﻿1
00:00:07.400 --> 00:00:31.400
السلام عليكم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام الحجاوي رحمه الله في كتاب الجنائز ولا يحل مس عورة من له سبع سنين

2
00:00:31.800 --> 00:01:23.150
يستحب الا يمس سائره الا بخرقة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على       لانه كان له سبع سنين  هذا شامل الذكر والانثى  والانثى  لا يمس  سبع سنين سواء     المرأة المعنى انه يجب

3
00:01:23.300 --> 00:01:46.250
يضع  حتى لا يباشر تباشر يده عورته واذا كان النظر الى العورة لا يجوز فالمس من باب اولى والمعنى انه عند غسل الميت الصغير فيجب الا يباشر اللحم اللحم في عورته

4
00:01:46.850 --> 00:02:08.200
اما ما سوى ذلك فسيأتي المصنف رحمه الله انه يستحب ان يضع خرقة بقول النبي عليه الصلاة والسلام اذكروا اولادكم بالصلاة لسبع عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فجعل السبع حدا للأمر بالصلاة

5
00:02:09.500 --> 00:02:32.850
يرجع الى اشتهاء النفس فاذا كان البنت الصغيرة ولها دون سبع سنين لكن النفس تميل اليها شبابها وكبر بدنها انه لا يجوز مسها قوله سبحانه او الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء

6
00:02:33.350 --> 00:03:03.350
علق زواج النظر الظهور على عورات النساء بمعنى انه يميز المرأة من غيرها وهذه مسألة اجتهادية لكن  مذهب وقول كثيرين انه لا يجوز  رجل المرأة المشي كان له سبع سنين والمعنى

7
00:03:04.200 --> 00:03:27.700
اذا اتمها اذا اتمها فلو نقص عنها بلحظة جاز ذلك ولو بلحظة لان الحج الى سبع سنين وخاصة في مثل هذه الايام يعلم الصغير في الدقيقة بل بالثانية فلو فرض انه علم

8
00:03:28.350 --> 00:03:52.400
موته وانه قبل تمام سبع سنين ولو بلحظة فانه يجوز ذلك يجوز ذلك وان اتمها فانه لا يجوز. هذا فيما يتعلق بالمس اما ما يتعلق بالغسل لغسل الميت الصغيرة يغسلها

9
00:03:53.200 --> 00:04:18.350
المرأة يغسلها النساء والرجل يغسله الرجال الرجال الا من كون من كان دون سبع سنين من الصغار الصغار فانه يجوز للمرأة ان تغسل الصغير وكذلك الصغيرة من باب اولى وكذلك للرجال يجوز

10
00:04:18.550 --> 00:04:37.700
لهم ان يغسلوا الصغير والصغيرة على قول ومن اهل العلم من فرق بين الرجال بين الرجال والنساء فقال يجوز للمرأة ان تغسل الصغيرة والصغيرة ممن له دون سبع سنين   من نساء الذكر

11
00:04:38.200 --> 00:05:04.850
اما الرجال فانهم يغسلون الصغير الصغيرة الصغيرة اذا كانت يعني اذا كانت في سن السنة الثانية الثالثة ومنهم من قال اذا جالت على الثالثة فانها لا يغسلها الا النساء وهذي مسألة اجتهادية وليس فيها دليل بين ولذا علق بعضها العلم

12
00:05:05.350 --> 00:05:34.200
الغسل في هذا  فيما يتعلق الصغيرة بالنسبة للرجال وكذلك الصغير بالنسبة للنساء قال ويستحب ان لا يمس سائره الا بخرقة  المعنى ان من له سبع سنين فاكثر انه لا يجوز ان يمس عورته

13
00:05:34.750 --> 00:06:01.050
يجوز ان يمس عورته  يجب ان يضع حائل ما فوق العورة فوق العورة السنة  يضع حائل لكن لا بأس ان يباشر بدنه لانه ليس بعورة   وجاء عن علي رضي الله عنه

14
00:06:01.650 --> 00:06:21.100
عند ابن ابي شيبة رضي الله عنه اخذ خرقة فجعلها علي رضي الله عنه جعل يغسل بدنه عليه الصلاة والسلام من تحت القميص يمرها يمر يده وعليه الخرقة من تحت

