﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.200
اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله ثم تقرأ سورة من طوال المفصل وان كانت اطول من ذلك فحسن بقدر التغليس وتجهر بقراءتها. فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك

2
00:00:17.250 --> 00:00:38.650
فتمكن يديك من ركبتيك سوي ظهرك مستويا ولا ترفع رأسك ولا وتجافي بضعيك عنبيك وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك ولا تضعه في ركوعك وقل شئ وقل وبحمده وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللفت

3
00:00:38.700 --> 00:01:12.900
قال رحمه الله ثم تقرأ سورة من طوال المفصل وان كانت اطول من ذلك فحسن بقدر التغليس وتجهر بقراءتها ذكر قبل ان المصلي بعد تكبيرة الاحرام يقرأ الفاتحة وان كان وحده فيقول بعدها امين ان كان منفردا او مأموما

4
00:01:13.450 --> 00:01:33.800
ويخفيها وفي قول الامام اياها خلاف هذا في الجهر اما في السر فإن الإمام يقولها سرا بعد قراءة الفاتحة لكن اذا كانت الصلاة جهرية فهل يجهر بها الإمام؟ هل يقولها جهرا كالفاتحة ام لا

5
00:01:33.950 --> 00:01:57.900
قولان والمشهور انه لا يقولها بعد قراءة الفاتحة قال ثم تقرأ اي ايها المصلي بعد قراءتك للفاتحة وقول امين ان كنت اه منفردا او مأموما وان كنت اماما فخلاف. قال ثم تقرأ سورة من طوال المفصل. لانه

6
00:01:57.900 --> 00:02:17.700
حدث الشيخ عن صلاة الصبح كما قال قبل فان كانت فان كنت في الصبح راه كيتكلم على صلاة الصبح اذا قال ثم تقرأ سورة السورة بعد الفاتحة كما تعلمون من السنن المؤكدة

7
00:02:18.050 --> 00:02:43.750
قراءة السورة بعد الفاتحة من السنن المؤكدة عندنا في المذهب سواء اكانت الصلاة سرية او جهرية. قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين من والعصر والمغرب والعشاء وفي الركعتين من صلاة الصبح قراءة السورة بعد الفاتحة سنة

8
00:02:43.850 --> 00:03:09.400
مؤكدة من فاتته يسجد لها قبل السلام. من لم يقرأ السورة بعد الفاتحة فانه يسجد لها قبل السلام. هذا في الجملة وسيأتي بعض التفاصيل. اذا فهي سنة مؤكدة والدليل على سنيتها ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله ثبتت في السنة الفعلية

9
00:03:09.550 --> 00:03:32.300
وفي السنة التقريرية. فقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بعد الفاتحة بشيء من القرآن وثبت ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام. ففي حديث ابي آآ حديث ابي سعيد الخدري قال امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر

10
00:03:32.700 --> 00:03:56.250
وفي حديث ابي هريرة قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انادي انه لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد وقد استدل بهذين الحديثين الذين فيهما الأمر بعض العلماء على وجوب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة

11
00:03:56.400 --> 00:04:12.600
من العلماء من قال بالوجوب ومعنى الوجوب ان من ترك ذلك عند من يقول بالوجوب عمدا بطلت صلاته. ومن تركه سهوا فصلاته صحيحة الشاهد منهم من قال بالوجوب واخذ الوجوب من

12
00:04:12.750 --> 00:04:32.750
اه من الامر في الحديثين في حديث ابي سعيد وفي حديث ابي هريرة فيه امرني ابو هريرة يقول امرني رسول الله وابو سعيد اذ يقول امرنا والظاهر ان الامر رسول الله. هذا مرفوع حكما. الا قال الصحابي امرنا فالامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الظاهر

13
00:04:33.600 --> 00:04:53.350
اه فالشاهد عندنا في المذهب قراءة السورة بعد الفاتحة سنة مؤكدة وليست امرا واجبا والدليل على ذلك بعض الاحاديث الاخرى التي تعد قرائن صارفة لهذا الامر عن الوجوب. فهو سنة مؤكدة

14
00:04:53.750 --> 00:05:17.600
ومن تركها كما قلنا تعين عليه سجود السهو قبل السلام كما سيأتي ايضاحه فإن طال الفصل ولم يسد لها قبل السلام بطلت صلاته من ترك السورة بعد الفاتحة فليسجد قبل السلام فإن لم يسجد وكان الفصل يسيرا ما زال في المسجد فليتدارك السجود القبلية

15
00:05:17.650 --> 00:05:38.700
فان طال الفصل بطلت الصلاة لماذا لان قراءة السورة بعد الفاتحة هنا في هذا المحل او في غيره شيء مركب من ثلاث سنن وعندنا في المذهب المركب من ثلاث سنن اذا فات وطال الوقت فإن الصلاة

16
00:05:38.750 --> 00:05:57.100
تبطل واليه الاشارة في المرشد المعين قال وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمان يعد هذا من؟ من المبطلات من مبطلات الصلاة اذا فات السجود القبلي بسبب ثلاث سنن

17
00:05:57.650 --> 00:06:16.500
فإذا فات وطال الفصل فان الصلاة تبطل ولهذا من ترك اه القراءة بعد السورة فقد وطال الفصل ولم يسجد قبل السلام بطلت صلاته. لماذا؟ لان هذه السنة مركبة من ثلاث سنن

18
00:06:16.550 --> 00:06:36.300
السنة الاولى القراءة نفسها والسنة الثانية وصفها بالجهر او الاصرار والسنة الثالثة القيام لها فهذه مركبة من ثلاث سنن القراءة نفسها سنة قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة والسنة الثانية

19
00:06:36.800 --> 00:07:05.800
ووصفها بالجهر والاسراف هذه سنة والسنة الثالثة القيام لها. فهي مركبة من ثلاث سنن. ولذلك قالوا بطلان صلاة من من من تركها ولو سهوا من تركها تبطل صلاته واما القائلون بالوجوب فلا يقولوا ببطلان الصلاة لمن ترك ذلك سهوا لا يقولون ببطلانه. لان الواجب عندهم غير الركن. الركن شيء والواجب شيء

20
00:07:05.800 --> 00:07:26.550
الركن هذا الذي تبطل الصلاة بتركه والواجب لا تبطل الصلاة بتركه. اذا الشاهد هذا ما تعلق بكون القراءة سنة مؤكدة. اذا قراءة شيء من القرآن ما تيسر من القرآن. بعد الفاتحة سنة مؤكدة. في المواضيع اللي ذكرنا في الركعتين الاوليين فقط من الظهر ولا

21
00:07:26.550 --> 00:07:43.200
عاصر المغرب والعشاء وفي ركعتي الصبح فمن فاتته فوجب عليه ان يسجد قبل السلام ان طال الفصل بطلت الصلاة وجب عليه اعادتها طيب هذا من حيث قراءة شيء آآ من القرآن بعد الفاتحة

22
00:07:43.300 --> 00:07:59.150
هاد الشيء الذي بعد القرآن من الفاتحة ما هو الافضل ان يكون سورة كاملة من اول الى اخرها او ان يكون بعض سورة قالوا الأفضل ان يقرأ المصلي بعد الفاتحة سورة كاملة

23
00:07:59.200 --> 00:08:19.100
بالتفصيل الآتي ان شاء الله سورة كاملة اما من طوال المفصل ولا من متوسط المفصل ولا من قصار مفصل على حسب الصلاة تطويله سبحانه وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين. على حسب الصلاة لكن على كل حال الافضل قراءة سورة بكاملها

24
00:08:19.600 --> 00:08:43.200
قراءة مثلا سورة فيها ثمن احسن من قراءة ثمن من سورة البقرة وال عمران او كذا هذا الأمر الأول انه يفضل عندنا في المذهب قراءة سورة كاملة وقالوا هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر في غالب احواله ماشي دايما في غالب احوال النبي صلى الله عليه وسلم كان

25
00:08:43.200 --> 00:09:01.550
انا يقرأ سورة كاملة مأول الى اخرها وقالوا هذا هو المتحدى به. فالله تبارك وتعالى لما تحدى العرب واعجزهم في القرآن انما اعجزهم ان يأتوا بمثل سورة من القرآن لا بعض سورة

26
00:09:01.600 --> 00:09:18.600
تحدي لم يقع ببعض صورة وانما وقع بسورة من القرآن فليأتوا بسورة من مثله او بعشر سور. فالشاهد وقع اقل ما وقع به التحدي هو ان يأتوا  سورة من القرآن لا بعض سورة

27
00:09:18.850 --> 00:09:34.600
الاخرون يقولون المقصود بسورة من القرآن سورة او ما او ما ماثلها بصورة او ما او ما يماثلها من القرآن. اقصر سورة في القرآن سورة الكوثر او ما يماثلها في

28
00:09:34.600 --> 00:09:52.450
عدد الآيات ولا في الحجم فكذلك هذا قالوا يحصل به التحدي فالشاهد المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم او الغالب في فعله عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ سورة كمالها

29
00:09:52.800 --> 00:10:10.900
واحيانا مم وهذا قليل جدا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بعض السورة وذلك كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قيامه بآية من سورة المائدة. ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم

30
00:10:10.900 --> 00:10:37.100
انك انت العزيز الحكيم. ثبت انه قام الليل كله بهذه الآية وايضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ بعض السورة بعض سورة ال عمران في ركعتي الفجر فالشاهد انهم قالوا اه عدم اتمام السورة او قراءة بعض السورة هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا لكن الغالب من احواله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ

31
00:10:37.100 --> 00:10:55.600
والصورة بكمالها وقد روي هذا عن الامام مالك رحمه الله تعالى في من يقسم السورة على ركعتين فقد كره الامام ما لك رحمه الله تعالى ذلك في احد الروايات عنه

32
00:10:55.900 --> 00:11:16.900
احد الروايات عن مالك انه سئل عن تقسيم السورة الواحدة في الى قسمين في ركعتين فكره ذلك اه رضي الله تعالى عنه وآآ رد اجاب بما روي من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم بلالا على ذلك

33
00:11:16.950 --> 00:11:35.450
بلال رضي الله عنه تبت عنه انه كان يقرأ بعض سورة من القرآن في الركعة والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك فحمل الامام مالك ما جاء من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم بلالا على قراءة

34
00:11:36.000 --> 00:11:59.500
بعض آآ سورة من القرآن آآ انه قال ان بلالا كان يقرأ من هذه السورة وهذه السورة ولا اراه كان يحسن الا ذلك. ثم قال والذي يقرأ هكذا وهو مستقيم في دينه احب الي من الآخر. بمعنى من كان لا يحفظ الا بعض الآيات من سورة البقرة

35
00:11:59.500 --> 00:12:19.500
بعض الآيات من سورة ال عمران فلا حرج. لكن من كان يحفظ سورة كاملة فذلك احب الى مالك رحمه الله. فقد كان يكره قراءة بعض السورة. هذا الأمر الأول اذا اه قراءة السورة كاملة. قالوا اش؟ مقدم على قراءة

36
00:12:19.600 --> 00:12:38.400
بعض سورة الأمر الثاني مما هو مكروه عندنا في المذهب ايضا ويعتبر من خلاف الأولى الإقتصار على بعض آية ان يقتصر المصلي على بعض اية حتى اية وحدة ميكملهاش يقرأ بعض اية

37
00:12:38.450 --> 00:13:01.450
ويركع هذا ايضا مكروه مكروه. قالوا الا اذا كان ذلك البعض له بال الا اذا كان البعض له بال ايش معنى له بال اي كان كبيرا وذلك اذا كانت الآية طويلة. الآية طويلة وواحد قرأ بعض آية قالوا لا بأس لأن هذا البعض له بال كبير

38
00:13:01.450 --> 00:13:16.900
زعما كثير فاذا كان له بال كان الجزء كبيرا لا بأس. واذا لم يكن له بال فيكره واضحة؟ كآية الدين اية طويلة فمن اقتصر على بعضها فلا بأس لانه بعض له بال

39
00:13:16.950 --> 00:13:33.600
قرأ سطرين مثلا او نحو ذلك من اية الدين فولو كان ذلك بعض اية فان له بالا. اذا الحاصل انه يستحب ويفضل عندنا في المذهب قراءة السورة كاملة على قراءة بعض

40
00:13:34.100 --> 00:13:51.700
السورة ثانيا يكره ايضا قراءة بعض ايات اية منكملوهاش في الركعة قراءة بعض اية الا اذا كان البعض ذاب فلا كراهة واضحة؟ من هاد الجهة من جهة قراءة بعض الآية

41
00:13:54.700 --> 00:14:18.600
طيب هل يشرع هل يجوز للمصلي ان يقرأ اه ان يختار بعض الآيات من اواسط القرآن او من اواخر القرآن. الجواب ان ذلك يشرع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرع للمصلي ان يقرأ من اوسط القرآن او من خواتم السور

42
00:14:19.150 --> 00:14:35.600
كل ذلك الاصل فيه المشروعية. لكن كما قلنا الافضل والمقدم عندنا هو قراءة السورة كاملة. لكن من حيث المشروعية يشرع قراءة ما يسر من القرآن الشيخ يقول ثم تقرأ سورة من طوال المفصل

43
00:14:35.950 --> 00:14:53.650
شنو هو طوال المفصل المذهب عندنا فهاد المسألة ان المصلي يستحب له ان يقرأ من طوال المفصل في صلاة الصبح و والظهر وان يقرأ من متوسط المفصل في صلاة العشاء

44
00:14:54.000 --> 00:15:17.700
وان يقرأ من قصار المفصل في صلاتي العصر والمغرب. وضع في الصبح والظهر يستحب ان يقرأ المصلي من طوال المفصل قالوا وما وما ماثلها من غير المفصل يعني وما كان مثل قدر طوال المفصل طوال المفصل وما مثله

45
00:15:17.850 --> 00:15:33.100
شنو هي طوال المفصل؟ طوال المفصل من سورة الحجرات والحجرة الداخلة من سورة الحجرات الى عبس والغاية غير داخلها عبث ماداخلاش معنا من سورة الحجرات الى النازعات الى بغينا ندخلو الغاية

46
00:15:33.350 --> 00:15:49.000
اذا من الحجرات الى عبس وعبس ليست داخلة هذا يسمى طوال المفصل ومن عبس الى الضحى والغاية غير ضاحية. الضحى ما داخلاش معنا. من عبس الى الضحى هذا متوسط المفصل

47
00:15:49.100 --> 00:16:13.250
ومن الضحى الى اخر القرآن هذا القصار المفصل فيستحب المصلي يستحب له ويندب ان يقرأ في الصبح وفي الظهر طوال المفصل وما ماثلها في المقدار. يعني السور لي من سورة الحجرات الى سورة عبث وعبس غير

48
00:16:13.250 --> 00:16:28.550
داخله يعني الصور اللي اقل شيء السورة فيها ثمن اقل شيء السورة فيها ثمن فأكثر فهات هي التي يستحب القراءة بها في الصبح وفي الظهر قلنا وما كان بحجمها من غير

49
00:16:29.050 --> 00:16:49.000
من غير طوال المفصل فقد تبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اه كان يقرأ بغيرها والشيخ يقول لك وان قرأ باطول منها فحسن فذلك مستحب زيادة على الاستحباب الاستحباب زائد على الاستحباب الى قرا من طوال آآ الا قرا اطول من سور طوال المفصل

50
00:16:49.550 --> 00:17:04.500
اطول من صور طوال المفصل الا زاد على طوال المفصل بمعنى قرأ صورا اطول منها فذلك حسن لكن قالوا يكون حسنا ما لم يكن معه ضعفاء او مرضى او نحو ذلك

51
00:17:05.450 --> 00:17:22.450
اه بيئا كان يصلي مع جماعة محصورة اهلها معدودون او كان يصلي وحده. فيستحب له ان يقرأ باطول من طوى المفصل اذا هذه طوال المفصل عرفناها ياك تقرأ ويستحب تكون في الصبح والظهر. متوسط المفصل من عبس الى الضحى

52
00:17:22.900 --> 00:17:49.000
في العشاء مثلا من قصار المفصل من الضحى الى الناس يقرأها في العصر وفي المغرب. وضحها فيستحب ان يكون الترتيب لهذا بهذه بهذا الشكل وقلنا اما ان يقرأ بسورة من هاد السور اللي كاينة في مفصل القرآن وهاد القسم من القرآن من الحجرات الى الأخير علاش كيتسمى

53
00:17:49.000 --> 00:18:11.600
سواء كان من الطوال ولا من المتوسط ولا لماذا سميهم الصلاة؟ قيل القول المشهور في ذلك انه سمي مفصلا لكثرة فصل صوره بالبسملة بخلاف ما قبله كتقرا ثمنا او ثمنا ونصف ثمن فتدخل في سورة اخرى بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ ثمنا او ربعا بسم الله الرحمن الرحيم

54
00:18:12.050 --> 00:18:32.550
لكثرة الفصل فيه فهاد الجزء من القرآن فهاد الشطر من القرآن كترة الفصل فيه بالبسملة لكثرة صوره لذلك يسمى بالمفصل لفصله وقيل لغير ذلك اه قلنا اما ان يقرأ بشيء من هذه السور او ما

55
00:18:33.400 --> 00:18:48.050
او ما يماثلها وهاد الجزء الأخير لي كيتسمى قصار المفصل لي هو من الضحى الى الناس يعتبر من القصار في الجملة. وان كانت فيه بعض السور تساوي بعض الصور في متوسط

56
00:18:48.150 --> 00:19:11.500
القرآن كسورة على كسورة البينة فهما يعادلان بعض الصور من متوسط مفصل لكن في الجملة تعد الى حيدنا هاد جوج سور تعد هذه الصور من من قصار المفصل قل قال الشيخ وان كانت اطول من ذلك فحسن يعني الا الانسان قرا كتر من ذلك فحسن. وهاد آآ

57
00:19:11.650 --> 00:19:31.850
يعني الفرق بين طوال المفصل ومتوسط المفصل وقصار المفصل الفرق بين هذه الثلاثة بالصور نظمه الامام الاجهوري الشيخ علي الاجهوري في بيتين قال اول سورة من المفصل الحجرات لعبت وهو جالي

58
00:19:31.950 --> 00:19:55.100
ومن عبس لسورة الضحى وسط وما بقي قصاره بلا شطط قال اول سورة من المفصل اول سورة من المفصل الحجرات لعبث وهو جلي الحجرات لعبس وهو جلي اول سورة من المفصل

59
00:19:55.150 --> 00:20:19.950
الحجرات لعبس بالسكون السين لعبس وهو جلي ومن عبس لسورة الضحى وسط ومن عبس لسورة الضحى وسط ومن عبس لسورة الضحى وسط وما بقي قصاره بلا شطط وما بقي قصاره بلا شطط

60
00:20:23.200 --> 00:20:47.250
اذن هذا هو الفرق بين طوال المفصل المفصل والقصار المفصل وهذا التفصيل في المذهب بين طوال المفصل ومتوسط مفصل وقصار المفصل يدل تدل عليه احاديث منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا اشباه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لامام كان

61
00:20:47.250 --> 00:21:09.150
مدينة قال سلمان بن يسار هذا الذي روى عن ابي هريرة فصليت خلفه قال فكان يطيل في فكان يطيل الاولى  الاوليان هما الصبح والظهر قال فكان يطيل العفو قال فكان يطيل الاوليين من الظهر اي الركعتين

62
00:21:09.900 --> 00:21:35.750
يطيل الركعتين الاوليين من الظهر بخلاف الثالثة والرابعة يقرأ فيهما بالفاتحة فقط. ويخفف الاخرتين الركعتين الاخيرتين من الظهر. قال ويخفف العصر ويقرأ في الاوليين من المغرب بقصار مفصل ويقرأ في الاوليين من العشاء من وسط مفصل. ويقرأ في الغداة اي صلاة الصبح بطوال المفصل

63
00:21:38.750 --> 00:21:56.050
ويقرأ في الغداة بطوال المفصل وقد سبق هذا الحديث في بلوغ المرام ومن مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته في الصبح بطوال المفصل انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه

64
00:21:56.050 --> 00:22:12.300
رأى مرة في صلاة الصبح قاف والقرآن المجيد. قرأ سورة قاف في صلاة الصبح  وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الفجر اذا الشمس كورت اذا فقرأ ايضا من متوسط

65
00:22:13.150 --> 00:22:27.150
مفصل قرأ اذا الشمس كورت لانه من عبس هذا متوسط المفصل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى انه كان يقرأ السجدة في صلاة فجر الجمعة السجدة وسورة

66
00:22:27.450 --> 00:22:51.450
الإنسان والسجدة اطول من قصار من السور لي كتعد من طوال المفصل عفوا اطول من الصور ديال طوال المفصل واما سورة الانسان فانها من طوال المفصل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم غير ذلك انه قرأ بأكثر بأطول من من طوال المفصل فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ سورة

67
00:22:51.450 --> 00:23:15.300
البقرة في ركعتين كان يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين او احداهما ما بين الستين الى المئة ما بين الستين الى مئة اية ما يقارب اه اكثر من حزب في الركعة اكثر من حزب

68
00:23:15.500 --> 00:23:34.400
ما بين الستين الى المئة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ بسورة الطور وثبت انه قرأ بسورة المؤمنون ولم يكملا وقرأ سورة البقرة كما ذكرنا في آآ ثبت ذلك عن ابي بكر الصديق انه قرأ سورة البقرة في الركعتين كلتيهما من صلاة الصبح

69
00:23:34.600 --> 00:23:51.250
قسم البقرة على ركعتين وهذا معنى قول الشيخ وان كانت اطول من ذلك فحسن قال وان كانت اطول من ذلك فحسن بقدر التغليس. اش معنى بقدر التغليس اذا ابتدأنا الصلاة صلاة الصبح في اول الوقت

70
00:23:51.800 --> 00:24:08.600
كما هو الأولى عندنا في المذهب ان يستحب تكون صلاة الصبح في اول الوقت. فإذا ابتدأنا الصلاة في اول الصبح فيستحب ان تطول فيها الى ان يزول بقدر التغليس الى ان يذهب

71
00:24:09.550 --> 00:24:34.250
ذلك الغنس الذي يكون في اول الوقت لي هو غلبة ظلمة الليل ضوء النهار لان الغلس كما ذكرنا هو اختلاط اخر ظلمة الليل باول ضوء النهار وفي اول الحال تكون الظلمة اكثر من الضوء. تكون الظلمة غالبة على ضوء النهار. على ضوء الفجر

72
00:24:34.450 --> 00:24:53.250
ولدا لا ترى الامور على حقيقتها لا يعرف الناس بعضهم بعضا اذا اعتمدوا على مجرد اه ضوء الفجر اذا لم تكن انوار اعتمدوا على فلا يعرف الشخص جليسه لا يعرف من اه هو امامه من هو مقبل عليه

73
00:24:54.850 --> 00:25:18.850
فيستحب ان يطيل الامام الصلاة حتى يخرج هذا الوقت لي هو وقت التغليس بمعنى حتى يغلب الضوء الظلم اللول كيكون الظلمة غالبة على الضوء بحيث لا يعرف الواحد غيره فيستحب ان يطيل القراءة ما دام قد ابتدأ الصلاة في اول الوقت

74
00:25:18.950 --> 00:25:39.000
لكن لو ان احدا فذا او اماما. ابتدأ استأنف الصلاة بعد الإسفار بعد الاسفار فانه يستحب له ان لا يطيل حتى لا يخرج عن الوقت. لان الاطالة شيء مستحب والخروج على الوقت لا يجوز. فيستحب له ان لا يطيل. لان لا يخرج

75
00:25:39.000 --> 00:25:57.200
الصلاة عن عن وقتها اذا قال الشيخ وان كانت اطول من ذلك فحسن بقدر التغليس. وقد عرفتم اه وقت الغلس والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كما في الصحيحين ما بين الستين والمئة

76
00:25:57.400 --> 00:26:11.450
ويخرج الناس يطيل في الصلاة ويخرج الناس من الصلاة ومع ذلك ما زال الغلس موجودا بمعنى ذهب اوله لكن ما زال شيء منه موجودا. لن يقع الاسفار ما زال وقت الاسفار لم

77
00:26:11.800 --> 00:26:36.000
لم يأت بعد مازال الغالس لكن في اخر مراحله مازال اختلاط الظلمة ظلمة الليل باول النهار ثم قال وتجهر بقرائتها. استحبوا للمسلم بل يسن له تأكيدا ان يجهر بالقراءة اذا الجهر بالقراءة في صلاة الصبح ما حكمه؟ سنة مؤكدة

78
00:26:36.950 --> 00:26:55.750
فمن قرأ السورة بعد الفاتحة ولم يجهر قرأ وقام ولكن ما جرش اسر فقد فاتته سنة مؤكدة وبالتالي يجب ان يسجد لهذا قبل السلام سنة مؤكدة يسجد لها قبل السلام

79
00:26:55.850 --> 00:27:16.600
وان طال الفصل فانه يستدرك يعني ولو خرج من المسجد يمكنه ان يستدرك لان هذه سنة واحدة لي فاتتو لي هي سنة الجهر هذا قرا السورة وقام لها فاتغر الجهر بالصورة. الجهر بالصورة يعد

80
00:27:17.050 --> 00:27:35.550
سنة واحدة ماشي بحال لي فاتو ثلاث سنن من فاتته ثلاث سنن اذا خرج من المسجد بطلت صلاته اما من فاتته سنة واحدة او سنتان فلا يمكنه ان يتدارك آآ ما فاته بالسجود ان قرب الزمان وسيتكلم

81
00:27:35.550 --> 00:27:56.500
ذلك في سجود السهو قال فإذا تمت السورة فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع. اذا انتهيت من قراءة السورة بعد الفاتحة قال كبرت تكبر في انحطاطك للركوع. تكبر تقول الله

82
00:27:56.750 --> 00:28:20.850
اكبر في انحطاطك للركوع اي في انحنائك للركوع قد عرفنا قبل ان اه تكبيرة الاحرام هي التي تعد ركنا وما عداها من تكبيرات الصلاة من تكبيرات الخفض والرفع ليست ركنا من الاركان

83
00:28:21.150 --> 00:28:47.250
لكن اختلف علماؤنا المالكية واش هذه التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام كلها تكبيرات ديال الصلاة كلها تعتبر سنة مؤكدة ولا كل تكبيرة تعتبر سنة مستقلة قولان روايتان عندنا في المذهب واضح؟ الرواية الاولى ان جميع التكبيرات في الصلاة ما عدا تكبيرة الاحرام سنة

84
00:28:47.500 --> 00:29:05.100
واحدة والرواية الاخرى عن ابن القاسم الرواية الأولى عن اشهب وكذلك نفس لم يقال في التسميع والتحميد في سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ان التسميع والتحميد ديال الصلاة كولو يعد

85
00:29:05.500 --> 00:29:22.100
سنة واحدة هذا قول الشهب هادي رواية اشهب عن مالك الرواية الثانية اللي هي المشهورة في المذهب وتعد ايضا راجحة في المذهب كما ذكر المحشي. رواية ابن القاسم ان كل تكبيرة تعد

86
00:29:22.300 --> 00:29:39.750
سنة مؤكدة وكذلك كل تسميع يعد سنة مؤكدة وكل تحميد يعد سنة مؤكدة طيب ما الذي ينبني على هذا القول الثاني؟ هذا القول الثاني اللي هو المشهور في المذهب والمحشقة هو الراجح في المذهب ينبني عليه

87
00:29:39.950 --> 00:30:05.450
ان من ترك تكبيرتين او تسميعتين او تحميدتين او اثنتين مما ذكر ملفقتين يجب عليه سجود السهو قبل السلام. من ترك تنتين مما ذكر اما ترك تكبيرتين او تسميتين فصلاتو في صلاته في الظهر في العصر في المغرب في شي صلاة من الصلوات ترك مكبرش جوج مرات

88
00:30:05.550 --> 00:30:18.050
واضح او لم يقل سمع الله مرتين او لم يقل ربنا ولك الحمد مرتين او ترك تنتين من هاد الأمور لي ذكرنا ملفقتين مثلا مكبرش او مقالش سمع الله لمن حمده

89
00:30:18.450 --> 00:30:37.100
او ما كضرش او ما قالش ربنا ولك الحمد فإنه يسود قبل السلام اما اذا ترك شيئا مما ذكر مرة واحدة لم لم يقل سمع الله لمن حمده مرة واحدة في الصلاة كاملة. او ربنا ولك الحمد مرة واحدة في الصلاة كاملة. او الله اكبر وحيد الذي ترك فلا

90
00:30:37.100 --> 00:31:01.150
ترتب عليه شيء لكن ان ترك ثنتين واضح؟ اما تكبيرتين او ثنتين ملفقتين فماش معنى ملفقتين؟ تكبيرة مع التسميع او التسميع مع تحميد او تكبير مع ميت فان فاكثر جوج والفوق فأكثر فيسجد قبل السلام اذا الذي يبنى على الخلاف السابق بناء على قول شاب

91
00:31:01.450 --> 00:31:28.600
من ترك ثلاث تكبيرات او خمس غي ميتركش التكبيرات كلها فلا السجود عليه لأنها كولها كتعد سنة واحدة ومن ترك بعض سنة لا يسجد وبناء على القول الثاني فإن فالاصل في القول الثاني انه يقتضي من ترك سنة لان الا عدينا كل واحدة سنة مؤكدة فمن ترك واحدة يسجد. لكن قالوا له هنا يستثنى في هذا

92
00:31:28.600 --> 00:31:50.050
امري فلا يسجد قبل السلام الا اذا ترك ثنتين من هذا النوع ديال التكبير والتسميع والتحميد الى ترك جوج مرات فأكثر اسجد قبل السلام اذا يقول الشيخ اه هذا بالنسبة للتكبير اما بالنسبة للركوع بالنسبة للركوع نفسه قد عرفنا قبل انه ركن

93
00:31:50.100 --> 00:32:11.250
من اركان الصلاة الركوع ركن التكبير له وقول سمع واحمد ربنا ولك الحمد عند الرفع هذا سنة وضحايا كثير قال كبرت في انحطاطك للركوع الانحطاط هو الانحناء يعني عند انحنائك للركوع فقل الله اكبر عند

94
00:32:11.250 --> 00:32:43.900
انحنائك نزولك للركوع وبعضهم بعض علماء المالكية غيرهم علماء المالكية وعلماء غيرهم قال انه يستحب التعمير يستحب التعمير. ايش معنى التعمير اي قول الله اكبر ومدها بين الركن الاول والركن الثاني هذا هو الذي يسمى بالتعمير في التكبير وفي التسميع

95
00:32:44.800 --> 00:33:02.950
قول الله اكبر ومدها ما بين الركن الأول والركن الثاني بمعنى وأنت قائم انتهيت من القراءة وتريد ان تركع تقول الله اكبر فتعمر ما بين الركنين القيام والركوع هاد ما بينهما ما تخليهش خاوي تعمرو بقول

96
00:33:03.000 --> 00:33:26.750
تمدها الله حتى حتى تستقر راكعا بعضهم قال بالتعبير واخذه من كلام روي عن مالك في المدونة فقد جاء عن مالك في المدونة انه قال تكبير الركوع والسجود كله سواء. يكبر للركوع اذا انحط للركوع في حال الانحطاط

97
00:33:26.750 --> 00:33:42.350
لاحظ يكبر في حال الانحطاط اي النزول ولا الانحناء ويقول سمع الله لمن حمده في حال رفع رأسه. وكذلك في السجود يكبر اذا انحط ساجدا في حال الانحطاط. ففهم بعضهم من

98
00:33:42.350 --> 00:34:01.800
من هذا الكلام وهذا الكلام قد ذكره ابن ابي زيد في النوادر والزيادات بمعنى ان التكبير لا يكون اه قبل الانحطاط ولا بعده ماشي في الركن لول وماشي في الركن التاني بل يكون بينهما فهمه البعض من هذا الكلام من المدونة

99
00:34:02.000 --> 00:34:23.500
وقال بعض اهل العلم لا يلزم ان يكون الشيخ قد قصد بهذا الكلام ما فهم لا يلزم ذلك فانه يمكن ان يكون الشيخ قصد اه بقوله في حال الانحطاط اي اذا اردت الانحطاط اذا اردت ان تنحني للركوع والسجود فيقول على هذا المصلي وهو قائم الله اكبر

100
00:34:23.500 --> 00:34:43.650
ثم يركع ويقول كذلك عند رفعه سمع الله لمن حمده ولا اه يلزم ولا لا يشترط ولا لا ينبغي ان يتعمد تعمير الركن بل يقولها وهو قائم وهذا الامر يختلف على حسب احوال الناس كما لا يخفى. فمن الناس ضعفه

101
00:34:43.750 --> 00:35:05.300
والضعفة من الناس قد يستغرق في هويه الى الركوع وقتا طويلا وقد يستغرق في رفعه وقتا طويلا فإذا لا يلزمه ان يمد التكبيرة او التسميع الى ان يصل الى الركن الآخر اللي هو القيام مثلا او العكس اللي هو الركوع ولا ينبغي

102
00:35:05.300 --> 00:35:27.300
قالوا لا ينبغي ان يتعمد ذلك اصلا بل يشرع في قول سبع وحدا وهو راكع فيقول سمع الله لمن حمده ولو انتهى في وسط آآ الرفع عي فلا فلا اشكال ولم يفته مستحب بل لا ينبغي قالوا ان يتعمد ذلك. لعدم ثبوت نص صريح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل

103
00:35:27.300 --> 00:35:44.600
الو ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث ظاهرها عكس ذلك من ذلك ما رواه ابو يعلى في مسنده بسند صحيح. من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد يقول

104
00:35:44.600 --> 00:36:02.600
ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسجد كبر ثم سجد واذا قام من القعدة كبر ثم قام آآ الى اخر الحديث. فالشاهد انه يذكر دائما كبر ثم او ثم حرف يدل على

105
00:36:02.750 --> 00:36:20.700
الترتيب يدل على الترغيب مع التراخي بمعنى انه حصل التكبير قبل السجود كبر ثم سجد كبر ثم قام فقالوا اذا يستحب المسلم اذا اراد ان ينتقل من ركن الى ركن ان يبتدأ التكبير وهو في الركن الاول بمعنى انا بغيت نركع نبدا

106
00:36:20.700 --> 00:36:36.050
التكبير وانا قائم اقول الله اكبر واهوي الى الركوع ابدأه وانا قائم وان وان اتممت التكبيرة وانا قائم عدد ركعتو لا حرج بمعنى ان قلت الله اكبر ثم تركع او تسجد

107
00:36:36.150 --> 00:36:59.800
او تقول تبدأ التكبير وانت قائم الله اكبر لكن لا تتعمد ان تمد التكبير او التسميع الى ان تصل الى الركن الاخر بقصد التعمير ان تعمر ما بين الركنين. اذن هاد الأمر اللي هو تعمير ما بين الركنين في التكبير وفي التسميع قال به بعضهم اخذا من الرواية التي سمعتم عن مالك في المدونة

108
00:36:59.800 --> 00:37:23.150
انا ونفاه بعضهم قال لا لا يشرع فما علمتم كما ذكرنا الان وفي المذهب ان هذا التعمير يستثنى منه محل يستثنى منه موضع فواحد الموضع لا يستحب فيه تعمير وهو القيام من الركعة الثانية

109
00:37:23.550 --> 00:37:37.150
فعند القيام من الركعة الثانية في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء هي اللي فيها اكثر من جوج دالركعات عند القيام من الثانية قالوا لا يستحب ان يكبرها حتى يستقل قائما

110
00:37:37.550 --> 00:37:54.300
حتى يقين يقف وعاد حينئذ يقول الله اكبر حتى يقف. فاش في القيام من الركعة الثانية هنا لا يستحب التعمير. يعني ماشي وهو قائم يقول الله اكبر لا حتى يستقر قائما حينئذ يقول الله اكبر

111
00:37:54.400 --> 00:38:16.650
استثنوا هذا الموضع بناء على انه يشرع التكبير الا في هذا الموضع والتكبير هل يكون سرا او جهرا؟ هاد التكبير لي ذكر الشيخ انا بغيت نركع اكبر واركع وكذلك في السجود في سائر افعال الصلاة. هل يكون التكبير سرا او جهرا

112
00:38:16.850 --> 00:38:38.100
عندنا في المذهب يستحب ان يكون التكبير سرا للمنفرد والمأموم المنفرد والمأموم يستحب لهما التكبير سرا والذي يجهر بالتكبير هو الامام ليسمع من خلفه ليسمع المصلين ودليل هذا ما روى ابن وهب عن مالك قال

113
00:38:38.300 --> 00:39:06.050
واحب للمأموم الا يجهر بالتكبير وبربنا ولك الحمد ولو جهر بذلك جهرا يسمع من يليه فيسمع من يليه فلا بأس بذلك. وترك ذلك احب الي المعنى الأولى عدم الجهر الا يسمع حتى من يده. قال واحب الي الا يجهر معه الا بالسلام. جهرا دون ما يسمع من يليه

114
00:39:06.850 --> 00:39:27.600
ان لا يجهر اه بشيء الا بالسلام فانه يستحب له الجهر والجهر معناه ان يسمع من يده قال الشيخ رحمه الله فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع. طيب ها حنا ذكرنا التكبير. دابا شنو غيذكر لنا الشيخ؟ صفة

115
00:39:28.200 --> 00:39:57.900
الركوع التكبيرة حنا غنتاقلو من القيام للركوع صفة الركوع قال فتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك مستويا ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه وتجافي بضبعيك عن جنبيك هذه صفة الركوع اذا قال الشيخ اولا فتمكن يديك من ركبتيك. هادي كتسمى عندنا في المذهب صفة الكمال

116
00:39:58.050 --> 00:40:14.450
الصفة ديال الركوع صفتان كما ذكر الشيخ صفة كمال وصفة اجزاء صفة الكمال هي ان تمكن يديك من من ركبتك هادي صفة كمال لكن من انحنى على ظهره ولم يمكن يديه من من

117
00:40:14.450 --> 00:40:32.600
وضع يديه اعلى ركبتيه او انزل من ركبتيه او وضع يديه على ركبتيه ولم يمكن في كل هذه الاحوال يجزئه ولا لا؟ يجزئه ركوعه صحت صلاته لكن فاتته صفات الكمال. فصفة الكمال ان

118
00:40:32.600 --> 00:40:56.050
ان تضع اليدين على الركبتين لا اعلاهما ولا انزل منهما. وان تمكن يديك من ركبتيك هذه صفة الكمال. وما عداها صفة اجزاء والدليل على هذا ما رواه ابو داوود والنسائي عن سالم قال اتينا عقبة بن عمر الانصاري ابا

119
00:40:56.050 --> 00:41:16.050
مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين ايدينا في المسجد فكبر فلما ركع شو الشاهد فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل اصابعه اسفل من ذلك اي اسفل من ركبتيه. وضع يده اي

120
00:41:16.050 --> 00:41:38.950
كفه على ركبتيه وجعل اصابعه اسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه هو اللي مذكور هنا بين اه بضبعيه وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه استقر كل شيء منه الى موضعه بمعنى انه اطمأن واعتدل في ركوعه

121
00:41:39.150 --> 00:42:03.150
ثم قال سمع الله وحيدة الى اخر الحديث وقوله جافى بين مرفقيه اي باعد المجافاة مباعدة  اذن اه فهذا ما تعلق بقضية تمكن اليدين من الركبتين. قال فتمكن يديك من ركبتيك

122
00:42:03.250 --> 00:42:23.300
ثم قال بعد ذلك وتسوي ظهرك مستويا تسوية الظهر الدليل على ان تسوية الظهر امر مطلوب في الركوع ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم عند ابي داود وابن ماجة من حديث ابي مسعود البدري. قال عليه الصلاة والسلام لا

123
00:42:23.300 --> 00:42:44.400
تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود وجاء التنصيص على تسوية الظهر كما ذكر الشيخ ابن ابي زيد في قول النبي عليه الصلاة او في حديث وابسة ابن معبد وابسة ابن معبد كيوصف لينا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رأيت

124
00:42:44.400 --> 00:43:03.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر كان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستقر. هكذا وصف وبص

125
00:43:03.100 --> 00:43:20.450
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ركوع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويشير الى هذا حديث المخطئ في صلاته فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له واذا ركعت فضع راحتيك هادو هما الرحتين على

126
00:43:20.450 --> 00:43:41.900
ركبتيك وامدد ظهرك وامد ظهرك اي سوه اذن فهذه هي صفة الظهر ان يكون مستويا يستحب ذلك طيب بالنسبة للرأس كيف يكون الرأس في الركوع؟ قال الشيخ ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه

127
00:43:42.200 --> 00:44:03.650
يستحب ان يكون الرأس مستويا مع الظهر. فلا يشخص المصلي رأسه لا يرفعه. هكذا وهو راكع لا يرفع رأسه ولا يطأطئه لا يخفضه بل يكون رأسه مستويا مع ظهره فينظر هكذا في محل سجوده لا يخفض رأسه هكذا

128
00:44:03.650 --> 00:44:25.200
ولا يرفع رأسه هكذا معنى قول الشيخ ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه. الدليل على هذا على ان هذا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه

129
00:44:25.200 --> 00:44:46.100
ولكن بين ذلك لم يشخص رأسه اي لم يرفعوا ولم يصوبه هي لم يخفضه بل كان صلى الله عليه وسلم بين ذلك ومما يدل على هذا حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في وصفه لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يصف

130
00:44:46.100 --> 00:45:06.100
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة من الصحابة عشرة من الصحابة ويصف لهم آآ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يركعوا ويضعوا وراحتيه على ركبتيه ثم يعتدل في ركوعه يعتدل ان يسوي ظهره قال فلا يصب رأسه

131
00:45:06.100 --> 00:45:27.400
ولا يقنع فلا يصب رأسه من قولهم صب رأسه يصبه فهو مصبوب اي خفضه. ولا يقنع دعا فلان رأسه اذا رفعه اذن قال لا لا يصب من الشيء لان الشيء المصبوب شناهو الشيء المصبوغ

132
00:45:27.800 --> 00:45:53.400
هذا مصبوب من الكأس ولا مصبوب من الإناء نازل اذا فلا يصب رأسه لا ينزله ولا يقنعه من اقنع ولا من قنع يصحان يقنعنا يقنع اي لا يرفع رأسه هكذا وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العتبية قال اشهب روى اشهب عن مالك رحمه الله انه قال

133
00:45:53.400 --> 00:46:17.200
لا يتطأطأ المصلي في الركوع ولا يرفع رأسه لا يخفض رأسه ولا يرفع رأسه فيه. واحسنه اعتدال الظهر بدل الظهر هادي الصفة الثانية التي ذكرها فالمستحبة في الركوع او الثالثة. الصفة الرابعة اللي مستحبة في الركوع اش قال؟ وتجافي بضبعيك عن جنبيك

134
00:46:17.700 --> 00:46:41.250
وتجافي اي تباعد بضبعيك الضبعان تثنية ضبع بفتح الضاد وسكون باء والضبع وسط العضد من الداخل. وسط العضود هذا هذا يسمى ضبعا. وسط وسط العضد من الداخل ماشي من الخارج. هذا هو العضد. والوسط ديالو هو هذا ومن

135
00:46:41.800 --> 00:46:59.400
الداخلي لا من الخارج بمعنى وأنت راكع تجافي بينهما حتى تكون في هيئتك كالقوس مع وتريه. كالقوس مع وتره. تكون هكذا بهذه السورة في في ركوعه. تجاف في بين العطش تباعد بين

136
00:47:00.150 --> 00:47:18.700
المرفقين هذا ما لم يكن في ذلك ايذاء لمن بجانبك ان كنت في جماعة ان كنت فدان او اماما او لم تكن تؤذي من بجانبك فيستحب اش؟ الإبعاد والتجافي بين المرفقين او قل ان شئت بين الضبعين

137
00:47:18.750 --> 00:47:39.150
الدليل على سنية هذا الامر وهو ان تباعد ما بين جنبيك آآ ما رواه كذلك ابو داوود والنسائي وغيرهما من حديث ابي مسعود الانصاري في وصف صلاة الرسول قال قال فلما ركع النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:47:39.200 --> 00:47:58.050
وضع يديه على ركبتيه وجعل اصابعه اسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه. الحديث اشرنا اليه قبل والدليل ايضا حديث ابي حميد الساعدي في وصفه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض

139
00:47:58.050 --> 00:48:18.600
عليهما قال ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. شمعنى وترى يديه؟ اي جعل جنبيه كالقوس دهوك الوتر الوتر هو داك الخيط لي كيكون للقوس داك الخيط اللي كيكون للقوس الذي يرمون به النبال يسمى

140
00:48:18.750 --> 00:48:43.550
وتارا اذا وتر يديه جعل يديه كالوتر وجعل جنبيه كالقوس للوتر في كل جهة من الجهتين. اذا هذا ما تعلق بالصفة المستحبة صفة الكمال للركوع. اذا فيستحب في الركوع ان يكون بهذه الصفة. من خالف هذه الصفة اجزأه ركوعه. لكن هاد الصفة هي صفة

141
00:48:43.600 --> 00:49:05.800
الكمال هي التي تبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكين اليدين من الركبتين تسوية الظهر وعدم رفع الرأس وعدم خفضه الابعاد ما بين المرفقين او ما بين الجنبين ان تباعد ما بين جنبيك. هذه

142
00:49:05.800 --> 00:49:26.600
كلها امور تستحب في آآ في الركوع. نختم بمسألة وهي ان الركوع الركوع هذا لا يشرع فيه الدعاء الدعاء فيه غير مشروع عندنا في المذهب وكذلك هذا مذهب آآ جمهور الفقهاء. اكثر الفقهاء على هذا على ان الركوع ليس محلا

143
00:49:27.100 --> 00:49:48.650
للدعاء فلا يشرع الدعاء فيه. دليل المالكية وغيرهم على هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا ايها الناس انه لم يلقى مبشرة النبوة الا الرؤيا الصالحة الى ان قال عليه الصلاة والسلام واني نهيت ان اقرأ

144
00:49:48.650 --> 00:50:13.450
او ساجدة يعني ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب يستجاب لكم فاما الركوع فعظموا. اذا اولا قال نهيت ان اقرأ القرآن فلا يشرع قراءة القرآن لا في الركوع ولا في السجود

145
00:50:13.850 --> 00:50:37.150
والركوع لا يشرع فيه زيادة على قراءة القرآن الدعاء. اللهم الا ما كان من قبيل الاذكار هو صورته للفظه لفظ دعاء لكنه من قبيل الذكر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. فقد روت عائشة في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم

146
00:50:37.150 --> 00:50:49.600
بلى وبحمدك اللهم اغفر لي كان يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فصورته صورة دعاء لكنه يقال في الركوع من باب الذكر كما يقال سبحان ربي

147
00:50:49.600 --> 00:51:03.300
العظيم واما السجود قال عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيه من الدعاء فقبلوا ان يستجاب لكم في شرع الدعاء في السجود ومحل الدعاء هو السجود لقوله عليه الصلاة والسلام اقرب ما

148
00:51:03.300 --> 00:51:25.250
لا يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومن اقتبس شيئا من القرآن على سبيل الدعاء فلا حرج. ان اقتبس احد دعاء من القرآن وقاله من باب الدعاء لا من باب قراءة القرآن فإن ذلك مشروع كما لو قلت في سجودك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيل الى غير ذلك

149
00:51:25.250 --> 00:52:07.200
ذلك من الادعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حاصل كلامه رحمه الله قال        بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مصنف رحمه الله  ثم اذا فرغت من قراءة ام القرآن جهرا تقرأ بعدها سورة كذلك. لا تفصل بينهما بدعاء ولا غيره

150
00:52:07.500 --> 00:52:22.250
وحكم قراءة السورة كاملة بعد ام القرآن اذا لا يشرع الفصل بين الفاتحة وسورة بدعاء ولا غيره لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد قول امين تشرعوا مباشرة في قراءة

151
00:52:22.900 --> 00:52:47.750
السورة وبعض الحنابلة استحب الفصل بسكتة للامام في صلاة الجماعة تستحب عن الحنابلة ان يفصل الامام بسكتة يترك فيها اه وقتا للمصلين لقراءة الفاتحة بناء على اه وجوبها على الامام والمأموم في السرية والجهرية

152
00:52:47.800 --> 00:53:17.300
فبناء على انها لازمة فالمأموم بعد الفاتحة يسكت سكتة ليقرأ فيها المأموم سورة الفاتحة بناء على انها فرض على الامام والمأموم نعم قال والسنة مطلقة وحكم عود وحكم وحكم قراءة السورة كاملة بعد ام القرآن اذا السورة كاملة كاملة كلها ماشي بعض السورة ما حكم ذلك مستحب وليس ماشي

153
00:53:17.300 --> 00:53:33.500
كاع مستحب مندوب يعني ان من قرأ بعض بعض سورة فقط ترك مستحبا او قل خالف الاولى فقط ماشي وقع في مكروه خالف الاولى او ترك مستحبا هذا حكم قراءة السورة

154
00:53:33.600 --> 00:53:50.250
كاملة ثم قال والسنة والسنة مطلق الزيادة على ام القرآن حسبك اذن السنة بماذا تحصل بقراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة الى قريتي غي جزء من اية بعد الفاتحة فقد فعلت السنة

155
00:53:50.400 --> 00:54:05.300
لكن اذا لم تقرأي السورة كاملة فهتك مستحبا وبالتالي هل عليك سجود عليك السجود قبل السلام لا سجود عليك الا قريتي شيء من القرآن بعد الفاتحة ليس عليك سجود سوى لأن السنة حصلت بقراءة شيء

156
00:54:05.400 --> 00:54:24.250
من القرآن ايا كان ولو بعض اية لكن اذا قرأت اذا لم تقرأي السورة كاملة فاتك مستحب واذا قرأت بعض اية وقعت في مكروه فرق الا قريتي اذا لم تقرأ سورة كاملة ولكن قريتي بعض الايات فاتك مستحب فقط

157
00:54:24.800 --> 00:54:48.800
الى قريتي بعض الاية ما كملتيهاش بعض اية فقد وقعت في مكروه. اللهم الا ان كان البعض له بال فلا كراهة لكن فاتك على كل حال مستحب قال الشيخ بدليل ان السجود انما هو دائر مع ما زاد على الفاتحة للسورة. نحاسبوك اذا قال لك السجود علاش كيترتب السجود القبلي؟ وعدم السجود القبلي؟ يترتب على قراءة

158
00:54:48.800 --> 00:55:13.400
شيء من القرآن وعدمه ماشي كيترتب على قراءة السورة كاملة وعدم السورة كاملة. كيترتب على شيء من القرآن بعد الفاتحة لا على السورة كاملة وضح المعنى  ويؤخذ من قوله سورة انه لا يقرأ سورتين في كذلك هذا يعد خلاف الاولى وبعضهم قال مكروه قراءة سورتين

159
00:55:13.950 --> 00:55:33.550
في ركعة واحدة لا يستحب ذلك عندنا بل الأفضل تقرا تقرا سورة طويلة احسن ما تقرا سورتين قصيرتين بالركعة الواحدة قال وهو الافضل في حق الامام والفذ للعمل واما يعني الدليل على ذلك عمل اهل المدينة للعمل هو عمل اهل المدينة قال

160
00:55:33.700 --> 00:55:53.700
واما المأموم فلا بأس ان يقرأ السورتين اذا فرغ والامام متماثل. نعم. المأموم اذا فرغ من قراءته والامام متماد. كيصلي خلف الإمام الظهر ولا العصر في السرية والمأموم قرا سورة والإمام مازال ماركعش فله ان يزيد السورة الثانية قالوا قراءة سورة ثانية احسن من من سكوت

161
00:55:53.700 --> 00:56:12.100
يضيف صورة خرى ويقراها حسن ما يبقى ساكت قال والسورة التي تقرأ في صلاة الصبح تكون من طوال المفصل بكسر الطاء المهملة فهو المفصل من الحجرات على القول المرتضى وسمي مفصلا لكثرة الفصل فيه بالبسملة

162
00:56:12.400 --> 00:56:30.300
وطواله ينتهي الى عبس ومتوسطاته الى عبس قلنا الغاية غير لأن عبث من المتوسط نعم ومتوسطاته من ثم الا والضحى وقصاره الى الختم. نعم. وان كانت السورة التي تقرأ في الركعة الاولى من صلاة الصبح اطول من ذلك اي من

163
00:56:30.300 --> 00:56:45.850
السورة التي من طوال المفصل فذلك حسن اي مستحب بقدر التغليث. وهو اختلاط الظلمة والضياء بقدر التغليس قال اي حيت لا يبلغ الاسفار يعني يكون باقي شي شوية التغليس مزال مدخلناش

164
00:56:45.900 --> 00:57:05.750
في الإسفار هذا هو المعنى قال وتجهر بقراءة هذه السورة التي مع ام القرآن كما جهرت بام القرآن فان حكمهما في ذلك سواء. نعم. وصفة الجهل تأتي فإذا تمت السورة التي معه من قرآن كبرت في حال انحطاطك اي انحنائك الى الركوع

165
00:57:06.100 --> 00:57:25.500
اخذ منه ثلاثة اشياء احدها التكبير وهو سنة. واختلف هل جميعه ما عدا تكبيرة الاحرام سنة واحدة وهو قول اشهب وعليه الاكثر وصوب او كل او كل تكبيرة او كل تكبيرة او كل تكبيرة سنة مستقلة وهو قول ابن القاسم

166
00:57:26.000 --> 00:57:55.500
نعام  وصوب ان كل لا او ان عندكم او ان بجوج عندكم مكان ان او  لا لا هداك وصوب انتهى اه قال سنة واحدة وهو قول اشهاب وعليه الاكثر وصوب

167
00:57:55.700 --> 00:58:10.300
انتهى القول الأول صوب قال بعضهم هو الصواب صوب من بعضهم ثم عاد ذكر القول الثاني هاديك او لتنويع الخلاف او كل تكبيرة سنة مستقلة وهو قول ابن القاسم قال شيخنا والظاهر انه المشهور

168
00:58:10.300 --> 00:58:34.750
اتكلم على القول الثاني او لتنويع الفيل اذن القول لول قال وعليه الأكثر وصوب انتهى القول الثاني قال او كل تكبيرة مكان انذر او صوته يستقيم الو قال شيخنا والظاهر انه المشهور لانهم رتبوا السجود في السهو على ترك اثنتين منهم. نعم. ولم يرتبوه على الواحدة لعدم ولم يرتبوا على الواحدة

169
00:58:34.750 --> 00:58:46.000
عدم تأكدها هذا كلام مستأنف ما عندوش علاقة بما سبق ماشي تعليل لأنه لا يناسب التعليل شوف لاحظ قال قال شيخنا والظاهر انه المشهور اي القول الثاني ديال ابن قاسم

170
00:58:46.050 --> 00:59:06.200
لانهم رتبوا السجود في السهو على ترك اثنتين منه. قال لك ملي رتبوا السجود على ترك اثنتين منه هذا دليل على ان القول الثاني هو لانه لو كان الاول هو المشهور لما رتبوا السجود على ترك اثنين ولا ثلاثة راه حتى يترك التكبيرات كلها عاد يجب عليه السجود فلما رتبوا

171
00:59:06.200 --> 00:59:25.900
اه السجود اي سجود السهو القبلي على ترك تنتين من دل على ان المعتبر عندهم هو القول الثاني. انتهى. انتهى الكلام. ثم استأنف وقال ولم يرتبوه كأنه قال وانما لم يرتبوه على الواحدة لعدم تأكدها هذا ماشي من تمام التعليل لأنه لا يناسب

172
00:59:26.050 --> 00:59:50.050
الوضع لا يناسبه قال ثانيها مقارنة التكبير للركوع وهو مستحب بمعنى ان تكبيرة وحدة سنة لكن متى تصير مؤكدة؟ ملي كيوليو جوج سنة سنة عاد كيوليو بجوج سنة مؤكدة واضح؟ واما التكبيرة الواحدة فعندنا سنة غير مؤكدة. واش وضعها الفقيه؟ الوحدة سنة غير مؤكدة والسنة غير مؤكدة حكمها حكم

173
00:59:50.050 --> 01:00:11.250
المندوب فإذا اجتمعت سنتان غير مؤكدتين صارتا سنة مؤكدة قال ثانيها مقارنة التكبير للركوع وهو مستحب وهكذا عند كل فعل من افعال الصلاة الا في القيام من اثنتين فانه يكون بعد الاستقلال. نعم

174
01:00:11.250 --> 01:00:28.450
ثالثها الركوع وهو فرض من فروض الصلاة المجمع عليها له وله صفتان صفته اجزاء وستأتي وصفة كمال اشار اليها بقوله فتمكن يديك يعني كفيك من ركبتيك على جهة استحبابي اذا كانتا سالمتين

175
01:00:28.600 --> 01:00:48.050
ولم يمنع من وضع احد على جهة الاستحباب بمعنى ان من لم يركع بهذه السورة اجزأه ركوعه قال اذا كانتا اذا كانتا سالمتين لم تكن احداهما مقطوعة ولا مقطوعتين فيهما عيب من العيوب ويذكرنا بعض الامثلة ديال غير سالمتين

176
01:00:48.550 --> 01:01:08.550
قال ولم يمنع ولم يمنع من وضعهما عليهما مانع. نعم. قال في الطراز فلو كان بيديه ما يمنع من وضعهما على ركبتيه او خصر مثلا يدو مهرسة مانع يده مكسورة مثلا او او هما معا ولا احداهما هذا من الموانع من الموانع قال او قصر كثير

177
01:01:08.550 --> 01:01:35.800
يعني كانت يداه قصيرتين واحد الشخص خلقة يداه قصيرة بحيث لو اوصلهما الى ركبتيه وقبضا لخرج عن حد استواء الظهر غيولي الظهر ديالو اش منحني كأنه قريب من السجود واضح؟ قال او قصر كثير اذا كان كذلك شنو الحكم؟ قال لم يزد في الانحناء على تسوية ظهره بلا ما يمكن يديه من من ركبتيه

178
01:01:35.800 --> 01:01:51.650
وانما المطلوب ان يسوي ظهره ولو وضع يديه اعلى من الركبتين على الفخذين فلا حرج لكوني يديه قصيرته وبه مانع ما ولو وضعها هنا هنا فلا حرج ليكون ظهره اش

179
01:01:52.350 --> 01:02:08.800
وحتى لا يكون في هيئة الركوع مشقة حتى لا يكون فيه مشقة قال لم يزد في ذلك على تسوية ظهره. قال  لم يزد في الانحناء في الانحناء زيد لم زيد

180
01:02:09.550 --> 01:02:27.100
لم يزد على الانحناء على تسوية ظهره لم يزد على الانحناء على تسوية ظهره لا لم يزد في الانحناء على تسوية ظهره هكذا عندك نعم هكذا لم يزد في الانحناء على تسوية ظهره

181
01:02:29.300 --> 01:02:49.200
لم يزد في الانحناء على تسوية ظهره يعني اذا سوى ظهره ذلك يكفي ولو لم تصل يداه الى ركبتيه ولو لم يمكن كفيه من ركبتيه هذا هو المعنى قال او قطعت احداهما ووضعت باقية على ركبتها

182
01:02:49.250 --> 01:03:02.100
وحيث قلنا يضعهما قطعت مثلا يده مقطوعة باقيها ما بقي من يده من هاد المحل ولا من هاد المحل يضعه على ركبة تلك اليد الركبة التي تليها. ان امكن والا فعلى فخذه

183
01:03:02.450 --> 01:03:19.150
الا وحيث قلنا يضعه ما عليهما فانه يفرق اصابعهما. بمعنى حيث امكن ان يضع يده على ركبتيه فانه يفرط يقول اصابع مشي جمعهم جمع الاصابع كيكون في السجود واما في الركوع يفرق

184
01:03:19.650 --> 01:03:40.850
الاصابع متى استطاع ان يضع وهذا كله على جهة لاستحباب هادشي كامل داخل بالصفات الكمال على جهة الندب والاستحباب. قال الشيخ لما اخرجه؟ لما اخرجه الحاكم البيهقي انه صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه واذا سجد ضمامهما اي اصابعهم

185
01:03:40.850 --> 01:03:57.100
ايديه هكذا ضمهما يتوجه بهما الى القبلة في السجود قال وتسوي ظهرك مستويا اي معتدلا لما روى ابن ماجه انه صلى الله عليه وسلم كان يسود ظهره ولا ترفع رأسك ولا ولا ترفع

186
01:03:58.450 --> 01:04:17.300
ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه اي لا تصوبه الى اسفل وتجافي اي تباعد بضبعيك بفتح الضاد وسكون الباء اي عضديك عن جنبيك ظاهره انه يباعدهما جدا ولكن يفسره قوله بعد تجنح بهما تجنيحا وسطا. نعم

187
01:04:17.650 --> 01:04:33.850
ماشي المبالغة في الابعاد شيئا ما ابعاد شيئا ما قليلا يعني قال وظاهر ايضا في حق الرجال والنساء ولكن يفسره قوله بعد غير انها تنضم. نعم. اذا لا يستوي في ذكر المرأة اش

188
01:04:34.150 --> 01:04:57.000
المرأة يستحب لها ان تنضم يعني ان تنجمع في صلاتها قال وسكت وسكت عن تسوية الركبتين وهي الا يبالغ في الانحناء يجعلهما قائمتين. نفسر لك تسوية الركبتين. بان يجعلهما قائمتين الا يجعل الركبتين مائلتين هكذا مائلتين مثلا هادو هما الركبتين لا يجعلهم مائلتين يجعلهما قا

189
01:04:57.300 --> 01:05:11.200
قيمتان هكذا هادي هي تسوية الركبتين لانه ان فعل هكذا الى الركبتين ديالو اه جعلهما الى الان فقد بالغ في الانحناء وهذا بعضهم يفعله في ركوع يبالغ في الانحناء وينكمش لا قال

190
01:05:11.200 --> 01:05:31.450
يجعلهما قائمتين هادي هي تسوية الركبتين وسكت ايضا وسكت ايضا عن سوة القدمين وهي الا يقرينهما. وهو مكروه. القرن بين القدمين يوقف الانسان وملصق الرجل على رجل هكذا قف هكذا والصق قدما على قدم هذا مكروه بل ينبغي ان يفرق بين

191
01:05:31.600 --> 01:05:53.050
قدميه وان يكون مقدار التفريق بين قدميه على مقدار كتفيه. يكون هاد القدر لي غيوقف اه فيه في الصلاة على قدر كتفيه فالجمع بينهما او قرنهما مكروه او كذلك هداك التفريق بينهما مع المبالغة فيه مكروه بل ينبغي

192
01:05:53.050 --> 01:06:13.350
ليكون معتدلا مسويا قال وهو مكروه هذا والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك    ان صلى عبدو في اخر الوقت واطال الى ان اذن عليه فهل يأثم؟ ان تعمد ذلك يأثم ان صلى في اخر الوقت

193
01:06:14.200 --> 01:06:26.450
واطال الى ان اذن عليه فهل يأثم؟ نعم ان تعمد ذلك يأثم اما ان كان معذورا فلا اثم عليه هل يلزم من تجافي الضبعين عدم استواء الظهر لا لا يلزم

194
01:06:26.550 --> 01:06:50.050
يتجافى المرفقان والظهر مستوي مكاينش علاقة بين اليدين المرفقين والظهر الظهر مستوي وهما متجافيان فلا يلزم التكبير الذي يقع من المأموم بعد تكبير الامام اذا كان لغير حاجة فهل ينقص اجر الصلاة؟ نعم يكره لذلك المأموم اللي كيجهر

195
01:06:50.050 --> 01:07:04.700
كبير ان كان لغير حاجة يكره له هو. فينقص من اجر صلاته هو نفسه اللي كيرفع صوته بالتكبير. كاين مكبرات الصوت والناس كيسمعوا صوت احيانا كتلقى الإمام عندو مكبر الصوت والمأموم معندوش اصلا

196
01:07:04.900 --> 01:07:19.450
الإمام عندهم او كدير الصوت يسمع الناس والمأموم ليس عنده مكبر الصوت لا يسمع الا من يليه ويرفع صوته لا حاجة لذلك يكره له ذلك اما الى كانت الحاجة حاصلة الناس ما كيسمعوش صوت الامام و

197
01:07:19.500 --> 01:07:36.650
لكثرتهم كانت الجماعة كبيرة وكان الجمعة ولا مثلا وهو يسمع الناس فهذا جائز لاسماع الناس ولذلك قالوا هذا لي غيسمع الناس يستحسن ما يكونش خلف الإمام يكون بعيد يكون اللور شي شوية باش يحصل منو التسبيح المطلوب. اما هو حدا الإمام فنفس الصوت لي غيبلغ الإيمان

198
01:07:36.650 --> 01:07:51.050
كم سيبلغه صوت المأموم ما المشهور في حكم البسملة على القول بعدم كراهة قراءتها ما المشهور في حكم البسملة؟ على القول بعدم المشهور واش المشهور في المذهب ولا خارج المذهب

199
01:07:53.850 --> 01:08:13.550
اه ولكن المشهور في المذهب هو كراهة قراءتها هذا هو المشهور القول المشهور انه يكره قراءتها لشهره المتأخرون ما حكم من يشبك بين اصابعه عند القبض؟ ذلك مكروه؟ مكروه. التشبيك في الصلاة عموما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واقل احواله

200
01:08:13.550 --> 01:08:40.950
الإشكال واضح فهمت  من ايه وترك لم يسمع يعني ما قالش سمع الله محمدا فعندنا في المذهب مرة واحدة لا شيء عليه فان حصل منه ذلك مرتين يعني لم يأتي بسماع الله من حمد مرتين في الصلاة

201
01:08:41.250 --> 01:08:55.550
اولا لم يأتوا سمعا وحيدا ربنا ولك الحمد بتكبير شاهد جمع بين اثنين سواء كانا متحدين او ملفقين آآ عليه سجوده قبل السلام والا ايلا كانت غي وحدة في صلاته فلا شيء عليه

202
01:09:00.600 --> 01:09:27.450
يسجد بعد السلام اجذوبة تعتبر زيادة هادي  نعم مهم قرأ جلها ولا اقلها فيه هذا فيه تفصيل ان شاء الله سيأتينا من بعد فهمتي؟ الكلام على سجود سويتين ان قرأ اقلها فاختلف

203
01:09:27.600 --> 01:09:54.350
المشهور انه لا يسجد ليس عليه شيء وان قرأ اكثرها يسجد خلاص سيأتي من بعد اه لا لا لم يثبت فيه شيء لم يثبت فيه شيء. غي عموما المرأة في صلاتها خاصة هذا كيدكرو الفقهاء اذا صلت خارج بيتها

204
01:09:54.800 --> 01:10:10.350
اذا صلت خارج بيتها في طريق ما او شيء ما فقالوا يستحب لها ان لئلا تظهر عورتها يعني ان تضم آآ اعضائها بعضها الى بعض. الضم يستحب لها لان لا

205
01:10:10.550 --> 01:10:15.919
اه تظهر عورته  الحمد لله والصلاة