﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.300
اليهما حصول كثرة وربما اجتماع اشياء حضرية على البدن وقد يسن يقول اباحة تعم اكتبوا يا بلا اضطراري في كل حصة من المختار وقائدهم لا يقول العزم هو ما مكلف يعينه

2
00:00:28.550 --> 00:00:46.900
المنفخ الى اخره وقيل الاول وقيل ما به الاذى يتصل والامر بالواحد من اشيائه يجيب واحدا على استواءه قال الناظم رحمه الله من تاب بعد ان تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وجب

3
00:00:48.150 --> 00:01:11.100
ذكر في هذه الابيات رحمه الله مسألة التائب بعد تعاطيه لسبب الذنب كله على كماله بعد ان تعاطى سبب الذنب على ثمره هل هو ات بواجب او ات بمحرم اختلف

4
00:01:11.550 --> 00:01:38.400
فمذهب لانه ات بواجب خلافا للمعتزلة القائلين انه ات بحرام وهو ات بواجب عليه وهو الخروج من المكان المغصوب او وهو اه مفارقة المعصية واجتنابها توبة لله تبارك وتعالى لابد من هذا القصد لأننا قلنا تاب

5
00:01:38.750 --> 00:01:54.000
تاب ان يندم على ما فات وعزم على عدم العود وهو الآن مقلع عن عن الذنب فقد اتى بما وجب عليه اذ لا تتحقق التوبة الا بذلك. وماذا يتم الواجب الا به

6
00:01:54.900 --> 00:02:26.250
فهو واجب وعليه فهو مأجور وان سواء اه زالت المفسدة التي تسبب بها او بقيت بعد توبته سواء زادت المفسدة التي تسبب بها لما تعاطى سبب الذنب على كماله بل حتى وان بقي فساده لذلك قال وان بقي للمبالغة فساده

7
00:02:26.650 --> 00:02:49.700
مثال ذلك كمن رجع عندو السي بدعة عليها يتبع من بث في الناس بدعة ثم رجع عنها ذهب عن ذلك فإنه ات بواجب وهو طائع لله تبارك وتعالى. سواء اه

8
00:02:49.900 --> 00:03:08.800
كانت توبته قبل اخذ الناس بها او بعد اخذهم بها وسواء اكانت توبته بعد رجوعهم عنها او قبل رجوعهم عنها اي الناس. فانها في كل الاحوال تصح لانه ات بما وجب عليه

9
00:03:09.050 --> 00:03:29.350
فالتوبة واجبة ولا تحصل الا بالاقلاع وهو قد اقلعا او تاب خارجا تاب حال كونه خارجا من المكان المغصوب او تاب بعد رمي السهم عن القوس وقبل الضرب للرمية. ففي كل هذه الاحوال ات بواجبه خلافا للمعتزلة

10
00:03:29.750 --> 00:03:46.850
والامام امام الحرمين صاحب القرآن فالصلاة قال الناظم وقال ذو البرهان انه ارتبكنا عن قطاع النهي الذي ارتبك اي هو مشتبك في المعصية اي حال كون خروجه ملك المغصوب مثلا

11
00:03:46.900 --> 00:04:10.350
فانه مشتبك في المعصية والاثم الذي هو اثر النهي الاول والا فانه الان حال خروجه لا يتعلق به النبي وانما يتعلق به الامر بالخروج وهو طاعة لكن حصول الاثم او السبات هو في الاثم

12
00:04:10.400 --> 00:04:32.750
انما هو آآ من اثر النبي الاولي واضح انني آآ عن تعاطي سبب الذنب وقد تعاطى سبب الذنب على كماله فبقي عليه اسمه عند شغله لملك الغير خارجا من مكان الغصب تائبا

13
00:04:32.950 --> 00:04:59.000
لكنه حال الخروج ينقطع عن النار فكأنه انقطع عنه نهي الآن حال خروجه لكن بقي عليه اثر النهي الاول استصحابا لحكم النهي السابق والا فهو الان ات بطاعته قال مع انقطاع النهي عنه لاجل ما سلكهم من الخروج من المكان المغصوب

14
00:04:59.650 --> 00:05:15.200
ثم بين رحمه الله ان الجمهور الذين قالوا هو اثم بواجب انما قالوا ذلك بناء على انه ات بأخذ في الضرر الجمهور اللي قالو هو واش ات بواجبه ماذا قالو ذلك

15
00:05:15.800 --> 00:05:36.500
لانه قد اتى باخف الضررين فالخروج اخف ضررا من من المكث اذ المكث فيه شغل لملك الغير اكثر من الخروج فلذا قال وارتكب الاخف من ضرين وهي قاعدة معلومة اذا اجتمع ضررا وكان لابد من احدهما فيجب

16
00:05:36.650 --> 00:06:03.950
دفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة تغرق وكذلك العكس اذا اجتمعت مصلحتان وكان لابد من احدهما لا يمكن الجمع بينهما فيجب ارتكاب المصلحة كبرى والزناب يعني ارتكاب المصلحة الكبرى وتحقيقها ولو فاتت المصلحة الصغرى

17
00:06:04.400 --> 00:06:27.550
ثم قال وخير لنا الاستواء دينه اذا استوى الضرران بان لم يكن احدهما اثقل من الاخر. اذا كان متفاوتين عرفنا الحكم فاذا كانا متساويين قالك الناظم فان المكلف مخير ومثلوا لذلك بمثال فرضي كمن على الجريح كمن سقط على جريح بين جرحى

18
00:06:27.800 --> 00:06:48.550
فهو مخير بين المقت والانتقال وضعف المكث عليه من دابا بعضهم قال يجب عليه المكث ولا يجوز الانتقاد اذا لم يخيره في هذه الصورة مشي بالقاعدة عموما لكن هذا القول بوجوب المكث

19
00:06:48.950 --> 00:07:09.050
قول ضعيف ضعفه اهل تحقيقي وتحريري لهذه المسألة وهذا المثال الذي مثل به وهو من سخط على جريح بين جرحى كما قلت مثال ويمثل ايضا لهذه المسألة بمن سقط على مريض بين

20
00:07:09.600 --> 00:07:37.600
مرضى   ونحو ذلك فقيل ينتقل فقيل يستمر فانه مخير بين الانتقال والاستمرار وهذا كله كما عدمتم اذا كان المنتقل اليه مكافئا لمن وقع عليه واضح اذا كان المنتقل اليه مكافئا له

21
00:07:37.650 --> 00:08:00.750
في الايمان والحرية اما اذا لم يكن مكافئا له بان كان احدهما كافرا والاخر مؤمنا فإن سقط على المؤمن فيجب الانتقال الى الكافر وان سقط على الكافر فلا يجوز الانتقال للمؤمن لعدم التكافؤ

22
00:08:02.350 --> 00:08:27.600
وقيل كذلك لو كان احدهما اماما او عالما وكانت تترتب مفسدة على موته. واضح السي عبد الهادي بهذا القيد وكانت تترتب مفسدة على موت المفسدة في الدين امام والمراد به الإمام الأعظم ولي الأمر او عالما ولا يوجد غيره

23
00:08:27.700 --> 00:08:50.100
لا يوجد غيره بحيث لو مات ترتبت على ذلك مفسدة وهي جهل الناس بدينهم مثلا فقيل ينتقل عنه ولا ينتقل اليه انت تترتب على موته مفسدة قيل بهذا وقيل لا. هم متكافئان في الاسلام

24
00:08:50.300 --> 00:09:07.450
وكذلك الحرية لو سقط احد على حر فقالوا ينتقل عنه الى العبد ان كان الاخر عبدا وان سقط على عبد فلا ينتقل الى الحر لعدم تكافؤه اذا فهنا لم تستوي

25
00:09:07.650 --> 00:09:40.250
المفسدتان لم يستوي الضرران فاحدهما اشد من الاخر اذن المقصود ولذلك مثل كثيرة ستأتي معنا اثناء هذا حاصل البقالة      واما قي فسادهم كما   دابا خارجة  قال ابو اسحاق الشاطبي بعد ان تعرف سبب على كماله

26
00:09:40.350 --> 00:10:00.300
على الدخول فيه عازما على عدم العودة اليه. فقد اتى بواجب عليه لان في  الخروج بسرعة وسلوك اقرب الطرق واقلها ضررا وبشرط قصد ترك الغصب سواء كان قبل وجود مفسدته او بعده وارتفع

27
00:10:00.350 --> 00:10:17.300
بل وان بقيت ساذبون اي لم يرتفع وقالت الموافقات ومن هذا مسألة من تابعني القتل بعد رمي السهم عن القوس وقبل وصوله الى الرمي ومن تاب من بضعة بعد ما بثها في الناس وقبل اخذهم بها او بعد ذلك وقبل رجوعهما

28
00:10:18.000 --> 00:10:34.150
ومن رجع عن شهادته بعد الحكم بها وقبل انتهى الا توجد حقيقة التوبة الا بما اتى به وما لا يتم بعد الحكم بها بشهادته وقبل استيفاء استيفاء الحق بسبب شهادته

29
00:10:35.950 --> 00:10:50.900
لا توجد حقيقة التوبة الا مما اتى به وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واما لو قسم بالخروج ترك التصرف في مال الغير من غير توبة فهو في حالة الخروج كالمال نعم لان التوبة لابد فيها من

30
00:10:51.000 --> 00:11:08.950
من النية من القدر شرط شرط فيها فان لم ينوي فيكون تائبا واذا لم يكن تائبا لم ياتي بطاعة  قال ابو هاشم  انه ات بالحرام بان ما اتى به من الخروج تصرف في ملك الغير بغير اذن

31
00:11:09.200 --> 00:11:29.850
والتوبة انما تتحقق عند انتهائه الا اقلاع الا حينئذ بناء على اصلهم في القبح العقلي لكنه اخل باصل لهم وهو منع التكليف لانه على هذا بالعقل فالقبيح فالقبيح عندهم هو ما

32
00:11:30.450 --> 00:11:52.500
قبحه العقل القبح عندهم والحسن امران يتابعان للعقل وقد سبق ذكر هذا وهما عقليان عند المعتزلة واضح السي نبيل  قال انه على هذا ان خرج عصا وان مكث عصى وقد حرم الضنتين جميعا انت فقط

33
00:11:52.550 --> 00:12:15.950
نعم حرم ابو هاشم معتزله وانظر اذا كان خروجه لانقاذ نفس او مال هل يحتاج لاثم لأنها حرمة لا يتعدى التفاعل لا ينفع  كان لا يحتاج لاذن فخطواته قوات الانقاذ من العذاب

34
00:12:17.050 --> 00:12:38.150
وانقاذنا المسلم مطلوب قطعا وسواء كان انقاذه من نفسه او من غيره والله تعالى اعلم قال وانظر بمعنى كذلك مما هو شبيه بما سبق او مما يندب فيه فهل له حكم ما سبق؟ اذا كان خروجه لانقاذ نفس او مال

35
00:12:38.450 --> 00:12:55.550
هل يحتاج لإذن اي لإذن مالك تلك الأرض او لا يحتاج الى ذلك فإن كان لا يحتاج الى اذن بإذن فخطواته خطوات انقاذ لا عداء تلك الخطوات التي يشغل بها ملك الغير

36
00:12:55.800 --> 00:13:14.450
لم يقصد بها التعدي وشغل ملك الغير وانما قصد الانقاذ وانقاذ مال المسلم مطلوب قطعا وسواء كان انقاذه من نفسه او من غيره  وقال ذو البرهان انه ارتبط مع القطاع

37
00:13:14.750 --> 00:13:30.500
يعني ان هذا البرهان وهو امام الحرمين قال له اي من تعاطى سبب المعصية على كماله المذكورة اغتابك ان اشتبك بالمعصية فلا يخلص من البقاء ما تسبب فيه قابل لحكم الله

38
00:13:30.550 --> 00:13:45.000
مع انقطاع تكليف النفي الذي هو الزام الكف عن الشغل وان من قطع للذي سلف اي لاخذه في قطع المسافة للخروج المأمور به تائبا فاعتبر في الخروج المعصية وهي شغل ملك

39
00:13:45.500 --> 00:14:01.200
الغالي بالخروج وجهة الطاعة وهي امتثال الامر بقطع المسافة وان لزمت الاولى من الثانية لا يمتص امتثال الامر بالخروج عن الشغل دائما وانما يكون من التكليف قال لو تعلق الامر والنهي معا بالخروج

40
00:14:01.850 --> 00:14:21.150
وتعلق النهي هنا منتف لانقطاع تكليف وقد قالوا ان مأخذه في المسألة دقيق وفيه وقد قالوا ممن قال ذلك من السوء وفيه ان استصحاب حكم النهي عن انطباع تعلقه ثورة النزاع قول بما لا نظير له في الشرع

41
00:14:21.450 --> 00:14:37.300
وقد دفعوه باستصحاب حكم الردة في التغرير لا بقضاء ما فاز المحتدة زمن جنونه من الصلوات اذا جن بعد الردة ثم افاق واسلف وانما خوطب باداء صلوات زمن جنونه قبل حكم الردة

42
00:14:37.550 --> 00:14:57.850
مع انقطاع تعلق التكليف من النهي وغيره وانما اوجب عليهم قضاء لان لان اسقاط الصلاة عن المجنون رخصة والمرتد ليس من اهلها قال البرناوي قلت وفيه نظر لان القضاء لا يتوقف على الامر بالاداء بدليل الحائض في الصوم ونحو ذلك انتهى. نعم

43
00:14:58.200 --> 00:15:15.550
اذا وفيه اي وفيه ما قاله وفيه فيما قاله امام الحرمين اه فيه نظر يعني عليه تعليقه ان استصحاب حكم النهي مع انقطاع تعلقه في سورة النزاع اللي هي حالة الخروج

44
00:15:15.950 --> 00:15:30.300
قول بما لا نظير له في الشرع واضح كلام وقد دفعوه بمعنى ردوا على هذا الرد انتصارا لامام الحرمين باش؟ بواحد الصورة فيها نفس ما قال امام الحرمين وهي اش

45
00:15:30.700 --> 00:15:53.850
باستصحاب حكم الردة من التغليظ بايجاب قضاء ما فات المرتدة زمن جنوده من الصلوات مثلا لو ان احدا ارتد عن الاسلام وجن واضح واثناء رد عن الاسلام وجنة  اه زمن الجنون بقي عليه مثلا

46
00:15:53.900 --> 00:16:23.350
الجنون اه يومان فاتته عشر صلوات فاتته صلوات يومين ثم بعد ذلك رجع اليه عقله ثم اسلم فان الفقهاء يوجبون عليه تغليظا عليه قضاء الصلوات التي لم يصلي اثناء ردته زمن ردته كله في الزمن كله

47
00:16:24.050 --> 00:16:44.150
انا لو ارتد مثلا اربعة ايام ويوم من هاد الايام جنة يوجبون عليه قضاء الصلاة في اربعة ايام كلها تغليضا عليه قالوا لماذا اه اذن هاهوما الآن الشاهد هاد الصورة يجيبون عليه قضاء الصلوات اربعة ايام اه فقد

48
00:16:44.200 --> 00:16:58.900
اوجبوا عليه ان يقضي الصلوات الفائتة ومنها تروات ذلك اليوم الذي جن فيه اذن وعليه فهاد الصورة متل ما قال امام الحرمين في زمن الجنون ينقطعو عنه التكليف ولا لا

49
00:16:59.300 --> 00:17:25.450
لان لان الجنون من موانع التكليف ومع ذلك يجب عليه قضاء تلك الصلوات كأنه استصحب تكليفه قبل ذلك لزمن جنونه مفهوم الكلام ورد هذا ورد هذا قيل وانما اوجب عليه القضاء لان اسقاط الصلاة عن المجنون هذا تعليلهم رخصة والمرتد

50
00:17:25.450 --> 00:17:44.550
اهلا للرخصة قال البرماوي وفيه نظر لان القضاء لا يتوقف على الامر بالاداء بدليل الحائض قاليك فيه نظر بمعنى لماذا قالك لأننا اذا اوجبنا على احدنا القضاء فهذا لا يتوقف على امره بالأداء والدليل على ذلك الحائض

51
00:17:44.600 --> 00:18:03.450
الحائض لا يجوز لها ان تؤدي الصوم اثناء حيضها من حادث في رمضان لا يجوز يحرم عليها اداء الصوم وهي حائض مع انه يجب عليها القضاء اذن فقال لهم القضاء لا يستلزم الامر بالادب والامر لا يستلزم

52
00:18:04.200 --> 00:18:20.850
المسألة اللي كانت اه في حائض وممرض وسفرين. وجوبه في غير ولي رجاء كانت مسألة سبقت لنا فيما مضى وهي هل الحائض اه مكلفة بالصوم اثناء الحيض اختلف في ذلك

53
00:18:21.700 --> 00:18:36.050
فمنه من قال مكلفة بالصوم اثناء الحيض لكن لا يجوز لها اداؤه لكن التكليف متعلق بها لوجود سببه وهو دخول رمضان وقيل لا لا يوجد تكليف اصلا عليها اثناء الحيض

54
00:18:36.350 --> 00:18:52.400
سبق ذلك فالقصد ان الحائض لا يجوز لها الاداء حرام عليها الاداء مع انه يجب عليها القضاء في البرمة ويردها ما قاله قال لهم الامر بالقضاء لا يستلزم الامر بالاداء

55
00:18:53.100 --> 00:19:10.450
قد يجب على الشخص القضاء ولا يجوز له الاداء. اذا فقولكم وانما وجب عليه القضاء لان اسقاط الصلاة على المجنون الرخصة والمرتد ليس من اهلها آآ لا لا يصح هذا التأمين

56
00:19:11.050 --> 00:19:28.400
ايد الفقها لما اوجبوا عليه القضاء لم يلزم من ذلك ان يكون مأمورا بالأداء كذا قال وقال وانما يكون من التكليف يعني لو كانت المعصية المعصية ويجعل يعني مع قيام النهي

57
00:19:28.750 --> 00:19:46.100
وعدم انقطاعه انه حينئذ يكون مأمورا بفعل ما منع منه والزم تركه ما منع منه والزم تركه والزم تركه وهو ليس كذلك وانما هي معصية الحكم بمعنى انه استصحب حكم

58
00:19:46.600 --> 00:20:04.500
على انه استصحب حكم السابقة تغليرا عليه اضراره الان بالمالك اضرارا ناشئا عن تعديه الصادقون مع انقطاع النهي الان عنه وعدم وعدم الزامي وعدم وعدم الزامه بالتقوى فالفعل مقدور له لانه متمكن منه غير ممنوع منه

59
00:20:04.650 --> 00:20:20.250
ولا مخاطب بتركه غاية الامر انه واصحابي عرسانه السابقة تغليبا ومجرد ذلك لا يرتدي عجزه عن الفعل حتى يكون من   قالوا في الايات البينات ونقله عنه في الاصل. واضح الكلام

60
00:20:20.400 --> 00:20:42.400
اوضح الملك وتريد بان لا معصية الا بفعل منهي عن او ترك مأمور به فاذا فاذا سلم سلم الامام انقطاع تكليف الله لم تبقى بمعصية جهة واضح الاعتراض قال يعني الاعتراض المعترض قالك لا معصية الا

61
00:20:42.750 --> 00:21:03.500
ب فعل منهي عنه او ترك مأمور به. فاذا كان الامام وامام الحرمين يسلم فانه لا نهي اذا فلا معصية والجواب واجيب بان امام الحرمين لا يسلم ان دوام المعصية لا يكون لا يكون الا بذلك شنو هو الا بدلك؟ اي

62
00:21:03.750 --> 00:21:19.500
بفعل منهي عنه او ترك مأمور به قال لك لا يسلم ان المعصية كتكون غي بهاد الجوج بل يخصه بابتداء المعصية اي يخص ذلك الضمير بل يخص ذلك اي فعل المنهي عنه وترك

63
00:21:19.500 --> 00:21:44.150
بابتداء المعصية اي ابتداء المعصية لا يكون الا بترك منهي عنه بفعل منهي عنه او ترك مأمور به ولذلك حكمه حازم على مذهب الامام بانه بعيد لا محال قال وحاصلوا مذهبه وحاصلوا مذهبه ان لسانك قائما تسبب فيه بدخوله من الضرر. نعم. فالنهي فالنهي وان انقطع بقي اثره

64
00:21:44.150 --> 00:22:03.700
اذن واضح الكلام قال لك فالنهي وان انقطع بقي اثره السابق مثل ما ذكر رق فهو اثر الكفر يبقى بعد انقطاعه بمعنى لو لو صار احد رقيقا ثم زال عنه الكفر وامن اسلم كيبقى رقيق

65
00:22:03.950 --> 00:22:23.450
يبقى رقيقا اذن الرق اثر الكفر يبقى بعد انقطاع الكفر لو ولو امن الشخص فانه يبقى رقيقا الا ان يعتق قال والجمهور الغوا جهة المعصية    واذا واذا تقابل ضررا ارتكب افاقهم

66
00:22:23.500 --> 00:22:40.850
قال النادي الموسيقى بالاخف من برين يعني انه اذا تقابل الدرلمانية الاخف منهما ومن ثم المبتكر على البيع عند احتياج الناس. وجاري المسجد الى دار وجاره وجار المسجد اذا ضاق صاحب الفرس والجارية

67
00:22:41.100 --> 00:23:06.400
صاحب الفرس والجارية يطلبه من والسفينة اذا فات اهلها الغرق على ما ثقل من المتاع ومثل الضررين المحظورين شوكان  اذا طلب السلطان الفرس والجارية فيجب عليه ان يجبر على بيعهما له

68
00:23:06.700 --> 00:23:29.500
يجبر على ذلك وكان له فرس او كان له جارية وطلبهما السلطان سيجبر على بيعه   الضررين المحظوران والمكروهات لقوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا يعرف في مصدر من مصادر

69
00:23:29.500 --> 00:23:45.550
لكن الأصل هاد الأصل هو ارتكاب اخف الضرر ان دلت عليه نصوص الشريعة ما عليه ودل عليه الشرع لكن الحديث هذا بخصوصه لا يعلم له مصدر قال هكذا اذا تعارض الواجبان

70
00:23:50.950 --> 00:24:15.500
بيضعف اصلا   فيجب البحث المصادر المعروفة المشهورة التي بين ايدينا لا يوجد فيها هذا الحديث واضح؟ وذلك لا ينفي عدم وجودها في اي مصدر من المصادر هذا من جهة من الجهة الثانية قد يذكرها العالم تبعا لغيره. لمن يثق به

71
00:24:15.900 --> 00:24:40.450
مثلا في مصر البنود وجدها عند فمثلا يجدها عند القرافي قد يذكرها ثقة بالقراب فبعض العلماء قد يتبع من قبله ثقة به فلا يرجع للحديث تثبتا منه وآآ من يذكره اولا يكون قد وجده في مصدر من غير المصادر المشهورة التي بين ايدينا

72
00:24:40.950 --> 00:25:02.050
واذا لم يوجد بعد البحث في مصدر من المصادر المشهورة فيقال لم يقف عليه الباحث في المسار المعروفة او في مصدر كذا وعليه فلا ينبني عليه الحكم لانه وجب ان يعرف مصدره وان يتثبت من صحة من توفر شروط صحته عاد حينئذ يعمل به

73
00:25:02.050 --> 00:25:29.450
بقا محل توقفه  قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما وجب التنبيه يجب  وهكذا اذا تعارض الواجبان يفعل اشدهما غلوبا لان الواجبات تتفاوت كذلك وخيرا لبست وهذين الحمل على الجريح في

74
00:25:29.750 --> 00:25:50.400
وتوضع في المقتولين من يعني ان المكلف مخير عند استواء الضررين ومن فروعها من سقط على جريح بين جرحى هذا مجرد مثال كما في حاشية   لدى مريض بين مرضى وصحيح بين اصحاء بحيث يقتله لو بقي عليه وان ثقل قتل كفئا له في

75
00:25:50.800 --> 00:26:15.400
لعدم موضع يعتمد عليه الا بدل كفؤ فانه مخير بين المكث والانتقام ولو كان احدهما اماما اعظم او عالما ولا يبعد الامام اذا ترتب علاقته مفاسد ستين فيجب الانتقال عنه ويحوم الانتقال اليه. وكذا في العالم اذا ترتب على قتله وهن في الدين او ضياع العلم. وسواء كان سقوط

76
00:26:15.400 --> 00:26:38.050
علاش قال لاحظ علاش قال اذا ترتب على قتله مفاسد في الدين  لان حفظ الدين مقدم على حفظ النفس  مقدم هو اول ضروريات هو الدين مقدم على حفظ النفس فالآن حينئذ يستبقى ذلك الإمام حفظا للدين

77
00:26:38.550 --> 00:26:58.000
اما الى كانت المفسدة هي ان يفقده هو نفس وتلك الاخرى كذلك نفس فقد استوى الضرر عليه  واما غير الكفر فليأتي فيجب الانتقال اليه ولو كان بالعكس وجب الاستمرار والمراد بالكفر كما في الايات البينات كفؤ الجميع لا كفؤ الصابر

78
00:26:58.250 --> 00:27:17.650
ايه ده لا يتفاوت الحال بالنسبة اليهم فلو سقط عبد على حر يقتله اذا استمر ويقتل عبدا اذا ان انتقل عنه وجب الانتقاد وليس من محل الخلاف وقيل يمكث وجوبا لان الضرر لا يزال بالضرر مع ان الانتقال فعل مبتدأ بخلاف

79
00:27:18.000 --> 00:27:37.000
وتكميل القتل اولى من استئنافك تناقص هذا القول بعض من ضبط المسألة اي حققها بان مكتب الاختيار كانتقالي ورجحه زكرياء بان الانتقال استئناف سليم بنفسها في المجتمع فانه دواب ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء انتهى

80
00:27:37.100 --> 00:27:55.000
قال في الايات البينات ولا يبعد ترجيحه ايضا اذا كان السقوط باختيارك لان الانتقال استئناف قتل بغير حق. وتكميل القتل اهون من  قال ابن عرفة في اصله قلت نحن نحوه مسألة اذا احرق العدو السفينة فلا بأس ان يطرحوا انفسهم في

81
00:27:55.600 --> 00:28:15.800
تمام قال خليل وانتقال من موت لاخر وقال من موت لاخر اي اه وهذا الكلام معروف على ما سبق. والمعنى وجاز لمن تيقن الموت وتعارضت عليه اسبابه قال من سبب موت

82
00:28:15.950 --> 00:28:33.500
كحرق مركب هو بها كما قال ابن عرفة لسبب اخر كطرح نفسه في بحر مع عدم معرفة عومه قال ابن عرفة قلت نحوه مسألة اذا احرق العدو السفينة فلا بأس ان يطرحوا انفسهم في البحر

83
00:28:33.550 --> 00:28:56.300
بتعارض لاستواء مفسدتين اذا فيجوز الانتقال ديما نتايقن الموتى من سبب موت بسبب موت اخر من سبب الموسم الأول وهو حرق حرق مركب هو بها الى بقا في المركب غيموت بالعافية واضح

84
00:28:56.750 --> 00:29:13.450
لسبب اخر وهو طرح نفسه في البحر مع عدم معرفته العون سيموت غرقا اذن اما غادي يموت بالحرق واما سيموت بالغرق فيجوز له الإنتقال من لا يخير يخير ان شاء

85
00:29:13.900 --> 00:29:31.850
بقي وان شاء سقط  قال امام الحرمين حكم الله في هذه المسألة الا حكم  قال تلميذه الغزالي لا افهم هذا قيل معناه ان يرتفع عنه التكليف لا حكم من الاحكام الخمسة استطاع من التكليف

86
00:29:32.000 --> 00:29:48.150
قال تلميذه قال تلميذه الغزالي لا افهم هذا وهو حسن ادب منه وتعظيم طيب غنقولو بان حكم الله الا حكمة واضح حكم الله ان لا حكم حكم الله فيه اثبات

87
00:29:48.200 --> 00:30:04.050
الحكم الا حكم لله فيه بما فيهم قال لك والقول بان حكم الله ان لا حكم تناقض واجيب عن يعني اجيب عن امام الحرمين بان مراده  بأن مراده لا حكم من الأحكام الخمسة

88
00:30:04.200 --> 00:30:20.400
والبراءة الاصلية حكم الله ولا تخلو واقعة عن حكم بهذا الاعتبار. انظروا البيت فلا تخلوا واقعة حكمها بعين الاعتبار على اما ان يكون الحكم من الاحكام الخمسة واما ان يكون الحكم البراءة الاصلية

89
00:30:21.750 --> 00:30:46.450
ثم قال رحمه الله والاخذ بالاول لا مرجح في مقتضى الاوامر وما سواه ساقط او مستحب وادرك جلف ولي مع حصول كثرة جزئية قال رحمه الله والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر

90
00:30:47.850 --> 00:31:10.450
في هذه الابيات اشار الى قاعدة عامة واذ عبر عنها بالامر فهي مسألة عامة في الامر وغيره وهي هل الاخد هل اه يجب الاخذ باوائه الاشياء او باواخرها اي والمراد باوائله اشياء او باول الشيء

91
00:31:11.350 --> 00:31:40.950
اه المراد باخفه واول رتبة من مراتبه او ان الاصل هو وجوب الاخذ باواخر الاشياء. اي اثقلها واكثرها اذن اوائل الاشياء اخفها واقلها. واواخر الاشياء اثقلها واكثرها فما هو الاصل الواجب

92
00:31:42.100 --> 00:32:04.700
فالاخذ بي او باوائل الاشياء باول الشيء اي حمله على اقله واخفه او ان يحمل على اكثره واثقله واضح المسألة لو امر الشارع او قل لو شرع الشارع فعل شيء

93
00:32:05.100 --> 00:32:26.900
وكان ذلك الشيء الذي امر الشارع به او شرعه لنا ذلك الشيء كانت له مراتب له جزئيات اي شيء كلي له جزئيات عندو مراتب هناك مرتبة يتحقق بها جزئية يتحقق بها وجود كلي

94
00:32:27.050 --> 00:32:52.250
بان الكلية ما علمت في المنطق يوجد في جزئياته الجزئي يستلزم الكلية فذلك الشيء الكلي له يوجد ضمن جزئيات فهل الواجب علينا هو الاصل؟ هو ان التمسك والاخذ بأول مرتبة من مراتب ذلك الكلي

95
00:32:53.050 --> 00:33:18.100
وهي الاقل والاخف او الواجب الاخد بالاثقل والاكثر. فهمت المسألة  اذا هذا يكون في ماذا في الاشياء الكلية لانها هي التي لها جزئيات او مراتب متفاوتة فهل الواجب هو الاتيان بما

96
00:33:18.950 --> 00:33:37.550
اه يصح ان يطلق عليه اسم الكلي فقط بمعنى ان نأتي بأقل شيء يصح ان يطلق عليه اسم الكلي صافي او الواجب ان نأتي باكثر شيء واثقل شيء يطلق عليه اسم الكلي

97
00:33:38.300 --> 00:33:59.850
اختلف في ذلك والمؤلف صور المسألة في الامر وهي عامة في الامر وغيره اختلف في ذلك فقيل الاصل هو الاخذ بأوائل الأشياء اي بأخفها وأقلها بمعنى اذا امر الشارع بأمر كلي فالواجب علينا هو

98
00:33:59.850 --> 00:34:24.900
تحقيق ذلك الكلي وذلك بايقاع وايجاد اقل سورة منصوره او باقل شيء يمكن ان يطلق اسم الكلية عليه وهو ما يعبر عنه بالاخف او الاقل وقيل لا الواجب الاخد بالزيادة بالزيادة على ذلك الأقل

99
00:34:25.350 --> 00:34:43.600
او بزيادة على ذلك الاخف يعني نزيدو عليه من الفوق واضح؟ والزيادة عليه هي المقصودة باش؟ بالاكثر او بالأثقل مقصود الزيادة على ما يتحقق به وجود الكلية واش واضح الكلام؟ بمعنى شنو هو الواجب

100
00:34:43.600 --> 00:34:59.250
وشنو هو الأصل؟ مكنتكلموش الآن واش الزيادة جائزة ولا غير جائزة؟ لا مبحث آخر. كنتكلمو الآن ما هو الأصل الذي نحمل عليه الأمر الكلي هل نحمله ابتداء على ان الواجب والاتيان بالاقل؟ او نقول الواجب هو الاتيان بل اكثر

101
00:34:59.300 --> 00:35:18.600
اذا قلنا الواجب والاتيان بالاقل فحينئذ الزائد اما مستحب واما ساقط ويلا قلنا الواجب هو الاخذ بالاكثر والاثقل تحية اذن الأخذ بالأقل تقصير في الواجب من اتى بالأقل لم يمتثل للأمر لم يأت بالواجب

102
00:35:18.750 --> 00:35:43.800
فاتوا الواجب خاصو لابد يجب عليه الاتيان بالاكثار  اختلف والراجح عندهم هو ان اه الواجب هو الاتيان بالاقل الاتيان بالاخف ولذا قال في جمع جوامع التمسك باقل ما قيل حق الا اذا دل دليل على الزيادة

103
00:35:44.050 --> 00:36:01.350
التمسك باقل ما قيل حق الا اذا دل دليل على الزيادة وهذه المسألة يعبر عنها بما سمعتم بعضهم كيعبر عليها بهاد العبارة اش كيقول؟ التمسك باقل ما قيل هي الاخد

104
00:36:01.350 --> 00:36:18.250
باوائل الاشياء بحال بحال الاخذ باوائل الاشياء هي التمسك باقل ما قيل. قال في الجمع التمسك باقل ما حق بمعنى هو الراجل خلافا لمن قال بأكثر ما قيل والمقصود به ما سمعتم وضحت المسألة

105
00:36:19.050 --> 00:36:44.500
طيب اذا القول الراجح عندهم هو ايش ان الواجب هو الاخذ بالاقل والارخف اذا قلنا ان هذا هو الواجب. فما حكم الزيادة عليه؟ على هاد الاقل من الاخف الزيادة اما مستحبة او ساقطة اي غير معتبرة شرعا

106
00:36:44.900 --> 00:37:04.450
غيروا مشروعات لا اما ان الزيادة لا تشرع او مستحب على حسب الدليل اذا ذل دليل على انها مطلوبة فهي مستحبة. واذا لم يدل الدليل على طلبها فهي غير مشروعة. نشوفو الى كاين دليل

107
00:37:04.450 --> 00:37:22.250
على طلبها مستحبة على طلبها لا تشرع واضح الكلام المثال الأول الزيادة التي دلت او مثال المسألة اصلا قبل ما ننتقل للزيادة مثال ذلك الاطمئنان امر الشارع بالاطمئنان في الصلاة

108
00:37:22.700 --> 00:37:46.800
والاطمئنان امر كل شيء كلي مكتقصدش بالأمر الذي يقابل الناس امر اي شيء الاطمئنان شيء قل لي ولا لا يوجد ضمن جزئياته له جزئيات له صور كثيرة مفهوم الكلام فكل ما تحصل به الطمأنينة يسمى اطمئنان

