﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا علم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة وهي واجبة

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
على كل مسلم حرم ملك نصابا ملكا تاما. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الا الا الخارج من الارض علماء النصاب من النتاج والربح فان حولهما حول اصلهما. ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع. السائمة من بهيمة

3
00:00:40.600 --> 00:01:04.400
الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. ويجب فيما ازاد على النصاب بحسابه الا السائمة فلا شيء في اوقاصها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:04.850 --> 00:01:30.950
قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة اي ان هذا كتاب جمعت فيه مسائل الزكاة وشروطه واركانه واحكامه كما سيأتي معنا الزكاة اصلها في اللغة النماء والزيادة والطهر والصلاح يأتي الزكاة بهذه المعاني

5
00:01:31.050 --> 00:01:51.800
من النماء ومن الزيادة وتأتي معنا التطهير والطهارة وتأتي معنى معنى الصلاح وتأتي بمعنى المدح فلا تزكوا انفسكم اي لا تمدحوا انفسكم فهذه من معاني الزكاة. واما من جهة الشرع

6
00:01:51.950 --> 00:02:11.450
فهي حق فهي حق مخصوص لشخص مخصوص في مال مخصوص في وقت مخصوص هذا هو معنى الزكاة والفقهاء يختلفون في تعريفه يختلفون في تعريفه الزكاة وخلاصة ذلك انها حق في

7
00:02:11.450 --> 00:02:33.750
قال يجب على صاحبه لمستحقيه يجب على صاحبه لمن ملك ملكا تاما لمستحقيه هذا ومعنى الزكاة الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد رمضان بعد رمضان. والزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام من اركان الاسلام

8
00:02:34.050 --> 00:02:52.700
من اركان الاسلام هي الركن الثالث من اركان الاسلام. وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والاجماع فقد جاء في كتاب الله عز وجل الادلة الكثيرة الدالة على وجوب الزكاة كقوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة

9
00:02:52.700 --> 00:03:12.700
غير من الايات الكثيرة امر الله عز وجل فيها ان يزكي المسلم ماله وقوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة بكتاب الله واما من السنة فما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه ان قال بني الاسلام على

10
00:03:12.700 --> 00:03:32.700
خمس حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس وذكر منها وايتاء الزكاة. ولنبي هريرة عندما سئل من الاسلام قال الاسلام وانتشل نهى الله ونعم وتقيم الصلاة تؤتي الزكاة واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على وجوب الزكاة على وجوب الزكاة ولا خلاف بين العلم في وجوب الزكاة لا خلاف

11
00:03:32.700 --> 00:03:49.300
فبينهم في وجوب الزكاة. واما تارك الزكاة فتارك الزكاة له احوال اما ان اما ان يتركها اما ان يترك الزكاة جحودا يترك الزكاة جحودا او يتركها عنادا او يتركها شحا وبخلا

12
00:03:49.300 --> 00:04:11.350
اما الذي يترك الزكاة جحودا لوجوبها وانها ليست بواجبة فهذا كافر باجماع المسلمين. ولا خلاف بين اهل العلم انه كافر بالله عز وجل. وكذلك الذي ان يترك الزكاة عنادا واستكبارا وعدم التزاما لا يلتزم بها الزكاة فهذا ايضا كافر بالله عز وجل لعناد واستكباره وعدم انقياده

13
00:04:11.350 --> 00:04:31.350
لشريعة الله عز وجل لانه امتنع من الانقياد والانقياد كما سيأتي معنا شرط من شروط لا فهذا كافر ايضا. اما الثالث وهو الذي تركها شحا بماله شحا بماله شحيحا وبخلا وعدم قدرة على اخراج هذا المال لشحه

14
00:04:31.350 --> 00:04:51.350
وبخله فهذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم وقع فيه خلاف بين اهل العلم. فذهب بعض اهل العلم الى انه كافر بالله عز وجل. وقد ذكر ذلك كسعي بن جبير رحمه الله تعالى وهو ايضا قول عن الامام احمد وقال باسحاق ابن راوي رحمه الله تعالى بل ان اسحاق يرى ان كل من ترك احد الاركان الخمسة احد

15
00:04:51.350 --> 00:05:10.550
الخمسة فانه كافر بالله عز وجل بل قال بل بالغ وقال ان من لم يكفر بترك الاركان الخمسة فهو فهو مرجع فهو فهو مرجئ وهذا من قول اسحاق رحمه الله تعالى. اما جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء فقالوا ان تارك الزكاة تهاون وكسل فانه

16
00:05:10.550 --> 00:05:30.550
ولا يكفر ولكن مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب على وعيد شديد ان الله يعذبه يوم القيامة. وهذا القول هو اصح الاقوال انه لا يكفر هو اصح من جهة من جهة الدليل. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز ما من صاحب

17
00:05:30.550 --> 00:05:50.550
كنز وثم ذكر وما من صاحب ابل وذكر وما من صاحب بقر وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها الا بث له كنزه شجاع اقرع اوتي بابله وبقره وغنمه التي لا يؤدي الزكاة فيها. اما الشجاع الاقرع فيتبعه في يوم المحشر حتى يلقمه فاه اي حتى يلتهمه

18
00:05:50.550 --> 00:06:10.550
ويلتقمه نسأل الله العافية والسلامة وهو شجاع اقرع اقرع يطلب صاحب المال الذي لا يزكي حتى يلتقم رأسه نسأل الله العافية والسلامة. واما صاحب الابل والبقر والغنم التي لا يؤدي زكاتها فانها يؤتى بها اسمن ما كانت. وعلى عددها وعدتها ثم يبسط له في قاع

19
00:06:10.550 --> 00:06:30.550
قرقر اي يبسط في مكان واسع ثم يؤتى بابله صاحب الابل يؤتى بابله فتطأه باخفافها كلما انتهى عليه اخره عاد كلما انتهى عليه اخره وعاد عليها عاد عليه اولها وهكذا يؤتى بالبقر وهكذا يؤتى بالغنم تنطحه بقرونها وتنطاه باحفارها كل

20
00:06:30.550 --> 00:06:50.550
انتهوا رجعوا مرة اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة يفعل باصحاب مانع الزكاة هذا الفعل الكنز يمثل شجاع يلتهمه ويلتقمه كلما التقمه عاد كما كان ثم التقى مرة اخرى هكذا صاحب الابل هكذا صاحب بقر ثم ينظر فيه ان شاء الله عذبه وان شاء الله

21
00:06:50.550 --> 00:07:03.400
غفر له هذا الحي الصحيح يدل على ان تارك الزكاة لا يكفر اذا كان تركه اياها من باب الشح والبخل لانه قال صلى الله عليه وسلم ثم ينظر الله فيه ان شاء عذبه

22
00:07:03.400 --> 00:07:23.400
وان شاء غفر له هذا نص صريح صحيح على ان تارك الزكاة ليس بكافر لان الكافر لا يدخل تحت لا يدخل تحت مشيئة الله عز وجل وانما يدخل تحت مشيئة الله من؟ المسلم الموحد. المسلم الموحد هو الذي يدخل تحت مشيئة الله ان شاء عذب وان شاء غفر

23
00:07:23.400 --> 00:07:37.800
له هذا هو حال اهل الزكاة وهذا هو القول الصحيح. قال رحمه الله تعالى وهي واجبة على كل مسلم. اذا قلنا وجوبها بالكتاب والسنة والاجماع على كل مسلم خرج بذلك

24
00:07:38.250 --> 00:07:58.250
الكافر والكافر كافران كافر الاصلي وكافر مرتد كافر الاصلي وكان مرتد اما الاصيل فبالاجماع الكافر الاصلي بالاجماع لا تؤخذ منه الزكاة لا تؤخذ منه الزكاة وانما يؤخذ منه الجباية العشر ان يؤخذ من العشر اذا كان يتاجر لنا يؤخذ العشر منه

25
00:07:58.250 --> 00:08:08.250
هل يؤخذ منه في كل مرة او مرتين على حسب على خلاف اهل العلم؟ هذا هو الكافر الاصلي. كذلك قال ان الكافر الاصلي اذا كان من العرب ولم يقبل بدفع

26
00:08:08.250 --> 00:08:28.250
جزية فانه يؤخذ للزكاة مضاعفة كما فعل الخطاب رظي الله تعالى عنه عندما اخذ عندما اخذ الجزء من بني تغلب وقال لا نرظى ان نسميها جزية ولكن خذ منا كما تأخذ من العرب وضاعف علينا فاخذها منهم مضاعفة اخذها منهم مضاعفة اخذ منهم نصف العشر

27
00:08:28.250 --> 00:08:42.300
عليه رضوان الله عز وجل هذا قول عمر وقال بأحمد ان نصارى بني تغلب وهم الان ليسوا موجودين ولا يبقى هذا الحكم معهم ولكن في عهد عمر بن الخطاب كأنهم الفوا

28
00:08:42.850 --> 00:09:02.850
ان تؤخذ الجزية فقال خذ منا كما تاخذ العرب وضاعف علينا فاخذ منهم الجزية مضاعفة وسماها في حقهم صدقة لكن لو هل هي زكاة نقول هي ليست زكاة ولا تقبل الكافر باجماع اهل العلم. لا تقبل من الكافر باجماع العلم. لان الكافر ليس ليس من ليس من المسلمين

29
00:09:02.850 --> 00:09:19.950
والصدقة لا تقبل الا الا من المسلم. اذا القول على كل مسلم خرج الكافر الاصلي كذلك الكافر المرتد الذي كان مسلما ارتد عن الاسلام. اما بعد ردته فان الزكاة لا لا تؤخذ منه لا تؤخذ

30
00:09:19.950 --> 00:09:39.600
قالوا منه بل المرتد يؤخذ ماله كله يؤخذ ماله كله لانه في حكم الفيض في حكم الفي. واما ما كان يلزمه قبل الردة اي كانت عليه زكاة قبل ردته بسنوات ثم ارتد هل يؤخذ منه ما مضى من التي التي

31
00:09:39.600 --> 00:09:59.600
التي كلف بالزكاة او لا تؤخذ. الصحيح ان ما سبق الردة ما سبق الردة مما كلف به فان الزكاة تؤخذ منه. اما بعد فانها لا تؤخذ وانما الحكم فيه ان يقام فيه حكم الله عز وجل وهو ان يقتل لذته لقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ويكون ماله فيئا

32
00:09:59.600 --> 00:10:19.600
في بيت مال المسلمين ولوليا الرسول يدفعه لاوليائه ليس ميراثا وانما يدفعه من باب العطية من باب الهبة اما المرتد فانه لا يرث لا يورث المرتد لا يرث ولا يورث. فلا يأخذه اولياؤه او مورثوه على انه ورثا. حتى لو كان مثل دين لو كان مسلما ثم

33
00:10:19.600 --> 00:10:39.600
وكان اولياؤه اولياؤه مورثه نصارى نقول لا يعطون من هذه لا يعطون من هذا المال لانه في حكم مرتد وهم لا يرثونه هذه وانما يكون ماله في بيت في بيت اهل المسلمين. اذا القول المسألة الاولى مسألة يجب الزكاة على كل مسلم. الشرط الاول ان يكون مسلما

34
00:10:40.350 --> 00:11:04.100
وهذا بالاجماع. الشرط الثاني قال حر وشرط الحرية ايضا بالاتفاق بالاتفاق اي ان ان يكون ان يكون المزكي حرا ان يكون يعني حتى تجب الزكاة لا بد ليكون حرا وفي هذا دليل على ان العبد ليس عليه زكاة العبد ليس عليه الزكاة بالاجماع لماذا؟ لان العبد لا يملك العبد ليس له ملك على ماله

35
00:11:04.100 --> 00:11:20.400
وهنا مسائل وقع فيها خلاف بين العلم اذا ملك العبد المال هل عليه ان يزكي او او يزكي سيده اذا اذا ملك السيد العبد المال فانه لابد من تزكية هذا المال ولا مشاح الاصطلاح سواء زكى

36
00:11:20.400 --> 00:11:38.100
العبد او زكاه السيد. المقصد ان هذا المال فيه زكاة. ان هذا المال فيه زكاة. سواء زكاه العبد او زكاه السيد. اما مال العبد فانه نقول لا يكلف لا يكلف العبد الزكاة لانه ليس ملكه تام. ما هي العلة؟ لماذا العبد لا يزكي

37
00:11:38.500 --> 00:11:58.500
لماذا لا تجد زكاة على العبد؟ نقول لا تجب الزكاة على قد ماذا؟ لان ملكه غير غير تام. فالعبد ليس له ملك. العبد وماله ملك لمن ملك لسيدي فنقول المال هذا فيه زكاة والمكلف بتأديتها الزكاة هو من؟ هو السيد. فان اذن له السيد ان يزكي المال برئ الذمة

38
00:11:58.500 --> 00:12:22.600
سيد بهذه بهذه الزكاة. اما العبد فلا تجمع الزكاة لان ملكه غير تام. الشرط الثالث ان يملك ان يملك ان يبلغ المملوك النصاب ان يبلغ المملوك النصاب. والنصاب يختلف باختلاف المال المزكى النقدان نصابهما ان كان من الذهب فعشرون فعشرون مثقالا ومن الفضة مئتي درهم

39
00:12:22.600 --> 00:12:42.600
النصاب يبلغ بخمس من الابل بخمس الابل يبلغ النصاب. البقر في بثلاثين من البقر. الغنم اربعون للغنم يكمل النصاب يعني نصاب الابل خمس نصاب البقر نصاب البقرة ثلاثين نصاب الغنم اربعون وهكذا. الخادم السبيلين الخارج آآ

40
00:12:42.600 --> 00:13:02.600
من الارض خمسة اوسق الخارج من خمسة اوسق فلابد يبلغ خمسة اوسق. يبقى عندنا عروض التجارة وهي ان تكون قيمة العروض كقيمة كقيمة النقدين ان تبلغ العروض قيمة النقدين. اذا هذا هو النصاب. قال ملك آآ واجب على كل مسلم حر. ملك نصابا

41
00:13:02.600 --> 00:13:21.500
ملكا تاما ملك نصابا ملكا تاما. اذا النصاب الان يختلف في الاثمان. كم نصاب الاثمان الذهب كم عشرون مثقالا عشرون مثقال وهو ما يقارب الان خمسة وثمانين جرام من الذهب خمسمائة من الجرام من الذهب الفضة مائتي

42
00:13:21.500 --> 00:13:39.850
ياتيه وهي خمسة وستين خمس مئة وستين جرام خمس مئة وستين جرام من الفظة هذا يعادل مئتي درهم الابل يملك خمسة من اذا ملك خمس من الابل فانه يزكي. البقر يملك ثلاثين من البقر كذلك الغنم اربعين من الغنم. اي يبتدأ النصاب

43
00:13:39.850 --> 00:13:59.850
الغنم من اربعين يبتدأ النصام في البقر من ثلاثين يبتدأ النصاب في الابل من خمس من خمس من الابل. اما الخارج من الارض فاذا فاذا اخرجت الارض خمسة اوسق وهو ما يقارب ثلاث مئة ثلاث مئة صاع ما يقال ثلاث مئة صاع. قال ملكا تاما ملكا تاما اذا هذا شرط في

44
00:13:59.850 --> 00:14:19.850
شروط الزكاة ان يملكه ملكا تاما. خرج بهذا القيد خرج بهذا القيد. من لا يملك الملك التام. فالاوقاف مثلا هل هي لو انسان ولي اوقافا نقول لا زكاة فيها. الاموال التي تجمع لبناء مسجد نقول لا زكاة فيها. اموال المكاتب لا زكاة الا لملك وليس

45
00:14:19.850 --> 00:14:39.850
ليس بتام اي مال لا تملك ملكا تاما فان الزكاة فيه لا تجب. ولذلك اختلف في مسألة المال المغصوب المال المغصوب والمسروق والمفقود هل فيه زكاة؟ نقول الصحيح انه لا زكاة فيه لماذا؟ لان الملك فيه ليس ليس تاما. فكل ما

46
00:14:39.850 --> 00:14:52.600
لا تملك ملكا تاما فان الزكاة فيه لا تجمع على الصحيح. وخذ من هذا جميع الاموال التي ليست ليس لك ملك تام عليها فانها لا المال الذي المال الذي هو مفقود

47
00:14:52.650 --> 00:15:12.650
هل وعندك مال مثلا عشرة ملايين او مليون او مئة الف او ما شئت وهو مفقود نقول لا زكاة فيه حتى تملكه ملكا تاما. ما للاوقاف باموال الاموال الخيرية التي يجمعها المسلم اموال الحلقات وتجمع لحلقات اهل القرآن. اي مال يجمع لخير حتى المال الذي يجمعه الاسرة الاسرة الواحدة

48
00:15:12.650 --> 00:15:31.850
قد تجمع مالا هاؤها يسمى بجمعية الاسرة نقول هذا المال لا زكاة لا زكاة فيه ايضا لماذا لانه ليس ملكا لواحد بعينه وانما هو ملك للجميع فليس عليه ملكا تاما فلا زكاة فيه عندئذ. قال ايضا ولا زكاة في مال

49
00:15:31.850 --> 00:15:51.850
حتى يحول على الحول هذا الشرط الخامس وهو ان يحول عليه ان يحول عليه الحول ان يحول عليه الحول وهذا خاص في اي شيء خاص في الاثمان وفي آآ آآ بهيمة الانعام وفي عروض التجارة. اما الخادم الارض والركاز فزكاته حين حصاده. فزكاته حين حصاده

50
00:15:51.850 --> 00:16:11.850
فاذا خرج من الارض الحبوب والثمار فانك تزكيها يوم حصادها اذا بلغت خمسة اوسق. اما الذهب والفضة وبهيمة الانعام وعروض التجارة فان من شروط الزكاة فيها ان يحول عليها الحول القمري ان يحول عليها الحول القمري وهو ان يمضي عليها سنة كاملة

51
00:16:11.850 --> 00:16:29.450
اذا اذا فقد المال قبل حلو الحول نقول لا زكاة للرجل مثلا عنده مئة الف وملكها تسعة اشهر وقبل قبل ان يتم الحول تصدق بهذا المال او سرق او اشترى بهذا المال بيت او اشترى به سيارة نقول لا

52
00:16:29.450 --> 00:16:49.450
الزكاة فيه. اما اذا حال عليه الحول يعني ملكه في شهر محرم وجاء شهر محرم وهو في ملكه. ثم بعد مضي محرم اشترى بهذا المال سيارة نقول يلزمك ان تزكي هذا المال شر به بيت يلزمك ان تزكي هذا المال لان الحول حال عليه وهو في ملكك ملك

53
00:16:49.450 --> 00:17:06.850
كم تامة؟ اذا حلول الحول قال الا في الخارج من الارض ونماء النصاب. نماء النصاب من النتاج والربح فان يقول ونماء النصاب الى النتاج والربح. هنا ترى ان ان حلول الحول لا يشترط في حالتين

54
00:17:06.950 --> 00:17:23.550
حلول حول الحالة الاولى في الخارج من الارض وهذا وضحناه. الحالة الثانية قوله في نماء النصاب. نماء النصاب ومعنى النصاب او نماء الربح. اذا كان عندك مال مئة هل تتجر بها

55
00:17:23.750 --> 00:17:41.600
وهي عندك من محرم وفي وفي شهر شوال وفي شهر الذي بعد محرم في شهر ذي القعدة مثلا او في شهر رجب ربحت من هذا المال مئة الف. هل نقول يلزمك ان تجدد الحول مع هذه مئة الف؟ او انها تكون تابعة للاصل. نقول هذا النماء

56
00:17:41.600 --> 00:18:01.600
يتبع اصله يتبع اصله فيكون حوله من حول اصله. هذا يسمى نماء نماء النصاب. فاي نصاب بلغ بلغ النصاب وملكت ملكا تاما ثم بلغ المال من هذا النصاب فان هذا الزائد وهذا الربح يلحق اصله في حلول في مسألة مسألة الحول فلا

57
00:18:01.600 --> 00:18:15.500
يشترط ان يجدد الحول له فلا يستطيع ان يجدد الحول له. واما المال المستفاد من غير جهة النصاب من غير جهة المال الذي هو نصاب الذي الذي بلغ النصف ملكة مثلا عندي مئة الف ريال

58
00:18:15.550 --> 00:18:31.800
وبعد حوالي عشرة اشهر جاء لهبة مئة الف ريال اخرى هل نقول مائة الف هاء الاخرى هذه تحسب من اصل الحول الاول او يوجد بها يحسب بها حول جديد؟ نقول يحسب بها لها حول جديد لماذا؟ لانها مال

59
00:18:31.800 --> 00:18:51.800
مستفاد ولم تكن استفادته من اصل المال الذي الذي مر عليه الحول. اذا الحول اذا حال الحول على المال يعني اذا حال الحول على وربح المال ونماء المال فانه يزكى ويعتبر ان ما حكمه حكم اصله من جهة من جهة الحول الذي مر ودليل الحول

60
00:18:51.800 --> 00:19:02.800
دليل اشتراط الحول ما جاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وما جاء عن ابن عمر وما جاء عن الصديق وعثمان انه قال قالوا رضي الله تعالى ليسوا من اهل زكاة حتى

61
00:19:02.800 --> 00:19:12.800
طول عليه ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول. جاء ذاك عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وجاء عن ابن عمر وجعل عائشة وجاءت مرفوعة لكن

62
00:19:12.800 --> 00:19:22.800
قل لا يصح في هذا الخبر حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم اي حديث اذا ليس منه زكاة حتى يحول عليه الحول نقول لا يصح في هذا الخبر شيء مرفوع

63
00:19:22.800 --> 00:19:32.800
النبي صلى الله عليه وسلم وانما الصحيح فيه انه من قول علي وعائشة ومن قول عثمان رضي الله تعالى عنه ومن قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعليه اجماع

64
00:19:32.800 --> 00:19:52.850
اجماع اهل العلم اجماع العلم مجمعون على ان المال لا تجب الزكاة فيه الا اذا حال عليه الا اذا حال عليه الحول قال قال ونماء النصاب من النتاج والربح فان حولهما حول اصلهما فان حولهما حول اصلهما اي ان النماء

65
00:19:52.850 --> 00:20:12.850
الذي ينمو من ربح التجارة او الذي ينمو من اصل المال كبهيمة الانعام مثلا عندي عندي مثلا خمس عندي مثلا خمس من الابل وهذي الخمس قد ولدت في اثناء الحول خمسة اخرى نقول فيها كم؟ كم فيها من كم كم نصابها الان؟ بلغت عشر عشر من الابل نصابها فيها

66
00:20:12.850 --> 00:20:35.300
شاتان فيها شاتان مع ان الخمس التي ولدت لم تزل قبل انتهاء الحول بشهر حتى الولد قبل قبل مضي الحول بشهر نقول تأخذ حكم الاصل عندي اربعين من الغنم وهي كذلك الى يعني من شهر محرم. الى شهر الى شهر رمضان وهي اربعين. بعد رمضان ولدت هذه الاربعون ولدت

67
00:20:35.300 --> 00:20:55.300
معينة اخرى نقول يزكي عن كم؟ عن ثمانين عن ثمانين وهي واحدة لكن لو بلغت الاربعين هذه واتت بستين او بلغت مئة عشرين نقول يزكي فيها فيها شاتان فيها شاتان. اما بدأت الاربعين ففيها شاة واحدة. اذا نقول ان النماء النماء الذي نمى

68
00:20:55.300 --> 00:21:13.850
من الاصل او نمى من المال الذي من ربح المال فانه في الحول يأخذ حكم حكم اصله حكم اصله واضح يأخذ حكم اصله. قال هنا ولا تجب الزكاة اي بالاجماع الا في اربعة انواع من الاموال

69
00:21:14.100 --> 00:21:34.100
السائمة من بهيمة الانعام وقوله السائمة هنا شرط بين الانعام قال يشترط في ان تكون ان تكون سائم والسائم هي التي ترعى اكثر الحول وبهذا قال جمهور الفقهاء قال بها جمهور الفقهاء كما هو قول ابي حنيفة وقول احمد والشافعي وقول اكثر اهل الحديث وقد جاء في الصحيح

70
00:21:34.100 --> 00:21:48.400
هي سائبة الغنم الى اربعين شاة. وجاء ايضا في الابل من حديث باهز بن حكيم عن جده في الابل السائبة. واما ما لك رحمه الله تعالى فلم يشترط في العام لم يشترط في مثل العام ان تكون

71
00:21:48.550 --> 00:22:08.550
في بيت الله ان تكون سائمة بل قال يخرج يخرج من الزكاة سواء كانت سائمة او غير سائبة حتى اخذ الزكاة في البيان العام العاملة التي التي يعمل عليها والذي عليه جمهور العلم ان من شروط الزكاة بشكل عام من شروط الزكاة في بهيمة الانعام ان تكون

72
00:22:08.550 --> 00:22:26.100
دائمة ومعنى سائب ان تكون راعية اكثر اكثر الحول. اما اذا كان يطعمها ويعلفها ويتكلف لها الطعام انه لا زكاة عليه في هذه البهيمة. وانما يزكى اذا كانت سائمة يعني اذا نقول شروط نهج العام

73
00:22:26.500 --> 00:22:42.350
ان تكون سائبة وان تبلغ النصاب وان يحول عليه الحول وان يكون ملكه عليه ملكا ملكا تاما ان يكون عليه ملكا تاما هذه شروط شروط زكاة الابن العام قال والخارج من الارظ

74
00:22:42.700 --> 00:23:02.550
بالاجماع ان فيه زكاة وزكاته يوم حصاده. والصحيح انه يزكى من ذلك ما يكال ويدخر اما الذي لا يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه على الصحيح من اقوال اهل العلم. مثلا الفاكهة والخضروات التي تؤكل في

75
00:23:02.550 --> 00:23:22.550
وقتها نقول لا زكاة فيها. اما التمر والزبيب وكذلك آآ اي شيء يدخر التمر والزبيب والبر والشعير والقمح ما شابه هذه هذه الثمار فانها تزكى اذا بلغت النصاب. فشروط الزكاة والارض ان يبلغ نصابا

76
00:23:23.100 --> 00:23:45.600
ان ليكون ملك ملكا تاما ايضا ان يبلغ خمس ان يحول ليس له حولا ان يؤديه يوم يوم حصاده فلابد بان يكون ملكه ملكا تاما ولابد ان يبلغ النصاب ثم بعد ذلك يزكيه وزكاته تختلف باختلاف الكلفة فيه. قال وعروض التجارة

77
00:23:45.800 --> 00:24:00.050
تجي ايضا فيها الزكاة باتفاق الائمة الاربعة وهو قول عامة اهل العلم خلافا خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى فانه لا يرى لا يرى في العروظ زكاة والصحيح ان عروظ التجارة فيها الزكاة

78
00:24:00.050 --> 00:24:11.950
هي كل ما يعد كل ما يعد للبيع ويعد للاتجاه والنماء فان في زكاة فمن عد تجارة بيع الماء مثلا لو ان رجل يبيع الماء نقول يقدر قيمة هذا الماء

79
00:24:11.950 --> 00:24:31.050
ثم يزكيه. رجل يبيع معدات كهربائية نقول يقدر قيمة هذه المعدات ثم يزكيها بعد حلول الحول. اما المكان الذي يحمل هذه المعدات او يحوي هذه المعدات لا زكاة فيه انما يزكي ما يعد للتجارة. مثال ذلك رجل عنده محل

80
00:24:31.800 --> 00:24:51.800
وهذا المحل فيه مصنع مصنع مثلا للقماش او مصنع مثلا للاقمشة. نقول الالات تصنع الاقمشة لا زكاة فيها وانما الذي يزكى اي شيء القماش الذي يباع ويعد للبيع. فكل ما كان يعني يتخذ من باب نماء التجارة

81
00:24:51.800 --> 00:25:11.800
لا زكاة فيه الا اذا كان يبيعه ويشتريه. فلو كان يبيع معدات نقول يزكي هذه المعدات. فضابط عروض تجارة هو ان يزكي ما ادوا للبيع ما يعد للبيع. اما ما هو وسيلة لهذا البيع كالسيارات تنقل المبيع او المحلات التي تحوي هذا المبيع او العامل

82
00:25:11.800 --> 00:25:31.800
المبيع فلا زكاة في هذا كله وانما الذي يزكى من عروض التجارة هو الذي يباع فقط. فاذا كان عنده محل اقمشة نقول اذا حال الحول قدر الاقمشة التي موجودة في كم تساوي في وقتها؟ قال تساوي مئة الف نقول زك مئة الف تساوي بخمسين الف زك خمسين الف وهكذا اما المحل

83
00:25:31.800 --> 00:25:54.300
اجار المحل والادوات تصنع هذا المحل او كل ما في المحل من ادوات وان كانت باهظة وغالية فلا زكاة فيها وانما يزكى ما يعد للتجارة قال ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا اي ما ذكر من هذه الاموال لا يزكى منها شيء حتى يبلغ النصاب. وتجب فيما زاد

84
00:25:54.300 --> 00:26:16.500
قال وتروي ما زاد عن النصاب بحسابه. الزائد عن النصاب يزكى بحسابه وان قل الا في بهيمة الانعام الا في بهيمة الانعام. ومعنى ذلك اللي صاب الذهب كم قلنا كم قلنا للاصابة بالذهب؟ عشرون مثقال. عندي الان عندي مثلا ثلاثة وعشرون مثقالا. كم زكاتها؟ نقول نحسب

85
00:26:16.700 --> 00:26:34.350
كم؟ العشرون والثلاثة. نزكي الثلاثة ايضا مع مع العشرين. لكن عندي ستة من الابل كمزكي ازكي الخمسة فقط السادسة لا لا زكاة فيها ويسمى هذه الاوقات. ما زاد عن النصاب في غير بيئة العام يزكى بحسابه. عندي ثمانين ازكى

86
00:26:34.350 --> 00:26:48.550
في ثمانين عندي تسعين وزكي تسعين من المال لكن عندي مثلا عشرة من عندي تسعة من الابل ازكي شاة واحدة فاذا بلغت عشر ازكي تزكي شاتين بلغت اربعة عشر من الابل كم فيها

87
00:26:48.850 --> 00:27:06.150
فيها كم؟ فيها الى الان وفيها شاتان بلغت خمسة عشر فيها ثلاث. اذا ما بين النصابين في بيت للعام لا زكاة فيه. واما غيرة العام كعروض التجارة كالخادم من الارض الذهب والفضة. نقول ما زال

88
00:27:06.150 --> 00:27:31.400
ادعى النصاب فانه يزكى بحسابه قال الا السائبة ومراده بهيمة الانعام فلا شيء في اوقاصها والمراد الوقص وما بين النصابين الوقص وما بين النصابين يعني خمسة وعشرة ستة وسبع ثمانية وتسعة يسمى ايش؟ يسمى هذا او قاص. احدعش واثنعش وثلطعش واربعطعش يسمى اوقاص. اما في الذهب

89
00:27:32.150 --> 00:27:48.850
ثلاثون مثقالا نزكي كم؟ كم فيها؟ ثلاث مثقال فيها ربع العشر ربع العشر يعني عشرة فيها ربع وربع وربع فيها ثلاث ارباع ثلاث ارباع المثقال يعني ثلاثون مثقالا فيها ثلاث ارباع مثقال

90
00:27:48.850 --> 00:28:12.350
اما عشرون مثقال فيها كم؟ فيها نصف فيها لص مثقال وهكذا الذهب والفضة وعروض تجارة والخام الارض الزائد عن النصاب يزكى يزكى يزكى بحسابه. هناك ايضا موانع تمنع الزكاة مثل الدين سيأتي معنا باذن الله عز وجل. هذا ما يتعلق بهذا اللقاء

91
00:28:12.350 --> 00:28:17.077
الله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد