الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين عندنا اليوم كلية واحدة في باب فقهي عظيم يقال له باب اللعان وانا قلت لكم سابقا ان هناك بابين فقهيين يضيق صدري اذا بدأت في شرحهما الباب الاول باب اللقيط وذلك من باب الرحمة على هذا الطفل الصغير الذي رفضه ابواه ونبذوه والباب الثاني باب اللعان وهو من باب الغيرة على المحارم فان تفاصيله تدمي قلب من فيه غيره ونسأل الله ان يعيننا على هذه التفاصيل وهذا الباب فيه كلية واحدة باذن الله عز وجل تجمع لك كل تفاصيله وهذه الكلية تقول كل زوج رمى زوجته بالفاحشة بلا برهان فيشرع بينهما اللعان على صفته الشرعية كل زوج رمى زوجته بالفاحشة بلا برهان في شرع بينهما اللعان على صفته الشرعية فان قلت وما اللعان اصلا فان قلت وما اللعان؟ فاقول هو شهادات مؤكدات هو شهادات مؤكدات من الجانبين مقرونة باللعنة والغضب مقرونة باللعنة والغضب تسقط حد القذف عنه وحد الزنا عنها تسقط حد القذف عنه اي الزوج وحد الزنا عنها هذا تعريفه عند الفقهاء رحمهم الله تعالى فان قلت وما فائدته فاقول فائدته انه يقوم مقام الحد وذلك لان الزوج اذا رمى زوجته بالبهتان ولم يأت ببينة على هذه التهمة الخطيرة. فان الاصل اقامة حد القذف عليه. لقول الله عز وجل والذين يرمون صلاة ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ولكن يسقط هذا الحد عنه اذا لاعان زوجته ففائدة اللعان بالنسبة للزوج هي سقوط حد القذف عنه واما فائدة اللعان بالنسبة للزوجة فهو سقوط حد الرجم عنها لانه الاعن وسكتت ولم تلاعن فان سكوتها يعتبر كالاقرار بدعوى زوجها عليها. فحينئذ يجب عليها اقامة حد الرجم. فاذا لاعنت سقط عنها حد الرجل فهذفائدته فان قلت ومل الاصل فيه فيقول الاصل فيه كتاب الله عز وجل؟ وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجماع الامة اما من الكتاب فقول الله عز وجل في اول صدر سورة النور. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان ان كان من الصادقين وقد حصلت هذه القضية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين من اصحابه هلال ابن امية وعويمر العجلاني رضي الله عنهما فقد اتهم كل منهما زوجته بفلان ابن فلان فنزلت ايات اللعان بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لهما البينة او حد في ظهرك في قصة معروفة واحاديث صحيحة سوف يأتي ذكرها باذن الله عز وجل وقد اجمع علماء الاسلام على مشروعية اقامة اللعان بين الزوجين فيما لو رمى الزوج زوجته بهذه الفاحشة ولم يكن عنده بينة من شهادة او اقرار فان قلت لماذا سمي لعانا ولماذا سمي لعانا؟ نقول لان شهاداته بالنسبة للزوج مقرونة باللعنة. في قول الله عز وجل والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان ان كان من الكاذبين فلوجود هذه اللعنة في شهادات الزوج سمي سمي لعانا فان قلت وما المراد بالعذاب في قول الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب فاقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح الذي دل عليه سياق القرآن واستعماله هو ان العذاب حد الرجع حد الزنا فالله عز وجل سمى حد الزنا عذابا لقول الله عز وجل عن الزانيين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وقال الله عز وجل في مسألة زنا الامة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فاستعمال القرآن وسياقه يدل على ان العذاب في ايات اللعان في قول الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب انما هو حد الرجم فكأن الله عز وجل يقول ويدرأ عنها حد الرجم ان تشهد اربع شهادات بالله كذا وكذا وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة فان قلت وما المقصود بقولك في الكلية بالفاحشة من رمى اذا رمى الزوج زوجته بالفاحشة. فنقول المقصود بذلك فاحشة الزنا لا مقدماته فلو انه رماها بمجرد معاكسة فلان فلا لعان بينهما او انه رماها بان فلانا قبلها او ضمها او ضاجعها مضاجعة لم تقتضي زنا ولا الى فانه لا يشرع بينهما اللعن فقولنا بالفاحشة انما نعني بها ان يقول لها انت زانية. او فلانة زوجته قد زنت فاذا رمى الزوج زوجته بعين هذه الفاحشة ولا بينة عنده في شرع بينهما حينئذ اللعن فان قلت ولماذا قيدته في الكلية بالزوجين فنقول لانه لا لعان الا بين زوجي بقول عامة اهل العلم فلو ان الزوج رأى رمى امرأة اجنبية عنه فلا لعان بين رجل وامرأة اجنبية. وانما حد في ظهره اذا لم يقم البينة ولو ان السيد رمى امته فلا لعان بينهما. وانما عليه حد في ظهره اذا لم يقم البينة انما اللعان شريعة مستثناة فيما لم لو رمى الزوج زوجته فقط. فاذا خذوها مني ظابط لا لعان الا بين لا لعان الا بين زوجين لقول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ثم لم يأتوا باربعة شهداء فخصها الله عز وجل بما بين الزوجين فان قلت ولماذا جعل الابتداء في اللعان في جانب الزوج لماذا لا تبدأ الزوجة باللعن فنقول ذلك لعدة امور الامر الاول ان المتقرر في القواعد ان البينة على المدعي واليمين على من انكر والمدعي في هذه التهمة انما هو الزوج ومن شأن الدعاوى في باب القضاء ان يبدأ بها المدة عي. ويجيب عنها المدعى عليه فبدأ الله عز وجل باللعان في حق الزوج لانه المدعي والمتقرر ان البينة على المدعي وهناك ملمح اخر. وهي ان المتقرر في القواعد ان اليمين تشرع تشرع في جانب اقوى المتداعيين واقوى المتداعيين في اللعان انما هو الزوج. فان جانب الزوجة في مسألة اللعان جانب ضعيف جدا فلما قوي جانبه في هذه الدعوة ابتدأنا بيمينه قبل يمينها. لان اليمين تشرع في جانب اقوى داعيين فان قلت وما الذي قوى جانبه فنقول لانه جرت عادة اهل الطباع السليمة ان يحفظوا اعراضهم. فكون الزوج يهدر عرظه بمثل هذه الصورة. هذا دليل على ان هناك ظرورة عظيمة تدفعه الى مثل ذلك مع علمه بانه سيفضح امام الملأ. لانه لا لعان في السر وانما لابد ان يكون امام الحاكم والشهود فكون الزوج يقدم على هدم بيته وفضح عرضه وربما ينجر الفضيحة الى بناته فيابى الناس الزواج منهم لان امهم فعلت كذا وكذا فهذا يدلنا على ان هناك ظرورة عظيمة تدفع الزوج ان يقول ذلك فلذلك قوي جانبه في مثل هذه الدعوة وكم من امور يراها الزوج على زوجته ولكن يغلب جانبا الستر. فكون الانسان يضطر الى ان يفضح نفسه بمثل هذه الصورة دليل على ان جانبه في هذه الدعوة قوي جدا وبما ان اليمين مشروعة في جانب اقوى المتداعيين فنجعلها في جانب الزوج ولان الله عز وجل ابتدأ بايمانه قبل ايمانها فان قلت وما شروطه نقول لقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى ان اللعان لابد فيه من شروط الشرط الاول تكليف الزوجين فلا لعان بين صبيين اذا تزوج احدهما الاخر فلا بد ان يكون الزوج الملاعن مكلفا والزوجة الملاعنة مكلفة فالتكليف في كل منهما شرط في صحة في صحة اللعان الشرط الثاني ان يكون القذف بالزنا فلو ان الزوج قذف زوجته بغير هذه الفاحشة فانه لا لعان بينهما كما ذكرت لكم ومنها ان تكذبه الزوجة وهو الشرط الثالث وذلك لانه لولاعن ثم اقرت الزوجة او انه ادعى عليها ولم يلاعن لكن اقرت الزوجة بما اتهمه بها فحين اذ لا لعان بينهما الشرط الرابع ان يكون اللعان امام الحاكم اي بحضور الحاكم او من ينوب عنه. اي من يقوم مقامه فلا لعان الا في حضور الحاكم وسيأتينا توضيح لهذا الشرط بخصوصه ان شاء الله فيما بعد فان قلت وما صفته؟ فنقول كما ذكر الله عز وجل في القرآن تماما فيبدأ الزوج بلعامه فيبدأ الزوج بلعانه فيقول اشهد بالله ان هذه الزوجة قد زنت وقد فعلت ذلك هذه الفاحشة فيشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين وفي الشهادة الخامسة يقرنها باللعنة عليه فيقول ولعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فاذا اتم لعانه اتجه الحاكم الى الزوجة وقال اتجيبينه فان قالت نعم فتبدأ في لعانها فتقول اشهد بالله انه لمن الكاذبين اربع مرات ثم تقرن تكذيبها في الخامسة بقول الله عز وجل. والخامسة ان ان غضب الله عليها ان كان ان كان من الصادقين. قال العلماء ويشرع للحاكم ان يرسل لكل واحد منهما من يقفل فمه عند الخامسة في شهادة كل منهما وان يذكرهما بعظيم عقوبة الله عز وجل عليهما في الاخرة وان يقول اتق الله ويقال لها اتقي الله فانها الموجبة وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة كما فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فان قلت ولا وهل لا بد من حضور الحاكم في هذا؟ فاقول بلى. نعم لابد من حضور الحاكم وذلك لان اللعان الذي اقيم بين عوين العجلاني وزوجته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم انما كان ذلك في حضوره صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم في زمانه ولانها ايمان عبارة عن شهادات قضائية ولا شهادة في القضاء تسمع الا في حضور الا في حضور الحاكم ولانها شهادات سينبني عليها حكم قضائي شرعي ولا يبنى الحكم القضائي الا بعد سماع الحاكم لهذه الشهادات المغلظة والعياذ بالله ونسأل الله ان الا نقف هذا الموقف يوما من الايام فان قلت ولماذا ولماذا عفوا؟ فان قلت وما اثره؟ اذا تم اللعان بينهما فما اثره فاقول متى ما تم اللعان بينهما فيترتب عليه عدة امور الامر الاول الفرقة الفورية بينهم الفرقة الفورية بينهما الثاني انها فرقة ابدية لا سلطان له عليها بعد ذلك مطلقا لا يحل لها لا يحل له ولا لها الزواج بعد ذلك ابدا فهي فرقة ابدية ومنها سقوط حد القذف عنه ومنها سقوط حد الرجم عنها ومنها انتفاء الولد منه فيما لو كانت حاملا بهذا الوطئ الذي اتهمها به فلا ينسب له ابدا في صدر ولا ورد وانما يقال فلان ابن فلانة فينسب لامه اعوذ بالله من الله يستر والله انها مشكلة كبيرة قال لا يبلى ان في اعراظنا يا رب انا مين ومنها انه لا نفقة لها ولا سكنة لان فرقتها انما هي فرقة فسخ وليست فرقة طلاق رجعي ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان النبي صلى الله عليه سلم فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بينهما فان قلت هل الفرقة بينهما فرقة فسخ ام ماذا؟ فاقول نعم هي فرقة فسخ فتعتد بعد فرقته شهرا ثم تحل للخطاب الاخرين لكن هو لا تحل له ابدا كما بينت لكم فان قلت وما الحكم لو نكل احدهما عن اليمين فنكل الزوج وابى اللعان او بعد لعانه نكلت الزوجة ولم تلاعن فاقول كل من نكل من الزوجين عن لعانه الذي يخصه فيترتب عليه الحد الذي يجب عليه فاذا رماها بالزنا ولم يلاعن فيجب ثمانون جلدا في ظهره واذا لعن هو وابت هي فانه يجب ان يقام عليها حد الرجم والعياذ بالله فان قلت وباي لغة يكون باي لغة يكون الجواب المتقرر في القواعد ان الالفاظ التي يترتب عليها اثار اما ان يراعي الشرع حقائقها والفاظها. واما ان يراعي الشرع حقائقها دون الفاظها فالفاظ الاذان روعي فيها المعنى واللفظ والفاظ التكبير وقراءة القرآن هذه الفاظ شرعية وقد راعى الشارع فيها المعنى مقرونا باللفظ فكل لفظ يترتب عليه اثر شرعي قد روعي فيه الحقيقة واللفظ لا بد ان يؤدى شرعا بلفظه. اي باللغة العربية ولكن هناك قسم اخر من الالفاظ الشرعية. وهي الفاظ انما راعى الشرع معانيها وحقائقها فقط دون النظر الى الفاظها ومنها الفاظ الظهار فلو ان رجلا اعجميا ظاهر من زوجته بلغة بني قومه فيثبت عليه حكم الظهار. لان المقصود من الظهار حقيقته ومقصود وليس مجرد الفاظه واللعان من هذا القسم فاللعان انما راعى الشارع فيه الحقيقة والمضمون والمقصود والمعنى. ولم يراعي فيه اللفظ. وبناء على ذلك فنقول في جواب هذا السؤال يلاعن كل ذي لغة بلغته ولا يشترط ان يلقن اللغة العربية. بل انه لو لقن اللغة العربية لربما نطق لسانه بها غير مفهوم غير فاهم لمعانيها لكن لو انه عبر عن تلك الشهادات المقرونة باللعنة والغضب بلغته هو فحينئذ يجتمع عنده المعنى المفهوم والمقصود الشرعي وهذا اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه في هذه المسألة فان قلت وما حكم لعاني الكافر لو ان رجلا كافرا رمى زوجته الكافرة او ان مسلما رمى زوجته الذمية اليهودية او النصرانية فما حكم لعانه؟ فنقول المتقرر في القواعد ان كل من صحت يمينه صح لعانه لان اللعان عبارة عن مجرد ايمان وشهادات فاذا صحت يمين الشخص صح لعانه وقد بينت لكم سابقا بان يمين الكافر منعقدة ونذره منعقد لحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فمن صح نذره صحت يمينه لان النذر يمين واذا صحت يمين الشخص صح لعانه لان اللعان ايمان مؤكدات فاذا رمى الكافر زوجته ولا بينة له وتحاكما الينا في محاكم المسلمين فاننا نجري اللعان بينهما ونقبل ايمانهما على بعضهما واذا لا على الزوج المسلم زوجته اليهودية او النصرانية فاننا نقبل ردها في شهاداتها لان يمينها صحيحة ومن صحت يمينه صح لعانه فان قلت وما الحكم لو اخرج الشهادات الاربع مخرج شهادة واحدة كقوله اشهد بالله اربع مرات اني لمن الصادقين فنقول هذا خطأ وذلك لان قول الله عز وجل اربع شهادات يريد بها الشهادات المتكررة فيقول اشهد بالله اني لمن الصادقين وهذه واحدة. ثم يؤيدها بالثانية والثانية بالثالثة والثالثة بالرابعة. فلو قال اشهد بالله اربع مرات اني لمن الصادقين لاعتبر ذلك شهادة واحدة ذلك لانها ايمان طلب فيها التكرار. ولان كل يمين منها منزلة منزلة الشاهد في الزنا فكما اننا نطلب على التهمة بالزنا اربع رجال يشهدون فاذا انتفى ذلك الاصل انتقلنا الى بدله وهي ان اليمين في باب اللعان منزلة منزلة الشاهد فيمينه الاولى شاهد اول ويمينه الثاني شاهد ثاني. ويمينه الثالثة شاهد ثالث. ويمينه الرابعة شاهد رابع والخامسة مؤكدة لهذه الشهادات فلا يصح ان يخرجها الزوج ولا الزوجة مخرجا مخرج الشهادة الواحدة او اليمين الواحدة فان قلت وهل يمكنه مراجعتها فيما بعد اذا انتهت عدتها؟ الجواب لا يمكنه ابدا في قول عامة اهل العلم فهي تحرم عليه الحرمة الابدية. حتى يموت وتموت هي لا رجعة ولا سلطان له عليها مطلقا ففرقة المتلاعنين فرقة ابدية فان قلت وهل له المطالبة بمهره الذي دفعه الجواب لا يمكنه المطالبة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ المتلاعنان من لعانهما قال الرجل يا رسول الله ما لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا مال لك فانك ان كنت صادقا فيما قلت فهو بما استحللته من فرجها اي فيما سبق وان كنت كذبت عليها فذلك ابعد منك ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فله المهر بما استحل من فرجها. فكل مدخول بها فتستحق المهر اه كاملا فان قلت لماذا جعل اللعن في يمين الزوج وجعل الغضب في يمين الزوجة هل هناك فرقان؟ الجواب نعم هناك فرقان عظيم في مثل ذلك لان الله فرق بينهما. والله عز وجل لا يفرق بين متماثلين. بل لا يفرق الشارع الا بين امرين مختلفين فان قلت وما الحكمة في ذلك؟ فاقول عدة امور الامر الاول وهو ملمح لطيف وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد على النساء بانهن كثيرات اللعن فقال تكثرن اللعن وتكفرن العشير فلو جعل اللعن في يمينها لكان ذلك سهلا على لسانها ومستساغا لان من طبيعة المرأة كثرة اللعن ولكن جعل اللعن في يمين الزوج لان الرجل قليل اللعن وجعل الغضب في جانب المرأة لانها كثيرة اللعن هذا ملمح جميل. وهناك ملمح اخر وهو اجمل ايضا وهي ان المقصود من اللعان ابعاد الزوجة عنه وعن حياته فاذا اللعن فيه اللعان يتضمن ابعادا. وان كان لها ولد فانه يبعده عن الانتساب له. وعن الانفاق عليه فبما ان لعان الزوج يتضمن ابعادا وطردا جعل اللعن الذي هو الطرد والابعاد عن رحمة الله في جانبه هو تذكيرا له تذكيرا له بانك سوف تطرد صنفين بلعانك هذا من رحمتك وعطائك ونفقتك. فاياك ان تكون كاذبا لانك سوف تلعن نفسك لعنا يوجب ان تطرد وتبعد عن رحمة الله عز وجل. والجزاء من جنس العمل واضحة هذي واما الغضب فقد جعل في جانب المرأة لانه اقرب لجحود الحق فجاحدوا الحق ليس ملعونا بل مغضوب عليه. كاليهود فانهم مغضوب عليهم لم؟ لانهم عرفوا الحق وجحدوه والغضب جعل في يمين المرأة لان الرجل لا يقدم على هذا اللعان غالبا الا اذا كان مستوثقا من تهمته فكون المرأة تعلم صدقه وتجحد هذا الصدق وتكفر هذا الحق بعد اتظاحه وبيانه هي احق بوصف ايش؟ الغضب لان كل من عرف الحق وجحده عدوانا وظلما واباء واستكبارا وتحايلا وتلبيسا وتدليسا فهو احق بالغضب فاذا جعل اللعن في حقه لان لعانه يتضمن الطرد وجعل الغضب في حقها لان لعانها يتضمن جحود الحق واظحة هذي طيب مسألة اخيرة ولا ادري اجبت عنها سابقا او لا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان كل يمين من ايمان الزوج او الزوجة يقوم مقام الشاهد ذكرت هذا؟ يقوم مقام الشاهد. اذا ننتقل للمسألة التي بعدها ماذا الشرع عند اليمين الخامسة في حقهما ماذا يشرع في اليمين الخامسة او عند اليمين الخامسة في حقهما اقول السنة في ذلك ان يرسل الحاكم انهما من يغلق افواههما عند يمين اللعنة عند الخامس. عند يمين اللعنة في حقه والغضب في حقها ويذكرهما بالله عز وجل باي لفظ كان وان روعيت الالفاظ النبوية فهي افضل واكمل. لان التعبير عن المعنى الشرعي بلفظ الشارع اولى. فيقال لكل منهما اتق الله فانها الموجبة وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فان قلت وما المقصود بقوله عذاب الدنيا؟ فنقول المقصود بقوله في حق الزوج عذاب الدنيا اي حد القذف والمقصود بقوله عذاب الدنيا في حق الزوجة اي حذر حد الرجل فنسأل الله عز وجل ان يعصمنا واعراضنا من كل سوء وان يقبضنا اليه غير مقهورين في شيء من اموالنا ولا انفسنا ولا في اعراضنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين