﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:16.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد كنا قد اه تكلمنا عن اه سبب اه ذكر المصنف رحمه الله

2
00:00:17.100 --> 00:00:44.900
هذه العقود الثلاثة  فيها في باب واحد والرابط بينها الرابط بينها انها عقود توثيقات وهي مكملة لايش لعقود المبايعات المعاوظات حيث ان ان هذه من وسائل توثيق تلك العقود المتقدمة من عقود البيع

3
00:00:45.250 --> 00:01:02.200
آآ يقول المصنف رحمه الله وهذه وثائق بالحقوق الثابتة فالرهن وابتدى بالرهن اولا وذكرت السبب في البداء بالرهن مع السبب انه اقوى وسائل التوثيق يصح بكل عين يصح بيعها وتقدم الكلام على هذا والسبب في

4
00:01:02.300 --> 00:01:21.250
اه كوني اه ما يرهن به لابد ان يكون مما يصح بيعه لان مقصود الرهن آآ توثيقات الدين ببيع العين ليستوفى منها او من بعض ثمنها قوله رحمه الله فان حصل الوفاء التام

5
00:01:21.850 --> 00:01:42.500
انفك الرهن ان ان حصل الوفاء التام ان فكر هذا الان عندما يبذل الانسان شيئا في دين توثيقة له رهنا فاذا حل الاجل اما ان يوفي الراهن المدين اما ان يوفيه

6
00:01:42.850 --> 00:02:04.850
واما الا يوفيه فهاتان حالان حال الوفاة عند ذلك ينفك الرهن ومعنى ينفك ان يرتفعوا حبس هذه العين على دين من له الحق فالفكاك الرهن اي ارتفاع الحبس بان لا يبيع ولا يتصرف

7
00:02:06.250 --> 00:02:24.100
المالك اللي هو الراهن بالعين بما يرفع التوثيق فلا اه فله ان يبيع وله ان يوقف وله ان يؤجر وله ان يطالب اذا كان في يد المرتهن اه يطالب برد

8
00:02:24.100 --> 00:02:42.200
اليه وما الى ذلك وتتحول اليد اذا رفظ من اذا رفظ الرد تتحول اليد المرتهن من يد امانة الى يد ظمان كل ذلك مما مما يترتب على انفكاك الرهن فاذا حصل الوفاء التام الكامل

9
00:02:42.250 --> 00:02:59.900
لكل الدين بمعنى ان الرهن محبوس على جميع اجزاء الدين فلو كان عليه مليون ريال ورهن عمارة واوفى كل الدين الا مئة ريال او الا ريالا واحدا فهل ينفك الرهن؟ الجواب لا ينفك حتى

10
00:02:59.950 --> 00:03:18.000
يفي وفاء تاما فما بقي آآ فما بقي من الدين تكون العين مرهونة به قال رحمه الله وان لم يحصل هذي الحالة الثانية الحال الثانية في ما اذا آآ كان على الانسان دين

11
00:03:18.050 --> 00:03:36.650
الا يفي ان لا يحصل الوفاء التام. لا يحصل الوفاء بالكلية او الا يحصل الوفاء التام. فقوله لم يحصل سواء لم يحصل بالكلية او لم يحصل آآ آآ اه او حصل بعضه فقوله ان لم يحصل يعني الوفاء التام في الحالة السابقة وطلب صاحب الحق بيع الرهن

12
00:03:36.750 --> 00:03:57.200
وجب بيعه والوفاء من ثمنه لان هذا هو مقصود العقد وهذا هو الثمرة من عقد الرهن توثيقة الدين بالعين. فاذا طلب صاحب الحق اللي هو الذي هو المرتهن الدائن بيع الرهن

13
00:03:57.800 --> 00:04:12.550
وجب بيعه والوفاء من ثمنه وفاء الدين الذي في في ذمة المدين من ثمنه فاذا حل الدين فان كان الرهن اذن للمرتهل في بيعه طيب البيع كيف يكون؟ لا يخلو اما ان يأذن بالبيع

14
00:04:13.900 --> 00:04:30.700
ان ان يأذن الراهن بالبيع ان اذن الراهن للمرتهن بالبيع بمعنى ان يقول هذا رهن فاذا لم اوفك بعه واستوفي منه هذا اذن فان اذن في بيعه باعه واستوفى حقه من ثنب من ثمنه

15
00:04:30.850 --> 00:04:52.500
ومثله ايضا لو كذا لو وكل غيره في بيعه باعه واعطى المرتهل حقه وهذا يسير احيانا يضعون الرهن عند وسيط او يجعلون بينهم وسيطا يتولى آآ اتمام التوفيق ففي هذه الحال الوكيل هو من يقوم بالبيع

16
00:04:52.700 --> 00:05:08.000
آآ واذا كان الرهن في يد الراهن وجب عليه ان يبيع لانه ليس من لزوم من من شروط صحة الرهن ولا من شروط لزومه ان يكون في يد المرتهن على الصحيح من قوله العلماء

17
00:05:08.450 --> 00:05:25.950
فلذلك اذا حل الدين وهو في يد الراهن وجب عليه ان يبيعه اذا يجب على من عليه الحق ان يبيعه سواء بنفسه او بوكيله او باذنه فيما اذا اذن لصاحب الحق

18
00:05:27.300 --> 00:05:45.350
آآ فان لم فان اختلفوا لم يأذن اختلفوا الرهن يقول ابا ابيع المرت ان يقول انا ببيع والراهن يقول لا لا تبع ساوفيك او ما اقبل بيعك ان تبخس هنا يقيمون عدلا يقوم بالبيع

19
00:05:45.400 --> 00:06:09.300
يعطي المرتهل حقه من الثمن وما زاد رده على الراهن ومن الصور التي تدخل في التصرف في المبيع في المرهون التصرف في الماء في العين المرهونة اذا قال له اذا جئتك بحقك انفك الرهن واذا

20
00:06:09.300 --> 00:06:37.350
الم آتك بحقك فهو لك ففي هذه الحال اه اذا جاء بالحق واوفى الدين انحلل انحلل الرهن اذا لم يوف ففي هذه الحال جاز له تملكه لانه دخل على هذا الشرط فيكون في بهذه الحال قد دخل ملكه. قال وما بقي من الثمن بعد وفاء

21
00:06:37.350 --> 00:06:55.650
الحق فلربه وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن وهذا لتغطية الاحوال يعني اذا باع الان الرهن العين المرهونة فلا يخلو من ثلاث احوال الحالة الاولى ان يكون بقدر الدين. فهنا يستحق

22
00:06:55.950 --> 00:07:16.100
المرتهن جمع الثمن لانه يستوفي حقه الحالة الثانية ان يكون دون الدين اقل من الدين. ففي هذه الحال يأخذ حقه ولا يسقط ما بقي له من دين بل يبقى في ذمة في ذمة المدين الى ان يوفيه لكنه

23
00:07:16.150 --> 00:07:32.000
دين مرسل معنى مرسل اي انه لا رهن فيه الحالة الثالثة ان يكون ثمن المرهون اعلى من الدين ففي هذه الحال يأخذ الراهن فهل ياخذ المرتهن ماله ويرد الباقي على

24
00:07:32.200 --> 00:07:49.500
الراهن قال رحمه الله وان اتلف وان وان اتلف الرهن احد فعليه ضمانه ان اتلف الرهن اي ان اتف الرهن احد فعليه ظمانه اي عليه ظمان ما اتلف سواء كان اكان متعمدا

25
00:07:49.700 --> 00:08:07.850
منه اللي متعمد المتلف فانا كان متعمدا او جاهلا او ناسيا لان هذا من ظمان المتلفات فلا يشترط فيه العلم. فيظمن على كل حال سواء كان متعمدا او كان جاهلا او كان ناسيا. ما دام اتلفه بغير حق

26
00:08:07.850 --> 00:08:28.850
فيلزمه ظمان مثله وانما الفرق بين العامد وغيره طيب وين الفرق اذا كان يظمنه في على كل حال في الاثم الفرق يقول رحمه الله وان تفرهن احد فعليه ظمانه ضمانه بمثله ان كان مثليا

27
00:08:29.300 --> 00:08:44.350
وبثمنه وبقيمته ان كان قيميا واضح يا اخوان الظمان اما ان يكون بالمثل اذا كان له مثل في المثليات وهو كل ما له مثل واذا لم يكن له مثل شيء ما له

28
00:08:44.550 --> 00:09:09.250
مثيل ففي فبقيمته يكون تكون قيمته رهنا. ويقول رحمه الله آآ يكون رهنا فعليه ظمانه يكون رهنا هكذا عندكم فعليه ضمانه ويكون رهنا اللي هو ايش الظمان طيب الان اذا صار رهنا

29
00:09:09.300 --> 00:09:30.900
السؤال الرهن في يدر المرتهل الرهن في يد المرتحل. انا اعطيتك عمارة اعطيتك سيارة اعطيتك عقار عطيتك ابل رهن في في حق الان يد المرتهن يد امانة هذا الرهن اذا كان

30
00:09:31.650 --> 00:10:00.400
له نماء فلمن هل هو للمرتهن ولا للراهن للمالك اذا كان اذا حصل عليه نقص بتلف من غير تعد او تفريط او هلاك او نقص فعلى من يكون النقص على الرهن. اذا ظمانه نماؤه وظمانه نماءه للراهن وظمانه اه نعم ونقصه عليه

31
00:10:01.150 --> 00:10:24.850
الغرم بالغنم ولذلك يقول ونماؤه تبع له اي تبع للاصل فيكون رهنا ومؤنته اي التكاليف حفظه وصيانته وقيامه على ربه على من من هو ربه مالكه صاحبه الراحل قال وليس للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر

32
00:10:25.150 --> 00:10:41.250
وليس الراهن الانتفاع به اي بالرهن الا باذن الاخر. اي اللي هو المرتهن وهذا فيما اذا كان اذا كان الارتهاء اذا كان الانتفاع ينقصه اما اذا كان الانتفاع لا ينقصه

33
00:10:41.750 --> 00:11:02.650
فليس للمرتهل ان يمنع من الانتفاع فمثلا لو كانت عمارة وفيها شقق للتأجير او فيها محلات للتأجير فليس له ان يقول لا ما تؤجل انما يقال هذا منع ليس لك فيه حق فله ان يؤجل والاجرة نمى اليس كذلك؟ تكون رهنا

34
00:11:03.550 --> 00:11:25.500
وهنا يستفيد او لا يستفيد استفيد وبالتالي ليس له منعه فالاذن هنا فيما اذا كان ينقص القيمة او يؤثر في التوثيق اما اذا كان لا يؤثر يؤثر في التوثيق فانه لا اه لا اثم ليس له الامتناع من

35
00:11:25.500 --> 00:11:43.800
اه من النفع. قال وليس للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر او باذن الشارع الحقيقة ان كلاهما اليس له الانتفاع الا باذن صاحبه. لكن الراهن يملك النماء فاذا كان النماء هذا يمكن ان يعني مثلا لها حليب

36
00:11:43.850 --> 00:12:05.650
لها در فهذه للمرتهن هذه للراهن الا ان ينتفع منها المرتهن بمقابل مقابل آآ قيامه على الدابة قول وليس للراهن هذا النسخة اللي عندي عندكم هكذا انتم ليس للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر

37
00:12:07.750 --> 00:12:29.350
اي باذن المرتهن وكذلك المرتهن ليس له ان ينتفع منه الا باذن الاخر ولذلك هنا لو قال وليس لاحدهما الانتفاع به الا باذن الاخر لشمل الاثنين او باذن الشارع ويكون هذا آآ استثناء

38
00:12:29.800 --> 00:12:46.650
مما تقدم فلو قال وليس لاحدهما يعني نراهن واول المرتهن الانتفاع به الا باذن الاخر تكون عبارة لعلها تكون اوضح ولعل نراجع نسخ الخطية في في هذا حتى نتبين صحة السياق

39
00:12:46.900 --> 00:13:02.700
الحكم مفهوم بغض النظر عن الموجود في سياق كلام المصنف رحمه الله. بالنسبة للراهن الراهن يملك العين ومنافعها لكن ليس له ان يتصرف مثل ما ذكرنا في منافع العين بما ينقص

40
00:13:03.350 --> 00:13:21.250
القيمة اذا كان لها نماء فنماءها له. فان كان ان كان هذا النماء كالحليب وما اشبه ذلك مما يتكرر فهو في الاصل رهن يدخل رهنا لكن اذا كان لا يمكن الدفاع منه فلا يمنعه المرتهن الراهن

41
00:13:21.550 --> 00:13:47.550
لا يمنعه المبتهل الراحل كما ان الراء المرتهن اذا قام على الدابة باطعام او على العين برعاية معينة فانه يأخذ من انما بقدر ما حصل من النفقة وهذا ما اشار اليه في قوله او باذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا

42
00:13:47.600 --> 00:14:08.350
ولبن الدر يشرب بنفقته. الباب هنا للسببية. اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة على الذي يركب ويشرب النفقة على ايش على الرهن فيما اذا كان دابة او فيما كان فيما اذا كان يحتاج الى رهن

43
00:14:08.500 --> 00:14:20.500
وهذا المذكور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو تمثيل على ما ذكر الفقهاء وليس حصرا لهذه السورة ليس يحصل الحكم بهذه ليس حصرا للحكم بهذه الصورة بل هو تمثيل

44
00:14:20.650 --> 00:14:40.000
يفيد ان كل ما يبذله مرتهن بالعين المرهونة فان له ان ينتفع بقدر ما بذل بقدر ما بذل لا على وجه المعاوضة لكن على وجه المقاربة في القيام بالحق قال رحمه الله

45
00:14:40.150 --> 00:15:02.250
والظمان ان يظمن الحق هذا الثاني هذا الباب الثاني من الابواب او النوع الثاني من انواع التوثيق الظمان والظمان هو في الاصل مأخوذ من الظم ومن الظمل وهو ذم ظمه ذمة الى

46
00:15:02.500 --> 00:15:25.200
ذمة هكذا يعرفه الفقهاء ظم ذمة الى ذمة فتنظم ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه في الحق فتكون واحدة تكون واحدة يقول رحمه الله في في بيان الظمان يقول والظمان ان يظمن الحق عن الذي

47
00:15:25.550 --> 00:15:44.950
عليه الظمان ان يظمن الحق عن الذي عليه بمعنى ان يقول الحق الذي عليك اتحمله الحق الذي عليك في ذمتي يقول الظمان ان يظمن الحق عن الذي عليه وهو عقد لازم

48
00:15:45.150 --> 00:16:02.550
بالنسبة للظامن لا يمكنه ابطاله الا باذن صاحب الحق فاذا ضمن زيد عمرا عند بكر فانه ليس لزيد ان يقول لا انا هونت لبكر ان يطالبه لكن لو قال بكر انت بريء

49
00:16:03.300 --> 00:16:26.750
لا لا اطالبك بشيء فالحق له هو صاحب الحق فهو عقد لازم من طرف جائز من طرف مثل الرهن لازم من طرف وجائز من طرف ولازم في حق من في حق من عليه الحق

50
00:16:28.200 --> 00:16:37.550
بحق من عليه حق سواء كان راهنا او كان ضامنا وجائز في حق من له الحق طيب نقف على هذا