطه وبالتالي اسقاط شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة فانه يكون واجبا بالنظر الى الكل. اذا بالنظر الى الكل واجب وبالنظر الى الجزئيات مستحب كذلك العيد اهل قطر عندهم مصليات يصلون فيها العيد لكثرة المسلمين في ذلك القطر واحد القطر فيه مسلمين كثر فيصلون في مصليات متعددة صلاة العيد فوجود مصليات متعددة تكفي المسلمين لصلاة العيد هذا امر مستحب او اقامة نقولو بعبارة اخرى اقامة صلاة العيد في اماكن متعددة مستحب لكن لو اتفقوا على اسقاطها لم تقم صلاة العيد بالكلية في قطر من اقطار المسلمين. ما صلاوهاش نهائيا لم تقام فانهم تركوا واجبا. لكن اذا اقيم مصلى واحد للعيد واحد في المدينة او في القرية او في القبيلة. شاهد هذه شعيرة من شعائر الاسلام يجب ان ان تكون لا يجوز الاتفاق على اسقاطها. فاذا اقيمت صلاة العيد العيد واحدة سقط الوجوب عن الباقين. سقط الاثم عن الباقين وتكون المصليات الاخرى مستحبة لكن اذا لم يقم بها احد كانت واجبة فهم المعنى ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد منحتم. اذا هذا هو المقصود هنا في الاذان الاذان بالنسبة لاهل القطر او مصر معين لابد ان يوجد. فاذا وجد اذان في مسجد واحد سقط الوجوب. ما الذي بقي في اه على الجماعات الأخرى ولا المساجد الأخرى بقية السنية. طيب بالنسبة للجماعات الأخرى جماعة مسجد اذن فيه واحد من المسلمين اذن للصلاة زيادة يعني حصل الواجب وكان هاد الأذان مستحبا او مسنونا فهل هو مسنون على في حق الأعيان ولا سنة على الكفاية لسنة على الكفاية بمعنى الى عندنا مساجد كل مسجد ادن فيها واحد سقط سقطت السنية على الباقين عندنا مسجد فواحد الدوار صغير فيه عشرين دار ولا كدا وداك المسجد ادن واحد من المسلمين سقطت السنية حتى السنية تسقط بمعنى لا يستحب لغيره ان يأتي المسجد ويعاود يأدن قلت انا بغيت السنة ديال الأذان والثاني والثالث والرابع كنقولو ليه لا هذه سنة على كفاية لا على الاعيان فاذا اذن واحد في المسجد الجامع سقطت سقطت السنية تحت المستحب سقط لتلك الصلاة فلا يشرع لغيره ان يؤذن في ذلك المسجد يجي ويبغي تا هو يؤذن لينال اجر الآذان انتم تعلمون ان الكفائية نوعان كفائي واجب وكفائي مستحب عندنا اه الواجب قسمان واجب على الكفاية وعلى العيال المستحب قسمان مستحب عن الكفاية وعلى الاعيان الفرق بينهما ان الواجب على الكفاية اذا تركه الكل اثم الجميع وان المستحب على الكفاية اذا تركه الكل لا يأثم لكن اذا فعله واحد سقط آآ سقط الاستحباب على غيرهم اللهم الا ان كان من الشعائر الظاهرة مما يدخل في قول الشاطبي ما كان ندبه بالجزئي قد يكون اش اه واجبا باعتباره الكلية هذا مستثنى والاصل العام ان الفرق بين الواجب الكفائي والمستحب الكفائي ان الواجب الكفائي يسقط وجوبه بفعل البعض ويتعلق الاثم بالجميع اذا لم يفعله احد وان المستحبة الكفائية يسقط استحبابه بفعل واحد ولا يؤثم بتركه هذا الاصل الا اذا كان من الشعائر ليلة العيد اما ان كانت الجماعة غير محاضرة مقيمة وليست خارجة من اه الى مكان واسع فقالوا لا يستحب لها الاذان مثلا مجموعة الناس كانوا في بيت احد من المسلمين يتذاكرون اذنوا وصلوا جماعة ولا والأذان اذا يقول رحمه الله والاذان واجب في المساجد هذا واضح اي في المساجد اه سواء كانت تقام فيها الجمعة ام لا؟ عموما عمما قال والجماعات الراتبة والجماعات الراتبة ولو لم تكن في المساجد. اش معنى الجماعات الراتبة بمعنى اذا وجد مكان ما لا مكان في العمل مثلا في شغل ما في عمل او آآ وزارة او نحو ذلك وجد عندهم مكان يصلون فيه الصلوات الخمس. لكنه ليس مسجدا بحيث لا يطلبون غيرهم لا يؤذنون اذانا يطلبون فيه غيرهم لكن اتخذوا مكانا ما في ذلك العمل يصلون فيه الصلوات الخمس جماعة دون فيه الصلوات الخمس جماعة يجتمعون في وقت معلوم ويصلون في ذلك المكان. فهذه تسمى جماعة راتبة لانهم يجتمعون للصلاة في ذلك المكان يجتمعون في كل صلاة للصلاة في ذلك المكان القسم الثاني الجماعة غير الراتبة شنو هي الجماعة غير الراتبة الجماعة غير الراتبة هي الجماعة التي اه وجدت في مكان ما اتفاقا فصلت فيه بعض الصلوات صلت فيه الظهر او العصر كجماعة مثلا مسافرة مثلا وهذا قد يكون حتى في الحضر كجماعة مسافر او غير مسافرة اه ادركها وقت الصلاة فلم تجد مسجدا وصلت في مكان ما جماعة وذلك المكان قد تأتي جماعة ثانية وتصلي فيه لا يعد مسجدا. فهذه يقال فيها جماعة غير راتبة لأن داك المكان لا لا تصلى فيه الصلوات الخمس كلها ويجتمع اهل الشغل او العمل لها في كل وقت من الأوقات وانما ادركتهم الصلاة في مكان فاجتمعوا وصلوا فيه فهذه جماعة غير راتبة ننتبه عندنا المساجد نوعان مساجد تقام فيه فيها الجمعة يؤذن لها ويأتيها الناس وكذا وتقام فيها الجمعة ومساجدها تقام فيها الجمعة والجماعة في غير المساجد نوعان جماعة راتبة وجماعة غير راتبة الجماعة الراتبة هي الجماعة التي تجتمع لاداء الصلوات كلها او جلها خمس صلوات ولا ربعة الصلوات مثلا في اليوم في وقتها عندما يحين وقت الصلاة يجتمع اهل ذلك الشغل او العمل لاداء صلاتهم في ذلك المكان. هذه جماعة راتبة يعني مكان تصلي فيه الصلوات كلها في وقت واحد يجتمعون فيه والجمال وغالب هؤلاء قد يكون لهم امام راتب. في الغالب وقد لا يكون يعني شخص هو الذي يصلي بهم الصلوات كل هذه على مبارز للجماعة الراتبة الجماعة غير راتبة اه هي التي علامتها الباليزة انها ليست لها ليس لها امام معين وانما كل من تيسر له الاجتماع في ذلك المكان يصلي فيه وقد لا تقام بعض الصلوات في ذلك المكان بعض الصلوات ما يكون تا حد كاع يكونوا خارجين كيصليو في المسجد ولا كذا وبعض الصلوات يكونون بعضها لا يكونون فالمقصود جماعة غير راتبة غير منظمة فقال لك رحمه الله الاذان واجب في المساجد والجماعات في المساجد سواء كانت تقام فيها الجمعة ام لا والجماعات الراتبة قلنا مكان اتخذه اهل عمل ما مسجدا يصلون فيه لكنهم لا يطلبون غيرهم لا ينادون غيرهم لا يمكن ان يصلي معهم غيرهم ممن يكون خارج العمل مكان اتخذوه مسجدا يصلون فيه الصلوات الخمس كلها او جلها في وقتها. هؤلاء كذلك يستحب لهم الأذان او اه يسن لهم الأذان لماذا لانهم يعلمون الناس الذين يوجدون في ذلك المكان بخصوصه ما حضور وقت الصلاة شركة مثلا ولا مصنع ونحو ذلك فيه مكان يصلون فيه فيستحب يسن لهم الأذان كالمساجد لأنهم يعلمون العمال في واقيلا مستحبة داخلة في المستحبات في الفضائل يعني اذا فعلى كل حال من تركها لا تبطل صلاته عمدا او سهوا لا تبطل صلاته لكن فاته فضل ثم قال واما المرأة فإن اقامت فحسن والا فلا حرج ذلك المكان المعين بدخول وقت الصلاة للاجتماع اداء الصلاة في الوقت اذن مفهوم قوله في المساجد والجماعة الراتبة ان الجماعة غير الراتبة لا يستحب لها الاذان والمسألة فيها تفصيل عندنا في المذهب في المذهب الجماعة غير راتبة ان كانت في سفر يستحب لها الاذان ان كانت في سفر كانت مسافرة يسن لها الاذان وان كانت في حضر لا يسن لها الاذان والمقصود بالسفر هنا ماشي السفر الذي تقصر فيه الصلاة لا المقصود ان يكون الذي يكون الانسان خارجا عن مدينته او قريته بحيث يكون بفلات ولو لم يكن مسافرا السفر الذي تقصر فيه الصلاة يكون بعيد يكون فشي ارض واسعة في فلات فذلك يعتبر هنا سفرا فيسن الاذان حينئذ لم يذهبوا الى المسجد لامر ما فاذنوا فارادوا ان يصلوا جماعة فلا يؤذنون لكن ان كانوا خارج القرية او البلدة بحيث كانوا بارض فلا فيسن لهم الاذان. اذا هذا بالنسبة للجماعة غير الراتبة طيب بالنسبة للمنفرد الشخص المنفرد عندنا كذلك في المذهب فيه تفصيل ان كان مسافرا والمقصود بالسفر خارج القرية او المدينة ولو لم تكن مسافة تقصر فيها الصلاة بفلات يستحب له كذلك الأذان وإلا فلا يستحب له الأذان اذن قال الشيخ فأما الرجل في خاصة نفسه فإن اذن فحسن ظاهر كلام الشيخ الاطلاق لم لم يقيد لكن الصراح قيدوا كلامه. لان المشهور في المذهب انه يؤذن اذا كان في سفر قال واما الرجل في خاصة نفسه فان اذن فحسن فحسن اي فمستحب فيستحب له ذلك وان لم يكن طالبا غيره علاش بأن الأذان تنبدا واحد المسألة الأذان تقصد به امور ثلاثة او احدها امور ثلاثة ولا بعضها الأمر الأول اولا هو ذكر لله تعالى الأذان ذكر لله عز وجل الامر الثاني هو اعلام بدخول وقت الصلاة الامر الثالث فيه انه دعوة للناس للاجتماع للصلاة فيه ثلاثة فوائد وقد تجتمع اعلام بدخول الوقت دعوة للغير للاجتماع للصلاة ذكر لله تعالى بالنسبة للمساجد تتحقق في هذه الامور الثلاثة. فالمؤذن يذكر الله ويعلمه بدخول الوقت ويدعو الناس للصلاة. بالنسبة للجماعات الراتبة كذلك تحقق فيها هاد الأمور الثلاثة لأنه وإن لم يكن يطلب آآ اناسا اخرين لكنه يعلم الحاضرين في الشغل بدخول وقت الصلاة بالنسبة للجماعة غير الراتبة ففي ذلك نكتة في ذلك فائدة ذكر الله تبارك وتعالى. واعلام لهم بدخول الوقت بدخول وقت الصلاة اذا لم يكونوا عالمين بذلك بالنسبة للمنفرد في اذانه ذكر لله تبارك وتعالى فقال بعض اهل العلم يستحب الاذان للمنفرد وللجماعة مطلقا يعني دون هذه التفاصيل التي ذكرنا سواء كانت الجماعة غير الراتبة في سفر او حضر والمنفرد سواء اكان في سفر او حضر يستحب الاذان قالوا مطلقا. لماذا؟ لانه ان تخلفت بعض هذه الفوائد فلا اقل من وجودي فائدة ذكر الله تعالى فهي حاصلة في في جميع السور. اذا قال اه الشيخ رحمه الله فاما الرجل في خاصة نفسه فان اذن فحسن وكذلك الإمام مالك رحمه الله قال نفس الكلام في الجماعة غير الراتبة سئل عنها فقال واما الجماعة غير الراتبة فإن اذنوا فحسن. نفس هاد الحسنة التي جاءت عند الشيخ في المنفرد جاءت عن الإمام في الجماعة غير الراتبة قال تم قال ولابد له من الاقامة لاحظوا العبارة التي اتى بها مع العقال ولابد له من الاقامة. استفيد منه اش ان الاقامة ليست كالاذان الاقامة اكد من الاذان قال ولابد له من الإقامة لماذا الاقامة اكد من الاذان لان الاقامة تسن للجميع ما فيهاش تفصيل تسن في المساجد وتسن في الجماعات الراتبة وغير الراتبة وللمنفردين سواء اكان في سفر او حضر تسن للجميع ولان لانها اكد من الاذان قال ولابد له من الاقامة بل مما يدل على انها اكد من الاذان ان بعض العلم وابن كنانة قال ببطلان الصلاة بتركها قال من تركها تبطل صلاته ولم يقولوا ذلك في الاذان اذا فالمقصود انها اكد من الاذان تسن للجميع حتى المرأة يسن لها تسن لها الاقامة. ولذلك قال الرجل ولابد من الاقامة اتى بعبارة مغايرة وهي والاقامة سنة كما لا يخفى غير مؤكدة واما المرأة فإن اقامت فحسن عبارته تشعر ان سنية الاذان بالنسبة للاقامة بالنسبة للمرأة اخف من سنيتها بالنسبة للرجل. لانه في الرجل قال ولابد له من الاقامة. وفي المرأة قال واما المرأة فان اقامت فحسن اي يستحب يستحب لها لكن العبارة تشعر ان الاقامة تسن في حق الرجل اكثر. انها اكد في حق الرجل اكثر وهذه المسألة خلافية فقد قال كثير من اهل العلم لا دليل على التفريق بين الرجل والمرأة والأصل ان النساء شقائق الرجال في الأحكام فكما تسن في حق الرجل تسن في حق المرأة دون فرق. لكن الذي عليه اهل المذهب انها في حق اه الرجل اكدوا منها في حق المرأة قال فان اقامت فحسن فمستحب والا فلا حرج هذا ظاهر لانه قال فمستحب والمستحب معلوم انه لا حرج في تركه من ترك المستحب لا حرج عليه ثم قال رحمه الله ولا يؤذن ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها الا الصبح فلا بأس ان يؤذن لها في السدس الاخير من الليل ذكرنا في تعريف الاذان شرعا شنو هو الاذان؟ قلنا هو الاعلام دخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوص. شاهد الاعلام بي فاذا كان الاذان اعلاما بدخول وقت الصلاة دل ذلك على انه لا يجوز ان يكون قبل الوقت يحرم حرام يحرم يكون الاذان قبل الوقت ان شاء الله الله كريم المحشي وقد ذكره عندكم ان الاذان تعتريه الاحكام الخمسة الا الاباحة ومن الاحكام التي تعتريه التحريم متى يكون الاذان محرما اذا كان قبل الوقت اذن فالاذان اعلام بدخول وقت الصلاة فلا يجوز ان يتقدم عليها علاش حرام تال هاد الدرجة لا يجوز اي محرم لانه ان حصل قبل الوقت سيؤدي الى ايقاع الصلاة قبل الوقت وايقاع الصلاة قبل الوقت ايقاع الصلاة قبل الوقت تعد معه الصلاة باطلة تكون الصلاة باطلة لانها اديت في غير وقتها اذن لأجل هذا قال لك الشيخ ولا يؤذن لا يجوز ان يؤذن لصلاة قبل وقتها الا الصبح فلا بأس ان يؤذن لها في الثلث الاخير من الليل. استثنى المؤلف رحمه الله صلاة واحدة وهي صلاة الصبح. قال لك لا بأس لا بأس قصد الشيخ ان يستحب ان يؤذن لها قبل الوقت وقد ثبت ذلك آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان للفجر في زمنه مؤذنا المؤذن الاول يؤذن قبل دخول وقت الصلاة وهو بلال رضي الله تعالى عنه. كان يؤذن بليل قبل دخول وقتي الصبحي والمؤذن الثاني عبد الله بن ام مكتوم وكان رجلا اعمى يؤذن عند دخول وقت الصلاة فاذان عبد الله بن ابي مكتوم هو الاذان المعلن بدخول وقت الصلاة واما اذان بلال فليس كذلك وانما المراد من اذان بلال ان يستيقظ الناس. لان الليل كما تعلمون وقت نوم. الاصل انه وقت نوم فا جل الناس او كلهم في ذلك الوقت نائمون او على الأقل قل اكثرهم نائمون في ذلك الوقت. فيحتاجون الى من يوقظهم ليستعدوا للصلاة ويحتاجون ايضا الى من يوقظهم للسحور لمن اراد ان يتسحر فكان لهذا يؤذن بلال قبل الوقت في السدس الاخير كما سيأتي يؤذن قبل الوقت ليوقظ النائمة حتى يتهيأ ويستعد لاداء الصلاة خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غالب الاحوال يصليها في اول الوقت بغلس والفائدة الثانية ليتسحر من يريد ان يتسحر وله فائدة اخرى ثالثة الأذان الأول وهي ان من كان قائما قائما الليل يصلي. اذا اذن الاذان الاول فانه آآ ينهي صلاته بوتر ويستريح من تعب القيام ليتهيأ ويستعد لصلاة الصبح. وليتسحر ان شاء ان يتسحر من كان قائما يصلي بالليل في الثلث الأخير ملي كيسمع الأذان ديال بلال كيعرف ان الوقت قد اوشك على الدخول فيحاول ان ينهي صلاته الى كان في الركعة الاولى يحاول يخفف باش ينهي الصلاة ويتهيأ لصلاة الصبح او ليتسحر ان اراد ان اه ان يصومه اذن فله فوائد لهذا شرع ان يكون قبل اه دخول الوقت فكان اذا اذن بلال في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يصلون صلاة الصبح لان وقتها لم يدخل فذلك الاذان لا يحل الصلاة صلاة الصبح لا يحلها ولا يحرم الاكل لمن اراد ان يصوم واما الاذان الثاني فبالعكس يحل الصلاة الصلاة المفروضة ويحرم الاكل لمن اراد ان يصوم طيب هاد الأذان الأول متى يكون؟ قال الشيخ في السدس الأخير من الليل في الثلث الاخير من الليل اي ان الثلث الاخير نقسمه على قسمين الثلث الأخير نقسمه الى قسمين. القسم الاخير منه هو السدس الاخير من الليل اذا قسمت الليلة الى ثلاثة اقسام كما سبق معنا امس فخذ الثلث الأخير واقسمه الى قسمين فذلك السدس. لأن السدس هو نصف الثلث السدوس نصف الثلث اذا فالثلث الاخير اقسمه الى قسمين القسم الاخير هو هو السدس قال ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها الا الصبح فلا بأس ان يؤذن لها في السدس الاخير من الليل ودليل وهذا ما ذكرت لكم قال عليه الصلاة والسلام ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم. وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت اي دخلت في الصباح بمعنى قد طلع الفجر لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اي دخل وهذا الذي كان يخبره بانه قد دخل الفجر يخبره بدخول بعد دخوله مباشرة او عند دخول الوقت مباشرة ماشي اصبحت اصبحت راه طلع الفجر قبل عاد هذا لا يجوز الا المؤذن مؤتمن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز ف اه عند دخول الوقت مباشرة يقول له المبصر قد دخل الفجر واصبحت دخل الفجر الان فاذن فاعلم الناس في علمه مباشرة انه قد دخل وقت الفجر ليمتنعوا عن الاكل ان ارادوا الصوم ويمتنعوا عن النفل ان ارادوا نفلا وليعلموا انه قد دخل وقت الصلاة فتصلي المرأة او يصلي المعذور في البيت الصبح ان هذا حاصل كلامه رحمه الله ثم قال قال رحمه الله باب في بيان حكم الاذان وحكم الاقامة وبيان صفتهما والاذان لغة الاعلام وشرعا الاعلام باوقات الصلاة الشيخ كان ينبغي يزيد بالفاظ مخصوصة الاعلام وباوقات الصلاة بالفاظ وهي الآتية معنا ستأتي معنا صفة الأذان والإقامة قال وبدأ بحكمه فقال والاذان واجب وجوب السنن في المساجد ظاهره سواء كانت جامعة او غير جامعة وفي اماكن وفي اماكن الجماعة المساجد الجامعة تقام فيها الجمعة وغير الجامعة هي التي لا قاموا فيها الجمعة قال وفي اماكن الجماعات الراتبة ظاهره سواء كانت في مساجد او غيرها. نعم. واحترز بالجماعات عن المنفرد. وسيصرح بحكمي وبالراتبة عن الجماعة الغير راتبة فانه لا يجب لها الاذان بل ولا يستحب على المشهور ودليل الشيخ له والحاصل ان الاذان ترتليه الاحكام الخمسة سوى الاباحة الوجوب كفاية في المصري المصري اي الجمع من الناس قرية ولا قبيلة ولا في مصر والسنة كفاية في كل مسجد اذا لاحظتو فرق بين وجوده في مصر عموما ووجوده في كل مسجد من مساجد ذلك اسرائيل فوجوده في المصري ولو اه اذان واحد على واجب وفي كل من مساجد المصري سنة قال وسنة كفاية في كل مسجد اي من مساجد مصر وجماعة تطلب غيرها ولو في السفر في كل مسجد وجماعة تطلب غيرها ولو في السفر والاستحباب هذا الحكم الثاني لمن كان في فلاة من الارض سواء كان واحدا او جماعة لم تطلب غيرها وحرام قبل دخول الوقت ومكروه للسنن وللجماعة التي لم تطلب غيرها ولم يكن في فلاة من الارض. اذا ومكروه للسنن هذا ظاهر لانه لا يشرع ولكن قوله وللجماعة التي لم تطلب غيرها ولم تكن في فلاة من الارض هذا محل خلاف كما اشرت اليه لان بعض اهل العلم قال يشرع يستحب الاذى لكل جماعة سواء اكانت في فلاة او غيرها سواء اكانت تطلب غيرها او لم تكن لتبوته عموما عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت عمومات النصوص المشيرة الى هذا قال كما يكره للفائتة وفي الوقت الضروري ولفرض الكفاية. نعم يكره قال لك كما يكره للفائتة صلاة فائتة لم يتذكرها الانسان الا بعد خروج وقتها ولا صلى صلاة اخرى عاد ذكر انه ما صلاش الصلاة السابقة فلا يؤذن لها بل يصليها مباشرة لماذا لان الصلاة الفائتة متى تذكرها الانسان دخل وقتها؟ فينبغي ان يؤديها في الوقت وان لا ينشغل عنها بشيء مستحب وفي الوقت الضروري كذلك لانه اذا انشغل بالاذان قد يخرج الصلاة عن وقته والاصل اصلا ان الانسان لا يجوز له ان يؤخر الصلاة الى الوقت الضروري. فاذا اخر لعذر فذلك وقتها فوجب ان يؤدي والا ينشغل بمستحب هذا كما لو انشغل بقراءة القرآن عن الصلاة المفروضة ولفرض الكفايات هذا لا لا يشرع اه لا تشرع لا يشرع الاذان لفرض الكفاية من الصلوات كصلاة الجنازة او صلاة العيدين على القول بانها فرض كفاية ونحو ذلك وانما يشرع الاذى الصلوات الخمس فقط قال ودليل ما قال امره صلى الله عليه وسلم به ودليل ما قال اشنو ما قال اي انه واجب الوجوب السنن بمعنى ان الاذان سنة مؤكدة شنو الدليل على انه سنة مؤكدة؟ قال امره صلى الله عليه وسلم به ومواظبتهم عليه في زمنه وغيره واظهاره في جماعة. نعم. ثم صرح بمفهوم الجماعة عاش فقال فاما الرجل في خاصة نفسه وهاد التعريف اللي ذكر راه تعريف ديال السنة المؤكدة ما احمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبة قال ويروى في خاصته فان اذن فحسن اي مستحب ظاهره سواء كان في حظر او سفر والمشهور اختصاصه بالمسافر دون المقيم. نعم. لما صح ان ابا سعيد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كنت في غنمك او باديتك او المحشي قال لك وليس المراد السفر الشرعي بل ولو كان بفلات من الارض ماشي السفر السفر اللي الترفيه الصلاة الامام قال اذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن ان عندك مدى؟ لا راه اصل الندى راه المحشي تما قال كما في نسخ الشارح يعني ندى صوته ثم قال لك نادى بالنون ودال مفتوحتين اي بعده كما في القاموس. والظاهر انه تحريف وان كان المعنى صحيحا كما علمته من كلام آآ القاموس والذي رأيته في الموطأ والبخاري والنسائي مدى صوت بميم ودال وهو كذلك قاله بو حشي صحيح كذلك بحثت عنه حاولت التثبت منه فوجدته بالميم مدى صوت المؤذن لا بالنون هو كلمة ندى من حيث المعنى قالك راه المعنى صحيح. ندى صوته اي بعد صوته لكن من حيث الرواية. ما يوجد في كتب السنة فيها مدى صوت المؤذن بالميمي لا يسمع مدى صوت المؤذن الشريح عندو ندى راه علق عليه التحت كون كانت مدى ميحتاش لهاد الحاشية كلها من احتل اليها لا يسمع لا يسمع ندى صوت المؤذن انس ولا جن ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. نعم. ثم انتقل يتكلم على حكم الاقامة وهو مختلف باختلاف المكلف لانه اما رجل او امرأة. اما الرجل فلا بد له من الاقامة ظاهره بقوله والظاهر انه تحريف اي تصحيف راه التحريف قصد تحريف بمعنى التصحيف الظاهر انه تصحيف هذا الذي ظهر للشيخ قال لقول ابن كنانة ان من تركها عمدا بطلت صلاته. وحمله عبدالوهاب على السنة وهو المشهور. وهي اكد من الاذان لاتصال الصلاة ايه ده؟ هم. من الاذان لاتصالها بالصلاة واذا تراخى ما بينهما بطلة الاقامة والسؤنفت. واما المرأة فان اقامت فحسن اي مستحب. والا اي وان لم تقم فلا حرج بفتح والراء اي لا اثم عليها ولما كان المقصود الاعظم من الاذان الاعلام بدخول الوقت نبه على انه مم تفضل. قال واذا تراخى ما بينهما بطلت الاقامة واستأنفت واحد قام الصلاة بغا يصلي وتشغل بشي حاجة مشى تشغل قضا شي حاجة كدا وداز مدة طويلة يعاود يستأنف الإقامة مرة اخرى وابن حبيب رحمه الله قالك لا بأس بشرب الماء بينهما واحد قام الصلاة وشرب وصلى لا بأس بمعنى ان الفاصل اليسير لا يضر لكن لك الفاصل طويل تستأنف مرة اخرى قال فقال ولا يؤذن اي لا يجوز ان يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس حتى الجمعة قبل وقتها الا الصبح اي صلاة الصبح فانه لا بأس بمعنى يستحب ان يؤذن لها في السدس الاخير ان يؤذن لها في السدس الاخير وهو ساعتان من اخر الليل قبل طلوع الفجر قال وهو ساعتان من اخر اه ما دكروش ضابط لم يذكروا ضابطا. بمعنى امر يرجع الى العرف وصافي الى كان شي فصل يعد في العرف طويلا يستأنفها لان هي مستحبة وصافي بمعنى الفاصل اذا كان يسيرا لا يضر الانسان اقام الصلاة شرب ماءا ولا مثلا عدل ثيابه وكذا ليستهيأ للصلاة لا بأس والطول هذا يدرك بالعرف بمعنى الا الانسان اه حصل ليه واحد الطول غلب على ظنه او شك واش هو معتبر ولا غير معتبر يعاود يقيم الصلاة يعيد الاقامة احسن قال وهو ساعتان من اخر الليل قبل طلوع الفجر ثم يؤذن لها ثانيا عند دخول الوقت. يؤذن ثم نعم ثم يؤثر ثم يؤذن لأن لول منصوب ان يؤذن لها في السوس الأخير ثم يؤذن لها ثانيا قالك بحالها بحال سائر الصلوات لا يجوز ان يؤذن لها قبل الوقت ونحن خالفناه قلنا يجوز ما هو دليلنا لنا اي دليلنا لنا معشر المالكية دليلنا معشر المالكية الدليل ديالنا الذي يصلح لنا ما في الصحيح عندكم شي همزة تما ما عندكمش اما لنا ما في الصحيح نعم هو هذا لنا ما في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. وفي رواية كان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له حتى يقال له اصبحت يقال منصوب حتى يقال له اصبحت اصبحت قال البساطي ضبطه اهل المذهب بالسدس والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك هل يشترط في الاذان قبل صلاة الصبح ما اشترط في الاذان في الوقت شنو هو شنو هو ما اشترط في الاذان في الوقت اه نعم نعم فلابد هذا الاذان قبل الصبح لا يكون الا في المساجد هادا اللول الاذان الاول لا يكون الا في المسجد المساجد عموما لأنه اعلام للناس للغير هل يجوز الاذان قبل وقت صلاة الجمعة عندنا في المذهب لا والمسألة فيها خلاف فيها خلاف حتى داخل المذهب فيها خلاف السيد ان شاء الله فباب الجمعة غيتكلم عليه المؤلف رحمه الله هل يجوز ان يؤذن لها قبل وقت الصلاة خلاف داخل المذهب وخارج المذهب فمنهم من قال يجوز ان يؤذن لها وهذا قول حتى لبعض المالكية ان يؤذن لها قبل الوقت لان هذا هو اذان عثمان عثمان رضي الله عنه في زمنه لما زاد الاذان الثاني كان الاذان الثاني يؤذن قبل دخول وقت الظهر وفي في السوق المؤذن كيمشي يأذن في السوق قبل ما يدخل الوقت باش الناس ينهيو التجارة ديالهم ويستعدوا لصلاة الجمعة لكن لما اخذ هذا الفعل من عثمان في الجملة انه زاد اذانا اخذ في الجملة وصار الناس يعملون به آآ تركوا هذا القيد وهو كونه في السوق لا في المسجد وكونه قبل دخول الوقت فكأنه في الحقيقة في الصورة كانه اعلام للناس بقرب اه وقت الصلاة غير وجب الفاظ الاذان بالفاظ مخصوصة كانه غي اعلام بحالا مشى واحد الناس قال ليهم راه الجمعة قربت جمعو استعدوا للجمعة وجمعوا داكشي وكدا لكنه كان بالفاظ مخصوصة فكان هذا اجتهاد من عثمان. فالشاهد على كل حال الفقهاء لما اخذوا هذا الامر عموما اللي هو الاذان ديال عثمان الثاني قال كثير منهم بمشروعية الاذان الثاني دون تلك القيود ولذلك المشهور عندنا في المذهب لا يجوز ان يؤذن لأي صلاة قبل الوقت حتى الجمعة حتى الجمعة وهذا المشهور لكن عندنا قول اخر في الذهب غير المشهور انه انه يشرع اشار اليه المحشي ذكره عندكم وخارج المذهب استحب غير واحد من اهل العلم ان يكون اذان عثمان بنفس الصفة التي جاءت عن عثمان. قال لك هادي هي السنة سنة عثمان ان يكون بنفس الصفة يكون قبل الوقت لأن المقصود به تذكير الناس لي غافلين في السوق وكذا انتم تعلمون ان الناس اه خاصة اهل ماشي اللي مشاو عند الناس التجار في السوق اه قد يشغلون عن وقت الصلاة لانشغالهم مع الناس مع اللول والتاني والتالت والرابع فقد يدركه الوقت فيكون قابل الوقت وفي السوق بإعلامه بقرب وقت الصلاة لينصرف اليها نعام لا هذا لا ليس هذا اذان عثمان من يكون قبل الزوال بقليل قبل الزوال بقليل هذا متقدم كثيرا لا يشرع لا يشرع لا يشرع وقد نص راه كثير من المالكية ان بقيت اذكر المحشي حاشية الطالب بن حمدو على الميارة ذكر انه بدعة صرح بانه بدعة في الحاشية لا لا يشرع بدعة وصرح هو بذلك قال هذا مبتدع كما يفعله الناس عندنا في فاس يعني في قرب مسجد القرويين ولا فالمسجد القروي قال كما يفعله الناس كذا في فاس وهو بدعة هل يشرع للمؤذن الذكر المشروع بعد الاذان اختلف العلماء فيه اكثر الفقهاء يقولوا نعم يشرع وبعض الظاهرية واهل الحديث قالوا لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن المؤذن فقولوا مثلما يقول قالوا فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب لغير المؤذن اذا اذن هو فقولوا انتم مثلما يقول ثم صلوا علي الوسيلة فاخذوا بالظاهر الظاهر ديال ديال الأمر انه امر لغير المؤذن بأن المؤذن غائب والمخاطب غير الغائب اذا اذن هو فقولوا انتم فقالوا لا يستحب له ذلك واكثر الفقهاء على انه يستحب له ان يقول ما يقوله غيره اي بعد الاذان من الذكر ان اذن في مسجد دون اشعال مكبر. ظنا منه اي من المؤدن انه يعمل فهل يجوز اعادته؟ نعم يجوز اعادته يشرع اعادة كما افتى بذلك اهل العلم لان المقصود من الاذان هو اعلام الناس بدخول وقت الصلاة فإذا حصل هذا المؤذن اذن لنفسه اذن لداخل وتبين له انه اذن لنفسه ولم يسمع غيره فيستحب له والاعادة ان يعيد فكأنه لم يؤذن ان يعيد مرة اخرى ليسمع الناس لان الاذان في المسجد وفي الجماعة عموما التي تطلب غيرها جماعة تطلب غيرها المقصود الاسمى منه هو اعلام الناس بدخول وقت الصلاة ودعوتهم للاتيان الى الصلاة او على الاقل اعلامهم بدخول وقت الصلاة وهذا لم يتحقق هو المقصود اللول بالذات وعاد كيجي بعد ذلك ذكر الله تعالى فلذلك اه يعيد الاذان مرة اخرى وكأنه لم يؤذن نعم الله اعلم اه نعم يشرع يشرع له في الاخر ان يعيد الاذان وعاد يقول بعد ذلك الذكر وانما الذي اه التقصير الذي يقع فيه كثير من الناس انهم لا يتابعون المؤذن حتى اذا قال لا اله الا الله قالوا لا لا اله الا الله واتوا بالذكر لم يأتوا بشرط متابعة المؤذن الا في قوله لا اله الا الله ملي كيقول لا اله الا الله يقولون لا اله الا الله ويصلون على النبي فهؤلاء لا آآ يتحقق الجزاء المترتب على الاصل انه لا يتحقق الجزاء المترتب على الاذان لان الجزاء المترتبة على الاذان اه قيد بقيود وشرطت له شروط. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذنب فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي وسلوا لي الوسيلة حينئذ يحصل الجزاء بهذه القيود الثلاثة المذكورة في الحديث. فاللي قال لا اله الا الله اذا هذا لم يحقق الشرط الاول هذا هو الغلط اما الى الإنسان غفل عنه بعد الأذان اعاد الأذان قال الله اكبر الله اكبر كذا فقد اتى بذلك يرجى له حصول الأجر ان شاء الله عمدا لا يشرع ذلك هذا خلاف الأصل اذا فعل ذلك عمدا خلاف الاصل نعم الانسان لو سهى او غفل يعذر كما ذكر اهل العلم. لكن عمدا لا ينبغي بمعنى اقل احواله انه يستحق الحرمان من الاجر يستحق اه فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. لكن اقل احواله كنقولو حنا ما حققش الشرط لم يحقق الشرط ديال الأجر والثواب. فالأصل انه لا يحصل له الثواب محققش شرط الأصل انه لا يحصل له ثواب لكن الجزم بذلك الله اعلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لكن هداك الشرط لي مطلوب لم يأتي به