يجوز للمصلي البزاق عن يساره عند الحاجة اذا احتاج الى ذلك كان لابد له من بزاق فليكن الى جهة يساره. ولا يجوز ان يكون البزاق الى جهة القبلة او عن يمينه بل يكون الى يساره ويكون الى يساره نشك اذا كان يصلي في فلاة او في مكان آآ لا يوجد احد فيه على يساره لا يوجد مصل على يساره. وكان يصلي في فلاة بعد ان فرغ من هذه المقدمات التي تكون بين يدي الصلاة شرع الان رحمه الله في بيان صفة الصلاة اراد الان الدخول الى المقصود اللي هو الصلاة كيف نصلي؟ ما هي صفة الصلاة؟ فقال رحمه الله تعالى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله الله اكبر هذه الكلمة ترفع يديك حدوا منكبي ثم تقرأ في باسم القرآن لا تستتبه الله الرحمن الرحيم في ولا في السورة التي بعدها قلت ولا الضالين فقل امين امين فيها ولا يقولها الامام فيما جرى في بقوله اياها تقرأ سورة النبوة الى اخره الى اخره تقدم في الدرس الماضي الكلام على صفة الاذان والاقامة وبقي سرد كلام الشارحي رحمه الله. قال قال المؤلف رحمه الله والاذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان يتحقق ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد اي اتحقق ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم ترجع بارفع اي باعلام صوتك اول مرة فتكرر التشهد فتقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة اي هلموا بمعنى اقبلوا واسرعوا حي على الفلاح حي على الفلاح اي هلموا الى الفلاح وهو الفوز بالنعيم في الاخرة فان كنت في نداء الصبح زدت ها هنا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لا تقل ذلك في غير نداء الصبح ظاهره انه يقول ذلك ولو لم يكن ولو لم يكن سمى احد. وكذلك الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله مرة واحدة تحاصره كما قال في الجواهر ان عدد كلماته في الصبح تسع عشرة وفي غيره سبع عشرة وقال القرافي سبع عشرة جملة وقول الاصحاب سبع عشرة كلمة مجازا عبروا بالكلمة عن الكلام والا فهو ثمان وستون كلمة فائدة نقل صاحب الفردوس ان الصديق رضي الله تعالى عنه لما سمع قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله قال ذلك وقبل باطن انملة السبابتين ومسح عينيه فقال صلى الله فقال صلى الله عليه وسلم آآ من فعل مثل خليلي من فعل مثل خليلي فقد حلت عليه شفاعتي قال الحافظ السخاوي ولم يصح ثم نقل عن اذن هذا الاثر الذي نقله صاحب الفردوس الفردوس بمأثور الخطاب. هذا الاثر لا يصح كما قال الحافظ السخب وقال غير واحد المكذوب موضوع ماذا في هذا الاثر؟ الاثر فيه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله قال ذلك اي قال مثل المؤذن وقبل باطن انملة السبابتين قبل باطنهما هذا هو الباطن هادي هي الانملة المراد الطرف الاعلى قبل باطن ومسح عينيه بهما قال ومسح عينيه يعني بباطن فقال صلى الله عليه وسلم لما رآه فعل ذلك من فعل مثل خليلي فقد حلت عليه شفاعتي. هذا لا يصح وبالتالي لا يجوز مثل هذا الفعل قال ثم نقل عن الخضر انه عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يسمع قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله ثم نقل نقل السخاوي نفسه مزال الكلام على السخاوي ثم نقل عن الخضري انه عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يسمع قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد محمد بن عبد الله محمد بن عبدالله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم ثم يقبل ابهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعمى ولم يرمد ابدا ونقل غير ذلك ثم قال ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيء والله اعلم. ان لم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك الاثر الاخير لم يصح ولا المحشي ذكر قصة قال في قول في قوله في الخبر الذي روى هنا ثم يقبل ابهامه ويجعلهما على عينيه قال المحشي لم يبين موضع التقبيل من الابهامين واش غايقبل قال ويقبل ابهاميه واش باطنهما ولا ظاهرهما وسط ظاهر هكذا ولا الباطن؟ قال لم يبين موضع ذلك قال الا انه نقل نقل عن الشيخ العالم المفسر نور الدين الخرساني قال بعضهم لقيته وقت الاذان فلما سمع المؤذن يقول سيدنا محمد رسول الله قبل ابهامي نفسه ومسح بالظفرين اجفاني عينيه ادفن عينيه من المآقي الى ناحية الصدغ مآقي مجال الدمع يعني هكذا الى ناحية الصدغ ثم فعل ذلك عند كل تشهد مرة مرة فسألته عن ذلك فقال كنت افعله ثم تركته فمرضت عيناي لما ترك هذا مرضت عيناه قال فرأيته صلى الله عليه وسلم مناما فقال لما تركت مسح عينيك عند الاذان ان اردت ان تبرأ عيناك فعد الى المسح فاستيقظت ومسحت فبرئت فبرأت قال ولم يعاودني مرضهما الى الان انتهى فهذا يدل على ان الاولى التكرير والظاهر انه حيث كان المسحوب بالظفرين ان التقبيل لهما يعني ملي اذا كان يمسح بظفرين اذا سيقبلهما قياسا على الاثر الاول. لانه لما لما قبل باطني ابهاميه مسح عينيه بهما. في الأثر الأول قال كذلك من باب القياس اذا كان سيمسح بي آآ ظفري ابهاميه فسيقبلهما عاد يمسح به. كل هذا لا يصح وفيه شيء ولا يجوز الاعتماد على رؤيا في اثبات امر تعبدي يتقرب به الى الله تعالى. لا يجوز الاعتماد. الاحكام الشرعية لا تثبت بالرؤى واذا فتح هذا الباب لو فتح وقيل انها اه تتبت بالرؤى لما لما انتهى امر العبادات ولما سد فكل كل عبد كل انسان في كل يوم من الايام يرى رؤيا مثل هذه الرؤى ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وحدثه واخبره وقال له فإذا فتح الباب وجب فتحه على الناس جميعا. وبالتالي لا تنتهي صفات العبادات وكيفياتها. كل في كل يوم تزداد لنا في الشريعة كيفيات متعددة بالنظر الى اه كثرة المسلمين يعني اه تفرقهم في الامصار والاقطار ففي كل يوم ستزداد كيفيات للعبادة ولا يكون لذلك حصر فالعبادات لا تثبت بالرؤى ولهذا الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن احد منهم انه اثبت عبادة ما برؤيا رآها. جعلها شرعا كانوا والنبي صلى الله عليه وسلم يحي يقصون عليه رؤاهم احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يكون جالسا ويسألهم من رأى منكم رؤيا فيؤولها عليه الصلاة والسلام او يقرها صلى الله عليه وسلم فيكون التشريع حينئذ اقراره بوحيه صلى الله عليه وسلم او يقول للرائي هذه من الشيطان على حسب راء وما رأى. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت احد من الصحابة برؤيا من الرؤى حكما شرعيا ولا التابعون ولا تابعوهم ابدا ما ثبت ذلك عن واحد منهم هل انقطعت الرؤى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان النبي صلى الله عليه وسلم يقصون عليه الرؤى وهو صلى الله عليه وسلم يؤولها او آآ ينصح بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانها من الشيطان ونحو ذلك من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وهي كثيرة بوب لها اصحاب السنن كلهم تقريبا بوبوا لأحاديث الرؤى وجمعوها تحت باب واحد لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت على احد منهم انه اه اثبت حكما شرعيا يتقرب به الى الله تعالى برؤيا رآها. فلا يجوز سلوك هذا المسلك والا لا اه نسيت العبادات والا لتغير الدين غتغير الشريعة بالكلية لان رؤى الناس لا حصر لها. الرؤى ليس لها حصر في كل يوم يرى الناس اه رؤى متنوعة مختلفة متفاوتة وكل واحد من هؤلاء يقطع ويجزم بانه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا قن واخبره بكذا وقال له كذا امره ان يفعل كذا وكثير منهم تجد عندهم قصصا مثل هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له افعل ففعل فبرئ انظروا الآن ادخلوا غير لهاد يعني المواقع التي تجمع مثل هذه الأخبار الأخبار ديال الرؤى الرؤى تجدون العجب من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا ونصحني ففعلت فذهب ابل مارد والامراض المستعصية الامراض المستعصية جدا التي تعد امراضا مزمنة وتعد امراضا صعبة بالنسبة لأهل الطب والتخصص تجد الواحد منهم يقول فعلني رسول الله اسم كذا في المنام او نصح ان يفعل كذا بعضها قد يكون صحيحا وكثير منها كذب كثير منها مختلق وبعض تلك الرؤى تكون اوهاما. تكون اوهاما من تلبيس الشيطان على على الانسان على بعض الجهلة ونحو ذلك تكون اوهاما فقط وليس لذلك من الحقيقة شيء والناس في هذا يتفاوتون من الناس من تكون عنده اصلا خيالات واوهام نفسية يكون هو مريضا بذلك فيظن تأثير بعض الامور في بعض الاشياء مع انه قد لا يكون هناك تأثير لكن هو اه ظن ذلك في نفسه لمرضه فالمقصود هذا مسلك لا يجوز اعتماده في اثبات الأحكام الشرعية نعم الرؤى يستأنس بها تذكر من باب الإستئناس ومن باب اه يعني التخفيف ولا ونحو هذا لكن ان تثبت شيئا صفة شرعية هذا لا يجوز قال والاقامة اي صفتها انها وتر يعني ما عدا التكبير. وهي الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله مرة واحدة وعبر في الجلاب عن هذه بانها عشر كلمات. قال القرافي يريد عشر جمل من الكلام. والا فهي اثنتان وثلاثون كلمة. هم. وهذا مجاز مشهور من باب تسمية الكل بالجزء. وما ذكره من من افراد الاقامة هو المذهب فاذا شفعها غلطا لا تجزئه على المشغول فإذا شفعها غلطا لا تجزئه عن المشهور قال المحشي اراد بالغلط ما يشمل النسيان والعمد اولى واستدر بعضهم ان شفع الجل كالكل. ثم قال وانظر لو شف عني صفا. هل يكون كذلك او يغتفر كشفع اقلها اذا اذا شفع الاقامة كلها عندنا في المذهب. اقامة كلها او جلها. اكثر الالفاظ ديال الاقامة شفاعة هؤلاء كل الاقامة فانها تعد باطلة. الاقامة حينئذ باطلة. اما لو شفع نصفها ففي ذلك نظر قال بعضهم انظر بمعنى في ذلك نظر فهل يلحق تشفيع النصف بتشفيع الجل وبالتالي كذلك تبطل لا تصح او يلحق تشفيع النصف بتشفيع الاقل فتغتفر قال وانظر لو شفع النصف هل يكون كذلك اش معنى كذلك؟ اي كتشف في علكل والجل فتكون الاقامة باطلة او يغتفر كشفعي اقلها اذن اذا شفع اقل الفاظ الاقامة اقل من النصف يعني اقل من النصف فان ذلك يغتفر لكن اذا شفع اكثرها او جلها فان الاقامة باطلة. واذا شفع نصفها فاحتمال تردد ان الحقناها بالجل فلا تصح وان لحقناها بالاقل فذلك مغتفر. هذا معنى كلامه رحمه الله. قال ويجري مثل هذا التفصيل في وتر الاذان العكس. واحد في الاذان او ترى الالفاظ الفاظ الاذان فان اوتر كل الفاظ الاذان او جلها فلا يصح الاذان يعني يجب اعادته باطل تلزم اعادته وان اه اوتر اقل من النصف فيصح الاذان. مثلا المؤذن يؤدن غلط نتا يقع السهو والنسيان. فقال اشهد ان لا اله الا الله مرة واحدة. وقال محمد رسول الله مرة واحدة واكمل الاذان على صفاته على صفته المعتادة فهذا يعد اقل من النصف فلا حرج لكن ان كان قد فعل ذلك في النصف مثلا الله اكبر مرة واحدة اشهد ان لا اله الا الله مرة واحدة واشهد ان محمد رسول الله مرة واحدة النصف فهل النصف يلحق بالجل والاكثر؟ وبالتالي يبطل الاذان وتجب عليه الاعادة او تردد. قال الشيخ آآ ويجري مثل هذا التفصيل في وتر الاذان انتهى قال نعم ثم قال رحمه الله باب صفة العمل في الصلاة لما انهى مؤلفه رحمه الله الكلام على الاذان والاقامة وقبل ذلك تحدث رحمه الله على الطهارة وهي شرط من شروط الصلاة شرع الان رحمه الله في بيان صفة الصلاة اذا تحدث رحمه الله عن امور سابقة على الصلاة فتكلم فيما مضى على طهارة الحدث وجره ذلك الى الكلام على طهارة الخبث. فاشار الى امر ازالة النجاسة من البدن والثوب والمكان. وهذا ايضا شرط من شروط شروطي الصلاة. وجاء الكلام على استقبال القبلة مرات متعددة اشارة. وهنا ذكر مقدمة اه يستحب او يسن بعضها يسن وبعضها يستحب ان يؤتى بها قبل الصلاة المفروضة. وهي الاذان الاقامة وقد جاء في رواية ابن نافع وعلي ابن زياد عن مالك بقى في رواية ابن نافع وعلي ابن زياد عن مالك رحمه الله انه قال لا بأس ان يقول كقول المؤذن من في باب صفات العمل في الصلاة قبل هذا بقيت لنا بعض الاداب القليلة كنا نريد الاشارة اليها تتعلق بالاذان ذكرها المالكية رحمهم الله اولا يعلم اه في مسألة محاكاة المؤذن ان المشهور عندنا في المذهب ان متابعة المؤذن تكون الى منتهى الشهادتين المشهور عندنا في المذهب ان متابعة المؤذن كتكون حتى الى قوله اشهد واشهد اشهد ان محمدا رسول الله الى هنا تنتهي محاكاة المؤذن على المشهور في المذهب قال الامام خليل رحمه الله في مختصره ذاكرا المندوبات قال وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين وهذا الأمر غير معمول به ولا لا؟ غير معمول به عند عامة الناس عامة الناس يتابعون المؤذن الى اخره الأذان. اه المشهور في المذهب لا ان متابعة المؤذن تكون الى قوله اشهد ان محمدا رسول الله. فإذا قال حي على الصلاة حي فلا الى اخر الأذان لا يتابع ما جاء من فضل متابعة المؤذن انما حملوه سنذكر عمدة هذا القول لكنه هو المشهور في المذهب على كل حال ان يتابعه الى قول اشهد ان محمدا رسول الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. خليلي يقول رحمه الله وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين. طيب على ماذا استند هذا القول المشهور في المذهب عمدة هذا القول ما جاء في الموطأ وغيره من حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وجاء عن مالك قوله انما يقول مثل قول المؤذن لآخر التشهد فيما يقع في قلبي مالك يقول رحمه الله ولو فعل ذلك رجل لم ارى به بأسا يعني لو ان احدا اكمل المتابعة الى اخر الأذان قال لم ارى به بأسا لكن الذي يميل اليه الامام ما لك رحمه الله هو انه يتابعه الى منتهى آآ التشهد قال اه لاخر التشهد قال الإمام الباجي رحمه الله في المنتقى بعد اثبات الرواية السابقة عنه يريد مالك ان تخصيصه اللفظ العام انما هو من جهة النظر لا من جهتنا الص عنده يعني لما قال رحمه الله لآخر التشهد فيما يقع في قلبي قالك الإمام الباجي راه الإمام مالك كيقصد بهاد الكلام ان تخصيصه للعام انما كان من جهة النظر لا من جهة الصن عنده لان الحديث عام فيه اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. مع عامة مثل ما يقول المؤذن وما يقول المؤذن ينتهي بلا اله الا الله اذا فهذا عام فقال الإمام الباجي الظاهر من كلام مالك هذا الذي ذكره ردف الحديث ذكر هاد الكلام الامام مالك بعد الحديث قال الظاهر منه انه قصد به ملي قال فيما يقع في قلبي انه قصد ان تخصيصه للعموم انما هو من جهة النظر يعني من جهة المعنى. من جهة المعنى ومن جهة المناسبة او من جهة اه العلة ظهر له انه ينتهي بقوله اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله كيف ذلك قالك لأن قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح هذا فيه طلب المؤذن يطلب من السامع الاقبال على الصلاة فلا معنى لان يردد السامع ذلك المؤذن كيقوليه اجي تصلي وهو يقوليه حي على الصلاة فمن جهة النظر لا مانع له ان يردد ذلك نعم اذا ردد الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله فهذا معناه ظاهر هذه الالفاظ يتقرب بها المسلم لربه تبارك وتعالى. لكن عبارة حي على الصلاة تقع من المؤذن لمناسبة وهي انه يدعو الى الاقبال على الصلاة يقول لهم هلموا الى الصلاة اقبلوا عليها. فلا فائدة او لا معنى ان يردد يروح حي على الصلاة لانه عندما يقولها لمن يقول اقبل على الصلاة وهو قد قيل له كما لو قال لو امرت احدا بامر قلت له اكتب فاعاد وقال لك اكتب. ما معنى لذلك بل المطلوب ان يقول لك نعم او ان يستجيب لك بلسان الحال دون ان يجيبك بنعم فلأجل هدا هو النظر او هدا هو المعنى الدي لاحظه الإمام مالك رحمه الله فخص عموم الحديث من حيث النظر او من جهة اعتبار المعنى لا بنص خاص عنده هذا معنى كلام الامام الباجي قال رحمه الله يريد مالك بكلام الذي سبق ان تخصيصه اللفظة العامة انما هو من جهة النظر لا من جهة نص عنده نافلة ويدعو بما احب لا بأس ان يقول كقول المؤذن من في النافلة ويدعو بما احب. اش معنى هاد الكلام اه هذه رواية ابن شعبان ومعنى هذا الكلام انه يحكي كل الاذان بلفظه ويأتي بالدعاء عقبه كما آآ اشار اليه غير واحد يعني انه يحكي كل الاذان بلفظه ويأتي بالدعاء عقبه لا بأس ان يقول كقول المؤذن. يعني ان يقول مثل قوله كله من اوله الى اخره. قال ويدعو بما احب اي بعد الفراغ من متابعة المؤذن يدعو بما احب يأتي بالدعاء عقبه وهذا المعنى الذي لاحظه مالك الذي اشرت اليه وهو انه لا معنى لقول حي على الصلاة حي على الصلاة اجيب عنه من جهة الجمهور بجواب وهو اش؟ انه قد ثبت في السنة ان الحاكية للاذان يقول عند قول المؤذن حي على الصحيح فلا يقول هو لا حول ولا قوة الا بالله وعليه فلا يكون واش مرددا نفس العبارة التي يرد عليها الايراد لا يرددون بل يذكروا الله تعالى اذ لا معنى لان يقول هو حي على الصلاة مع انه هو المأمور بذلك والمأمور بالامر فقد جاء في السنة انه يبدل الحيعلتين بالحوقلة فيقول حي لا حول ولا قوة الا بالله في قول المؤذن حي صاحي صاحي على الفلاح حي على الفلاح وعليه فلا اشكال في هذا. اذا هذه مسألة آآ يعني ينبغي معرفتها اذا الخلاصة المشهور في المذهب انه يستحب اه للمؤذن ان يتابع المؤذن الى اخر التشهد فقط. الى قوله اشهد ان محمدا رسول الله. وهذا ما ذكره الخليل في مختصر وهناك رواية اخرى عن مالك غير مشهورة وهي رواية ابن شعبان عنه عندنا رواية اخرى عن مالك وهي رواية ابن شعبان عنه وهذه الرواية الاخرى قال بها كثير من علماء المالكية رجحها كثير من المالكية وهي ايش؟ انه يتابع المؤذن كله. وقد جاء عن مالك اه التصريح بهذا لكنه يرى ان الوقوف عند اخر التشهد افضل. بمعنى الاحب الى ما لك والذي يميل اليه قلبه وهو المشهور في المذهب انه تنتهي المتابعة عند اخر التشهد ولكن قال لا بأس ان تابع السامع المؤذن الى اخر الاذان لا بأس بذلك. وهاد الرواية لي فيها لا بأس اه هي التي رجحها ابن شعبان من المالكية ورجحها غير واحد من المحققين من المالكية لكن على كل حال تبقى غير مشهورة يمكن ان يقال هي راجحة لكنها غير مشهورة الرواية التي تعد مشهورة كما ذكروا هي ما ذكره خليل وهذه الرواية الاخرى التي جاءت عن ابن شعبان عن مالك اه تعد راجحة هي من حيث الدليل اقوى وارجح لكن الروايات الاخرى هي الاشهر هي التي كثر قائلها من المتأخرين طيب مين الاداب المتعلقة بالاذان؟ ما ذكره ابن حبيب رحمه الله قال ابن حبيب قال مالك نقله ابن حبيب عن مالك قال مالك التطريب في الاذان منكر التطريب في الاذان منكر والتطريب المراد به المبالغة في التغني التغني مع المبالغة فيه ومع اه الاكثار من اه تزويقه وترخيم الصوت به اه مدوده في غير مواضع المد ونحو ذلك فقال هذا منكر بمعنى ينبغي ان يكون الاذان بصوت عال مرتفع نعم ينبغي ان يكون صاحب الاذان ذا صوت حسن ان يكون صوته حسنا حتى لا يقع ما اشرنا اليه وينبغي ان يرفع الصوت صوته بالأذان ما امكن وان يأتي القواعد المعلومة للقراءة والتلاوة لكن يأتي بها دون مبالغة ودون تطريب كما يفعله بعض القراء في الاذان وحتى في قراءة القرآن التطريب راه يفعله البعض حتى في القرآن يسير القرآن كالطرب مبالغة في مدوده في مواضع لا مد فيها وآآ مبالغة في التغني به حتى يشبهه اه بما يصدر من اهل الفسق والفجور اه في طربهم هذا كما هو منكر في الاذان منكر في قراءة القرآن اذن فينبغي في قراءة القرآن ان يتغنى في الاذان ان يتغنى به الانسان التغني المطلوب. التغني الذي لابد منه اه التغني يا الذي يحسنه. تغني الذي يحسن الأذان ويجعله آآ مقبولا اه في اذان الناس اجعله مقبولا في آذان الناس غير ممجوج. فهذا التغني اصل التغني مطلوب ويحصر اصل التغني هذا كما قلنا الاتيان بالقواعد التي كانت تتكلم بها العرب دون مبالغة في ذلك دون مبالغة في ذلك بس اذا قال المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله مبالغة في في التطريب ونحو هذا قيسه عليه راه يفعل مثل هذا كثيرا ويسحب الغنة يصحبها الاضطراب ولا تمايل او نحو ذلك مما يشبه فهذه المبالغة تؤدي الى ما قاله مالك رحمه الله وقد يفعلها بعضهم حتى في قراءة القرآن. اذا الاتيان بما هو محسن للصوت ومحسن للأذان هذا شيء مطلوب لكن ما زاد على ذلك اذا زاد الشيء على حدة ينقلب الى ضده يصير منكرا قال وقال ابن حبيب رحمه الله وهو يذكر بعض اداب الاذان. قال وكذلك التحزير لغير تطريب يعني منكر. قال وكذلك احزين لغير تطريب يعني ان يؤذن الاذان بصورة حزينة يتكلف ذلك وان كان بغير تطريب كذلك هذا شيء منكر. المقصود بالاذان اعلام الناس بدخول الوقت اعلام الناس ان الوقت قد دخل فتكلفوا كونه بحزن هو المعبر عنه بالتحزين ان يكون بصيغة تشير الى الحزن بصيغة تدل على هذا. قال هذا امر منكر. اذا المقصود رفع الصوت به وان آآ يكون بالتغني المطلوب بالمحافظة على قواعده المطلوب؟ اعلام الناس بدخول وقت الصلاة قال ولا ينبغي اماتة حروفه. والتغني فيه والسنة فيه ان يكون ولا ينبغي اماتة حروفه وذلك مثلا بالاسراع فيه لدرجة ان لا تظهر بعض الحروف يسرع المؤذن فيه اسراعا شديدا بحيث تمات بعض الحروف بحيث تزال بعض الحروف اي لا ينطق بها من شدة السرعة يتصل حرف بالحرف الثالث ويزول الحرف الذي بينهما اه بسبب ذلك او اماتته باي سبب من الاسباب اما ان يكون بسرعة واما ان يكون بتباطؤ لان التباطؤ كذلك قد يؤدي الى اباتة الحروف اماطة بعض الحروف تباطؤ لدرجة الا يظهر ان يظهر حرف شديد والا يظهر حرف خفي. الحرف الخفي ما يبانش. يبان غي الحرف الشديد. او اذا بعض احيانا قد يقتضي تطريب ذاتك التطريب اللي كيحاول يحرص عليه المؤذن ولا غيرو ولا القارئ القرآن قد يقتضي اماتة حرف خاصو يدير ويميت واحد الحرف ويبين حرف اخر ليشابه ما يفعله اهلوا الطرب قال والتغني فيه المبالغة في ذلك هذا شيء مذموم. ثم قال والسنة فيه ان يكون مرسلا محضرا مستعلنا يرفع به الصوت ولا آآ ولا يدمج يعني ولا تدمج حروفه والفاظه وتدمج الاقامة ولا يدمج لا المقصود بقوله ولا يدمج يعني ولا يؤتى بجمله متوالين متتابعة بل لابد من الوقف عند كل جملة اشهد ان لا اله الا الله وقال بخلاف الاقامة وتدمج الاقامة سنذكر هذا. اولا ما معنى قوله ان يكون محذرا ان يكون محضرا من الحذر قال الا يتباطأ في النطق بكلماته ان يكون محضرا يعني ان لا يتباطأ في النطق بحروفه وكلمته. يحاول ما امكن يشرك الحروف ويشرك الكلمات. كما يقرأ القرآن بصيغة الحذر كيفما كتقرا القرآن بصيغة الحضر تحاول الألفاظ ولا الحروف ديال الأذان تكون محذرة يعني ان لا يكون تباطؤ بين الفاظه وحروفه ومستعلنا يرفع به صوته ما امكن وما معنى ولا يدمج عدم ادماجه بان ينطق بكل جملة منه مستقلة يقف على كل جملة اشهد ان لا اله الا الله ويوقف عاد اشهد ان لا اله الا الله وقف اشهد ان محمد رسول الله ويقف اشهد ان محمدا رسول الله ويقف ميدمسش الكلمة ديالو يعني ميقولش اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله هدا هو الدمج. او مثلا ان يسكن لكن يصل يقول اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله هذا هو الدمج لا كل كل جملة ينبغي ان تكون مستقلة عن اختها يقف من الاولى ثم اه يقف في الجملة الثانية وحدها والجملة الثالثة بخلاف الاقامة. قال لك الاقامة تدمج. اش معنى تدمج؟ اي توصل اه جملها قل الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عندما ينتهي النفس وتقف تقف ما توقفش بالحركة هذا غلط اذا انتهى النفس ووقفت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح واضح؟ بعضهم ظن من الدمج انك تعرب اخره ولو وقفت انك غتعرف الآخر ديال هاد الجمل ولو وقف يعني حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الصلاة الله اكبر الله اكبر ويقف لا اله الا الله قالوا لا هذا غلط بل اعراب اخره عند الوصل عندما تصل تعرب اخره. لكن اذا وقفت اضطرارا فانك تقف على السكون العرب لا تقف على متحرك تقف حينئذ على السكون وهذا معنى قول بعضهم قال بعضهم الاقامة معربة والاذان مجزوم. عبارة مشهورة متداولة الاقامة معربة والاذان مجزوم اقامة معربة هو المقصود باعرابها هو دمج جملها هذا اللي تكلمنا عليه الان دمج جملها لا تقف على اخرها اه توصل الجملة بجملة وبالتالي هذا يقتضي ان تصل مع الاعراب ما تقولش الله اكبر الله اكبر لا الله اكبر الله اكبر واشهد الى اخره لكن اذا وقفت انتهى النفس ووقفتي على شي جملة من الجمل قف بالسكون ثم استمر الى اخر الاقامة بخلاف الاذان اذن الشاهد هذه بعض الآداب التي ذكرها ابن حبيب رحمه الله اه مما يتعلق بالاذان والاقامة. قال الشيخ رحمه الله باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن اشرنا قبل الى ان المصنف رحمه الله آآ سلك في بيانه رحمة الله عليه للعبادات كما فعل في طهارة. قد سبق ذلك سلك رحمه الله مسلك اه بيان صفة العبادة مسلك بيان كيفيتها كيفية العبادة ففي كل عبادة يذكر لك صفتها يبين لك كيفيتها دون ان يصرح بالفرائض اه ويميزها عن السنن ويميز السنن والفرائض عن المستحبات دون ان يصرح بذلك وانما يذكر لك صفة العبادة من اولها الى اخرها ذاكرا فيها ما فيها من الفرائض والسنني والفضائل او الشروط متعلقة بها سواء اكانت هذه الاشياء او الاعمال التي تقع في العبادة اقوالا او افعالا هذا مسلك وطريقة لبعض الفقهاء في التأليف بطريقة متبعة لبعض الفقهاء في تأليفهم اه في الفقه انهم يبينون صفة العبادة ولا يصرحون بفرائضها وسننها ومستحباتها لا يميزون فعلا عن فعل وانما يذكرون لك صفات العبادة من اولها الى اخرها. العبادة تبتدأ بكذا وبعد هذا الفعل يقع كذا وكذا وكذا الى اخره العبادة ويذكرون ضمن تلك العبادة فرائض وسننا ومستحبات والطريقة الاخرى المعروفة عند بعض العلماء في التأليف الطريقة الاخرى المسلوكة انهم يميزون الفرائض عن السنن والفضائل ويميزون سنن كذلك عن غيرها ويميزون المستحبات عن عن غيرها والمكروهات عن غيرها والمبطلات عن غيرها فالمقصود يبينون العبادة بيان فرائضها وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها وشروطها قبل ذلك كما فعل في المرشد المعين ابن عاشر رحمه الله بالمرشد المعين وهو يتحدث عن اي عبادة من العبادات يبينها ببيان اش الفرائض والسنن ثم المستحبات الى اخره. هذه طريقة وهذه طريقة هما طريقتان مسلوكتان لأهل العلم في التأليف احسان لطالب العلم ان يجمع بين الطريقتين يعني ان يأخذ الفقه بالطريقة الاولى او بالطريقة الثانية. ذلك امر حسن. يستحسن له الجمع بينهما فيأخذ اول الفقه بالطريقة الأولى اللي هي التمييز بين الفرائض والسنن والمستحبات الى اخره ثم بعد ذلك يأخذه بالطريقة الثانية لي هي بيان صفة العمل ولا كيفية العبادة اه فإذا آآ كان ينظر او يطالع او يتأمل صفة العمل فانه يميز قبل في تلك الاقوال والافعال يميز قبل فرائضها من سننها و فضائلها وهكذا لأنه قد حصل له تمييز قبل هذا المحلي فسيكون هاد الفعل الأول هذا فرض هاد الفعل الثاني سنة هذا الثالث فضيلة مثلا والعكس وهكذا اذا فالطريقة التي سلكها الشيخ رحمه الله هي طريقة الوصف للاعمال عوض بيان فرائضها وسننها وهذه الطريقة هي التي عليها اكثر المتقدمين اكثر متقدمين الأوائل الذين صنفوا في الفقهي خاصة في فقه العبادات انهم يسلكون هذا المسلك اكثر المتقدمين يسلكون هذا المسلك. وهو بيان صفة العمل. العبادة تكون هكذا وهذه الطريقة التي عليها اكثر المتقدمين في التأليف يعني من اول من الف في التأليف ومن ذلك كتب الفقه الحديثية كتب الفقه الحديثية كبعض كتب السنة مثلا كسنن ابي داوود. سنن سنن ابي داوود مرتب على الابواب الفقهية. يمكن ان يعد كتابا فقهيا فسرع بذوي المرتب على الابواب الفقهية يذكر لك اش؟ في الابواب صفة العمل في ذلك الباب دون ان يميز الفرائض من السنن يذكر الاحاديث على حسب العمل على حسب بمعنى ان المغتسلة مثلا يفعل كذا وكذا وكذا فيذكر الاحاديث على حسب ذلك وكل من صنف او رتب كتاب على الابواب الفقهية من المحدثين او من الكتب الحديثية حتى بعد عصر المحدثين انما يرتبها على صفة العمل وهذا المسلك اللي هو ترتيب المسائل على صفة العمل هو الذي كان زمن الصحابة هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم في زمن الصحابة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم صفة العبادة وكيفيتها دون تنصيص على فرائضها من سننها او فضائلها فيعرفون ان العبادة الفلانية صفتها كذا يفعل فيها المصلي او يفعل فيها المتعبد كذا وكذا من اولها الى اخرها. واذا وقع لهم اشكال في فعل ما من عالي تركونا يسألون النبي صلى الله عليه واله وسلم فإذا امرهم النبي صلى بالإعادة يعلمون ان ذلك واجب ركن لابد منه. واذا امرهم النبي بسجود السهو يعلمون انه واش؟ ليس في مرتبة الاول. اول امرنا فيه باعادة هذا فيه ثلثه او يرون النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا وسجد له. فيعلمون انه ليس في مرتبة رحمك الله. ليس في مرتبة ما تعاد له الصلاة مثلا اوليس في مرتبة ما يجبر فواته بركعة فالمقصود ان المسلك الذي كان شائعا عندهم وحتى هم في نقلهم لنا لمن بعدهم يعني في نقلهم لمن بعدهم صفة صلاة رسول الله اصلا في الاحاديث كلها الواردة في صفات الصلاة لا تجد احدا منهم ينص على ما هو لازم حتم لابد منه وما ليس بلازم. اي صحابي كيوصف صلاة النبي صلى تكلم كيقول لمن بعده للحاضرين في المجلس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام الى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام ثم ركع ثم الى اخره فيذكرون اش صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من اولها الى اخره كذلك في صفة الوضوء ولا الغسل ينقلون الصفة من اوله الى اخرها فيذكرون فيها الفرائض والسنن من المستحبات فهذا مسلك كان كان شائعا عند من سلف لكن ماشي معنى هذا انهم ما كانوا يميزون بين ما لا يضر اه فواته وما يلزم من فواته اعادة الصلاة او ما يلزم من فواته سجود السهو ليس معنى هذا دلك هداك ليس معنى ذلك انهم ما كانوا يميزون بين ما يسجد له سجود السهو وما لا يضر فواته وما تجب اعلى كانوا يميزون بين ذلك اخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان الحال بالنظر بالمشاهدة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت اليهم اخبار اه ممن لم يحضروا نقلت لهم اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مرة ترك التشهد الاول و سجد قبل السلام مثلا فعلموا ان التشهد الاول ليس ركنا في الصلاة. سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فعلموا انها ليست كالتشهد الاول وهكذا فالمقصود هذه طريقة مسلوكة. اه لا بأس بها. والسبب في ان في الزمن الاول زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم كانوا لا يعني في تعليمهم كانوا لا ينصون على هذه الأمور على الفرق بينما هو لازم لابد منه وما ليس كذا ما السله في ذلك ان ذلك الجيل الاول ان الرعيل الاول كانوا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتبعونه في كيفية التي نقلت اليهم كما جاءت فيتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما نقل عنه في العبادة كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى به في العبادة يأتون به ولا يسألون عن كونه فضيلة ولا سنة ولا فريضة ما دام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون غاية الحرص على الاتيان به ولهذا كانوا هم عندما يعلمون غيرهم يسلكون هذا المسلك فكأنهم يقولون لغيرهم هذا ثبت عن رسول الله افعله لكن ملي كتوقع النازلة واحد وقع ونزل وصلى واحد الصلاة ونسى شي حاجة مدارهاش غلطا خطأ حينئذ عاد تأتي فتاويهم رحمهم الله كيجي الواحد ويصوم راني صليت ولم افعل كذا فيأتي الجواب لا حرج ولا اعد ولا افعل كذا ونحو هذا لكن الأصل كانوا كيقولو للشخص خاصك ها كيفاش دير تصلي تصلي من كذا الى كذا افعل كذا في اول الصلاة وهكذا في اثنائها وهكذا الى اخرها لكن ان وقع ونزل وقع نقص حدث حينئذ يبينون المطلوب فالمقصود هم ضمنا يميزون بين ما يلزم وما لا اه يلزم لكن لتأسيهم بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء عنه كانوا في تعليمهم لغيرهم وفي نقلهم لصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اه يعتنون بهذا وتلك الامور كانوا يعرفون اللازم منها مما لا يلزم ولو لم يعبروا عنه بكونه فريضة او ركنا او شرطان او او سنة او اه مستحبا هذه اصطلاحات حادثة هاد اطلاق هذه الألفاظ على بعض اقوال وافعال الصلاح هاد الإطلاق اطلاق حادث حادث لكنه ضمنا كان موجودا معمولا به انما اللي هو حادث الاصطلاح فقط تسمية هذا فريضة وتسمية الاخرين مثلا سنة وتسمية الاخر شرطا هذا هو الذي حدث وهاد الاصطلاح الذي حدث لا يضرني لان المقصود به التمييز بين افعالي او اقوال العبادة اقوال العبادة وافعالها. ولكن ضمن يعلمون ذلك دابا تصور مثلا لو ان احدا من الناس يعرف يعرف يعرف ان داك الفعل المعين ولا داك القول المعين تتوقف عليه صحة الصلاة الا مداروش راه الصلاة لا تصح عارف مثلا انه الى صلى بلا طهارة را صلاته لا تصح لابد خاصو الطهارة صحة الصلاة كتوقف على الطهارة عارف هاد الأصل لكن لا يسميه شرطا مثلا الصلاة مكيسميهاش مكيعرفش عبارة شرط ما سمع بها قط لم يسمع بعبارتي الشرطية ان الطهارة شرط ولا ركن او نحو الشهيدة الاصطلاحات ما سمع بها لكن ضمنا عارف ان صحة الصلاة كتوقف راه الى صلى بلا طهارة خاصو يعاود يصلق. يعاود يطهرو ويتسلق المعنى واحد واضح هذا الذي حدث اصطلاح لا مشاحات فيه. سمه ما شئت. المقصود ان تأتي بعبارة تدل على توقف العبادة عليه. را العبادة متوقفة على هذا والفقهاء باش اه يفرقوا لك بين انواع عبادة مثلا فجعلوا ما تتوقف عليه ماهية الشيء وهو خارج عنها جعل شرطا قالوا هذا اللي كتوقف عليه الماهية وهو خارج عن الماهية ليس داخلا فيها يكون قبلها ولا يكون خارجا عنها ليس داخلا فيها. قالوا هذا نسميه شرطا تمي وما هو داخل الماهية مما تتوقف عليه ايضا العبادة سموه ركنا ولا فرضا وما يلزم منه سجود السهو منهم من سماه واجبا ومنهم من سماه سنة مؤكدة مثلا لا مشاهدة في الاصطلاح ما لا ما تصح الصلاة بتركه ولا يوجب سجود السهو سماوه مثلا مستحبان ولا سنة غير مؤكدة وكل سماه باصطلاح او وصفه باصطلاح معين لا يضر لا مشاحة في الاصطلاح. وضع الملاغ. ولهذا من الغلط يجي واحد يقول لك هاد التقسيمات التقسيمات مبتدعة. هذه بدعة هذه الأقسام بدعة اركان الصلاة وشروط الصلاة الصحابة ما كانوا يعرفون هذا ولم يرددوا ولم يأتي على لسان واحد منهم فهذه مصطلحات مبتلى عادة غلط لان هذه المصطلحات لا يتقرب بها الى الله تبارك وتعالى بذاتها بنفسها بدليل اننا نقول من علم توقف العبادة على شيء ما ولو لم يسمه شرطا او ركنا فلا يضره لا يضر ذلك المقصود ان العبادة راه عارف انها كتوقف على داكشي المعين اذن الشاهد هادي هي الطريقة التي سلكها الشيخ والشارح راه رحمه الله ابو الحسن ذكر لنا في شرحه انه هو رحمه الله سيميز لنا اثناء الكلام على صفة الصلاة هو سيميز لنا الفرائض من السنن والفضائل اثناء الكلام غيقولينا هذا راه فريضة هذه سنة هذه فضيلة وانتم الى حد لا يخفى عليكم هذا فقد عرف قبل هذا المحل من المرشدين اما شروط الصلاة ما تتوقف عليه الصلاة مما هو خارج الماهية فقد سبقت الاشارة اليها قبل شروط الوجوب وشروط الصحة شروط الصحة هي الشروط التي تكون تحت طوق مكلف ويؤمر بتحصيلها. وشروط الوجوب هي التي لا تكون تحت المكلف وبالتالي لا يؤمر بتحصيلها. قد صدق الكلام عليها. اما فرائض الصلاة فست عشرة عشر فريضة فرائض الصلاة ست عشرة فريضة. كما هو مقرن في المرسل المعين. وهي اولها نية الصلاة المعينة نية الصلاة معي صلاة الظهر ولا العصر والمغرب ولا العشاء الشرط الثاني نية الاقتداء ان كان يعني اذا كان المصلي للفريضة مأموما فيجب عليه ان ينوي الاقتداء بالامام وسنبين وجه ذلك الرابع والثالث من الفرائض نية الامامة في اربعة مواضع نيته اقتضى كاد الامام في خوف وجمع جمعة مستخلف. اذا نية الامامة في اربعة مواضع في صلاة الجماعة وهذا ظاهر وفي صلاة الجمعة في الجمعة خاصو ينوي امامة الجمعة ماشي للجماعة الجمعة بالضبط مع الذكر والقدرة. انتم تعلمون ان استقبال القبلة شرط مع الذكر والقدرة استقبال القبلة مع الذكر والقدرة شنو معنى هاد الكلام؟ معناه انه لو ان احد من الناس كان قادرا ذاكرا ونية الاستخلاف لانه انتقل من المأمومية للامامية كان مقتديا وصار مقتدا به خاصو لابد ان ينوي نية انه صار مقتدى به لانه استخلف صار مكان الامام والرابع الخوف يجب عليه ان ينوي انه امام في صلاة الخوف. وسنشير الى هذا ان شاء الله. اذا هذه شحال دابا الآن اه ثلاثة اللي ذكرنا نية الصلاة المعينة نية الاقتداء ان كان مقتديا ونية الامامة. الرابع تكبيرة الاحرام والقيام لها فقراءة الفاتحة للمنفرد والامام والقيام لها الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والسلام للسلام وترتيب الاداء والاعتدال والطمأنينة. هذه ستة اه ست عشرة ست عشرة فريضة. وكلها مذكورة في المرشد في المرشد المعين طيب بالنسبة للإمام لماذا اوجبوا عليه النية ان ينوي الامامة في الجمعة اوجبوا عليه ان ينوي الامامة الجمعة في الجمعة لانه يشترط في الجمعة كما سيأتي الجماعة يشترط فيها الجماعة اذا فنية الجماعة وحدها لا تكفي لأننا ملي كنقولو وجب عليه ان ينوي الإمامة في جماعة في الصلاة حينئذ لا تشترط لها الجماعة صلاة الظهر ولا عصر المغرب لا تشترط لها الجماعة فخاص نية زائدة اللي هي ان ينوي امامة الجماعة لكن في الجمعة الجمعة اصلا تشترط لها الجماعة لا تصح الجمعة الا بالجماعة. فلا حاجة الى ان ينوي الجماعة. لان الجماعة راها شرط اصلا كون ماكانتش ماغايصنتوش الجمعة خاصو ينوي شرط خاص اخص من الجماعة لي هو الجمعة شرط الجماعة اخص من من شرط الجماعة واما الاستخلاف فالامر ظاهر لانه ينتقل من نية الى نية كان مأموما ينوي نية لاقتداء فلما صار اماما وجب عليه ان يغير النية ان يصير ناويا اش؟ انه مقتدى به انه صار اماما. ما بقاش مأموما ونية وجوب نيتي الاقتداء لان الامام يحمل عن المأموم امورا قالوا ولا يكون الامام حاملا عن المأموم تلك الامور الا اذا نوى الاقتداء به. الامام ما يتحملش عنك بعض الامور التي قد تقع منك الا الا اذا كنت وراءه واحد كيصلي ورا الامام ونسى التشهد الاول جلس وسعى ما تشهدش نهائيا كان جالس ولم يتشهد يحمل عنه الامام ذلك؟ اه نعم يحمل عنه قالوا الإيمان نسا في السرية ما قراش مثلا السورة بعد الفاتحة. يحمل عنه الامام نسى في بعض الافعال الصلاة لم يكبر ما قالش الله اكبر ثلاثة المرات ولا اربعة يحمل عنه الامام اذن اذا اردت ان يحمل عنك الامام ما يقع من السهو فوجب مما يجبر بسجود السهو الأركان ميحملهاش عليك فوجب ان تنوي اش الاقتداء بالامام ومرجع العلماء في صفة الصلاة جميعها العلم وقد اشرت الى هذا قبل في الحقيقة العلماء كلهم اهل المذاهب الاربعة وغيرهم مرجعهم ومصدرهم في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث مشهورة متداولة منها حديث المخطئ في صلاته وحديث اه وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي حميد الساعدي لان هؤلاء الصحابة هم الذين وصفوا صلاة الرسم بتفصيل احاديثهم تعد طويلة وفيها تفصيل في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابي حميد الساعدي حديث وائل بن حجر وحديث المخطئ في صلاته هذه الاحاديث تعد عمدة للفقهاء جميعا من المذاهب الاربعة وغيرهم في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رحمه الله والاحرام في الصلاة ان تقول الله اكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة والاحرام في الصلاة نتحدث ان شاء الله عن هذه الجملة باختصار ونترك آآ شيئا من التفصيل الى الدرس الاتي قال رحمه الله والاحرام في الصلاة ان تقول الله اكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة الإحرام معناه الدخول في الصلاة الاحرام هو الدخول في الصلاة ولا يعتبر العبد قد دخل في الصلاة شرعا لا يكون العبد قد دخل في الصلاة الا بتكبيرة الاحرام سواء اكانت الصلاة فرضا او نافلة لا تعتبر قد دخلت في الصلاة الا بها. اذا لو ان احدا من الناس جا لقا الجماعة كتصلي ولا جا بغا يصلي بوحدو فذا. في بيته نسى ما كبرش تكبيرة الإحرام وبدأ يقرأ مثلا شرع في القراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ركعة رفع من الركوع سجد شرعا شرعا هل هذا دخل ونوى الدخول في الصلاة وقال الله اكبر غير مستقبل القبلة. هل يكون قد دخل في الصلاة شرعا؟ لا لم يدخل في الصلاة شرعا قادر على الاستقبال وذاكر لوجوب الاستقبال ليس ناسيا ففي الصلاة لا لم يدخل في الصورة راه كيبان لينا فلان كيصلي راه ركع راه سجد راه في الصورة شرعا لم يدخل هذا في الصلاة اصلا اذن الإحرام الدخول في الصلاة ولا يكون الدخول في الصلاة الا بالنية بنية الدخول مع التكبير بنية الدخول مع قول الله اكبر وهاد النية هادي ينبغي ان تكون مقارنة للتكبير وان صدقت بيسير فلا يضر اما تكون متقدمة بيسير على التكبير ولا تكون مقارنة للتكبير يعني عند قول الله اكبر نويت ان ادخل في الصلاة المعينة فرضا ولا نفلا او نويت قبيل قولي الله اكبر بيسير. نويت ثم قلت بعديكم فشرع الله اكبر حينئذ في الشرع الان دخلت في الصلاة هذا الدخول في الصلاة هو المعبر عنه بالاحرام اذا الاحرام الدخول في الصلاة والدخول في الصلاة باع علامته علامته قول الله اكبر ولذلك يسمى هذا التكبير تكبيرة الإحرام هاد التكبيرة هادي بالضبط الله اكبر اللولة كتسمى تكبيرة الإحرام وقد اشرنا الى انها فرض من فرائض الصلاة ركن طردوه من فرائض لا تصح الصلاة الا بها. ومن تركها عمدا او سهوا او نسيانا او او اي كذا فصلاته باطلة بالإجماع لأنه لم يصلي في الحقيقة لم يصلي كنقصدو تلك الهيئة التي اتى بها من ركوع وسجود ورفع وخفض اه ليست بصلاة وبالتالي تعتبر تلك الافعال باطلة كانه لم شرعا لم يصلي لأن هاد العبادة معدومة شرعا والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا كأنه مصلاش اصلا اذن اه لا يكون العبد العبد داخلا في الصلاة الا بتكبيرة الاحرام مع النية مع نية الدخول في الصلاة هاديك التكبيرة اللولة هي تكبيرة الإحرام شناهي؟ هي قول الله اكبر كغيرها من من التكبيرات ديال الصلاة لكن التكبيرة الاولى التي تدخل فيها في الصلاة هي التي تسمى بتكبيرة الإحرام هي من حيث القول كسائر التكبيرات تنطق بجملة الله اكبر بحال الله اكبر ملي كتبغي تركع نفس النطق لكن فرق في الحكم الاولى فرض وما عداها اه يعد سنة من السنن كما سيأتي ان شاء الله اذا قال والاحرام في الصلاة ان تقول الله اكبر وبين لك. قال لك الاحرام ان تقول الله اكبر. فقول الله اكبر هو احرامه اذ بذلك يكون الدخول في في الصلاة والدليل على وصفها بانها تكبيرة الاحرام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مفتاح الصلاة طهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير الدخول فيها بالتكبير هو الذي يسمى اش بالاحرام اذا الاحرام في الصلاة هو الدخول فيها بقول الله اكبر قال وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال بعض اهل العلم هذه عبارة تحريم هؤلاء الاحرام ما المناسبة بين الأصلي الذي اشتقت منه اللفظة وبين المعنى ما المناسبة قالوا المناسبة هي ان العبد اذا دخل في الصلاة اذا قال الله اكبر ودخل في الصلاة اولا حرم عليه كل شيء من الاقوال والافعال التي كان يمكن التلبس بها قبل الدخول في الصلاة. يحرم عليه كل شيء الان تلبس بعبادة وايضا فيه معنى اخر ذكره بعض اهل العلم وهو ان الصلاة لها حرمة لأن هاد المادة مادة واحدة الحرمة والحرمة مادتهما واحدة الصلاة لها حرمة لها حرمة بحيث لا يجوز اللعب فيها ولا اللهو ولا السخرية ولا الضحك لها حرمتها فإذا فرغ العبد من صلاته حينئذ حل له ما كان محرما عليه كان محرما عليه اثناء الصلاة كما قلنا اللعب والضحي وكذا لان لها حرمة وكان محرما عليه الاكل او الشرب او النوم او غير ذلك من امور العادات فصارت حلالا علي والقرينة الدالة على هذا هي قوله وتحليلها التسليم بمعنى اذا سلم العبد خرج من الصلاة فحينئذ خرج من التحريم الذي كان متلبسا به عند الدخول في الصلاة. بعضهم ذكر هذه النكتة في سبب في سبب التعبير عن هذه تحريم والتحليل قالوا الاحرام مركب من ثلاثة امور. لابد منها حتى يدخل المرء في الصلاة. اشار اليه المحشي عندكم لابد من ثلاثة امور حتى يكون المصلي داخلا في الصلاة. الأمر الأول عقد القلب وهو ما عبرنا عنه بالنية نية الدخول في الصلاة المعينة لي هي فرض فريضة معينة ولا نافلة معينة وثانيا قول الله اكبر. قالوا والشيء الثالث الذي لابد منه في هذه الحالة حتى يدخل العبد في الصلاة استقبال القبلة والتفت الى غير القبلة لهاد الجهة ولا يمينا ولا شمالا وقال الله اكبر ونوى الدخول في الصلاة اذا انعقد القلب و اتى بتكبيرة الاحرام هل دخل في الصلاة؟ قالوا لم يدخل في الصلاة لانه لم استقبلي القبلة لابد ان يكون عند قول الله اكبر مستقبلا القبلة. لو فرض انه قال الله اكبر وهو غير مستقبل القبلة ثم التفت الى القبلة. مثلا ديرها فهاد الجيه هو كان ملتفتا لغير القبلة لجهة من الجهات الثلاث. الجهة اللي ماشي هي القبلة على الجهات الثلاث. اما كان مستدبر القبلة او كانت القبلة عن يمينه او عن شماله كان متوجها لجهة من الجهات الثلاث وقال الله اكبر ونود الدخول في الصلاة ثم بعد قول الله اكبر مباشرة التفت الى القبلة هل يصح ذلك؟ لا يصح منه لا يعتبر داخلا في الصلاة حتى يكبر وهو مستقبل القبلة ملي غيكبر تكبيرة الإحرام يكون حينئذ مستقبلا القبلة والنية كما قلنا لابد ان تكون مقارنة للتكبير والاستقبال وان سبقت بيسير فلا يضر. واما آآ ان طال الفصل فانها تعتبر باطلة. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الحديث الصحيح لما خرج على الناس وهم يصلون والحديث في الموطأ قال عليه الصلاة والسلام ان المصلي يناجي ربه فلينظر احدكم بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وقال عليه الصلاة والسلام ان احدكم اذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى ان احدكم اذا صلى يناجي ربه اشمعنى يناجي ربه اي انه يحدث ربه يكلم ربه والمناجاة في الاصل في اللغة العربية تطلق على الكلام الذي يكون بصوت منخفض كلام بين اثنين لكن بصوت منخفض ففي هذا الحديث اشارة الى ان الاصل الغالب في اقوال الصلاة ان تكون سرا اصل الغالب في اقوال الصلاة ان تكون سرا ولا يكون من اقوالها جهرا الا ما استثني الا ما دل الدليل على انه يكون جهرا الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء وجميع الصلوات نجد فيها اش السر بالقراءة الى صلاة الصبح. اي صلاة لابد غتلقى فيها ولو غي ركعة ولا جوج ركعات ولا الركعات كلها سرا الا صلاة الصبح. وصلاة الصبح لي فيها القراءة فيها اذكار الركوع والسجود والتشهد ما بين السجدتين ومع ذلك كله واش سرا لهذا كان المصلي في الحقيقة مناجيا لربه اي مسارا له المناجي يسر الى ربه تبارك وتعالى بقراءة القرآن بالذكر بالدعاء بالتضرع بالتذلل يعني ما يدل على ذلك لأن تلك الألفاظ لي كتصدر من المصلي في صلاته اذا تأملها را فيها تحقيق هاد المعاني. سبحان ربي العظيم العبد يذكر وبهذا الذكر في ركوعه ويتأمله. يتأمل انه يقدس الله وينزهه. وان ربه عظيم جليل كبير تبارك وتعالى. ففي ذلك اه تحقيق لهذه المعاني اي ان هذه الالفاظ من اتى بها بتأمل وتدبر وهو مستحضر لهذا المعنى يعلم انه يقع في نفسه التذلل والإنكسار والخضوع لله رب العالمين ان الله هذا الذي يصاره بالعبادة عظيم وانه هو الأعلى وانه فوق كل شيء وانه على كل شيء قدير الى غير ذلك من المعاني العظيمة وقد ذكر اهل المذهب ان المأموم لا يجهر بشيء في صلاته غير تكبيرة الاحرام والسلام وهذا موافق للمعنى الاتي قالوا المأموم لا يجهر بشيء مأموم في صلاة الجماعة لا يجهر بشيء في صلاته الا تكبيرة الإحرام والسلام قال ابن عبد من رحمه الله واذا كان هذا آآ هكذا فحرام على الناس ان يتحدثوا في المسجد بما يشغل المصلي عن صلاته ويخلط عليه قراءته بمعنى الى كان المأموم لي غادي يدكر الله تبارك وتعالى او يأتي ب آآ دعاء او نحو ذلك من الكلام الحسن لا يجهر بشيء الا بتكبيرة الاحرام والسلام قالوا كلام الناس الكلام العادي والحديث في امور الدنيا او نحو ذلك مما يكون بالناس في المساجد قال محرم لانه يشغل المصلي عن صلاته اذا كانوا يتحدثون احد المصلين يصلي ويشغل المصلي ويخلط عليه قراءته اذن فالحاصل ان هذا الحديث الذي ذكرناه يستدل به اهل العلم على ان الاصل في اقوال الصلاة ان تكون سرا الا تثني الا ما دل الدليل على الجهر به كقراءة الفاتحة والسورة في الصلوات المعروفة ونحو ذلك مما جاء استثناؤه والا فالاصل ان تكون الفاظه بالسر قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فلا اذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى يستفاد منه انه بحيث ان البزاق يذهب مع التراب اما اذا كان يصلي في مسجد كمساجدنا اليوم التي لها فراش معين او يوجد على يساره احد من المصلين فلا يجوز له ان آآ يبزق على يساره آآ امام المصلي او على الارض المفروشة بل يبزق اذا شاء على يساره في ثوبه اذا اضطر الى ذلك فليبزق على يساره في ثوبه هو لا في فراش المسجد ولا امام اخيه بلا شك اذن هذا حاصل ما تعلق بكلامي هذا باختصار ويأتي ان شاء الله الاشارة قال المؤلف والاحرام في الصلاة ان تقول الله اكبر لا ايجزئ غير هذه الكلمة لا يجزئ غير هذه الكلمة اه قد اشرنا الى هذا امس في الحقيقة لا يجزئ غير هذه الكلمة بمعنى لا يجزئ لفظ اخر عوضا عنها لا يجوز للمصلي ان يقول عوض الله اكبر الله العظيم. ولا الله الجليل ولا الكبير او نحو ذلك لا لا يجوز. لا تصح الصلاة الا بهذه العبارة. عبارات الله اكبر ولا يجوز بمثلها ولا يجوز بعبارة اخرى ولو كانت تدل على اعظم من معناها ولو كانت مساوية لها او تدل على اه اعظم من معناها لا يجوز ذلك لابد من هذه العبارة بذاتها لكن لو كان الانسان عاجزا عن النطق بها واحد الشخص حديث عهد بإسلام كان اعجميا حديث عهد بإسلام ولم يستطع تعذر عليه النطق بها قيل له قل الله اكبر كان كبير السن ولسانه يتلعتم وما استطاع ان يأتي بهذه اللفظة عجز عن الاتيان بهذه الجملة الله اكبر فقد ففيه العلماء على ثلاثة اقوال عندنا في المذهب. المشهور منها انه يدخل بالنية لا يأتي بشيء عوضا يدخل الى الصلاة ينويها ينوي تكبيرة الاحرام هذا الله اكبر قلنا له واش فهمتيها؟ لكن ما قدرش ينطق بها نقول له انوها وادخل في الصلاة فيدخل في الصلاة بنية قول الله اكبر واضح؟ هذا المشهور في المدام القول الاخر عندنا في المذهب انه آآ يأتي بتكبيرة الاحرام بلسانه بلغته. باللغة ديالو هو التي يتحدث بها فهمت معنى الله اكبر؟ نعم فهمته شنو المعنى ديال شنو آآ شنو هي الألفاظ التي يعبر بها عن هذا المعنى بلغتك هي كذا وكذا ادخل بها في الصلاة هذا القول الثاني القول السالت انه يدخل في الصلاة بما دخل به في الإسلام بلا اله الا الله دخل في الاسلام بقول اشهد ان لا اله الا الله فيدخل الى الصلاة بما دخل به في الاسلام ثلاثة اقوال لكن المشهور منها هو الاول انه يدخل ينويها ويدخل دون ان يتلفظ بشيء اذا تعذر عليه التلفظ بها واذا امكنه ان يتلفظ بها مع نقص مع شيء من نقص مما لا يغير المعنى فلا بأس ان يدخل بها ولو لم يأت بها على الوجه المطلوب فاته بعض الحروف ولا مثلا يبدل حرفا بحرف قريب منه او لا يستطيع ضبطها وشكلها لكن المعنى لا يتغير فلا بأس كما ذكر اشار اليه المحش وهذا هذه الاقوال الثلاثة هي المشار اليها في المراقي بقوله دخول من عجز في الاحرام بما به الدخول في الاسلام او نية او باللسان يقتدي او نية او باللسان ثلاثة اقوال بالمسألة وقول المؤلفون لا يجزئ غير هذه الكلمة التعبير عنها بالكلمة مجاز كما لا يخفى لان الله اكبر جملة مبتدأها خبر فالتعبير عن الجملة بالكلمة مجاز مرسل. من باب تسمية الكلي باسم الجزئي سمى الجملة اه باسمي الكريمة وهذا مجاز في اللغة وهذا المجاز في اللغة مسموع عن العرب كما عرفتم في الالفية. معروف ان العربة تطلق على الكلام كلمة مجازا. تطلق العرب على الكلام وكلمة بها كلام قد يؤم لكنه يعتبر مجازا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا نعام ما رأيته ما رأيته في المذهب لكن لا ادري ما استطيعون فيه بالكلية لكن لم اره لمن رأيته ذكر صفة الاذان في المذهب لا ادري لا رأسه فقط رأسه هو الذي ثبت. يلتفت برأسه يمينا وشمالا واضح مكاينش اشكال