اما ان تتزوج هذا الكفء او هذا الكفأ ولا يحل لها الجمع بينهما اذن ما حكم الجمع؟ الجمع يحرم مع البدن هذه صورة من الصور سيدي او الترتب او على الترتب اي اليهما حصول كثرة وربما اجتماع اشياء حضرية على البدن وقد يسن يقول اباحة تعم اكتبوا يا بلا اضطراري في كل حصة من المختار وقائدهم لا يقول العزم هو ما مكلف يعينه المنفخ الى اخره وقيل الاول وقيل ما به الاذى يتصل والامر بالواحد من اشيائه يجيب واحدا على استواءه قال الناظم رحمه الله من تاب بعد ان تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وجب ذكر في هذه الابيات رحمه الله مسألة التائب بعد تعاطيه لسبب الذنب كله على كماله بعد ان تعاطى سبب الذنب على ثمره هل هو ات بواجب او ات بمحرم اختلف فمذهب لانه ات بواجب خلافا للمعتزلة القائلين انه ات بحرام وهو ات بواجب عليه وهو الخروج من المكان المغصوب او وهو اه مفارقة المعصية واجتنابها توبة لله تبارك وتعالى لابد من هذا القصد لأننا قلنا تاب تاب ان يندم على ما فات وعزم على عدم العود وهو الآن مقلع عن عن الذنب فقد اتى بما وجب عليه اذ لا تتحقق التوبة الا بذلك. وماذا يتم الواجب الا به فهو واجب وعليه فهو مأجور وان سواء اه زالت المفسدة التي تسبب بها او بقيت بعد توبته سواء زادت المفسدة التي تسبب بها لما تعاطى سبب الذنب على كماله بل حتى وان بقي فساده لذلك قال وان بقي للمبالغة فساده مثال ذلك كمن رجع عندو السي بدعة عليها يتبع من بث في الناس بدعة ثم رجع عنها ذهب عن ذلك فإنه ات بواجب وهو طائع لله تبارك وتعالى. سواء اه كانت توبته قبل اخذ الناس بها او بعد اخذهم بها وسواء اكانت توبته بعد رجوعهم عنها او قبل رجوعهم عنها اي الناس. فانها في كل الاحوال تصح لانه ات بما وجب عليه فالتوبة واجبة ولا تحصل الا بالاقلاع وهو قد اقلعا او تاب خارجا تاب حال كونه خارجا من المكان المغصوب او تاب بعد رمي السهم عن القوس وقبل الضرب للرمية. ففي كل هذه الاحوال ات بواجبه خلافا للمعتزلة والامام امام الحرمين صاحب القرآن فالصلاة قال الناظم وقال ذو البرهان انه ارتبكنا عن قطاع النهي الذي ارتبك اي هو مشتبك في المعصية اي حال كون خروجه ملك المغصوب مثلا فانه مشتبك في المعصية والاثم الذي هو اثر النهي الاول والا فانه الان حال خروجه لا يتعلق به النبي وانما يتعلق به الامر بالخروج وهو طاعة لكن حصول الاثم او السبات هو في الاثم انما هو آآ من اثر النبي الاولي واضح انني آآ عن تعاطي سبب الذنب وقد تعاطى سبب الذنب على كماله فبقي عليه اسمه عند شغله لملك الغير خارجا من مكان الغصب تائبا لكنه حال الخروج ينقطع عن النار فكأنه انقطع عنه نهي الآن حال خروجه لكن بقي عليه اثر النهي الاول استصحابا لحكم النهي السابق والا فهو الان ات بطاعته قال مع انقطاع النهي عنه لاجل ما سلكهم من الخروج من المكان المغصوب ثم بين رحمه الله ان الجمهور الذين قالوا هو اثم بواجب انما قالوا ذلك بناء على انه ات بأخذ في الضرر الجمهور اللي قالو هو واش ات بواجبه ماذا قالو ذلك لانه قد اتى باخف الضررين فالخروج اخف ضررا من من المكث اذ المكث فيه شغل لملك الغير اكثر من الخروج فلذا قال وارتكب الاخف من ضرين وهي قاعدة معلومة اذا اجتمع ضررا وكان لابد من احدهما فيجب دفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة تغرق وكذلك العكس اذا اجتمعت مصلحتان وكان لابد من احدهما لا يمكن الجمع بينهما فيجب ارتكاب المصلحة كبرى والزناب يعني ارتكاب المصلحة الكبرى وتحقيقها ولو فاتت المصلحة الصغرى ثم قال وخير لنا الاستواء دينه اذا استوى الضرران بان لم يكن احدهما اثقل من الاخر. اذا كان متفاوتين عرفنا الحكم فاذا كانا متساويين قالك الناظم فان المكلف مخير ومثلوا لذلك بمثال فرضي كمن على الجريح كمن سقط على جريح بين جرحى فهو مخير بين المقت والانتقال وضعف المكث عليه من دابا بعضهم قال يجب عليه المكث ولا يجوز الانتقاد اذا لم يخيره في هذه الصورة مشي بالقاعدة عموما لكن هذا القول بوجوب المكث قول ضعيف ضعفه اهل تحقيقي وتحريري لهذه المسألة وهذا المثال الذي مثل به وهو من سخط على جريح بين جرحى كما قلت مثال ويمثل ايضا لهذه المسألة بمن سقط على مريض بين مرضى ونحو ذلك فقيل ينتقل فقيل يستمر فانه مخير بين الانتقال والاستمرار وهذا كله كما عدمتم اذا كان المنتقل اليه مكافئا لمن وقع عليه واضح اذا كان المنتقل اليه مكافئا له في الايمان والحرية اما اذا لم يكن مكافئا له بان كان احدهما كافرا والاخر مؤمنا فإن سقط على المؤمن فيجب الانتقال الى الكافر وان سقط على الكافر فلا يجوز الانتقال للمؤمن لعدم التكافؤ وقيل كذلك لو كان احدهما اماما او عالما وكانت تترتب مفسدة على موته. واضح السي عبد الهادي بهذا القيد وكانت تترتب مفسدة على موت المفسدة في الدين امام والمراد به الإمام الأعظم ولي الأمر او عالما ولا يوجد غيره لا يوجد غيره بحيث لو مات ترتبت على ذلك مفسدة وهي جهل الناس بدينهم مثلا فقيل ينتقل عنه ولا ينتقل اليه انت تترتب على موته مفسدة قيل بهذا وقيل لا. هم متكافئان في الاسلام وكذلك الحرية لو سقط احد على حر فقالوا ينتقل عنه الى العبد ان كان الاخر عبدا وان سقط على عبد فلا ينتقل الى الحر لعدم تكافؤه اذا فهنا لم تستوي المفسدتان لم يستوي الضرران فاحدهما اشد من الاخر اذن المقصود ولذلك مثل كثيرة ستأتي معنا اثناء هذا حاصل البقالة واما قي فسادهم كما دابا خارجة قال ابو اسحاق الشاطبي بعد ان تعرف سبب على كماله على الدخول فيه عازما على عدم العودة اليه. فقد اتى بواجب عليه لان في الخروج بسرعة وسلوك اقرب الطرق واقلها ضررا وبشرط قصد ترك الغصب سواء كان قبل وجود مفسدته او بعده وارتفع بل وان بقيت ساذبون اي لم يرتفع وقالت الموافقات ومن هذا مسألة من تابعني القتل بعد رمي السهم عن القوس وقبل وصوله الى الرمي ومن تاب من بضعة بعد ما بثها في الناس وقبل اخذهم بها او بعد ذلك وقبل رجوعهما ومن رجع عن شهادته بعد الحكم بها وقبل انتهى الا توجد حقيقة التوبة الا بما اتى به وما لا يتم بعد الحكم بها بشهادته وقبل استيفاء استيفاء الحق بسبب شهادته لا توجد حقيقة التوبة الا مما اتى به وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واما لو قسم بالخروج ترك التصرف في مال الغير من غير توبة فهو في حالة الخروج كالمال نعم لان التوبة لابد فيها من من النية من القدر شرط شرط فيها فان لم ينوي فيكون تائبا واذا لم يكن تائبا لم ياتي بطاعة قال ابو هاشم انه ات بالحرام بان ما اتى به من الخروج تصرف في ملك الغير بغير اذن والتوبة انما تتحقق عند انتهائه الا اقلاع الا حينئذ بناء على اصلهم في القبح العقلي لكنه اخل باصل لهم وهو منع التكليف لانه على هذا بالعقل فالقبيح فالقبيح عندهم هو ما قبحه العقل القبح عندهم والحسن امران يتابعان للعقل وقد سبق ذكر هذا وهما عقليان عند المعتزلة واضح السي نبيل قال انه على هذا ان خرج عصا وان مكث عصى وقد حرم الضنتين جميعا انت فقط نعم حرم ابو هاشم معتزله وانظر اذا كان خروجه لانقاذ نفس او مال هل يحتاج لاثم لأنها حرمة لا يتعدى التفاعل لا ينفع كان لا يحتاج لاذن فخطواته قوات الانقاذ من العذاب وانقاذنا المسلم مطلوب قطعا وسواء كان انقاذه من نفسه او من غيره والله تعالى اعلم قال وانظر بمعنى كذلك مما هو شبيه بما سبق او مما يندب فيه فهل له حكم ما سبق؟ اذا كان خروجه لانقاذ نفس او مال هل يحتاج لإذن اي لإذن مالك تلك الأرض او لا يحتاج الى ذلك فإن كان لا يحتاج الى اذن بإذن فخطواته خطوات انقاذ لا عداء تلك الخطوات التي يشغل بها ملك الغير لم يقصد بها التعدي وشغل ملك الغير وانما قصد الانقاذ وانقاذ مال المسلم مطلوب قطعا وسواء كان انقاذه من نفسه او من غيره وقال ذو البرهان انه ارتبط مع القطاع يعني ان هذا البرهان وهو امام الحرمين قال له اي من تعاطى سبب المعصية على كماله المذكورة اغتابك ان اشتبك بالمعصية فلا يخلص من البقاء ما تسبب فيه قابل لحكم الله مع انقطاع تكليف النفي الذي هو الزام الكف عن الشغل وان من قطع للذي سلف اي لاخذه في قطع المسافة للخروج المأمور به تائبا فاعتبر في الخروج المعصية وهي شغل ملك الغالي بالخروج وجهة الطاعة وهي امتثال الامر بقطع المسافة وان لزمت الاولى من الثانية لا يمتص امتثال الامر بالخروج عن الشغل دائما وانما يكون من التكليف قال لو تعلق الامر والنهي معا بالخروج وتعلق النهي هنا منتف لانقطاع تكليف وقد قالوا ان مأخذه في المسألة دقيق وفيه وقد قالوا ممن قال ذلك من السوء وفيه ان استصحاب حكم النهي عن انطباع تعلقه ثورة النزاع قول بما لا نظير له في الشرع وقد دفعوه باستصحاب حكم الردة في التغرير لا بقضاء ما فاز المحتدة زمن جنونه من الصلوات اذا جن بعد الردة ثم افاق واسلف وانما خوطب باداء صلوات زمن جنونه قبل حكم الردة مع انقطاع تعلق التكليف من النهي وغيره وانما اوجب عليهم قضاء لان لان اسقاط الصلاة عن المجنون رخصة والمرتد ليس من اهلها قال البرناوي قلت وفيه نظر لان القضاء لا يتوقف على الامر بالاداء بدليل الحائض في الصوم ونحو ذلك انتهى. نعم اذا وفيه اي وفيه ما قاله وفيه فيما قاله امام الحرمين اه فيه نظر يعني عليه تعليقه ان استصحاب حكم النهي مع انقطاع تعلقه في سورة النزاع اللي هي حالة الخروج قول بما لا نظير له في الشرع واضح كلام وقد دفعوه بمعنى ردوا على هذا الرد انتصارا لامام الحرمين باش؟ بواحد الصورة فيها نفس ما قال امام الحرمين وهي اش باستصحاب حكم الردة من التغليظ بايجاب قضاء ما فات المرتدة زمن جنوده من الصلوات مثلا لو ان احدا ارتد عن الاسلام وجن واضح واثناء رد عن الاسلام وجنة اه زمن الجنون بقي عليه مثلا الجنون اه يومان فاتته عشر صلوات فاتته صلوات يومين ثم بعد ذلك رجع اليه عقله ثم اسلم فان الفقهاء يوجبون عليه تغليظا عليه قضاء الصلوات التي لم يصلي اثناء ردته زمن ردته كله في الزمن كله انا لو ارتد مثلا اربعة ايام ويوم من هاد الايام جنة يوجبون عليه قضاء الصلاة في اربعة ايام كلها تغليضا عليه قالوا لماذا اه اذن هاهوما الآن الشاهد هاد الصورة يجيبون عليه قضاء الصلوات اربعة ايام اه فقد اوجبوا عليه ان يقضي الصلوات الفائتة ومنها تروات ذلك اليوم الذي جن فيه اذن وعليه فهاد الصورة متل ما قال امام الحرمين في زمن الجنون ينقطعو عنه التكليف ولا لا لان لان الجنون من موانع التكليف ومع ذلك يجب عليه قضاء تلك الصلوات كأنه استصحب تكليفه قبل ذلك لزمن جنونه مفهوم الكلام ورد هذا ورد هذا قيل وانما اوجب عليه القضاء لان اسقاط الصلاة عن المجنون هذا تعليلهم رخصة والمرتد اهلا للرخصة قال البرماوي وفيه نظر لان القضاء لا يتوقف على الامر بالاداء بدليل الحائض قاليك فيه نظر بمعنى لماذا قالك لأننا اذا اوجبنا على احدنا القضاء فهذا لا يتوقف على امره بالأداء والدليل على ذلك الحائض الحائض لا يجوز لها ان تؤدي الصوم اثناء حيضها من حادث في رمضان لا يجوز يحرم عليها اداء الصوم وهي حائض مع انه يجب عليها القضاء اذن فقال لهم القضاء لا يستلزم الامر بالادب والامر لا يستلزم المسألة اللي كانت اه في حائض وممرض وسفرين. وجوبه في غير ولي رجاء كانت مسألة سبقت لنا فيما مضى وهي هل الحائض اه مكلفة بالصوم اثناء الحيض اختلف في ذلك فمنه من قال مكلفة بالصوم اثناء الحيض لكن لا يجوز لها اداؤه لكن التكليف متعلق بها لوجود سببه وهو دخول رمضان وقيل لا لا يوجد تكليف اصلا عليها اثناء الحيض سبق ذلك فالقصد ان الحائض لا يجوز لها الاداء حرام عليها الاداء مع انه يجب عليها القضاء في البرمة ويردها ما قاله قال لهم الامر بالقضاء لا يستلزم الامر بالاداء قد يجب على الشخص القضاء ولا يجوز له الاداء. اذا فقولكم وانما وجب عليه القضاء لان اسقاط الصلاة على المجنون الرخصة والمرتد ليس من اهلها آآ لا لا يصح هذا التأمين ايد الفقها لما اوجبوا عليه القضاء لم يلزم من ذلك ان يكون مأمورا بالأداء كذا قال وقال وانما يكون من التكليف يعني لو كانت المعصية المعصية ويجعل يعني مع قيام النهي وعدم انقطاعه انه حينئذ يكون مأمورا بفعل ما منع منه والزم تركه ما منع منه والزم تركه والزم تركه وهو ليس كذلك وانما هي معصية الحكم بمعنى انه استصحب حكم على انه استصحب حكم السابقة تغليرا عليه اضراره الان بالمالك اضرارا ناشئا عن تعديه الصادقون مع انقطاع النهي الان عنه وعدم وعدم الزامي وعدم وعدم الزامه بالتقوى فالفعل مقدور له لانه متمكن منه غير ممنوع منه ولا مخاطب بتركه غاية الامر انه واصحابي عرسانه السابقة تغليبا ومجرد ذلك لا يرتدي عجزه عن الفعل حتى يكون من قالوا في الايات البينات ونقله عنه في الاصل. واضح الكلام اوضح الملك وتريد بان لا معصية الا بفعل منهي عن او ترك مأمور به فاذا فاذا سلم سلم الامام انقطاع تكليف الله لم تبقى بمعصية جهة واضح الاعتراض قال يعني الاعتراض المعترض قالك لا معصية الا ب فعل منهي عنه او ترك مأمور به. فاذا كان الامام وامام الحرمين يسلم فانه لا نهي اذا فلا معصية والجواب واجيب بان امام الحرمين لا يسلم ان دوام المعصية لا يكون لا يكون الا بذلك شنو هو الا بدلك؟ اي بفعل منهي عنه او ترك مأمور به قال لك لا يسلم ان المعصية كتكون غي بهاد الجوج بل يخصه بابتداء المعصية اي يخص ذلك الضمير بل يخص ذلك اي فعل المنهي عنه وترك بابتداء المعصية اي ابتداء المعصية لا يكون الا بترك منهي عنه بفعل منهي عنه او ترك مأمور به ولذلك حكمه حازم على مذهب الامام بانه بعيد لا محال قال وحاصلوا مذهبه وحاصلوا مذهبه ان لسانك قائما تسبب فيه بدخوله من الضرر. نعم. فالنهي فالنهي وان انقطع بقي اثره اذن واضح الكلام قال لك فالنهي وان انقطع بقي اثره السابق مثل ما ذكر رق فهو اثر الكفر يبقى بعد انقطاعه بمعنى لو لو صار احد رقيقا ثم زال عنه الكفر وامن اسلم كيبقى رقيق يبقى رقيقا اذن الرق اثر الكفر يبقى بعد انقطاع الكفر لو ولو امن الشخص فانه يبقى رقيقا الا ان يعتق قال والجمهور الغوا جهة المعصية واذا واذا تقابل ضررا ارتكب افاقهم قال النادي الموسيقى بالاخف من برين يعني انه اذا تقابل الدرلمانية الاخف منهما ومن ثم المبتكر على البيع عند احتياج الناس. وجاري المسجد الى دار وجاره وجار المسجد اذا ضاق صاحب الفرس والجارية صاحب الفرس والجارية يطلبه من والسفينة اذا فات اهلها الغرق على ما ثقل من المتاع ومثل الضررين المحظورين شوكان اذا طلب السلطان الفرس والجارية فيجب عليه ان يجبر على بيعهما له يجبر على ذلك وكان له فرس او كان له جارية وطلبهما السلطان سيجبر على بيعه الضررين المحظوران والمكروهات لقوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا يعرف في مصدر من مصادر لكن الأصل هاد الأصل هو ارتكاب اخف الضرر ان دلت عليه نصوص الشريعة ما عليه ودل عليه الشرع لكن الحديث هذا بخصوصه لا يعلم له مصدر قال هكذا اذا تعارض الواجبان بيضعف اصلا فيجب البحث المصادر المعروفة المشهورة التي بين ايدينا لا يوجد فيها هذا الحديث واضح؟ وذلك لا ينفي عدم وجودها في اي مصدر من المصادر هذا من جهة من الجهة الثانية قد يذكرها العالم تبعا لغيره. لمن يثق به مثلا في مصر البنود وجدها عند فمثلا يجدها عند القرافي قد يذكرها ثقة بالقراب فبعض العلماء قد يتبع من قبله ثقة به فلا يرجع للحديث تثبتا منه وآآ من يذكره اولا يكون قد وجده في مصدر من غير المصادر المشهورة التي بين ايدينا في هذه الابيات اشار الى قاعدة عامة واذ عبر عنها بالامر فهي مسألة عامة في الامر وغيره وهي هل الاخد هل اه يجب الاخذ باوائه الاشياء او باواخرها اي والمراد باوائله اشياء او باول الشيء واذا لم يوجد بعد البحث في مصدر من المصادر المشهورة فيقال لم يقف عليه الباحث في المسار المعروفة او في مصدر كذا وعليه فلا ينبني عليه الحكم لانه وجب ان يعرف مصدره وان يتثبت من صحة من توفر شروط صحته عاد حينئذ يعمل به بقا محل توقفه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما وجب التنبيه يجب وهكذا اذا تعارض الواجبان يفعل اشدهما غلوبا لان الواجبات تتفاوت كذلك وخيرا لبست وهذين الحمل على الجريح في وتوضع في المقتولين من يعني ان المكلف مخير عند استواء الضررين ومن فروعها من سقط على جريح بين جرحى هذا مجرد مثال كما في حاشية لدى مريض بين مرضى وصحيح بين اصحاء بحيث يقتله لو بقي عليه وان ثقل قتل كفئا له في لعدم موضع يعتمد عليه الا بدل كفؤ فانه مخير بين المكث والانتقام ولو كان احدهما اماما اعظم او عالما ولا يبعد الامام اذا ترتب علاقته مفاسد ستين فيجب الانتقال عنه ويحوم الانتقال اليه. وكذا في العالم اذا ترتب على قتله وهن في الدين او ضياع العلم. وسواء كان سقوط علاش قال لاحظ علاش قال اذا ترتب على قتله مفاسد في الدين لان حفظ الدين مقدم على حفظ النفس مقدم هو اول ضروريات هو الدين مقدم على حفظ النفس فالآن حينئذ يستبقى ذلك الإمام حفظا للدين اما الى كانت المفسدة هي ان يفقده هو نفس وتلك الاخرى كذلك نفس فقد استوى الضرر عليه واما غير الكفر فليأتي فيجب الانتقال اليه ولو كان بالعكس وجب الاستمرار والمراد بالكفر كما في الايات البينات كفؤ الجميع لا كفؤ الصابر ايه ده لا يتفاوت الحال بالنسبة اليهم فلو سقط عبد على حر يقتله اذا استمر ويقتل عبدا اذا ان انتقل عنه وجب الانتقاد وليس من محل الخلاف وقيل يمكث وجوبا لان الضرر لا يزال بالضرر مع ان الانتقال فعل مبتدأ بخلاف وتكميل القتل اولى من استئنافك تناقص هذا القول بعض من ضبط المسألة اي حققها بان مكتب الاختيار كانتقالي ورجحه زكرياء بان الانتقال استئناف سليم بنفسها في المجتمع فانه دواب ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء انتهى قال في الايات البينات ولا يبعد ترجيحه ايضا اذا كان السقوط باختيارك لان الانتقال استئناف قتل بغير حق. وتكميل القتل اهون من قال ابن عرفة في اصله قلت نحن نحوه مسألة اذا احرق العدو السفينة فلا بأس ان يطرحوا انفسهم في تمام قال خليل وانتقال من موت لاخر وقال من موت لاخر اي اه وهذا الكلام معروف على ما سبق. والمعنى وجاز لمن تيقن الموت وتعارضت عليه اسبابه قال من سبب موت كحرق مركب هو بها كما قال ابن عرفة لسبب اخر كطرح نفسه في بحر مع عدم معرفة عومه قال ابن عرفة قلت نحوه مسألة اذا احرق العدو السفينة فلا بأس ان يطرحوا انفسهم في البحر بتعارض لاستواء مفسدتين اذا فيجوز الانتقال ديما نتايقن الموتى من سبب موت بسبب موت اخر من سبب الموسم الأول وهو حرق حرق مركب هو بها الى بقا في المركب غيموت بالعافية واضح لسبب اخر وهو طرح نفسه في البحر مع عدم معرفته العون سيموت غرقا اذن اما غادي يموت بالحرق واما سيموت بالغرق فيجوز له الإنتقال من لا يخير يخير ان شاء بقي وان شاء سقط قال امام الحرمين حكم الله في هذه المسألة الا حكم قال تلميذه الغزالي لا افهم هذا قيل معناه ان يرتفع عنه التكليف لا حكم من الاحكام الخمسة استطاع من التكليف قال تلميذه قال تلميذه الغزالي لا افهم هذا وهو حسن ادب منه وتعظيم طيب غنقولو بان حكم الله الا حكمة واضح حكم الله ان لا حكم حكم الله فيه اثبات الحكم الا حكم لله فيه بما فيهم قال لك والقول بان حكم الله ان لا حكم تناقض واجيب عن يعني اجيب عن امام الحرمين بان مراده بأن مراده لا حكم من الأحكام الخمسة والبراءة الاصلية حكم الله ولا تخلو واقعة عن حكم بهذا الاعتبار. انظروا البيت فلا تخلوا واقعة حكمها بعين الاعتبار على اما ان يكون الحكم من الاحكام الخمسة واما ان يكون الحكم البراءة الاصلية ثم قال رحمه الله والاخذ بالاول لا مرجح في مقتضى الاوامر وما سواه ساقط او مستحب وادرك جلف ولي مع حصول كثرة جزئية قال رحمه الله والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر اه المراد باخفه واول رتبة من مراتبه او ان الاصل هو وجوب الاخذ باواخر الاشياء. اي اثقلها واكثرها اذن اوائل الاشياء اخفها واقلها. واواخر الاشياء اثقلها واكثرها فما هو الاصل الواجب فالاخذ بي او باوائل الاشياء باول الشيء اي حمله على اقله واخفه او ان يحمل على اكثره واثقله واضح المسألة لو امر الشارع او قل لو شرع الشارع فعل شيء وكان ذلك الشيء الذي امر الشارع به او شرعه لنا ذلك الشيء كانت له مراتب له جزئيات اي شيء كلي له جزئيات عندو مراتب هناك مرتبة يتحقق بها جزئية يتحقق بها وجود كلي بان الكلية ما علمت في المنطق يوجد في جزئياته الجزئي يستلزم الكلية فذلك الشيء الكلي له يوجد ضمن جزئيات فهل الواجب علينا هو الاصل؟ هو ان التمسك والاخذ بأول مرتبة من مراتب ذلك الكلي وهي الاقل والاخف او الواجب الاخد بالاثقل والاكثر. فهمت المسألة اذا هذا يكون في ماذا في الاشياء الكلية لانها هي التي لها جزئيات او مراتب متفاوتة فهل الواجب هو الاتيان بما اه يصح ان يطلق عليه اسم الكلي فقط بمعنى ان نأتي بأقل شيء يصح ان يطلق عليه اسم الكلي صافي او الواجب ان نأتي باكثر شيء واثقل شيء يطلق عليه اسم الكلي اختلف في ذلك والمؤلف صور المسألة في الامر وهي عامة في الامر وغيره اختلف في ذلك فقيل الاصل هو الاخذ بأوائل الأشياء اي بأخفها وأقلها بمعنى اذا امر الشارع بأمر كلي فالواجب علينا هو تحقيق ذلك الكلي وذلك بايقاع وايجاد اقل سورة منصوره او باقل شيء يمكن ان يطلق اسم الكلية عليه وهو ما يعبر عنه بالاخف او الاقل وقيل لا الواجب الاخد بالزيادة بالزيادة على ذلك الأقل او بزيادة على ذلك الاخف يعني نزيدو عليه من الفوق واضح؟ والزيادة عليه هي المقصودة باش؟ بالاكثر او بالأثقل مقصود الزيادة على ما يتحقق به وجود الكلية واش واضح الكلام؟ بمعنى شنو هو الواجب وشنو هو الأصل؟ مكنتكلموش الآن واش الزيادة جائزة ولا غير جائزة؟ لا مبحث آخر. كنتكلمو الآن ما هو الأصل الذي نحمل عليه الأمر الكلي هل نحمله ابتداء على ان الواجب والاتيان بالاقل؟ او نقول الواجب هو الاتيان بل اكثر اذا قلنا الواجب والاتيان بالاقل فحينئذ الزائد اما مستحب واما ساقط ويلا قلنا الواجب هو الاخذ بالاكثر والاثقل تحية اذن الأخذ بالأقل تقصير في الواجب من اتى بالأقل لم يمتثل للأمر لم يأت بالواجب فاتوا الواجب خاصو لابد يجب عليه الاتيان بالاكثار اختلف والراجح عندهم هو ان اه الواجب هو الاتيان بالاقل الاتيان بالاخف ولذا قال في جمع جوامع التمسك باقل ما قيل حق الا اذا دل دليل على الزيادة التمسك باقل ما قيل حق الا اذا دل دليل على الزيادة وهذه المسألة يعبر عنها بما سمعتم بعضهم كيعبر عليها بهاد العبارة اش كيقول؟ التمسك باقل ما قيل هي الاخد باوائل الاشياء بحال بحال الاخذ باوائل الاشياء هي التمسك باقل ما قيل. قال في الجمع التمسك باقل ما حق بمعنى هو الراجل خلافا لمن قال بأكثر ما قيل والمقصود به ما سمعتم وضحت المسألة طيب اذا القول الراجح عندهم هو ايش ان الواجب هو الاخذ بالاقل والارخف اذا قلنا ان هذا هو الواجب. فما حكم الزيادة عليه؟ على هاد الاقل من الاخف الزيادة اما مستحبة او ساقطة اي غير معتبرة شرعا غيروا مشروعات لا اما ان الزيادة لا تشرع او مستحب على حسب الدليل اذا ذل دليل على انها مطلوبة فهي مستحبة. واذا لم يدل الدليل على طلبها فهي غير مشروعة. نشوفو الى كاين دليل على طلبها مستحبة على طلبها لا تشرع واضح الكلام المثال الأول الزيادة التي دلت او مثال المسألة اصلا قبل ما ننتقل للزيادة مثال ذلك الاطمئنان امر الشارع بالاطمئنان في الصلاة والاطمئنان امر كل شيء كلي مكتقصدش بالأمر الذي يقابل الناس امر اي شيء الاطمئنان شيء قل لي ولا لا يوجد ضمن جزئياته له جزئيات له صور كثيرة مفهوم الكلام فكل ما تحصل به الطمأنينة يسمى اطمئنان اذن الاطمئنان هذا شيء معنى كلي له جزئيات متعددة فإذا امر الشارع لما امر الشارع بالاطمئنان فعلى ماذا نحمل هذا الأمر الكلي؟ هل على اقل ما يطلق عليه او على ازيد من ذلك واضح المدة اقل مدة يطلق عليها الاطمئنان شوف واحد اسيدي في الركوع ركعة قال الله اكبر ركع ثم قال سبحان ربي العظيم الان هاد المدة التي قال فيها سبحان ربي العظيم تعتبر اطمئنان نعم تعتبر ولنفرض ان هذا اقل ما يطلق عليه اسم الاطمئنان اركع او استوى اعضاؤه واعتدلت وقال سبحان ربي العظيم هاد المدة حصل بها الاطمئنان الواجب وهاد المدة الآن غنفرضو هي اقل ما يطلق عليه اسم الإطمئنان وضحت ما حكم الآن واضح هذا الى قلنا الواجب في الامر الذي الكلي الذي له وجزئيات هو الاتيان بالاقل. فالان لما امر الشارع بالاطمئنان فما هو الواجب؟ هو هو الاخذ بالاقل والاخذ بالاخف ما سمعتم واضح الآن الآن السؤال ما حكم الزيادة على الاطمئنان هل هي مستحبة او غير معتبرة شرعا؟ ننظر في الأدلة الشرعية لما نظرنا وجدنا ان الشارع الحكيم رغم الاطمئنان ورغب في الزيادة عليه اذا نقول الزيادة على هاد القدر مستحبة لان الشارع اعتبر الزيادة فهم الكلام واضح المسألة مثال المسألة الثانية الدلك الشارع امر ضمنا ضمنا بالدرك في الاغتسال والوضوء بدلك الاعضاء عند غسلها بالوضوء ضمنا اذ الغسل لا يتحقق غسل الأعضاء لا يتحقق الا بذلك فما هو واجب؟ هل الواجب اقل ما يطلق عليه اسم الدلك او الواجب اكثر ما يطلق عليه اسم الدلك اي الزيادة على ذلك مثلا الدرك يتحقق بإمرار اليد على العضو مثلا ما اخذت الماء للعضو الذي هو الوجه وامرضت اليد على اليدين على الوجه هذا يعتبر الزيادة عليه هياش؟ المبالغة في الدلك حتى يصل الامر الى حكي العضوي مثلا الحك الذي يقصد به ازالة الاوساخ. واضح؟ هذا كشف التهيئة الاكثر او الاثقل الأكثر او الأثقل شنو هو المطلوب على الصحيح الأخذ بالاول وهو اقل ما يطلق عليه اسم الدلكي وامرار اليدين على العضوي الآن الزيادة على هاد الواجب ياك الواجب هو الأخذ بالأقل الزيادة عليه هل اعتبرها الشارع الحكيم هل رغب فيها؟ هل هناك دليل من الشرع على طلب زيادة الدلك؟ لا يوجد. اذا هي غير مشروعة غير معتبرة في الشرع لان الشريعة لم يرغب فيها وهمت المسألة وهكذا اقول في سائر المسائل قال رحمه الله والاخذ بالاول لا بالاخر مرجح في مقتضى الأوامر والاخذ بالاول اي بمقتضى الامر الأول والاخذ بالاول اي بمقتضى الامر الاول اي معنى بمقتضى الأمر اي معناه الاول لاحظوا هذاك الأول راه ماشي وصف للأمر لا وصف للمقتضى المقتضى ماشي الأمر الأول والأمر الثاني وصف لمقتضى الأمر او معنى الأمر شوف لاحظ والاخذ بمقتضى امره او بمعنى الامر هداك المعنى الأول اش معنى الأول فسر لي الأول؟ اي الاقل والاخف ماشي المقصود الأول اللي كيقابل الثاني الأول اي الأقل او الأخف وهو اول مرتبة واقل واخف ما يطلق عليه اسم الكلي اقل ما يطلق عليه اسم الكلية او اول مرتبة يطلق عليها ذكر المراد بالاول والاخذ بالاول اي الاقل والاخف لتحقق المسمى بجملته فيه. وقد عرفتم ذلك بمثاله اقل ما يطلق عليه اش سمو الكلية لتحقق المسمى بجملته فيه لا بالاخر لا الاخذ بمعنى الامر الاخر تأمينها سمرت بالامر اه سمرت بالاخر لاي الاثقل والاكثر الذين قالوا لاحظ اذا كل علل بعلة اللي قالوا الواجب هو الاخذ بالاول تتعلل قال لك لتحقق المسمى بجملته فيه. ياك ا سيدي واللي قالوا بالاخرين اشعللوا احتياطا عللوا بالاحتياط مفهوم اذن لي قالوا بالاول علموا ذلك بتحقق المسمى بجملته فيه والذين قالوا بالاخر عللوا ذلك بالاحسان قالك اسيدي الاحوط هو ان نأخذ بالاثقل والاشد والاكثر هذا هو الاحوط ربما يكون المطلوب الأتقال وحنا عملنا بالأخص يكون المطلوب الأكثر وحنا عملنا بالأقل فحتياطا نعملو بأكثر ما قيل قالك الناظم والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر قالك المرجح هو الأخذ بالأول لا الأخذ بالآخر اي مختار عند القاضي عبدالوهاب وغيره منا في مقتضى الأوامر الطريق هو اللي كنا كنقيدو به فيما سبق بالأول باش قلنا اش معنى ديال الأول اي بمقتضى الأمر كالاول في مقتضى الاوامر اي معنى الاوامر. المعلقة على معنى الأوامر اشمن اوامر قل انت الأوامر اي الأحكام لأن را قلنا الأمر ليس خاصا بالامر ياك اسيدي اذا لاحظت فسر معايا الأمر بعبارة اخرى بمقتضى الأوامر اي الأحكام الأوامر اي الأحكام المعلقة على معنى كلي له جزئيات كثيرة ومتباينة في القلة والكثرة و الخفة هذا هو المقصود في مقتضى اي معنى الاوامر اي الاحكام المعلقة على معنى كلي له جزئيات كثيرة باينة في القلة والكثرة اذا فاستفاد استفدنا من هذا التأويل الذي ذكرت لكم ملي كنا الاوامر اي الاحكام ماذا استفدتم ان القاعدة ليست خاصة بالامر ولا لا السي محسن واش عبارة الأوامر القاعدة خاصة بالأمر لا القاعدة ليست خاصة اذن الى كان الراجح اسيدي هو الاخد بالاول اي الاخف والاقل فما حكم الزائد على هداك الذي يتحقق به المسمى بجملته شنو حكم الزيادة على الأقل؟ ما حكم الزيادة على الأخف قال لك ماضي وما سواه ساقط او مستحب وما ايها الزائد على المعنى الاول من مقتضى الامر والزائد وليس الضمير في سواه راجع للاول وما استقر سوى موصولة وسوى ذرف وما استقر سوى الاول اي شنو الذي هو سوى الاول الزائد على الاول؟ على المعنى الاول ما هو حكم ما حكمه قال لك؟ اما ساقط كيغير معتبر وذلك متى؟ امتى كنقولو ساقط غير معتبر؟ قول اسيدي اذا لم يدل دليل على اعتباره واش واضح كلام؟ متى نقول هو ساقط اذا لم يدل دليل من الشرع على اعتباره ما اعتبره الشارع بان الاصل براءة الذمة ياك الاصل اسيدي براءة الذمة فلا يجوز ان تقول الزائد مستحب ولا واجب دون دليل اذا لم يوجد دليل شنو هو الاصل؟ براءة الذمة اذا فإذا لم يعتبره الشارع فهو ساقط او مستحب مندوب متى يكون مستحبا اسيدي اذا دل الدليل على واضح؟ طيب مثال الساقط والمستحب قالك لداك الاطمئنان تقدير ان جلب اي انبنى لذاك اي على ذاك الاطمئنان والدلك انجلب لذاك ان بنى على ذاك بنى على ذاك شنو هو ذاك؟ هو القول الأول وهو ان الأخذ بالأول لا بالآخر ياك هذا هو الراجح ان جلب اي انبنى على ذاك او قل يمكن ان نقول شوف لاحظ انجلب على ذاك الخلاف يعني من الفروع المبنية على ذاك الخلاف انجلب اي ان بنى على ذاك الخلاف شنو هو الخلاف؟ هل الاخذ بمقتضى مضى الأمر الأولي او بالآخر انجلب على ذلك ماذا زيادة الاطمئنان والزيادة الدلك فعلى القول الأول الذي رجحنا وهو ان الواجب هو الأخذ بالأول. ما حكم الزيادة زيادة الاطمئنان المأمور به في الصلاة ما حكمها مستحبة؟ وما حكم زيادة الدلك في الوضوء غير مشروعة لا تشرع لان الشرع لم يندب اليها لكن لاحظوا هاد مستحبا مستحب بالنسبة للاطمئنان وآآ غير مشروع بالنسبة للدرك هذان مبنيان على ماذا على ان الراجح هو الاخذ بالاول لا اخره وبناء على الثاني وهو ان الواجب هو الاخذ بالاخر لا بالاول. فما حكم الزيادة على اقل ما يسمى اطمئنانا واقل ما يسمى ذلك؟ ما حكم ذلك حكم ذلك الوجوب لانه على الثاني يكون الواجب فيهما اكثر ما يطلقان عليه احتياطا الشريع امر بالدرك الواجب اكثر ما يطلق عليه الدين والشارع امر بإطمئنان فالواجب اكثر ما يطلق عليه الإطمئنان هذا بناء على القول الثاني وهو ان الأخذ بالاخر لكن هؤلاء اللي كيقولو الاخذ بالاخرين هو الاصل لا شك انهم يقيدون قولهم هذا بمال يدل الدليل على خلافه كيقولو الأصل هو الأخذ بالآخر الا اذا دل الدليل على خلافه وعلى خلافه وهو انه يكفي الاخذ بالاول او دلنا الدليل على انه يجب الاخذ بالاول فحينئذ اذا الدليل لا يختلف لكن هو فاش مختلفين اذا لم يوجد يدل على عدم الزيادة وضعت المسألة اذا ان جلب اي ان بنى لذاك اللام بمعنى على على ذاك الخلاف وهو هل الاخذ بالاول ام بالاخر؟ الاطمئنان والدلك اي الزيادة في اطمئنان الزيادة في الدلك فعلى الأول الزيادة في المستحبة والزيادة في الدلك ساقطة وذلك راجع لقوله وما سواه سقط مستحب وبناء على ان الواجب هو الاخذ بالاخر فاش فالزيادة على الزيادة على الدلك على اقل ما يطلق عليه والدلك امر واجب فيجب فيهما فليس من الدلك اكثر ما يطلقان عليه احتياطا واضح الكلام ثم قال وذات في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئية قالك واعلم ان ذاك الخلاف المذكورة الخلاف المذكور ليه هو هل الاخذ بالاول ام بالاخر؟ هل الاخذ بالاثقل ام بالاخف قال لك انما هو محله في الحكم على الكليين مع حصول كثرة جزئية راه باقي لي ذكرتو ليكم فلول شنو هو ما يعني محل الخلاف في هذه المسألة؟ محل الخلاف هو الحكم الاحكام والمعاينة على معنى كلي له جزئيات كثيرة متباينة في القلة والكثرة. قال لك هنا فين كاين محل النزاع انما محل النزاع فاش محله في الاشياء الكلية احكام المعلقة على شيء كلي ولها جزئيات كثيرة متفاوتة متباينة في القلة والكثرة. قال وذاك اي خلاف مذكور محله في الحكم على المعنى الكلي الذي له جزئيات متفاوتة في الشدة والخفة مع حصول كثرة الجزئي ثم ما معنى قوله مع حصول كثرة جزئه المقصود اكثر من واحد المقصود بذلك الكلي الذي له اكثر من جزئيين اي اكثر من واحد عنده جزئيان فذلك هو المراد واضح الكلام الكلي الذي له مع حصول كثرة اي اكثر من جزئيين واحد وتلك الجزئيات متفاوتة كما علمت في الشدة والخفة وضحت المسألة اذن فيستفاد من كلامه هذا انه ليس يدخل في كلامنا الامر بالكل الذي له اجزاء. شوف الفقيه شو المقصود؟ الكلي الذي له جزئيات وليس المقصود الكل الذي له اجزاء لماذا اذ الكل الذي له اجزاء لا يوجد الا بوجود تلك الاجزاء كلها الكل اللي متركب من اجزاء الامر به امر بتلك الاجزاء كلها بلا خلاف لا خلاف في ذلك اذ لا يوجد اذ لا يوجد الكل المأمور به الا الا بوجود اجزائه الى امر الشارع بكل ماشي بكل بكل له اجزاء لا يوجد الكل الا عند اجتماع اجزائه كلها. بخلاف الكلي فانه يوجد ضمن كل جزئي من جزئياته والناس باقي ما في المنطق الكل يصح اطلاقه على كل جزء من جزئياته على جزء واحد يطلق عليه لفظ كلي اما الكل فلا يطلق على كل جزء من اجزائه على حدة وانما يطلق على مجموعي اجزاء اذا فاذا امر الشارع بكل مرتب من اجزاء فلا خلاف انه امر بالاجزاء كلها الا بها كلام غير في الكل لا في الكل وفرق بينهما كما لا يخفى ثم قال النادم رحمه الله وربما الاجتماع اشياء حضر مما اتى به مما اتى الامر بها على البدن او الترقب وقد يسن وفيه قل اباحة تعن ذكر في هذا البيت الحكم الذي يتعلق بامور على سبيل البدل او الترتيب ذكر الحكم ذكر الحكم المتعلق بامور. ملي كنقصدو بامور كنقصدو باكثر من واحد بأمور بأمرين ما اكثر ماشي لابد يكونوا تلاتة والفوق المقصود الحكم المتعلق بأكثر من واحد بأمرين فأكثرا سواء اتانا متعلقا بتلك الاشياء على سبيل الترتيب او على سبيل البدن او قل بعبارات وخليك دعك من الابيات ان شاء الله اسهل عليك المسألة الامر باشياء كنقصدو باشياء شيئين فاكثر يعني اكثر من واحد اما ان يكون على سبيل الترتيب او على سبيل البدني اما ان يكون على سبيل الترتيب او على سبيل البدن البدن اي السواء على سبيل الترتيب بمعنى الشارع يأمرك بهذا فإذا تعذر فبهذا فإذا تعذر فبها لا على الترتيب هدا هو اللول وهذا هو الثاني وهذا هو الثالث يعني بواحد من الاشياء على سبيل الترسيم مفهوم الكار هذا واحد واما ان يكون ذلك على سبيل البدل اي السواء هذا او هذا او هذا هذا او هذا او هذا على سبيل المثال اي دون ترسيب افعل ايها شئت اما دير هذا ولا هذا اولا هذا واضح الفرق بين الترسيم والبدن يكون فرق بين الطاسة البدل معناه التخيير مثلا على السواء افعل اما هذا او هذا او هذا او هذا كيتسمى الأمر بأشياء على سبيل البدن اي على سبيل السواء لا ترسيب يا اما دير هذا ولا هذا واحد من هاد الأشياء على الترتيب اش معنى كأن يقول لك الشارع افعل هذا ابتداء فإذا تعذر لم تستطع فافعل هذا فإذا لم تستطع فافعل هذا اذا هذا امر بأشياء لكن على سبيل وضحت المسألة يلا الان شنو هو الشاهد؟ ماشي هو الترتيب والبدن لا المقصود هنا الجمع بينما امر به على سبيل الترسيب وما امر به على سبيل البدن اذا امر الشارع باشياء على سبيل الترتيب او البدن. فما حكم الجمع بينها تا نتا قالك شارع ديال هدا ولا هدا ولا الا بغيتي ديرها كلها ديرهوم بتلاتة واضح؟ او قال لك افعل هذا فإن لم تستطع هذا فإن لم تستطع فهذا بغيتي دير انت كلشي ما حكم الجمع هل هو محرم او مستحب او مباح؟ واضح السي نبيل اه مش ساحب فيه تفصيل قد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. على حسب منه ما هو محرم ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح. في الترتيب وفي البدائل شوف الامر باشياء على سبيل الترتيب. ما حكم الجمع بينها اما حرام او مستحب او مباح. الامر باشياء على سبيل البدن. ما حكم الجمع بينها؟ كذلك اما حرام او مستحب او مباح. اذا كم عندنا من سورة تفصيلا ست صور ثلاثة مع الترتيب وثلاثة مع وسنمثل لها ان شاء الله نبداو بالترتيب الآن اذا امر الشارع باشياء على سبيل الترتيب. ما حكم الجمع قد يحرم وقد يسلم وقد يباح قد يحرم مثل ماذا كأكل الميتة والمذكاة شوف الشارع الحكيم امر مأمور بأكل المزكاة فإن لم يجد يأكل الميتة اذا المضطر مأمور بالأكل اذا خشي على نفسه الهلاك بأكله اما المذكى واما الميتة لكن على سبيل الترسيب ولا البدل قل اسيدي الترتيب الواجب عليه هذا عندو الان مضطر وجد مذكاة وميتة هل هو مخير يأكل من ايهما شاء اذا مأمورون على سبيل شنو الواجب عليه ابتداء ان يأكل من المذكاة المذبوحة فإن لم يجد عاد يأكل من الميتة اذن فهو مأمور بأشياء لكن على سبيل ما حكم الجمع بينهما؟ يأكل من المذكاة والميتة يحرم واضح مفهوم كده الصورة الثانية شو هي الصورة الثانية يسن الجمع بينهما مازال مثال ذلك ككفارة الجماع في رمضان كفارة الجماع في رمضان هي مرتبة عند غير المالكية هاد المثال هذا الآن اللي غنمتل ليكم الآن بناء على مذهب الشافعية ماشي على مذهب المالكية بناء على مذهب الشافعي فهم كالجمهور خلافا للمالكية يرون ان كفارة من جامع اهله في رمضان على سبيل الترتيب لا التخير ما عندنا في المذهب التخيير عند غيرنا لا لتلك الكفارة على سبيل الاستناف طلقني تلك الكفارة على سبيل الترتيب. والجمع بين تلك الامور عند الشافعية مستحب قال واقعت اهلي في نهار رمضان. قال له النبي صلى اعتق رقبة. اذا هذا الامر الاول على سبيل تخيير فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام هذا على سبيل الترتيب فاجتمعا فيها وهناك من الكفارات ما هو على سبيل التخيير الكفارات التي على سبيل التخيير ثلاثة اولها كفارة الصوم لكن هذا عند قال لا اجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصوم شهرين متتابعان ثم قال له عليه الصلاة والسلام اطعم ستيل مسكين اذا فالمجامع في رمضان مأمور بواحد من هذه الاشياء ولا لا؟ على سبيل الترتيب عند غير المالكية فهو مأمور ابتداء بعتق الرقبة فإن لم يستطع بصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا بهاد تصيب عند الشافعي. طيب ما حكم الجمع بينها؟ واحد السي الناصري بغا يعتق رقبة ويطعم الستين مسكينا يديرهم بجوج ما حكم الجمع عند الشافعية مستحب يسن الجمع فهذا مثال مسألة واضح الصورة الثالثة اش هي؟ ان يكون جمع مباحا مثال ذلك كجواز التيمم بعد الوضوء بماء مستعمل عند بعض الشافعية هاد الفرح عند بعض الشافعية ف فمن وجد ماء مستعملا فالأصل شخص مخير بين امرين لن يجد الا ماء مستعملا فقط دون غيره او ان لم يستعمله يتيمم فهو مأمور ابتداء عند الشباب اش؟ بالوضوء بالماء المستعمل وكذلك عند غيرهم فإن لم يجد الماء المستعمل فيتيمم مفهوم الكلام لكن عندهم يباح له الجمع بين هذين الامرين بان يتوضأ بالماء المستعمل ثم يتيمم احتياطا قالوا هم لا يجيدون في الاصل الوضوء بالماء المستعمل مفهوم اذا فيقولون يتوضأ بالماء المستعمل اذا لم يجد غيره ويتيمم والجمع عنده مباح لا مستحب ليس مطلوبا شرعا انما هو مباح والامران على سبيل الترتيب لان الاصل هو ان يتوضأ ابناء المسمى ثم يتيمم الى هذه هي امثلة اش شهي امثلة الجمع بينما امر به من اشياء على سبيل الترتيب الان ننتقل للقسم الثاني وهو الامر باشياء على سبيل البدن او السواء اما هذا واما هذا واما هذا ما حكم الجمع؟ كذلك الجمع ثلاثة انواع يحرم او يستحب يحرم الجمع امر بأشياء على سبيل البدن والجمع محرم مثل اه كتزويج امرأة من كفئين كتزويج امرأة من كفأين فالمرأة الآن مأمورة او اذا خيرت بين رجلين كفئين لا تفاضل بينهما فانها مخيرة بينهما اما ان تتزوج زيدان او عمرا من المتكافئين اما زوجان اما زيدا او عمران والجمع بينهما يحرم او الجمع بين المرأة واختها الزواج بهند او بأختها واضح مشروع على سبيل البدل اما ان يتزوج هذه وهذه وجمع بينهما وحرموا يحرموا مفهوم اه وقد يسن الجمع وذلك كفارة اليمين كفارة اليمين والمقصود الامور الثلاثة المخير بينها فكفارته اطعام عشرة مساكين من يوسف او كسوتهم تحرير الرقبة. اذا هاد الاشياء الثلاثة ما حكم مأمور بها على سبيل البدل واحد منها يكفي اما اذن الأصل انه مأمور بها على السواء على البدني لكن ما حكم الجمع بينها واحد بغا يجيب هاد الأمور كلها يستحب ذلك يسن الصورة الثابتة قد يباح الجمع وذلك كستر العورة بثوبين يحصل الستر بواحد منهما عندنا ثوبان كل واحد منهما يحصل به ستر العورة واضح الكلام فالعبد مأمور بماذا شرعا؟ باش مأمور الإنسان؟ بأن يستر عورته اذا انت مأمور بستر عورتك اما بهذا الثوب او بهذا الثوب على سبيل الفتن ما حكم الجمع الزنا فيه؟ ما حكم الجمع يباح اذا اردت ان تلبس ثوبين ولا ثلاثة كاع ولا اربعة فيباح لك ذلك شغلك هذا اذا هذا هو القصد بهذه قال الناظم رحمه الله وربما اجتماع اشياء حضن اذا فاستفدنا من قوله وربما اجتمعوا شيئا انه يتحدث عن الحكم المعلق بامرين فاكثر الحكم معلق بشيء اين فأكثر هذا هو المقصود قالك السورة الأولى ربما انحضن اي حرم اجتماع اشياء اي امرين او اكثر ثمرا باشياء ففيهم ضروري للجماعة امرين او اكثر شيئين او اكثر وربما اجتماع اشياء مما اتى الامر بها على الادب او الترتل. مما اي من الاشياء التي اتى اي جاء الامر بها اي بأشياء معلقا على البدل مما من الاشياء التي جاء الامر بها اي بتلك الاشياء معلقا على البدني قال لك ربما يحرم اجتماع امرين من الامور التي اه اتى الأمر معلقا بها على سبيل البدن مثال ذلك لا يحرم اجتماع اشياء مما اتى الامر بها على البدن كتزويج امرأة منكم في ايه؟ وقلنا راه على البدن اي على السواء اذن تزويج امرأة على من كفئين امر محرم يحرم الجمع بينهما لان الامر هنا اتى معلقا على هذه الشيئين على سبيل البدنية الترتيب والترتيب معناه بمعنى الترتيب انه لا ينتقل الى الثاني الا اذا عدم الاول هذا هو معنى الترتيب عدم الانتقال الثاني للشيء الثاني اذا اذا تعذر الاتيان بالاول اذن هذا ايضا معطوف على ما سبق والتقدير وربما اجتماع اشياء حضر مما اتى بها على الترتب. واضح الكلام مثال ذلك باش كنا نتمنى له كأكل المزكاة والميتة فاجتماع هذين الشيئين مأمور فهو مأمور بهما على الترتيب. واجتماعهما محرم الجمع بينهم محرم اذا غير الانف جوج سور وقد يسن ان يستحب اجتماع اشياء وقد يسن ان يستحب السباع اشياء واش مما اتى بها الأمر على البدن ولا على ترتبه معا وقد يستحب استماع اشياء مما اتى بها الامر مما اتى الامر بها على البدن او الترتيب جوج سور على البدن متل ماذا ككفارة اليمين او على الترتب مثل ماذا ككفارة الجماع في رمضان على مذهب الشافعية مفهوم قال وفيه قل اباحة تعنوا وفيه اباحة تعن اي تعرض اي تعرض او قول هداك اعتراف كما هو معلوم وفيه اباحة تعن واباحة تعن فيه اي فيكون وفيه اباحة تعل مما اتى الامر به على البدن او الترتب هما معا مثال ذلك فيما سبق كنا متلنا بي قباحة ستر العورة بثوبين هذا لما اتى به الأمر مما اتى الأمر بها على البدن او جواز سير بعد الوضوء بماء المستعمل عند الشافعية مما اتى على الترتيب ومن امثلة ذلك من حكمه التيمم وتحمل المشقة وتوضأ بعد ان تيمم واحد الأصل انه يباح له التيمم لعذر لأنه مريض ومع ذلك تحمل المشقة والضرر هو تيمن وتحمل المشقة والضرر وتوضأ فالتيمم هنا في صورته سوري لا حقيقي لبطلانه بالوضوء لانه لما توضأ مفهوم اذا فالجمع بينهما مباح مع ان الامر هنا على سبيل على سبيل الترتيب اذا تعذر هذا فانه يأتي بهذا لا على سبيل السوائل وانما هو مأمور بالوضوء اصالة فاذا تعذر يأتي بالتيمم فيتحمل المشقة وتوضأ فقد اتى بما وجب عليه فقد اتى بما يشرع له اصالة وهو الوضوء والتيمم ديالو حينئذ اه صوري لا حقيقي لان الوضوء كاف في تحصيل الطهارة اذا فالصور ست كما علمت وقد ذكرنا هذا قبل بتفسير اذا هذا هو حكم المسألة وآآ هو تعلق الحكم بامرين فاكثرا على سبيل البدل او الترتيب فالجمع اما كذا واما كذا كما عاينتم وآآ الامر باشياء على سبيل الترتيل مع استحباب الجمع مثلنا له باش؟ بكفارة الجماع في رمضان عند الشافعية ويمكن ان نمتل له عند غير الشافعية عند المالكية وغيرهم بكفارة الظهار فكفارة الازدهار الامر فيها على سبيل الترتيب قال ربنا تبارك وتعالى تحرير رقبة من قبل ان يتماسى ثم قال بعدني فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولا لا فمن لم يزد فصيام شهرين متتابعين اذا على سبيل الترتيب والدليل هو فمن لم يجد فمن لم يستطع فالاصل تحرير رقبة فان لم يجد شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم ستين مسكينا من اراد الجمع يستحب له الجمع من اراد ان يحرر رقبة وان يطعم ستين مسكينا فله ذلك كذلك من امثلة اه ما يكون فيه امر على سبيل الترتيب كفارات التمتع من حج متمتعا للعمرة الى الحج فان الفدية او الكفارة في ذلك على سبيل التغطية ترتيب فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما السيسرة من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. اذا كفارة على سبيل الترتيب ولا لا فعلى سبيل الترتيب كذلك اه من الكفارات التي اتت على سبيل الترتيب القتل الخطأ القتل الخطأ ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا ثم قال بعد ذلك من لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله اذا فالكفارة على سبيل الترتيب لانه قال فمن لم يجد حنا قلنا الترتيب هو انه لا ينتقل للثاني الا اذا تعذر الاول و كفارة اليمين فيها الجمع بين الترتيب والتخيير فالامور الثلاثة الاولى المذكورة وارتبأ مخير فيها والامر الرابع على سبيل الترتيب بينه وبين الامور الثلاثة قبله قال الله تعالى فكفارته اطعام عشرة في مساكين من اوصاف ما يطعمون عليكم او كسوة من تحرير رقبة مالكيتي الذي وقع اهله في رمضان فان الكفارة على سبيله خيري فيه عند مالكية والامر الثاني اه كفارة الصيد لمن اصطاد وهو محرم فمن صادر وهو اصطاد صيدا صيد بر وهو محرم وجبت عليه كفارة بين امور على سبيل التخيير قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. فهذه الامور الثلاثة على سبيل تخيير بدليل او او او الثالث من الكفارات التي على سبيل التخيير من حلق رأسه في احرامه من كان محرما بحج عمره حلق رأسه فكفارته كذلك على سبيل التخيل قال تعالى فمن كان منكم مريضا او به الم من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فالحاصل ان الكفارات سبعة ثلاثة على التخيير وثلاثة على الترتيب وواحد اجتمعا فيه فيه الترتيب في بعض الامور والتخيير في بعض الامور وقد نظمها الامام الاجودي رحمه الله في بيتين قال خير بصوم وبصيد واذى وقل لكل خصلة يا حبنا ورتبي الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمعا واضح؟ هذا حاصل اشكال المفهوم