15
00:06:21.200 --> 00:06:52.700
القميص وهذا هذا ارجع الى ان اخذ الخرقة باليد ابلغ ربما في التنظيف هذا الخبر  حيث الجميش دلوا على ذلك كذلك  يباشر بدنه بيده والاظهر والله اعلم انه يرجع الى الغاسل والنبي عليه الصلاة والسلام اوكل

16
00:06:52.800 --> 00:07:09.300
امر الغسل الى الغاسل وقال في الحديث ان رأيتن ذلك الغاسل ذلك احيانا قد يحتاج ان يباشر بيده احيانا في بعض المواضع لانه ربما لو باشر الخرقة قد يتأثر الجلد

17
00:07:09.550 --> 00:07:28.300
هذا يختلف ايضا بحسب حال الميت ربما يكون بدنه بدنه قد تأثر بعض الشيء لكونه طال مرضه او لكونه اثر حادث ونحو ذلك اظهروا والله اعلم يقال هذا يرجع الى الغاسل فيرى ما هو الاصلح والنبي عليه الصلاة والسلام

18
00:07:28.450 --> 00:07:52.050
اوكل امرا الغش الغسلات الى الغاسلة لما ذكر قال سنها ثلاثا او خمسا او سبعا وعند البخاري  اكثر من ذلك يعني اكثر من السبع اوكله اليهن اذا كان نفس الغسلات وعدد الغسلات اوكله اليهن

19
00:07:52.250 --> 00:08:10.900
وكذلك ما هو طريق للتنظيف هو طريق للتنظيم او نحو ذلك انه الى الغاسل او الغاسلة قال رحمه الله ثم يوظأ ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء فيه فيه ولا في انفه

20
00:08:11.400 --> 00:08:33.650
يدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيسمح اسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. نعم قال رحمه الله ثم يوظيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا  المصنف رحمه الله

21
00:08:33.900 --> 00:09:00.650
حصل في كلام بعض التقديم   ولهذا في في اصل الكتاب المقنع العبارة امتن وذلك انه ذكر الوضوء بعد نية الغسل سيأتي ثم ينوي غسله ينوي غسله هنا ثم يوظيه ندبا

22
00:09:01.150 --> 00:09:26.300
ولم يذكر نية ولم يذكر نية وهذا وان كان المقصود  النظم لابد ان يكون    سالما مما يدخل عليه لهذا وان كان الوضوء ندبا فلا يكون وضوءا حتى ينوي الذي يوظأه لانه لما تعذرت النية

23
00:09:26.650 --> 00:09:51.300
المغسول النية تكون من الغاسل. النية تكون من الغاسل ولذا لو جعل  بعده معدنية الغسل كان اكمل لان هذا هو السنة ايضا في غسل الحي  نبدأ بالنية اولا   وبعد ذلك يتوضأ

24
00:09:51.700 --> 00:10:14.500
ثم بعد ذلك يغتسل يوظيه ندبا المعنى انه لا يجب الوضوء قال عليه الصلاة والسلام ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها هذا مشروع للأمر به واجب المذهب انه ليس بواجب وهو الاظهر والله اعلم

25
00:10:15.150 --> 00:10:35.300
لانه عليه الصلاة والسلام قال في ذاك الذي وقصته راحلته في يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر بماء السدر تكفنوه في ثوبيه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس فاطلق العدد

26
00:10:35.550 --> 00:10:55.100
ولم يذكر عليه الصلاة والسلام الوضوء ولان الغسل في حق الحي يجزئ بلا وضوء الخلاف في النية هل يشترط النية؟ نية الوضوء او لا تشترط كذلك ايضا كذلك الوضوء في حق

27
00:10:55.650 --> 00:11:14.500
وان كان الوضوء غسل الميت اختلف فيه. هل هو معقول المعنى او تعبدي  وهو من حيث الجملة معقول حيث الجملة معقول لكن في تفصيله لان المقصود من ذلك هو التنظيف

28
00:11:15.250 --> 00:11:38.700
تنظيف لكن هو غسل مشروع اشترطوا له النية تشترط له النية ولذا قال اغسلنها ثلاثا الحديث ان رأيت النداء ذلك. ذلك  امر او قال ثلاثا وخمسا وسبعا فدل على ان التنظيف مقصود

29
00:11:39.600 --> 00:12:04.200
مقصود وهو ايضا غسل مشروع وهذا امر معقول من حيث المعنى لكن لما كان في مسائل يخالف فيها الميت غسل الميت غسل الحي يختلف  يرى فيه الخلاف  حكمة من غسله

30
00:12:04.650 --> 00:12:24.800
ولذا خرج منه اذا خرجت من هنا  يبطل غسله او لا تبطلوا غسله يقول لا تبطلوا سيأتينا لانه كما ان غسل لا يبطل غسل الحي ذلك لا يبطل غسلا ومن العلم من قال يبطل غسل الميت

31
00:12:25.350 --> 00:12:49.500
يبطل غسل الميت وان كان لا يبطل غسلا   ثم نعم ثم يوظيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه ان ادخال الماء فيه وانفه لا يحصل مقصود الاستنشاق

32
00:12:50.250 --> 00:13:12.350
لان النبي عليه السلام  الا وليستنشق بمنخره الماء قال ولينتثر ولينثر هذا لا يمكن الاستنشاق ولا الاستنثار هم ايضا يحصل خناق بل يكون خلاف المقصود وخلاف السنة وذلك انه اذا ادخل الماء في انفه او فيه فانه ينزل الى جوفه

33
00:13:13.250 --> 00:13:32.250
لا يحصل المقصود والانسان الحي لو انه ادخل الماء في فمه وابتلعه لا يحصل مقصود ولا يجزع المضمضة ولو ادخل الماء الى انفه  نزل الى جوفه ولم يستنشق به فانه لا يحصل

34
00:13:32.350 --> 00:14:11.100
المقصود ولا يجزئ باب المضمضة والاستنشاق كذلك الميت      واضح وهذا قول الجمهور خلافا للشافعية الذين  هذا لعله غفلة او خلاف  هذا المعاني ربما تخصص    يدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه

35
00:14:11.500 --> 00:14:32.500
ان المقصود من المضمضة والاستنشاق وتنظيف الفم الاسنان مهما امكن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم  ما يحصل لا مضمضة ولا استنشاق  اذا امر

36
00:14:32.750 --> 00:15:05.950
اذا كان هذا في حق الحي   ما استطاع من المأمون يعمل فيه كذلك ايضا ولا يكلف  غير ذلك انه محسن ثم ايضا ادخال الماء الى انفه   فمه وانفه      فضلات يحصل خلاف

37
00:15:06.050 --> 00:15:56.950
المقصود  يمسح      اليس كذلك      هذه العبارة في الحقيقة تكفي  دلالة منطوق لا تحتاج الى لا يحتاج الى احترام ما في قوله يدخل المال الاول والمنطوق واضح لو كان هناك يحتاج الى احتراز منه

38
00:15:58.250 --> 00:16:28.300
مبلولتين ماء   قال رحمه الله ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الايمن ثم ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم كن له ثلاثة

39
00:16:28.450 --> 00:17:00.450
يمر في كل مرة يده على بطنه فان لم يبقى بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع قال رحمه  ينوي غسله    والمعنى ان النية واجبة غسل مشروع به به لله سبحانه وتعالى

40
00:17:00.900 --> 00:17:48.100
كانت النية فيه وان كان القصد منه نظافة    المقصود من هذا الشيء    النية وليس المقصود مجرد يعني مجرد النظافة لكن  ولو كان  مجرد النظافة    كذلك ايضا  غرقت البحر مثلا استخرجناه

41
00:17:48.950 --> 00:18:36.200
لم نحتج الى     الصحيح يشترط الفعل مشترطة فعل الغسل لا يشترى   اذا حصل الغسل ولو بغير الغاسل  لابد لو انه وضع الميت  لو فتح الصنبور  بدون ان ذلك بيده وهو ينوي غسله اجزع

42
00:18:37.000 --> 00:19:27.650
ولو انه وجد     اخر في   يجزئ على الصحيح ان يبقيه  ما يحصل به  وينوي ذلك  الانسان مثلا   يجري عليهم  على قول      المضمضة  والرأس على خلاف يجب يده على رأسه او يمشي

43
00:19:28.600 --> 00:20:10.600
كذلك الميت علما طال الفعل واجب. الفعل  معنى انه يستخرج ويغسل ولا يكفي مجرد    بتشترط فيه النية واضح حصلت  يكفي  ومن قال انه  قول لبعض اهل العلم   الفعل لابد من الفعل

44
00:20:10.700 --> 00:20:59.800
الحي   الوضوء  خرج منه شيء قالوا يجب اعادة   ولا يجزئ الغسل الاول  الاول وهذا فيه نظر  يستحب  واجب   وحصل المقصود  الاولى ثم ينوي غسله ويسمي غسل الاعمال بالنيات  ما تقدم انه

45
00:21:00.100 --> 00:21:44.450
مأمور به ولا يصح اليه الا بالنية  خاطبهن عليه الصلاة والسلام     ويسمي هذا على الخلافة مسألة التسمية   ايضا في اشكال من جهة قال انه حتى لو قيل      يقال انه تشبيه غير مشروعة

46
00:21:44.900 --> 00:22:39.300
الصحيحة ليس في خبر للتسمية انهم نقلوا صفة وضوئه عليه الصلاة مفصلا     واجبة واجبة ويغفل عنها  الصلاة والسلام لا تنقذ الا في     سبق ايضا  بسم الله     لكن هذا والله اعلم

47
00:22:40.300 --> 00:23:25.550
يسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته قوله عليه الصلاة والسلام شلنا بماء وسدر     في جميع الغسلات   وهذا يرجع في الحقيقة الى الغاسل   ترى ما هو الاصل ربما يكون السدر قوي

48
00:23:26.150 --> 00:24:12.950
ربما نحتاج الى دقة        مع انهم يقولون الرأس واللحية لا يغسل بالسدر  والماء الذي يعلو والسدر ينزل والسدر ينزل خاصة اذا دقة فيرى ما هو الاصلح في  ولو انه يغسله بالسدر

49
00:24:14.400 --> 00:25:08.100
ان شعر المرأة  غالبا ولم يستثني الصلاة والسلام   اللحية  رجل لكن هذا راجع الى   لا يزول          ما هو  ويجعل السدر قفل السدر ونحو  ويغسل  لقوله عليه هذا الخبر مع انه

50
00:25:08.350 --> 00:26:33.750
في غسل ابنته زينب او ام كلثوم            على ظاهر        اسفل الظهر  عشاق ايضا       الشق الايمن  الشق الايمن الشق الثاني الشق الايسر  هذا واسع ولله الحمد ثم كن له ثلاثا       قوله عليه وسلم انها ثلاثا

51
00:26:34.650 --> 00:27:04.450
واجبة او مستحبة  الخلاف في قوله ان رأيتن نرجع عدد الغسلات او يرجع الى اصل الغسل  اقرب والله اعلم ان   ان قوله ان رأيتم ان ذلك يرجع   ثلاث   وان الواجب

52
00:27:05.000 --> 00:27:45.150
وغسلة واحدة ايضا لما وقع خلاف تردد  لا يجب الا غسلة واحدة  واحدة سنها ثلاثا  الصلاة والسلام     ولذا قال      بعضهم قال يكره الا عن  انه يجزي غسلة واحدة حديث ابن عباس اغسلوه

53
00:27:45.600 --> 00:28:32.200
واطلق عليه الصلاة والسلام لم يذكر عددا هذا الخبر    او انه  الاستحباب  يده على بطنه    معنى انه كلما غسله   ان خرج منه شيء   خرج او لم يخرج خرج منه شيء وجب

54
00:28:32.950 --> 00:29:05.800
اذهب كذلك ولو لم  واجبة  واجبة. وعلى القول الثاني يجب غسلة واحدة واذا خرج منه شيء بعد الغسل هل يجزئ  او يكفي الوضوء مالك والشافعي وهو قول ابن الخطاب   تنجيته هذا قالوه فيما بعد

55
00:29:06.300 --> 00:29:28.250
انهم قالوا فيما بعد الثلاث يجب ان يغسله الرابعة خرج بعد  ويسن ان يجد خان   خرج منه شيء   الى السابعة ولا يتعدى ماذا سيأتي ان شاء الله  ثم يمر يده في كل مرة

56
00:29:28.400 --> 00:30:02.650
على يده وبطنه  هذا في الحقيقة ليس في الحديث ما ذكره العلماء  للميت في الغالب ولهذا الاظهر ان هذا نرجع الى الغاسل والغاسلة الكرامة هو الاصلح    يعني يغمز بطنه  ترى ما هو الاصلح اذا علم ان

57
00:30:03.050 --> 00:30:33.700
وان  له ذلك كونه يمر هل يمر يده مرة واحدة بعد كل غسلة او  هذه كلها وقع في خلاف  لا دليل عليه ان هذا يرجع الى الغاسل   اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام

58
00:30:34.150 --> 00:31:34.050
كفنه او كفنه    سنن  البدن    يشرع حسنا     اولى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام   جعل عدد الغسلات السبع واكثر وكله يبين ان احوال الميت    بعضهم يحتاجون  ان لم يبقى بثلاث   ولو جاوز السبع

59
00:31:34.750 --> 00:32:31.700
اذا غسل ثلاث مرات     يحتاج ان يغسله مرة  لانه كلما الغسل كان امكن وابلغ  يكون ابلغ دين البدن  هذا الشيء الملتصق به ربما يكون فيه          ولهذا قال ولو جاوز السبع

60
00:32:32.700 --> 00:32:55.250
لقوله عليه السلام اكثر من  اذا غسل الثمان غسلات ويشرع ان يزيده ماشي حتى يقطع لانه عليه الصلاة والسلام قال امس ثلاثا خمسا سبعا قال رحمه الله ويجعل في الغسلة الاخيرة ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا

61
00:32:55.850 --> 00:33:29.550
الماء الحار والاشنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه ويجعل في الغسلة   ورد في البخاري كافورا او شيء من كافر    قوله   حتى لو   او شيئا من كافور بمعنى قوله كافور ما يخالف

62
00:33:30.800 --> 00:33:57.050
واجعلنا في الاخرة كافورا   هو معنى قولك   في سياق الاثبات امر في سياق سياق اثبات يحصل ماذا ادنى شيء وهو معنى قول الشيء ان  كأن قول شيء من او هناك انها

63
00:33:57.100 --> 00:34:38.500
فالامر واضح واضح انه لا تخاف لهذا يضع شيء قليل لان الكافر   مثل السدر ايضا السدر  اغسلنا بماء وسدر. السدر ينبغي ان يكون بدر       او شيئا من كافور  الموتى يعرفون القدر ويطحنونه

64
00:34:40.300 --> 00:35:23.650
شيء يسير والكافور ايضا له اثر     قال العلماء يدفع عنه الهوام   ولو جاوز السبع  الاخيرة كفورا يعني السابعة  التاسع لو جاوز السبع  ما يجعله مثلا في السبع اذا اراد   على السابعة

65
00:35:23.700 --> 00:35:58.900
يكون السنة في التاسعة الشباب    والسنة كما واجعلنا في اما السدر فالصحيح انه  خلافا  بعض علماء  السدرة  او يكون فيما قبل الغسلة الاخيرة ماء بغير سدر ليس فيه سدر ولا كافور

66
00:36:00.250 --> 00:36:24.800
لكنه مبني على قول ضعيف هذا من شؤم الاقوال الضعيفة قالوا ان السدر غير الماء   وضع في الماء من كونه طهور الى طاهر الصحيح ان السدر  التغيير اللي يترتب عليه

67
00:36:25.350 --> 00:36:50.300
لا يتوضأ به ولا  امر به عليه الصلاة والسلام   وفي غسل المحرم اغسلنها بماء وصدق والاخبار في هذا الكثير وسبق  اهل العلم استدلوا  لا يؤثر الوضوء ولا في الغسل وكذلك في

68
00:36:50.350 --> 00:37:25.950
والماء الحار والاثنان  الحبوب تؤخذ وتدق  معناه ما يغني عن  لان المقصود من هذا هو في بدن الميت ولهذا الغاسل قد يحتاج احيانا  خاص لان المقصود وتنظيف     بل وكل الامر الى

69
00:37:26.850 --> 00:38:10.700
الغاسل او الغاسلة قال  تعمل  ذكر   ذكر اشياء لم تذكر في الخبر لان الاصل يغسل بالماء البارد لكن احيانا        لا تكن حرارتي الشديدة    الحرارة في الجلد ونحو ذلك  سبحانه يتحمل

70
00:38:11.500 --> 00:39:22.550
هذا قد يغني عنه  يدلك اسنانه        قال اذا احتيج اليه هذا مأخوذ   اصلا في هذا ثم      من عموم الكلام   ايضا    قال رحمه الله ويقص شاربه ويقلم اظفاره ولا يسرح شعره

71
00:39:22.750 --> 00:40:55.600
ثم ينشف بثوب ويظفر شعرها ثلاثة قرون يصدر ورائها  يقص  قص الشارب  شارب           كذلك          وهذا كما تقدمت لم يأتي      سلموا اظفاركم  اذا كان طولها   شارب   انه ربما  الشباب يظهر    لا بأس ان يتركها

72
00:40:55.650 --> 00:42:04.350
ولا يسرح شعره قالوا لانه  الشعب   يسرح شعره   والله اعلم ان تسريح الشعر لا يظن   كان يضرهم       هذا لا بأس عليه السلام    القيناها خلفها  لم يذكر حديث صحيح   الاسناد على الصحة

73
00:42:04.450 --> 00:42:30.450
ان النبي عليه السلام قال وجعلنا لها ثلاثة   يحتملن قولها وجعلنا لها على امره عليه الصلاة والسلام لانه بذلك اخبرت بذلك بناء على ما امر به عليه الصلاة      يمكن تسريحه

74
00:42:30.750 --> 00:43:20.600
وان كان الشعر يكفي وان يجمع    الرجل رجل في هذه  سيأتيني قال رحمه الله ثم ينشف بثوب ويغفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها ان خرج منه شيء بعد سبع بقطن فان لم يستمسك

75
00:43:20.850 --> 00:44:04.200
بطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ ثم وان خرج بعد تكفينه لم يعد لم يعد الغش  من يعيد الغسل  ثم بثوبه  يعني بعد     لكنهم  وذلك ان  كفن قبل تنشيفه   اذا ابتل الكفن

76
00:44:04.500 --> 00:44:33.850
ربما علق به وسخ ربما ايضا الكفن لا يدرى   قد يخرج منها اشياء يسيرة جدا  لا يحل الكفن هذا نتيجة عدم  هذا يشرع تنشيفه هذا المعنى  ورد في حديث مرسل

77
00:44:36.250 --> 00:45:39.050
عليه الصلاة والسلام لف     عنه ثم   ذكر في نفس الاثر     عليه الصلاة والسلام مرسل    هذه المسألة للمعنى الصحيح ولان   فيه تحشين للكفن النبي امر بتحسين الكفن الكفن الا يصيبه ونحو ذلك

78
00:45:39.450 --> 00:46:10.600
ان يعلق بي شيء من  هذه امور ومعاني الشارع يقصد اليها كل انسان في اي امر من الامور يعانيه يقصد الى المعاني التي تكمل مهنة   كذلك في  غسل الميت     هذا النبي عليه الصلاة قال اغمضوا عينيه

79
00:46:12.250 --> 00:47:13.300
العلماء اخذوا من ذلك     ولا يترك وهو ان    هو ابلغ اذا كان النبي عليه امر   صحيح مسلم كونه   طريا وحار او يشد فكاه   يقبح     في احد  الصحيحة   ينشف بثوبه لاجل الا

80
00:47:14.750 --> 00:47:51.500
فيغفر     هذا هو قول الجمهور  لما تقدم في    مع انه قطعا ما فعلته رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام ينتظره الحكم المرفوع هذا لا اشكال فيه  ابي حنيفة رحمه الله

81
00:47:53.600 --> 00:50:15.300
يسدل ورائها        شعرها     قالوا ذلك           خرج   السبعين خرج من شيء تقدم انه يجوز ان يزاد على السبع   زيادة عن السبع  الى  لكن اذا كان البدن نظيف ليس فيه    خرج              السابعة

82
00:50:15.500 --> 00:51:22.200
لا بأس بذلك ولا دليل عليه من منع  قال انه ولانه ربما خرج هذا        استمر        اذا رأى ان يزيد   قال ويوظع توظأ وجوبا يجب الوضوء  وجوب الوضوء والحديث جاء  من قال لكم

83
00:51:28.000 --> 00:52:37.150
مرة واحدة مرة واحدة وبعد ذلك  ولذا يكفي على الصحيح  يكفي السنة في هذا هو الاكمل   يغسل المحل ويوظأ        بعد السابعة     وازالة الاذى وغسل البوظة  الواجب هو      جيل الحي الاذى هذا هو

84
00:52:39.250 --> 00:55:47.600
فبعد السابعة هذا           دون    لماذا   ربما لو اعاد   وان قيل بالفرق        يبعد ان   لم يعد الغسل      لا اثر له    كثيرا  يجب    ذلك لا ضرر على             كما قال يدرج باكفانه           لاباس

85
00:55:47.650 --> 00:56:50.050
يزيل الاذى  والكفن          قال رحمه الله محرم ميت كحي تغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه انثى      كما يغسل  ولا يقرب طيبا

86
00:56:50.850 --> 00:57:30.250
ولا تمسوه طيبا لانه محرم لانه عليه قال انه    لا تصح   هذا يدل على  هذا يبين ان اذا مات وهو  هذا واقع في عباس   الذي سقط عن دابته قال كفنوا

87
00:57:30.700 --> 01:00:18.350
ولا تمسوا دماء     انه اذا انتهى وقت التلبية لا بأس فانه لا بأس طيب اليس كذلك     الاول                   لو ما تتم         الصوت        ان العلم اقوى العلل    ايضا ما يتعلق بتعظيم امر

88
01:00:18.500 --> 01:01:01.250
انتهت هذه هم ايضا في  ان هذا نهيت عنه المرأة لا شك انه جدد سبب اخر له احكام اخرى      ولا تمسوا طيبا  ذكر ماذا نص النبي عليه الصلاة والسلام على الطيب

89
01:01:01.500 --> 01:01:46.750
اما الكفن هل يكون ثوب مصنوع البدر ثوب ثوب مفتوح  لكن لو قيل كما قال بعض منا  قميص ونحو ذلك   في اثواب   في الصحيحين الرأس وفي صحيح مسلم ذكر الوجه

90
01:01:47.200 --> 01:04:53.700
ليست شهادنا       لماذا يبدي   الرأس   الرأس   كيف يقال يبدي             وهو الرب     يعرب عن    ومع دلالة     هذا ايضا   ليس كرأس الرجل              بخلاف البدن     السابق مسألة      كان لها     ليكون ايسر اشفه اذا لم يكن

91
01:04:54.900 --> 01:05:35.250
وضعت له ربما يشق    يصنع للوجه   رأسها   هذا ايسر في كشف الوجه اذا لم يكن عندك  يحصل  لكشف الوجه    تكشف المرأة وجهها رجل من باب اولى كيف يكون وجه الانثى

92
01:05:36.050 --> 01:06:36.350
وجه الرجل ماذا قالت عائشة رضي الله   الشاهد عندما   صحيح     على وجهها اذا جاوزونا كشفناه شجلت   اذا هذا هو الخيار وليضربن    للوجه  ذكر الجيوب ايضا ينزل من  استر    هذا ايسر

93
01:06:36.950 --> 01:08:23.650
ستر الوجه        لا يترك    قال رحمه الله ولا يغسل شهيد الا ان يكون جنبا يدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه سلبها كفن بغيرها ولا يصلى    ذكر فيه الشرح

94
01:08:25.050 --> 01:10:22.000
الحسن البصري وسعيد   هنا يستدل                      لكنه واضح بدمائهم بثيابه  لكن جاء منصوص العلي في بعض الروايات     النصوص يقال  لا يغسل لكن يقال ان غسله مكروه او محرم لو غسل هذا موضع

95
01:10:23.050 --> 01:11:46.100
اقرب والله اعلم    بدفنهم     ولم يعلم  او امر بغسل    الا ان   هذا الاستثناء فيه نظر يستدل بقصة حنظلة  لا بأس يصرح   والصلاة والسلام  سأل عن    سأل سمع الهيئة    هذا الخبر

96
01:11:46.650 --> 01:12:55.200
لكن قد يقال  لا شك انه يحفظ يقع موقعة يسأل عنه الصحابة هو الصحابة يسمعون   قول فيه لا يحفظه   ويعلل بها      ملائكة        لا يغسل لعموم لان النبي عليه الصلاة والسلام

97
01:12:56.050 --> 01:13:41.800
وثيابهم ايضا يظهر دليل اخر  على مقتضى قولهم عليه الصلاة والسلام لماذا لم     مقتضى ذلك     بل ان خبر النبي عن ذلك ذلك   الشهداء لكن هل يلحق به ممن وجد فيه سبب الغسل

98
01:13:42.450 --> 01:15:29.400
ومات قبل ان يغسل    سبب الغسل قتل شهيدا    او يكون خاص بالجنود       مسائل اخرى الشهيد   يلحق او هو قول     بعد طهرها لكن لو قتلت وهي حامل    لم يوجد نعم   بعد طهرها

99
01:15:29.900 --> 01:16:34.800
قبل غسلها    يدفن نزع السلاح  من هو؟ وهذا تقدم الاشارة  في حديث    عليه الصلاة والسلام امر ان    او ربما او يكونوا من     ينزع عنه لكن ثياب الشهيد     او يجب  هل يجوز نزع

100
01:16:40.650 --> 01:17:43.600
يقال يجب ان      نعم هذا هذا هو الاظهر  او ذكره وسكت كانه  ولو نزعت عنه  يقول ابي حنيفة   وذكر رحمه ايضا هو قول   يجوز ان عنه ثيابه وان الافضل ان تبقى

101
01:17:44.050 --> 01:18:44.150
لكن يجوز ان تنزع عنه ثيابي والله اعلم انه     في نزع الثياب  على العلة  ما هي     لونه لونه   هيئتها يوم بعث   سمي شهيد   يشهد حاله    فشاهده معه والدم يبقى يوم القيامة

102
01:18:44.650 --> 01:19:49.650
يأتي  الشهادة  لا يجوز ان يزعن الا ضرر   يقولون لا شك ان هذه   سواء   شيل الدم فاذا كان لا تنزع عن ثيابه لو لم يسل الدم    ذكروا ايضا خبر هذا عن صفية

103
01:19:50.550 --> 01:20:50.300
جاءت بثوب   جاءت بثوبين كان حمزة بجانب رجل الصحابة  فجاء بالثوب امر النبي       لم يكن له ثوب يكفيه ان الشهيد احيانا قد يكون الثوب يكفي   شيء يستره مثل المحرم   من ستر

104
01:20:51.550 --> 01:21:22.250
يستر العورة  الشهيد فلا دلالة في وان سلبها كفن بغيرها هذا واضح وكذلك لو قصرت   او كان ثوبه يقصر ولا يصلى عليه هذه المسألة فيها خلاف من قال انه صلى

105
01:21:22.800 --> 01:21:42.600
فليخير هذا هو الاحسن اكثر الاخبار انه لم يصلي علي  جاء في اخبار جيدة صلى على بعض الشهداء يرد في هذا اخبار عدة مشهور فيها قصة حمزة صلى عليه عليه الصلاة والسلام

106
01:21:42.700 --> 01:22:24.100
الشافعي فيها قال من استدل     عليه الصلاة والسلام يصلي علي قد ورد في بعضها صحيح صلى على بعض الشهداء صلي على   الصلاة والسلام  شداد ابن اوس لرجل الصلاة والسلام   منها

107
01:22:24.750 --> 01:23:58.300
يخرج منها     جيء به الى النبي الصلاة والسلام   نعم يا رسول الله  قد اصابه     صلى عليه الصلاة والسلام   حديث اخر عند ابي  الصحابة  الصلاة والسلام    يمكن ان قال والله     الصلاة على الشهداء

108
01:23:59.250 --> 01:24:55.250
والمشقة وهذا قيل به وهذا فيه نظر هذا لم ينقل عن النبي     صلى لكن قد يؤخذ منها   الشهيد وهذا ربما يستدل  عليه الصلاة والسلام خرج    صلى       هذا بعد ثمان سنين

109
01:24:56.350 --> 01:26:47.100
سبع سنوات  هذا هو    مصيبة في المعركة او مات ولم يعلم   سقط   شيخه لا يصلى عليه   اكل او شرب او       مستقرة  هذا النبي والصلاة والسلام           او شديد لكنه  شرب