109
00:37:49.300 --> 00:38:15.700
اذن الاطمئنان هذا شيء معنى كلي له جزئيات متعددة فإذا امر الشارع لما امر الشارع بالاطمئنان فعلى ماذا نحمل هذا الأمر الكلي؟ هل على اقل ما يطلق عليه او على ازيد من ذلك

110
00:38:15.750 --> 00:38:30.450
واضح المدة اقل مدة يطلق عليها الاطمئنان شوف واحد اسيدي في الركوع ركعة قال الله اكبر ركع ثم قال سبحان ربي العظيم الان هاد المدة التي قال فيها سبحان ربي العظيم

111
00:38:30.500 --> 00:38:57.650
تعتبر اطمئنان نعم تعتبر ولنفرض ان هذا اقل ما يطلق عليه اسم الاطمئنان اركع او استوى اعضاؤه واعتدلت وقال سبحان ربي العظيم هاد المدة حصل بها الاطمئنان الواجب وهاد المدة الآن غنفرضو هي اقل ما يطلق عليه اسم الإطمئنان وضحت

112
00:38:57.900 --> 00:39:18.000
ما حكم الآن واضح هذا الى قلنا الواجب في الامر الذي الكلي الذي له وجزئيات هو الاتيان بالاقل. فالان لما امر الشارع بالاطمئنان فما هو الواجب؟ هو هو الاخذ بالاقل والاخذ بالاخف

113
00:39:18.000 --> 00:39:41.250
ما سمعتم واضح الآن الآن السؤال ما حكم الزيادة على الاطمئنان هل هي مستحبة او غير معتبرة شرعا؟ ننظر في الأدلة الشرعية لما نظرنا وجدنا ان الشارع الحكيم رغم الاطمئنان ورغب في الزيادة عليه اذا نقول الزيادة على هاد القدر

114
00:39:42.500 --> 00:40:09.150
مستحبة لان الشارع اعتبر الزيادة فهم الكلام واضح المسألة مثال المسألة الثانية الدلك الشارع امر ضمنا ضمنا بالدرك في الاغتسال والوضوء بدلك الاعضاء عند غسلها بالوضوء ضمنا اذ الغسل لا يتحقق غسل الأعضاء لا يتحقق الا بذلك

115
00:40:11.100 --> 00:40:25.850
فما هو واجب؟ هل الواجب اقل ما يطلق عليه اسم الدلك او الواجب اكثر ما يطلق عليه اسم الدلك اي الزيادة على ذلك مثلا الدرك يتحقق بإمرار اليد على العضو

116
00:40:25.900 --> 00:40:50.700
مثلا ما اخذت الماء للعضو الذي هو الوجه وامرضت اليد على اليدين على الوجه هذا يعتبر  الزيادة عليه هياش؟ المبالغة في الدلك حتى يصل الامر الى حكي العضوي مثلا الحك الذي يقصد به ازالة الاوساخ. واضح؟ هذا كشف

117
00:40:51.700 --> 00:41:10.900
التهيئة الاكثر او الاثقل الأكثر او الأثقل شنو هو المطلوب على الصحيح الأخذ بالاول وهو اقل ما يطلق عليه اسم الدلكي وامرار اليدين على العضوي الآن الزيادة على هاد الواجب ياك الواجب هو الأخذ بالأقل الزيادة عليه هل اعتبرها الشارع

118
00:41:10.950 --> 00:41:27.000
الحكيم هل رغب فيها؟ هل هناك دليل من الشرع على طلب زيادة الدلك؟ لا يوجد. اذا هي غير مشروعة غير معتبرة في الشرع لان الشريعة لم يرغب فيها وهمت المسألة وهكذا اقول في سائر المسائل

119
00:41:27.550 --> 00:42:00.100
قال رحمه الله والاخذ بالاول لا بالاخر مرجح في مقتضى الأوامر والاخذ بالاول اي بمقتضى الامر الأول والاخذ بالاول اي بمقتضى الامر الاول اي معنى بمقتضى الأمر اي معناه الاول

120
00:42:00.500 --> 00:42:16.500
لاحظوا هذاك الأول راه ماشي وصف للأمر لا وصف للمقتضى المقتضى ماشي الأمر الأول والأمر الثاني وصف لمقتضى الأمر او معنى الأمر شوف لاحظ والاخذ بمقتضى امره او بمعنى الامر هداك المعنى

121
00:42:16.600 --> 00:42:40.300
الأول اش معنى الأول فسر لي الأول؟ اي الاقل والاخف ماشي المقصود الأول اللي كيقابل الثاني الأول اي الأقل او الأخف وهو اول مرتبة واقل واخف ما يطلق عليه اسم الكلي

122
00:42:40.650 --> 00:42:59.750
اقل ما يطلق عليه اسم الكلية او اول مرتبة يطلق عليها ذكر المراد بالاول والاخذ بالاول اي الاقل والاخف لتحقق المسمى بجملته فيه. وقد عرفتم ذلك بمثاله اقل ما يطلق عليه اش

123
00:43:00.150 --> 00:43:29.100
سمو الكلية لتحقق المسمى بجملته فيه لا بالاخر لا الاخذ بمعنى الامر الاخر تأمينها سمرت بالامر اه سمرت بالاخر لاي الاثقل والاكثر الذين قالوا لاحظ اذا كل علل بعلة اللي قالوا الواجب هو الاخذ بالاول تتعلل

124
00:43:29.300 --> 00:43:55.850
قال لك لتحقق المسمى بجملته فيه. ياك ا سيدي واللي قالوا بالاخرين اشعللوا احتياطا عللوا بالاحتياط مفهوم اذن لي قالوا بالاول علموا ذلك بتحقق المسمى بجملته فيه والذين قالوا بالاخر عللوا ذلك بالاحسان قالك اسيدي الاحوط هو ان نأخذ بالاثقل والاشد والاكثر هذا هو الاحوط

125
00:43:56.100 --> 00:44:16.000
ربما يكون المطلوب الأتقال وحنا عملنا بالأخص يكون المطلوب الأكثر وحنا عملنا بالأقل فحتياطا نعملو بأكثر ما قيل قالك الناظم والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر قالك المرجح هو

126
00:44:16.450 --> 00:44:35.750
الأخذ بالأول لا الأخذ بالآخر اي مختار عند القاضي عبدالوهاب وغيره منا في مقتضى الأوامر الطريق هو اللي كنا كنقيدو به فيما سبق بالأول باش قلنا اش معنى ديال الأول اي بمقتضى الأمر

127
00:44:35.900 --> 00:45:04.050
كالاول في مقتضى الاوامر اي معنى الاوامر. المعلقة على معنى الأوامر اشمن اوامر قل انت الأوامر اي الأحكام لأن را قلنا الأمر ليس خاصا بالامر ياك اسيدي اذا لاحظت فسر معايا الأمر بعبارة اخرى بمقتضى الأوامر اي الأحكام الأوامر اي الأحكام المعلقة

128
00:45:04.200 --> 00:45:33.100
على معنى كلي له جزئيات كثيرة ومتباينة في القلة والكثرة و  الخفة هذا هو المقصود في مقتضى اي معنى الاوامر اي الاحكام المعلقة على معنى كلي له جزئيات كثيرة باينة في القلة والكثرة

129
00:45:37.850 --> 00:45:54.500
اذا فاستفاد استفدنا من هذا التأويل الذي ذكرت لكم ملي كنا الاوامر اي الاحكام ماذا استفدتم ان القاعدة ليست خاصة بالامر ولا لا السي محسن واش عبارة الأوامر القاعدة خاصة بالأمر

130
00:45:54.950 --> 00:46:17.050
لا القاعدة ليست خاصة  اذن الى كان الراجح اسيدي هو الاخد بالاول اي الاخف والاقل فما حكم الزائد على هداك الذي يتحقق به المسمى بجملته شنو حكم الزيادة على الأقل؟ ما حكم الزيادة على الأخف

131
00:46:17.450 --> 00:46:41.650
قال لك ماضي وما سواه ساقط او مستحب وما ايها الزائد على المعنى الاول من مقتضى الامر والزائد وليس الضمير في سواه راجع للاول وما استقر سوى موصولة وسوى ذرف وما استقر سوى الاول

132
00:46:42.050 --> 00:47:04.000
اي شنو الذي هو سوى الاول الزائد على الاول؟ على المعنى الاول ما هو حكم ما حكمه قال لك؟ اما ساقط كيغير معتبر وذلك متى؟ امتى كنقولو ساقط غير معتبر؟ قول اسيدي

133
00:47:05.300 --> 00:47:23.700
اذا لم يدل دليل على اعتباره واش واضح كلام؟ متى نقول هو ساقط اذا لم يدل دليل من الشرع على اعتباره ما اعتبره الشارع بان الاصل براءة الذمة ياك الاصل اسيدي براءة الذمة

134
00:47:24.100 --> 00:47:42.600
فلا يجوز ان تقول الزائد مستحب ولا واجب دون دليل اذا لم يوجد دليل شنو هو الاصل؟ براءة الذمة اذا فإذا لم يعتبره الشارع فهو ساقط او مستحب مندوب متى يكون مستحبا اسيدي

135
00:47:43.400 --> 00:48:26.400
اذا دل الدليل على  واضح؟ طيب مثال الساقط والمستحب قالك لداك الاطمئنان تقدير ان جلب اي انبنى لذاك اي على ذاك الاطمئنان والدلك انجلب لذاك ان بنى على ذاك بنى على ذاك شنو هو ذاك؟ هو

136
00:48:26.450 --> 00:48:57.200
القول الأول وهو ان الأخذ بالأول لا بالآخر ياك هذا هو الراجح ان جلب اي انبنى على ذاك او قل يمكن ان نقول شوف لاحظ انجلب على ذاك الخلاف يعني من الفروع المبنية على ذاك الخلاف انجلب اي ان بنى على ذاك الخلاف شنو هو الخلاف؟ هل الاخذ بمقتضى

137
00:48:57.200 --> 00:49:21.750
مضى الأمر الأولي او بالآخر انجلب على ذلك ماذا زيادة الاطمئنان والزيادة الدلك فعلى القول الأول الذي رجحنا وهو ان الواجب هو الأخذ بالأول. ما حكم الزيادة زيادة الاطمئنان المأمور به في الصلاة ما حكمها

138
00:49:22.650 --> 00:49:44.550
مستحبة؟ وما حكم زيادة الدلك في الوضوء غير مشروعة لا تشرع لان الشرع لم يندب اليها لكن لاحظوا هاد مستحبا مستحب بالنسبة للاطمئنان وآآ غير مشروع بالنسبة للدرك هذان مبنيان على ماذا

139
00:49:45.100 --> 00:50:03.800
على ان الراجح هو الاخذ بالاول لا اخره وبناء على الثاني وهو ان الواجب هو الاخذ بالاخر لا بالاول. فما حكم الزيادة على اقل ما يسمى اطمئنانا واقل ما يسمى ذلك؟ ما حكم ذلك

140
00:50:03.800 --> 00:50:27.300
حكم ذلك الوجوب  لانه على الثاني يكون الواجب فيهما اكثر ما يطلقان عليه احتياطا الشريع امر بالدرك الواجب اكثر ما يطلق عليه الدين والشارع امر بإطمئنان فالواجب اكثر ما يطلق عليه الإطمئنان هذا بناء على القول

141
00:50:28.200 --> 00:50:47.100
الثاني وهو ان الأخذ بالاخر لكن هؤلاء اللي كيقولو الاخذ بالاخرين هو الاصل لا شك انهم يقيدون قولهم هذا بمال يدل الدليل على خلافه كيقولو الأصل هو الأخذ بالآخر الا اذا دل الدليل

142
00:50:47.500 --> 00:51:07.050
على خلافه وعلى خلافه وهو انه يكفي الاخذ بالاول او دلنا الدليل على انه يجب الاخذ بالاول فحينئذ اذا الدليل لا يختلف لكن هو فاش مختلفين اذا لم يوجد  يدل على عدم الزيادة

143
00:51:08.450 --> 00:51:22.550
وضعت المسألة اذا ان جلب اي ان بنى لذاك اللام بمعنى على على ذاك الخلاف وهو هل الاخذ بالاول ام بالاخر؟ الاطمئنان والدلك اي الزيادة في اطمئنان الزيادة في الدلك

144
00:51:22.800 --> 00:51:48.950
فعلى الأول الزيادة في المستحبة والزيادة في الدلك ساقطة وذلك راجع لقوله وما سواه سقط مستحب وبناء على ان الواجب هو الاخذ بالاخر فاش فالزيادة على الزيادة على الدلك على اقل ما يطلق عليه والدلك امر واجب فيجب فيهما فليس من الدلك

145
00:51:48.950 --> 00:52:11.700
اكثر ما يطلقان عليه احتياطا واضح الكلام ثم قال وذات في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئية قالك واعلم ان ذاك الخلاف المذكورة الخلاف المذكور ليه هو هل الاخذ بالاول ام بالاخر؟ هل الاخذ بالاثقل ام بالاخف

146
00:52:11.850 --> 00:52:30.800
قال لك انما هو محله في الحكم على الكليين مع حصول كثرة جزئية راه باقي لي ذكرتو ليكم فلول شنو هو ما يعني محل الخلاف في هذه المسألة؟ محل الخلاف هو الحكم الاحكام والمعاينة

147
00:52:30.800 --> 00:52:53.350
على معنى كلي له جزئيات كثيرة متباينة في القلة والكثرة. قال لك هنا فين كاين محل النزاع انما محل النزاع فاش محله في الاشياء الكلية احكام المعلقة على شيء كلي ولها جزئيات كثيرة متفاوتة

148
00:52:53.350 --> 00:53:13.950
متباينة في القلة والكثرة. قال وذاك اي خلاف مذكور محله في الحكم على المعنى الكلي الذي له جزئيات متفاوتة في الشدة والخفة مع حصول كثرة الجزئي ثم ما معنى قوله مع حصول كثرة جزئه

149
00:53:14.100 --> 00:53:33.050
المقصود اكثر من واحد المقصود بذلك الكلي الذي له اكثر من جزئيين اي اكثر من واحد عنده جزئيان فذلك هو المراد واضح الكلام الكلي الذي له مع حصول كثرة اي اكثر من

150
00:53:33.200 --> 00:53:57.250
جزئيين واحد وتلك الجزئيات متفاوتة كما علمت في الشدة والخفة وضحت المسألة اذن فيستفاد من كلامه هذا انه ليس يدخل في كلامنا الامر بالكل الذي له اجزاء. شوف الفقيه شو المقصود؟ الكلي الذي له

151
00:53:57.250 --> 00:54:22.850
جزئيات وليس المقصود الكل الذي له اجزاء لماذا اذ الكل الذي له اجزاء لا يوجد الا بوجود تلك الاجزاء كلها الكل اللي متركب من اجزاء الامر به امر بتلك الاجزاء كلها بلا خلاف لا خلاف في ذلك

152
00:54:24.200 --> 00:54:48.850
اذ لا يوجد اذ لا يوجد الكل المأمور به الا  الا بوجود اجزائه الى امر الشارع بكل ماشي بكل بكل له اجزاء لا يوجد الكل الا عند اجتماع اجزائه كلها. بخلاف الكلي فانه يوجد ضمن كل جزئي من جزئياته

153
00:54:49.150 --> 00:55:05.200
والناس باقي ما في المنطق الكل يصح اطلاقه على كل جزء من جزئياته على جزء واحد يطلق عليه لفظ كلي اما الكل فلا يطلق على كل جزء من اجزائه على حدة وانما يطلق على

154
00:55:05.450 --> 00:55:24.250
مجموعي اجزاء اذا فاذا امر الشارع بكل مرتب من اجزاء فلا خلاف انه امر بالاجزاء كلها الا بها كلام غير في الكل لا في الكل وفرق بينهما كما لا يخفى

155
00:55:25.050 --> 00:55:41.750
ثم قال النادم رحمه الله وربما الاجتماع اشياء حضر مما اتى به مما اتى الامر بها على البدن او الترقب وقد يسن وفيه قل اباحة تعن ذكر في هذا البيت

156
00:55:41.900 --> 00:56:06.350
الحكم الذي يتعلق بامور على سبيل البدل او الترتيب ذكر الحكم ذكر الحكم المتعلق بامور. ملي كنقصدو بامور كنقصدو باكثر من واحد بأمور بأمرين ما اكثر ماشي لابد يكونوا تلاتة والفوق المقصود الحكم المتعلق بأكثر

157
00:56:06.800 --> 00:56:30.950
من واحد بأمرين فأكثرا سواء اتانا متعلقا بتلك الاشياء على سبيل الترتيب او على سبيل البدن او قل بعبارات وخليك دعك من الابيات ان شاء الله اسهل عليك المسألة الامر باشياء كنقصدو باشياء

158
00:56:31.650 --> 00:56:54.900
شيئين فاكثر يعني اكثر من واحد اما ان يكون على سبيل الترتيب او على سبيل البدني اما ان يكون على سبيل الترتيب او على سبيل البدن البدن اي السواء على سبيل الترتيب بمعنى الشارع يأمرك بهذا

159
00:56:54.950 --> 00:57:16.200
فإذا تعذر فبهذا فإذا تعذر فبها لا على الترتيب هدا هو اللول وهذا هو الثاني وهذا هو الثالث يعني بواحد من الاشياء على سبيل الترسيم مفهوم الكار هذا واحد واما ان يكون ذلك على سبيل البدل اي السواء

160
00:57:16.350 --> 00:57:31.150
هذا او هذا او هذا هذا او هذا او هذا على سبيل المثال اي دون ترسيب افعل ايها شئت اما دير هذا ولا هذا اولا هذا واضح الفرق بين الترسيم والبدن

161
00:57:31.300 --> 00:57:53.750
يكون فرق بين الطاسة البدل معناه التخيير مثلا على السواء افعل اما هذا او هذا او هذا او هذا كيتسمى الأمر بأشياء على سبيل البدن اي على سبيل السواء لا ترسيب يا اما دير هذا ولا هذا واحد من هاد الأشياء

162
00:57:54.250 --> 00:58:11.050
على الترتيب اش معنى كأن يقول لك الشارع افعل هذا ابتداء فإذا تعذر لم تستطع فافعل هذا فإذا لم تستطع فافعل هذا اذا هذا امر بأشياء لكن على سبيل وضحت المسألة

163
00:58:11.100 --> 00:58:29.800
يلا الان شنو هو الشاهد؟ ماشي هو الترتيب والبدن لا المقصود هنا الجمع بينما امر به على سبيل الترسيب وما امر به على سبيل البدن اذا امر الشارع باشياء على سبيل الترتيب او البدن. فما حكم الجمع بينها

164
00:58:30.050 --> 00:58:40.350
تا نتا قالك شارع ديال هدا ولا هدا ولا الا بغيتي ديرها كلها ديرهوم بتلاتة واضح؟ او قال لك افعل هذا فإن لم تستطع هذا فإن لم تستطع فهذا بغيتي دير انت كلشي ما حكم الجمع

165
00:58:41.400 --> 00:59:11.450
هل هو محرم او مستحب او مباح؟ واضح السي نبيل  اه مش ساحب  فيه تفصيل قد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. على حسب منه ما هو محرم ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح. في الترتيب وفي البدائل شوف الامر باشياء على سبيل الترتيب. ما حكم الجمع بينها

166
00:59:12.000 --> 00:59:25.450
اما حرام او مستحب او مباح. الامر باشياء على سبيل البدن. ما حكم الجمع بينها؟ كذلك اما حرام او مستحب او مباح. اذا كم عندنا من سورة تفصيلا ست صور

167
00:59:25.900 --> 00:59:40.800
ثلاثة مع الترتيب وثلاثة مع وسنمثل لها ان شاء الله نبداو بالترتيب الآن اذا امر الشارع باشياء على سبيل الترتيب. ما حكم الجمع قد يحرم وقد يسلم وقد يباح قد يحرم مثل ماذا

168
00:59:41.050 --> 01:00:09.900
كأكل الميتة والمذكاة شوف الشارع الحكيم امر مأمور بأكل المزكاة فإن لم يجد يأكل الميتة اذا المضطر مأمور بالأكل اذا خشي على نفسه الهلاك بأكله اما المذكى واما الميتة لكن على سبيل الترسيب ولا البدل

169
01:00:10.850 --> 01:00:37.400
قل اسيدي الترتيب الواجب عليه هذا عندو الان مضطر وجد مذكاة وميتة هل هو مخير يأكل من ايهما شاء اذا مأمورون على سبيل شنو الواجب عليه ابتداء ان يأكل من المذكاة المذبوحة فإن لم يجد عاد يأكل من الميتة اذن فهو مأمور بأشياء لكن على سبيل

170
01:00:38.000 --> 01:01:03.100
ما حكم الجمع بينهما؟ يأكل من المذكاة والميتة يحرم واضح مفهوم كده الصورة الثانية شو هي الصورة الثانية يسن الجمع بينهما مازال مثال ذلك ككفارة الجماع في رمضان كفارة الجماع في رمضان

171
01:01:03.700 --> 01:01:27.250
هي مرتبة عند غير المالكية هاد المثال هذا الآن اللي غنمتل ليكم الآن بناء على مذهب الشافعية ماشي على مذهب المالكية بناء على مذهب الشافعي فهم كالجمهور خلافا للمالكية يرون ان كفارة من جامع اهله في رمضان على سبيل الترتيب لا التخير ما عندنا في المذهب التخيير عند غيرنا

172
01:01:27.250 --> 01:01:46.000
لا لتلك الكفارة على سبيل الاستناف طلقني  تلك الكفارة على سبيل الترتيب. والجمع بين تلك الامور عند الشافعية مستحب قال واقعت اهلي في نهار رمضان. قال له النبي صلى اعتق رقبة. اذا هذا الامر الاول

173
01:01:46.750 --> 01:02:05.050
قال لا اجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصوم شهرين متتابعان ثم قال له عليه الصلاة والسلام اطعم ستيل مسكين اذا فالمجامع في رمضان مأمور بواحد من هذه الاشياء ولا لا؟ على سبيل الترتيب عند غير المالكية

174
01:02:05.350 --> 01:02:22.500
فهو مأمور ابتداء بعتق الرقبة فإن لم يستطع بصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا بهاد تصيب عند الشافعي. طيب ما حكم الجمع بينها؟ واحد السي الناصري بغا يعتق رقبة ويطعم الستين مسكينا يديرهم بجوج

175
01:02:22.800 --> 01:02:43.800
ما حكم الجمع عند الشافعية مستحب يسن الجمع  فهذا مثال مسألة واضح الصورة الثالثة اش هي؟ ان يكون جمع مباحا مثال ذلك كجواز التيمم بعد الوضوء بماء مستعمل عند بعض الشافعية هاد الفرح

176
01:02:44.050 --> 01:03:15.850
عند بعض الشافعية ف فمن وجد ماء مستعملا فالأصل شخص مخير بين امرين لن يجد الا ماء مستعملا فقط دون غيره او ان لم يستعمله يتيمم فهو مأمور ابتداء عند الشباب اش؟ بالوضوء بالماء المستعمل وكذلك عند غيرهم

177
01:03:16.600 --> 01:03:37.450
فإن لم يجد الماء المستعمل فيتيمم مفهوم الكلام لكن عندهم يباح له الجمع بين هذين الامرين بان يتوضأ بالماء المستعمل ثم يتيمم احتياطا قالوا هم لا يجيدون في الاصل الوضوء بالماء المستعمل

178
01:03:37.900 --> 01:03:59.700
مفهوم اذا فيقولون يتوضأ بالماء المستعمل اذا لم يجد غيره ويتيمم والجمع عنده مباح لا مستحب ليس مطلوبا شرعا انما هو مباح   والامران على سبيل الترتيب لان الاصل هو ان يتوضأ ابناء المسمى ثم يتيمم

179
01:04:00.650 --> 01:04:23.750
الى هذه هي امثلة اش شهي امثلة الجمع بينما امر به من اشياء على سبيل الترتيب الان ننتقل للقسم الثاني وهو الامر باشياء على سبيل البدن او السواء اما هذا واما هذا واما هذا ما حكم الجمع؟ كذلك الجمع ثلاثة انواع يحرم

180
01:04:24.100 --> 01:04:51.500
او يستحب يحرم الجمع امر بأشياء على سبيل البدن والجمع محرم مثل اه كتزويج امرأة من كفئين كتزويج امرأة من كفأين فالمرأة الآن مأمورة او اذا خيرت بين رجلين كفئين

181
01:04:51.650 --> 01:05:14.050
لا تفاضل بينهما فانها مخيرة بينهما اما ان تتزوج زيدان او عمرا من المتكافئين اما زوجان اما زيدا او عمران والجمع بينهما  يحرم او الجمع بين المرأة واختها الزواج بهند او بأختها

182
01:05:14.550 --> 01:05:45.300
واضح مشروع على سبيل البدل اما ان يتزوج هذه وهذه وجمع بينهما وحرموا يحرموا مفهوم اه وقد يسن الجمع وذلك كفارة اليمين كفارة اليمين والمقصود الامور الثلاثة المخير بينها فكفارته اطعام عشرة مساكين من يوسف او كسوتهم تحرير الرقبة. اذا هاد الاشياء الثلاثة ما حكم

183
01:05:45.300 --> 01:06:05.550
مأمور بها على سبيل البدل واحد منها يكفي اما اذن الأصل انه مأمور بها على السواء على البدني لكن ما حكم الجمع بينها واحد بغا يجيب هاد الأمور كلها يستحب ذلك يسن

184
01:06:06.350 --> 01:06:29.500
الصورة الثابتة قد يباح الجمع وذلك كستر العورة بثوبين يحصل الستر بواحد منهما عندنا ثوبان كل واحد منهما يحصل به ستر العورة واضح الكلام فالعبد مأمور بماذا شرعا؟ باش مأمور الإنسان؟ بأن يستر عورته

185
01:06:29.750 --> 01:06:47.000
اذا انت مأمور بستر عورتك اما بهذا الثوب او بهذا الثوب على سبيل الفتن ما حكم الجمع الزنا فيه؟ ما حكم الجمع يباح اذا اردت ان تلبس ثوبين ولا ثلاثة كاع ولا اربعة فيباح لك ذلك شغلك هذا

186
01:06:48.200 --> 01:07:12.750
اذا هذا هو القصد بهذه  قال الناظم رحمه الله وربما اجتماع اشياء حضن اذا فاستفدنا من قوله وربما اجتمعوا شيئا انه يتحدث عن الحكم المعلق بامرين فاكثر الحكم معلق بشيء

187
01:07:12.750 --> 01:07:39.100
اين فأكثر هذا هو المقصود قالك السورة الأولى ربما انحضن اي حرم اجتماع اشياء اي امرين او اكثر ثمرا باشياء ففيهم ضروري للجماعة امرين او اكثر شيئين او اكثر وربما اجتماع اشياء

188
01:07:39.300 --> 01:08:04.000
مما اتى الامر بها على الادب او الترتل. مما اي من الاشياء التي اتى اي جاء الامر بها اي بأشياء معلقا على البدل مما من الاشياء التي جاء الامر بها اي بتلك الاشياء

189
01:08:04.200 --> 01:08:29.300
معلقا على البدني قال لك ربما يحرم اجتماع امرين من الامور التي اه اتى الأمر معلقا بها على سبيل البدن مثال ذلك لا يحرم اجتماع اشياء مما اتى الامر بها على البدن

190
01:08:30.000 --> 01:08:52.300
كتزويج امرأة منكم في ايه؟ وقلنا راه على البدن اي على السواء اذن تزويج امرأة على من كفئين امر محرم يحرم الجمع بينهما لان الامر هنا اتى معلقا على هذه الشيئين على سبيل البدنية

191
01:08:52.350 --> 01:09:06.750
اما ان تتزوج هذا الكفء او هذا الكفأ ولا يحل لها الجمع بينهما اذن ما حكم الجمع؟ الجمع يحرم مع البدن هذه صورة من الصور سيدي او الترتب او على الترتب اي

192
01:09:07.000 --> 01:09:36.600
الترتيب والترتيب معناه بمعنى الترتيب انه لا ينتقل الى الثاني الا اذا عدم الاول هذا هو معنى الترتيب عدم الانتقال الثاني للشيء الثاني اذا اذا تعذر الاتيان بالاول اذن هذا ايضا معطوف على ما سبق والتقدير وربما اجتماع اشياء حضر مما اتى بها على الترتب. واضح الكلام

193
01:09:36.850 --> 01:10:00.650
مثال ذلك باش كنا نتمنى له كأكل المزكاة والميتة فاجتماع هذين الشيئين مأمور فهو مأمور بهما على الترتيب. واجتماعهما محرم الجمع بينهم محرم اذا غير الانف جوج سور وقد يسن ان يستحب اجتماع اشياء

194
01:10:01.750 --> 01:10:20.250
وقد يسن ان يستحب السباع اشياء واش مما اتى بها الأمر على البدن ولا على ترتبه معا وقد يستحب استماع اشياء مما اتى بها الامر مما اتى الامر بها على البدن او الترتيب جوج سور

195
01:10:20.600 --> 01:10:48.000
على البدن متل ماذا ككفارة اليمين او على الترتب مثل ماذا ككفارة الجماع في رمضان على مذهب الشافعية مفهوم  قال وفيه قل اباحة تعنوا وفيه اباحة تعن اي تعرض اي تعرض

196
01:10:48.650 --> 01:11:13.400
او قول هداك اعتراف كما هو معلوم وفيه اباحة تعن واباحة تعن فيه اي فيكون وفيه اباحة تعل مما اتى الامر به على البدن او الترتب هما معا مثال ذلك

197
01:11:14.450 --> 01:11:32.300
فيما سبق كنا متلنا بي قباحة ستر العورة بثوبين هذا لما اتى به الأمر مما اتى الأمر بها على البدن او جواز سير بعد الوضوء بماء المستعمل عند الشافعية مما اتى على الترتيب

198
01:11:32.750 --> 01:11:54.700
ومن امثلة ذلك من حكمه التيمم وتحمل المشقة وتوضأ بعد ان تيمم واحد الأصل انه يباح له التيمم لعذر لأنه مريض ومع ذلك تحمل المشقة والضرر هو تيمن وتحمل المشقة والضرر وتوضأ

199
01:11:54.700 --> 01:12:25.100
فالتيمم هنا في صورته سوري لا حقيقي لبطلانه بالوضوء لانه لما توضأ مفهوم اذا فالجمع بينهما مباح مع ان الامر هنا على سبيل على سبيل الترتيب اذا تعذر هذا فانه يأتي بهذا لا على سبيل السوائل

200
01:12:25.200 --> 01:12:45.600
وانما هو مأمور بالوضوء اصالة فاذا تعذر يأتي بالتيمم فيتحمل المشقة وتوضأ فقد اتى بما وجب عليه فقد اتى بما يشرع له اصالة وهو الوضوء والتيمم ديالو حينئذ اه صوري لا حقيقي لان الوضوء

201
01:12:46.000 --> 01:13:12.200
كاف في تحصيل الطهارة اذا فالصور ست كما علمت وقد ذكرنا هذا قبل بتفسير اذا هذا هو حكم المسألة وآآ هو تعلق الحكم بامرين فاكثرا على سبيل البدل او الترتيب

202
01:13:12.250 --> 01:13:39.750
فالجمع اما كذا واما كذا كما عاينتم وآآ الامر باشياء على سبيل الترتيل مع استحباب الجمع مثلنا له باش؟ بكفارة الجماع في رمضان عند الشافعية ويمكن ان نمتل له عند غير الشافعية عند المالكية وغيرهم

203
01:13:39.900 --> 01:14:00.750
بكفارة الظهار فكفارة الازدهار الامر فيها على سبيل الترتيب قال ربنا تبارك وتعالى تحرير رقبة من قبل ان يتماسى ثم قال بعدني فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولا لا

204
01:14:02.100 --> 01:14:22.600
فمن لم يزد فصيام شهرين متتابعين اذا على سبيل الترتيب والدليل هو فمن لم يجد فمن لم يستطع فالاصل تحرير رقبة فان لم يجد شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم ستين مسكينا

205
01:14:22.800 --> 01:14:43.300
من اراد الجمع يستحب له الجمع من اراد ان يحرر رقبة وان يطعم ستين مسكينا فله ذلك كذلك من امثلة اه ما يكون فيه امر على سبيل الترتيب كفارات التمتع

206
01:14:44.800 --> 01:15:11.500
من حج متمتعا للعمرة الى الحج فان الفدية او الكفارة في ذلك على سبيل التغطية ترتيب فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما السيسرة من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. اذا كفارة على سبيل الترتيب ولا لا

207
01:15:11.750 --> 01:15:36.600
فعلى سبيل الترتيب كذلك اه من الكفارات التي اتت على سبيل الترتيب القتل الخطأ  القتل الخطأ ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا ثم قال بعد ذلك

208
01:15:36.600 --> 01:15:51.500
من لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله اذا فالكفارة على سبيل الترتيب لانه قال فمن لم يجد حنا قلنا الترتيب هو انه لا ينتقل للثاني الا اذا تعذر الاول

209
01:15:51.900 --> 01:16:21.850
و كفارة اليمين فيها الجمع بين الترتيب والتخيير فالامور الثلاثة الاولى المذكورة وارتبأ مخير فيها والامر الرابع على سبيل الترتيب بينه وبين الامور الثلاثة قبله قال الله تعالى فكفارته اطعام عشرة في مساكين من اوصاف ما يطعمون عليكم او كسوة من تحرير رقبة

210
01:16:21.900 --> 01:16:47.250
على سبيل تخيير فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام هذا على سبيل الترتيب فاجتمعا فيها وهناك من الكفارات ما هو على سبيل التخيير الكفارات التي على سبيل التخيير ثلاثة اولها كفارة الصوم لكن هذا عند

211
01:16:47.800 --> 01:17:15.100
مالكيتي الذي وقع اهله في رمضان فان الكفارة على سبيله خيري فيه عند مالكية والامر الثاني اه كفارة الصيد لمن اصطاد وهو محرم فمن صادر وهو اصطاد صيدا صيد بر وهو محرم وجبت عليه كفارة بين امور على سبيل التخيير

212
01:17:15.200 --> 01:17:33.100
قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة  او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. فهذه الامور الثلاثة على سبيل

213
01:17:33.400 --> 01:17:51.650
تخيير بدليل او او او الثالث من الكفارات التي على سبيل التخيير من حلق رأسه في احرامه من كان محرما بحج عمره حلق رأسه فكفارته كذلك على سبيل التخيل قال تعالى

214
01:17:51.800 --> 01:18:16.850
فمن كان منكم مريضا او به الم من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فالحاصل ان الكفارات سبعة ثلاثة على التخيير وثلاثة على الترتيب وواحد اجتمعا فيه فيه الترتيب في بعض الامور والتخيير

215
01:18:17.000 --> 01:18:36.800
في بعض الامور وقد نظمها الامام الاجودي رحمه الله في بيتين قال خير بصوم وبصيد واذى وقل لكل خصلة يا حبنا ورتبي الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمعا واضح؟ هذا حاصل

216
01:18:37.000 --> 01:18:45.600
اشكال المفهوم