﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:16.450
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول على اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:18.200 --> 00:00:43.250
اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه اخرجه الثلاثة هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي والترمذي واحمد والدارم والبيهقي وغيرهم من طريق محمد ابن عبد الله ابن الحسن

3
00:00:43.450 --> 00:01:00.350
عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة وهذا الحديث قد اعله البخاري وغيره بسبب محمد بن عبدالله بن الحسن قد قال فيه البخاري انه ليس من اهل الحديث قال لا يتابع عليه

4
00:01:00.900 --> 00:01:19.250
قال لا ادري اسمع من ابي الزناد ام لا هذه العبارات من البخاري رحمه الله تعالى هي اعلان لهذا الخبر فهذا الخبر من جهة اسناده قد تفرد به محمد بن عبدالله

5
00:01:19.700 --> 00:01:43.650
الحسن وهو عسكري لا يعرف بالحديث ولذا قال البخاري رحمه الله تعالى لا يتابع على حديثه قال ابن عدي رحمه الله في كامله لا يتابع عليه لم يسمع قال لم يسمع لم يسمع

6
00:01:43.750 --> 00:01:58.950
محمد ابن عبد الله الحسن من ابي الزناد وهذه علة اخرى وهي الانقطاع فهذا الاسناد نقول اولا اسناد فرد به محمد ابن عبد الله ابن الحسن العسكري وهو ليس من اهل الحديث

7
00:01:59.850 --> 00:02:19.350
وعلى هذا يكون هذا الخبر تفرد محمد ابن عبد الله ابن الحسن يعد علة يرد بها الخبر كيف لا ولابي الزناد اصحاب كثر له اصحاب كثر منهم سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى

8
00:02:19.800 --> 00:02:37.300
ولو هذا ولو كان هذا الحديث محفوظ عن ابي الزناد لرواه اصحابه رحمهم الله فتفرد محمد بن عبد الله بن الحسن بهذا الخبر يعد علة. ايضا قد اعله الدار قطن والبيهقي بتفرد الدار

9
00:02:37.350 --> 00:02:54.250
عن محمد بن عبد الله الحسن بهذا الخبر قال وتفرد به الدارودي عن محمد بن عبدالله بن الحسن كذلك الحازمي لكن لم يتفرد به تابعه عبد الله بن نافع عند ابي داوود والنسائي

10
00:02:54.750 --> 00:03:13.550
وعلى كل حال نقول هذا الخبر فيه ضعف من جهة متنه ومن جهة اسناده حتى متنه قد جاء فيه اضطراب فمرة جاء فيه وليضع يديه قبل ركبتيه ومرة يقول وليضع ركبتيه قبل يديه

11
00:03:13.850 --> 00:03:35.700
لذا قال بعضهم ان الحديث انقلب. الحديث انقلب على راويه والا اللفظ الصحيح قالوا وليضع ركبتيه قبل يديه وزعموا ان البعير ان البعير ركبته في يديه فقالوا وليضع ركبتيه قبل يديه لان البعير اول ما يقع منه زعموا

12
00:03:35.850 --> 00:03:54.500
يقع منه ركبته وهذا ليس بصحيح نقول اولا في مسألة النزول للمصلي اذا نزل من قيامه على الارض هل يبتدأ بركبتيه او يبتدأ بيديه ورد في هذا الباب احاديث كثيرة

13
00:03:55.050 --> 00:04:11.150
ورد في هذا الباب احاديث كثيرة في مسألة النزول ورد انه كان يضع ركبتيه قبل يديه ورد انه كان يضع يديه قبل ركبتيه جاء ذلك في حديث محمد بن عبد الله بن الحسن هذا الذي رواه عن ابي الزناد عن ابي هريرة

14
00:04:11.400 --> 00:04:29.250
وعلق البخاري من طريق الدارود عن عبيد الله عن عمر انه كان يضع يديه قبل ركبتيه وجاء في خارج الصحيح انه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عن الانس وعن وائل بن حجر وعن مسعود لانه يقدم ركبتيه على يديه

15
00:04:29.500 --> 00:04:38.250
على كل حال نقول كل ما ورد في هذا الباب عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او كل ما ورد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:04:38.450 --> 00:04:53.800
فان اسانيده لا تخلو من علة وليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة على اي شيء كان ينزل صلى الله عليه وسلم وباي شيء كان يبدأ؟ لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل

17
00:04:54.000 --> 00:05:08.650
لكن لم يثبت انه نزل على يديه قبل ركبتيه او قدم ركبتيه على يديه. ولذا وقع خلاف بين من في هذه المسألة. فذهب جماهير الفقهاء واكثر اهل العلم الى انه يضع ركبتيه قبل يديه

18
00:05:08.800 --> 00:05:20.750
وهذا هو مذهب ابو مذهب ابو حنيفة واحمد وايضا الشافعي. هو قول عامة الفقهاء وذهب بعض اهل العلم كما هو قول مالك والاوزاعي والروية عن احمد وقول بعض اهل الحديث

19
00:05:20.950 --> 00:05:42.100
الى انه يضع يديه قبل ركبتيه لكن نقول الصحيح  ما دل عليه قول الجمهور فالجمهور ذهبوا الى انه يضع ركبتيه قبل يديه وحجتهم ما جاء عن ابن مسعود وعن وائل ابن حجر وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:05:42.150 --> 00:05:55.850
وان كانت اسانيده ضعيفة قد ثبت عند البيع عند ابن ابي شيبة من حديث ابراهيم عن الاسود عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان يضع ركبتيه قبل يديه. ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه

21
00:05:55.900 --> 00:06:16.250
انه كان يضع ركبتيه قبل يديه ولا شك ان عمر اولى بالاتباع من غيره اولى بالاتباع بعد بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما جميعا من غيره. واما ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يضع يديه قبل ركبتيه فقد علقه البخاري في الصحيح من طريق الدراوردي عن عبيد

22
00:06:16.250 --> 00:06:30.500
لعنان ابن عمر الا ان الا ان رواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر فيها كلام قد تكلم فيه احمد وتكلم فيه غيره اهل العلم ورواية الدارورد يعني عبيد الله فيها نكارة. رواية الدارور هي عبيد الله

23
00:06:30.550 --> 00:06:45.700
فيها شي من نكارة وهذا لعلهم فقد روى الحديث ايوب عن نافع ابن عمر وقال كان اذا سجد وضع يديه فلعل الخبر ووضع اليدين اذا سجد وليس فيه انه يضع يديه قبل ركبتيه

24
00:06:45.800 --> 00:07:09.400
وسواء قلنا ان الاسناد صحيح لابن عمر فان قول عمر هو الاصح وهو المعتمد وايضا ان النزول على الركبتين فيه من من الخشوع والسكينة ما ليس بالنزول على اليدين فان الذي ينزع ركبتيه يكون نازلا بطمأنينة وخشوع بخلاف الذي يهوي على يديه. وان نزل على يديه

25
00:07:09.450 --> 00:07:22.300
اقدم يديه على رجليه على ركبتيه او قدم ركبتيه على يديه فالامر في ذلك واسع اذا هذا الحديث حديث ابي هريرة الذي ذكره الحافظ هنا نقول هو حديث ضعيف حديث ضعيف

26
00:07:22.350 --> 00:07:33.100
فانما دار على محمد بن عبد الله بن الحسن وقد تفرد عنه الداررورج وعبد الله بن نافع وهو الذي تفرد بهذا الخبر عن ابي الزناد عن اعرج ابي هريرة. وهذه علة يعل بها الخبر من جهة اسناده

27
00:07:33.300 --> 00:07:48.100
وايضا هو معلوم من جهة متنه فقد وقع اضطراب في متنه فمرة يقول يوضع يديه وليضع ركبتيه قبل يديه وليضع يديه قبل ركبتيه مرة يقول وليضع ركبتيه قبل يديه ومرة يقول وليضع يديه قبل ركبتيه

28
00:07:48.150 --> 00:08:04.950
واما قول آآ الطحاوي وغيره ان ركبتي البعير في يديه فهذا ليس بصحيح بل الصحيح ان البعير اذا هوى يهوي ان البعير اذا هوى يهوي بركبتيه قبل يديه النبي صلى الله عليه وسلم قال

29
00:08:05.100 --> 00:08:20.150
فلا يبرك بروك البعيدة. عندما يهوي يهوى وما يهوي منه هو مقدمه فكأنه امر ان لا يهوي كما يبرق يهوي البعير يضع يديه قبل وليضع يضع ركبتيه قبل وانما يضع يديه قبل ركبتيه

30
00:08:20.350 --> 00:08:31.800
وهذا من باب انه لا يتشبه المسلم بالبهائم والسباع وهذا الحديث كما ذكرت هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الباب هنا ذكر ايضا

31
00:08:32.650 --> 00:08:46.050
مع حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه الذي فيه اه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه هذا الحديث اخرجه الاربعة اخرجه الاربعة

32
00:08:46.150 --> 00:08:56.350
من طريق شريك ابن عبد الله النخعي عن طريق بن عبد الله النخعي العاص بن كليب ان القى ما تاب نوى عن ابيه عن وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه

33
00:08:56.600 --> 00:09:09.700
وهذا الحين قد تفرد به قد تفرد به شريك ابن عبد الله النخعي وشريك ابن عبد الله سيء سيء الحفظ سيء الحفظ وهذا من مفرداته التي لم يتابع عليها رحمه الله تعالى

34
00:09:09.850 --> 00:09:25.150
فيقول الحديث بهذا الاسناد ايضا اسناد ضعيف اسناد ضعيف قد رواه شريك عن عاصم بن كليب عن ابيه ان وائل ابن حجر انه قال رأيت انه اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه وقد تفرد به الشريك قال الدار قطني

35
00:09:25.200 --> 00:09:43.900
تفرد به شريك تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي التفرد الشريك بهذا الخبر ايضا يعد علة ويعد نكارة ينكر بها الحدث ينكر بها الحديث ويضعف بها هذا الخبر

36
00:09:43.950 --> 00:10:02.700
فنقول حديث ابي حجر ضعيف وحديث ايضا ابي هريرة هذا ضعيف حيث ابو هريرة ايضا ضعيف يبقى عندنا احاديث اخرى هو حديث مثلا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته قبل قليل وفيه انه كان يضع يديه قبل ركبتيه وهو حديث

37
00:10:02.700 --> 00:10:19.550
هو حديث اخطأ فيه فان الدارودي روايته عن عبيد الله عن نافع ابن عمر فيها خطأ قد ضعفك اللي تكلم فيها الامام احمد رحمه الله تعالى ولذلك لم يخرج مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه

38
00:10:19.650 --> 00:10:33.500
من رواية الداراوردي عن عبيد الله شيء لم يخرج له شيئا عن ذلك واذا وذاك في رؤية الدولة انك مناكير قال المزي رحمه الله تعالى ان ابا داود قال روى عبد العزيز الداراوي رد عن عبيد الله احاديث مناكير. ذكر المجزي

39
00:10:33.850 --> 00:10:51.150
عن ابي داود رحمه الله تعالى ان عبد العزيز الدراوردي يروي عن عبيد الله احاديث مناكير وذلك ان الدارجز كان صاحب كتاب فاذا حدث من كتابه حفظ واذا حدث من حفظه اخطأ رحمه الله تعالى فلعل هذا كان

40
00:10:51.200 --> 00:11:06.900
يأخذ بيد الله من حفظه وليس من  لذا قد ينقلب عليه حديث عبيد الله على حديث عبد الله  قال اه قال الامام احمد قال اذا حدث من كتاب فهو صحيح

41
00:11:07.100 --> 00:11:19.000
واذا حدث من كتب الناس وهم وكان يقرأ من كتبهم فيخطأ. يقول احمد كان يقرأ من كتب فيخطئ. وربما قلب حديث عبد الله ابن عمر فيجعله عبيد الله ابن عمر

42
00:11:19.150 --> 00:11:30.450
عبيد الله بن عمرو يقول ربما اخطأ فجعل حديث عبد الله بن عمرو يرويه عن عبيد الله لا شك انها علة وكذا قال البيهقي ويقال عنه عن حديث ابن عمر

43
00:11:30.500 --> 00:11:43.850
لا اراه يقول البيهقي لا اراه الا وهما ثم ذكر ان المشهور عن ابن عمر وما رواه حمام زيد عن ايوب عنان ابن عمر قال كان كان ابن عذى سجد قال ابن عمر اذا سجد احدكم

44
00:11:43.950 --> 00:11:57.950
فليضع يديه فاذا رفع فليرفعهما فان اليدين تسجدان كما يسجد قال البيهقي هذا هو المحفوظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعلى كل حال نقول حديث ابن عمر المعلق البخاري فيه علة

45
00:11:58.150 --> 00:12:18.400
وحديث عمر الذي في المصنف مصنف بشيبة هو اصح ما في هذا الباب  يقول القول الراجح في مسألة النزول انه يصار الى قول عمر رضي الله تعالى عنه جاء في الباب ايضا حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو ما رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني

46
00:12:18.450 --> 00:12:31.550
من طريق العلاء ابن اسماعيل حدثنا حصن ابن الغياث عن حاصم الاهول العاصم الاحول عن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فحال بابهاميه اذنيه

47
00:12:31.750 --> 00:12:49.500
ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه وانحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يداه هذا رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني وقال الحاكم هذا اسناد صحيح على شرط الشيخين ولا اعرف له علة

48
00:12:49.600 --> 00:13:05.550
ولم يخرجه وافقه الذهبي لكن هذا نقول ليس بصحيح فقد نقل ابن عبد الهادي للتنقيح قوله الحاكم شرطي ولا يعرف الا قال وليس كما قال العلاء ابن اسماعيل غير معروف اي ان العلاء بن اسماعيل هذا غير معروف

49
00:13:05.700 --> 00:13:22.350
وهو ممن يجهل حاله وقال ابن ابي حاتم عن ابيه قال انه حديث منكر منكر لا يصح اذا حديث العلاء ابن اسماعيل الذي رواه الحاكم ذو الدارقطني والبيهقي وحديث منكر ولا يصح ولا يصح

50
00:13:22.500 --> 00:13:36.750
تهواها وقد وجه الحاضر الحجر وجها لك وقال في ترجمة الاعلام اسماعيل العطار قال خالفه عمر ابن حفص ابن الغياث وهو من اثبت الناس في ابيه. فرواه عن ابيه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة

51
00:13:36.800 --> 00:13:50.900
وغيره وغير موقوفا وهذا هو المحفوظ. اذا هو موقوف على علقمة وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث منكر لتفرد العلاء بن اسماعيل ولمخالفة عمر ابن حفص بن غياث

52
00:13:51.300 --> 00:14:11.600
بخبره فهو يرويه عن ابراهيم عن علقمة وهذا يرويه عن الاعمش عن يرويه عن حفص ابن غيث عن عاصم الاحول عن انس فهنا نقول اسماعيل بن علاء اخطأ وهذا من نكارته رحمه الله فاجعله من طريق حصى بن غياث

53
00:14:11.750 --> 00:14:24.900
عن اه عاصم الاحوال العدس ورواه عمر ابن حفص عن ابيه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقم موقوفا وهذا هو المحفوظ فنقول حديث انس هذا منكر ولا يفرح به. ايضا جاء من طريق

54
00:14:25.050 --> 00:14:35.050
يحيى بن سلمة بن كهيل عن ابيه عن آآ عن سلمة بن عن ابيه عن مصعب بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين

55
00:14:35.350 --> 00:14:52.050
فامر بالركبتين قبل يدين هذا ايضا حديث منكر وباطل ان يحيى ابن سلمة ابن كهيل متروك الحديث ايضا ذكرت لكم حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو اصح ما في هذا الباب رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة كل من طريق الاعمش عن ابراهيم عن الاسود ان عمر كان

56
00:14:52.050 --> 00:15:03.750
تقع على ركبتيه تعالى هذا نقول هو اصح ما في هذا الباب اثر عمر رضي الله تعالى عنه انه يضع ركبتيه قبل يديه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين بعدي

57
00:15:03.850 --> 00:15:17.300
ابي بكر وعمر فامر بالاقتداء بهما وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي فاذا كان ليس عندنا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينزل عليه السائل القائم

58
00:15:17.550 --> 00:15:32.800
نقول ننتقل الى ما ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم من ذلك ما ثبت عن الشيخين ابي بكر او عمر فلم نرعى ابو بكر شيء ووجدنا عن عمره كان يضع ركبتيه قبل يديه فنقول السنة والافضل

59
00:15:32.900 --> 00:15:47.750
ان يقدم المصلي ركبتيه على يديه اقتداء بامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اما ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه شيء محفوظ ليس منه شيء محفوظ. وكل ما ورد فهو

60
00:15:47.800 --> 00:16:04.650
فهو ضعيف وكل الولد فهو ضعيف ولا يثبت منه قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا قالوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما انهى ما يتعلق بالنزول

61
00:16:04.750 --> 00:16:18.950
باي حال ينزل المصلي على يديه وركبتيه انتقل بعد ذلك دي مسلا التشهد. هنا مسألة قبل ان ننتقل الى هذا لا يبدع المخالف في هذه المسألة يعني اساتذة نزع ركبتيه او نزع يديه نقول الامر في هذا واسع

62
00:16:19.150 --> 00:16:34.850
من قدم يديه على ركبتيه فلا ينكر عليه ومن قدم ركبتيه على يديه فلا ينكر عليه بل نقول هو الاصح اذا سئلنا نقول الاصح والافضل والاكمل والاتم وما فعله امير المؤمنين الخطاب رضي الله تعالى عنه فهو ينزل عن ركبتيه ويقتدي به

63
00:16:35.000 --> 00:16:53.850
ولكن لو خالف مصلي وان انزعوك على يدي قبل ركبتيه فنقول في ذلك الامر واسع وقد قال به جماعة من اهل العلم قال به مالك داعي وهو ايضا قول الامام احمد في رواية عنه انه يقدم يديه على ركبتيه واما المشهور عن احمد وهو قول عامة الفقهاء انه يقدم ركبة

64
00:16:53.900 --> 00:17:12.650
به على يديه اقول هذا لان هناك من اصبح يبدع المخالف في هذه المسألة ويظلله بل بلغ بعظهم انه وصل به الحال الى انهم تنازعوا اختلفوا وتشاقوا وتفاصلوا لاجل هذه المس وهذا لا شك انه من الغلو الذي ذمه اه نبينا صلى الله عليه وسلم

65
00:17:13.900 --> 00:17:25.150
قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على يده على رجله اليمنى

66
00:17:25.250 --> 00:17:40.500
وعقد ثلاث وخمسين واشار باصبعه السبابة رواه مسلم في وفي رواية الله وقبض اصابعه كلها واشار بالتي تلي الابهام هذا الحديث جاء من طريق معمر عن عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر

67
00:17:40.800 --> 00:17:53.100
انه فعلا يقول جاء ايضا من طريق حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع ابن عمر به وجاء من طريق ايضا آآ مسلم عن آآ من طريق مسلم من مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي

68
00:17:53.550 --> 00:18:09.750
عن انه قال ثم قال وقبض اصابعه كلما اشار باصبعه الى الثلي الابهام وهذا الحديث هو حديث صحيح وفيه ان المسلم اذا جلس في تشهده اذا جلس بتشهده انه يضع يده اليسرى على

69
00:18:10.250 --> 00:18:27.850
رأوا على فخذ اليسرى غير بين هاتين الصفتين اما ان يضع يده على فخذه اليسرى واما ان يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويضعها على ركبته واما يده اليمنى فيضعها على فخذه اليمنى او على ركبته اليمنى

70
00:18:28.050 --> 00:18:43.150
ويقبض اصابعه كلها ويشير السبابة وقد عقد ثلاثة وخمسين والعقد بثلاثة وخمسين هو ان يضم الخنصر والبنصر  ويضع ابهامه يضع الابهام عند اسفل عند اصل السباب عند اصل السبابة يسمى

71
00:18:43.200 --> 00:19:03.300
فهذا عقد ثلاثا وخمسين هذا العقد ثلاثة وخمسين فيفعل هذه الصفة فيفعل هذه الصفة. وجاء له وظعها عند ابهاء عند وسط ابهامه يسمى هذا العقد فهو فهما متقاربتان وهذا الحديث حديث صحيح ويدل احد الصفات

72
00:19:03.500 --> 00:19:22.950
احد  التي يفعلها المسلم عند وهو انه يضع يده اليسرى على اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وعلى يمنع اليمنى ويعقد ثلاثة جاء في الباب ايضا حديث عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنه الذي عند مسلم

73
00:19:23.400 --> 00:19:35.850
فريق عبد الواحد بن زياد ابن حكيم عن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال كاسم اذا قعد في الصلاة جاء هذا اللفظ قعد في الصلاة واخذ بعض اهل العلم من هذا اللفظ العموم

74
00:19:36.000 --> 00:19:48.400
وان في كل قعود في الصلاة يفعل هذه الصفة لكن نقول هذا المطلق جاء ما يقيده وهو انه كان في تشهده اذا قعد في الصلاة وهو حديث ابن عمر قال يتشهد

75
00:19:49.750 --> 00:20:02.700
اذا قعد في صلاته جعل القدر بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده على فخذه اليمنى واشار باصبعه هكذا جاء يغفله وفي لفظ اخر

76
00:20:02.750 --> 00:20:19.100
واشار باصبع وضع ابهام على اصبعي الوسطى ضم الخمس والبنصر ووضع ابهامه على وسط الوسطى هكذا علي بن عمر وظع لعنده اسفل منهم من يعد هذه الصفتين ومنهم من يقول هي صفة واحدة

77
00:20:19.150 --> 00:20:34.300
وان المتقاربة فقط قاربة لان وضع عند اصل السبابة كانه عند وسط الوسطى فعلى هذا نقول هي صفة واحدة اما ان يضع الابهام عند اصل السبابة واما ان يضع الابهام عند

78
00:20:34.400 --> 00:20:53.250
وسط الوسطى فيضم اصابعه كلها وحديث ابن الزبير هذا هو في صحيح مسلم ايضا. وجاء من طريق اخر وهو الذي ذكرته قبل قليل ان قوله كان اذا قعد في صلاته يفيد العموم جاء عند ابي داوود انهم كان اذا قعد في التشهد

79
00:20:53.750 --> 00:21:08.750
قال اذا قعد في التشهد فهذا يقيد ذلك الاطلاق لان هناك من يقول ان قبض الخنصر والبنصر والاصابع كلها والاشارة بالسبابة يكون في كل قعود حتى بين السجدتين لعموم قوله

80
00:21:08.850 --> 00:21:22.750
اذا قعد في صلاته لكن نقول هذا العموم جاء مقيدا عند ابي داوود والنسائي وابن خزيمة من طريق يحيى بن سعيد القطان علي ابن عجلان عن ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه انه كان اذا قعد في التشهد

81
00:21:23.100 --> 00:21:46.250
اذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى واشار بالسبابة ولا يجاوز بصره ولا يجاوز بصره اشارته. الا لفظة بصره اشارته هذه قد اعلت تفرد ابن عجلان فيها والحديث في مسلم دون ذكر هذه الزيادة. لكن نقول اه في قوله اذا قامت الصلاة نقول تحمل على اذا قعد

82
00:21:46.250 --> 00:22:04.050
في تشهده لا صحيح انها ما تصح فقط يكون هذا في التشهد فقط الاشارة بالسبابة عندما يكون في التشهد وادي الاول والاخير ايضا في رواية قال واشار بالسبابة وجعفر وانه لا يحركها وايضا لا تثبت

83
00:22:04.400 --> 00:22:26.200
يأتي الى الكلام عليها ايضا جاء في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى الذي رواه احمد والبزار طريق كثير بن زيد عن نافع بن عمر لو كان اجاب الصلاة رضع يديه على ركبتيه واشار باصبعه واتبعها بصره ثم قال لا هي اشد على الشيطان من الحديد

84
00:22:26.250 --> 00:22:39.850
يعني السبابة وهذا اسناد فيه كثير بن زيد وهو فيه ضعف على كل حال نقول الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التشهد انه اذا قعد المصلي في صلاته في التشهد الاول والاخير

85
00:22:39.950 --> 00:22:52.550
انه يخير في وضع يده اليسرى اما ان يضع على ركبته واما ان يضع على فخذه مبسوطة الى جهة القبلة اصابعه واما يده اليمنى فتكون اما على اما ان تكون

86
00:22:52.700 --> 00:23:05.000
على الركبة واما ان تكون على الفخذ وفي اه صفة قبض الاصابع نقول هناك ثلاث صفات او صفتان هناك صفتان وهي الاصح او ثلاث على رواية. ومنهم من يجعلها اربع صفات

87
00:23:05.250 --> 00:23:23.950
على التوسيع الذي يجعله اربع صفات يقول الصفة الأولى وان يقبض اصابعه كلها ويجعل الابهام عند اصل السبابة الصفة الثانية ان يقبض اصابعه كلها ويجعل ابهام عند وسط السبابة الصفة الثالثة ان يقبض الخنص والبنصر ويحلق بالسبابة

88
00:23:24.300 --> 00:23:39.850
يحلق بالهم بالابهام والوسطى ويشيل السبابة الصفة الرابعة قال يبسط يده على فائضة يده على فخذه ويرفع السبابة هكذا يعني يقال هكذا يفعل هكذا فقط هذا حديث ابن عمر لكن يحمل ما جاء انها مطلقة

89
00:23:39.900 --> 00:23:53.700
على ما جاءت مفسرة والصحيح انها صفتان فقط ليست اربع وانما هي صفتان. الصفة الاولى ان يقبض اصابعه كلها. ويجعل ابهامه عند عند اصله عند ويجعل ابهام عند اصل سبابته او

90
00:23:53.700 --> 00:24:08.500
او وسط الوسطى والصفة الثانية ان يقبض الخنص والبنصر ويحلق بالابهال والوسطى ويشير بالسبابة. هذا الذي ثبت في حيذ وائل بن حجر وفي حديث ابن الزبير بن عمر رضي الله تعالى عنهما. جاء ايضا

91
00:24:11.300 --> 00:24:24.300
جاء الحي ابو حميد حديث ابي حميد الساعدي انه قال واشار باصبعه جاء انه وضع اه انه قال وظع كفه اليمنع ركبته اليمنى واليسرى عقبته اليسرى واشار باصبعه هذا حديث ابي حميد الساعدي

92
00:24:24.400 --> 00:24:35.850
لوضع يده اليمنى رفعت اليمنى ووضع ركبة يده اليسرى ركبته اليسرى واشار بالسبابة. ولم يأتي فيها التفصيل لذلك الذي جاء في حديث ابن عمر ولا في حديث ابن زبيد ولا حديث وائل ابن حجر لكن نقول

93
00:24:35.900 --> 00:24:53.650
حديث ابي حميد لا يعارض هذه الاحاديث وانما ذكر الاشارة وانما ذكر الاشارة فقط اه حديث ابي حميد لا يعارض الاحاديث التي جاء فيها التفصيل ايها الحجة ذكرناه الذي هو عند حديث وائل ابن حجر جاء في السنن ايضا

94
00:24:53.800 --> 00:25:08.850
عند ابي داود النسائي من حديث عاص بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر فيه انه فحلق قال وظع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووظع يده اليسرى على فخذ اليسرى وحد مرفق الايمن على الفخذ الايمن وقبظ اثنتين وحل

95
00:25:08.850 --> 00:25:28.400
حلقة ورأيت يقول هكذا وحلق الوسطى واشار بالسبابة كما ذكرتها قبل قليل ايضا جاء في حديث من حديث ابن ابي هريرة من طريق العجلان القعقاع بن حكاية بن هريرة ان رجلا كان يدعو باصبعيه فقال وسلم احد احد

96
00:25:28.600 --> 00:25:43.650
ان كان يدعو باصبعه بالصلاة فقال احد احد اي اشر بسبابة واحدة ايضا جاء في حديث سعد ابي وقاص رضي الله تعالى باسناد صحيح عنه انه قال قال وسلم وانا ادعو باصبعي فقال احد احد واشار بالسبابة

97
00:25:43.850 --> 00:26:00.250
اه هذي الاحاديث كلها تدل على مسألة الاشارة في التشهد الاشارة تسأل فيها مسائل المسألة الاولى في صفتها وقد ذكرناها وهي ابنه لها صفتان قبض الاصابع كلها وجعل الابهام عند اصل السبابة والوسطى

98
00:26:00.300 --> 00:26:18.650
الصفة الثانية قبض الخمس والبنصر والتحليق بالابهام والوسطى والاشارة بالسبابة. المسألة الثانية مسألة السبابة جاء في حديث مالك الخزاعي وحناها شيئا يسيرا حناها شيئا يسيرا الا لحيث فيه اي ظعف انه جهالة اه ابن مالك الخزاعي هذا فيه

99
00:26:18.700 --> 00:26:36.600
فيه جهالة ومع ذلك من اخذ به آآ من حديث نمير الخزاعي حديث مالك بن امين خزاعة عن ابيه حديث مالك ابن نمير الخزاعة نبيه قال رأيت انسانا واضعا يده اليمنى على فخذ اليمنى في الصلاة ويشير باصبعه قال مالك وحناها شيئا يسيرا

100
00:26:36.600 --> 00:26:51.800
هي اليسيرة لا شك ان اه ما يسمى قالوا السبابة ارفق بالمصلي من الاشارة لها قائمة ان لشربها قائمة فيه شيء من المشقة فاذا حناها خف عليه شيء من المشقة

101
00:26:52.050 --> 00:27:04.450
فنقول اذا حلاها لحديث مالك بن نمير الخزاعي فالذي روى عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نقول لا بأس به. لكن فيه مالك بن خزاع وفيه شيء من الجهالة

102
00:27:04.550 --> 00:27:18.100
قال ما قال ابن القطان لا يعرف حال مالك ولا روى عن ابيه غيره اي ان فيه شيء من الجهالة. وقال الذهبي لا يعرف اه هذي الصفة الاولى اذا يحني سبابته. المسألة الثالثة هل يحرك

103
00:27:18.850 --> 00:27:32.150
هل يحرك الاصبع او لا يحركها اه نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ تحركها ولا لفظة لم يحركها كل ما جاء في هذا الباب انه قال واشار باصبعه ولا يحركها نقول هي ضعيفة

104
00:27:32.350 --> 00:27:44.450
ورواية يحركها ايضا هي ضعيفة الايظاء ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حر لفظ التحريك ولا لفظ لا يحركها ولكن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الزبير

105
00:27:44.550 --> 00:27:59.700
وحديث ابي حميد وحديث ابن عمر انه قال واشار بالسبابة واشار بالسبابة والاشارة السباب هو ان يشير بها ان يشير بها الى جهة القبلة. جاء عن ابن عباس ان تحريكها انه من علامة التوحيد

106
00:27:59.750 --> 00:28:20.050
فهذا اصح ما في الباب لكن نقول الصحيح والاسلم والافضل ان يشير بها المصلي ولا يحرك ولا يحرك سبابته عند الدعاء وان حرك نقول لا ينكر عليه ان هناك من يقول بهذا التحريك ومن ومن حرك قال يحرك فقط عند الدعاء عند الشهادة عندما يدعو يدعو بها اي يدعو

107
00:28:20.100 --> 00:28:34.900
دبابته عندما يقول اللهم اغفر لي اللهم صلي على محمد يحرك حسبا لكن نقول الاصح الاصح ما جاء في حديث ابن الزبير وحديث ابن عمر وحديث ابي حويد الساعدي انه صلى الله عليه وسلم اشار

108
00:28:34.950 --> 00:28:54.700
بسبابته. واما حديث ابن حجر قال لا يحركها فهي زيادة ضعيفة لا تثبت وايضا زيادة لا يحركها ايضا زيادة زيادة يحركها لا تثبت وزيادة لا يحركها لا تثبت فكل ما في هذا الباب من لفظ التحريك وعدمه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة

109
00:28:55.400 --> 00:29:15.350
الثالثة والمسألة الرابعة ايضا التشهد الاشارة وهذه الصفة لا تكون الا بالتشهدين. التشهد الاول والتشهد الاخير. واما ما عدا ذلك في جهود الصلاة فانه يظع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ولا يزيد على ذلك

110
00:29:15.450 --> 00:29:29.250
طلب ما جاء في صيغ ذكرهن ما يتعلق بصيغ التشهد قالوا عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه قال التفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة

111
00:29:29.250 --> 00:29:40.900
الله وبركاته السلام علي وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما يتأخر من الدعاء اعجبه اليه فيدعوه. متفق عليه

112
00:29:41.000 --> 00:29:57.500
هذا ما يتعلق بالتشهد والتشهد ركن من اركان الصلاة يتعلق التشهد اركان عند على الصحيح من اقوال العلم تعلقوا التشهد الجلوس للتشهد وهو ركن من اركان الصلاة تعلق ايضا به التشهد وهو ركن من اركان الصلاة

113
00:29:57.600 --> 00:30:13.600
يتعلق به ضد التسليم وهو ركن من اركان الصلاة اما التشهد فقد جاء فيه احاديث كثيرة جاء عن ابن مسعود وجاء عن ابن عباس يعني ابي موسى وجاء عن ابن عمر وجاء عن عمر رضي الله تعالى اجمعين

114
00:30:13.650 --> 00:30:30.850
فاختلف الفقهاء في التشهدات في هذا ايهم افضلها؟ فذهب الامام احمد وابو حنيفة واهل الرأي الى ان افضلها هو تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وذهب الشافعي رحمه الله الى ان افضلها تشهد ابن عباس

115
00:30:30.950 --> 00:30:52.150
وذهب مالك الى ان افضل تشهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والصحيح انه ان تشهد باي تشهد من هذه التشهدات قد ادرك فقد ادرك السنة والسنة ان يتشهد كما تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عائشة انهما قدموا الصلاة على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قدموا

116
00:30:52.500 --> 00:31:07.250
التحيات لله الطيبات وقدموا الشهادتين على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك النبي. هم يقول التحيات لله والصلاة والطيبات. اشهد ان لا اله الا الله واشهد واشهد ان محمدا رسول الله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم

117
00:31:07.250 --> 00:31:20.850
من عباد الله الصالحين. لكن المحفوظ والصحيح وتقديم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على الشهادتين كما جاء في حديث ابن مسعود وكما جاء في حديث ابن عباس والفرق بين حديث ابن مسعود واحد ابن عباس هناك

118
00:31:20.850 --> 00:31:40.650
وقال ابن ابن مسعود يزيد في تشهده التحيات لله المباركات والصلاة الطيبات يزيد لفظة المباركات وابن مسعود لا يذكر المباركات. الفرق الثاني مسعود يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

119
00:31:40.750 --> 00:31:54.650
يقول لفظة محمد عبد رسوله في حديث ابن عباس يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هذان الفرقان بين اثر بين حديث ابن مسعود وبين حديث ابن عباس. اذا حديث ابن عباس يزيد

120
00:31:54.850 --> 00:32:10.500
يقول رسول الله وبركاته وابن مسعود يقول عبده ورسوله ولا يذكر بركاته. في حديث ابن عمر ابن الخطاب يقول التحيات لله الزاكيات الطيبات الصلوات الطيبات تحية للاعزاء الطيبات الصلوات المباركات السلام عليك ايها النبي يزيد الزاكيات المباركات الطيبات

121
00:32:10.650 --> 00:32:23.700
لكن نقول ان تشهد بتشهد ابن مسعود كما هو الصحيح وهو اصحها يقول اصح من جهة الاسناد حديث مسعود فقد رواه البخاري ومسلم حديث ابن عباس تفرد به مسلم دون

122
00:32:23.800 --> 00:32:37.450
البخاري. حديث عمر ذكره المالك الموطأ وحديث موسى الاشعري رواه مسلم في  وحديث آآ ابن عمر جاء في السنن وجاء ايضا المقصود ان في هذا الباب احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

123
00:32:37.500 --> 00:32:55.250
احاديث موسى عند مسلم بلفظ من حديث موسى في صحيح مسلم التحيات لله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليه عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا حديث موسى

124
00:32:55.500 --> 00:33:08.650
حديث ابن عمر عند ابي داوود واهل السنن من طريق شعبة ابي بشر سمعت مجاهد يحدث ابن عمر انه كان يقبل التشهد التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. قال ابن عمر زدت فيها وبركاته

125
00:33:08.800 --> 00:33:19.650
السلام على عباد الله الصالحين. اشهد الى الله. قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا تشهد ابن عمر. زاد فيه بركاته وزاد فيه وحده

126
00:33:19.750 --> 00:33:32.000
لا شريك له وهي قد جاءت في حديث ابي موسى العش رضي الله تعالى عنه حديث عمر او حجاب بن عبدالله جاء في زيادة التسمية ايضا جاهد جاه بن عبد الله وفي زيادة البسملة

127
00:33:32.150 --> 00:33:51.100
كان يقول يقول جابر بن عبدالله بحيث من طريق ايمن ابن نابل قال حدثنا حدثني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله معلمنا التشهد كما يعلم سن القرآن بسم الله وبالله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله

128
00:33:51.100 --> 00:34:08.000
ولده رسوله اسأل الله الجنة. هذا الحديث فيه زيادة البسملة وهي زيادة ضعيفة ليست بمحفوظة لعيبة بنعمل ايمن بن نابد روى له البخاري متابعات كما قال ابن عدي وهو آآ صدوق والى الضعف اقرب كما قال ذلك

129
00:34:08.250 --> 00:34:21.300
ابن يعقوب بن شيبة وقال النسائي لا بأس بي لكن تفرده بهذا الخبر يعد لكارا. قالت دار القطن ليس بالقوي خالف الناس فزيارة البسمة ليس محفوظة مع ان البسملة جاءت في ظمن جاءت من قول ابن عمر

130
00:34:21.600 --> 00:34:34.100
يأتي باسم القوم لكن نقول الصحيح ان التشهد ليس فيه بسملة والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول التحية اللامباشرة دون ان يسمي هذه الاحاديث كلها تدل

131
00:34:34.150 --> 00:34:53.950
على صفة التشهد فبأي صفة تشهد ضحى تشهده شهد بحديث ابن مسعود صحيح وهو اصح وافضلها تشهد بتشهد ابن عباس صحيح ايضا تشهد تشهد عمر فهو صحيح ايضا ولا بأس في ذلك كله فهو من باب التنويع والافضل للمصلي

132
00:34:54.050 --> 00:35:16.550
ان يأتي مرة بتشهد ابن مسعود ومرة بتشهد ابن عباس مرة بتشهد ابي موسى حتى يحفظها جميعا حتى يحفظها جميعا هذا ما يتعلق بالتشهد والصحيح من اقوال اهل العلم ان التشهد ركن من اركان الصلاة. عند بعض العلم يرون التشهد انه واجب لا

133
00:35:16.550 --> 00:35:33.000
الصلاة بتركه وانما يجب عندهم ان يجلس الجلوس الذي يكون قبل قبل التشهد لكن هذا قول ضعيف والصحيح ما قاله الامام احمد وهو قول الشافعي وقول جماعة من اهل العلم وهو ان التشهد ركن من اركان الصلاة

134
00:35:33.050 --> 00:35:46.950
ودليل ذلك قول ابن مسعود يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن وكان قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان قال ابو موسى وايضا انهم قال اذا اذا جلس فليقل فليقل التحيات لله الصحيح

135
00:35:46.950 --> 00:36:06.500
التشهد ركن من اركان الصلاة من تركه بطلت صلاته بطلت صلاته واما عدم ذكره في حديث المسيء صلاته فلا يدل عن عدم الوجوه وانما النبي وسلم علمه ما جهل في صلاته فكأن التشهد كان يعلمه لم يعلمه اياه فنقول التشهد ركن من اركان الصلاة ويجب على المصلي

136
00:36:06.500 --> 00:36:23.400
بان يأتي به ومن لم يأتي به فصلاته الصلاة غير صحيحة. نقف على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما يسمى بالصلاة على النبي في الصلاة وحكمها كما سيأتي معنا باذن الله عز وجل والله تعالى اعلم واحكم

137
00:36:23.550 --> 00:36:25.150
صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد