﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:39.000
الحديث الثاني والثلاثون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الاربعين النووية الحديث الثاني والثلاثون. عن ابي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخضري رضي الله عنه

2
00:00:39.050 --> 00:01:03.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ما جت والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:01:03.850 --> 00:01:23.400
خطأ ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد  هذا الحديث هو الحديث الثاني والثلاثون

4
00:01:23.500 --> 00:01:39.750
من احاديث الاربعون النووية نعم وهو من حديث ابي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار

5
00:01:39.900 --> 00:01:57.500
تقدم الكلام عن الحديث وان الحديث حكم المصنف رحمه الله بانه حديث آآ حسن وذكر آآ انه رواه ابن ماجة والدار تكلمنا على هذا في فيما مضى بما يغني عن اعادته

6
00:01:57.700 --> 00:02:11.700
وكنا قد وقفنا على دراية الحديث بعد الفراغ من روايته وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار آآ اختلف العلماء في قوله لا هنا هل هي للنفي

7
00:02:11.750 --> 00:02:33.250
او للنهي هل قوله لا ظرر نفي او نهي هل هو نفي للظرر او نهي عنه للعلماء في ذلك قولان والذي يترجح انه نفي بمعنى النهي نفي يتضمن النهي وهذا جار في كلام

8
00:02:33.350 --> 00:02:54.550
آآ العرب ان يأتي آآ النفي بمعنى النهي وهو ابلغ من مجرد النهي ابلغ من مجرد النهي لانه اعدام الغاء وهو ابلغ من مجرد النهي الذي آآ يمنع ويزجر عن الفعل

9
00:02:54.950 --> 00:03:18.000
فقوله لا ظرر ولا ظرار هو نهي هو نفي مظمن معنى النهي وقوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار المادتان او الكلمتان ظرر وظرار مشتقتان من معنى انه من من اصل واحد وهو الضر

10
00:03:19.650 --> 00:03:43.000
والضر ضد النافع وهو الاذى وما تكرهه النفوس فالضر الذي هو اصل مادة الظرر والظرار يدور على ما تكرهه النفوس ما يتأذى به الانسان ما ما ما هو ضد النفع

11
00:03:43.400 --> 00:04:10.050
كل هذا مما يندرج في اصل المادة لكن هنا جاء النفي بصيغتين نفي المصدر لا ظرر ونفي المصدر الذي يفيد المفاعلة لا ظرار فهل هو نهي؟ فهل النهي هنا والنفي

12
00:04:10.750 --> 00:04:37.800
لشيء واحد امهما شيئان من من اهل العلم من قال ان قوله لظرر ولا ظرار شيء واحد وانما كرره صلى الله عليه وسلم لتأكيد معنى النفي والنهي فيكون قوله لا ضرر ولا ضرار هو نهي عن ما فيه اذى نهي عما فيه

13
00:04:37.900 --> 00:05:01.200
اه ما فيه اه ما لا منفعة فيه ما فيه ما تكرهه النفوس ما يتأذى به الانسان وليس بين اللفظين فرق وانما هو نهي مؤكد هذا المعنى الاول وقيل بل ثمة فرق

14
00:05:02.550 --> 00:05:23.350
فالظرر غير الظرار واختلفوا في تعيين الفرق فقال جماعة من اهل العلم الفرق بين الضرر والضرار ان الظرر هو ما يحصل من الشر والاذى من غير قصد ما يحصل من الشر والاذى

15
00:05:23.500 --> 00:05:46.600
من غير قصد والضرار هو ما يحصل من الشر والادب بالقصد الفارق بين الظرر والظرار هو قصد الفعل فالضرر لا قصد فيه في قول لا ظرر لا قصد فيه والظرار فيه قصد

16
00:05:50.250 --> 00:06:21.200
وقيل في الفرق الظرر هو ما لا نفع فيه مما لا منفعة فيه لفاعله فنهى عن ان يظر الانسان بغيره اذا لم يجن من ذلك منفعة تقول لا ظرر اي

17
00:06:21.250 --> 00:06:43.200
تجنب نفي للظرر الذي اه لك لا منفعة الذي لك فيه منفعة الفرق نعيد القول هذا الفرق الثاني بين الظرر والظرار ان الظرر هو الاذى الذي يحصل لك به منفعة

18
00:06:44.250 --> 00:07:08.200
الظرر الذي يحصل لك به منفعة كان يكون مثلا بينك وبين جارك مصلحة فتمنعها من لاجل ان تحصل من ذلك منفعة هنا انت اوقعت ظررا لان الظرر ما تجلب به النفع لنفسك

19
00:07:09.050 --> 00:07:29.950
ويحصل به مضرة على غيرك النوع الثاني او الظرار وهو القسم الثاني هو ما تجلب به ما ما توقع به المفسدة والاذى على غيرك دون ان تجلب لنفسك مصلحة فالفرق في

20
00:07:31.800 --> 00:08:03.400
المنفعة فالظرر فيه منفعة للفاعل والضرار لا منفعة فيه للفاعل واضح الفرق هذا الفرق الثاني مما قيل في الظرر والظرار. الفرق الثالث بين الظرر والظرار ان الظرر ابتداء الاذية نهي عن ابتداء الاذية

21
00:08:04.100 --> 00:08:28.700
والضرار نهي عن المجازاة عليها فالفرق بين الظرر والظرار ان الظرر نهي عن ابتداء الاذى واما الضرار فنهي عن رد الاذى باذى نهي عن رد الاذى باذى باذى وعلى هذا المعنى

22
00:08:29.700 --> 00:08:49.700
مشكل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن يوجه هذا بانه اذان زائد على ما اذن فيه بان يكون الجزاء

23
00:08:50.000 --> 00:09:11.700
بظرر اعظم من الضرر الذي ابتدأت به ووقع عليك اولا فيقول لا ظرر ولا ظرار اي لا لا ابتداء للظرر ولا مجاوزة في رده عن القدر الذي اذنت فيه الشريعة

24
00:09:12.500 --> 00:09:49.900
وخلاصة الفرق على هذا القول ان الظرر ابتداء اذى والضرار مجاوزة في الرد مجاوزة برد الاذى مجاوزة في رد الاذى هذه جملة من المعاني التي قيل بمعنى الضرر والضرار  قد قال الباجي رحمه الله في المنتقى

25
00:09:50.100 --> 00:10:08.450
وجها في التفريق بين الظرر والظرار من اجود ما قيل قال رحمه الله ويحتمل عندي ان يكون معنى الضار ان يضر احد الجارين بجاره والضرار ان يضر كل واحد منهما بصاحبه

26
00:10:08.950 --> 00:10:37.250
سواء كان ابتداء او مجازاة لا فرق فيكون هذا المعنى اقرب له اقرب التفارق السابقة الكلام الباجي اي المعاني اقرب اليه ثالث المعنى الثالث لكنه لم يشترط ان يكون ذلك على وجه المجازات

27
00:10:37.750 --> 00:10:56.400
احيانا كل منهم يريد الاضرار بالاخر ولو لم يكن على وجه المجازات هو اصل يريد البداءة بالظرر بينهما شحناء بينهما مخاصمة بينهم ولا يلزم ان يكون هذا في رد اذى صاحبه لكن لازم ان يكون في الرد او في عدم الرد

28
00:10:56.650 --> 00:11:19.350
فقول لا ظرر ولا ظرار نهي عن ابتداء اه المضارة ومن طرف دون من احد الجانبين المعنى الثاني الكلمة الثانية الضرار هو نهي عن  ان ان يقابل الضرر بضرر ان يضر كل واحد منهما بالاخر

29
00:11:21.250 --> 00:11:48.350
وهو هذا الوجه رجحه لاجل ما اه يتعلق بهذه الصيغة الضرار من المفاعلة المقاتلة والظراب والسباب اه الزحام وما اشبه ذلك هي مبنية على صيغة مفاعلة تقتضي جانبين و بهذا يتلخص لنا

30
00:11:48.800 --> 00:12:10.100
فيما يتعلق بالفرق انها اربعة اوجه او ثلاثة اوجه الاول من المعاني اللي ذكرناها في الفرق الفارق بالقصد الفرق بينهما القصد الفرق بين الظرر والظرار القصد الظرر لا قصد فيه والظرار

31
00:12:10.950 --> 00:12:24.550
بقصد ثاني يعني هذا ايضا يشكل عليه هذا التوجيه يشكل عليه ان ما لا قصد فيه لا يتوجه اليه نهي هذا المعنى مما يشكل عليه ان ما لا قصد فيه

32
00:12:26.250 --> 00:12:42.200
لا يتوجه اليه نهي لكن كيف يجاب؟ يقال انه اذا ترتب على الفعل ظرر فيجب الكف عنه سواء قصدت الاظهار او لم تقصد الاظرار لانه بعض الناس يقول انا ما قصدت الاظرار

33
00:12:42.300 --> 00:12:54.750
انا هذا فيه مصلحة لي وين اضر بغيري لكني انا ما قصدت الاذان نقول اذا كان فيه ظرر فانه مما ينهى عنه سواء قصدته او لم تقصد ان كنت لم تقصد فهو لا

34
00:12:54.800 --> 00:13:15.550
ظرر وان كنت قصدته فهو ذرار فهو نهي عن الظرر بكل اوجهه ما كان مقصودا وما كان غير مقصود هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ها الظرر ما يجلب منفعة للفاعل

35
00:13:16.150 --> 00:13:34.900
والظرار ما لا يجلب منفعة للفاعل. طيب ايهما اسوأ طبعا الظرار هذا الوجه الثاني في التفريق الوجه الثالث في التفريق ان الظرر هو ابتداء الاذى واما الضرار فهو المجازاة عليه بزيادة

36
00:13:36.400 --> 00:13:53.050
فهو المجازاة عليه بزيادة. المعنى الرابع الذي ذكره اه اه الباجي رحمه الله ان الظرر هو ان يكون الاذى من احد الجارين واما الظرار فهو ان يكون الاذى من كلا

37
00:13:53.750 --> 00:14:14.650
الطرفين من كلا الطرفين وهذه المعاني كلها مما ينهى عنه حقيقة كلها يصلح ان يحمل عليها اللفظ وحتى على القول بان الظرر والظرار اه معنى واحد فان هذه الصور جميعها تندرج تحت الظرر المنهي عنه. وبالتالي

38
00:14:14.950 --> 00:14:37.350
يقال انه سواء قلنا انهما ان انهما جملتان اه احداهما تؤكد الاخرى او انهما جملتان معناهما مختلف معنى كل الذي افيده هذا الحديث هو نهي الشريعة عن الظرر بكل صوره

39
00:14:37.600 --> 00:14:54.150
ما كان مقصودا وما لم يكن مقصودا ما تجلب به منفعة وما لا تجلب به منفعة ما كان مجازاة بزيادة عما اذن الشارع وما كان مبتدأ. ما كان من احد الطرفين وما كان

40
00:14:54.550 --> 00:15:14.050
منهما جميعا. اذا المعنى يصدق على هذه الصور جميعا وانما التفريق لاجل التمييز بين هذا اذا على قول المفرقين التمييز بين معاني الكلمات وانه تأسيس وليس تأكيد ان قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرار تأسيس وليس تأكيدا

41
00:15:14.350 --> 00:15:33.450
وهذا الحديث لهم منزلة يعني كبيرة عند اهل العلم من الفقهاء والمحدثين واهل العلم اذ ان هذا الحديث هو نص قاعدة من القواعد الكبرى التي تبنى عليه الشريعة فلا يخلو باب من ابواب العلم الا وله

42
00:15:33.700 --> 00:15:54.950
من هذه القاعدة نصيب سواء كان ذلك في ما يتصل البيع او فيما يتصل المعاوظات او المتصل المناكحات او التبرعات او القضاء او ما الى ذلك من ابواب الفقه بل حتى في العبادات فالشريعة لا تأتي بظرر

43
00:15:55.400 --> 00:16:16.400
لا ظرر ولا ظرار ولهذا لا يخلو باب من ابواب اه العلم الا وتدخله هذه القاعدة ولذلك كانت من القواعد الكلية الكبرى اه اما ما يتعلق بفوائد هذا الحديث فالحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد هذا الحديث رفق الشريعة وعنايتها

44
00:16:16.500 --> 00:16:40.800
اه بالناس حيث نفت عنهم كل ضر فكان متعلقا اموالهم او كان بدمائهم او كان متعلقا باديانهم او متعلقا اموالهم او اعراضهم او آآ انسابهم فالشريعة نفت الدرة في كل ما يتعلق بالانسان

45
00:16:41.250 --> 00:17:00.750
من من فوائده ان الضر بجميع صوره مما نهت عنه الشريعة كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ذراع من فوائد هذا الحديث ان الشريعة جاءت بنفي الظر مطلقا

46
00:17:02.850 --> 00:17:30.300
وازالتهم بالكلية هذا هو الاصل فاذا عجز المكلف عن ذلك فانه يعمد الى تخفيف الظرر الى تقليل الظرر تقليل المفاسد وهذه قاعدة كلية تنتظم الشريعة كلها تنتظم الشريعة كلها لا يخرج عنها شيء

47
00:17:30.800 --> 00:17:54.150
لان الشريعة جاءت اعدام المفاسد و ازالتها فان لم  يمكن فانها تخف المفاسد وتقللها هذا ما يتصل بهذا الحديث وثم تفاوائد اخرى لكن نقتصر على اهم وابرز ما يكون من

48
00:17:54.450 --> 00:18:23.650
آآ من من فوائد الحديث ننتقل الى الحديث الذي يليه الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال اموال قوم ودماءهم. لكن البينة على المدعي

49
00:18:23.650 --> 00:18:46.700
يمين على من انكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا. وبعضه في الصحيحين. هذا هو الحديث الثالث والثلاثون من احاديث الاربعين النووية وآآ وقد ساقه المصنف رحمه الله نقله عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

50
00:18:46.750 --> 00:19:11.800
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر هذا الحديث موظوعه آآ موظوع شريف آآ وهو مما آآ آآ يرجع اليه في فصل الخصومات فهو قاعدة

51
00:19:11.900 --> 00:19:35.900
فيما يتعلق بالخصومات والمنازعات التي تكون بين الناس. فالحديث دائر على بيان ما الذي تفصل به المنازعات ولذلك يحتاجه كل من انفصل بين الناس سواء كان هذا الفصل بولاية او كان هذا الفصل بحكومة

52
00:19:36.000 --> 00:19:58.950
او كان هذا الفصل بين الاقوال الاراء يحتاجها القاضي ويحتاجه الحاكم الذي يحكم بين الناس ويحتاجه آآ كل من ينظر في الفصل بين الناس سواء كان ذلك في دمائهم او كان ذلك في اموالهم او كان ذلك في اعراظهم او كان ذلك في اقوالهم وارائهم وما ينسب اليهم

53
00:19:59.650 --> 00:20:21.550
لكنه آآ ذكر ذلك في صورة من الصور فقال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر الحديث من حيث هذا من حيث موضوعه اما من حيث اسناده فقد قال فيه المصنف رحمه الله حديث حسن

54
00:20:21.600 --> 00:20:41.950
رواه البيهقي وغيره قال رواه الباهق وغيره هكذا يعني بهذا اللفظ بلفظ لو لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. ثم قال رحمه الله وبعضه في الصحيحين

55
00:20:42.050 --> 00:21:03.550
اي بعض هذا الحديث في الصحيحين وهو اشارة الى ان اصل هذا الحديث في ان اصل بعض ان اصل بعض هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس وهو قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم

56
00:21:03.800 --> 00:21:30.650
ولكن اليمين على المدعى عليه هكذا لفظ الصحيحين ما الذي نقص نقص قوله البينة على المدعي. اما اليمين على من انكر فالمنكر هو المدعى عليه ولذلك جاء في حديث في رواية الصحيحين في لفظ الصحيحين ولكن اليمين على المدعى عليه

57
00:21:30.900 --> 00:21:47.200
هكذا روى البخاري ومسلم الحديث من حديث عبد الله ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه والذي نقص هو قوله البينة على المدعي والحديث كما قال المصنف رحمه الله حسن

58
00:21:47.650 --> 00:22:15.150
وآآ قد حسنه الحافظ بن حجر وجماعة من اهل العلم واسناده آآ لا بأس به اسناد البيهقي آآ اسناد حسن فقد رواه باسناده اه واسناده اه ليس فيهم ضعيف ولا فيهم آآ متهم وانما وليس فيه انقطاع انما فيه بعض الضعف في الذي جعله

59
00:22:15.150 --> 00:22:43.050
ينزل عن رتبة الصحيح الى الحسن وهو معتظد بما في الصحيحين لكن المصنف جاء برواية البيهقي لانها بينت ما الذي  يشار اليه في فصل الخصومة عندما يدعي احد دعوة فعندنا مدعي ومدعى عليه فماذا يتوجه على المدعي؟ وما الذي يتوجه على المدعى عليه؟ هذا الذي بينته رواية البيهقي. على المدعي البينة

60
00:22:43.050 --> 00:23:06.150
وعلى المدعى عليه اليمين فكانت اوظح ولذلك ساقها ولم يسق رواية الصحيحين بل اه اشار اليها. قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لو حرف امتناع عن الامتناع هكذا يقول اهل اللغة حرف امتناع لامتناع والمقصود انه يمتنع

61
00:23:06.450 --> 00:23:31.700
اعطاء امتنع اه ادعاء الناس اموال قوم ودماءهم لامتناع قبول دعواهم. فهو حرف امتناع لامتناع. فلو يعطى الناس بدعواهم لو كان الامر آآ تقبل فيه الدعاوى مجردة عن البينات الباء هنا للسببية اي بسبب دعواهم

62
00:23:32.700 --> 00:24:03.000
آآ لكان ذلك مفضيا الى توسع الباب وهو ما اشار اليه في قوله لادعى رجال واللام هنا للتأكيد لكان ذلك حاملا رجالا ان يدعوا اموالا قوم ودماءهم اموال لجمع مال وهو كل ما يتمول

63
00:24:03.700 --> 00:24:26.450
فيدخل فيه النقود ويدخل فيه الاعيان وما في الذمم والعرظ والمتاع والعرظ والمتاع والعقار وقوله لان كلها لانها كلها مندرجة في المال ودماءهم اي واستحقاق الدماء سواء كان في النفس او فيما دونها

64
00:24:27.500 --> 00:24:45.200
وقوله لادعى رجال اموال قوم ودماءهم هذا جواب لو الذي منع ادعاء رجال اموالا قوم ودماءهم هو ان الناس لا يعطون بدعواهم هو ان الناس لا يعطون بمجرد دعواهم بل

65
00:24:45.250 --> 00:25:09.450
لابد من البينة ولذلك قال لكن البينة على المدعي لكن استدراك ويمكن انها فصل الاستئناف الحديث البينة البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره هكذا عرفها العلماء وهذا اجود تعريف للبينة

66
00:25:09.550 --> 00:25:33.300
البينة اسم لما يبين الحق ويظهره سواء كان ذلك بالشهود او كان ذلك  الوثائق المثبتة او كان ذلك بغيره من الوسائل التي يثبت بها الحق فان وسائل اثبات الحقوق متنوعة باختلاف الدعاوى

67
00:25:36.250 --> 00:25:57.300
فمنها ما يثبت بيمين وشاهد ومنها ما يثبت بشاهدين ومنها ما يثبت اربعة شهود ومنها ما يثبت بالتواتر والاستفاضة فمسألة البينة لا تنحصر في صورة من الصور بل البينات متعددة متنوعة فقوله

68
00:25:57.450 --> 00:26:16.800
لكن البينة على المدعي اي لكن يلزم من ادعى حقا ان يقيم ما يثبته سواء كان ذلك بشهود او بغير الشهود من وسائل الاثبات الاخرى نستكمل الحديث عن هذا في الدرس القادم والله تعالى اعلم

69
00:26:16.850 --> 00:26:18.900
وصلى الله وسلم على نبينا محمد