فان قلت وما مدتها؟ فاقول المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلا يزال وجوب الحضانة قائما ما دام الطفل لا يزال محتاجا الى غيره في تدبير شؤونه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين عندنا في هذا الدرس شرح كليات في بابين الباب الاول باب الحضانة والباب الثاني باب اثبات النسب وسوف نقتصر في هذا الدرس على سبع كليات ان شاء الله تعالى ثم ندخل في الدرس القادم في كتاب جديد اسمه كتاب الجنايات وهو من اواخر كتب الفقه باب الحضانة من المعلوم ان الحضانة هي رعاية الطفل المحتاج للرعاية فيقوم الحاضن بحفظه ورعايته والنظر في شؤونه الدينية والدنيوية هذا معنى الحضانة ولا اعلم نزاعا بين اهل العلم في انها من الواجبات وذلك لان الحضانة وسيلة لتحقيق واجب والمتقرر في القواعد ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فلا تتحقق مصالح هذا الطفل بنفسه وانما هو محتاج في تحقيق مصالحه ورعاية شؤونه اموره والنظر في مصالح دينه ودنياه الى غيره فيجب على هذا الغير ان يقوم برعاية هذا الطفل فتكون الحضانة واجبة لانها وسيلة توصله الى واجب ووسائل الواجب واجبة فان قلت وما مدتها؟ والقيام على مصالح دينه ودنياه فاذا ناهز البلوغ او قارب البلوغ وصار مستعدا الاستعداد الكامل ليقوم هو بمصالح نفسه ورعاية شؤون دينه ودنياه بنفسه من غير حاجة الى احد فقد انتفت العلة التي من اجلها تجب الحضانة فينتبه فينتفي وجوبها بانتفاء علتها لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وفي باب الحضانة والنسب كليات الكلية الاولى. وهي ام الباب عندي وهي ام الباب كل من كان ارعى كل من كان ارعى للمحظون في امور دينه ودنياه فهو الاحق بها كل من كان ارعى للمحظون في امور دينه ودنياه فهو احق بها اي احق بهذه الحضانة وذلك لان مقصود الحضانة الاعظم هو القيام بمصالح هذا المحظون سواء اكانت مصالحه الدينية او مصالحه الدنيوية فكل من كان ارعى في القيام بهذه المصالح فهو الاحق بها اما كانت او ابا او قريبا او بعيدا فكل من كان ارعى لمصالح هذا المحظون واقوم برعايته وتدبير اموره في دينه ودنياه فانه الاحق بهذه الحضانة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للام انت احق به ما لم تنكحي. فهذا الحديث مكون من جزئيتين لهما مقصود واحد فقوله انت احق به ليس لمجرد انها امه ولكن لان الام هي الارعى للقيام بمصالح المحظون. والانفع للمحظون في صغره اذ كان طفلا فهو محتاج لدفء حضنها والى حليبها ورضاعتها ومحتاج الى رعايتها ومحتاج الى حنانها وعطفها وشمي اعطافها فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها الحضانة بالنظر الى انها ام فقط وانما لان الامة هي الاصلح ولذلك في الجزئية الثانية قال ما لم تنكحي مع انها حتى ولو نكحت لا تزال اما فهي لم تستحق الحضانة في الجزئية الاولى لانها امه فقط لان العلة اذا وجدت وجد حكمها فاذا كانت في الجزئية الاولى قد استحقت الحضانة لانها موصوفة بانها ام فسواء نكحت رجلا اخر او لم تنكح فان وصف الامومة لا يخرج عنها ولكن هذا يجعلنا نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم انما قدمها في الجزئية الاولى في الحضانة لانها انفع واصلح للطفل ولكن اذا تزوجت برجل اخر فلربما تتغير الاحوال وتتغير الظروف فلا تكون حضانتها مع انها ام هي الاصلح للطفل؟ فقال لم تنكحي ففيك للجزئيتين راعى النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة المحظون التي تنص عليه هذه القاعدة وبناء على ذلك فلا نجعل الامة هي الاحق بالحضانة مطلقا وانما نجعلها الاحق اذا كانت هي الاصلح ولا نجعل الاب هو الاحق بالحضانة مطلقا وانما نجعله الاحق اذا كان هو الاصلح واذا فقد الابوان فايهما يقدم؟ فايهما يقدم؟ اقارب الام اي امهاتها ام اقارب الاب اي امهاته نقول بناء على هذه القاعدة لا نقدم لا اقارب الام مطلقة ولا اقارب الاب مطلقة وانما نقدم الاصلح للمحضون فان كان اقارب الام فان كان اقارب الام اصلح في رعاية المحظون واقوم بشؤونه وتدبير حياته الدينية والدنيوية من اقارب فهم احق لهذا الوصف وان كان اقارب الاب وامهاته واخواته اي عمات المحظون. انفع واصلح في تربيته من اقارب الام. ها فنقدم اقاربه الاب وان نظرنا في عائلة المحظون فلم نجد لا اما صالحة لرعايته. ولا ابا صالحا لرعايته. ولا اقارب ام ولا اقارب اب يصلحون لرعايته ننتزع الحضانة منهم ويسلمها الحاكم لرجل امين اصلح واقوم برعاية المحض فان الحضانة لا تتحقق مصالحها اذا روعيت فيها الشخصيات والاسماء وانما تتحقق مصالحها اذا روعيت فيها المقاصد واعظم مقصود للحضانة في الحضانة هو رعاية هذا الطفل دينا ودنيا. افهمتم هذا؟ فالترتيب الذي ترونه في كتب الفقهاء في صفحات طويلة فالام اولى من الاب واذا فقدت الام فالاب اولى ثم اذا فقد الابوان فاقارب الام ثم اقارب كذا والجدة مقدمة على فلانة والعمة مقدمة على الخالة او الخالة مقدمة على العمة كل ذلك انما راعى فيه الفقهاء الاقرب لمصلحة المحظر. فبما ان هذا هو مقصود الحضانة فلنجعلها هي القاعدة العامة التي ينبغي ان ينظر فيها في حال الخصومات. فلا ينبغي للقاضي ان يقدم ان يقدم اما لامومتها ولا ابا لابوته ولا اقارب ام لقرابتهم منها ولا قرابة اب منه وانما يقدم ما تنص عليه هذه الكلية وهو ان كل من كان ارعى للمحظون في امور دينه ودنياه فهو الاحق بها. لعل القاعدة واحد وهو الذي تعمل به المحاكم عندنا ولله الحمد والمنة الكلية الثانية كل من في حضانته ضرر على المحضون كل من في حضانته ضرر على المحضون في دينه او دنياه فممنوع منها كل من في حضانته ضرر على المحضون في دينه او دنياه. فممنوع منها هذه الكلية مفرعة على قواعد الضرر التي تنص على ان لا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال. وان ضرر يجب دفعه بقدر الامكان فهذه الكلية مشتقة من هذه القواعد وبناء على ذلك عدة فروع. الفرع الاول لا حضانة للرقيق وذلك لان الرقيق مشغول بمصالح سيده. والمتقرر في القواعد ان المشغول لا يشغل ولان الرقيق ليس باقوم في تربية هذا الولد الحر فاذا كان الولي القريب للمحظون رقيقا فاننا لا نعطيه الحضانة لانها لن تؤتي ثمارها المطلوبة منها ومنها لا حضانة لفاسق لا حضانة لفاسق وذلك لان المحظون لن تقوم مصالحه الدينية ما دام حاضنه فاسقا سواء اكان من الفسق العملي كشرب الخمر او معاقرة الزنا او اللواط اكرمكم الله او كان من قبيل الفسق العقادي كأن يكون حاضنه جهميا او معتزليا او رافظيا او غير ذلك من المذاهب العقدية الباطلة الهدامة لان مقصود الحضانة الاعظم رعاية مصالح الطفل في شؤون دينه فلا ينبغي ان يكون حاضنه يدمر دنياه ولا ان يكون حاضنه ممن يدمر دينه ومنها ايضا لا حضانة لكافر على مسلم لاننا اذا منعنا الفاسق لفسقه مع بقاء اصل الدين فلا ان نمنع حضانة الكافر على المسلم من باب اولى لان الكافر سيقوده الى دينه الكفري الوثني الشركي فيضيع بذلك مقصود الحضانة الاعظم وهو حفظ مصالح الدين لهذا المحظون ومنها ايضا لا حضانة لفاقدي الاهلية فلا حضانة لمجنون لانه فاقد الاهلية ولا لصبي لانه فاقد الاهلية ولا ليس فيهن لانه فاقد الاهلية. فهؤلاء لا حضانة لهم ولان هؤلاء اصلا يحتاجون الى من يتولى شؤونهم ويديرها فكل واحد منهم يحتاج الى ولي وفاقد الشيء لا يعطيه فلا يمكن ان تقوم مصالح المحظون لا دينا ولا دنيا اذا كان حاضنه ممن يوصف بانه فاقد لاهليته ومنها ايضا لا حضانة لعاجز عنها عجزا حقيقيا او حكميا لا حضانة لعاجز عنها عجزا حقيقيا او حكميا فلا حضانة لاعمى لان حضانة الاعمى قد تكون قاصرة اذ هو محتاج للبصير ليرى كيف تصرف المحظور ولا حضانة لمشلول اليدين لان لان حضانة الطفل تحتاج الى حمل وتحتاج الى انزال وتحتاج الى تهدئة والى تقليب والى تدفئة فمشلول اليدين كيف يفعل ذلك كيف يفعل هذا فاذا كان الحاضن عاجزا عجزا حقيقيا او عجزا حكميا كالفقير فقرا مضقعا لا يستطيع ان يقوم بشؤون خاصة نفسه. فهذا عاجز عنها فلا ينبغي ان يوصف الحاضن بانه عاجز لان حضانة العاجز تذهب مقصود الحضانة الاعظم وهو رعاية المحظون في دينه ودنياه ومنها ايضا لا حضانة لمن به عاهة معدية خطيرة فاي انسان اصيب بمرض خطير معدي كالطاعون او ما يسمى بالايدز مثلا او غيره من الامراض الخطيرة التي تنتقل من المريض الى الصحيح. فحين اذ ننزع الطفل منه حتى لا يفضي مخالطته به الى اسقامه وامراضه وتعريض حياته للخطر انتم معي في هذا ولا ومنها كذلك لا حضانة للام ان ثبت عجزها عن حضانة طفلها بعد تزوجها لا سيما اذا تزوجت برجل يضرب الطفل ويؤذيه ويقسو عليه او يستخدمه استخدام العبيد. والام عاجزة عن الدفاع عن ولدها فاذا كانت عاجزة عجزا حكميا عن المدافعة عن ولدها فان الحضانة منها تنزع من اجل ذلك ومن اجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تنكحي لكن اذا نكحت رجلا رحيما رقيق القلب عامل المحظون كما يعامل ابناءه واعظم. واشفق عليه وعطف ونظر له بنظرة الرحمة وصارت الغبطة لهذا المحظون ان يبقى في حضن امه مع زوج مع زوجها فان ذلك لا يمنعها من حق الحضانة. لان قوله صلى الله عليه وسلم ما لم تنكحي محمول على اذا كان نكاحك الثاني يذهب مقصود الحضانة. لكن اذا كان لا يذهب مقصودها فنور على فيبقى احقية الامة في الحضانة كما هي تصورتم هذا ومن الكليات ايضا كل من زال عنه مانع الحضانة ورجعت له احقيتها ان كان الاصلح كل من زال عنه مانع الحضانة رجعت له احقيتها ان كان الاصلح وبناء على ذلك خرج العلماء هذه الكلية على قولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فنحن انما منعنا هذا الاحق والاصلح من حضانة لوجود مانع فاذا زال ذلك المانع ولا يزال وصف الاصلحية فيه فيرجع له وصف الاحقية وبناء على ذلك فاذا طلقت الزوجة من زوجها الثاني رجعت لها احقية الحضانة ان كانت هي الاصلح واذا عقل المجنون رجعت له احقية الحضانة ان كان هو الاصلح واذا بلغ الصبي رجعت له احقية الحضانة ان كانت ان كان هو الاصلح فقه بسيط ولا لا رجعت له احقية الحضانة ان كان هو الاصلح واذا رشد السفيه رجعت له احقية الحضانة ان كان هو الاصلح واذا عتق الرقيق ورجعت له احقية الحضانة ان كان ان كان هو الاصلح واذا تاب الفاسق رجعت له احقية الحضانة ان كان هو الاصلح واذا اسلم الكافر. رجعت له احقي يثل الحضانة ان كان هو ان كان هو الاصلح والخلاصة ان كل من كان هو الاصلح ولكن انتزعنا الحضانة منه لوجود مانع فمتى ما زال ذلك المانع يوما من الايام رجعت له احقية الحضانة ان كان لا يزال هو هو الاصلح ومن الكليات ايضا كل من كان قادرا على ادارة نفسه بنفسه فلا حضانة عليه كل من كان قادرا على القيام بمصالح نفسه بنفسه فلا حضانة عليه وهذه الكلية واضحة لا تحتاج الى شرح وهي مخرجة على قاعدتنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فانما وجبت الحضانة لوجود علة فاذا كانت العلة لا تزال موجودة فوجوبها لا يزال موجودا ومتى ما زالت هذه العلة في يوم من الايام سقط وجوب الحضانة. فمتى ما بلغ الولد ذكرا كان او انثى. السن التي يستطيعوا بها ان ينظر في شؤون نفسه وان يراعي تدبير اموره بذاته. في بيعه وفي شرائه وفي ملبسه ومأكله ومشربه ومبيته ونفقا ته وحسن تدبيره فحينئذ لا نحتاج او لا يحتاج في هذه الحالة الى الى حضانة ومن الكليات ايضا وهي في النسب كل اقرار كل اقرار من ذي اهلية بنسب ممكن تبعوا معي كل كلمة ترى اقصد اقصد بها شيئا كل اقرار من ذي اهلية اي من صاحب اهلية بنسب ممكن لا يعارضه ما هو اقوى منه لا يعارضه ما هو اقوى منه فمعتبر في ثبوته فمعتبر في ثبوته والضمير في قولنا لا يعارضه اي لا يعارض هذا الاقرار والظمير في قولنا فمعتبر في ثبوته اي في ثبوت النسب وهذا من الطرق التي يثبت الفقهاء بها النسب. وهو الاقرار. ولكن هذه الكلية احاطت هذا الاقرار بهالة من من القيود والضوابط فاول هذه الضوابط قوله من ذي اهلية وبناء على اشتراط هذا الشرط فكل اقرار من غير ذي اهلية فغير معتبر فان قلت ومن صاحب الاهلية؟ فاقول من توفر فيه جمل من الشروط والتي منها البلوغ وبناء على اشتراط البلوغ فانه لو اقر بالنسب غير البالغ لما اعتبر اقراره مثبتا للنسب ومنها العقل وبناء على اشتراط العقل فاذا اقر بالنسب مجنون لما كان لاقراره اثر في ثبوت النسب ومنها الرشد وبناء على اشتراطه فلو اقر بالنسب سفيه لما كان اقراره طريقا لاثبات النسب ومنها الاختيار وضد الاختيار الاكراه وبناء على ذلك فلو اقر بنسب اكراها لما كان اقراره معتبرا شرعا. في في اثباته النسب فهذا اول شرط في كليتنا وهو ان يصدر الاقرار من البالغ العاقل الرشيد المختار قوله بنسب ممكن وهذا القيد الثاني في هذه الكلية وهي ان ان يكون هذا الاقرار يتضمن دعوى ممكنة حسا وواقعا اذ قد يقر بالنسب اقرارا يتضمن مخالفة شيء من الواقع او الحس كأن يقر اعزب بان فلانا ولده فان الحس يخالف ذلك والواقع يخالف ذلك. او ان يقر صبي لم يبلغ ولم ينزل بعد. بان فلانا ولده فهذا اقرار يخالف يخالف الحس والواقع او ان يقر بنسب ولد في بلد يتفق الجميع على انه لم يزرها في يوم من الايام فيقول الولد في البلاد الفلانية ولدي وكيف صار ولدك؟ فان الواقع يكذب دعواك فاذا لا بد ان نمحص هذا الاقرار ولو صدر من ذي اهلية هل يخالف حسا فان خالف حسا فنرفضه او يخالف واقعا فان خالف واقعا فنرفضه فاذا وجدناه لا يخالف حسا ولا واقعا وكان صابرا من ذي اهلية فهو اقرار مقبول ان توفر القيد الثالث وهو قوله لا يعارضه ما هو اقوى منه وذلك لان مراتب اثبات النسب متفاوتة في القوة والضعف على ما سيأتينا ترتيبه في القاعدة في الكلية السادسة ان شاء الله والاقرار من جملتها ولكن ليس هو اقواها فاذا عارض اقرار ذي الاهلية بالنسب انتبه طريق في اثبات النسب اقوى منه فلا جرم ان القوي مقدم على الضعيف فمثلا لو ان فلانا بكامل اهليته اقر بان فلانا المولود على فراش جارنا. ولدي فهنا تعارضت بينتان الاقرار وايش والفراش ولا جرم ان اقوى علامات اثبات النسب الفراش على ما سيأتي بيان. فمتى ما توفر في الاقرار بالنسب هذه الشروط الثلاثة فكان الاقرار صادرا من ذي اهلية وكان اقرارا بنسب ممكن حسا وواقعا وكان اقرارا لا يعارضه طريق في اثبات النسب اقوى منه فلا جرم انه حينئذ معتبر في ثبوت النسب ومن الكليات ايضا كل بينة تثبت نسبا ومعتبرة ما لم يعارضها ما هو اقوى منها كل بينة تثبت نسبا فمعتبرة ما لم يعارضها ما هو اقوى منها وقد تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى في البينات التي تصلح طريقا في اثبات النسب فوجدوها كما يلي اقوى هذه الطرق الفراش فان قلت وما الفراش فاقول هو الزوجية الصحيحة فكل زوجة بنكاح صحيح ففراش لزوجها وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بان الولد للفراش اي لصاحب الزوجة لان الفراش لا يراد به اللحاف او او ما يسمى بالسرير وانما يراد به من يوطأ عليه والتي يفترشها الزوج في حال الجماع فكل امرأة جاءت بولد فان اصل نسبته لصاحب الفراش. كما اختلف اخو سعد ابن ابي وقاص وعبدالله بن زمعة اخو سودة رضي الله تعالى عنها في وليد ولد على فراش ابن زمعة فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بان الولد للفراش مع انه لما نظر الى الطفل وجد فيه شبها من اخي سعد ابن ابي وقاص فتعارظ في هذا الولد طريقان في اثبات النسب الفراش ووجود الشبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة لانه ولد على فراش ابيه ولكن لوجود السبغ الكبير من ال ابي وقاص قال واحتجبي منه يا سودة مع انها اخته شرعا ولد على فراش ابيها ولكن من باب الاحتياط للعرظ وهذا نبحثه في قاعدة تنوع الاحكام في العين الواحدة لتنوع اسبابها فهو اخوك يا عبد بن زمعان لانه ولد على فراش ابيك وولادته على فراش والده يجعله اخا له هذا اول حكم مربوط بسببه في هذه العين واحتجبي منه يا سودة لعلة اخرى وهي وجود الشبه القوي بال ابي وقاص فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه العين الواحدة حكمين حكم الاخوة والاجنبية في قضية الحجاب وهذا له موضع اخر في شرحه ان شاء الله والشاهد من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا في هذا الحديث اعني به قوله الولد للفراش اقوى طريق يثبت به النسب فاي طريق ساذكره تحت ذلك يعارض الفراش فالفراش مقدم عليه ومن الطرق الشهادة فاذا شهد رجلان او رجل وامرأتان في الاصح فان القاضي يحكم بالنسب بشهادة بشهادتهما فيقول ان فلانا ولد لفلان لمجرد الشهادة فالشهادة طريق صالح لاثبات النسب ما لم يعارضها ما هو اقوى منها الثالث الاقرار به. وقد تكلمت عن هذا بخصوصه في الكلية السابقة مما يغني عن اعادته في هذه الكلية ومنها التحاليل المخبرية المعروفة في هذا الزمان فانه لا بأس بها فيما يوجب اتصالا لا ما يوجب انفصالا فلو سألك سائل وقال هل يجوز لي ان اذهب الى هذه التحاليل لاعرف نسبي وهو في الواقع له نسب معروف ومشهور ومستفيض فنحن نجيبه بالتحريم لان هذه التحاليل يستعان بها في مفقود النسب ليتصل نسبه بغيره. ولا يجوز لمتصل النسب اصالة ان يذهب الى هذه التحاليل لينظر هل نسبته صحيحة او لا فاذا قيل لك هل يستعان بالتحاليل في النسب فقل يستعان بها في وصل من قطع لا في قطع ما التصد ماشي ومنها القافة القافة وهي معرفة الشبه وتطابق الخلقة في الظاهر من بعض الوجوه او كل الوجوه وقد خص الله عز وجل بها قوما ركز في فطرتهم وعقولهم ونظرهم معرفة التشابه والتطابق بين الخلقتين ومنهم صحابي يقال له مجزز المدلجي رضي الله تعالى عنه وارضاه وقد كان كفار قريش يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم في حبه وابن حبه زيد وابن اسامة فكانوا يقولون بان اسامة ليس ولدا لزيد. وذلك لان زيدا كان ابيظا مشربا كان ابيض مشرب بحمرة كان ابيض مشربا بحمرة واما اسامة فانه كان يميل الى الاسمرار والسواد فكان المشركون يجدونه يجدون ذلك الاختلاف في الالوان مدخلا. للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم وايذائه في احبابه واصحابه فالتحف زيد واسامة يوما من الايام بلحاف غطيا به رؤوسهما وبانت به منه اقدامهما. فدخل مجزز وهو لا يعرفهما فنظر الى اقدامهما نظرة وقال ان هذه الاقدام لبعضها من بعض. فقضى فقضى قضاء مبرما اسر نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت تبرق اسارير وجهه بابي وامي عليه الصلاة والسلام ودخل على عائشة مسرورا واخبر غابي هذه القصة وهذا تبسم يدل على اقرار اثبات النسب بالقافة والمتقرر في القواعد ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. فمن جملة الطرق التشابه فالشبه اذا اثبته العارفون به من القافة فانه طريق صالح للاثبات اي لاثبات النسب شريطة الا ايوه احسنت ان لا يعارضه ما هو اقوام ومنها الاستفاضة والاشتغار بمعنى ان الناس قد استفاض فيما بينهم بان فلانا ولد لفلان. او ان فلانا اب لفلانة فمجرد الاستفاضة والاشتغار يثبت بها النسب ومنها القرعة القرعة وذلك لان المتقرر في القواعد ان القرعة تستعمل اضطرارا في تمييز الحق والمستحق فمتى ما ضاع الشيء فاننا نبحث له عن طريق لوجوده. فاذا اقفلت الابواب في وجوهنا ولم نجد لوجوده طريقا. فحينئذ ننتقل ها الى القرآن فان قيل لك هل القرعة تستعمل في تمييز الحق والمستحق؟ فقلت استعملوا اضطراء لا اختيارا وذلك فيما لو تنازع الطفل مجموعة كل واحد احسن الله اليك كله واحد يقول هذا ولدي. فاذا تنازعه جماعة قدمنا ذا البينة فان كانوا اصحاب بينة فنقدم اقواهم بينة. فان كان لا بينة لهم ولا تشابه بينهم وانقطعت كل الطرق في الحاقه بواحد منهم فنبقى بين مفسدتين المفسدة الاولى ترك هذا الطفل بلا نسب تركا سيؤذيه وسيضره في حياته الدينية والدنيوية وسيبقى معه حياته كلها وبين ان نخطئ في اثبات النسب خطأ مبنيا على تهادي المغفور للامة الاجتهاد المغفور للامة فيه فنحن في هذه القرعة سندور بين مفسدتين. احداهما كبرى والثانية صغرى فالقرعة في اثبات النسب مخرجة على قاعدة تعارض المفسدتين والمتقرر في القواعد انه اذا تعارض مفسى ذاتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما ترتكب القرعة مع ان فيها مفسدة استدفاعا بها عن المفسدة الكبرى وهي بقاء هذا الطفل غريبا نسبي غربة سوف تؤذيه في حياته ودنياه بالربما اذا كان قليل الايمان والرضا بالقضاء ان تؤدي به الى الانتحار او ان يكون عضوا فاسدا في المجتمع في ترويج مخدرات او او بيع اسلحة او انشاء عصابة المجتمع عن بكرة ابي بل نلحقه بمن اخرجت بمن بمن خرجت عليه القرآن فالقرعة في باب النسب لا نفزع اليها الا اذا علمنا كل طريق في اثباته. فبينت لكم اقوى الطرق وهو الفراش. واظعف الطرق وهي القرعة وما بينها تدور في فلكها قوة وضعفا ومرد ترجيح احدها الى القاضي ومرد ترجيح احدها الى الحاكم ونحن كفقهاء نخرج من الدائرة ولا شأن لنا وانما نبين للحاكم ما ينبغي الاخذ به في القضاء اما ترجيح واحد من هذه الطرق فانه يحتاج الى النظر في القرائن والنظر في الواقعة. هذا ليس محل الافتاء وانما هو محل القضاء الكلية السابعة والاخيرة في هذا الدرس كل من ادعى نسبا يعلم كذبه فيه فمرتكب لموبقة او نقول فمرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب بكبيرة من كبائر الذنوب. كل من ادعى نسبا يعلم كذبه فيه فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وقد اجمع علماء الاسلام على حرمة هذا الانتساب الذي يعلم الانسان كذب نفسه فيه وانه لا يحل له ذلك في صدر ولا ورد. ومبدأ تحريمه انه يضرب في ضرورة من ضرورات الدين وهي الانساب والاعراض حتى لا يختلط بعضها ببعض. ولذلك جاءت الاحاديث الصحيحة محذرة من هذا الانتساب الكاذب الابليسي اشد التحذير ففي الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ند دعا لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر والمقصود بهذا الكفر المنكر اي الكفر الاصغر كما قررناه في قواعد العقيدة او كليات العقيدة ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار وهاتان عقوبتان تجعلها اي تجعل هذا الذنب من جملة من جملة الكبائر. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من اعظم الفرية ان يدعي الرجل الى غير الى غير ابيه. وفي حديث عراك بن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فهو اي هذا هذه الرغبة فهو كفر اي كفر اصغر وفي الحديث عن سعد ابن ابي وقاص قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام فالجنة عليه حرام وبناء على ذلك فلا يجوز للانسان ان يبحث عن نسب هو يعلم انه ليس فيهم نسب له وانما يريد بالانتساب لهم مجرد الافتخار بهذا النسب او الاحتقار للانساب الاخرى حتى اننا نسمع ان بعض الناس في هذا الزمان ولا حول ولا قوة الا بالله صاروا يدفعون الرشا لاصحاب القبائل الاخرى ومقدميها حتى يقروا ويشهدوا بثبوت نسب الراشي فيهم وانه من جملتهم. وهذا كله محرم للتحريم الشديد المغلظ في شريعة الاسلام حماية للانساب وحماية اختلاط الاعراف ولعل هذا اخر ما اريد شرحه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين