والافتقار والتيسير وعلل المنيع بتعذري وهو مشكل لدى المحررين في كثيرين امنا مطلقا وفيما كفره فعلك يلقى مصحفه والرأي عندي ان المدركون في قبولهم من احدث بالصلاة عليه مجمع لدى التقاطي وربطه بموجب العقل بوفق قد اتى جديد قال رحمه الله هل يجب التنجيز في التمكن او مطلق التمكين ذو تعين عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف هذه المسألة المذكورة هنا قد سبق على تقريرها فيما مضى وعرفتموها هناك. وهي ذلكم التمكن المشترك لاحظوا حنا كنعرفو مما سبق ان التمكن شرط في التكليف التمكن لي هو القدرة الاستطاعة تمكن ولا القدرة ولا الطوق ولا الاستطاعة كلها بمعنى واحد الاستطاعة او التمكن المشترط في التكليف هل يشترط فيه ان يكون ناجزا او المشترط هو حصوله ووجوده مطلق مطلق التمكن ياك؟ لهذا الثاني هو الصحيح كما سبق اختلف في ذلك مش واضح لحظة الفقيه التكليف من شرطيات تمكن القدرة هاديك القدرة المشترطة في التكليف دابا متافقين على ان التكليف لابد له من القدرة القدرة المشتركة في التكليف واش يجب فيه يشترط فيها عقلا ان تكون ناجزة او المشترط هو حصول مطلق التمكن والذين قالوا انه يشترط حصول تمكن في مطلق التمكن قالوا اش يا ساحر التكليف بالشيء مع عدم شرطه او سببه الشرعي مفهوم؟ رجعوا للبيت يقول عليه اي يبنى على الخلاف المذكور حصول التمكن في الجملة كنقولو هاد المكلف راه يقدر يصلي الصلاة في توطيل مكلف ينوض ويركع ويسجد هادي راه هاد الطوق المكلف في الجملة ماشي بحالا قلتي ليه الطيران ليس في طوكي لكن الصلاة في طوقه هذا هو التمكن في الجملة تمكن الناجز هو التمكن بالفعل لاحظتو نعبرو بعبارة خرا عرفو داك الفرق ديال التمكن بالقوة والتمكن بالفعل التمكن بالقوة بمعنى هدا هو المراد بالتمكن في الجملة او مطلق التمكن بمعنى انت الان متمكن بالقوة من الصلاة تقدر تصلي واضح اذن فقدرتك على الصلاة الآن دابا الآن مامتلبسش انت بالصلاة لست متلبسا ديالك تصلي لست متلبسا بالصلاة لكنك متمكن منها بالقوة هل يشترط هاد هاد التمكن بهاد المعنى التمكن بالقوة او مطلق التمكن او التمكن في الجملة او يشترط ان يكون التمكن ناجزا التنجيز بمعنى ان يكون التمكن حاصلا بالفعل التمكن بالفعل المقابل لهداك التمكن بالقوة والتمكن بالفعل هذا متى يكون يكون يكون عند التلبس بالفعل تمكن الناجز هو التمكن الذي يكون عند التلبس بالفعل ملي كيكون يصلي كيقول الله اكبر هادي هي القدرة الناجزة الموجودة عند التلبس بالفعل واضح الكلام كان سبق لينا الاشارة لهاد الخلاف لما تحدثنا على اا مسألة هل الامر يتوجه الى المكلف قبل الوقت اعلاما وبعد الوقت الزاما او لا يتوجه الأمر الى المكلف الا عند التلبس اقل من هداك الخلاف والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق وبعد للالزام. يستمر حال التلبس وقوم فروا وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتبه. هادو لي كيشترطو القدرة الناجزة كيقولو لا يوجه الامر الا عند التلبس والذين قالوا القدرة المشترطة المقصود بها اه مطلق القدرة او حصول القدرة في الجملة قالوا يتوجه قبل الوقت اعلاما وبعد الوقت ايزاما وقبل من التلبس بالفعل وعند التلبس يبقى ذلك الخطاب مستمرا يستمر حال التلبس وقولنا اش قالوا لا يوجب الا لدى تلبس هادو شكون لي كيقولو لا يعجاب الذين يشترطون التمكن الناجز اللي كيشتاغلو القدرة الناجزة وسبق لينا نقاش هاد المسألة اللي قالوا بأن القدرة تعارض والعرض لا يوجد زمانيين وعليه فالقدرة اللي كانت قبل الفعل ماشي هي مناط التكليف وانما القدرة اللي هي مناط التكليف هي القدرة المقارنة للفعل الموجودة مع الفعل اما ديك القدرة اللي كتدفع القدرة اخرى ماشي هي اللي متعلق ماشي هي هوب فالشاهد عرفنا دابا المبحث ساهل الكلام اذن اختلفوا في التمكن المشترط في التكليف هل يجب ويشترط ان يكون ناجزا او المشترط هو حصول مطلق التكليف شنو هو الصحيح؟ هو القول الثاني الصحيح والراجح عندهم القول الثاني وهو لا لا لا التاني وهو مطلق التكليف مطلق التمكن ماشي لول راه سبق لينا تما ترجيح القول الأول وهو ما اشار اليه بقوله والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق وبعد للإلزام يستمر وهذا هو الراجل اذا فالمشترط على الصحيح عندهم هو مطلق التمكن ولا يشترط ان يكون التمكن ناجزا مفهوم؟ وهذا ما رجحه الناظم قال ذو تعين اذا قال هل يجب ان يشترط عقلا؟ هل يجب عقلا هل يجب ان يشترط عقلا التنجيز في التمكن هل يجب ان يشترط عقلا في حصول التمكن اي استطاعة والطوق والقدرة والمجيدة هل يجب ان يشترط عقلا في حصول التمكن التنجيز اي كونه ناجزا في وقت فعله معرفناش معنى التنجيف اي كونه ناجزا في وقت الفعل او قل بعبارة اخرى التمكن بالفعل مقابلة للتمكن بالقوة هذا تمكن بفعل ولاخور جاي تمكن بالقوة او قل كما قال التمكن الناجز وقت الفعل اذن يقول هل يجب ان يشترط عقلا في حصول التمكن اي الطوق والقدرة التنجيز اي كونه ناجزا في وقت الفعل وهذا القول الأول بناء على ان الأمر لا يتوجه الا عند مباشرة وقال ان الأمر لا يوجه الا لدى تلبس منتبهوا او يكفي او لتنويع الخلاف القول التاني او يكفي مطلق التمكين اي الاستطاعة في الجملة هذا بناء على ماذا على ان الامر يتوجه قبل اش قبل التلبس ولا لا؟ يتوجه قبل التلبس ويبقى مستمرا او قل قبل المباشرة قال او مطلق التمكين ذو تعين قالك هاد القول تاني او يكفي مطلق التمكين او قال او مطلق التمكين ذو تعين هو المتعين وهو الصحيح او مطلق التمكين ذو تعين مطلق مبتدأ وذو خبر مطلق التمكين صاحب تعين هذا القول هو المتعين اي الصحيح القول الثاني والحق عندهم اذن تمكن المشترط في التكليف اختلف فيه قيل يشترط عقلا ان يكون ناجزا بناءا على ان الامر لا يتوجه الا عند المباشرة وقيل يكفي مطلق التمكين في الجملة بناء على انه يتوجه قبل المباشرة الكلام واضح وهذا القول الثاني هو الراجح طيب هاد الخلاف ما الذي يبنى عليه؟ قال لك عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم هاد المباحث سهلة جدا هي كفيلة تعقيم ميسرة لكن اه سماع طالب العلم لها اول مرة اه هو الذي اجعلوها صعبة في اول الامر والا فانها سهلة التصور ان شاء الله اذا هذا الخلاف ما الذي يبنى عليه؟ يبنى عليه خلاف اخر في مسألة اخرى قال عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم يبنى على هذا الخلاف خلاف اخر خلاف اخر شنو هو هاد الخلاف الاخر اختلفوا هل يجوز عقلا التكليف بالشيء من مشروط او مسبب قد عدم موجبه الشرعي قد عدم سببه او شرطه الشرعيان لاحظوا هنا نذكر لكم هاد الخلاف وعاد نبنيوه على هاد المسألة ختالفو فواحد المسألة هل يجوز التكليف بشيء قد عدم شرطه الشرعي او سببه الشرعي هل يجوز عقلا ان يكلفنا الله تعالى بشيء مشروط او مسبب قد عدم وفقد سببه الشرعي او شرطه الشرعي في المسألة هاته خلاف هاد الخلاف مبني على الخلاف في قاعدة التمكن فالذين قالوا يشترط في التمكن ان يكون ناجزا قالوا لا يجوز التكليف بالشيء الذي عدم سببه او شرطه الشرعية والذين قالوا وهو الصحيح ثاني المشتاط هو مطلق التمكن قالوا يجوز التكليف بالشيء من مشروط او مسبب قد عدم سببه وشرطه الشرعيا واش واضح الكلام مفهوم المسألة واضحة مثلا مثل ماذا شيء عدم شرطه الشرعي كالوضوء للصلاة؟ الوضوء للصلاة شرط شرعي ولا عقلي ولا عادي ولا لغوي شرط شرعي ثبت بالشرع من جهة الشارع فهل لاحظ هل يجوز تكليف العبد بالصلاة حال فقدان الشرط وهو الطهارة واحد ما موضيش فهل يجوز ان يتعلق به التكليف بالصلاة؟ وهو محدث قل يا سيدي هل يجوز خلاف في المسألة خلاف قيل نعم وقيل لا الذين قالوا لا يصح تكليفه بالصلاة اللي هي المشروط حال فقدان الشر وهو الوضوء هذا القول قالوه بناء على ماذا بناء على قولهم ان التمكن المشترط في الفعل هو التمكن الناجز. يشترط فيه التنجيز فقالوا هذا حال كونه محدثا ملي كيكون محدث واش ممكن صدر منو الصلاة حالة الحدث يمكن ان تحصل منه الصلاة وهو محدث لا يمكن واش واضح؟ لا يمكن تصدر منو الصلة وهو محدث مموضيش فإن صدرت منه لا تصح اذن حال كونه محدثا فاقدا للشرط الشرعي لا يمكن ان تصدر منه الصلاة. اذا فإذا لم يمكن ان تحصل منه الصلاة في الحالة الراهنة بلي هو محدث فتلك الحالة الراهنة لي هو محدث اذن فالقدرة الناجزة غير موجودة تمكن ناجس مكاينش اذن فليس مكلفا واضح؟ لا يتعلق به والقول الثاني وهو الصحيح ان المشترط هو مطلق التمكين يمكن نعم اذن يجوز ان يكلف بالصلاة ولو فقد شرطها مثلا وهو الطهارة فهو مكلف بها ومأمور بان يأتي بشرطها مفهوم الكلام الى الخلاف واضح دابا الآن خلاف القاعدة الثانية شنو هي القاعدة الثانية هل يجوز التكليف بالشيء سواء اكان مشروطا او مسببا مع عدم وجود شرطه او سببه الشرعيين انا كنقيد السبب والشرط باش للشرعيين احترازا ممادا من السبب والشرط العقليين فسيأتي الكلام عليهما وانهما آآ وانه وانه مكلف بهما اجماعا بلا خلاف غيجي معانا من بعد غيقول ناضي مفهوم هدا غيقول من بعد وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد اتى جليل وربط التكليف بالموجب العقلي حتم لازم باتفاق لا خلاف في ذلك لا يكون مكلفا الا به وخرج الشرط العادي فإنه لا يشترط ايضا اجماعا بلا خلاف اذن فين عندهم الخلاف؟ غي في الشرط الشرعي ومحل الخلاف اذن الشاهد فهل يصح التكليف بالشيء مع عدم مع فقدان شرطه او سببه الشرعيين خلاف مبني على الخلاف السابق فالذين قالوا يشترط في التمكن التنجيز قالوا لا يجوز بالشيء مع فقدان شرطه الشرعي او سببه الشرعي في اشتراط التمكن يبنى على الخلاف المذكور في التمكن. هل يشترط ان يكون ناجزا او لا؟ هذا هو الخلاف السابق يبنى على الخلاف المذكور في التمكن هل يشترط فيه التنجيز ام لا اش يبنى عليه يبنى عليه خلاف قد علم في التكليف يبنى على الخلاف السابق زيد هاديك خلاف قد علم لي عندك في اخر البيت هداك خلاف في اخر البيت مبتدأ وجملة قد علم نعت ديال المبتدأ نكرة خلاف معلوم وهداك فيه التكليفي جا رونجور متعلق بمحدث خبر مقدم خلاف معلوم كائن في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم معلوم وهو هل يجوز عقلا التكليف بالشيء الذي عدم موجبه شرعا خلاف قد علم في التكليف بالشيء بالشيء الشيء شنو المقصود به من مشروط او مسبب مشروط او مسبب هذا الشيء وصفو ليا اسيدي وصفو عوديم جملة عدم موجبه نعت ديال الشيء وصف ديال الشيء بالشيء كأنه قال بالشيء المعدوم سببه او شرطه الشرعيان هداك عدم الجملة نعت ديال الشيب بالشيء الذي عدم المعلوم بالشيء زيد اسيدي عدم موجبه شرعا اش معنى موجبه في السري الموجت الموجب يشمل السبب والشرطة موجبه اي سببه او شرطه وهاد الموجب اي سبب او شرط واشنو موجب العقلي او العادي او اللغوي موجب الشرعي قال موجبه شرعا موجبه شرعا اي موجبه الشرعي بالشيء الذي عدم موجبه اش الشرعي شرعا شرعيا ظرف له لقوله موجبه وضحت المسألة بمعنى هل يجوز عقلا التكليف بذلك الشيء الذي عدم موجبه اي سببه او شرطه الشرعية ام لا يرحمك الله ام لا؟ هل يجوز التكليف بذلك الشيء ام لا؟ خلافه الذين قالوا لا يجوز التكليف بالشيء مع فقدان شرطه وسنده الشرعيين بالوا ذلك على انه يشترط في التمكن ان يكون ناجزا والصحيح انه يجوز التكليف بذلك الشيء الذي علم شرطه سببه وهذا مبني على على الصحيح المتعين وهو ان المشترط هو حصول مطلق التمكن تصول التمكن في الجملة ولا يشترط التنجيز ومن هذا الخلاف ايضا من هذا الخلاف القاعدة التي سبقت وهي وجوب الشرط او السبب بوجوب الواجب المطلق ياك تقدم لينا ان الشيء المقدور للمكلف الذي يتوقف عليه وجود الواجب المطلق تقدم لنا انه واجب اذن ذلك الشيء الذي يتوقف عليه وجود الواجب المطلق سواء اكان سببا او شرطا كيفما سبق لنا على الراجح على مذهب مطلقا سواء اكان سببا او شرطا فانه يكون واجبا على الصحيح. على مذهب الجمهور. بناء على ماذا على ان المشترط هو واطلقوا التمكن بناء على ان المشترط في التمكن هداك التمكن اللي مشترط في التكليف هو مطلق التمكن اما على قول من يقول يشترط في التمكن ان يكون ناجزا واش غتجي معانا قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لا ما عندناش هاد القاعدة بناء على انه يشترط التنجيز فلا يكون ذلك الشرط او السبب واجبا بوجوب الواجب المطلق اذن متى يكون واجبا بوجوب الواجب المطلق بناء على ان المشترط هو اذا انتبه هذاك الخلاف تتفرع عنه قاعدتان قاعدة نص عليها الناظم اللي هي الخلاف المعلوم في التكليف مع وايضا من هذا الخلاف وجوب الشرط او السبب بوجوبهما بوجوب الواجب المطلق الذي سبق هل يجب الشرط او السبب بوجوب الواجب المطلق ام لا؟ خلاف ايضا لكن الصحيح كما قلنا من هاد الجمهور انه انه يجد وهو ايضا الذي رجحه الجمهور في مسألة التمكن وان المشترط هو حصوله في يكفي حصوله في الجملة وضحت المسألة قال لك رحمه الله مما ينبني على الخلاف المذكور الخلاف الثاني لاحظ ماشي الخلاف لول الخلاف الثاني دابا الآن عند القاعدة اللولة مختلف فيها وينبني على الخلاف فيها الخلاف في القاعدة الثانية الان ينبني على الخلاف في القاعدة الثانية مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة ام لا اذن المسألة ديال هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة؟ هل يجوز ذلك عقلا ام لا وعلى القول بالجواز هل ذلك واقع ام لا هذه المسألة مبنية على الخلاف في القاعدة الثانية اللي هي اش هل يصح التكليف بالشيء الذي عدم شرطه او سببه الشرعيا؟ اذا هي القاعدة الثانية هل يجوز التكليف بالشيء الذي في ذلك خلاف؟ يبلى عليه او تظهر ثمرته في مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا ذلك ان شاء الله اختلفوا في هذه المسألة كما لا يخفى عليكم هل اختلفوا في الجواز وفي الوقوع في امرين؟ اولا اختلفوا هل يجوز تكليف الكفار عقلا؟ بفروع الشريعة ام لا فقيل نعم وقيل لا وعلى القول بالجواز اختلفوا في الوقوع هل ذلك واقع ام لا على اقوال ذكر المؤلف منها اربعة وهي الاقوال المشهورة الاربعة الاقوال فهاد المسألة هاد الخلاف مبني على على على الخلاف السابق هل يصح التكليف بالشيء مع فالذين قالوا وهو مذهب الجمهور يجوز التكليف بالشيء من مشروط او مسبب مع عدم شرطه اش قالوا المكلف ولا لأ؟ مكلفون بفروع الشريعة لأن الكفار لاحظ ملي غنقولو مكلفون بفروع الشريعة بالصلاة وبالصيام وبالزكاة بغير يعني المقصود بالفروع ما عدا الاصول اصول الدين المسائل العقائد اذا قلنا هم مكلفون بالصلاة والصيام والزكاة اذا فهم مكلفون بشيء قد فقد شرطه شنو هو الشرط ديال هاد الفروع؟ ما هو شرطها الإيمان وهادو مكاينش منهم الإيمان اذن فهم مكلفون بالفروع مع فقدان اسبابها وشروطها الشرعي مع فقدان سببها الشرعي لي على رأس ذلك الايمان لأن تلك الأعمال لا تصح الا بنية التقرب ونية التقرب لا تكون الا بالإيمان مفهوم الكلام والذين قالوا لا يصح التكليف بالشيء مع عدم شرطه او سببه الشرعيين اش كيقولوا؟ ليسوا مكلفين بفروع الشريعة واضح؟ هذا فيه الجملة هو بناء هذه المسألة على الخلاف السابق في الجملة. وضح كيفية البناء اذا يقول رحمه الله فالخلف الفاء للتفريع فيبلى على الخلاف المذكور في التكليف بالمشروط او المسبب حال عدم الشرط او السبب تظهر ثمرته فاش في الصحة والوقوع لامر من كفر بالفروع اذا فالخلاف المذكور السابق في التكليف بالمشروط او المسبب حال عدم الشرط او السبب تظهر ثمرته من الأمور التي في هذه المسألة في انخلاف في الصحة والوقوف اش معنى في الصحة اي الجواز عقلا في الخلاف في الصحة اي الجواز عقلا ام لا؟ هل يصح عقلا ام لم يعنى؟ هل يجوز عقلا ام لا زيد اسيدي وعلى القول بالجواز في الوقوع شرعا ام لا قالك في الصحة والوقوع جوج د المسائل اختلفوا في الصحة عقلا هل يجوز عقلا؟ تكليفهم بالفروع ام لا واختلفوا في الوقوع شرعا هل ذلك واقع شرعا ام لا في الصحة والوقوع طيب يبنى على ذلك الخلف اي الخلاف في الصحة عقلا وفي الوقوع شرعا. لماذا في الصحة عقلا وركوع شرعا لاي شيء لامر من كفر اذا لأمر جرب جربا شنو تعلق يتنازعوه اه تنازع فيه كل من الصحة والوقوع الصحة بعبارة اخرى لاحظنا الصحة والوقوع بالفعل هل يصح ويقع امر الكافر بالفروع لامر من كفر اي الكافر الذي كفر بالفروع وانتم تعلمون ان المصدر اذا دخلت عليه الالف واللام فمتعلقه يجر في الصحة لامر من كفر. في الوقوع لامره. لو اذا لم توجد ان يصح ان يضاف لما بعده. في صحتي ووقوفي وعي امري من كفر في فروعه لكن المضاف دخلت عليه في الصحة والوقوع لامر من كفر بالفروع اذا يبنى عليه الخلف فاش؟ في امرين هل يصح عقلا امر من كفر اي الكافر بالفروع وهل وقع شرعا امر الكافر بالفروع اذا شوف الفقيه لامر من كفر بالفروع بالفروع متعلق كفارة كفر بفروع ها بامري احسنت واش متعلق بالكفرة كفر بالفروع الا ماشي هدا هو المقصود لا متعلق بأمن هل يصح ويقع شرعا؟ الامر بالفروع. الامر بالفروع للكافرين الامر بالفروع بالكافر لامر من كفر امر الكافر من موصولة من الذي امر الذي كفر على الكافر امره بالفروع ماشي كفر بالفروع امره بالفروع واضح قال فالخلف في الصحة والوقوع بامري واضح الان التقرير مفهوم الكلام وهادي هي المسألة اللي كنا شرنا ليها في اول الدرس قلنا راه الابيات ديال المراقي ظاهرها يظهر منها في الصورة وفي الظاهر ان فيها ركاكتان او نحو ذلك لكن من عرف الإعراب يظهر له وجهها واضح دابا الوجه اذن لامر جار ومجرور يتنازع فيه كل من الصحة والوقوع فالخلف في الصحة والوقوع لامر من كفر بالفروع اي في المسألة المعروفة المشهورة في الاصول وهي مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة ام لا اذن ماذا استفدنا من البيت الاول؟ بناء على الخلاف السابق اش كنستافدو نستفيد من هذا البيت بناء على الخلاف السابق ان في المسألة هاته قولين القول الأول هم مكلفون بفروع الشريعة مطلقا والقول الثاني ليسوا مكلفين بفروع الشريعة ياك جوج د الأقوال كنستافدوها ملي كيقولينا راه هاد الخلاف مبني على الخلاف السابق واضح تعالى قول الجمهور وهو انه يصح التكليف بالشيء مع عدم شرطه او سببه الشرعيين شنو الحكم هم مكلفون بالفروع وعلى قول من يقول اش لا يصح التكليف بالشيء مع عدم شرطه وسببه الشرعيين ميسوم مكلفين والقولان موجودان عندنا في المذهب دون ترجيح القولان موجودان في المذهب اذا بعض المالكية يقول هم مكلفون بفروع الشريعة وبعض المالكية يقول ليسوا مكلفين بفروع الشريعة. فالقولان عندنا في المذهب دون ترجيح مفهوم الكلام اذن هذان قولان القول الثالث في المسألة قال الناظم ثالثها الوقوع في النهي القول الثالث في المسألة اش تفصيل ثالثها اي الاقوال اذا القول الاول والتالت فهم مما سبق الوقوع في النهي دون الامر قالك اسيدي اهل القول تايتفصالو قالك الكفار مكلفون بفروع الشريعة لكن فاش؟ في باب النواهي لا في باب الاوامر في جهة الذي دون الامر لماذا؟ قال لك اسيدي لان متعلقاتها اي النواهي تروق لا تحتاج لنية التقرب المتوقفة على الايمان قالك النواهي متعلقاتها تبوك والطروق كما لا يخفى عليكم وقد سبق لا تحتاج لنية التقرب المتوقفة على الايمان اما الاوامر وقال لك لا الاوامر تحتاج الى نية تقرب الأواني تحتاج الى ونية التقرب تتوقف عن الإيمان وهم متعذر منهم ذلك حال كفرهم حال كفرهم يتعذر منهم مفهوم اش بغاو يقولوا اذن القول الثالث واش قال اهله الوقوع اي وقوع تكليف الكفار بفروع الشريعة شرعا ذلك واقع شرعا لكن فاش في النوادي دون الاوامر لان لان النواهي لا يتوقف تركها متعلقها وهو الترك لا يتوقف على نية التقرب المتوقفة على الايمان. اذا هم مكلفون بها دون الاوامر لكن هذا القول اش؟ مردود. هاد القول الثالث قول ضعيف مردود. لذلك قال لك الناظم يرد ديما افتقاره الى القصد فقط لما ذكر هاد القول التالت رده قال لك لكن هذا القول يرد مردود وقد رده ائمة المالكية بماذا يرد هذا القول الثالث يرد بما اي بالامر الذي انفقد افتقاره الى القصد او قل انت يرد هذا القول بما انفقد افتقاره الى القصد اي النية من الاوامر وذلك كقضاء الدين ورد الودائع والنفقات على الزوجة ونحو ذلك مما لا تشترط فيه وقد عرفتم هذا قبل في اول الكتاب هضر في الفيسبوك معنا هاد الأمر هذا في اول كتاب ما الذي سبق هنا ان الاوامر منها ايضا ما لا افتقروا الى النية كاين بعض الاوامر لا تفتقر الى النية نعم كاينة من الاوامر ما لا يفتقر الى نية التقرب الى الله تعالى اذا فتخصيصهم التكليف بالنهي وتعليلهم ذلك باش بان الطرق لا تتوقف على النية مردود باش نرد عليهم نقوليهم حتى المأمورات راه كاين منها ما لا يتوقف على النية تا شي مأمورات كاينة ما كتوقفش على النية مثل رد الودائع وقضاء الدين ونحو ذلك اذا قال يرد هذا القول بما ان فقد اي عدم افتقاره الى القصد اي النية من الاوامر اي بما لا يفتقر من المأمورات الى نية التقرب الى الله وذلك وهذا الرد قد جاء عن ابن رشد والفهري والابياني ردوا القول الثالث بما سمعتم اذا يرد هذا القول بما سمعتم ممن ممن حصل الرد من ابن رشد والفهري والابيار منا اذا هذا القول الثابت القول الرابع في المسألة قال وقيل في المرتد وقيل بان تكليف الكفار بفروع الشريعة واقع في الكافر المرتد دون الكافر الاصلي نلاحظ اهل القول الرابع فصلوا واحد التفصيل اخر قالك اذا كان الكافر مرتدا عن الاسلام فهذا مكلف بفروع الشريعة اما اذا كان كافرا اصليا لم يسبق له اسلام ما عمرو ما دخل للاسلام فهذا اش لا يكلف بفروع الشريعة وقيل بان تكليفها واقع زد في كافر المرتد عن الاسلام لماذا ما تعدلهم؟ قالوا لاستمرار تكليف الاسلام. واحد كان مسلما يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فكان مكلفا بما كلف به المسلمون من الفروع. واحد يسأل النبي محمد رسول الله. مكلف بالفروع بالاجماع ولا لا؟ بلا خلاف اذن مكلف بالصلاة بالصيام بالزكاة قال لك فإذا ارتد يستمر التكليف او كان مسلما ارتد كفر قالك ملي كفر هداك التكليف لي كان قبل لازال مستمرا استمر التكليف فهو مكلف بالفروع اذن استمر هداك التكليف بالصلاة وبالصيام بخلاف الكافرين الاصليين فلم يسبق له ان كلف بها اصلا مفهوم اش غنقولو قال وقيل في المهتد. اذا كم من قول الان اربعة اقوال ثم قال فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب طيب هاد الخلاف الكفار واش مخاطبون بفروع الشريعة ولا ليسوا مخاطبين ربعة دالأقوال دوزنا هل هذا الخلاف يبنى عليه شيء قال لك نعم يبنى عليه شيء هاد الخلاف بينهم هل الكفار مخاطبون او ليسوا مخاطبين؟ هل يبنى عليه شيء تبنى عليه؟ تمارة قال لك نعم تبنى عليه مما يبنى عليه امران ذكرهما الناظم هنا اولا امر اخروي في الاخرة انهم انه على القول بتكليفهم للفروع فانهم يعذبون على تركها وعلى ترك الى قلنا الكفار مكلفون بفروع الشريعة اذا يوم القيامة ولا فقيه يعذبون على تركها وعلى ترك الايمان نعم اذن يزداد لهم العذاب بسبب تركهم للفروع واذا قلنا ليسوا مكلفين بفروع الشريعة اذا لا يعذبون عليها. اذا هذه ثمرة اخرويا هذا الأمر الأول الأمر الثاني التيسير للاسلام عليهم وترغيبهم فيه تيسير الإسلام عليهم وترغيبهم فيه. كيف وذلك اذا علموا ان الاسلام يهدم ما قبله من السيئات. ففي هذا ترغيب لهم للدخول في الاسلام لاحظ كنقولو للكفار انتم مخاطبون بفروع الشريعة وتستحقون العقاب عليها لكن اذا اسلمتم فان الاسلام يجب ما قبله راه ايلا ماسلمتوش خصها تعاقبون على ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا وكذا وكذا مفروع لكن اذا اسلمتم فان الاسلام يشب ما قبله بمعنى الإسلام يجب ما قبل راه ماشي غادي يهدم ليكم ما قبله غير من من الكفر والمعاصي التي تفعلون حتى الفروع التي قصرتم فيها فان الاسلام يجبها ويهدمها قال لك ففيها لاش تيسير للاسلام عليهم وترغيبهم فيه هذا على القول باش؟ بأنه مكلفون بفروع الشريعة اما على القوم بانهم ليسوا مكلفين فلا يظهر هذا التيسير من هاد الوجه من هذا الوجه لا يظهر غنقول ليهم الاسلام يجب ما قبله من الكفر الذي وقعتم فيه والفروع لا اصلا لا يجبها لانكم لستم لستم مكلفين بها اذن فين كيظهر الترغيب اكثر؟ اذا قلنا لهم يجب كل ما قبله من السيئات فروع الأصول واضح الكلام او الاصول فقط الفروع قال رحمه الله فالتعذيب اي عليها وعلى الايمان يبلى عليه اي على الخلاف في تكليفهم اذن التقرير في التعذيب والتيسير والترغيب عليه اي يبنى على الخلاف في تكليفه او بعبارة اخرى لاحظ شنو تقول فيبنى على عليه اي على الخلاف في تكليفهم اش؟ التعذيب عليها وعلى الايمان والتيسير للاسلام عليهم والترغيب في الاسلام اذا علموا ان الاسلام يهدم ما قبله من وضحت المسألة ثم قال وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر في كافر امن مطلقا وفي من كفره فعل كالقاء الذين منعوا من تكليف الكفار بفروع الشريعة القول الثاني قلنا مسألة فيها ربعة الاقوال ياك اسيدي القول الأول هم مكلفون القول الثاني قال اهله زيد اسيدي قل ليسوا مكلفين هادو اللي قالوا الكفار ليسوا المكلفين بفروع الشريعة مطلقا بماذا عللوا ذلك؟ ما حجتهم طزته قال لك لتعذرها اي تلك شروع منهم حال كفرهم لأنهم حال تلبسهم بالكفر يتعذر اتيانهم بالفروع لأن واحد ايلا كان كافر وصلى تصح منه الصلاة وهو كافر وصلى وصام وزكى وحج تصح الصلاة لا تصح لأن الصلاة والصيام متوقفة على نية التقرب ونية التقرب متوقفة على الإيمان اذن فيتعذر منهم الاتيان بالفروع حال كفرهم ام لا هادشي باش عللوا اللي كيقولو ليسوا مكلفين بفروع هادي هي علتهم اذا القائلون بمنع تكليف الكفار بفروع الشريعة. لماذا عللوا شنو العلة ديالكم قالك لتعذر الإتيان بها بتلك الفروع منهم حال كفرهم مفهوم قالك هاد التعديل ديال هؤلاء مشكل فيه اشكال عند الامام القرافي رحمه الله في قسمين من اقسام الكفار لان الكفار انواع منهم من كفر باطنا لا ظاهرا ومنهم من كفر باطنا وظاهرا ومنهم كفر باطنا هذا المنافق او كفر باطلا وظاهرا الكافر الظاهر ومنهم من امن ظاهرا وباطنا وكفر بعدم التزامه بالفروع ومنهم من كفر بفعل كفري واحد يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وصدر منو واحد الفعل كفري كإلقاء مصحف في قهر واش واضح الكلام؟ الكفار انواع الإمام القرافي اه قال لك هذا التعليل من هؤلاء تعليل مشكل في في قسمين من اقسام الكفر او في نوعين من الكفار في كافر امن مطلقا وفي من كفره في فعل واضح اذا خليكم من الابيات دابا غير يعني نفهمو المسألة ونرجعو للأبيات اذا الذين قالوا ان الكفار تغيروا مكلفين بفروشهم بماذا عللوا تعذر قالك هاد التعليل الإمام القرافي كيقولك هاد التعليل ديالهم بالتعذر مشكل فيه اشكال لكن ماشي مشكل في الكفار كلهم لا في قسمين من اقسام الكفار فهمنا بعدا اش معنى التعدد؟ فهمناه شناهما هاد القسمين وقسمين كفار؟ القسم الاول من امن ظاهرا وباطنا وكفر بعدم التزام الفروع قالوا قال مثل ابي طالب فابو طالب امن ظاهرا وباطنا فقد كان يقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا. نعم. ها هو الان صرح وهو غير مكره ولا مجبر ولا متزلف لاحد صرح باش بأن دين محمد خير اديان البرية دينا لأن هذا اعتراف بنوبي اذا هذا آمن ظاهرا وباطنا لأن هاد الظاهر يوجد علامة في قلبه والدليل على ذلك نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وقوفه معه وتأييده لكنه كافر بعدم التزامه بالفروع. لم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فلم يدخل في الاسلام. ولم يأتي لا بصلاة ولا بحج ولا بغير ذلك من اركان الاسلام اذا فهو كافر قالك هاد القسم هدا من اقسام الكفر هدا لا يتعذر منه الاتيان بالفروج غير متعدل في حقه الاتيان بالفروع لانه قد امن ظاهرا وباطنا. شنو لي كان باقي خاصو ان يأتي بالفروع هادشي لي كان باغي على الصوم اذا فهو كافر لعدم التزامه بالفروع فالتعليل بالتعذر غير صحيح في هذا مشكل في هذا لأنه واش يمكن لو اتى بالفروع لكان مؤمنا هذا القسم الأول القسم الثاني قال لك من كان كفره بفعل واحد يشهد الله وكيصلي ويصوم وكفر بفعل كفري كالقاء مصحف في قدر المصحف والقاه في هاد الفعل الكفري ولا لا يخرجه من الاسلام اذن هذا الذي كان كفره بسبب فعله من الافعال يتعذر منه المفروض لا يتعذر لانه يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله اه يأتي ببعض فروع وكفر بفعل تا قال لك التعليل بالتعذر بمعنى كأنه بغا يقول التعليل بالتعذر ليس مضطربا وانما هذا التعليل بالتعذر يمكن تصوره فاشل فيمن كفر ظاهرا وباطنا او في منافق كفر باطلا لا ظاهرا ديما كفر باطنا وظاهرا او كفر باطنا هدا هو الدي يمكن ان يعدل فيه بالتعذر لي بغا يقولو الفقراء اذن يقول الناظم وعلل المانع اي المانع من تكليف الكفار بالفروع علل مذهبه بماذا؟ قال بالتعذر اي تعذر الايمان منهم لاشتغالهم بالكفر والضلال فهو لا يطيقه في تلك الحالة لا يطيق بالفروع في تلك الحالات قال وهو ايه هذا التعليل مشكل فيه اشكال لدى المحرر اي المحقق للمسائل وهو الامام القرافي طيب هو مشكل واش مطلقا لا في قسمين من اقسام الكفر دون غيرهما. وهما شنو؟ قال في كافر امن مطلقا اي ظاهرا وباطنا طيب كاين شي كافر امن امن ظاهرا وباطنا وكافر؟ نعم قالك كافر وكفر بعدم التزام الفروع كابي طالب وفيما الكفره فعل فقط فيمن كان كفره بسبب فعل كفريين فقط هو مؤمن وكيصلي وكلشي لكن كفارة لسان الفعلي مثل ماذا؟ كالقاء مصحف بقدر او ما شابهه من الافعال الكفرية قال فهذا وامثاله لم يتعذر منهم الايمان فكيف يكون التعليل بالتعذر وانما يتعذر من كافر ظاهرا وباطنا او منافق وهو الكافر باطنا وضحت ثم قال والرأي عندي ان يكون المدرك لا في قبولها فدا مشترى او ان يكون المدركون قال لك الناظم والرأي عندي وهاد الرأي عند الناضي انتبع فيه القرافية الكلام اللي غيقول راه قال به القرافي والرأي عندي اي عند الناظم تبعا للامام القرافي ان يكون المدرك شمعنى المدرك اي علة المنع لتكليفهم بها لا في قبولها منهم لكفرهن. فدا اي نفي القبول قدر مشترك بين جميع اقسام الكفر واضح السي محسن قال لك رأيي ان يعلل المانعون مذهبهم بعلة اخرى تكون شاملة لاقسام الكفر شنو هي هاد العلة يقول لك ان يقولوا لعدم قبولها منكم لاحظ غنقولو الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة لماذا؟ لعدم قبولها منهم الا علمنا بهاد التعديل اسي محسن شوف الله يحفظك نبدلو هداك التعذر ونعلنو باش بعدم القبول هذا يكون شاملا لاقسام الكفر كلها اغيدخل حينئذ من كفر ظاهرا وباطنا والمنافق ومن امن ظاهرا وباطنا وكفر بعدم التزام الفروع ومن كفر بفعله فكل هؤلاء اش لا تقبل منهم الفروع اذن فالأولى ان يعلل المانعون مذهبهم ماشي هذا ترجيح لقول المانعين لا غير ترجيح للتعديل باش يكون تعليلهم ليكون مطردا وليكون جامعا الاولى ان يعللوا بهذه العلة ما يقولوش تعذر يقولوا لعدم قبولها منهم من الكفار يعني مفهوم قال والرأي عندي ان يكون المدرك اي ان تكون علة المنع لتكليفهم بها نفي اي عدم قبولها اي قبول الله تعالى لها منهم لكفرهم علاش ا سيدي لماذا؟ قال لك فدى مشترك كذا ماذا مافيو القبول قدر مشترك بين جميع اقسام الكفر قدر مشترك بين جميع اقسام الكفر ثم قال تكليف من احدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات هاد البيت اللي دكرناه اراد ان يرجح به قول الاكثر وهو ان المغرب المقصود بهاد البيت ان يرجح يرجح لي مدافعته وهو ان كفارا مخاطبون بفروع الشريعة ها هو يبان لك العلاقة بينهم لاحظ الآن خرج على مسألة الكفار وجاب لنا واحد الفرع اخر حتى هو يبنى على ما سبق على نفس القاعدة التي سبقت فرع اخر تكليف من احدث بالصلاة مجمع عليه لكن ماشي مجمع عليه لدى الثقة من المجتهدين اذا المسألة فيها لكن مذهب الجماهير مع وجود خلاف على الصحيح والكثير قد نقل الاجماع عليه كما فعل الناظم لكن نقل البرماوي رحمه الله الخلافة عن جماعة اذا الشاهد هذا الامر يكاد يكون مجمعا عليه وهو اش ان المحدث مكلف بالصلاة اذا دخل وقت الظهر دخل وقت الظهر وكان العبد محدثا مزال مموضيش غير متوضئا فهل هو مكلف بالصلاة بمعنى هل يتعلق به التكليف هل يتعلق به الخطاب ويكون مكلفا بالصلاة ام لا قال لك الناظم هو مكلف بالصلاة بالاجماع وحكى الاجماع غير واحد لكن نقل البرماوي الخلافة عن جماعته اذن الشاهد هو مكلف بالصلاة اه ويكاد يكون هذا الامر مجمعا عليه اذن هذا مكلف بالصلاة مع فقدان شرطها الشرعي وهو وهو الوضوء دخل وقت الظهر وهو ماموضيش واش متعلق به التكليف ولا لا عند الكثير بل حكي فيه الاجماع انه يتعلق اذا وجد الان المشروط لي هو التكليف بالصلاة مع فقدان الشرط وهو الطهارة فإذا كان الأمر كذلك فكذلك الكافر اه يتعلق به التكليف بالفروع مع فقدان الشرط وهو الايمان بحال بحال فإذا ذكره ليرجح به ذلك قالوا لماذا؟ قالوا لانه يوجد فرق بين التكليف بها وايقاعها تلاحظ الفقيه راه فرق بين ان نقول هو مكلف بالصلاة وان نقول يجب عليه ايقاعها على تلك الحالة على تلك الحالة وهو محدث شنو اللي تعلق به؟ التكليف ماشي الإيقاع ما كنقولوش ليه يجب ان توقعها على تلك الحالة لكن نقول له انت مكلف بها كيف يجب عليك ان تزيل المانع وتحقق الشرط لتوقعها اذا فالخطاب المتعلق به من حيث التكليف لا من حيث الايقاع حالة اش؟ عدم الشرط او عدم السبب وذلك يعبر عنه بالمانع يمكن ان نعبر عنه بالمالع وهمت المسألة وحينئذ اش كيكون معنى التكليف قد يقول قائل واش معنى التكليف الى كان الإنسان لا يمكن ان يوقعها على تلك الحالة معنى التكليف حينئذ الامر باش بالتلبس بالشرط لصحة ايقاعها بحالا كيقوليه الشارع وجب ان تتوضأ لتصلي ووجب ان تزيل الكفر ووجب ان تؤمن لتصلي وهكذا اذا قال رحمه الله تكليف من احدث اي من كان محدثا غير متطهر بالاتيان بالصلاة تكليف من احدث اي المحدث باش بين الاتيان بالصلاة مع تعذرها منه في تلك اللحظة العلة ديال التعذر لي علل بها المانعون اه التي علل بها المانعون تكليف الكفار في خطر تكليف الكفار بفروع الشريعة موجودة في المحدث ولا لا اه نعم موجودة الا التعذر لانه يتعذر منه الاتيان بها حال حال كونه محدثا يتعذر الاتيان بها يتعذر ايقاعها في تلك الحالة ومع ذلك هو مكلف بالاجماع تكليف من احدث اي محدث بالاتيان بالصلاة مع تعذرها منه في تلك الحالة لكنه مكلف اش بها ومعنى ذلك انه مكلف بها وبما لا تصح الا به اذا فعل هذا استفدنا انه لا يشترط في التكليف بالصلاة تقدم الطهارة ماشي شرط حتى يكون متطاهر عند القلوب المتكلم مكلف لأن المراد كما قلناش المراد بذلك اه التكليف لا الايقاع وفرق بينهما التكليف هذا لا مانع ان يكون مع عدم الطهارة وانما اللي ممنوع ان يحصل الايقاع مع عدم الضهرات الايقاع لابد تقدموا طهارة لكن كيف لا يشترط ان تتقدموا المطاعم تكليف من احدث بالصلاة ديال التكليف مجمع عليه مجمع عليه لدى الثقات اي المجتهدين فاكثر المجتهدين نقل الاجماع عليه ونقل البرماوي الخلافة عن جماعة ثم صرح الناظم بمفهوم قوله فيما سبق عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا شرعا. عقلت وقل لها غيجي ان شاء الله بالمفهوم والبيت قال وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد اتى جليل اراد الناظم ان يقول لك اعلم ان الخلاف السابق في هل يصح التكليف بالشيء مع عدم موجبه قالك انما هو خلاف في موجب الشرع اما الموجب العقلي فلا خلاف عندهم في صحة الشيء اش في صحة التكليف اه فلا خلاف فلا خلاف عندهم في ان الموجب العقلي عليه الصلاة والسلام العقلي لابد منه في صحة التكليف الشيء وانما الخلاف في الشرط الشرعي واضح الكلام اذا ذلك الخلاف السابق هل يجوز التكليف بالشيء مع عدم موجبه؟ اشمن موجب هداك الشرعي اما الموجب العقلي فلابد منه في صحة التكميم الا ماكانش الموجب العقلي فلا تكليف بالاجماع واش وضع اذن شنو هو الموجب؟ الموجب اللي هو السبب والشرط ما هو الموجب المختلف فيه؟ الموجب الشرعي هل يصح التكليف بشيء مع عدم الموجب الشرعي اما الموجب العقلي فهذا يشترط لابد منه في التكليف بالاجماع اذا لم يوجد فلا تكليف قال وربطه اي تكليف. الضمير يرجعوا لي التكليف وربه اي ربط التكليف بالموجب فسر لي الموجب اي الشرط والسبب بالموجب اي الشرط والسبب العقلي حتم واجب هدا هو الخبر ربطوه مبتدأ وحتم الخبر وربطه بالموجب العقلي حتم مثل ماذا الموجب العقدي كالحياة للعلم وفهم وكفهم الخطاب لاحظ عقلا الحياة شرط في العلم ولا لا الحياة شرط في العلم عقلا هل يمكن حصول العلم ما بلا حياء مع الموت؟ لا يمكن عقلا اذا لابد للعلم من الحياة وكفهم الخطاب فهم الخطاب شرط فيه التكليف فهموا الخطاب شرط في التكليف والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف كما سبق العلم هو الخطاب اذن فهم الخطاب هذا شتو شرط عقلي لابد منه في قال وربطه بالموجب العقلي حتم واجب بوفق واجب بالاختفاق بوفق اي باتفاق قد اتى جلي هاد الجملة هي النعت ديال اتفاقي كأنه قال حتم باتفاق جلي لا نزاع فيه باتفاق قد اتى جلي اي قولو سيدي باتفاق ظاهر لا نزاع فيه اذن فاستفدنا من هذا ان الخلافة السابقة فاش راه صلح موجبه شرعا اذا الخلاف السابق انما هو في الموجب الشرعي اما الموجب العقلي فلا خلاف ولا نزاع في انه لا بد منه في لانه شرط في قالوا ومثله الشرط اللغوي الشرط اللغوي قالوا مثل الشرط العقل لابد منه كذلك مثل ان دخلت الدار فأنت طابق فما علق على شرط لغوي لابد منه اذا لم يوجد الشرط اللغوي فلا يوجد مشروط يكون ذلك المشروط متوقفا على الشرط اللغوي ولابد لا يتحقق الا به فان حصوله شرط في ساحة التكليف اتفاقا بخلاف الشرط العادي فلا يشترط في حصول التكليف بالاتفاق اذا لاحظ الفقيه خلاصة المسألة الشرط ينقسم الى اربعة اقسام الى شرط شرعي وعقلي ولغوي وعادي اما الشرط العادي الشرط العادي فليس شرطا في صحة التكليف بالاجماع وذلك مثل ماذا الشرط العادي كنا مثلنا له في الدرس الماضي مثل مثل مسح جزء من الرأس لغسل الوجه. هل هذا شرط في التكليف بالاجماع والشرط العقلي واللغوي هذان لابد منهما في صحة التكليف بالاتفاق وانما الخلاف فيه هذا حاصل ما ذكر الله هنا والله اعلم عندنا اشكال ولا مفهوم اذا امر ان يأمر بغض النظر على هل هو امر لسيادة الام لا ليس امرا اذا لم توجد قرينة ليس امرا صحيح ليس امرا وانما امر للمخاطب يعني هل توجد ادلة يعني في الشهر يعني من الكتاب امثلة يعني؟ نعم مثل حديث مروا اولادكم بالصلاة قوله مروا اولادكم بالصلاة ليس امرا للصبيان وانما هو امر للاولياء لم توجد قرينة وعند دراسة السنة وهذا راه يجد الانسان امثلته لابد ان تجد