الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وعندنا عشر من الكليات في هذا الدرس ان شاء الله تعالى الكلية الاولى كل عدة يقصد بها الاستبراء فعيظة كل عدة يقصد بها الاستبراء فحيضة وذلك لان العدد تنقسم الى جمل من الاقسام وهذه الكلية في واحدة من اقسام هذه العدد. فان من العدد ما فرضها الشارع ليتأكد من براءة الرحم من الحمل فقط فهي عدة لا يراد بها شيء اخر الا مجرد الاستبراء. فكل عدة لا يقصد الشارع بها الا الاستبراء فهي حيضة واحدة والدليل على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة سبايا اوطاس لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم منهم عليهم وثبى منهم سبايا. فاشتاقت نفوس الصحابة اليهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع. ولا غير ذات حمل حتى تفيض حيضة وذلك لان المسفية انما يراد بعدتها الاستبراء. وبمجرد حيضها حيضة واحدة نتأكد ان رحمها بريئة من الحمل وكذلك ايضا في قصة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه مع زوجته لما طلبت منه الخلع. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة وذلك لان المقصود من عدة المختلعة التأكد من استبراء رحمها. فاخذنا من هذين الحديثين هذه الكلية الطيبة وهي ان كل عدة يراد بها مجرد الاستبراء اي استبراء الرحم من الحمل فانها حيضة واحدة حتى لا تطول العدة على المرأة. ولان الوسيلة تربط بمقصودها. فاذا كان مقصود العدة مجرد الاستبراء فهو قيلتها الحيضة. فاذا حاضت المرأة علمنا ان رحمها بريئة من كل حمل وبنى الفقهاء على ذلك عدة فروع الفرع الاول ان المسمية عدتها حيضة فاذا سبت جيوش المسلمين من الكفار سبايا ووزعت على الغانمين فانه لا يحل وطؤها حتى حتى تستبرأ بحيضة واحدة لان عدة المسبية انما يراد بها استبراء الرحم فقط ومنها عدة المختلعة. فانها حيضة واحدة في الاصح لان المقصود من عدتها استبراء الرحم فقط وكل عدة لا يراد بها الا استبراء الرحم فتكفي فيها حيضة واحدة ومنها المفسوخة بلعان فاذا لاعن الزوج زوجته وتم اللعان بشروطه وانتفت موانعه فان القاضي يفرق بينهما الفرقة الابدية ولا يحل لغيرها ان يخطبها الا بعد استبراء رحمها. فالمقصود من عدة الملاعنة استبراء الرحم فيكفي فيها حيرة واحدة ومنها المفسوخة بعيب فان المرأة اذا فسخت من زوجها بسبب عيب فلا يحل فلا تحل للخطاب الا بعد ان تحيض حيضه. وذلك لان المقصود من عدتها بعد فسخها من زوجها انما هو استبراء رحمها وكل عدة لا يراد بها الا استبراء الرحم فيكفي فيها حيضة واحدة. فهمتوا الكلية الثانية وهي في باب الرضاعة كل ورضاع بعد فطام فغير معتبر الا اضطرارا كل رضاع بعد فطام فغير معتبر الا اضطرارا وهذه الكلية الاولى في باب الرضاع وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان الرضاعة يترتب عليه احكام شرعية. وهي المحرمية ولكنه اشترط لترتب هذه الاحكام على الرظاع جملا من الشروط هذه الكلية تدل على اول شروطه وهي ان كون رظاع الطفل في الحولين او قبل الفطر فايهما حصل قبل الاخر كفى؟ فان حصل الفطام قبل تمام الحولين انتهى حكم الرضاع وان لم يحصل الفطام الا بعد الحولين فاكثر مدة الرضاع المعتبرة انما هي الحولان فقط وما وما بعد ذلك من الرضاعة فانه غير معتبر الا في مسألة واحدة وهي مسألة رظاع الكبير التي عنوننا عنها في الكلية بقولنا اضطرارا وسيأتي تفصيلها مع دليلها وكلام اهل العلم عنها ان شاء الله تعالى فبان لك بذلك ان الرضاعة ينقسم الى قسمين الى رضاع اختيار والى رضاع اضطرار وكلا القسمين قد ذكرا في الكلية. فاولها يتكلم عن رضاع الاختيار. وهو ما كان في وهو وما كان في زمن الفطام او في زمن الحولين واخرها يتكلم عن رظاع الاضطرار فان قلت وما برهانك على ان احكام الرضاع معلقة بالارتظاع قبل الفطام او قبل الحولي؟ اقول الادلة على ذلك كثيرة جدا منها مثلا ما في السنن من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل وكان قبل فطر وكان قبل الفطار وكذلك ايضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فوجد عند رجلا فكأن وجهه تغير فقالت يا رسول الله انه اخي من الرضاعة فقال صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة والطفل يوصف بانه لا يزال في مجاعة ما دام في الحولين او قبل او قبل الفطام وفي حديث ابن عباس مرفوعا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا ما كان في الحولين. وفي رواية رواية الامام الدارقطني لا رضاع الا في الحولين في الصغر لا رضاعة الا في الحولين في الصغر وهذه الاحاديث انما تتكلم عن رضاع الاختيار فمتى ما ارتفع الطفل في هذا الزمان قبل الفطام او بتمام الحولين فهذا الرظاع الذي تثبت به احكامه ولكن هنا مسألة كبيرة وخطيرة وقد عاب كثير ممن لا خلاق به الاسلام بها وهي مسألة رضاع الكبير واذا قلنا رضاع الكبير يعني فيما زاد على الحواء ولين واكثر فهل رباع الكبير معتبر وينشر الحرمة ام لا على ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله تعالى اكثر اهل العلم بل جماهير العلماء يقولون بان لا حكم للرضاع بعد الفطام او بعد الحولين وما جرى لسالم مولى ابي حذيفة رضي الله عنه انما هي قصة خاصة به وقضية عين لا لا يدخل معه غيره فيها فان قلت وما قصة سالم اصالة اصلا فاقول سالم هذا كان يعيش مع ابي حذيفة وزوجه في منزلهما وكان طفلا صغيرا قد تبنياه تبني رعاية وتربية ونشأ ولا يعرف عن ابويه شيئا الا هذه المرأة وهذا الرجل فهو لا يعرف ابواه فلما بلغ مبلغ الرجال غار رب الدار على زوجته ان تخرج بثياب المهنة. المهنة فعرفت الزوجة ان نفس ابي حذيفة قد تغيرت وسالم لا ممدوحة له عنهما ولا يجد بيتا يؤويه الا هذا البيت وهما طاعنان في السن كبيران ويحتاجان الى تكرر دخوله عليهما فذهبت تشكو حالها وحال زوجها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ارضعيه تحرمي عليه وهو رجل كبير قد بلغ سن الشباب قال ارضعيه تحرمي عليه واختلف العلماء في هذا الحديث ذهب بعض اهل العلم بانها قصة عين قضية عين وقصة خاصة بسالب تمعي ولا لا اجمع؟ وقصة خاصة بسالم بمعنى انه لا يتعدى حكمها هذه العائلة فقط حتى وان وجد في الدنيا نفس الصورة فانه لا يحل لهم ان يقتدوا بهذه القصة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لخصوصيتها باعيان هؤلاء وهذا قول جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى وذهب بعض اهل العلم الى فتح الباب مطلقا وقالوا بما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضعيه تحرمي عليه فاذا رضاع الكبير ينشر الحرمة سواء اختيارا او اضطرارا فانت ترى ان الاولين اغلقوا الباب الاغلاق المطلق فلم يقبلوا رضاع الكبير ولم ينشروا به الحرمة اختيارا واضطرارا بينما ترى اصحاب القول الثاني فتحوا الباب على مصراعيه وقالوا رباع الكبير ينشر الحرمة اختيارا واضطرارا وتوسط قوم بين القولين وتوسط قوم بين القولين وقالوا لا ينشر الحرمة اختيارا وينشره اضطرارا وهو الذي قلت لكم في الكلية الا اضطرارا وهذا القول هو الصحيح بلا شك واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت اوليست هذه الرخصة؟ الشرعية خاصة بسالم فاقول المتقرر في القواعد ان الاصل في التشريع التعميم والمتقرب في القواعد ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص ولا نعلم دليلا يدل على خصيصة سالم بهذه القصة فان قلت اوليست قضية عين الجواب المتقرر في القواعد ان دعوى قضايا الاعيان خلاف الاصل فلا حق لاحد ان يعطل حكما ثبت به نص صحيح لمجرد دعواه بانها قضية عين فاننا لو فتحنا هذا الباب لابطلنا كثيرا من ادلة التشريع اذ كل دليل لا يوافق قولنا نقول هو قضية عيب ولذلك فالمتقرر في قواعد الاصول ان دعوى قضايا الاعيان خلاف الاصل ولان المتقرر في القواعد ان تخصيص الاحوال مقدم على تخصيص الاعيان ان تخصيص الاحوال مقدم على تخصيص الاعياد ومعنى ذلك اذا رأينا دليلا شرعيا واختلف العلماء فيه فمنهم من خصه بعين الاشخاص في القضية ومنهم من خصه بعين القضية لا الاشخاص فلا جرم ان تخصيص الاحوال اي القضايا مقدم على تخصيص الاشخاص اي الاعيان واضرب لكم امثلة خفيفة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لخال البراء بن عازب لما ذبح شاته قبل الصلاة فقال يا رسول الله اني فعلت كذا وكذا وقال فقال شاتك شاة لحم. فقال ان عندنا اعناقا هي احب لنا من جذعة افتجزئ عني؟ قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك هل المقصود بقوله بعدك اي بعد شخصك وعينك او بعد حالتك قولان لاهل العلم والقول الصحيح اي بعد حالتك بمعنى انه لو ذبح انسان يوما من الايام ذبيحته قبل ان يصلي الامام صلاة الاضحى ولا يجد بديلا لها ولا طاقة له في ما له على ان يشتري عوضا عنها وعنده سن اقل من السن المعتبرة فنقول له تجزئ عنك ولن تجزئ على احد بعدك اي بعد حالك وليس المقصود بعد قالوا لماذا غلبت قضايا الاحوال على قضايا الاعيان نقول لان الاصل بالرخص التوسعة فكل من جاء الى رخصة وسعى الى تضييقها فقد خالف مقصود الشرع فاذا جاء الشارع الى رخصة فانه يقصد بهذه الرخصة التوسعة على المكلفين واي القولين يتضمن التوسعة؟ ان نخص الرخصة بالاشخاص او نخصها بالاحوال لا جرم ان التوسعة هي ان نخص الرخصة بالاحوال ولذلك يدخل مع ابي بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب يدخل معه من كان في منزلته وحاله ذبح قبل الصلاة جاهلا الحكم وليس عنده ما يعوض ذبيحته بالسن المعتبرة ومنها قضية سالم هذه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضعيه تحرمي عليه فاختلف العلماء في النظر فمنهم من جعلها قضية عين ومنهم من جعلها قضية حال فاختلف الاقوال على هذين القولين فتأتينا القاعدة العظيمة انه اذا دار النص او الرخصة بين تخصيص الاعيان وتخصيص الاحوال فان المقدم عندنا تخصيص الاحوال. وبناء على ذلك فيدخل في هذه الرخصة من نزلت فيهم اصالة. ومن كان بمنزلتهم الى يوم القيامة فان تكررت هذه السورة ولو مرة قبل يوم القيامة فاننا نقول ارضعيه تحرمي عليه. وان لم تتكرر هذه السورة فيبقى ان الاسلام قد اوجد حلا لكل مشكلة تعرض للمكلفين واوجد فرجا لكل ضيق او مضيق يمر به احد احد المكلفين لان لان الاسلام مبناه على رفع الحرج وعلى توسعة الامر اذا ضاق وعلى تيسير الامر اذا شق ولذلك فالمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا وان ما من حرج الا ويقابله الفرج انتوا معي في هذا ولا لا؟ طيب فاذا لا نقول كما قال اصحاب القول الاول من تظييق الرخصة مطلقا ولا نقول كما قال اصحاب القول الثاني من توسعة الامر مطلقا وانما نقول كما قال اصحاب القول الثالث من اننا نراعي الرخصة مقرونة بظرفها الذي قيلته فيه وهي انه قال ارضعيه تحرمي عليه بعد ان شكت له الضيق والمضيق والحالة والمشقة التي تمر بها هي وزوجها وانه لا غنى لسالم عنهما ولا غنى لهما سالم ولذلك صدق قولنا في في القاعدة ها لا كل رضاع بعد فطام فغير معتبر الا اضطرارا الا اضطرارا الكلية الثانية او الكلية الثالثة كل وجبة فرضعة كل وجبة فرضعة كل وجبة فرضعة وهذه الكلية تبين لك حدود الرضعات الخمس التي ينتشر التحريم بعد اتمامهن وذلك لانه كان في اول الاسلام عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخنا الى خمس معلومات كما في صحيح الامام مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد انزل الله عز وجل في تحريم عشر رضعات قرآنا يتلى ولكن نسخ قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخنا الى خمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن اي ان نسخهن تأخر الى قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فلا تحرموا الاملاجة ولا الاملاجتان ولا المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان كما ثبتت بذلك الاحاديث عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان وفي وفي رواية اخرى لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجة وانما العدد الذي يوجب التحريم بالرضاع هي خمس رضعات ثم اختلف العلماء بعد ذلك في حقيقة هذه الرضعات هل المقصود به مجرد المصة فتعتبر رضعة ثم المصة الثانية تعتبر ثانية وبناء على هذا القول فربما تستوفر الرضعات الخمس في جلسة واحدة وهذا قول مرجوح بل الراجح ما تقضي به هذه الكلية العظيمة وهي ان الرضعة عبارة عن الوجبة الكاملة للطفل وهذا هو العرف الجاري في كلام الناس ولذلك يسمون الوجبة ربعة انتبه ولا يسمون المصة ربعة وانما يسمون الوجبة الكاملة رضعة فان قلت وما تقصد بقولك الوجبة؟ فاقول بمعنى ان الطفل اذا جاع والتقم الثدي فانه لا يزال يرشف منه ويرشف منه ويتركه اما ما لتنفس واما لسعال واما لعطاس ثم يعاود المصة مرة اخرى فاذا شبع فانه يطلق الثدي اطلاقا لا رجوع بعده في هذه الجلسة هذه الرضعات المتكررات المتتابعات من اولها الى اخرها يقال لها وجبة وهذه اول رضعة فاذا جاع الطفل بعد ساعتين او ساعة ثم اجلسته الام في في حجرها وارضعته كما ارضعته في الاولى فتلك الرضعة الثانية. فاذا تكررت الثالثة والرابعة والخامسة كذلك فانه شرعا يكون ابنا لها من الرضاع ولذلك فاحفظوا هذه الكلية التي تقول كل وجبة عبارة عن رضعة واختار هذا القول الامام شمس الدين ابو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى وحكاه عن ابي العباس ابن تيمية رحم الله الجميع رحمة واسعة. الكلية الرابعة كل من تحرم من من النسب فتحرم من الرضاعة كل من تحرم من النسب فتحرم من الرضاع وهذا متفق عليه بين اهل العلم وبرهانه قولن قول الله تبارك وتعالى في سياق المحرمات قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي حديث علي رضي الله عنه ان ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. وفي حديث عائشة في قصة ابي القعيس المعروفة لديكم. قال ائذني له فانه اخوك فانه عمك عفوا فانه عمك من الرضاعة مع ان الذي ارضعها انما هو اخوه وليس ابا القيس. والذي جاء يستأذن عليها هو ابو القعيس فتحرجت منه فقالت حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ائذن له تربت يمينك فانه عمك من الرضاعة او كما قال صلى الله عليه وسلم فبناء على ذلك فمتى ما استوفى الطفل تلك الخمس رضعات فينتشر في حقه احكام الرضاع فاخته من النسب حرام فكذلك اخته من الرضاع وامه من النسب حرام فكذلك امه من الرضاع وعمته من النسب حرام فكذلك عمته من الرضاع وخالته من النسب حرام فكذلك خالته من الرضاع وجدته من قبل ابويه حرام من النسب فكذلك حرام من الرضاع وبنات اخيه حرام عليه من النسب فيحرمن عليه من الرضاع وبنات اخواته حرام عليه من النسب. فكذلك يحرمن عليه من الرضاع وهكذا دواليك. فكل من تحرم عليك من النسب فيحرم فتحرم عليك بمنزلتها من الرضاع فتحرم عليك بمنزلتها من الرضاع وعلى حسب تجاربي في فتاوى مسائل الرضاع فانها تجعل العقل في شيء من التشويش الا اذا اهملت كلمة الرضاع وجعلتها من النسب فهو يسألك عن حكم هذه المرأة من الرضاع وانت ايها المفتي تتصور انها من النسب بالنسبة للسائل او لغيره. فاذا تصورتها من النسب تهل عليك حكمها من الرضاع معي في هذا وجربوا هذا واكثروا تطبيقه تجدونه سهلا يسيرا ان شاء الله. وهنا مسألة خطيرة يترتب عليها فروع كثيرة وهي مسألة المصاهرة هل يحرم الرضاع ما حرمته المصاهرة كما حرم الرضاع ما حرمه النسب بمعنى بمعنى لو كان لزوجتك لو كان لزوجتك ام من الرضاع فهل تحرم عليك؟ لان امها من النسب تحرم عليك قولان لاهل العلم رحمهم الله والاقرب عندي في هذه المسألة هو ان الرضاعة انما يحرم المرأة على منزلتها منك من النسب واما تحريم المصاهرة فانه لا شأن له في احكام الرضاع وبناء على ذلك فيجوز للانسان ان يتزوج ام زوجته من الرضاع مع انها لو كانت من النسب فانها حرام اجماعا لقول الله عز وجل وامهات نساءكم اي نسبا لا رضاعا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع الكلم فلو اراد المصاهرة لقال كل امرأة تحرم عليك فتحرم عليك بالرضاع من غير تقييد لها بنسب او مصاهرة لكان ذلك اجمع لدخول السببين في هذا الاطلاق. لكن لما حدد النهي بقوله من النسب. عرفنا ان المصاهرة لا تدخلوا في ذلك ولان المصاهرة لا تقاس على النسب اصالة لا في توارث ولا في صلة رحم ولا في غير ذلك فلا تقاس عليه في مسائل الرضاعة طب فلا تقاس عليه في مسائل الرضاع ولو سألك سائل وقال لو كان لو كان لزوجتي اخت من الرضاعة لو كان لزوجتي اخت من الرضاعة فهل يجوز لي ان اتزوجها مع زوجتي اكثر العلماء يحرمون ذلك قالوا لماذا؟ قالوا للاطلاق وللعموم في قول الله عز وجل وان تجمعوا الجواب لا يترتب عليه حكم الرضاع لاننا نقول قلنا في الكلية كل لبن در من ادمية فلا رضاعة الا بلبن بني ادم والا لكان الناس كلهم اخوان من الرضاعة وكذلك نقول بين الاختين فهذا الاطلاق يقضي يقضي ها يقضي دخول الاخت من النسب والاخت من الرضاعة وعليها فروع كثيرة لكن الذي اريده هو ان احكام الرضاع معلقة بالنسب واما المصاهرة فانه ليس كل امرأة فانه ليس كل امرأة حرمت عليك بالمصاهرة يحرم عليك مثلها من الرضاع تبعوني يا جماعة فانه ليس كل امرأة تحرم عليك بالمصاهرة فتحرم عليك بالرضع وانما ذلك من احكام من احكام اه ارنسبي خاصة. الكلية الخامسة كل رباع استوفى شرطه فتنتشر حرمته في اقارب الوالدين كل رباع استوفى شرطه فتنتشر حرمته في اقارب الوالدين اي الوالدين من الرضاعة فاذا استوفى الرضاع شروطه وقلت لكم انها شرطان ان يكون الرضاع في الحولين وان يستوفي خمس رضعات فاذا تم هذان الشرطان فان الحرمة تنتشر وتتجاوز الوالدين الى اقاربهما انتبهوا معي فالزوج المرضع ابوك من الرضاع انتبهوا واخوه عمك من الرضاعة وامه جدتك من الرضاع والمرضعة امك من الرضاع وامها جدتك من الرضاع واختها خالتك من الرضاع وهكذا خلافا لمن قال بان لبن الفحل لا تنتشر به الحرمة والدليل على ذلك ما في الصحيح من حديث عائشة في قصة استئذان ابي القعيس عليها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انه عمك فقالت يا رسول الله انني لم ارتظع منه وانما ارتظعت من اخيه فقال هو عمك فاذني له فهذا دليل على انه متى ما استوفى الرضاع شروطه فان الحرمة لا تقف على حدود المرضع عفوا آآ الزوج والزوجة وانما تنتشر في اقارب الوالد وان علوا واقارب الزوجة او المرضعة وان وان علوا او سفلوا القاعدة الكلية السادسة كل احكام النسب منتفية في الرظاع الا المحرمية فقط كل احكام النسب منتفية في الرضاع الا المحرمية فقط الا المحرمية فقط وذلك لان قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب انما يقصد بذلك التحريم والمحرمية فقط فالعلاقة بين احكام الرضاع والنسب في جزء واحد لا يتعدد وهو في ان هذا صار محرما لهذه فقط وان هذا صار اخا لهذا فاحكام النسب منتفية في الرضاع بمعنى انه لا نفقة بسبب الرضاع فمجرد وجود الرضاع بينك وبين غيرك لا يوجب عليك ان تنفق عليه ولا توارث بين مرتظعين ولا تجب الصلة الارحام فيما بينهما فان وصل فجزاه الله خيرا. ولكن ان بقيت طيلة عمره لم يزر امه من الرضاع او لم يزر خالته من الرضاع او لم يزر اخته من الرضاع فلا بأس عليه فجميع احكام النسب منتفية في الرضاع الا مجرد المحرمية. بمعنى انه يجوز ان يخلو بها وان تكشف عنه وان تسافر معه وانه يحرم عليه نكاحها. في المحرمية فقط لا في عدا ذلك اما النفقة فلا تجب بالرضاع والصلة لا تجب بالرضاع والتوارث لا يجب بالرضاع. والله اعلم. الكلية السابعة كل لبن در من ادمية فيثبت فيه حكم الرضاعة كل لبن در من ادمية فيثبت فيه حكم الرضاعة وهذه الكلية تعبر عن القول الصحيح في هذه المسألة خلافا لمن قال بانه لا حكم للرضاع من لبن الا اذا تاب عن وطئ زوج وحمل ولكن القول الصحيح ان العبرة بوجود اللبن بغض النظر عن سبب وجوده فمتى ما درت امرأة لبنا وارتظع منه طفلا خمس رضعات صار ولدا لها حتى وان كانت بكرا اذا اجرى الله عز وجل اللبن في ضرعها. في ثديها بل حتى لو تعاطت المرأة بعض الادوية او العلاجات التي تدر اللبن فدرأ. فيترتب على ارتظاع الطفل له حكم حكم الرضاع فلا يشترط في هذا اللبن ان يدر من جماع او حمل وانما العبرة بوجود مسمى اللبن فمتى ما وجد مسماه ترتب عليه حكمه لان المتقرظ في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وجودا وعدم وبناء على ذلك فلو سألنا سائل وقال ما الحكم؟ ما الحكم؟ في رجل طلق امرأته ولا تزال مرضعا فارظعت بهذا اللبن ولدا فهل يكون المطلق ابا له بعد طلاقها الجواب نعم يكون ابا له لان اللبن ينسب ينسب له فتكون اما له من الرضاع ويكون ذلك الطفل ويكون ويكون الزوج المطلق ابا له من الرضاعة وكذلك وكذلك لو سائل سألنا وقال لو اتفق رضيعان في الشرب من بهيمة ما الحكم انتبهوا ما الحكم لو ان امرأتين تحت زوج فارتظع فارتظع فارتظع من احدهما ثلاثة من احداهما ثلاث رضعات والرضعتين من الثانية يثبت حكم الرضاع للزوج دونهما لماذا للزوج لاستيفاء خمس رضعات من لبن درم منه بجماعه يعني ولكن لا يثبت حكم الرضاع لهما لعدم استيفاء كل واحدة منهما خمس رضعات طيب ومن الكليات ايضا كل حكم ثبت في الرضاعة فمختص بالرضيع وفروعه دون اصوله وحواشيه كل حكم ثبت في الرضاع فمختص بالرضيع وفروعه دون اصوله وحواشيه وذلك لان الانسان باعتبار قرابته وذلك لان قرابة الانسان بالنسبة له ثلاثة اقسام اصول وهي ابوه وامه وان علوا وفروع وهي ابنه وابنته وان سفلوا. وحواشي وهي اخوه واخوته وفروعهم فاحكام الرضاع مختصة بمن مص الثدي وفروعه فقط واما اصوله فلا مدخل لهم في احكام رضاعه وحواشيه لا مدخل لهم ايضا في احكام في احكام رضاعه وبناء على ذلك يجوز للانسان ان يتزوج اخت اخت اخت اخيه من الرضاع ويجوز للاب ان يتزوج اخت ولده ها؟ ويجوز للانسان ان ان يتزوج اخت هذا من الرضاع ويجوز لذاك ان يتزوج اخت الاول من الرضاعة فلا يتجاوز الرضاع المرتظعة وفروعه فقط الكلية التاسعة كل من قبلت شهادته قضاء قبلت رضاعا كل من قبلت شهادته رضاعا طولت عليكم معليش يا جماعة كل من قبلت شهادته رضاعا قبلت قضاء فلو شهد رجل بان فلانا قد ارتظع من فلانة لقبلنا شهادته ولو شهد بذلك رجلان لقبلناها من باب اولى ولو شهدت امرأة واحدة يقبل قولها وشهادتها في القضاء فاننا نعتمد شهادتها فكل شهادة تقبل في مجلس القضاء فتقبل في اثبات الرضاع والدليل على ذلك ما في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه انه تزوج ابنة ابي ايهاب ابن عزيز فجاءت امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعت عقبة والتي تزوج بها فقال عقبة ما اعلم انك ارضعتني وما اخبرتني فركب عقبة الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا عقبة كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره فاخذ العلماء من ذلك انه يثبت حكم الرضاعة بشهادة امرأة او امرأتين او رجل او رجلين او رجل وامرأة بل واخذوا من ذلك كلية وهي ان كل من قبلت شهادته في باب القضاء قبلت بباب قبلت في باب الرضاع اخر كلية عندنا في هذا الدرس كل شك حصل في اصل الارضاع فملغى وان كان في فروعه فمعتبر يلا حلوها عاد كل شك حصل في اصل الارضاع وملغى وكل شك حصل في فروعه ومعتبر هذه الكلية تتكلم عن الشك في باب الرضاع وتقسم هذا الشك الى قسمين الى شك في اصل الارضاع بين هذا وهذه فاذا كان الشك حصل في اصل الارضاع هل وقع بينهما رضاع اصالة او لم يقع؟ فان الاصل عدم وقوعه والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ولان اليقين عدمه وما كان الاصل عدمه فالاصل بقاء عدمه حتى يرد دليل ثبوته لان الاصل بقاء ما كان على ما كان فلو جاءنا رجل فلو جاءتنا امرأة وقالت وقالت قد يكون بين فلان وفلانة رضاع فاننا لا نقبل كلامها ولا نفتي بتحريم زواجه بها لماذا؟ لان الشك حصل في اصل الارضاع ولكن هناك نوع ثاني من الشك وهو اننا نثبت اصلا وجود الرضاع بينهما ولكن نشك في عدده او فروعه فالشك لم يحصل في اصل الارضاع وانما حصل في شيء من جزئياته هل استوفى او لم؟ يستوفي فحينئذ من باب المحافظة على الفروج ومن باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ومن باب فمن اتقى الشبهات. فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن باب ان الاصل في الابضاع التحريم ومن باب الاحتياط للفروج ومن باب الاورع والاتقى والاحفظ للاعراظ نفتي بتحريم نكاحه بها لثبوت اصل الرضاع بينهما فلو جاءت امرأة وقالت انا متأكدة انني ارضعتك مع فلانة ولكن لا ادري هل استوفيت الخمس رضعات بينكما او لا فحين اذ نقول لا يحل لك ان تنكحها لما ذكرته لكم من القواعد والاصول فلا بد ان نفرق بين نوعين الشك. فاذا كان حصل الشك في اصل وجود الرضاع فلا نعتبر هذا الشك ابدا. واذا كان اصل الرضاع موجودا ولكن حصل الشك في جزئياته وفروعه فحين اذ نعتبره من باب احوط والابرأ للذمة والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد