والابتلاء بمعنى واش الانسان سيأخذ في المقدمات ويعزم على الفعل ام لا هذا هو المعنى ده ايه ده نعم معرفة تعرف من القول هو جواز عقلي فقط يعني غير موجود في لا غير واقع معرفة وقدره دابا خارجا مكان الغاص فيه وقال اذكر ابراهيم انه ايها العزيز سبق في الدرس الماضي الكلام على آآ الشرطي الشرعي اهم فصوله شرط في التكليف ام لا اه قبل ان يتحدث المؤلف عن هذه المسألة ذكر الخلاف في اه تمكن المشترك في التكليف هل يشترط كونه ناجزا او اه يشترط اصوله في الجملة خلاف بنى عليه الخلاف في مسألتنا وهي هل حصول الشرط الشرعي شرط في تعالى ادعو يشترط التنجيز في التمكن فحصول الشرط الشرعي شرط في فلا يجوز التكليف بالشيء بشيء علم شرطه الشرعي وعلى الصحيح من ان تمكنا المشترك في التكليف هو التمكن في الجملة فلا يشترط فصول الشرط الشرعي اه التكليفي ثم بنى عليه الخلافة في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة الخلاف في الجواز والخلاف في الوقوع مبني على في هذه المسألة قال الشريف قد يصلي فرحمه الله لان التمكن المشترط في التكليف هل يشترط فيه ان يكون ناجزا بناءا على ان الامر لا يتوجه الا عند المباشرة او يكفي التمكن في الجملة بناء على انه يتوجه قبلها وهو الحق والتمكن عن الاستطاعة قال ابن عرفة انه شرط التمكن الناجز لم يكلف بعبادة ذات اجزاء بعبادة ذات اجزاء اذ لا يتحقق التمكن من الجزء الثاني الا بعد الاول. فلا يكلف في الصلاة بالنطق باللام الا بعد وجود همزة من قوله الله اكبر وهو باطل اجماعا انتهى من اصله وينبني على هذا الخلاف ما اشار اليه بقوله عليه في التكليف بشيء عدم اجيبه شرعا خلاف قد علم اله مبتدأ الجملة بعده نعته والخبر قوله في التكليف. وعلم بالتركيب نعت الشيء لانه نكرة معنى يعني انه ينبني على نكرة يعني انه ينبني على الخلاف المذكور في اشتراط التمكن الناجز الخلاف. هل يجوز عقلا التكليف بالشيء من مشروط او مسبب الحالة عدم موجبه شرعا من شرط او فمن اشترط التمكن بالفعل منع ذلك ومن اشترطه بالجملة جوز التكليف به. فانه يمكن الاتيان بالمشروط والتوسل اليه بالاتيان بالشرط وينبني على هذا الخلاف وجوب الشرط قال فانه يمكن فانه يمكن الاتيان بالمشروط والتوسل اليه والتوسل والتوسل اليه بالاتيان بالشرط وينبني على هذا الخلاف وجوب الشرط او السبب بوجوب الواجب المطلق. هم. وينبغي عليه ايضا ما اشار له بقوله فالخلف في الصحة والوقوع لامر من كفر بالفروع تعني ان الخلاف في التكليف بالمشروط او المسبب حال عدم الشرط او السبب تظهر ثمرة انفس تكليف الكافر عقلا بفروع الشريعة ووقوعه شرعا ام لا فهل يكلف الكافر بالصلاة مثلا في حال كفره مع انتفاء شرط صحتها وهو الاسلام ام لا ووجه كون الايمان شرعه لي فوجه كون الايمان شرا في العبادة انه شرط للنية المعتبرة فيها ركنا مع عدم وجود لا ماشي ماشي الايقاع تكلمنا على هاد المسألة كاين مقصود الإيقاع المقصود التكليف انه مكلف فهمتي؟ اما الإيقاع فلابد فيه من الإتيان بالسبب والشرط ليس القصد الايقاع المقصود التكليف انه ان التكلف تعلق به ثم عند الايقاع كنقولو ليه لابد لابد من الاتيان بما لا يتم ذلك المشروط او المسبب الا به وهو الصلاة والسلام بالنسبة للسبب لا لا ما ليس في توقيع هذا لا خلاف عليه السبب المتعلق بمسبب او شرط متعلق بالمشروط وهو في توقيفه هذا هو المطلوب اما ما ليس في الذوق لا كلام عليه اه نعم فرق بينهما وقوع التكليف هذا حاصل والايقاع لابد فيه من الاتيان بما لا يتم مشروطه المسبب الا به متل تكليف الكافر بالفروعي او بدء بالجمهور انه مكلف بالفروع لكن ان فعلها لا تصح منه. اذا فهو ماشي مكلف بالايقاع لا. التكليف واقع عليه بمعنى تلك الفروع هو بها لكن عند الايقاع لابد ان يأتي بالشرط او بالسبب عاد حينئذ يصح منه الكلام والنية مشروطة بالايمان ففرق بين وقوع التكليف وايقاع المكلف به التكليف وايقاع المكلف به وقوع التكليف اش معناه معناه ان الخطاب موجه اليه وانه ان لم يوضع المكلف به لان الايقاع المكلف به بعد وقوع التكليف وانه ان لم يوقع المكلف به بشروطه واسبابه استحق الاثم بانه تعلق بالخطاب وقع عليه التكليف والنية مشروطة بالايمان اذ يمتنع قصد ايقاع الفعل قربة من جاهل في المتقرب اليه. فالايمان شرط لركنها او لشرطها. وقيد الشرط قيد في المشروع بقا داك الشوشاوي في رفع النقاب المراد بالفروع ما عدا الاصول فالاصول هي وظيفة القلوب هي وظيفة القلوب والفروع هي وظيفة والفروع هي وظيفة الجوارح في الصلاة والصيام وغير ذلك وسبب الخلاف في خطابهم بالفروع هل يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الايمان؟ لان الايمان شرط في صحة الفروع او لا يتوقف الخطاب بالفروع على حصول فمن قال لا يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الايمان قاله قال هم مخاطبون بالفروع لان معنى الخطاب بها ازالة الكفر بالايمان وايقاع العبادة وايقاعه. اذا ها هو صافي قال لك اه قال هم مخاطبون بالفروع لان معنى الخطاب بها ازالة الكفر بالايمان وايقاع العبادة اذن فالإيقاع العبادة المكلف بها لابد له من الشرط وهو ازالة الكفر بالايمان ومن قال ومن قال يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الايمان قالهم غير مخاطبين بالفروع لعدم شرط لعدم شرط صحتها وحصول الايمان انتهى وقال اكثر الحنفية بعدم خطابهم بها في اذى المأمورات لا يمكن لا يمكن مع الكفر فعلها ولا يؤمر بعد الايمان الا وهو وعلل المانع بالتعذر اذن لاحظ اش قالوا لا يمكن هادي هي العلة يتعذر الاتيان بها حال كفرهم ولا يؤمر بعد الايمان بقضائها والمنهيات محمولات عليها حذرا من تبعين التكليف. مم. ودليل خطابهم بها قوله تعالى ولله على الناس حج البيت الاية وقوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين لكن في دلالة الاية على ذلك شيء اذ يحتمل ان يكون من التعبير عن الملزومات باللوازم اي لم نك من المصلين كما بمعنى عبر بالمصلين عن المسلمين من باب التعبير باللازم عن الملزوم لانه يلزم من كونه مصليا ان يكون مسلما اي لم نك من المصلين كما في قوله عليه السلام نهيت عن قتل المصلين. واراد به المؤمنين كما يحتمل ان الاخبار بالويل في الاية الاولى ليس الا لاجل واما وصفهم بعدم ايتاء الزكاة ولان من شأنهم ذلك ونقطتهم تنفير المؤمنين منه ومن ادلة خطابهم ايضا قوله صلى الله عليه وسلم بمعنى قالك هاد الأدلة التي استدل بها من يقول بأنه مخاطبون بفروع الشريعة غير مسلمة تميل فيها الاحتمال يمكن ان تؤول بما ذكر الو وهذه الاجوبة هي اجوبة المانعين لي كيقولو الكفار غير الشريعة يجيبون بما سمعتم بهاد الاحتمالات قالو من ادلة خطابهم ايضا قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله والجب القطع وانما يجب ما هو متصل فلولا القطع لاستمر التكليف ولانه لا يمتن على الكافر بعدم المؤاخذة بما لم يخاطب به. هم لكن يحتمل ان المراد قطع ما قبل لكن يحتمل ان المراد قطع ان المراد قطع قطعه قطع ما قبله من الكفر فلا ذنب اعظم منه اعظم فلا ذنب اعظم منه ومع هذه الاحتمالات تبقى ادلة المسألة متعارضة لا قاطع فيها ثم ان كلا من القولين في تكليف الكفار بفروع الشريعة موجود في المذهب من غير ترجيح وما صدر به في الاصل ونقله حلول عن بعض شيوخ المذهب ثم ذكر في الاصل بعد ذلك ان ظاهر المذهب عدم خطابهم وهو الذي نقله حلول عن الباجي وابن العربي وابنه وابن العربي وابن الرشد قال الطائر العاشور في حواشيه انا قال لك هذا غير ظاهر المذهب لكن غايجي معنا من بعد قول المازيرة رحمه الله قال هو غير المشهور وهو الذي ينتهج من الصدور تساعد فروض مذهب مالك او المزيد من البعد قال والذي صرح به الامام المازري في شرحه على البرهان واختاره الابياري ومال اليه ومال اليه المقاصد. مم ومال اليه المقر المقر المقر المقر الى مكان يقال له مقار بما نقله حلول في شرح جمع الجوامع ان ظاهر مذهب مالك عدم خطابهم للفروع وجعل غير ذلك قولة شاذة. وقال المازني هو غير المشروع هو غير بمعناها الظاهر المذهب غير المشغول الو زيد وهو الذي ينتلج له الصدر وتساعده فروع مذهب مالك الحواشي هي تعليقاته على التوقيع ثالثها الوقوع فينا نربي افتقاره الى طفل فقد وقيل في المرتزقة لا لا تؤاخذه بذلك لا خلاف في انه مخاطب اما الاصول والمخاطبون بها بالاجماع دابا الآن الخلاف اللي بينهم هل يعذبون على ترك الفروع كما عذبوا على الاصول ام لا يعني ان هناك قولا ثالثا في وقوعه في المنهيات دون المأمورات لان متعلقاتها ظروف لا تحتاج الى لا تحتاج لنية التقرب المتوقفة على الايمان لكن يرد هذا القول عند ابن رشد والامير المالكيين مالكيين مالكيين وعند الفهر وهو من الشافعية بما لا يفتقر من المأمورات الا نية. كقضاء الديون ورد الودائع ونحوها رابع الاقوال تكليف المرتد بها باستمرار تكليف دون الكافر الاصلي الخامس تكليفه بما عدا الجهاد قاله امام الحرمين في النهاية وينبني على القوم الخامس في المسألة. نعم استمرات يعني تكليف الإسلام الذي كان قبل الردة واحد الشخص كان مسلم انا امسى شرحت هذا شخص كان مسلما اذا فكان مكلفا بتكاليف الاسلام اللي هي الصلاة والصيام الفروع ثم ارتد اذا لما ارتد اه بقي ذلك التكليف مستمرا مستصحبا كان واحد الشخص اسمو زيد كان مسلما اذا لا خلاف في انه كان مكلفا بالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الفروع غدا غدا اذن داك التكليف مازال مستمرا اما الكافر الاصلي هذا لم يسبق له ان كلف بالفروع اذا ليس مكلفا بها هكذا قال وينبني على هذا الخلاف ما اشار اليه بقوله فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب يعني ان مما ينبني على هذا الخلاف تعذيبهم تعذيبه مؤنث نعم وتيسير الإسلام وتيسير الاسلام عليهم لانه يستنبط من قوله ان المؤمن لا يختم له بالكفر بكثرة ذنوبه. هذا الحديث ذكره القرافي وكذلك ذكره في نشر البنوت ولا يعلم مصدره اين يوجد ايها المصطفى ان الكافر يختم له بالايمان بكثرة حسناته في الاسلام اذا سمع انه يهدم ما قبله. ومنها انه يتجه اختلاف العلماء لاستحباب اخراج زكاة الفطر لمن اسلم يوم الفطر ومنها استحباب امساك بقية اليوم لمن اسلم. وقضاء ذلك اليوم بخلاف الصداق وقضاء ذلك اليوم بخلاف الصبي والحائض وقضائي وقدري وقضاء ذلك اليوم بخلاف الصبي والحائض. اذا زال عذرهما والفرق نعم والفرق بين الصبي والكافر والفرقوت تقدم الخطاب في حق الكابر دونهما وكذلك المسافر ومنها عدم تقدير وقت الاغتسال والوضوء اذا اسلم اخر الوقت بل تجب الصلاة بادراك وقت يسع ركعة منها فقط. نعم. هادشي كامل هاد الاحكام الفقهية بناء على انهم مكلفون بفروع الشريعة واضح كلها بناء على اما الى كنا غير مكلفين بالفروع فغنقولو بعكس هذه الأحكام مغيكون عندنا لا استحباب الإمساك ولا كذا الى اخره والذي لفه بشرح المعالم ان هذه المسألة الخلاف فيها لا يظهر له اثر في الدنيا ونصه وهذه المسألة لا يظهر فيها اثر الخلاف في الدنيا. فان الكافر لا يصح منه العبادة مع كفره واذا امن لا يخاطب بقضاء ما فاته. لان الاسلام يجب ما قبله. ولان ايجاب القضاء تنفي تنفير من الدخول فيه. وانما اثره في لتضعيف العقاب في الاخرة انتهى لكن في اصل ابن عرفة ما نصه قصر فائدة الخلاف على الدار الاخرة خلاف نص ابن رشد خلاف نص ابن رشد خلاف نص ابن رشد في جر الخلاف في جبر المسلم زوجته الذمي على الغسل من الحيض والاستدلال ابن القاسم في بيع يوم الجمعة بمنع شراء لطعام الذمي قبل كيده ونصر عام ذمي طعام ذمي قبل كيله ونص ابن بشير وغيره من اهل وغيره وغيره من اهل المذهب على مثل هذا. بمعنى اتى ابن عرفة الان ببعض الامثلة التي تدل على انه ينبني عليه باش ينبني على الخلاف في المسألة امر في الدنيا وان ذلك لا يختص بامر الاخرة كاين امور دنيوية ايضا تنبني على ذلك الو قلت قوله ابن القاسم الى اخره يعني على فسخ البيع يوم الجمعة ولو كان احد المتبايعين لا تلزمه الجمعة. قال ابو الحسن في التقييد هنا والفساد اذا كان من احد المتعاقدين المشهور انه يفسخ انتهى فالجامع بين هذه المسألة ومسألة الذمي وجود الفساد من احد المتعاقدين دون الاخر وهو ما لا تلزمه من لا تلزمه وهو من لا تلزمه الجمعة من المتبايعين وقتها والذمي الذي باع الطعام لمسلم قبل كيله بناء على عدم خطابه بالفروع والا لكان الفساد منهما معا والله اعلم قال الفهري وهذه المسألة فرعية وانما فرضها العلماء مثلا لاصل وهو ان التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط هل يصح او لا بحق وحفظ المسألة ينبني على ان على ان الامكان المشروط هل يشترط التمكن الناجز ام لا؟ فيه التمكن لا ماشي فمن اشترطه من عاداني ومن اعتقد ان شرط التمكن على الجملة وهو الحق جوز التكليف به فانه يمكنه الاتيان بالمشروط والتوسل اليه بالشرط والتوسل والتوسل اليه بالشرط وتحقيقه بالاجماع على تكليف الدهري بالايمان الكافر الكافر الذي ينسبونه الى الدار الكافر الملحد يعني للرسول المشروط بالايمان بالله تعالى والاجماع على امر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة انتهى وقد اشار الى ذلك السبكي بقوله الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في سحر التكليب وهي مفروضة في خطاب الكفار بالفروع. اذ الاسلام شرط في صحة العبادة قال ابن عاصم وليس بالتكليم شرطا قطعا ان يحصل الشرط المراد شرعا وهي بحكم الفرض في وقوع تكليف من كفر بالفروع قال البرناوي وهذه القاعدة ان كانت مفروضة في تكليف الكافر بالفروع حيث حيث فقد شرط الايمان لامر يخص هذا الشرط فينبغي ان يذكر وجه الخصوص فيه ويجعل محل النزاع ولا يطلق ولا يطلق الشرط الشرعي لا يطلق الشرط ولا يطلق الشرط الشرعي الشرعي الشرعي وان كان لكونه شرطا شرعيا ليس الا فلما فرضت في الكافر فقط ولذلك جعل الآمنين مسألة الكافر مثلا لقاعدة اللامثال للقاعدات مثالا للقاعدة لا فرض فيها لا فرضا فيها لا فرضا فيها كما فعل ابن الحاج يعني ماشي مسألة مفروضة لا هي مثال للقاعدة لا مسألة مفروضة فقط واقتضى كلامه ان المحدث متفق عليه ولكن طرد ابو هاشم الاعتبار حصول الشرط حصوله اصول الشرطي في الوحدة فالتزم داك المزيان مكاينش ليا مكاينش ولكن لكن طرد ابو هاشم اعتبار حصول الشرط المحدثين فالتزم انه غير مخاطب بالصلاة ولو في سائر دهره ووافقه ابن خزيم ووافقه ابن خبيز من باد وعزاه لمالك من حيث انه قال الحائض اذا طهرت قبل الغروب لا يلزمها صلاة العصر حتى يبقى من الوقت قدر ما تغتسل فيه وتفرغ غدره قدره قدر ما تغتسل فيه وتفرغ وتفرغ من الامر اللازم وتدرك ركعتين فقال بوقف مفروغ من الامر اللازم كلبس الثياب ونحو ذلك فقال بوقف تعلق الوجوب بها على حصول الطهارة قال البرناوي بعدما نقل عنه قلت وقد يمنع منه انه لم يوقفه الا على زمان او مكان الطهارة لا على نفس الطهارة وهو احد الاقوال عن الشافعي انتهى منه وما نقله البرواوي هنا عن ابن عن ابن خويزم داد ذكره المازح بالسكون من دل الذكر في المنزل في شرح البرهان عنه واسنده الى مالك ثم قال الفهري متصلا بما سبق عنه هذا هو البحث في طلب الجواز وهو حد الاصوليين واملوا وقوعه فهو من مباحث الفروع ويكتفي فيها بغلبة ويكتفى ويكتفى فيها بغلبة الظنون واعلن المانع بتعدله وهو مشكل لدى المحرر في كبير امن مطلقا وفيه من خبره وفعل كئيب يعني ان المانعين القائلين بعدم تكليفهم بالفروع لن يخصها بهذه المسألة بينها وصافي نعم؟ سبب ذكره وفقط من اجل البيان اه والا را هو قال لك واما الوقوع فهو من مباحث الفروع ثم بين المسألة قال ويكتفى فيها بغلبة الظنون يعني بينها وصافي والا متى غايب؟ امتا غاندكروها هنايا ويكتفى في ذلك بغلبة الظلم متى تذكر متى متى يمكن ان تذكر عند الكلام على الفراق. نعم ملي كنكونو نتكلمو عليها فراه كنقولوها الفروع يكتفى فيها بغلبة الظنون قال يعني ان المانعين القائلين بعدم تكليفهم بالفروع عللوا ذلك بتعدد الايمان منهم. وهو لا يطيقه في الحال لاشتغاله بالضلال اي الكفر فهو ايه؟ وهو اي هذا التعليل مشكل لدى المحدد بكسر الراء المشددة المشددة اي المحقق والمراد به القرافي لانه استشكله بالكافر الذي امن مطلقا اي ظاهرا وباطنا. لكن كفر بعدم التزام الفروع كابي طالب فقد قال ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا الى غير ذلك من شأنهم واستشكله ايضا فيمن كان كفره فعلا فقط كإلقاء مصحف بقدر ودخول كنيسة مع شد زنار فان هذا القسم والذي قبله لا يتعذر منهما الايمان وانما يتعذر الايمان من من من كان من كافر ظاهر ظاهرا وباطنا او منافق او منافقين او منافقين قال في الاصح النار اه قال كالقاء مصحف بقدر ودخول كنيسة مع شد زنار واحد الحبل يشد في الوسط معروف يلبسه الكفار خاص بخصائصهم يلبسه الكفار وخصوصا الرهبان الذين يكونون في الكنائس هذا يعني خصيصا من خصائصه انهم يشدون ذلك الثوب الذي يلبسونه بحبل من الوسط من وسطهم تم ذلك قالت الاصل قلت ومثلهما من كفر بلسانه وامن بقلبه الذي قال الله تعالى فيهم وجحدوا بها واستيقنتا انفسهم ظلما وعلوا وقال فيهم وقال فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يشهدون انتهى قال القرافي اذا فرغنا ايضا على الفريق الذي كفره بظاهره وباطنه لا يتم المقصود ايضا لان من الفروع ما اجتمعت الشرائع عليه تقول الكليات الخمس كلياتي نحو الكليات الخمس حفظ الدماء والاعراض والانساب والعقول والاموال فيصح التقرب به عادة بناء على اعتقاده اياه من دينه وان كفر بديننا قال فهذا وجه الاشكال في المسألة والخلاف الذي اطلقه الاصوليون في تكليف بالفروع محله في خطاب تكليف وتحريم وما يرجع لخطاب التكليف بخطاب الوضع كحرمة امرأة كحرمة امرأة الكافر عليه بالطلاق لا خطاب الوضع الذي لا يرجع الى خطاب التكليف. هم. نحو الاتلاف في المال والجنايات عنه هو الاتلاف الاتلاف بالمال والجنايات على النفس والطرف وغيرهما من حيث انها اسباب للضمان وتترتب اثار وترتب اثار وترتب اثار العقود الصحيحة عليا كملك المبيع والعوض في الذمة فالكافر الملتزم فالكافر الملتزم لاحكام الاسلام في ذلك كالمسلم اتفاقا بخلاف الحرب فلا يضمن متلفه فالكافر الملتزم لاحكام الاسلام والمعاهد والذمي لي كيعيش بين المسلمين في ذلك كالمسلم يعني في خطاب الوضع الذي لا يرجع لخطاب التكليف بحال الكافر بحال المسلم اذا اتلف شيئا يجب عليه الضمان واذا جنى يلزمه رش الجنايته وهكذا العقول وما يترتب عليه اه تترتب عليه العقود من الاثار فالكافر الملتزم لاحكام الاسلام اي المعاهد الذمي والمستأمن كالمسلم فيها طيب بخلاف الحربي فلا يضمن متلفه مجنيه على الاصح مجنيه ومجنيه على الاصح لان دار الحرب ليست دار امان دار والرأي عندي ان يكون مدركون في قبولها فده مشتركوا. يعني ان الرأي عند الناظم ان من الأولى للحرب مبني على على ضد الضمان ماشي على الضمان على ضد اللي غلب كيدي لاخر مالو كدا والحرب مبنية على الجنايات اصلا فيه القتل فيه اباحة الدماء لان الرأي عند الناظم ان الاولى ان يعللوا منع تكليفهم بالفروع بعدم قبول الله تعالى ان يعلل منع يعلل منع تكليفهم بالفروع بعدم قبول الله قبول قاء قبول بعدم قبول الله تعالى اياها منه لاجل كفرهم فلا يكلفهم بها قال كما ابداه القرابي في شرح التنقيح احتمالا وعدم قبولها قدر مشترك وعدم وعدم قبولها وعدم قبولها قدر مشترك بين جميع اقسام الكفر لكن قد لا يسلم كون عدم القبول مانعاقب القبول لكن قد لا يسلم كون عدم القبول مانعا من التكليف فان الابق مكلف بالصلاة مع عدم قبولها منه الا ان يقال الاصل في اعمال المؤمن القبول. ولا ينفى ذلك ان تعرض له محبطات بخلاف الكافر. فالاصل في اعماله عدم فالاصل في اعماله عدم القبول. والله تعالى اعلم نعم اه النبي صلى الله عليه وسلم جاء في ذلك الحديث عن لا تقبل منه صلاة كمن يشرب خمرا وكمن اه ذهب الى كاهن مثل هذه الاحاديث التي جاء فيها نفي قبول الصلاة عن من وقع في معصية العبد الآبق لا تقبل له صلاة من شرب الخمر لا تقبل له صلاته اه اربعين يوما من اه اتى كاهنا لم تقبل له صلاة اربعين يوما لكن ماشي معنى ذلك انها لا تصح منه لا تصح منهم ويلزمهم الاتيان بها. لكن من حيث الاجر فعلوا معصية ووقعوا في كبيرة تحبط اجر الصلاة هدا هو المعنى والا فهم مكلفون بها واجب عليهم يصليو خاصهم يصليو واجب لكن من جهة القبول المعصية لي دارو تحبط اجر الصلاة مدة اربعين يوما مثلا من احدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات يعني ان الثقة ان الثقة ايها المجتهدين اجمعوا على تكليف المحدثين بالصلاة مع تعددها في تلك الحالة لكنه مكلف بالطهارة قبلها ولا يشرك في التكليف تقدم الطهارة ولو اشترط التمكن الناجز لما صح التكليف بها ولا بعبادة ذات اجزاء ومن ذا وما ذكر من الاجماع وما عليه الاكثر. ونقله البرماوي ونقل البرموي الخلاف فيه عن جماعة له نقل البرماوي الخلافة به عن جماعته فإنه قال وبالجملة فمن حكى الاجماع كالصفي الهندي وغيره على تكليف المحدث لم يلتفت الى هذا الخلاف هو لم يلتفت الى هذا الخلافة او اوله لم يلتفت الى هذا الخلاف او اوله اما لم يلتفت اليه او اوله وما اشار اليه امام الحرمين في ازالة الاشكال عن المسألة انظروا في شرح الفيته قلت ووجه تصور ووجه تصور هذا الخلاف ان يكون الواجب اولا هو الطهارة اي الوسيلة فبعد حصول الشرط فبعد حصول الشرط الذي هو الطهارة يحصل يحصل التمكن الناجز فتجب عليه الصلاة بناء على ان التمكن الناجز لابد منه وهذا عكس القضية اذ الواجب اولا على هذا القول هو الوسيلة. وبوجوبها وجب المقصد فلا يمكن ان يحمل وجه الخلاف على غير هذا والله تعالى اعلم ويشهد لهذا ما في البحر المحيط ونصه قلت زعم ابو هاشم ان المحدث غير مخاطب بالصلاة اجماعا ولو بقى سائر ظهره ولو بقي ولو بقي سائر ظهره محدثا وانه لو مات عوقب على ترك الطهارة فقط لان الخطاب بالصلاة لا يتوجه الا بعد تحصيل الطهارة قال الامام وخرق الاجماع وخرق الاجماع في ذلك اي ابو هاشم المعتزل خرق الاجماع في ذلك فان اراد انه غير مخاطب بفعل الصلاة ناجزا مع بقاء حدثه في الصحيح انتهى وهذا الاجماع حجة لمن لا يشترط التنجيز في التمكن وقال يصح التكليف بالمشروط حال عدم شرطه ثم قال وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد اتى جلي. يعني ان ربط التكليف لكل احد بالموجب العقلي من سبب او شرط في الحياة للعلم يكفى الخطاب للتكليف بالعمل واجب باتفاق. ومثله الشرط اللغوي نحو ان دخلت المسجد ان دخلت المسجد فصلي ركعتين فان حصوله شرط في ساحات التكليف اتفاق واما الشرط العادي فليس حصوله شرطا في ساحة التكليف اتفاقا بغسل جزء من الرأس لغسل الوجه وانما الخلاف في الشرط الشرعي قال ابن عاصم الشرط قد قسم للعادي ثم الى هذا والشرط قد قسم للعاديين ثم الى العقل والشرعي ثلاثة غايذكر ثلاثة الأمثلة على سبيل اللف والمسند المرتب كالاكل في الحياة لدرجة الشرط عادي والحياة في العلم للعقل والوضوء للصلاة للشرعية قال ثم ليدير الأداة يعني الشرط اللغوي هذا الرابع ثم ليدين اداتيين ومن ولو وما لمعنى به قد احتدوا هذا الشرط اللغوي مفهوم؟ ثم ذكر مذهب القرافي قال ولي القرافي وللقرافي ومن له انتسب القول ان ذا له حكم السبب ان دا اي اخر مذكور اللي هو الشرط اللغوي له حكم السبب اي الشرط العقلي له حكم الشرط العقلي وهو على الاصح عندما النذر كغيره من الشروط يعتبر ثم التزام ما بشرط علق هو الذي طرف الاسباب ارتقى ان قول القرافي ومن تبعه مسلم في التعليق نحو ان دخلت الدار فانت طالق فدخولها الدار سبب الطلاق واما نحو اكرم بني تميم ان جاؤوا كما ليس مجيئهم سببا في الاكرام الا بضميمة الامتثال والامتثال خارج عن الشرط فلم يلزم من وجود الشرط وجود المشروط حتى يتحقق معنى السببية انتهى من شرح الملتقى لمحمد فال بن بابا رحم الله جميعه ثم قال رحمه الله دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل اشار الناظم رحمه الله بهذه الابيات الاتية الى مسألة وهي هل مطلق الامر يشمل المكروه؟ هكذا يعنونون لها كما في الجمعي هل مطلق الامر يتناول المكروه والمقصود ايها المحرم من باب اولى شوف لاحظ هل مطلق الامر يتناول المكروه ياك المكروه منهي عنه المكروه منهي عنه وهو اقل مرتبة من محرم هم اذا تحدثوا عن هذه المسألة هذه المأمور يتناول المكروه ايها المحرم من باب اولى شوف اختي الى قلنا لا يتناول المكروه اذا من باب لا غير المكروه وما كيتناولوش فكيفاش المحرم؟ واش مفهوم؟ لهذا فرضوها في المكروه هل مطلق الامر يتناول المكروها سيأتي معنا لا يتناول المكروه على الصحيح خلافا للحنفية اي والمحرمة او بعبارة اخرى هل مطلق الامر يتناول المنهي عنه المطلق الامر يتضمن المبني عنه كيف ذلك؟ شنو معنى هاد القاعدة هل مطلق الامرية والمكروه؟ انا نزيد نوضح اكثر بمعنى اذا امر الشارع بشيء فهل يمكن ان يكون جزئي من جزئيات المأمور به منهيا عنه اذا امر الشارع بشيء واش ممكن نلقاو شي جزء من جزئيات المأمور به منهيا عنه شرعا سواء كان النهي نهي كراهة او نهي تحريم بحال بحال واش يمكن ذلك؟ مذهب الجمهور لا مطلق الامر لا يتناول المكروه ايها المحرم عند الجمهور خلافا للحنفية قالوا يتناوله يمكن ان يتناوله والصحيح انه لا يتناوله مفهوم الكلام اذن اذا امر الشارع بشيء ف لا يمكن ان يكون جزئي من جزئيات المأمور به منهيا عنه شرعا والا والا الى جوزنا ذلك كما فعل الحنفية ويردون عليهم بهذا الذي ذكر والا لكان الشيء مأمورا به منهيا عنه وذلك من التكليف بالمحال اذ فيه الجمع بين الضدين وهما كون الشيء مطلوب الفعل ومطلوب الترك لان الامر يقتضي طلب الفعل والنهي يقتضي طلب التركيز اذا مطلق الامر لا يتناول المكروه على الصحيح لكن محل الخلاف هذا الذي نتحدث عنه الان اللي قلنا مذهب الجمهور انه لا يتناوله خلافا للحنفية قالوا يتناوله انما هذا الخلاف في الامر الذي لم يقيد بغير المكروه في الامر شوف اسيدي الذي لم يقيد بغير المكروه اما الامر الذي قيد بغير المكروه فمحل اتفاق على انه لا يتناول مثلا الشارع امرنا بشيء قال لنا افعلوا مثلا قال للشريعة صلوا ركعتين الا عند غروب الشمس صلوا ركعتين الا عند غروب الشمس مثلا لاحظ الآن هنا الامر قيد بغير المكروه ولا لا ايد بغير المكروه صلوا الا وقت غروب الشمس اي فلا تسلموا توصلو اذن ها هو امر ومقيد بغير المكروه بمعنى فهاد الوقت هذا لا تصلوا هذا الوقت تكره فيه الصلاة هنا هنا صلوا الا وقت الغروب هل هذا المكروه وهو الصلاة وقت الغروب؟ داخلة في قول الشريع صلوا بلا خلاف اتفاقا هذا غير داخل وانما الخلاف فاش؟ في الأمر الذي لم يقيد بغير المعروف واش تصورتوا معايا المسألة مزيانة؟ واضح السي محسن هاد الخلاف اللي كان دابا ما بين الجمهور والحنفية فاش؟ فالأمر المطلق الذي لم يقيد بغير المكروهين. اما اذا قيد الأمر بغير المكروه فالمكروه ليس داخلا في بالامر اتفاقا واحد ولاحظ الشارع كيقول لينا صلوا الا وقت الغروب اذا الصلاة وقت الغروب داخلة فهداك صلو فهل مأمور بها؟ بعبارة اخرى الصلاة وقت النهي مأمور بها لا غير المأمور بها لأن الشريعة استثناها قال الا في وقت الغروب اذن فالصلاة في وقت النهي هنا فهاد الكلام لي ذكرت ليكم انا ليست داخلة في صلو اجماعا بلا خلاف وانما الخلاف فاش في الأمر الذي لم يقيد بغير المكروب هذا هو محل النزاع هذا هذا يعني هادي المسألة الاولى المسألة الثانية لنحرر محل النزاع الامر آآ هل يتناول المكروه او ام لا اذا كانت جهة الأمر غير منفصلة عن جهة النبي كذلك محل الخلاف فاش فيما لم تكن فيه جهة الامر منفصلة عن جهة عن جهة النبي بان كانت الجهة واحدة او كانت هناك جهتان لكن متلازمة كانت هناك جهتان متلازمتين لا انفكاك بينهما اما اذا انفكت جهة الامر عن جهة النهي فكذلك لا خلاف في ان المنهي عنه ليس داخلا في المأمور به انتبهوا دابا شنو بغينا نديرو؟ نحددو محل النزاع اذن اذا انفصلت جهة الامر عن جهة النهي بان كان شنو هو الانفصال؟ بان كان الشيء يمكن ان يكون منهيا عنه اه دون وجود الأمر وان يكون الامر موجودا دون هذا المنهي عنه هادي جهة منفكة فهنا في هذه السورة هل المنهي عنه داخل في الامر ليس داخلا بالاتفاق اذن فين كاين الخلاف اذا لم يكن انفصال بين جهة النهي او جهته وجهة اذا لم يكن انفصال هذا يشمل سورتين بان كانت الجهة واحدة جهة الامر واحدة او كانت هناك جهتان لا انفكاك بينهما متلازمتان هداك النهي مكنلقاوهش الا مع الامر واضح الكلام فهذا هو محل النزاع اذا اذا كان انفصال فلا نزاع في ان النهي ليس داخل في الامن لا بين الحنفية والجمهور واذا وجد التقييد بغير المكروه فلا خلاف في ان هذا ليس داخلا في الأمرياء وراه مقيم مخصص وانما الخلاف فيما عدا ذلك فالشاهد مذهب الجمهور ان الامر لا يمكن ان يتناول المكروه لان فيه الجمع بين الضدين وذلك معين ومذهب الحنفية قالوا يتناولوا وغايجيو معانا ان شاء الله ما ينبني على الخلاف اذا خلاصة المسألة هل مطلق الامر يتناول المكروه بمعنى اذا امر الشارع بشيء فهل يمكن ان نجد جزئيا من جزئيات المأمور به منهيا عنه. هنا هي كراهة او نهي تحريم الجواب لا عند الجمهور وقيل يمكن عند الحنفية يقول الناظم دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل قد حظر دخول مبتدا وجملة قد حظر خبر مبتدأ ياك زين دخوله مبتدأ ولقد حضر الجملة هي القضاء دخول ذي كراهة فيما امر به قد حظر بلا قيد وبلا فصل يعني الفصل يلاه معطوك على قيد المدخول ديال لا بلا قيد وبلا تصنيف اذن تقديره بتفصيل دخول ذي كراهة نشأو الفقيه دخول جزئي من جزئيات المأمور به ذي كراهة دخول جزئي من جزئيات المأمور به بكراهة وش معنى قراءة الفقيه كراهة شنو المقصود بذي كراهة؟ اي منهي عنه كراهة منهي عنه علاش قلت فساد كراهة ولي يشمل كراهة التنزيه وكراهة التحريم دخول جزئي من جزئيات المأمور به ذي كراهة اي تنزيها او تحريما فاش دخوله فيما امر به فيما اي في ضمن في ضمن المأمور به ادن دابا المسألة وضحت اسي عبد المجيد ياك اذن الآن يأتي السؤال دخول جزئيا من جزئيات المأمور به ذي كراهة تحريما او تنزيها في ضمن ما امر به هل يجوز ام لا يجوز؟ لو واضح دابا السؤال في ضمن المأمور به هل يجوز ام لا يجوز؟ قال لك قد حظر. اش معنى حضر منعة عند من؟ عند الجمهور خلافا للحنفيات قد حظر لكن باش نحددو محل النزاع قد حظر عند الجمهور خلافا للحنفية الذين قالوا يدخلوا قالك اسيدي يمكن ان يدخل فيتناول الامر المكروهة طيب هاد النزاع بين الجمهور وبين الحديدية في ماذا؟ قال لك ناضي من بلا قيد وبلا فصل بمعنى حال كون ذلك الامر بلا قيد اش معنى بلا قيد اي غير مقيد بغير المكروه حال كون ذلك الامر غير مقيد بغير المكروه بنات مساندين غير مقيد بغير المكروه بمعنى اذا كان الامر مقيدا بغير المكروه فمحل اتفاق على ان ذلك المني يعني ليس داخلا في في في جزئيا من جزئيات الامر لان الشريعة استثناء فلا اشكال في انه غير داخل اذا هذا الخلاف في غير المقيد بغير المكروب وفصل معطوف على قيد اي وبلا فصل اي وحالة كون الامر خاليا من الانفصال اش معنى من الانفصال او الفصل؟ اي من الفصل والانفصال بين جهة النهي وجهة الامر وحال كون الامر خاليا من من الانفصال بين جهة الامر وجهة النهي وشناهو الأمر الخالي؟ لاحظ في السرية الآن؟ شنو هو الأمر الخالي من الفصل بين جهة الامر وجهة النهي. قلت هو ما كان له جهة واحدة اوله جهتان بينهما تلازم جهة واحدة ولا بجهة لو بينهما تلازم هذا هو القليل من انفصال بين جهة الأمر ومن جهة اما لو كانت هناك جهتان ليس بينهما تلازم عرفتو الجهة لي جهتان بينهما ثلاثون بمعنى لا يتصور وجود النهي الا مع الامر الجهتان جهة الأمر وجهة النهي اه اللتان ليس بينهما تلازم يتصور وجود المنهي عنه دون دون الامر ويتصور وجود الامر دون النهي هذا بينهم اش؟ الانفكاك مثل الجهة التي بينهما تلازم مثل ماذا؟ كأوقات النهي كأوقات النهي او كالاماكن المنهية عن الصلاة فيها الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والأماكن المنهي عن الصلاة فيها لاحظ مثلا وقت غروب الشمس منهي عن الصلاة فيه هذا الوقت منهي متعلق بهن ياك اسيدي هل يتصور وجود النهي في هذا الوقت طول وجود المأمور به وهو الصلاة بمعنى النهي في ذلك الوقت واش نهي عن غير الصلاة ولا عن الصلاة اذن الجهة غير منفكة بين ما امر به وهو الصلاة وما نهي عنه وهو اش وهو ذلك الوقت في ايقاع الصلاة في ذلك الوقت لا يمكن انفكاكهما لان النهي انما هو نهي عن الصلاة المأمور بها واش واضر الكلام اذن واش هل يتصور ان تجد النهي في ذلك الوقت دون الأمر دون المأمور به اللي هو الصلاة لا يتصور بينهما تلازم فكك لأنه ماشي من هي عن شيء اخر لا منهي عن الصلاة اصلا او الصلاة في اماكن معينة مثلا كالصلاة في معاطن الإبل. اذا ذلك المكان متعلق بيه واحد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا والصلاة مأمور بها في الجملة اذن لا يتصورون فكاكهما هاد الناي لا يكون الا ملازما للأمر هدا هو الجهتان بينهما التلازم الجهتان بينهما الفكاك مثل ماذا؟ كالصلاة في المكان المغصوب الصلاة في المكان المقصود هنا بينهما الفكاك نعم بينهما الفكاك لأن الغصبة منهي عنه شرعا وجدت الصلاة ولم توجد الصلاة غصب المكان محرم شرعا حرام ان تغصب المكان ولا يلزم من ذلك وجود الصلاة فيه اذا فالغصب منهي عنه بغض النظر عن صليت فيه او لم تصلي فيه لا يحل لك العصم اذن فجهة النهي هنا منفكة عن جهة الامر الغصب محرم ان تغصب المكان محرم فإذا جمعت بين الصلاة في ذلك المكان المغصوب بين الصلاة والغصب فقد جمعت بين مأمور به ومن هي مأمور به وهو الصلاة ومنهي عنه وهو الغصب وشغل ملكي الغير حال الصلاة لكنهما منفكا يتصور وجود النبي دون الامر اللي هو الغصب وضحت المسألة اذن الشاهد نرجعو لمبحثنا قلنا اه الخلاف في هذه المسألة مقيد بهذين القيدين فان كان الامر امر الشارع مقيدا بغير المكروه فلا خلاف في انه لا يتناول ذلك المكروه وان لم يكن وان كان هناك فصل فصال بين جهة النهي وجهة الامن ف فلا خلاف في ان الامر لا يتناول النهي الى الخلاف في ماذا؟ فيما لم يوجد فيه تقييد بغير المكروه ولم يكن هناك فصل لان كانت الجهة واحدة او جهتان بينهما ثلاث اذن يقول الناظم رحمه الله دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل قد حضر. وضحت المسألة دخول جزئي من جزئيات المأمور به في كراهة تنزيه او تحريم في ضمن المأمور به قد حظر بلا قيد وفصل بين جهة النهي اما معهما فلا يدخل اتفاقا اذن لا يدخل ذلك المنهي عنه لا هي تنزيه او نهي تحريم اه لا يدخل ذلك المنهي عنه في المأمول به لان النهي ضد الامر والشيء لا يدخل في ضده خلافا للحنفية في قولهم يتناوله ولهذا قال في جمع الجوامع مطلق الامر لا يتناول المكروه ايها المحرمة خلافا للحنفية في قولهم انه يتناوله طيب ما ينبني على خلاف او ما هو الامر الذي تظهر فيه فائدة الخلاف؟ قال رحمه الله فنفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة يجري ف يجري على الخلاف السابق نفي صحة ونفي الاجر في وقت كرهه للصلاة لكن هذا يجري بناء على ماذا؟ على مذهب الجمهور من ان من ان اه المكروه لا يدخل في المأمور به اذا قال رحمه الله الفاء للتفريغ وهذا الذي ذكره الان ذكره تفريعا على الخلاف السابق واراد ان يبين به ما تظهر فيه فائدة خلافية قال لك رحمه الله فيجري هادي كيجري في اخر البيت فيجري نفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة يجري يجري على عدم الدخول على القول السابق شنو هو القول السابق او الجمهور لأنه قال لك دخول ذي كراهة فيما امر به قد حضر. اذا يجري على هذا القول وهو قول الجمهور شنو هو قولهم عدم دخول المكروه في ضمن المأمور به هذا قانون ما الذي يجري ان ينبني عليه يجري على ذلك القول نفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة اذا وقعت الصلاة في وقت منهي عنه اذا وقعت صلاته في وقت من صلى ركعتين في وقت النهي من صلى ركعتين في وقت النهي هل تصح صلاته؟ وهل يؤجر عليها؟ قال لك لا لا تصح صلاته ولا يؤجر عليها. نفي صحة ونفي الاجر لماذا لا تصح صلاته لا يؤجر عليها؟ لان الصلاة في ذلك الوقت ليست داخلة في الامر المطلق بالصلاة لماذا؟ لانها مكروهة والمكروه ليس داخلا في مطلق الامريك هادشي اللي قيدنا الان اذن الشارع ملي قالينا صلوا لم يدخل في قوله صلوا وقت النهي مدخلتش مع غير داخلي ايدي الامر لا يتناول المكروه اللي قال صلوا لن يدخل وقت النبي اذا فمن صلى في وقت النهي لا تصح صلاته ولا يؤجر عليها لان تلك الصلاة غير مشروعة وغير مأمور بها شرعا غير مأمور بها ما امرش بها الشارع ولم يشرعها اصلا اذ المكروه لا يدخل في الامر فهمنا دابا المسألة مفهوم اذن فيجري على عدم الدخول للمكروه نفي صحة اي عدم صحة للصلاة ونفي الاجر عدم الثواب عليها. متى؟ اذا وقعت في وقت كره اين هي للصلاة وان كانت الكراهة كراهة تنزيل لان اه النهي عن الصلاة في تلك الاوقات اختلف فيه هل هو للتحريم او للكراهة كما تعلمون ولو قلنا ان النهي للكراهة فانها لا تصح منه ولا يؤجر عليها ولو على القول بانه للكراهة اذا وقعت في وقت كره اي كراهة والمقصود اي وقت نهي وذلك مثلا بعد الصبح وبعد العصر فلا تصح منه لماذا لا تصح دول اسيدي لان هذه الصلاة غير مأمور بها وغير مشروعة فالشارع لما حثنا على الصلاة وامرنا بها لم يدخل في امرنا بالصلاة لم يدخل في ذلك وقت النهي. لماذا؟ اذ مطلق الامر لا يتناول المكروه لا يتناول المنهي عنه وهذا الوقت منهي عن الصلاة فيه فلم يدخل ذلك في ضمن المأمول به في جزئه من جزئياته لانه لما قال صلوا اطلق في الوقت فدخل فدخل في قوله صلوا جميع اجزاء الوقت واضح وآآ نهى عن الصلاة بعد العصر مثلا وبعد الصبح فهذان الوقتان المنهي عنهما ليسا داخلين في جزئيات المأمون به. ليس داخلين اصلا في اذا قال فنفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة يجري اذن هذا على مذهب الجمهور طيب على مذهب ابي حنيفة ما حكم هذه الصلاة؟ تصف على مذهب ابي حنيفة تصح هذه الصلاة لماذا؟ قال لك ا سيدي لأن الأمر يتناول المكروه اذا الشريعة لما قال صلوا راه داخل في ذلك الوقت اذا فالصلاة تصح مع وقوع صاحبها في النهي هو راه كيقول لك من صلى في وقت النهي وقع في النهي فبناء على ان النهي للتحريم فهو اثم يستحق الاثم وفعل محرما وبناء على ان النهي للكراهة فقد وقع صاحب تلك الصلاة في مكروه شي كيسلم بيه لكن من جهة الصحة تصح الصلاة لماذا لان تلك الصلاة مأمور بها شرعا عنده مأمور بها اذ الامر يتناول الموضوع. اما على مذهب الجمهور فلا تصح لانه لانها غير مأمور بها ثم قال وان يكن الامر عن النهي فصل فالفعل بالصحة لا يزيد تصل اشار في هذا البيت الى مفهوم قوله وفصل فالبيت الأول بلا قيد وبلا وقلنا الأمر الذي لا يوجد بينه وبين النهي فصل هو الذي تكون له جهة واحدة او جهتان بينهما تلازم الآن غيدخل لينا فهاد البيت مفهوم هاد قوله رحمه الله بلا مسلم وذلك بأن كان بين الأمر وبين النهي فصل قل ولا بلا تلازم بمعنى اذا كان هناك انفصال بين جهة الامر وجهة النهي. ولا تلازم بينهما. فما الحكم بين ذلك هنا قال وان يكن الامر عن النهي فصل. فالفعل بالصحة لا الاجر تصل اذا كانت جهة الامر منفكة عن جهة النهي بحيث يوجد النهي دون الامن فما حكم الفعل بمعنى كانه قال لنا قد عرفنا انه اذا لم يكن فصل بين جهة فان الصلاة لا تصح ولا اجر عليها مثلا الصلاة مثلا طيب فإن كان هناك انفصال بين جهة كالصلاة في المكان المغصوم كما ذكرنا. فما الحكم بين ذلك هنا قال وان يكن الامر عن النهي الفصل فالفعل بالصحة لا الاجر اتصل في المسألة خلاف. القول الاول ان وهو قول الجمهور ان الفعل صحيح ولا اجر فيه اذا انفكت جهة الامر عن جهة ما هي؟ قال لك فالفعل صحيح كالصلاة في المكان المقصود الصلاة صحيحة ولا اجر عليها. لماذا لا ثواب عليها؟ لأن تلبسه بالمعصية اللي هي الغصب. احبطت اجر الصلاة التلبس ديالهم بالاثم ديال الغصب حبط الاجر ديال الصلاة فالصلاة ديالو صحيحة لكن لا اجر له عليها لتلبسه بالمعصية وستأتي الاقوال الاخرى اذا يقول وان يكن الامر انفصل عن النهي ملي كنقولو الامر انفصل عن الله اذا تعددت الجهة عندنا جهة واحدة والجهات الأبر هي جهة النهي ولا عندنا جهة ثانية بلا شك بل جهتان وبينهما انفكاك وان يكون امر فصل عن النهي بان تعددت جهتهما. واش معنى تعددت جهتهما وانفكت بحيث يمكن ان يوجد كل واحد منهما دون الاخر هذا هو الضابط وذلك فيما سبق في الامثلة اللي مثلتكم السابقة لا يمكن انفراد احدهما عن الاخر هنا يمكن وجود كل منهما بدون الاخرين كالصلاة مع الغسل ولا لا؟ الغصب ممكن نلقاوه دون الصلاة؟ نعم موجود دون الصلاة و الصلاة موجودة دون الغصب وهو المعبر عنه في بعض كتب اصول كما في جمع الجوامع بالواحد بالشخص له جهتان غير متلازمتين عن مالك وهو مذهب احمد واكثر المتكلمين اش قال هؤلاء ا سيدي؟ قال لك الصلاة باطلة ويجب قضاؤها الصلاة باطلة ويجب قضاؤها وقد روي البطلان والقضاء باطلة لا تصح نظرا لجهة الغصب قال فالفعل بالصحة لا من اجل التصرف فالفعل اي فالمفعول به اطلق المصدر واراد اسم اسم المفعول بل فعل اي المفعول كالصلاة مثلا مفهوم فالفعل اي المفعول حينئذ اتصل بالصحة لا الاجر اتصل بالصحة اي انه صحيح لا يطلب من المكلف قضاؤهم الفعل صحيح اش معنى الفعل صحيح؟ الصلاة صحيحة لا يطلب من المكلف قضاؤه يجزؤه ذلك الفعل وهذا بالنظر الى الامر الذي كنقولو الفعل صحيح نظرا الى الى الامر لا الاجر اي وليس فيه الاجر اي الثواب عقوبة له لصاحبه نظرا الى نظرا الى النهي نظرا الى الغسل وذلك لانفكاك جهة الامر عن جهة النبي. اذا فبالنظر الى الامر فهو صحيح وبالنظر الى الغسل لا اجر فيه وضحت المسألة فكل من الجهتين منفصلة وهذه اخرى طيب هذا القول الان بان الفعل صحيح ولا اجر فيه قول من؟ قال لك الناظم وذا الى الجمهور ذو انتساب وذا اي وما ذكر هذا القول الذي ذكر الان من الصحة مع عدم الثواب الصحة مع عدم الثواب قول قالك هذا القول منسوب الى الجمهور وذا اي هذا القول ذو انتساب اي منسوب الى الجمهور من المالكية وغيرهم مفهوم القول الثاني المقابل لقول المالكية اش هو؟ قال وقيل بالاجر مع العقاب القول الأول اش قال اهله؟ قالوا الصلاة فعله صحيح وهو مأجور على صلاته ومستحق للعقاب على معصيته اذن اثبتوا ثلاثة امور الصحة والأجر واستحقاق العقاب صلاته صحيحة ويؤجر عليها ويستحق العقاب على المعصية التي هي الغسول من جهة انه صلى فصلاتو صحيحة وعندو الأجر عليها ومن جهة انه غصب فإنه يستحق الإثم على الرسل فإذن شنو الفرق بين هذا القول والقول السابق القول السابق رأى اهله ان المعصية ابطلت الاجر بالكلية. احبطت الاجر بالكلية هؤلاء قالوا اه لا يلزم ان تحبط المعصية الاجر كله ربما يكون اثم المعصية اقل من من اجل الفعل فحينئذ يستحق الاثم على فعله على معصيته والاجر على طاعته وقد وقد يكون اثم المعصية اقل من من اجر الطاعة فلا يستغرق الاثم الاجر واضح الكلام لا يستغرق اثم المعصية اجر الطاعة فيكون مأجورا على طاعته ويستحق العقاب على على معصيته قال لك الناظم وقيل اتصل الفعل وهذا معطوف على ما سبق. اتصل الفعل بثبوت الصحة وبالأجر بالاجر على الصلاة اي صحيح مثاب عليها. من جهة انه مأمور بها لكن مع العقاب من جهة انه منهي عنه اي عن الغصب مثلا وهذا القول تاني رجحه المحلي شارح جمع الجوامع والاظهر انه لا خلاف بين هذا القول ومذهب الجمهور الابار انه لا خلاف بينكما كيف لا خلاف بين هذا القول والقول السابق لان الجمهور ملي كيقولو اه الفعل صحيح ولا اجرا يقصدون ان اجر الطاعة ابطل بالمعصية ما كيقصدوش انه لا ارضى له مطلقا لا يقصدون ان ذلك الاجر الذي استحقه من الطاعة قد احبط بالمعصية يعني تلاشى وذهب اثم المعصية لانه ارتكب معصية فذهب الاجر مع تلك المعصية وهؤلاء لم ينظروا الى هذا وقالوا لا العبادة مأجور عليها ثم يستحق الاثم على على تلك المعصية اذا فهؤلاء لم ينسوا فمذهب الجمهور عدم نفي الاجر في الحقيقة لكن قالوا ذلك الاثم اه يبطل اجر الطاعة او يذهب اجر الطاعة اذا فعل الصحيح اش الخلاف لفظي بين هذا وذاك فالجمهور نظروا الى اثم المعصية وقالوا ان اثمها يذهب ذلك الاجر المحقق من الطاعة فكأنه لم ينتفع بالطاعة من حيث الثواب والاخرون نظروا الى ذلك الثواب وقالوا يقارن بإثم المعصية ولذلك قال الإمام القرافي رحمه الله ينبغي ان يقابل بين الثواب والاثم قال لك فان تكافئ احبط الاثم الثواب وان هذا الثواب بقي له قدر منه ينبغي ان ينذر الى وان يقابل بين الاثم والثواب فإن تكافأ او كان الإثم اكثر فإنه يحبط يذهب الأجر وان كان اقل فانه يبقى له قدر من الثواب على حسب اذا هذان قولان في المسألة. القول الثالث في المسألة قال الناظم وقد روي البطلان والقضاء وقد روي البطلان والقضاء. روي هذا عن بعض السلف وقال به بعض اهل العلم هذا القول روي من ابن العربي عن مالك من ابن العربي المالكي شوف لاحظ روي البطلان قالوا هي باطلة اي لا تصح بالنظر لجهة الغصب ويجب قضاؤها اي لا سقوط للطلب بنا لا تصح نظرا لجهة الغصب ويجب القضاء لها لان الطلبة لم يسقط لا سقوط للطلب بها وهذا القول مشهور عند الحنابلة معروف حتى في الفروع هذا القول مشهور الحنابلة اذن الصلاة في المكان المغصوب ما حكمها؟ باطلة عند الحنابلة وروي هذا القول رواه ابن العربي عن مالك وهو قول اكثر المتكلمين وقد قال امام الحرمين عن هذا القول قال القول بقضائها من باب التعمق في الورع امبابي تعمق في الوراء اذن الشاهد القصد ان هؤلاء اش قالوا؟ قالوا هذه الصلاة صلاة باطلة لماذا؟ ننظرو هؤلاء لجهة معصية جهة الغصب صلاها في مكان محرم في مكان محرم في مكان منهي عن ان يكون فيه لأنه شغل ملك الغير وتصرف في ملك الغير بدون اذنه اذا فهؤلاء نظروا لجهة النهي فلم يفرقوا بين الصلاة في المكان المغصوب والصلاة في الوقت في الوقت المنهي عنه واضح لا يوجد فرق بين هذا وبين الصلاة في الوقت المنهي عنه كيفما ذكرنا حنا في الوقت المنهي عنه قلنا الصلاة لا تصح فقالوا كذلك في المكان منهي عنه بحال ما كاين منهي عنه بعد صلاة النبي الوقت المنهي عنه فكأن هؤلاء لم ينظروا لانفكاك الجهة اذن مذهب الحنابل اش؟ لم ينظروا رأوا ان الجهة ان الجهتين متلازمتان فقالوا الصلاة لا تصح اذا فيجب قضاؤها وقد روي البطلان والقضاء هذا القول الثالث في المسألة القول الرابع في المسألة قال وقيل ذا فقط له انتفاء وقيل ذا فقط له انتفاء هذا روي عن بعض السلف وقال به القاضي والرازي اش قالوا اسيدي؟ قالوا هذا الأخير الذي هو القضاء له انتفاء فقط دون البطلان شوف هاد القول هذا الغريب قالوا باطلة ولا يجب قضاؤها توافق الصلاة باطلة ولا يجب قضاؤها ولا قضاء لماذا ما حجتهم؟ قال لك لأن السلف لم يأمروا بقضائهم باطلة لا تصح نظرا لجهة الغصب ولا يجب قضاؤها لأن السلف لم يأمروا بقضائها مفهوم الكلام وهذا اغرب الاقوال الصلاة باطلة ولا قضاء لان السلف لم يأمروا بذلك بمعنى السلف كانوا يحكمون ببطلانها لا يأمرون بقضائها واش مفهوم الكلام؟ هذا مثل من قال مثلا في من اخرج الصلاة عن وقتها عمدا؟ من اخرج الصلاة عن وقتها عمدا مثل من قال فيه بأنه لا يجوز له ان يؤديها انهي قضية من تعمد اخراج صلاة عن وقتها هناك من اهل العلم ومن السلف من قال بانه لا يأتي بها ردعا له هؤلاء كذلك كنقولو هذا لي صلى في المكان المغصوب هاديك لي صليتي باطلة وما عندك ما تجبر فيها بلا ما تعاود تقضيها واضح ما قضاء لتلك الصلاة من باب التغليض عليه ماشي من باب التخفيف من باب التغليظ لا جبر لها قال وقيل وهو قول القاضي والرازي. ذا اي هذا الاخير فقط الذي هو القضاء فقط اي دون البطلان له انتفاء اي انتفاء له لا تصح و لا قضاء فيها لان السلف لم يأمروا بذلك اذا هذه اربعة اقوال في المسألة ثم رجع الناظم رحمه الله وذكر لنا امثلة لما انفصلت فيه جهة الامر عن جهة النهي فقال رحمه الله مثل الصلاة بالحرير والذهب او في مكان الغصب والوضوء القلم ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة الان رحمه الله مثل لنا بامثلة لمن فصلت فيه جهة الامن عن جهة النبي نحن فيما مضى باش كنا كنمتلو؟ بالصلاة في المكان المرسوم فقط من باب ايضاح المسألة وهداك مثال من الأمثلة والا فالمثول كثيرة ولله الحمد مفهوم الكلام اذن هذه امثلة لقوله وان يكن الامر عن النهي انفصل وان يكن الامر انفصل عن النهي ذكر لينا الاقوال فالمسألة فيها اربعة اقوال فالفعل بالصحة لاجل التصالح وقيل باجره مع العقاب وقد روي البطلان والقضاء وقيل لا تقول لي وان يكن الامر عنا في مثل ماذا؟ انفصال النهي عن الأمر مثل ماذا؟ فمثل بأمثلتهم مثل الصلاة اذا هذه الأمثلة لمن فصلت فيه جهة الأمر عن جهة النهي وهو اللي قلنا المعبر عنه بالواحد بالشخص له جهتان غير متلازمتين اما المتقدم اما الذي سبق فله فله جهتان متلازمة وذلك كالصلاة في وقت النهي الصلاة في وقت النهي علاش جهتان متلازمتان لي كان سبق في قوله فنفي صحة في وقت كره للصلاة جهتان متلازمتان هذا جهتان غير متلازمتان ادن المثال الأول امثلة المثال الأول قال مثل الصلاة بالحبيب الصلاة مع لبس الحرير للرجل لا للمرأة لان المرأة يجوز لها ان تلبس الحليب اذا هذا مثل الصلاة بالحرير لمن للرجل متل الصلاة بالحرير للرجل والذهب الصلاة بالذهب كذلك اما المرأة فيجوز لها ذلك فالصلاة مع لبس الحرير شوف اسيدي الصلاة مع لبس الحرير اه لها جهتان جهة امر وجهة نهي جهة امر من حيث الامر بالصلاة وجهة نهي من حيث النهي عن لبس الحرير وهما جهتان غير متلازمتين فلبس الحرير يوجد مع الصلاة ودون الصلاة ولا لا وهو منهي عنه منهي عنه مع الصلاة ودون الصلاة وكذلك لبس الذهاب للرجال منهي عنه مع الصلاة ودون الصلاة قال او في مكان الغصب اي او الصلاة في مكان الغصب اي المكان المنصوب زيد نتا او الثوب المغسول بحال بحال في مكان الغصب او الثوب المغصوب قال والوضوء انقلب وكذلك الوضوء المنقلب اي المنكس الوضوء المركز واحد توضا وبدأ وضوءه من الرجلين نكس الوضوء تعمد ان ينكس الوضوء دا الوضوء ديالو من الرجلين وختم باليدين الى الكفين مفهوم كلام؟ فهذا كذلك له جهة مأمور به من جهة الوضوء ومنهي عنه من جهة التنكيس من جهة انه تعمد ان ينكس والوضوء القلم اي الوضوء المنقلب اي المنعكس المنكس. مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة اخرى لانه مخالف السلف ما اجمع عليه السلف ولما كانوا عليه مفهوم الكلام فهو من جهة غسل الأعضاء شوف اسيدي هذا الذي نكس الوضوء من جهة غسل الأعضاء المخصوصة بنية رفع الحدث هادشي كاين حاصل اصلا وغسل الأعضاء وكذا وبنية التقرب. الوضوء حصل لكن من جهة التنكيس خالف ما اجمع عليه السلف فعل شيئا منهيا عنه مخالفا للاجماع كذلك من امثلة المسألة الصلاة في معطن قال ومعطن اي الصلاة في معطن الإبل ومنهج الصلاة في طريقي ومقبرة الصلاة في المقبرة وكنيسة الصلاة في كنيسة والصلاة في ذي حميم اي الحمام والصلاة في مجزرة وكذا المزبلة ونحو ذلك مما جاء في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما ذكر الفقهاء النهي عن الصلاة فيه اما لنجاة خوفا من نجاسة المكان او لوسوسة الشيطان او نحو ذلك من العلل فمعطن الإبل مما ذكر من العلل في النهي عن الصلاة فيه قالوا لانه مكان تجتمعون فيه اه يجتمع فيه حيض الناقة واماء الجمل وقيل هو مأوى للشياطين كما هو معلوم مقرر والمنهج اي الطريق الذي يمر منه الناس لخوف النجاسة او للتشويش بمرور الناس ومقبرة اذا شك في نجاستها نهي عن الصلاة فيها خوفا من النجاسة والكنيسة كذلك خوفا من النجاسة لان الكفار لا يتحرزون من النجاسات والحمام لوسوسة الشيطان والمجزرة خوفا من النجاسة وهكذا كل مكان لم تؤمن فيه النجاسة وقيل غير ذلك من العلل. فالمقصود ان هذه الاماكن منهي عن الصلاة فيها فمن صلى في هذه الأماكن التي هي مظلة لوجود النجاسات او لوسوسة الشياطين او نحو ذلك فهو داخل فيما سبق فا اه فيه الاقوال السابقة الاقوال الاربعة التي سبقت قيل بالصحة مع نفيي الاجل وقيل بالصحة ونفي الثواب مع العقاب وقيل بي البطلاني مع لزوم القضاء وقيل بالبطلان ولا قضاء. اذا هذه مثل بها الناظم رحمه الله لمن فكت فيه جهة الأمر عن جهتنا ثم اعلموا وهنا انبه على اه مسألتين متعلقتين بهذا المبحث المسألة اللولة ان الفقهاء والاصوليين في هذه المسألة مسألة انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي او عدم انفكاكهما اولا قد يتفقون في التأصيل ويختلفون في التنزيل مثلا قد يتفقون على تأصيل وهو ان جهة الامر ان كانت منفكة عن جهة النهي اه لا بطلان وانهم وان الجهتين ان كانتا متلازمتين فالبطلان شوف لاحظ التأصيل يتفقون فيه لكن يختلفون في التنزيل كيف يختلفون في التنزيل؟ حنا الان متفقين على التأصيل نجيو للصلاة في المكان المقصود. هل الصلاة في المكان المغصوب؟ انفكت فيها الجهة انفصلت فيها جهة الأمر عن جهة النهي يعني انفصالا تاما ام بينهما تلازم قد يختلف فالحنابلة يرون ان جهة الامر لا تنفك عن جهة النهي شوف لاحظ ملي كيجيو الحنابلة وكيقولك الصلاة في المكان المغصوب باطلة هل خالفوا وفي التأصيل لم يخالفوا في التأصيل وانما خلفه في التنزيل فيقولون لك الصلاة في المكان المغصوب اش لن تنفك فيها جهة الامن عن جهة النبي اذا انتبهوا للمسألة الأولى اش هي المسألة الأولى مسألة انهم قد يتفقون في التأصيل ويختلفون في التنزيل يقولون اذا انفكت الجهة لا شك ان المنهي عنه غير داخل في المأمور به ايه وآآ ان ذلك لا يقتضي بطلان المأمور به سواء كانت صلاة او صوما او غير ذلك اذا لم تنفك الجهة اذا كان بين جهة الامن وجهة النهي تلازم واذا كان بينهما انفكاك فإن ذلك لا يقتضي بطلان العبادة واضح الكلام لكن في في التنزيل كما قلنا قد يختلفون فالصلاة في في الحرير مع لبس الحرير او الصلاة في المكان المقصود قد يختلفون في هذه المثل فيرى بعضهم ان الجهة غير منفكة يرى بعضهم ان الجهة غير منفكة ويرى البعض ان الجهة لا انفك فيقع الخلاف في الفرع الفقهي بناء على على انفكاك الجهة او عدم انفكاكها هذا الأمر الأول الأمر الثاني امر ما له جهة واحدة وماله جهتان ما له جهة وما له جهة بعض المثول قد يراها بعض الفقهاء مما له جهة واحدة ويراها بعض الفقهاء مما له جهة تانية وذلك مثلا كالصلاة في وقت النهي او الصوم في وقت النهي فالبعض يعبر عن هذا بأن له جهة واحدة ومنهم من يعبر بأن له جهتين بينهما تلازم مفهوم الكلام فاحيانا يختلفون في التعبير وقد يكون المراد واحدا مثلا يتفقون على ان الصوم في يوم العيد او الصلاة في وقت النهي لا تصحان لا صوم ولا صلاة لكن هل الجهة واحدة او هناك جهتان متلازمتان؟ الحنفية قد يعبرون بان هذا اما له جهة واحدة. جهة الامر هي جهة النهي. ومنهم من يقول لا له جهتان له جهة الامر وله جهة وله جهة هي نهي لكنهما متلازمتان مفهوم الكلام اذا فوجب التنبه لهذا وايضا في كتب الاصول قد تقرر هذه المسألة دابا الآن كيف قررناها حنا جينا وقلنا اه اذا كان بين الجهتين تلازم فإن ذلك مأمور به لا يصح واذا لم يكن بينهما تلازم فانه يصح مع مع استحقاق اثم المعصية قد يعبر عن هذا بطريقة اخرى بان يقال اه الامر والنهي اما ان تكون لهما جهة واحدة او جهتان. دون التعبير بمسألة التلازم او غير التلازم جهة واحدة او جهة ما له جهة واحدة هو ما يعبر عنه عند البعض الجهتين المتلازمتين وما له جهتان هو ما يعبر عنه انفصالي وانفكاك الجهة جهة الأمر غير جهة النبي اذن كما قلت يجب التنبه لهذا ومن اه رجع لغير كتاب في الاصول يلحض هذا الفرق وقد ممن نبه عليه البوناني في حاشيته على المحل في شرح جميع الجوامع نبه على على هذا على اصطلاح الحنفية وغيرهم وقلت بالرجوع اه كتبي مختلفة في الاصول قد تجدون الخلافة في العبارة فمثلا ارجعوا للمذكرة على سبيل المثال لمحمد الامين اه قد تجدون بعض الفرق بين هذا وبين ما ذكر هناك من جهة التعبير وكذلك في الامثلة فالأمثلة كيما قلنا فالتطبيق قد يختلفون فيرون في بعض الأمثلة يرى البعض ان الجهة ان الجهتين متلازمتان ويرى البعض ان الجهتين منفكتان وهكذا هذا حاصل ما تعلق به ثم قال من تاب بعد ان تعاطى السبب هذه مسألة اخرى ان شاء الله واضح كاين شي اشكال عقلا واحدا وقت تجاوز العقل يجوز ان يكون بزاف مذكورين وبالخلاف هو الجواز العقلي جواز العقل يعني ويجوز عقلا علاش لماذا وقع هذا الشيء قاليك لأن الفائدة هي الإختبار والإبتلاء بمعنى يجوز ان يكلفك عقلا يجوز الشريع يكلفك بشيء محال عقلا وعادة لأجل الاختبار مثلا يقول لك الشارع اجمع بين ضدين ضدان يستحيل والجمع بينهما عقلا وعادة ولا لا وان يكلفك الشريع بالجمع بينهما يقولك متلا كن هنا الآن مع المغربي كن هنا وكن في مدينة اخرى في نفس الوقت واضح؟ هذا مستحيل ان توجد الذات الواحدة في مكانين في وقت واحد قالك يجوز عقلا عقلا ماشي هو هذا غير واقعي شرعا لكن يجوز عقلا الشارع بهذا شنو فائدة هذا واش غادي تعزم على فعل ذلك الشيء او تقدر تقول كون كانت عندي القدرة غندير هادشي او يعني هاديك الفائدة اللي هي الاختبارية باش كيعلنو الجواز العقلي لي كيقولو يجلد عقلا كيقولو وفائدة ذلك الاختبار