﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.550
مع حصول كثرة مما اتى الامر بها على البدل او التردد وقد يسن في قل اباحتهم   اذا ذكر هنا قاعدة اه التمسك باقل ما قيل او باكثر ما قيل  هل

2
00:00:27.000 --> 00:00:44.600
تمسكوا باقل ما قيل او باكثر ما قيل. لكن الذي عليه كثير من الاصوليين رجحه غير واحد هو ان التمسك باقل ما قيل. كما قال في الجمع والتمسك باقل ما قيل حق

3
00:00:45.150 --> 00:01:05.850
وارجحه المالكية وغيره وهو المقصود بقوله مرجح في مقتضى الأوامر الى اخره وما سواه ساقط ومستحبات هو السؤال اللي كان ينبغي ان تسأل وما سواه ساقط او مستحب متى يكون ساخطا ومتى يكون

4
00:01:07.950 --> 00:01:38.500
زائد على الاقل متى يكون ساخطا؟ ومتى يكون الجواب نعم اذا اذا اعتبره الشارع فالزائد مستحب واذا لم يعتبره الشارع لم يدل دليل على اعتباره فهو ساقط اذا هذا الحاصل

5
00:01:39.000 --> 00:02:05.550
او حاصل ما في هذه الابيات تقدمت في الدرس   الرحمان الرحيم   في اقرب اوائل الاسماء او او باواخرها اخذ بالاول الله بالاخرين الاوامر  بداية الاطمئنان يعني انهم اختلفوا في مقتضى امر معلق على معنى كلي

6
00:02:05.700 --> 00:02:22.350
له جزئيات   هو الاول والاقل والاخف واول اخر منها اي الاكثر والاثقل مرجح اهل المختار عند القاضي عبدالوهاب كما في التلقيح الأمر المعلق على اسم يقتضي الإقتصار على اوله زائد على ذلك

7
00:02:22.750 --> 00:02:43.900
مندوب او ساقط اي غير معتبر ترفض كزيادة الدركي ان الشرع الشرع لم ينجب زيادة  المستحب والمستحب كذلك والمستحب كزيادة الطمأنينة على الثاني يكون الواجب فيهما اكثر ما يطلقان عليه احتياطا

8
00:02:44.250 --> 00:02:59.450
الواجب اكثر خبر على الثاني يكون الواجب فيه ما اكثر ما يطلقان عليه احتياطا وليست هذه القاعدة خاصة بالامر وانما هو من باب الفرض والتقدير وتخصيص بعض صور النزاع بالاحتجاج

9
00:02:59.600 --> 00:03:18.300
من علي نذر صوم  او او حرز به او به وحنث وبدأ بغير الهلال هل يكفيه صوم تسعة وعشرين او لابد من ثلاثين هذا الايمان المحتملة كانت على اقل ما يطلق عليه اسم الشهر

10
00:03:18.700 --> 00:03:42.450
واكثر وثلاثون وقلنا الكلي الذي له جزئيات المقصود بذلك اكثر من واحد كنقصدو اكثر من واحد جوج د الجزئيات قال ودائما المحتملة كانت ايمان طلاق او غيره كالحديث باليمين والحرام

11
00:03:42.550 --> 00:03:59.350
هل تحمد محمد الماهية وهو طلاق واحد رجعي او الثلاث او الثلاث يلا لاسيما للفروج محل الخلاف ما لم يكن ما لم يكن عرف للحالف والا حمل عليه وجوه كذلك من الأمثلة قال الإيمان المحتملة

12
00:03:59.500 --> 00:04:19.950
كانت ايمان طلاق او غيره ايمانا طلاق كما حلف بالطلاق تصريحا قال علي الطلاق فافعلن كذا وكذا ولم يفعل او اه غيره قال كالحلف بالحرام مثل ان يقول علي الحرام

13
00:04:20.200 --> 00:04:38.850
لافعلن كذا وكذا هذا هو اللي يسمى بالحليف الحلف بالحرام الحليب د الحرام هذا لا يجوز غني عنه لكن تترتب عليه اثار اليمين له حكم اه اليميني او حكم الطلاق على حسب قصد

14
00:04:39.000 --> 00:04:59.700
من اتى به هذا هو الذي يسمى الحلف بالحرام. علي الحرام لافعلن كذا وكذا الحليف بالحرام معناه ان الانسان يحلف ان يحرم الحلال يحلف بتحريم الحلال وهو يعد كما قلت اش

15
00:05:00.000 --> 00:05:16.450
يمينا لكن هل يحمل على الطلاق او يحمل على الظهار او يحمل على اليمين على حسب قصدي الحالف فان قال الشخص علي الحرام في سياق ما علي الحرام لافعلن كذا واقصد الطلاق

16
00:05:16.550 --> 00:05:39.550
وحنيفة فانه يقع الطلاق او قال علي الحرام لافعلن كذا وقصد الذهاب وحنث يقع وان قصد اليمين فعليه كفارة اليمين اذا قال كانت ايمان طلاق كالحلف باليمين كانت عماية طلاق او غيره كالحليف باليمين

17
00:05:40.000 --> 00:05:59.600
هو الحرامي الحليف باليمين هذا ظاهر هذا هو المشروع الحليف باليمين لو قال والله ان خرجت فانت طالق والله لاطلقنك ان فعلت كذا او حلف بالحرام علي الحرام لا افعلن كذا واقصد الطلاق

18
00:06:01.300 --> 00:06:25.650
فالشاهد في هاتين الحالتين سواء حلف باليمين او حلف بالحرام على التطليق وقصد الطلاق فهل يقع اقل ما يطلق عليه اسم الطلاق وهو ايش ان تعد طلقة واحدة اقل ما يطلق عليه اسم طلاقا يعد طلاقا واحدا رجعيا كسب عليه واحدة

19
00:06:26.350 --> 00:06:45.650
يعني اذا حدث فنقصده او يحمل على اكثر ما يطلق عليه هو الطلاق لي هو تلات انطلقت كذلك نفس الخلاف فالراجح هو الاخذ للاول اذا فتعد طلقة واحدة وعلى القول الاخر نحمله على

20
00:06:45.850 --> 00:07:07.450
الاكثر وهو ثلاث طلقات   ان يقول علي الحرام اه نعم اذا حنث علي الحرام لا افعلن كذا هذا يعد يمينا في الشرع لكنه منهي عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:08.450 --> 00:07:33.700
لكنه حكم اليمين ويرجع فيه يقصد المتكلم ملي قال علي الحرام اش معناه معناه اه تحريم الحلال علي علي الحرام معناه لاحرمن الحلال علي ماذا قصدت اه على حسب قصده والقصد يكون لوحي من ثلاثة اما يقصد الطلاق

22
00:07:33.850 --> 00:08:03.150
واما ان يقصد ازدهار واما ان يقصد اليمين  طيب طالبنا عاشوراء في فمن عليه مجلس شهرين او حلف به حلف به قال والله لأصومن شهرا ان ذهبت الى فلان والله لاصومن شهرا ان ذهبت الى مدينتي كذا

23
00:08:03.200 --> 00:08:21.000
وذهب   قال ابن عاشورا في حواشيه عن التنقيح ما يحمل عليه المطلق عند وروده بدون تقييد وعند التجرد عن القائل وما الجملة المسألة المعروفة بالاخذ باوائل الاسماء او اخرها. اذا لاحظ

24
00:08:21.150 --> 00:08:35.450
راه قلنا حنا ملي كنقولو مرشحون في مقتضى الأوامر ذكرت لكم الأمس ان هذا من باب الفرض غير فرضوا المسألة في الأمر هي ماشي خاصة بالأمر حتى حتى المطلق يدخل في هذه القاعدة

25
00:08:35.650 --> 00:08:54.050
اذا ورد مطلق فهل يحمل على اقل ما يطلق عليه المطلق او يحمل على الاكثر ورد مطلق دون تقييد فهل نحمله على اقل جزئيات ولا على اكثرها نفس الخلاف؟ واردة ايضا في المطلق

26
00:08:54.650 --> 00:09:09.200
قال تعرف بمسألة حمل المطلق على اكمل افراده او على اقل ما صدق عليه. وهي خلافية عندنا والتحقيق انه يحمل على اقل ما يصدق عليه. نعم الراجح لان المطلق كما تعلمون

27
00:09:09.350 --> 00:09:31.750
والمقصود به كما هو مخلص الاصولات على سبيل البدن اذا اقل ما يطلق عليه اسم المفرد واحدة اذا قلت لك اكرم طالبا فالمقصود واحد واحد غير معين على سبيل البدل اما هذا ولا هذا اذا اكرمت واحدا

28
00:09:32.050 --> 00:09:50.450
فقد حصل المراد هذا هو معناه على اقل ما يسبق عليه نعم انه يحمل على اقل ما يصدق عليه اي على فرد من المادية في والافعال فروعها في الاسماء لو قال انت طالق ولم ينوي ثلاثا ولا واحدة هي واحدة على الصحيح

29
00:09:50.550 --> 00:10:05.000
وقيل ثلاثة كذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين على ما يشمل النافلة والفريضة. يعني يصلي هذا هو الفعل. فعل يصلي. شو مراد يصلي

30
00:10:05.700 --> 00:10:25.950
على ما يشمل النفيس بمعنى اذا صلى ركعتي النافلة حصل المقصود صلى ركعتين فريضة حصل المقصود   قد ساق الله سؤال بني اسرائيل عن عن صفات البقرة التي امروا بذبحها مساق الانكار عليهم بقوله وما كانوا يفعلون. اي من كثرة طلبهم

31
00:10:26.100 --> 00:10:47.200
المطلق بمعنى لو انهم حملوا المطلق على ما على اه فرد من الافراد التي يطلق عليها لكفاهم ذلك على فرد من الأفراد صافي تحصل المهيئات لكنه تشدد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ذبحوا اي بقرة لاجزأتهم ولكن شدته

32
00:10:47.400 --> 00:11:04.300
الله عليهم من فروعها في الافعال حمل مالك رحمه الله تعالى الانتفاع في قوله صلى الله عليه وسلم في في الشاة الميتة الا اخذتم ايهابها فدبغتموهم  على الانتفاع به في الامور الجميلة. قال ابن العربي

33
00:11:06.850 --> 00:11:41.700
اه مختلف فيه  بعضهم اثبته بعضهم حكم بذاته لكنه حديث مشهور معروف تفسير ومتداول في  على الانتفاع به في الامور الجامدة قال ابن العربي في القدس فاعطاه مالك درجة واحدة من الانتفاع حملا لمطلق اللفظ على اقل اقل ما يطلق ما يقع عليه

34
00:11:41.750 --> 00:12:06.300
ويجول النبي صلى الله عليه وسلم هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتبع فانتفعتم به تجوز مالك رحمه الله الانتفاع به اي بالايهاب في الامور الجامدة اذن هاد اه تجويز الانتفاع ايهاب

35
00:12:06.650 --> 00:12:34.000
اه الشاة بهذه بجلد الميتة في الامور الجامدة فيه حمل المطلق على فرد من افراده لانه بذلك يصدق عليه اسم المطلق وتلاقي على ذلك الفرد من الافراد نعم قالت ومن فروعها ايضا ان الامر لا يدل على الفور ولا على التكرار والخلاف في ذلك تقدم

36
00:12:34.150 --> 00:12:51.000
لان المراد باكمله باكمل الافراد اكملها كما كاملة كما اوكيت كما او كيف ولا شك ان التكرار من الاول الفور من السايل مقال وليس من فروعها من حلف بالطلاق وله اكثر من امرأة انه انهن

37
00:12:51.100 --> 00:13:15.000
يطلقن عليه كلهن لان ذلك لدليل اخر وليس تطليق جميعهن بحمل الطلاق على اكمل معانيه بان اكمل معانيه الثلاث لاحاطة جميع المطلقات اذ هو تعميم لا حن على الاكمل علاش؟ وليس من فروعها من حلف بالطلاق وله اكثرنا انه انهن يطلقن عليه كلهن. لماذا ليس من الفروع

38
00:13:16.000 --> 00:13:37.000
لأن هذا من باب التعميم ماشي من باب الإطلاق واش واضح  هذا من باب تعميم لا من باب الاطلاق اذا فالخلاف في مسألة الطلاق واش تقع واحدة ولا ثلاث؟ ماشي هل تطلق امرأة او

39
00:13:37.100 --> 00:13:48.000
اه تطلق كل نسائه الى كان عندو اربع نسوة ولا ثلاث نسوة لا هذا داخل في باب التعميم اذا من حلف بالطلاق قال علي الطلاق مثلا او قال والله لا

40
00:13:48.150 --> 00:14:07.100
اا وقعت زوجتي طالق ان وقع كذا وكذا فان الخلاف او لي كيرجع لهاد المسألة لي كيكون من فروعها هل تقع واحدة او يقع تقع الثلاث وليس من فروعها هل تطلق امرأة واحدة او تطلق

41
00:14:07.350 --> 00:14:28.700
جميع اه نسائه لان ذلك من باب تأمين امن باب الاطلاق. قال وذلك من باب التعميم وكذلك من قال فلان وصي فانه يكون عاما في جميع الامور نص عليه الفقهاء وذلك من باب التعميم لا من باب الحمل على اكمل المعاني

42
00:14:29.050 --> 00:14:45.550
الوصية ليست لها افراد متعددة وانما هي نوع واحد ولها متعلقات كثيرة. نعم. والادلة اقتضت حملها على عموم متعلق لانه الاصل حتى يدل على الخصوص دليل. نعم. وكذلك الوكالة فلا يشتبه الحملان الا على بلاء

43
00:14:47.750 --> 00:15:05.500
الحملة هادي بمعنى حمل الإطلاق وحمل العموم الحمل ديال المطلق والحمل ديال العام خاصنا نفرقو بيناتهم زعما قالك العام يحمل على عمومه حتى يدل دليله على الخصوص ولا لا والمطلق يحمل على فرد من افراد ماليته

44
00:15:06.900 --> 00:15:24.200
تفرق بينهما قال ولذلك ملي كنبغيو نفرقو بينهم اش كنقولو؟ العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدني اذا الفرق بين حمل المطلق وحمل العام العام يطل على جميع الافراد المطلق على واحد مبهم غير معين

45
00:15:24.850 --> 00:15:39.850
الشباب والحملان الا على من يغفل عن الفرق هذه المسألة على اهميتها لا يتعرض لها الاصوليون هنا يعني في باب مطلق لكنها توجد منشورة في مواضع متفرقة ما رأيت لذلك اهتممت

46
00:15:40.050 --> 00:15:54.600
وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة يعني ان الخلاف في الاخذ في الاخذ بالاخص او الاثقل المذكور انما هو في الحكم على الكلي الذي له جزئيات متفاوتة في

47
00:15:55.050 --> 00:16:11.900
والخفة والقلة ايمان الطلاق وسائر الالفاظ المحتملة حيث حيث لا عرف ولا نية والخلاف انما هو في جزئيات الكلية لا في اجزاء الكل وان غلط فيه بعضه قال في شرح التنقيح رد رادا عليه

48
00:16:12.200 --> 00:16:31.250
حيث لا عرف هذاك القيد لابد منه ورثة قبل ذكره قال لك ما ومحل الخلاف ما لم يكن عرف للحالف والا حمل عليه وجوبا الا كان واحد الناس مثلا في عرفهم شائع ومعروف ان الحليف بالحرام لا يستعملونه الا في الطلاق

49
00:16:31.650 --> 00:16:50.850
فيحمل على تعال اطلق يجب تقيدو بالعنف واحد الناس في عرفهم الحلف بالحرام لا يستعملونه الا في الا في الطلاق البائن الا في اه ثلاث طلقات بمعنى اذا قال الرجل

50
00:16:51.000 --> 00:17:08.900
علي الحرام فانه يقصد بذلك في عرفه بمعنى الذي شاع الذي شاع في عرفهم ان هذا يستعمل للطلاق ثلاثا فانه يحمل على عرفه بمعنى هاد محل الخلاف ما لم يكن عرفا اما اذا كان العرف فانه يقيد به

51
00:17:09.650 --> 00:17:23.300
والخلاف انما هو في جزئيات الكلي لا في اجزاء الكل وان غلط فيه بعضهم قال في شرح التلقيح ردا عليه ولا خلاف ان الحكم في الكل لا يقتصر فيه على جزئه

52
00:17:23.650 --> 00:17:55.300
فلا تسجد ركعة او ركعتين في الصبح ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم لان الجزء لا يستلزمه قل  لازم يكون  فادنى الطمأنينة مثلا طمأنينة وادنى التدلك تدلك   من حيث

53
00:17:55.450 --> 00:18:15.200
نعم هو العرف راه معتبرني ومعتبرة جميعا تغير من اي جهة يعني تيخصو من جهة الحمل على الأقل ولا الأقل نعم هو الاصل ان يحمل الكردي على الاقل على الاكثر

54
00:18:15.700 --> 00:18:55.350
قانون لتحقق المسمى مسمى بالاقل المسمى ديال المطلق او ديال اللفظ الكلي اللفظ الكلي عندو جزئيات متعددة تلك الجزئيات هي مسماه فالمسمى ديال داك الأمر ولا ولا غيرو من الكليات

55
00:18:55.700 --> 00:19:21.700
يتحقق بواحد منها او باقل واحد منها او بالاول منها باول ما صدر يتحقق مسمى جسمي بدون فساد يحصل المقصود تداول معنا والآخرون يعني حجتهم الاحتياط قالوا احتياطا قال ربما اجتماع اشياء الحذر مما اتى الامر بها عن البدل او الترتد وقد يسن

56
00:19:21.800 --> 00:19:38.000
وفي  يعني ان الحكم قد يتعلق بامرين فاكثر على البدن او على الترتيب فيحرم الجمع تلك الاشياء في كل  قد يسن ان يستحب وقد يباح هو رشيد الاول هو كتجويج المرأة من كفئين

57
00:19:38.050 --> 00:19:51.700
انه مأمور به على سبيل البدن بان تزوج يا حي ما كان الاخر ويحرم الجمع بينهما ما حرم الجمع فيه مع ان الامر بها على الترتيب اكل مزكى والميتة فانه مأمور بهما على الترتيب

58
00:19:52.250 --> 00:20:10.350
قالوا ما يستحب فيه الجمع مع ان الامر على البدن المحامي عورته بثوبين باحدهما يكفيه  فانه فانه يندب الجمع بينهما بان يجعل احدهم احدهما ازارا والاخر رداء او على او على الترتيب

59
00:20:11.050 --> 00:20:27.300
قالوا كفارة رمضان عند الشافعية هي واجبة عندهم على الترتيب والجمع بينها مستحب عندهم لكن تعاقب ولي الدين تحرير هذا التمثيل فقال استحباب الجمع بين خصال التفارة لم يذكروا والفقهاء في كتب

60
00:20:28.000 --> 00:20:45.800
وليس بصحيح من جهة المعنى لان هو قادر عليها اذا اتى بها سقطت الكفارة عن ذمته فلا تصحني وحين بالخصلة  لم يبقى في  ومثال ما يباح فيه الجمع مع ان الامر على الترتيب

61
00:20:46.300 --> 00:21:07.650
تيمم من من يهمه التيمم وتحمل المشقة وتوضأ بعد ان تيمم لكن التيمم لكن التيمم هنا صوري لا حقيقي بالوضوء الانتفاء فائدته معنى انه اتى بكل منهما صحيح صحيحة وان بطلت التيمم بالفراغ من الوضوء. قاله زكريا وغيره

62
00:21:08.200 --> 00:21:25.250
قد مثل خالد الازهري في ثمار اليوانع بالوضوء بالماء المستعمل على رأي ابن سريج في  انه يتوضأ به ويتيمم خروجا من الخلاف  قال ابن عاشور الظاهر ان يمثل بالركوب في الطواف

63
00:21:25.400 --> 00:21:42.900
انه بدل من المشي وقد يجمع الحاج بينهما في طواف واحد بان يركب ثم يبدو له فيمشي بعد اشواطه مع بقاء عذره  ومثال ما يباح فيه الجمع ما امر به على سبيل البدل الستر باحد لغير المحرم

64
00:21:43.500 --> 00:22:01.250
وقد مثل في الاصل له بخصال كفارة اليمين قد جعلها الخرافي فيستحب فيه نعم وهي كذلك مما يستحب لها مما يباح على القول بمشروعية ذلك لهذا حاصل ما تقدم ثم قال رحمه الله

65
00:22:01.900 --> 00:22:19.150
ما وقته يسع منه اكثر وهو محدودا وغيره جرى تجاوزوا الاذى بلا اضطرار في كل قصة من الوجدان وقائل مما يقول العزم على وقوع الحرب فيه حتموه وما مكلف يعينه

66
00:22:19.600 --> 00:22:52.150
الذي فيه بينوا فقيل لا وقيل الاولوا وقيل ما به الاداء تصلوا والامر في اشياءه   اعلموا ان الزمن المتعلق بالعبادة اما مطلق واما مؤقت الزمن المتعلق بالعبادة لو عاري اما مطلقا انا كوع الزمن عموما مطلقا الزمن المتعلق بالعبادة من حيث هو في الشرع

67
00:22:54.100 --> 00:23:21.450
وسنأتي حينئذ للمقصود هنا وهو الواجب الموسع الزمن المتعلق بالعبادة نوعان زمن مطلق ومؤقت ما هو المطلق هو الذي لم يعين الشارع ابتداءه ولا انتهاءه هذا يسمى زمنا مطلقا والمؤقت هو الذي عين الشارع ابتدائه

68
00:23:21.600 --> 00:23:48.200
وانتهاءه اعلن الزمن المتعلق بالعبادة نوعان اما مطلق واما مؤقت فالمطلق ما لم يعين الشارع ابتداءه ولا انتهاءه والمؤقت هو ما عين الشارع ابتدائه انتهاءه البناة توجد الفقيه احكام شرعية

69
00:23:49.500 --> 00:24:13.200
لم يعين الشارع لها بداية ولا نهاية فزمنها مطلق مثلا بر الوالدين امر به الشارع وافقي هل عين له داء وانتهاء اذا زمن ذلك زمن هذه العبادة مطلق المؤقت ما عين له الشارع

70
00:24:14.600 --> 00:24:37.300
ابتداء وانتهاء هاد المؤقت عقلا عقلا لا يخرج عن ثلاثة انواع اما ان يكون الزمن مساويا لفعل العبادات واما ان يكون ناقصا عن فعل العبادة واما ان يكون زائلا عن فعل العبادة في عقلا لا يخرج عن ثلاثة الاحوال

71
00:24:37.950 --> 00:25:00.550
زمن الى كان مؤقت عندو بداية ونهاية لا يخرج عقلا عن هذه احوال الثلاثة اما ان يكون مساويا لفعل العبادة او ناقصا عنها او زائدا فان كان مساويا لفعل العبادة

72
00:25:00.800 --> 00:25:23.300
فذلكم هو الوقت المضيق كان سبق معنا والوقت ما قدره من شرع من زمن وضيق الموسعة وذلك كصوم رمضان مثلا صوم رمضان هاد العبادة لي هي فصوم وقتها مضيق لماذا

73
00:25:23.800 --> 00:25:44.650
لانه لا لانه مساو لفعل العبادة فيه داك الزمن اللي هو رمضان مساو للصوم المفروض المأمور به اش معنى مساوي لفعل عبادته؟ لا يمكنك ان تفعل اكثر منها من تلك العبادة من جنسها لا يمكن ان تأتي

74
00:25:44.800 --> 00:26:01.350
باكثر من الصوم المفروض في رمضان في رمضان تقدر تصوم النافلة لا يمكن اذن هذا هو الزمن مضيق الثاني ان يكون ناقصا عن فعل العبادة وهذا هو التكليف بما لا يطاق لا يوجد في الشرع

75
00:26:02.300 --> 00:26:26.450
عرفتو بحالاش؟ مثل ان يقول لك الشارع صم اه رمضان او صم مثلا تلاثين يوما في نصف شهره صوم ثلاثين يوما في نصف شهر او يقول لك الشارع مثلا صلي اربع ركعات

76
00:26:28.550 --> 00:26:46.900
في نصف دقيقة مثلا. صلي اربعة ركعات في نصف دقيقة مع تأني وعدم العجلة يعني تقرا الفاتحة وتقرا سورة وتقرا لاحظ الآن لو قيل ذلك لو فرض هذا يقول لك الشارع صلي ربعة الركعات في نصف دقيقة

77
00:26:47.850 --> 00:27:07.700
مع القراءة المتأنية وكذا ف الزمن هذا المؤقت للعبادة لي عندو بداية ونهائي وهو آآ يعني آآ الزمن المؤقت هذا الزمن اقل من فعل العبادة لا يكفي لفعل العبادة مفهوم

78
00:27:07.800 --> 00:27:20.550
هذا هل يوجد في شرعي؟ لا يوجد في الشرع لأنه التكليف بما لا يطاق طول الزمن اقل من فعل العباد هذا غير موجود اذن هذا هو النوع الثاني تقتضيه القسمة العقلية

79
00:27:21.150 --> 00:27:39.750
النوع الثالث العكس ان يكون زمن العبادة زائدا على فعلها بمعنى العبادات يكفي ان نأتي بها في اه عشر دقائق والشارع الوقت ديالها جعلو ساعة ولا جوج سوايع ولا ثلاثة السوايع

80
00:27:39.800 --> 00:28:03.700
مع اننا يمكن ان نأتي بها في ربع ساعة هذا هو اللي كيتسمى هدا اش كيتسمى موالف الساعة هدا هو الوقت الموسع اذا  زمن المؤقت ثلاثة انواع اما مساو اما ان يكون مساويا لفعل العبادة وهذا هو المضيق

81
00:28:04.100 --> 00:28:21.600
واما ان يكون زائدا على فعل العبادة وهذا هو الموسع واما ان يكون ناقصا عقلا يعني وهذا هو التكليف بما لا يطاق هذا غير موجود  اذا ما هو المقصود بهذا الفصل الذي نحن فيه الان

82
00:28:22.750 --> 00:28:44.150
المقصود ان يكون زمن العبادة اجي آآ ان يكون زمن العبادة زائدا على فعلها الزمن زائدا على فعلها هداك هو الوقت الموسع لكن المؤلف رحمه الله هنا لأنه فباب الأمر

83
00:28:44.250 --> 00:29:17.300
خص الأمر بالواجب الواجب الموسع الواجب الموسع والا فعندما يقولون الوقت الموسع اقصد بذلك الزمن لي هو زائد على فعل العبادة سواء اكان فيه عبادته واجبة او مستحبة لكن هنا في الفصل الذي نحن فيه خصت المسألة باش؟ بالواجب

84
00:29:18.300 --> 00:29:42.550
لماذا خصت المسألة بالواجب لأنه قد يظهر ان بين الوجوب والتوسعة تنافيا الظاهر ممكن يقول قائل واجب او موسع هذا امر فيه تنافس لان كونه واجبا يقتضي لزوم الفعل وكونه موسعا يقتضي

85
00:29:42.650 --> 00:30:03.950
وكون وقته موسعا يقتضي جواز في وقت من من الاوقات في حصة من حصص الوقت او في جزء من اجزاء الوقت فكيف بينهما بعض تناف ام الكرم او شيء من التآفي فلذلك نصوا عليه يبينوا انه

86
00:30:04.100 --> 00:30:28.500
ممكن انه جائز وواقع ولا اشكال لان الوجوب متعلق بالفعل وآآ توسعة متعلقة بالوقت زمن فالفعل واجب لكن متى يجب في حصة من حصص هذا الوقت الذي له بداية ونهاية

87
00:30:29.150 --> 00:30:52.800
في حصة من حصص زمن معين اذا فالمقصود هنا اش هو الزمن الذي يكون زائدا على فعل العبادة وهو الزمن الموسع والواجب الموسع هذا يرجع في المعنى الى الواجب الواجب المخير فيه الآتي ان شاء الله

88
00:30:52.900 --> 00:31:13.700
غيجي معايا ان شاء الله الواجب المخير فهذا الواجب موسع يرجع للواجب المخير وذلك ولذلك ستأتي معنا مسألة والواجب المخير بعد الكلام على الواجب الموسع مباشرة مسألة واجب مقيدة شناهي العلاقة بينهما

89
00:31:14.500 --> 00:31:36.450
علاش قلنا هاد الواجب موسع يرجع في المعنى الى الواجب المخير لانه في الواجب المخير كما سيأتي معنا يكون المكلف مأمورا بواحد من اشياء معينة لواحد مبهم ضمن اشياء معينة

90
00:31:36.600 --> 00:31:58.950
افعل اما كذا واما كذا واما كذا تسمى الواجب المخير فيه او المخير عموما وهذا في الواجب الموسع المكلف مخير في اي وقت من الاوقات في اي جزء من اجزاء الوقت شاء ان يوقع العبادة

91
00:31:59.000 --> 00:32:15.850
كأنه قيل له صلي اما في اول وقت واما في وسطه واما في اخره اذا حتى هو فيه تخيير ولذلك قالوا يرجع الى مسألة الواجب مخير لكن هذا يعبر عنه بالواجب الموسع شنو الفرق بينهما

92
00:32:16.900 --> 00:32:36.100
انه هنا في الواجب الموسع عندنا التخيير في الزمن ماشي ماشي المكلف به ماشي في الأفعال وانما التخير في الزمن افعل كذا اذا اه المفعول معين افعل كذا صلي مثلا صلي

93
00:32:36.550 --> 00:32:51.100
لكن اما في اول الوقت او وسطه او اخره اما في هذا الجزء او في اجزاء الوقت الواجب المخير افعل اما كذا واما كذا واما كذا المأمور به هو المخير فيه ماشي الزمان

94
00:32:51.450 --> 00:33:09.800
واضح لكن على كل يوجد تخيير نسخر في هذا وفي ذاك لكن هذا التدخين في الزمن وهناك التخير بالفعل او في المأمور به اذا فلذلك قالوا هي ترجع في مسألة الواجب

95
00:33:10.500 --> 00:33:29.200
وسيأتي ان شاء الله بعد الكلام على الواجب المخير اذن الواجب الموسع الآن تصورنا عرفه الناظم بقوله ما وقته يسع منه اكثر وهو محدودا وغيره جرى قالك ما اي الفعل الواجب

96
00:33:30.050 --> 00:33:57.550
الذي يسع وقته المقدر له شرعا اكثر منه اي من ذلك الفعل. هذاك الضمير فمنه راجع على ما هو الرابط ماء الفعل الواجب موصولة بمعنى الذي وقع على الواجب ما اي الفعل الواجب

97
00:33:57.650 --> 00:34:17.350
الذي يسع وقته المقدر له شرعا اكثر منه اي من ذلك الفعل اذا الوقت ديالو الفقيه مالو يسع اكثر من ذلك الفعل كان الواجب اللي هو مثلا شوف الفقيه فعل الواجب اللي هو مثلا صلاة الظهر

98
00:34:19.150 --> 00:34:36.050
صلاة الظهر هذا فعل واجب ياك الفقيه يسع وقته المقدر له شرعا اكثر منه لا لا الوقت الذي قدره الشارع لصلاة الظهر يسع اكثر من صلاة الظهر ولا لا هذا هو معنى يسعني

99
00:34:36.500 --> 00:35:05.300
ثم قال وهو اي ذلك الوقت جرى محدودا وغيره هذا تقسيم ايوا اقتلوا موسع هذا تقسيم ليقسم موسع قالك اعلم ان الزمن الموسع نوعان محدود وغير محدود اعلم ان الزمن الموسع نوعان

100
00:35:05.400 --> 00:35:36.200
محدود وغير محدود هذا تنويع لاش؟ للزمن موسع يمكن اضافته للتقسيم السابق الذي ذكرته يضاف اليه ذلك الموسع اللي سبق معانا نوعان محدود وغير محدود محدود كأوقات الصلاة وغير محدود وذلك

101
00:35:36.350 --> 00:36:04.250
كا وقت الحج وقضاء الفوائت بناء على ان وجوبهما على التراخي اذن عندنا لحظة فقيه وعندنا زمن موسع شنو معنى زمن؟ زمن مؤقت موسع مؤقت عين له الشارع  ونهاية وموسع اي ذلك الوقت

102
00:36:05.300 --> 00:36:33.350
اه زائد على فعل العبادة لكنه غير محدود اي غير مقيد تغير محدود اي غير مقيل بل وتاركه الشارع على التراخي لم يقيده بوقت من الاوقات يعني مثلا بسنة من السنوات

103
00:36:33.800 --> 00:36:56.900
لم يأمر به على سبيل الفور وانما اطلق ذلك او كان مأمورا به على سبيل التراخي هدا هو المقصود بغير المحدود قلنا وذلك كوقت الحج لاحظت في الاصل وقت  اه الاصل

104
00:36:57.000 --> 00:37:17.050
ان وقت الحج غير محدود بل مقيد بالعمر مقيد بالعمر كله فيمكنك ان تحج هذا العام وانت قادر مستطيع ان تحج هذا العام او ان تؤخر الحج الى العام الاتي

105
00:37:17.650 --> 00:37:39.100
او ان تؤخر الحج الى العام الذي بعده الثالث او الرابع او الخامس هذا هو معنى قولهم غير محدود والمحدود كأوقات الصلوات لا يمكنك ان تؤجلها لوقت اخر اذا هو وقت موسع محدود

106
00:37:39.650 --> 00:38:08.450
الحج وقت موسع غير محدود ولذلك خان وهو في ذلك الوقت جرى محدودا كاوقات الصلوات وغير محدود بل هو مقيد بالعمر كوقت الحج وقضاء الحوت. بناء على ان وجوبهما على التراقي. اما على مذهب من يقول

107
00:38:09.300 --> 00:38:28.300
ان الحج مأمور به على الفور بمعنى متى كان العبد قادرا مستطيعا وجب ان يحج مباشرة ولا يجوز له التأخير اذن فهو محدود مثل الصلوات لكن على القول بانه على التراخي اذا فهو غير محدود

108
00:38:28.500 --> 00:38:43.900
فيمكنك ان تحج هذا العام او العام الذي بعده او العام الثالث وهكذا لذلك قضاء الفوائت من كانت عليه فوائت صلوات مثلا مصلاهاش ثم تاب الى الله ووجب عليه قضاؤها

109
00:38:44.800 --> 00:39:12.150
فعلى القول بان القضاء على التراخي وهو الصحيح فهي من من الواجب المؤقت الموسع غير المحدود نعم في ذمتك فوائت يجب عليك قضاؤها ماشي لازم تقضيها اليوم ممكن تقضيها حتى لغدا او تقضيها بعد غد فالمقصود انها في ذمتك يجب ان تقضيها مثلا في يوم من الأيام لم تصلي

110
00:39:14.100 --> 00:39:29.900
فان تلك الصلوات ديال ذلك يوم الخمس في ذمتك لكن هل يجب قضائها على الفور الان فهاد اللحظة نقضيها الصحيح ان قضاءها على التراخي اذن هي من غير المحدود  وهكذا

111
00:39:30.000 --> 00:39:50.300
اذا قال وهو ذلك الوقت جرى اي وقع محدودا وغير محدود ثم قال الناظي رحمه الله تجاوزوا الادب بلا افتراضي في كل حصة من المختلف قبل ان نذكر هذا  يجب ان تعلموا

112
00:39:50.400 --> 00:40:25.250
ان العلماء قد اختلفوا في الواجب الموسع على ستة اقوال اختلف العلماء بالواجب الموسع على ثلاثة اقوال القول الأول وهو فالقول الراجح والصحيح هو مذهب المالكية جوازه ووقوعه جوازه ووقوعه. القول الموسع جائز

113
00:40:25.650 --> 00:40:49.250
وواقع واقع اي انه يجوز للعبد ان يأتي بالعبادة في اي حصة من حصص الوقت الموسع في اي جزء من اجزاء الوقت الموسع فيجوز للعبد ان يأتي مثلا بالصلاة في اول الوقت

114
00:40:49.350 --> 00:41:10.950
او في اخره او ما بينهما في اي حصة من الحصص هو مخير مفهوم فليس الواجب اول الوقت ولا الواجب اخر الوقت ولا هو ممنوع من الاداء في اخر الوقت ولا هو ممنوع منه في اول الوقت الى اخره اقوال الاتية

115
00:41:11.000 --> 00:41:41.900
هذا القول الاول القوم الثاني في مسألة قال اهله الواجب الموسع متعلق باول الوقت قالوا يتعين اول الوقت  اذا هؤلاء لاحظ الفقيه منعوا الواجب الموسع قال لك ما كاينش وانما الواجب هو اول الوقت

116
00:41:42.450 --> 00:42:07.600
فمن اخر ففعله صحيح مع الإثم ففعله صحيح اي مسقط للوجوب برئت ذمته وفعله اسقط الوجوب لكن مع الاثم بالتأخير الواجب هو اول الوقت لماذا لوجود التنافي بين الوجوب والتوسعة

117
00:42:08.100 --> 00:42:26.450
قالوا الوجوب يقتضي لزوم الفعل والتوسعة تقتضي جواز الترك بمعنى ملي كيدخل وقت الظهر كنقولو المكلف قد صارت صلاة الظهر واجبة عليك ويجوز لك ان تتركها فقال لك هذا ثمان

118
00:42:26.850 --> 00:42:43.100
واحد تنقولو ليه واجب عليك تصلي دخل الوقت كنقولو ليه واجب عليك تصلي ويجوز لك الترك اي يعني في اول الوقت كيقصدو الرد على القول الاول دخل الوقت تعلق بك الوجوب وجب ان تؤدي الصلاة

119
00:42:43.300 --> 00:42:58.750
ويجوز لك ان تترك اداء الصلاة الان وتصلي حتى للآخرة قال لك بينهما ثنابل التوسعة تقتضي جواز ترك الواجب وذلك لا يجوز ترك الواجب امر محرم لا يجوز اذا فيتعين اول الوقت

120
00:42:59.150 --> 00:43:21.450
ومن اخر ففعله مسقط للوجوب لكن مع الإثم لأنه ترك الواجب عليه وهو الاذى في اول الوقت. وينسب هذا القول للشافعية هذا القول الثاني في المسألة يتعين اول الوقت واخر الوقت او ما بعد الاول مسقط للوجوب

121
00:43:22.400 --> 00:43:56.650
القول الثالث وهو معزول لحنفية قالوا بالعكس قالك الوجوب متعلق بآخر الوقت الوجوب متعلق باخر الوقت اذا فالواجب عندهم هو اخر الوقت لكن من صلى في اول الوقت قالوا ومن ادى في اول الوقف فان ذلك فانه تعجيل

122
00:43:57.200 --> 00:44:16.600
مسقط للوجوب قالك فحينئذ عجل العبادة قالك بحالاش؟ بحال الى شي حد خرج الزكا قبل الوقت من اخرج الزكاة قبل وقته يسقط عنه اخراجها اذا وصل الوقت. فقالوا كذلك الوقت هو الآخر

123
00:44:17.900 --> 00:44:32.900
علاش ما حجته قالك لأنه يجوز ليه فالتأخير الى اخر الوقت لكن فآخر الوقت لا يجوز ليه يأخر فقالوا لما وجد اللزوم في اخر الوقت اذن هداك هو الواجب واخر الوقت لكن من قدم

124
00:44:33.800 --> 00:45:00.000
ففعله هداك التعجيل ديالو يسقط الوجوب مفهوم القول الثالث وهو قول منسوب للترخي من الحنفية قال مثل ما قال الحنفية لكن زاد قيدا قال هو كذلك اه الوجوب المتعلق في اخر الوقت متل ما قال الحنفية

125
00:45:00.800 --> 00:45:28.400
لكن ان قدم الفعل فعل في اول الوقت فانه يقع واجبا بشرط وهو بقاء العبد مكلفا في اخر الوقت قالك اسيدي الوجوه كيتعلق بآخر الوقت لكن لو قدم الفعل على اخر الوقت فهل يسقط الوجوب؟ قالك لا في ذلك تفصيل

126
00:45:29.850 --> 00:45:50.150
يسقط الوجوب في اول الوقت ويوصف ويوصف ذلك الفعل بانه واجب بشرط وهو ان بقي ذلك المكلف مكلفا في اخر الوقت سورة لو ان احدا صلى الظهر في اول الوقت عنده

127
00:45:50.750 --> 00:46:08.500
ثم مات في اخر الوقت قالك ففعلو هاديك الصلاة اللي صلى نفل وليست فرضا لأنه مازال متعلقش بالوجوب عندهم ماذا يتعلق بالوجوب حتى لآخر الوقت وهذا مات في اخر الوقت اذا لم يبق مكلفا في اخر الوقت مات

128
00:46:09.200 --> 00:46:28.400
او جن اذا ففعله الأول نفل اذا فهو ذاك الفعل الأول اش كيدير؟ يقول الفعل موقوف حتى نشوفو واش غيبقى مكلفا في اخر الوقت اولا فإن عاش مماتش حتى حتى دخل حتى خرج الوقت فحينئذ فعله الأول مسقط للوجوب

129
00:46:29.650 --> 00:46:50.450
اذا قول الترخي قال الامر موقوف المأمور به موقوف واحد قدم اه العبادة في اول الوقت قالك فذلك المأمور به الذي اداه موقوف اش معنى موقوفه؟ اي غير موصوف لا بنفل

130
00:46:50.650 --> 00:47:15.200
ولا بفضل  حتى ننظر هل يبقى المكلف مكلفا في اخر الوقت فإن بقي مكلفا الى اخر الوقت ففعله المأمور به الذي اداه واجب لانه اسقط الواجب ولا يسقط الواجب الا واجب

131
00:47:15.500 --> 00:47:34.850
تفو وان لم يبقى الى اخر الوقت ففعله مفدوم والا فالاصل انه موقوف هم غير موصوف لا بنفل ولا بفرض هذا قول الكرخي اذا يقول هو ان الواجب هو اخر وقت لكن ان قدم الفعل

132
00:47:34.900 --> 00:47:56.600
فانه يقع واجبا لانه مسقط واجب لكن بشرط ان يبقى مكلفا فان مات كان ما فعله في اول الوقت اش لفلان لا فضلا اذن شنو الفرق بين هذا القول والقول الذي قبله؟ بين قول الكرخي وقول قول

133
00:47:56.650 --> 00:48:25.650
مشهور علي الحنفية هو انه اشترط بقاءه مكلفا ليكون فعله في في اول الوقت واجبا مسقطا للواجب. وهم لم يشتروا ذلك قالوا ان قدم فانه يسخط عنه الوجوب فان ذلك الفعل يقع واجبا مطلقا هو قال لا يقع واجبا الا بشرط بقائه الا بشرط وهو بقاؤه مكلفا

134
00:48:26.200 --> 00:48:51.050
مفهوم هذا القول آآ الرابع الرابع في القول الخامس في المسألة قال اهله زمن الوجوب هو زمن الايقاع او بعبارة اخرى هو زمن الوجوب هو ما يعينه المكلف لايقاع العبادة

135
00:48:51.850 --> 00:49:18.900
الزمن ديال الوجوب هو الزمن الذي يعينه المكلف للعباد لايقاع العبادة سواء اكان اول وقت او وسط الوقت او اخر الوقت اذن شنو هو الزمن ديال الوجوب هو الزمن الذي يوقع فيه المكلف العبادات. اذا فزمن الوجوب يعينه المكلف

136
00:49:19.200 --> 00:49:41.650
باش يعينه بإيقاع الفعل فيه بأداء الفعل فيه اذا ادى الفعل في اول الوقت فذلك هو زمن الوسط هو زمن الوجوب اذا ادى في الاخر هو زمن الوجوه  اذا فليس زمن الوجوب لا قبل ولا بعد وانما وانما الزمن هو ما يعينه المكلف

137
00:49:41.700 --> 00:50:02.800
باداء الفعل فيه هاد الأقوال كلها ان شاء الله ستأتي  هذا هو القول الخامس القول الثالث في المسألة ان ايقاع الفعل قبل اخر الوقت يمنع من تعلق الوجوب بالمكلف اخر الوقت

138
00:50:03.050 --> 00:50:21.550
وهاد القول ايضا منسوب للحنفيات اش قالوا قالوا الأمر معروف مذهب الحنفية انه ان الوقت هو الآخر لكن عندهم تفاصيل فيما لو قدم الفعل الربيعي هاديك الأقوال الثلاث التفاصيل في تقديم الفعل

139
00:50:22.550 --> 00:50:50.200
فهاد القول السادس مقتضى انه ان عجل الفعل منع تعجيله من تعلق الوجوب باخر الوقت ان قدم الفعل منع تعجيله من تعلق الوجوب باخر الوقت وان لم يعجله كان اخر الوقت واجبا موصوفا بصفة الوجوب

140
00:50:53.650 --> 00:51:18.450
بمعنى الا الواجب عندهم هو اخر الوقت لكن بشرط الواجب هو اخر وقت بشرط الا يعجل الفعل وشنو المقصود بالتعجيل؟ هو فعله في اول الوقت الواجب لي كيتوصف بالوجوب هو اخر الوقت لكن بشرط ان لا يعجل الفعل فإن عجل الفعل

141
00:51:18.800 --> 00:51:43.300
فانه يمنع من تعلق الوجوب باخر الوقت صافي فانه يمنع من تعلق وجود وان لم يعجل لو لم يعجله لكان اخر الوقت واجبا بمعنى الوجوب عندهم كيتعلق بآخر الوقت لكن لاحظوا خص الدور الآن عندو اول ووسط وآخر

142
00:51:43.650 --> 00:52:05.150
متى يكون الظهر واجبا؟ حتى لآخر الوقت لكن هاد اخر الوقت يكون الفعل فيه واجبا اذا لم يعجل فإذا عجل فإن التعجيل يمنع من تعلق الوجوب بالمكلف في اخر وقته

143
00:52:05.350 --> 00:52:27.800
وان لم يعجلوا كان واجبا في الآخرة بعبارة اخرى العبد اما يتعلق بالوجوب وذلك في اخر الوقت اولى فيتعلق به الوجوب في اخر الوقت اذا لم يعجل ولا يتعلق به وجوب اصلا اذا عجل

144
00:52:27.950 --> 00:52:51.700
اذا عجل فإن ذاك التعجيل يمنع من تعلق الوجوب به. صافي؟ في اخر الوقت لأن الوجوب كيتعلق في اخر الوقت فإذا عجل التعجيل يمنعك مين اه من تعلق الوجوب في اخر الوقت واذا لم يعجل حينئذ يتعلق بالوجوب في اول في اخر

145
00:52:52.550 --> 00:53:19.300
الوقتي واضح؟ اذا لاحظوا هما مازالين كيقولوا اه فعله ذلك مجزئ اولى الفعل موقوف. كما يقول آآ كما يقول اهل القول اه الثالث والقول الرابع لقاو اهل القول الثالث اش كيقولو؟ القول الثالث اللي كان سبق معنا

146
00:53:19.500 --> 00:53:43.400
للحنفيات هادو كلهم حنفيات القول الثالث الذي للحنفية ماذا يقولون وجوب متعلق باخر الوقت فإن قدم فإنه نفل مسقط للفرد كيقولك الى تقدم هداك نفل مسقط للفرد القول ديال الكار خير اش كيقول؟ كيقولك ذلك الذي قدم موقوف غير موصوف لا بنفل ولا بفرض

147
00:53:45.200 --> 00:54:05.100
حتى ننظر هل يبقى المكلف مكلفا في اخر الوقت فان بقي مكلفا الى اخر الوقت فان ذلك الفعل مقدم يوصف بانه واجب وان لم يبق مكلفا الى اخر الوقت فانه نفل

148
00:54:05.850 --> 00:54:21.950
هؤلاء قالوا لم يقولوا لا بذلك ولا بهذا وانما قالوا هذاك التعجيل يمنع من تعلق الوجوب بالمكلف في اخر الوقت بمعنى كأنهم اعتبروه مانع من الموانع من موانع تعلق الوجوب التعجيل

149
00:54:22.150 --> 00:54:40.250
فإذا لم يوجد تعجيل فحينئذ يتعلق بالوجوب اذا فهذه كم ثلاثة اقوال تأثيره الناظمي رحمه الله اذا يقول الناظم رحمه الله  فجوزوا الادب من اضطراري في كل حصة من المكتان

150
00:54:41.200 --> 00:55:02.800
تجوزوا فأدي للتفريع ولا لا تفريعا تفريعا على ماذا على ما سبق ما سبقش وذكرنا ذكر لنا تعريف الوقت وتعريف الوقت الموسع ايش يلزم منه ان الوقت الموسع جائز وواقع

151
00:55:03.150 --> 00:55:28.600
قال الناظم ما وقته يسع منه اكثر وهو محدودا وغيره جار الواجب الموسع هو ما وقته يسع اكثر من ذلك  هو ما يسعنا الواجب الموسع هو ما وقته يسع منه اكثر لما عرفه الناضل قال فجوزوا الاداب الى اقترابه

152
00:55:28.750 --> 00:55:58.750
اي فعل فعل كالقول الراجح من ان الواجب الموسع جائز وواقع شنو الحكم جودوا الالم. على ما سبق اي فالقائلون بالواجب الموسع جوزوا الاداء او لا يمكن ان تكون فصيحة واقعة جوابا لشرط مقدر التقرير واذا تقرر ذلك فجوزوا الاداء او اذا كان كذلك

153
00:55:59.650 --> 00:56:29.100
الوجه والسماء وقته يسع فجوزوا الاذى. فجوزوا الضمير فجوزوا به كما قلت الاكثرون من الفقهاء والمتكلمين القائلون بالواجب الموسعي وهو مذهب مالك تجوزوا اي هؤلاء الذين ذكرتم الأذى بكل حصة من المختار بلا اضطرار

154
00:56:29.550 --> 00:57:00.100
جوزوا الاذى في كل حصة جوزوا الاداء اي ايقاع الواجب الموسع ايقاعه اداءه ايقاعه وايجاده جوزوا الاداء في بلى في كل حصة اي جزء ونصيب من من الوقت المختار في كل حصة

155
00:57:00.150 --> 00:57:27.100
من الوقت المختار بلا اضطرار اي بغير بغير اشتراط ضرورة كما في الوقت الضروري تجاوزوا الاداء في كل حصة من اي في كل جزء من وقته المختار اي من وقت ذلك الواجب

156
00:57:27.400 --> 00:57:53.300
المختار علاش كنقولو علاش قالوا من وقته المختار هاد جواز الايقاع فين كيكون فالوقت لاختيار لا في الوقت لاضطراره اما الوقت للدراسة شنو هو وقت الاضطراب الوقت الاضطرابي هو اخر الوقت الذي لا يسع الا لفعل العبادة دابا الان انت الظهر ولا العصر ولا

157
00:57:53.300 --> 00:58:12.100
الصلوات في الأصل موسعة لكن اذا لم يبقى من الوقت الا ما يسعني فعل العبادة ماشي اختياري الاختيار كان عندك متى اول الوقت لكن اذا لم يبقى من الوقت الا ما يسع عباد فعلك وقت

158
00:58:12.450 --> 00:58:34.100
يجب الاداء فيه قياديين كيصير واجب ان تؤدي به اذا قال لك فجوزوا الاداء في كل جزء من وقت من الوقت المختار بدون اشتراط اضطرار اي ضرورة بمعنى هؤلاء الجمهور لا يشترطون الضرورة

159
00:58:35.000 --> 00:58:52.550
كما في الوقت الضروري جوزوا لك ان تؤدي في اي وقت شئت ولا يجب عليك على هذا القول الأول اللي هو الراجح لا يجب عليك العزم على فعله في آخر الوقت

160
00:58:52.550 --> 00:59:15.200
ان تركت في اول الوقت هؤلاء يجوزولك دير فأي وقت ولم يوجبوا عليك ان تعزم على الفعل في الآخر اذا لم تأتي بالفعل في الاول خلافا للقول الاتي غيجي معانا وقائل منا يقول العزم اذا هؤلاء هل اوجبوا العزم

161
00:59:15.950 --> 00:59:35.300
واش قالوا يجب على من اخر وترك الفعل في اول الوقت ان يعزم على فعله في الاخرة لا لم يجيبوا ذلك لم يجبوا العزم ما اوجب العزم على الفعل عند

162
00:59:35.350 --> 01:00:04.300
تركه في اول الوقت لماذا لم يجبوا ذلك قالوا لان الامر اي امر الشارع دل على وجوب الفعل والاصل عدم وجوب غيره الدليل الشرعي دل على وجوب الفعل والاصل عدم وجوب غيره شناهو غيره؟ هو

163
01:00:04.650 --> 01:00:21.500
العزم هادوك لي غيجيو معانا يوجبون العزم قالك هؤلاء الشرع الدليل دل على ماذا على وجوب الفعل قال لينا صلوا اذا شنو الواجب هو الفعل اللي هو في الصلاة ووجوب العزم لا دليل عليه

164
01:00:23.000 --> 01:00:37.300
بمعنى هذا فيه رد على القول الآتي لأن القول الآتي قال اهله الواجب واحد من امرين اما الفعل في اول الوقت او العزم على ادائه في اخر الوقت بمعنى ليكون العزم بدلا

165
01:00:37.500 --> 01:00:49.050
من الفعل تخليك اما تؤدي الصلاة في اول الوقت ولا الا ما اديتهاش في اول وقت واجب عليك تعزم على ادائها بعدو هؤلاء قالوا لا يجب العزم اذا انتبه الفقيه

166
01:00:49.450 --> 01:01:00.100
يجوز لك ان تؤدي عبادة في اي وقت من الاوقات ولا يجب عليك العزم في اول الوقت على ان تفعلها بعد لا ما واجبش لماذا قالك لأن الدليل الشرعية اوجب

167
01:01:00.400 --> 01:01:19.200
فعل ولم يجب غيره لي هو العزم اوجب عليك ان تصلي ولم يجب عليك ان تعزم على الاداء وهو هذا القول ينسب الامام الباجي رحمه الله اذن هذا هو المشهور ثم ذكر الأقوال الأخرى عندنا في المذهب

168
01:01:19.600 --> 01:01:40.900
قال وقائل منا اي من المالكية يقول العزم على وقوع الفرظ فيه حتم هذا هو القول الذي رددناه الآن انبا  شنو هو القول الذي ردناه انفا؟ هو الذي قال اهله

169
01:01:42.150 --> 01:02:04.550
يجب  في اول الوقت احد امرين اما الفعل او العزم على الاداء في بعدوا بمعنى واجب على المكلف اما ان يوقع العبادة في اول الوقت ويلا ما اداتش في اول الوقت لا بأس ماشي مشكل لكن واجب عليه ان يعزم على الاداء

170
01:02:04.550 --> 01:02:24.600
في الوقت فرصة الوقت ولا اخر الوقت يعني بعد ذلك واجب ليا العدل قالوا والعزم بدل من التقديم من الاتيان بالفعل في اول الوقت وقائد اي ورب قائلين اذا هاديك الواو واوروبا والنكرة للتعظيم

171
01:02:24.700 --> 01:02:47.750
وقائل منا اي من المالكية وهما القاضيان الباقلان وعبد الوهاب هادو هوما لي كيقولو بهاد القول وقائلين منا معشر المالكية القائلين بالواجب الموسعي واكتبوا هادوا الفقيه اللي كيقولوا بهاد القول راهم يوافقون على اش

172
01:02:49.250 --> 01:03:11.100
على ان الواجب الموسع جائز وواقع كيقولو به فما خالفوناش في الأصل السي محسن يقولون بالواجب الموسع لكنهم مع قولهم بالواجب الموسى اش قالوا؟ اما ان تأتي اذا ملي كيقول لك يجوز لك ان تأتي بالعبادة في اول الوقت او في وسطها واخره هادو راه كيقول لك

173
01:03:11.100 --> 01:03:24.600
يجوز لك ان تأتي بالعبادة في اي حصة من حصص الوقت المختار اذن يقولون بواجب وسع ولا لا؟ يقولون به لكن كيقولك اذا لم تؤدي في اول الوقت فوجب العزم

174
01:03:24.750 --> 01:03:55.000
على الاداء بعد ذلك في الوسط ولا في اخر الوقت  اذا قال وقائم من المالكية القائلين بالواجب وهما القاضيان يقول العزم على وقوع فرض  ان يقولوا يجب الاداء اول الوقت او العزم اول الوقت على وقوع ايقاع او اداء الفرض

175
01:03:55.000 --> 01:04:17.450
فيه اي في الوقت المختار حتم اي واجب والعزم بدل من التقديم لا من الفعل والعزم عندهم بدل من التقديم لا من الفعل لأنه الى كان بدلا من الفعل ما تحتاجش تفعلها اصلا

176
01:04:17.550 --> 01:04:31.150
ايه العزم يكفيك عزمتها راه العزم بدل من الفعل صافي اسقط سقط الفعل بمجرد العزم اللهم قالك العزم ماشي بدنيا الفعل بدل من التقديم اذن الفعل مازال لازم اذن الشاهد

177
01:04:31.300 --> 01:04:53.350
اذا وقائل منا يقول العزم حسم شو الاعراب؟ يقول العزم مبتدأ. وحتم خبر العزم على وقوع الفرض فيه اي في الوقت المختار حتم اي لازم وواجب لكن هاد العزم على ايقاع واداء الفرض في الوقت المختار واجب. متى

178
01:04:54.150 --> 01:05:13.950
لمن لم يؤدي في اول الوقت اذا من ادى على مذهب هؤلاء؟ من ادى في اول الوقت فداك ومن لم يؤدي في اول الوقت فيجب عليه ان يعزم على اداء العبادة وايقاعها بعد ذلك في اخر الوقت او وسطه

179
01:05:14.250 --> 01:05:29.900
والعزم بدل من التقديم مع انهم يقومون بالواجب الموسخ يقولون به لكن كيقول لك اذا اردت ان تؤدي في اخر الوقت فاعزم في اول وقت على ذلك ولا اشكالا المهم

180
01:05:30.150 --> 01:05:50.250
هذا القول تاني عند المالكية القول الثالث عند المالكية دابا حنا غي في اقوال المالكية القول الثالت عنده قال او هو ما مكلف يعين او هو ما مكلف يعينه القول الثالث هو اي وقت الاداء

181
01:05:50.400 --> 01:06:24.600
ما يعينه مكلف هو اي وقت الاداء ما يعينه مكلف للاداء بفعله فيه لا تعين له غير ذلك هذا ايضا نقله الامام الباجي عن بعض المالكية قالك اسيدي وقت الاداء هو ما يعينه مكلف

182
01:06:24.650 --> 01:06:57.600
للاداء بفعله فيه الوقت ديال الأداء هو ما يعينه المكلف بايقاع واداء الفعل فيه لا تعين له غير ذلك الى هذه اقوال ثلاثة كلها منسوبة للمالكية ومنها للمالكية ولغيرهم واشهرها القول الاول

183
01:06:58.450 --> 01:07:20.850
ثم قال رحمه الله مشيرا الى اقوال المخالفين للمالكية الاقوال التي لا توجد عند البادية قال وخلف ذي الخلاف فيه بين وخلف اي وخلاف ذي الخلاف صاحب الخلاف اي المخالفين

184
01:07:21.100 --> 01:07:44.550
بالمذهب فيه اي في الواجب الموسعي بين اي ظاهر ثم اشار الى ذلك الخلاف واضح الكلام وخلفه اي خلافه ذي الخلاف صاحب الخلاف اي المخالف للمذهب فيه في الواجب الموسع بين اي ظاهر

185
01:07:44.600 --> 01:08:01.150
طيب شنو هو هاد الخلاف الفقيه بخلاف ديال المخالفين ما هو؟ اللي قال لك فقيل لا خيرك وقيل لون وقيل ما به الاذى يتصل اكثر من هاد التلاتة باقوال من اقوال المخالفين للمذهبي

186
01:08:02.600 --> 01:08:23.500
مخالفين للمذهب خلافهم بين وهو ما اشار اليه بهذا البيت فقيل لا خير هذا قول من؟ قلها تكرر هاد القول هذا ناخذ قول من حنفي ياك اذا فقيل اي وهذا القول منسوب للحنفية مشروعا هو لا خير اي هو وقت الاداء

187
01:08:24.300 --> 01:08:48.050
اداء العبادة ووجوبها هو الاخر اي اخر واقصي المختار فان قدم اذن الوقت هو الآخرة ياك الفقيه؟ فإن قدم اسبق لينا ديك التفاصيل اللي عندهم المشهور فإن قدم فتعجيل يسقط الوجوب كتعجيل الزكاة

188
01:08:48.800 --> 01:09:15.650
والكرخي ان قدم وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا  والقول الآخر ان قدم فتعجيل يمنع الوجوب في اخر الوقت  فقيل الاخر وقيل الاول هذا لمن ينسب هذا القول لبعض الشافعية وقيل الاول

189
01:09:15.850 --> 01:09:43.150
اي اول الوقت المختار. وان فعل بعده فقضاء ويأثم  بمعناه جعلوا الاول هو وقف العبادة. لماذا؟ ما علة ما حجتهم؟ قال لك لوجوب الفعل بدخول الوقت قال لك لانه ملي كيدخل الوقت يسير فيه واجبا ولا لا

190
01:09:45.100 --> 01:10:05.300
يتعلق الوجوب بالمكلف فقال لك لما كان وجوب الفعل يتحقق بمجرد دخول الوقت اذا فيجب الاداء في اول الوقت في اول الوقت المقتضى وان فعل بعده بعد اول الوقت فقضاء

191
01:10:05.550 --> 01:10:22.750
مسقط للوجوب تبرأ به الذمة لكن مع الإثم بحال الى الانسان صلى خارج الوقت عندنا كما لو ادى العبادة فخير مثلا لو ان احدا اخرج صلاة الظهر عن وقتها عمدا وصلاها بعد خروج الوقت

192
01:10:22.850 --> 01:10:41.600
مافعلوش كيتسمى قضاء وضده القضاء تداركا لما سبق الذي اوجبه قد علم اذا فعله قضاء تبرأ به الذمة لكنه يأثم لنا كذلك هؤلاء قالوا في اخر الوقت قالك الواجب هو اول وقفة ان اخر فقضاء ويأثم

193
01:10:41.950 --> 01:11:04.200
القول الثالث قال وقيل ما به الاداة يتصل وقيل وهذا ايضا جاء عن بعض الحنفية مشهور وعن بعض الحنفية ما اي وقت الاذى ما اي وقت الاداء هو الذي يتصل

194
01:11:04.350 --> 01:11:33.700
الاذى ما اي الوقت هو الذي يتصل به الاداء يتصل به الاداء اي الجزء الذي اتصل به الاداء وفعل فيه يتصل به الاداء ان يقع فيه او قل الجزء الذي لاقاه الفعل

195
01:11:34.300 --> 01:12:00.500
الجزء الذي اتصل به الفعل ولاقاه والا فالاخرة اذا انتبهوا هذا قول شيقول اهله يقولون وقت الاداء او الوقت الواجب هو الوقت الذي وقع فيه الفعل الوقت لي وقع فيه الفعل هداك هو وقت الاداء والا فالاخر

196
01:12:00.600 --> 01:12:22.300
بمعنى اذا وقع الفعل في اول الوقت او في وسطه او ما بين ذلك فذلك هو وقت الأهداف والا اذا لم يؤدى في الزمن في اول الوقت ووسطه فحينئذ يتعين الاخرة

197
01:12:23.400 --> 01:12:41.400
والا فالاخر فان وقت الاذى هو الاخر هذا اذا لم يفعل في الاول او الوسط والا اذا فعل في الاول او فان الوقت الذي فعل فيه الفعل الجزء الذي اتصل به الفعل ولاقاه ووقع فيه

198
01:12:41.400 --> 01:13:00.700
هو وقت الاداء ولكن اذا لم يقع في الاول ولا في الوسط فيتعين الاخر حينئذ مفهوم الكافي اذا كانهم قالوا يتعين الاخر واذا فعل قبل الاخرين فذلك الوقت الذي فعل فيه هو وقت الوجوب

199
01:13:00.700 --> 01:13:14.250
عينه المكلف بمعنى ديك النصف ساعة اللولة الساعة الثانية ولا عشرة الدقايق اللولة ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة هي وقت الأداء عينها المكلف فإذا لم يفعل فإن الواجب هو آخر الوقت

200
01:13:15.750 --> 01:13:35.100
اذا فكانه قاله بعبارة اخرى الواجب هو اخر الوقت فإذا فعل قبل ذلك فإن ذلك هو وقت الوجوب ايضا هو وقت الأذان وقت الأداء يجوز  مفهوم؟ بمعنى متى نعين نحن زمنا

201
01:13:35.150 --> 01:13:52.750
نعين نحن الزمن وكنقولو هاد الزمن هو الفعل هو وقت الوجوب متى اذا لم يفعل الفعل في اول الوقت الا بقا لينا غير اخر الوقت حينئذ سنعين الزمن نقول هذا الزمن هو وقت الوجوب

202
01:13:53.800 --> 01:14:08.400
لكن اذا اه لكن قبل ذلك قبل اخر الوقت فنقول نحن وقت الوجوب هو وقت الفعل داك الوقت لي غيأدي فيه المكلف العبادة الذي يوقع فيه الفعل هو وقت الوجوب

203
01:14:08.550 --> 01:14:27.200
لكن اذا لم يفعل فاننا حينئذ نعين الوقت نقولو هاد الوقت هو وقت للوجوب واش واضح الفرق مفهوم  وانا احس الناس للفرق ولا لا اذا نعين الوقت ونقول هاد الوقت هو اخر

204
01:14:27.300 --> 01:14:50.700
هو وقت الوجوب متى اذا لم يفعل الفعل في اول الوقت او وسطه فغادي نعينو الوقت لي هو الآخر الى الوقت لي كيعينوه وكيقولو هذا الوقت واجب اي وقت اخر وقت هداك هو لي كيعينو كيقولك الواجب اخر الوقت يعينون الزمن

205
01:14:51.550 --> 01:15:07.300
لكن اذا فعل قبل ذلك في اي وقت من الاوقات فإن الوقت الواجب هو الوقت الذي هو الوقت الذي وقع فيه الفعل هو الجزء الذي اتصل بفعله هداك هو وقت الوجوب

206
01:15:07.850 --> 01:15:24.600
لكن اذا لم يتصل الفعل ولم يقع لا بالاول ولا بالوسط فحينئذ الاخر هو الوقت. لاقاه الفعل او لم يلاقي. واش فهمتو الفرق اخر الوقت هو وقت الوجوب لاقاه الفعل او لم يلاقيه. وقع فيه الفعل او لم يقع

207
01:15:24.850 --> 01:15:40.150
لكن قبل ذلك الوقت لي وقع فيه الفعل هو وقت الوجوب وقيل ما به الاذى يتصل. هذا حاصل ما ذكره رحمه الله ثم قال والأمر في واحد من  نجيب واحدة بعد استواء

208
01:15:40.600 --> 01:16:21.400
هو باب كلكم  او هو اي وقت الاداء ما اي الزمن الذي يعين اي يعينه كاين واحد المفعول به محلوف هو العائد على ما الرابط بينما الموصولة وفي الصلة هو داك المفعول به محلول ما يعين ان يعينه مكلف

209
01:16:21.700 --> 01:17:04.900
لفعل العبادة فيه     نفس الجوهر لا يستطيع عندي شي  يمنعني من الكلام حبوبة صغيرة   كنا عوالين نزيدو شي شوية