افتقدوا الخضوع بذلك بركوعك وسجودك فاسده في ركوعك وما شئت. سبحان ربي العظيم وبحمده. وليس بذلك توكيل قول ولا شيء يحلوه ثم ترفع رأسك وانت قائل سمع الله لمن حمده. ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد ان كنت وحدك ولا يقولها الإمام ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد ثم تهوي ساجدا لا تجلس ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود تمكن جبهتك وانفك من الارض وتباشر بكفيك الارض باسطا يديك مستويتين الى القبلة احب اليك او دون ذلك. وكل ذلك واسع حسبك حاسبوك قال رحمه الله وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك ولا تدعوا في ركوعك وقل ان شئت سبحان ربي العظيم وبحمده وليس في ذلك توقيت قول ولا اه توقيت قول ولا حد في اللوت بعد ان ذكر رحمه الله صفة الركوع المستحبة التي تعتبر صفة كمال عندنا في المذهب وهي المشار اليها بقوله فتمكن يديك من ركبتيك وتستوي وتسوي ظهرك مستويا ولا ترفعوا رأسك ولا تطأطؤه وتجافي بضبعيك عن جنبيك. لما ذكر صفة الركوع هاته قال وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك الاشارة في قوله بذلك قيل قال بعض الشراح راجعة لما سبق من اه لانحطاط للركوع وتمكين اليدين من الركبتين وتسوية الظهر وعدم رفع الرأس وعدم طأطأته ومجافاتي الضبعين عن الجنبين. قيل الاشارة راجعة لما ذكر وافردها باعتبار ما ذكر او باعتبار ما تقدم وكأنه قال وتعتقد الخضوع بذلك الذي ذكر او بذلك المتقدم وهو كدا وكدا ما ذكرناه واكثر الشراح قالوا لا الاشارة آآ المقصود بها ما يأتي بعد وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك بمعنى انه يجب على العبد ان يستحضر في ركوعه وسجوده وسائر اقوالي وافعالي صلاته ان يستحضر الخضوع اي التذلل والخشوع لله رب العالمين في صلاته في جميع اه افعالها واقوالها. من تكبيرة الاحرام الى السلام وقد اختلف الفقهاء في الخشوع في حكم الخشوع هل هو شرط في الصلاة او قل ان شئت تتوقف عليه ماهية الصلاة ام ليس كذلك؟ فبعض الفقهاء قال تتوقف ماهية الصلاة على الخشوع فجعله فرضا من فرائضها ركنا من اركانها وبالتالي اذا آآ لم يخشع المصلي في صلاته بطلت وقال بعضهم وهو المشهور عندنا في المذهب وهو قول الأكثر القول الأول مشهور عن الشافعي رحمه الله والقول الثاني مشهور عند الجمهور غير الشافعي ان الخشوع ليس فرضا من فرائض الصلاة لا يبطل الصلاة لكن من لم يخشع في صلاته فليس له اه اجر منها هي صلاة مجزئة تبرأ بها الذمة ولا تلزم صاحبها الاعادة لكن لا اجرى له عليها اذا لم يكن فيها خشوع واذا كان فيها خشوع قليل فله الاجر على حسب خشوعه فيها وذكر المحشي هناك كلاما لابن رشد قال وهو المعتمد ان الخشوع فرض من فرائض الصلاة في الجملة بمعنى لابد ان يوجد خشوع في الصلاة في الجملة ولو عند النية لان المصلي اذا اراد ان يدخل في الصلاة اذا اراد ان يكبر تكبيرة الاحرام لابد ان ينوي كما سبق ان ينوي الصلاة التي يريد اداءها ها هو الآن قراءة القرآن شيء مشروع بالإجماع الدعاء مشروع بالإجماع لكن فهاد المحل قلنا لا وفي القيام العكس من كان قائما واراد ان يدعو في القيام قال الله اكبر عوض يقرا قال سأدعو فاذا خشع عند النية فقد اه حقق الفرض او الشرط الذي تصح به الصلاة وما زاد على ذلك كلما تحقق كان له الاجر كلما نقص نقص الاجر بمعنى ان القول الذي اختاره المحشي رحمه الله وما نقله عن ابن رشد من انها فرض في الصلاة لكن في الجملة يشترط حصول من انه فرض في الصلاة بمعنى يشترط حصوله ولو لحظة ولو غي لحظة يكون الخشوع هذا لابد لا تصح الصلاة الا به قال وذلك عند النية اذا نوى عند تكبيرة احرام الصلاة لابد ان يستحضر بقلبه التذلل والخضوع لله رب العالمين عند النية فهذا ركن لا تصح الصلاة الا به وما زاد على ذلك اذا وجد اجر العبد على الصلاة واذا نقص ليس له اجر عليها ومن هذا قول بعض السلف صح عن بعض السلف انهم قالوا ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. يروى هذا مرفوعا لكنه لا يصح مرفوعا وانما يصح موقوفا على بعض الصحابة ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها لكن معنى هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد وابو داود وغيرهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اه ان الرجل لينصرف يعني من صلاته وما كتب له الا عشر صلاته نشوعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربوعها ثلثها نصفها الى ان ذكر النصف عليه الصلاة والسلام ان الرجل لينصرف اي من صلاته ولم يكتب له من الصلاة الا الا القدر الذي حضر قلبه فيها ذلك القدر الذي كان قلبه حاضرا فيها في الصلاة كان خاضعا متذللا خاشعا لله رب العالمين. هو الذي يؤجر عليه. على حسب حاله وقد يخرج العبد من الصلاة وليس له منها الا عشرها تسعة اجزاء منها ضاعت تسعة اجزاء من الصلاة ضاعت ليس له منها شيء وليس له اجر الا العشر وتسعة اجزاء ذهبت ليس له منها شيء او تسوعها ذهبت ثمانية اجزاء او ثمونها ذهبت سبعة اجزاء وهكذا على حسب حاله اخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال نصفها لا يكتب له منها الا نصفها النصف له الاجر عليه والنصف الاخر لا اجر له عليه. من حيث الاجزاء تجزئ تبرأ الذمة لكن من حيث الاجر ليس له الا النصف قالوا قال الشراح وقوفه عليه الصلاة والسلام في النصف فيه اشارة الى ان غالب المصلين آآ تذهل قلوبهم في الصلاة ولا بد لابد ان تغفل قلوبهم في الصلاة اغلب المصلين لانه صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الاجزاء وصل الى النصف وسكت ففيه اشارة الى ان الغالب ذهول القلب قلب العبد في الصلاة وان اغلب الناس لا يكون له من اه الأجر في صلاته الا نصفها لانه لا يخشع فيها الا بمقدار النصف هذا في الغالب لكن لا مانع ان يحضر قلب العبد في الصلاة كلها من اوله الى اخرها او في ثلثيها اكثر من النصف في ثلثيها او في تسعة اه اجزاء منها ويغيب قلبه في جزء واحد بمعنى يغيب قلبه في جزء من عشرة اجزاء. فيكون قلبه حاضرا في تسعة ويغيب في جزء واحد. قد على حسب حال العبد. لكن هذا قليل هذا قليل الغالب ذهول القلب في الصلاة اه كما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث اذن المقصود ان الخضوع في الصلاة والتذلل لله رب العالمين امر مطلوب يجب على العبد الحرص على تحقيقه وتحصيله في صلاته ما امكن يجب على العبد ان يجاهد نفسه وان يبذل وسعه ما امكن ان يحقق هذا المعنى العظيم الذي يعتبر جوهرا للصلاة ولبا لها لب الصلاة وجوهرها هو الخشوع فيها فيجب على العبد الحرص على تحقيقه كما كما يحرص العبد على الاتيان باقوالها وافعالها كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما نحرص على الاتيان بالصلاة كما شرع الله وعلى وفق السنة وجب ان نحرص ايضا على تحقيق الخشوع والخضوع لله رب العالمين فيها ما امكن بل ان الخشوع هو لبها وجوهرها وتلك الاقوال والافعال التي ناتي بها هي في الاصل وسائل واسباب لتحقيق الخشوع فيها كانها الات لتحقيق الخشوع وذلك بان يستحضر العبد مثلا وهو يأتي بالصلاة بهيئتها بهيئتها المشروعة وشكلها الثابت في الشريعة وهو يأتي بالصلاة بتلك السورة الثابتة في الشرع يستحضر في جميع اقوالها وافعالها وفي كل هيئاتها انه يتعبد لله رب العالمين بتلك الاشكال والهيئات والصور. هذا يعين على تحقيق الخشوع في الصلاة بمعنى تقول مع نفسك اني اركع في ركعة الركوع بهذه الصفة التي ذكر الشيخ مثلا صفة الكمال اركع بهذه الصفة المعينة المحددة لان ذلك هو المطلوب مني شرعا. ذلك ما اراد الله مني وارفع من الركوع بهذه الصفة المعينة. اعتدل واطمئن واقول في الرفع من ركوع ذكرا معينا لا اقول غيره تعبدا لله رب العالمين واسجد على صفة معينة وارفع بشكل معين وارجع بهيئة خاصة تستحضر في هذه الهيئات والاشكال الخاصة في الصلاة انك تتعبد بها لله رب العالمين فهذا يعين على تحقيق الخشوع آآ وعلى حضور القلب في الصلاة. اذا الحاصل ان العبد يجب عليه ان يبذل وسعه ما امكن في صلاته ان آآ يحضر قلبه فيها ان يحضر العبد قلبه في الصلاة وان يستشعر انه يتعبد لله فيها بباطنة قبل ظاهره تستحضر انك كما تتعبد لله بهذه الأشكال الظاهرة بجوارحك انك تتقرب الى الله بقلبك بباطنك اذا سجدت فليسجد قلبك قبل جوارحك واذا ركعت فليركع قلبك قبل جوارحك واذا قمت فليقم قلبك قبل جوارحك وهكذا واذا كنت تقرأ ما تقرأ او او تأتي اه من الاقوال بما تأتي في الصلاة سواء كانت قرآنا او ذكرا او دعاء وانت تذكر تلك الأذكار او تأتي بتلك الأقوال بلسانك تستحضر عظمة من تناجي ومن تحدث وتكلم بتلك الالفاظ تقول بسم الله الرحمن الرحيم فتستحضر انك تناجي ربك في ركوعك تستحضر انك تناجي ربك كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك انه اه وصف المصلي الذي يدخل في صلاته انه يناجي ربه فجميع الاقوال التي التي تأتي بها في صلاتك انت تحدث تخاطب خالقك سبحانه وتعالى فالعبد لا شك انه اذا استحضر هذه المعاني في صلاته اه تعينه تعينه على حضور القلب لابد ان يغفل القلب هذا امر لا يسلم منه احد ابدا. لابد ان يغفل القلب احيانا. لكن على العبد مجاهدة النفس عليه يجب عليه لزوما ان يجاهد نفسه ما امكن ولابد ان يغفل قلبك جاهد نفسك فإن ذهل القلب وغفل احيانا آآ يكون الامر خفيفا لكن اذا لم يبذل العبد وسعه البتة لم يبدل العبد وسعه ولم يتخذ الاسباب لحضور القلب في الصلاة فهذا لا شك انه في غالب احواله سيكون غافلا وسيكتب عند الله من الغافلين اذا كان في غالب احواله غافلا يكتب عند الله من الغافلين. ولا يستفيد من صلاته شيئا ثمرات المرتبة على الصلاة لن يحقق منها هذا العبد شيئا سيصلي ولن يتأثر بصلاته ولن ينتفع بها. لا يجد اثرا لها في نفسه لا يجد لها لا يجد اثرا لها. في في سيره الى الله تبارك وتعالى لا يجدها معينة له على فعل طاعات اخرى ولا على اجتناب المعاصي كيلقى نفسو هو هو يأتي الصلاة وبعد الصلاة يقترف الكبائر. او الصغائر من الذنوب يأتي بالصلاة اه ولا يحصل منها الا اشكالها واشباحها وجسمها ظاهرها ولا يأتي منها بروحها فلا يردعه ما يأتي به من الصلاة عما حرم الله تبارك وتعالى عن غيبة او نميمة او سخرية واستهزاء وتهكم بالناس او نحو ذلك مما حرم الله من الآثام آآ التي تكون باللسان او بغيره من الجوارح فالعبد اذا اراد ان يستفيد من صلاته فليحرص على هذا. واذا اراد ان يتحقق له هذا فليحرص على ان يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي احرص على ان تصلي كصلاة رسول الله واذا فعلت ذلك فاحرص وانت تصلي كصلاة رسول الله على ان تخشع في صلاتك لان هذا ايضا من صلاة رسول الله هذا داخل في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. فقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي بالصلاة قلبا وقالبا بالسورة المعروفة وبلبها وجوهرها اما العبد الذي لا يحرص لا يبالي كيف يصلي. يصلي كيفما اتفق ولا يبالي اه هل يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شكلا فضلا عن عن الجوهر عن الباطن عن اللب شكلا لا يبالي كيف يصلي كيفما اتفق كيفما حدثته نفسه فكيف له ان يخشع في صلاته لان الخشوع في الصلاة ناشئ عن الاتباع عن قصد التعبد بتلك الهيئات هاديك الهيئة لي كتجي بها انت تقصد بها وتريد بها وتستحضر هذا المعنى في جميع صلواتك انك تتعبد البدو لله رب العالمين بتلك الاشكال التي تأتي بها. ترفع يديك بشكل بصورة معينة ماشي كيفما اتفق وكيفما حدثتك نفسك. لا ترفع يدك لديك بصورة معينة كما ذكر الشيخ هنا حذو المنكبين ولا حذو الاذن وانت تستحضر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك او ان هي الصفة المشروعة الصفة المشروعة اللي كنتقربو بها لله هي رفع اليدين بهاد السورة. ماشي كيفما اتفق تضع يديك على صدرك وانت تستحضر ان هذه هي الصفة التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا اضع بهذه الصفة المعينة لك كيفما اتفق نوضع كيف كيفما اردت ما يلائم طبعي على آآ سرتي او انزل من صرتي كيفما اتفق لا لا ينبغي بل ينبغي ان تستحضر وان تصلي هذا المعنى انك تتبع تقتدي برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذا يعين على تحقيق الخشوع والصلاة كذلك ما تأتي به من الأذكار او من الأدعية او من القراءة وهكذا اذا اه الاتيان بالصلاة كما شرع طريق للخشوع فيها. اذا يقول الشيخ رحمه الله وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك اه وفي هذا المعنى ما رواه اشهب عن مالك رحمه الله قال قال الامام مالك قرأ عمر ابن عبد العزيز في الصلاة فلما بلغ فانذرتكم نارا تلظى خنقته العبرة فسكت ثم قرأ فنابه ذلك ثم قرأ فنابه ذلك فتركها وقرأ والسماء والطارق وهو في النوادر في باب التسبيح للحاجة قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك وتقول ان شئت سبحان ربي العظيم وبحمده وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبت قال قبل ولا تدعوا في ركوعك. قال وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك ولا تدعو في ركوعك. سبقت الاشارة الى هذا في الدرس الماضي ولا تدعوا في ركوعه. الركوع محل تعظيم لله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب. وهذه الاشارة اما الركوع اما الركوع يصحان كما لا يخفى لانه من باب الاشتغال. اما الركوع فعظموا فيه. الضمير يعود عليه فيصح يكون مبتدأ ما بعده خبر. او ان يكون مفعولا لفعل محذوف. اقصد الركوع كوعا فعظموا اذا الشاهد قال ان الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان محل الدعاء هو السجود واما الركوع فهو موضع لتعظيم الله تبارك وتعالى. اذا قال الشيخ ولا تدعوا في ركوعك يكره عندنا الدعاء في الركوع كما يكره في الركوع كما قلناش قراءة القرآن وهذا الامر مكروه في الركوع والسجود قراءة القرآن امر يكره في الركوع والسجود لان محل القراءة واش والقيام ولاحظوا من هذا تستفيدون امرا شوفو القيام هذاك محل قراءة القرآن والركوع محل تعظيم لله تبارك وتعالى وليس محل قراءتي للقرآن ولا ولا دعاء والسجود محل تعظيم ودعاء وليس محل قراءة القرآن. هذا في شرط الى ماذا؟ الى ما كنا نتحدث عنه وهو اش وهو ان المطلوب في العبادات الاتباع العبادات لا لا تحسين فيها للعقل لا يحسنها العقل لا تثبتوا بالرأي وانما المطلوب فيه اش الاتباع من الغلط ان يقول قائل هذا الأمر لا ارى به بأسا آآ لا شيء فيه هذه هذا ذكر لله اولا هذه قراءة للقرآن نقول ذكر الله تبارك وتعالى لابد ان يكون في محله وموضعه وبالكيفية التي جاءت في الشريعة وفي ذي الزمان الذي جاء في الشريعة او المكان الذي جاء في الشريعة او العدد الذي لي جاء في الشريعة فليست العبرة بماهية المأتي به بماهيته هو والشيء حسن ولا غير حسن لا انما هناك امور اخرى تتعلق به من الامور التي تتعلق به عدده زمانه مكانه كيفيته فقراءة القرآن في الاصل شيء مشروع ولا لا؟ اعظم الذكر اعظم الذكر على الاطلاق هو القرآن قراءة القرآن اعظم ذكر اذا هل هناك اشكال في اصل مشروعية القراءة؟ قراءة القرآن لا اشكال في ذلك اعظم الذكر هو قراءة القرآن. طيب لماذا الفقهاء رحمهم الله اكرهوا قراءة القرآن في الركوع اين الإشكال؟ واش في القرآن او في شيء آخر؟ في في المحل ذاك المحل ليس لقراءة القرآن السجود ليس محلا لقراءة القرآن. الدعاء عبادة مشروعة ولا لا؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. عبادة مشروعة طيب لماذا علاش الفقهاء قالوا لا او الشيخ كيقولك ولا تدعو في ركوعك من جهة المحل المحل ليس محل دعاء يرحمك الله. اذن ماشي اي ماشي اي ذكر ولا اي عبادة الأصل ديالها مشروع نأخد من ذلك مشروعيتها في اي مكان شئنا وفي اي زمان شئنا غير لأن الأصل ديالها مشروع لا ولو كان الأصل ديالها مشروع خاص يكون اه تكون المشروعية ديالها في ذلك المكان وفي ذلك الزمان وبتلك الكيفية وبذلك الكم لابد من ملاحظات هذا هل يشرع له الدعاء لا يشرع له الدعاء. قال في مكان الدعاء سأذكر الله. ويقول هو سبحان ربي العظيم. سبحان ربي الأعلى في قيامه وهو يحفظ القرآن وما بغاش يقرا القرآن قالك تا هدا دكر حسن هل يشرع دلك طيب لماذا لا يشرع؟ واش الذكر حرام ذكر ذاته ممنوع لا الذكر في اصله مشروع. لكن صار ممنوعا لوقوعه في غير موضعه هادشي لي كيدكروه الفقهاء هنا هو المذكور في غير هذا المحل. عندما يقال في موضع ما هذا الموضع لا يشرع فيه ذلك الذكر المعين. ماشي معنى ذلك ان هاديك الذكرى المعينة قبيح ابدا الذكر المعين بالنظر اليه في ذاته حسن امر حسن شيء جميل لكن لما وضع في غير موضعه كان اش كان امرا مخالفا للشرع كان امرا مخالفا للشرع باعتبار وضعه في غير موضعه. والا هو باعتبار ذاته حسن فكذلك نفس ما قيل هنا يقال هناك قال ولا تدعوا في ركوعك وقل ان شئت ولذلك بعض الناس اه استخدموا عقله يعمل عقله في مثل هذا فيقول طيب لاحظوا الآن ولا تدعوا في ركوعك وقل ان شئت سبحان هاد السور اللي ذكرت الآن واحد لم يقرأ القرآن في القيام وانما آآ اتى بالدعاء او بالذكر وفي الركوع لم ياتي بتعظيم الله تعالى لم ياتي بالذكر وانما اتى بدعاء وقراءة قرآن وفي السجود اتى بقراءة فيه القرآن طيب هذه الامور التي اتى بها في اصلها مشروعة في اصلها مشروعة. هل يعذبه الله اذا فعل ذلك هو صار هذا ديدنا له يفعله في صلاته؟ هل يعذب الله على الاتيان بالذكر وقراءة القرآن والدعاء طيب اذا هذا يدل على مشروعيتها هذا يدل على مشروع هكذا يقول الناس. واش يعذبني الله على فعل كذا وكذا؟ لا اذن هذا مشروع شيء مشروع. لماذا تنكرونه؟ ما وجه انكاره؟ علاش نقول لا يجوز اه لانه مخالف للشرع ماشي سيعذبك ربك على كذا وكذا وكذلك يعذبك لانك غيرت الشريعة خالفتها احدثت فيها اما ليس منها كذلك الذي اه قال لما وجده بعض السلف يصلي بعد الفجر ينفل يصلي النوافل بعد الصبح والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النافلة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قال يا فلان ايعذبني ربي على الصلاة؟ قال لا تفعل فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ايعذبني ربي على الصلاة؟ قال لا ولكن يعذبك لمخالفتك للسنة وذاك الرجل الذي اتى الى مالك وسأله من اين احرم قال من ذي الحليفة وميقات اهل المدينة فقال له الرجل اما انا فاريد ان احرم من البيت. بغى يحرم من المسجد النبوي. من البيت والبيت بعيد عن ميقات ذي الحليفة بنحو اثني عشر كيلومترا فقال له مالك آآ الاحرام من ذي الحليفة قال وما ما في ذلك؟ ما هي الا خطوات ازيدها فتصبب الامام مالك رحمه الله عرقا وغضب لذلك غضبا شديدا. لأن هاد الأمر لم يكن معهودا عند السلف ان يحدث احد في دين الله ما ليس منه بزيادة او نقص ويتقرب بذلك لله رب العالمين ويعتقد ان فيه قربة لله تبارك وتعالى على فغضب الامام ما لك رحمه الله. قال اه واي شيء اعظم من ان ترى انك وصلت او بلغت قربة لم يبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من اين كان يذهب الى ذي الحليفة؟ من اين كان يذهب من المسجد كان بيته مجاورا للمسجد. البيت ديالو كان مجاور للمسجد وكان يذهب من بيته لي هو مجاور للمسجد الى ذي الحليفة ومن ثم ما يحرم فلو كان الاحرام من البيت لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك امر ميسر له. كان يذهب من هناك ولا يحرم. حتى يصل الى الميقات شرعا عاد حينئذ يحرم بعمرة او بحج فغضب الامام مالك رحمه الله اذا هذا الرجل اصل الفعل الذي ارادني فعل فعل حسن اراد ان يتقرب الى الله بالاحرام بحج او عمرة لكن اين الاشكال كان؟ كان الاشكال في كيفية العبادة انها لم تكن بالكيفية المشروعة التي جاءت في الشريعة لم يكن فعله موافقا للشريعة لم يكن موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا نأخذ ان اه العبد يجب ان يراعي في تقربه الى الله تبارك وتعالى امورا تتعلق بماهية الفعل. ما ننظروش غير لماهية الفعل ماهية الفعل ماهية حسنة الفعل من حيث هو فعل حسن قراءة للقرآن ذكر لله صلوات ركعات سأركعها وغير ذلك من العبادات لا يجوز قصر النظر على ماهية العبادة. لابد من ملاحظة امور تتعلق بالعبادة من مراعاة زمانها مكانها كيفيتها آآ عددها هذه كلها امور تتعلق بها البدعة اذا وقع العبد في تخصيص امر من هذه الامور لم يرد في الشريعة وقع في البدعة اذن الشاهد يقول ولا تدعوا في ركوعك سبق لأن الركوع محل تعظيم لله رب العالمين. ثم قال وقل ان شئت سبحان ربي العظيم وبحمده لحظة العبارة ديالو وقل ان شئت سبحان ربي العظيم وبحمده ظاهرها انه يخير المصلي بين ان يقولها وبين ان لا يقول شيئا وعلى هذا حمل بعض الشراح كلام الشيخ. بعض الشراح حملوا كلام الشيخ ابن ابي زيد انه يخيرك بين ان تقول هذا الذكر وبين ان لا تقول شيئا قل ان شئت سبحان ربي العظيم وبحمده وبعض الشراح كما ذكر المحشي قالوا لا الشيخ قصد التخيير بين هذا الذكر وغيره من الاذكار الثابتة في الشرع التي تقال في ركوع قل ان شئت هذا الذكر العظيم وبحمده وقل ان شئت سبوح قدوس رب الملائكة والرسل وقل ان شئت سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وقل ان شئت سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو خيرك من حيث الذكر انه لا يلزمك ان تأتي بذكر معين. وان روي عن مالك رحمه الله ما ظاهره خلاف هذا لكن قال كثير من المالكية ان كلامه في المدونة مروي بالمعنى. ولن يقصد الشيخ آآ عدم الاتيان بالذكر مطلقا او الاتيان باي ذكر وانما اراد عدم التقيد بهذا الذكر لي هو سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي العظيم وبحمده قل ما شئت من الأذكار الواردة في الباب. اذا سبحان ربي العظيم بحمده ان اقتصرت عليها يكفي ان اقتصرت لم تقل سبحان ربي العظيم اصلا قلت سبوح قدوس رب الملائكة والروح وحدها تكفي ان قلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يكفي ان قلت سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة يكفي. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. اذا هذا هو المختار في معنى كلام الشيخ قال الشيخ وقل ان شئت سبحان ربي العظيم وبحمده وليس في ذلك توقيت قول. وليس في ذلك توقيت قول اي تحديد قول معين بمعنى اه لا يجب عليك ان تقول هذا القول المشهور الشائع بين الناس وهو سبحان ربي العظيم وبحمده. على هذا حمل بعض الشراح كلام الشيخ وبعضهم حمل كلام الشيخ على ما سبق مما هو ظاهر المدونة انه لا يلزمك ان تأتي بذكر معين وانما ايتي بما شئت من الاذكار التي فيها تعظيم لله تعالى وهذا ظاهر المدونة وقال به بعض المالكية انه لا يلزمك ان تأتي بذكر معين من الأذكار التي ذكرناها اي ذكر فيه تعظيم لله فاتي به. عظمي الله بما تيسر سارة من الأذكار مما جاء على لسانك قلت هذا ظاهر كلام الشيخ في المدونة لانه قد سئل مالك رحمه الله تعالى اه قال مالك سئل عن قول الناس سبحان ربي العظيم في الركوع وفي السجود سبحان ربي الاعلى فقال لا اعرفه وانكره. ولم يحدد فيه دعاء موقوتا. ولكن يمكن يديه من ركبته في الركوع ويمكن الوجبة وانفه وليس لذلك عنده حد هاد الكلام هو لي قلنا حمله بعض الشراح الناظرين في المدونة على ان ما لك رحمه الله تعالى على ان مالكا لا يحدد في ذلك ذكرا معينا فياتي بما شاء من الأذكار التي فيها تعظيم لله تعالى. لكن قال غير واحد من المالكية هاد الكلام الذي اصلا نقل عن مالك روي عنه بالمعنى لان القائل قال قال لا اعرفه وانكره. ولم يذكروا صيغة الانكار فهذا تصرف اه من الراوي عنه بالمعنى بمعنى نقلا كلام معنى كلام مالك قال وانكره من الذي يقول وانكره؟ الراوي عن مالك طيب ما هي صيغة الانكار؟ ماذا قال في الانكار لهذا قال بعض الشرة حنا مالك رحمه الله لا يقصد اه ما يفهم من الظاهر من ان الراكع يقول ما شاء وانما المقصود لا يلزمه ذلك الذكر روق للشائع بين الناس المشهور بين الناس وهو سبحان ربي العظيم وانما يقول ما شاء من الأذكار التي ذكرناها قال الشيخ رحمه الله وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبس يقصد من حيث الزيادة ولا حد في اللبت من حيث اللبس لبس القدر الزائد على الطمأنينة والا فان الطمأنينة امر لازم وواجب وركن في جميع افعال الصلاة وهيئاتها كما سيأتي التنصيص عليه الطمأنينة في جميع افعال الصلاة ركن في الصلاة كما سيأتي وهي المكث في كل ركن من الاركان في القيام في الركوع في السجود قد رمى زمنا ما بالقدر الذي تعتدل فيه وتستقر وتستقيم فيه الأعضاء. حيث يرجع كل عضو الى موضعه فهذا القدر من الطمأنينة واجب وما زاد عليه هو اللي يقصد الشيخ بقوله ليس له حد اذن شناهو الدي ليس له حد ما زاد على طمأنينة الواجبة ان يقول العبد سبحان ربي العظيم ثلاث مرات خمس مرات سبع مرات عشر مرات قال ليس لذلك حد لكن المحشر قال لك اذا كان اماما لا ينبغي ان يطيل على الناس. اذا كان اماما يصلي يجب ان يراعي المأموم اذا غيكون عندو حد شنو هو الحد الحد الذي لا يضر بالناس. ايكون هذا هو الضابط اذن الأصل ان ما زاد على الطمأنينة الواجبة ليس له حد مستحب كلما اطلت فذلك مستحب ما لم يكن المصلي اماما فان الحد الذي ينتهي عنده الزيادة تنتهي عنده الزيادة هو ماذا هو الحد الذي يضر بالناس ما لم يضر بالناس فإذا وصل الى الإدراك هناك ينتهي حد المستحب اما اذا كان منفردا فقالوا يستحب له ان يطيل اكثر لكن لا يستحب ان ابالغ في الاطالة الا ان كانت الصلاة نافلة الا كان كيصلي النافلة فله ان يبالغ في ايطالها لكن في الفريضة قالوا ولو كان منفردا لا ينبغي المبالغة في الاطالة حتى يصير ركوعه اطول فمن قيامه مثلا الركوع اطول من من القيام هادي مبالغة في التطويل. قالوا تكره اذا ولو كان فذا لكن في الفرائض. اما النوافل فله ان يطيل ما شاء اذا قول الشيخ وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبس. اللبس هو المكث. واضح اذا المكث في الركوع كم يمكث في الركوع؟ قال ليس لذلك حد. يقصد ليس لذلك حد من حيث الزيادة ولا من حيث النقصان من حيث الزيادة من حيث الأكثر لا الأقل اما الأقل فله حد وهو تحصيل الطمأنينة الواجبة داك الحد الأدنى لابد منه لي هو تحصيل الطمأنينة الواجبة ما زاد على ذلك هذا ليس له حد قال الشيخ رحمه الله وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبس ثم قال رحمه الله ثم ترفع رأسك وانت قائل سمع الله لمن حمده اذا انتهيت من ركوعك اطمأننت في الركوع الاطمئنان المطلوب واتيت بما تيسر من الاذكار قلتها ثلاثا او واربعا او واحدة واحدة تجزئ من حيث الإجزاء واحدة تكفي قلت ذلك واحدة مرة واحدة او اكثر فانك ترفع رأسك من الركوع قائلا قال ثم ترفع رأسك من الركوع وانت قائل سمع الله لمن حمده بمعنى وانت لك وانت كقائل حال جملة حالية كأنه قال ثم ترفع رأسك حال كونك قائلا ترفع كونك قائلا فيكون القول هذا مقارنا للرفع. يكون القول مقارنا للرفع. لأن الأصل ان الحالة مقارنة لعاملها في الزمن الحال مقارنة للعامل في الزمن والعامل هنا هو ترفع واضح؟ اذا ترفع رأسك حال كونك قائلا تقول حين الرفع. لكن هل يشترط التعمير؟ او هل يشرع لك ان التعمير يعني ان تتعمد ان تعمر ما بين الركنين تقول سمع الله لمن حمده ولا تنتهي من سمع الله لمن حمده حتى تستقر قائما لا يكره تعمد ذلك تعمد التعمير يكره على المختار بعضهم قال يشرع كما سبق معنا. لكن المختار انه لا يشرع تعمد ذلك. بمعنى تقول سبحان ربي سمع الله لمن حمده في اي زمن انتهيت منها. سواء انتهيت في وسط القيام او انتهيت عند قيامك على حسب حال الناسخ تلف على حسب قوة المصلي وضعفه وصغر سنه وكبره على حسب حاله. الشاهد تعمد تعمير ما بين الركنين يكره كما سبق على المختار اذن ثم ترفع رأسك من الركوع وانت قائل سمع الله لمن حمده ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد ان كنت وحدك تقول سبحان الله وبحمده واذا انتهيت منها اش تقول اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد بدون مولى. ربنا ولك الحمد ربنا ربنا لك الحمد. كلها ثابتة صفات اربع اما اللهم ربنا ولك الحمد بالواو اللهم ربنا لك الحمد بدون واو ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد كلها ثابتة اذا سمعوا اية ثم تقول بعد ذلك اللهم الاول يسمى التسميع والثاني يسمى التحميد. ان كنت وحدك ان كنت فذا. فذا منفردا تقولهم بجوج تقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد علاش قالوا لأن سمع الله لمن حمده بمثابة الدعاء واللهم ربنا ولك الحمد قالوا بمثابة التأمين بمنزلة التأمين كما لو قلت آمين كما لو دعوت وقلت من بعد آمين سمع الله اي استجاب الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده اي استجاب الله دعاء من حمد قالوا اين الدعاء؟ الى كان سمع الله لمن حمده اي استجاب الله دعاء من حمده. قالوا اين الدعاء قالوا الحمد يتضمن الدعاء لأن ذكر الله تبارك وتعالى راه يتضمن الدعاء لماذا يذكر الانسان ربه؟ الاصل عند العامة ولا حتى الخاصة. لماذا يذكر العبد ربه؟ ولماذا يأتي بالعبادة اصلا؟ يريد بذلك نيل الأجر والثواب ورضى اله تبارك وتعالى والدرجات العلى وهذا آآ دعاء ضمنا هذا راه دعاء ضمنا وهذا ما يسمى بدعاء العبادة دعاء العبادة هو هذا فإذا قالوا حمد الله ملي كتقول اه ربنا ولك الحمد هذا هو هذا دعاء اللهم ربنا تقبل ولك الحمد اذن ولك الحمد هذا معطوف على فعل محذوف. التقدير اللهم ربنا كأنك قلت يا الله يا رب ناديت الله تبارك وتعالى اه اللفظ الدال على الالوهية هو اللفظ الدال على الربوبية لان اللهم الميم بدل من حرف النداء. يا الله ربنا يا ربنا را كاين واحد حرف النداء محذوف تما يا الله يا ربنا تقبل ولك الحمد ولك الحمد على ماذا؟ ولك الحمد على توفيق اه لعبادتك ولك الحمد على توفيقي لدعائك ولك الحمد على توفيقي لاداء الصلاة وغير ذلك من من المعاني اذا الفذ يجمع بينهما. قال الشيخ ولا يقولها الامام ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد شيخ يقول لك هذا بالنسبة للمنفرد. طيب بالنسبة للإمام والمأموم في المسألة تفصيل. الإمام يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. هذا هو المشهور في المذهب وهو قول لكثير من الفقهاء. وفي المسألة خلاف هذه المسألة فيها خلاف بعض اهل العلم بعض الفقهاء قال يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الامام والمأموم معا قالوا الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. والمأموم يقول كذلك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بمعنى ان الامام عندما يقول سمع الله لمن حمده جهرا المأموم وهو رافع رأسه من الركوع حتى هو يقول سمع الله لمن حمده فإذا انتهى الإمام من قوله سمع الله لمن حمده يقول بعد ذلك المأموم ربنا ولك الحمد ويقولها الإمام كذلك الا انه لا يسمع الناس في ربنا ولك الحمد يسمعك وهم سمع الله لمن حمده ربنا يقول لك حمده يقولها سرا فقال بعضهم لا الإمام حتى هو يقول سمع واحمداه ربنا ولك الحمد طيب ما الدليل على ذلك؟ استدلوا على ذلك بأدلة منها ما رواه البخاري عن ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد ومثله حديث عبد الله ابن ابي اوفى عند مسلم وابي داوود كان رسول الله اذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما الى اخر الذكر فهدان دليلان ونحوهما من ادلة استدل بهما من قال الإمام تاهو يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لكن غير هؤلاء من الفقهاء كالمالكية. بماذا يجيبون عن هذا الحديث يحملون هذين الحديثين ونحوهما على صلاة المنفرد على صلاة الفذ كيقولو هاد الحديث لي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والحديت الآخر ايضا لي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمعه ربنا ولك الحمد حملوا هذين الحديثين على صلاته منفردا قالوا راه النبي كان كيقول هذا اذا صلى منفردا طيب ما هو دليلهم هم على ان الامام ما يقولش ربنا ولك الحمد والعكس في المأموم. الدليل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قالوا الحديث رواه مالك في الموطأ ورواه الشيخان البخاري ومسلم قال اه عليه الصلاة والسلام اذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنما وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هذا اذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وجه الاستدلال بالحديث عندنا في المذهب ان اه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ما يقول الإمام وما يقول المأموم قال فإذا قال سمعنا حمداه فقولوا ربنا ولك الحمد قالوا مفهومه ان الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. وان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده لانه قال اذا قاس من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. بماذا اجاب عن هذا الحديث الاخرون اجابوا عنه قالوا الحديث المقصود به بيان زمن قول المأموم ربنا ولك الحمد يعني ان المأموم لا يقول ربنا ولك الحمد حتى ينتهي الإمام من قول سمع الله لمن حمده. ولا يمنع الحديث لم ينفي الحديث ان يقول المأموم سمع الله لمن حمده. ولم ينفي الحديث ان يقول الامام ربنا ولك الحمد وانما بين زمن قول المأموم ربنا ولك الحمد ان المأموم ما كيقول ربنا ولك الحمد حتى كيقول الإمام سمع الله لمن حمده ينتهي منها عادق المأموم ربنا لك الحمد ولك الحمد بالواو كما عند الترمذي والمسألة فيها خلاف معتبر قوي. طيب بالنسبة للإمام احنا ذكرنا الأدلة ديالهم. بالنسبة للمأموم ما دليلهم هادو المخالفون للمالكية ما دليلهم على ان المأموم يقول سمع الله لمن حمده استدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي بعموم الحديث هذا واحد واستدلوا على ذلك بأمر اخر وهو قياس المأموم على الإمام قالوا الأصل ان المأموم يأتي بما يأتي به الإمام هذا ثاني ثالثا استدلوا على ذلك بشيء من حيث المعنى من حيث النظر وهو ان الاصل في المصلي في صلاته انه في جميع هيئات الصلاة وافعالها يأتي بذكر من الأذكار يكون لسانه منشغلا بالذكر لا يكون المصلي في احد هيئات الصلاة او افعالها ساكتا لا يأتي بذكر قالوا اذا قلنا بهذا اذا فالمأموم عند قيامه من الركوع ما غيقول والو غيكون ساكت عند قيام الركوع وهو يقوم على واحدة حتى يقوم ويقول الإمام سمعه ويقول هو ربنا ولك الحمد اذا ففي بعض صلاته فراغ لم يقل فيه شيء وهذا مخالف للقياس في الصلاة. قال لك اذا نظرنا الى الصلاة نجد جميع افعال وهيئات الصلاة مليئة بالذكر او بالدعاء او بنحو ذلك وفي هذا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى ولان الصلاة مبنية على ان لا يفتر عن الذكر في شيء منها اي المصلي فان لم يقل بالذكرين قال فان لم يقل يعني يقصد بالذكرين سمع الله لمن حمده بالنسبة للمأموم وربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام. قال فإن لم يقل بالذكرين في الرفع والإعتدال بقي احد الحالين خاليا منها احد الحرير خاليا من الذكر قال والأصل ان الصلاة مبنية على ان لا يفتر العبد عن الذكر في شيء منها اذن الحاصل المسألة فيها خلاف قوي طبعا لا اشكال المقصود هو معرفة الخلاف بالمسألة اذا المشهور في المذهب وهو قول لبعض الفقهاء خارج المذهب ان الامام يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد. وان المأموم يقول ربنا ولك الحمد لا يقول سمع الله لمن حمده. وقال بعض اهل العلم آآ ويقول هما معان المأموم يقولهما معا واستدلوا بما رأيتم والأدلة التي استدل بها على ذلك ليست نصا في الباب ليست نصا نعم ظاهرة في الباب في الموضوع لكنها ليست نصا لانها تحتمل ما ذكره هؤلاء. من ان الذين نقلوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يقول سمعنا حذر ربنا ولك الحمد يحتمل ان يكون ذلك اذا كان منفردا فليس فيها نص انه كان يقول ذلك في جماعة. فالاحاديث الاخرى محتمل هذا بالنسبة للإمام اما بالنسبة للمأموم فلم يستدلوا بحديث خاص وإنما استدلوا بالعموم اللي هو صلوا كما رأيتموني اصلي واستدلوا من حيث المعنى من حيث النظر والمعنى كما ذكرنا فليس في المسألة نص خاص اذا للمسألة في المسألة مجال للنظر ولا اه يضر الخلاف فيه ثم قال الشيخ وتستوي قائما مطمئنا مترسلا بعدما يقول المصلي سواء اتانا فذا او اماما او منفردا. بعدما ينتهي من الذكر المشروع. يقول ربنا ولك الحمد. والزيادة على هذا مشروعة. فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل والمجد احق ما قاله العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ايضا مشروع لكن عند عندنا في المذهب انه لا تشرع الاطالة في اه الرفع من الركوع المشهور عندنا في المذهب لا تشرع الاطالة بعد الرفع من الركوع ولا تشرع الاطالة بين السجدتين قالوا ولا ذكر فيهما مكاينش دكر لا في الرفع من الركوع ولا بين السجدتين بعدما يقول الامام الله اكبر لا يطيل الجلوس بين السجدتين يرجع للسجدة الثانية. كذلك اذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده قالوا لا ولا يشرع ذكر يكره الذكر عندنا في المذهب ويسجد بعد ذلك لا يطيل حب فكيف يخير بين فعله وتركه؟ قال الشيخ هنا اعلم ان من الاشياخ من قال التخيير بين هذا القول وغيره من الفاظ التسبيح بمعنى ماشي بين قوله وتركه لا قالك التخيير بين هذا و لكن قد ثبت في الموضعين الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت اه ذكر خاص او اذكار خاصة في الجلوس بين السجدتين. وسيأتي بعد وفي الرفع من الركوع ثبت هذا الذكر الذي ذكرناه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود وغيره اذا قال وتستوي قائما بعد الرفع من الركوع يستوي المصلي ايش؟ قائما اي يعتدل تستوي قائما اي تعتدل ففي قوله تستوي قائما اشارة الى الاعتدال والاعتدال هو نصب القامة وهذا الاعتدال اللي هو نصب القامة عندنا قولان في المذهب في حكمه. ما حكمه؟ واش هو سنة؟ ولا واجب رواية ابن القاسم هو سنة. ورواية اشهب عن مالك انه انه واجب والدليل على وجوبه مما يؤيد الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود رواه اصحاب السنن الاربعة عن ابي مسعود الانصاري وصححه الترمذي ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المخطئ في صلاته قال له عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما فالرفع من الركوع قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما والقول بسنية الاعتدال ان الاعتدال ماشي واجب سنة هذا القول في الحقيقة ينبغي ان ينسب الى مالك لا الى ابن القاسم فقط لماذا؟ لانه قد جاء عنه ذلك في المدونة فقد اه جاء في المدونة ان مالكا من رواية ابن القاسم في العتبية في العتبية من رواية ابن قاسم عن مالك سئل مالك عن الذي يرفع من الركوع فلا يعتدل قائما حتى يسجد. يرفع من الركوع وما كيعتدلش ثم يذهب الى تجودي مباشرة قال مالك يجزئه ولا يعود يجزئه ولا يعود فهذه الفتوى مبنية على ان على ان الاعتدال بعد الرفع من الركوع ليس واجبا. لو كان واجبا لما قال يجزئه قال يجزئه ولا يعود. وقال نحو وقال نحو ما تقدم فيمن رفع من السجود من رفع من السجود فلم يعتدل جالسا ورجع للسجدة الثانية فقال نفس الكلام يجزئه ولا ولا يعود لكن فرق بين الاعتدال والاطمئنان هذا الذي روي عن مالك وهو عندنا رواية مشهورة عن ابن القاسم انما هي في في الاعتدال. اما الاطمئنان فانه يعد فرضا من فرائض الصلاة عندنا وفرق بين الاعتدال والاطمئنان الاطمئنان اش هو؟ الاطمئنان هو المكث او اللبس في كل هيئة من هيئات الصلاة قد رم زمنا ما. هذا هو الاطمئنان اما الاعتدال فهو نصب القامة او قل هو ان اه يستوي الانسان في ذلك الركن بحيث يرجع كل عظم الى موضعه معتدلا فلا تلازم بين الاطمئنان والاعتدال. قد يطمئن الانسان ولا يعتدل مثلا واحد في الرفع من الركوع قد يرفع من الركوع هكذا منحنيا لا يعتدل لكنه يطمئن بحيث يمكث قدرا ما. غيمكث واحد الزمن في رفع الركوع ها هو مكث زمنا ما تحقق به الاعتدال الواجب وما زاد عليه. لكنه لم لم يعتدل لم ينصب قامته وضح المعنى فهذا قد اطمئن ولم ولم يعترف فلاطمئنان شيء والاعتدال شيء اخر ولا تلازم بينهما فقد يطمئن الانسان لكن لا يكون معتدلا. كذلك في الرفع من السجود قد يرفع الانسان من سجوده لكن لا ينصب قامته. لا كل عضو الى كل عظم الى موضعه يكون اه منحنيا هكذا لكنه يطمئن. يجلس قدرا ما تحصل به الطمأنينة الواجبة لكنه لا يكون ايش معتدلا فمالك رحمه الله يقول بلزوم الاطمئنان وانه فرض من فرائض الصلاة خلافا لمن فهم من قول مالك هذا في الاعتدال ان المالكية لا يقولون بلا اطمئنان بعضهم فهم من قول مالك هذا الذي جاء في المدونة الذي جاء في العتبية عن ما لك ان المالكية لا يقولون بلاط اطمئنان وهذا خلاف الصواب اه جعل مذهب المالكية كمذهب الحنفي. الحنفية لا يقولون بوجوب الطمأنينة لا يقولون انها ركن فجعل مذهب المالكية كذب مذهب الحنفية وانهما ان المذهبين لا يريان وجوب الاطمئنان وهذا خلاف التحقيق ليس المالكية كالحنفية في الباب. المالكية يرون ركنية الاطمئنان وانما الذي اختلفوا فيه وفيه قولا هو الاعتدال وفرق بينهما بين الاطمئنان لا ملازمة بينهما. اذ الاطمئنان هو المكوث او قل لبس في الركن زمنا ما واما الاعتدال فهو التسوية او نصب القامة في الجلوس او في القيام او في غير ذلك من المحال اذا فالروايتان عندنا في الاعتدال لا في الاطمئنان ومما يدل على اه رواية اشهب ان رواية اشهب هي الرواية الراجحة وهي وهي المقتضية ان الاعتدال واجب مما يدل على رجحان رواية اشهب ان الاعتدال واجب ما جاء اه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه انه رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود. قال ما صليت لم تصل ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه واله وسلم عليها. واقرأ هذا الحديث ان الرجل ليصلي ست سنة وما تقبل له صلاة ولعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. لما رأى رجلا لا يعتدل في ركوعه وسجوده اذا الحاصل قال الشيخ وتستوي قائما. تستوي قائما اي آآ انه يرجع كل عظم الى موضعه. تعتدل قائما تنصيب القامة والاعتدال فيه قولا. مطمئنا الاطمئنان لازم ده لا كلام عليه قال مترسلا قالوا هاد مترسلا اما مرادفة لقوله مطمئنا او اه تدل على قدر زائد على الطمأنينة. مترسلا اي متمهلا لا تعجل تطمئن ثم تتمهل تتأخر شيئا قليلا عن الطمأنينة وبعد ذلك تهوي الى السجود هذا حاصل كلامه والله تعالى اعلم قال يوسف قال الشيخ رحمه الله تعالى وتعتقد بقلبك الخضوع اي التذلل بذلك قال ابن عمر اه بعضهم جعل الاشارة تعود على ما تقدم من من الانحناء والتجافي وتسوية الظهر وتمكين اليدين من الركبتين ومنهم من قال تفسيرها ما بعدها وهو قوله بركوعك وسجودك ولا تدعو في ركوعك اه قال الفاكهان هكذا رويناه باثبات رويناه رويناه اي روي لنا هكذا روينا وباتبات الواو بصيغة الخبر والمراد به النهي عن جهة على جهة الكراهة لما صح انه صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فيه من الدعاء فقمن اي حقيق ان يستجاب لكم ولا يعارضه ما صح انه صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي لان هذا محمول على بيان الجواز والاول على بيان الاولوية الاولوية حسبوك هاد المسألة كنا ذكرنا في درس واجبنا عنها قلنا مما اجيب به عن هذا الحديث انه وارد مولده الذكر لا مورد الدعاء بمعنى ولو كان لفظه لفظ الدعاء فيه دعاء شوف لاحظ سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي لكنه يقال على جهة الذكر لا على جهة الدعاء والا فالأذكار كلها راها متضمنة للدعاء. ها حنا قلنا سمع الله لمن حمده يتضمن الدعاء. ربنا ولك الحمد يتضمن الدعاء. سبحان ربي العظيم متضمن للدعاء راه الأذكار كلها في الحقيقة عند التأمل متضمنة للدعاء. اذن هذا ولو كان في في صورته في اللهم اغفر لي فإن الدعاء فيه غير مقصود لذاته وانما هو يقال اه كما يقال الذكر يعتبر ذكرا الشيخ هنا ادب اجاب بجواب اخر قال لان هذا محمول على بيان الجواز. قال لك هاد الحديث كيف نجمع بينه وبين الحديث السابق؟ حديث سابق كيقول النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب اذا لا دعاء فيه وكيف نجمع بينها ذاك؟ وهاد الحديث اللي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سجوده ما عندناش تعارض لأن السجود اصلا محل للدعاء لكن في الركوع كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وحنا قلنا ولا يدعو في ركوعه كيف نجمع؟ الجواب ما ذكر الجواب السابق والجواب الثاني يذكر الشيخ ان هذا محمول على بيان الجواز والاول على بيان الاولوية بمعنى كأن لا هي هناك من كراهتنا للتحريم واضح والدليل على انه للكراهة هاد الحديث هذا اذن هاد الحديث يدل على على الجواز ان من دعا في ركوعه لا حرج لكن ما هو الاولى والافضل عدم الدعاء فقال لك هذا هو وجه الجمع بين الحديثين اول شيء قال لك اراد به ما قابل الحرمان سيصدق بالكراهة المرادة قال لك اراد الجواز ما قابل الحرمة فيصدق بالكراهة بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ليبين ان النهي ليس للتحريم هداك النهي اما الركوع فعظموا فيه الرب كذا فذلك النهي ليس للتحريم قال وقل ان شئت سبحان ربي العظيم وبحمده. ظاهره التخيير بين فعله وتركه. قال قال الجزولي وهو مستحيل وغيره قال فاي لفظ قاله كان امير المندوب لما صح انه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح واضح قال وليس في ذلك اي في عدد ما يقول في الركوع وكذلك السجود. توقيت قول اي تحديد ما يقوله لقوله صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا الرب ولم يعلق ذلك بحد واستحب الشافعي ان يسبح ثلاثا لما في ابي داوود والترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال اذا كع احدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك ادناه واذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات فقد تم تجوده وذلك ادناه. قوله وذلك ادناه المراد وذلك ادنى مراتب الكمال ماشي ادنى مراتب الوجوب لا ادنى مراتب والا من قالها مرة واحدة يجزئه حتى عند الشافعي لي قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة يجزئه فقوله وذلك ادنى اي ادنى مراتب الكمال والمراد بانه يقوله ثلاثا كما قلنا انه اه اذا اراد ادنى مراتب الكمال لا ينقص على هذا العدد لا انه لا يزيد عليه قال وهذا لا يعارضنا في المذهب لأن حتى في المذهب حنا كنقولو لا حد للزيادة مكاينش حد ما قال المحسنون آآ قوله وذلك عمادك من قول ثلاثة ادنى اي ادنى الثمن اي ادنى مراتب التمام اتى به دفعا لما يتوهم من انه اعلى ثم قال واستحب الشافعي من حيث تحصيل مرتبة من مراتب الكمال وان قوله ثلاثا اي لا انقص فلا ينافي الزيادة بمعنى لا اقل والظاهر ان مذهبنا لا يخالف في ذلك كما هو بين قال ولا حد في اللبت اي المكث في الركوع يريد في اكتره. واما اقله فسيذكره بعد. نعم. ثم اذا فرغت من التسبيح في الركوع ترفع رأسك او انت قائل سمع يعني استجاب الله لمن حمده. ان كنت اماما او فدا. ثم تقول بعد ذلك اللهم ربنا ولك الحمد اي تقبل اي تقبل ولك الحمد. نعم ان كنت وحدك او خلف امام ولا يقولها الامام. بل يقتصر على قول سمع الله لمن حمده ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده انما يقول اللهم ربنا ولك الحمد والاصل في هذا التفصيل ما في الموطأ وغيره انه صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الامام غفر له ما تقدم من ذنبه. الذي جاء في الروايات فانما فانه من وافق قوله قول الملائكة. غفر له ما تقدم من وقد اشار الى المحشي قال وفي رواية الملائكة كما في بعض العلماء. ومعنى موافقة الملائكة في النية والاخلاص اه ثم قال من بعد قال ابن حجر وفي الحديث اشعار بان الملائكة تقول ما يقوله المأمومون وهذا المعنى نفسه قد جاء اه في التأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كما تقدم معنا في التأمين نفسه جاء هنا قال وفي رواية للترمذي ولك وهذا الحديث يقتضي ان الامام لا يقول ربنا ولك الحمد بالمفهوم يقتضي ذلك بالمفهوم مافيهش التصريح بانه ان الامام لا يقول ولا المأموم لا يقول قال يقتضي ان الامام لا يقول ربنا ولك الحمد وان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. قال البساطي اه والحاق. والحاق الفد بالامام اظهر من الحاقه بالمأموم. وهذا سهو من الشيخ البساط لان الفذ ملحق بهبة. الفج راه كيقول سمع الله وحمده ربنا ولك الحمد فهو ملحق بالإمام وبالمأموم نعم قال واذا رفعت رأسك من الركوع فانك تستوي قائما مطمئنا. اخذ منه شيئا. الطمأنينة وهي فرض وسيأتي الكلام عليها الاعتدال وهو سنة عند ابن القاسم في سائر اركان الصلاة. وفرض عند اشهاب وصحح وصحح والفرق بينهما ان الاعتدال مثلا نصب القامة والطمأنينة والطمأنينة استقرار الاعضاء زمنا ما وقوله مترسلا مرادف لمطمئنا وقيل معناه متمهلا يشرع ذلك يشرع رفاته تعمد ذلك ولا غير سهو؟ يعني دائما يتعمد ذلك ان ان كان جاهلا يعلم وان نعام مم انه لا ينبغي الا كان هكذا ديدنا يصير ديدنا له دائما لا ينبغي فينبغي ان يجعل لذلك حل طيبو فالتكبير فالركع فالسجود كيف يفعل كيف يكبر فالسجود ايوا يحاول يستعمل هاداك ويدخل يعني هو ان يصير له لا لو ان الانسان فعلها احيانا سهوا او ما كانش عارف جاهلا قد يعذر لكن اذا صار الديدان هذا تغيير لمحلها لموضعها غير الموضع والمكان ديالها لامر اه يعني لا يقتضي ذلك ليس ضرورة لا يجوز يصير ديدن؟ لا لا هذا كذلك ليس عذرا كما ذكر العلماء بل المأمومين يجب ان يعلموا انه لا يجوز سبق الإمام يجب ان يعلموا ذلك وهو كذلك ينبغي ان يقولها ويرتفع ويرفع قائما يعني مباشرة فإذا ساوى رفع بعض المأمومين رفعه فلا يضر اذا وقع الاستواء لا يضر وينبغي ان يعلم الناس اذا كانوا كيسبقوه في جميع افعال الصلاة ينبغي ان يعلمهم نعام بسم الله الرحمن الرحيم. مم اه نعم نعم ما استفيد منه ليعبر عنه بخلاف لكن المتقدمون غالبا كانوا لا يفرقون الاقدمون من من من الفقهاء مكانش عندهم الفرق بين خلاف الاولى والمكروه لان هذا اصطلاح متأخر اصطلاح متأخر على من زاد خلاف الاولى في الاحكام التكليفية والا المتقدمون كانوا يطلقون عليهما معا المكروه اي امر مخالف للمندوب يطلقون عليه انه مكروه. واللي قبل منهم الاولون كانوا يطلقون احيانا المكروه حتى على المحرم فيطلقون المكروه على المحرم وعلى المكروه كراهة تنزيه الشاهد هذا الاصطلاح المتأخر نعم باعتبار الاصطلاح المتأخر. نقول اصطلاحا نقول آآ ما فيه ترك للمندوب فهو خلاف الاولى وما فيه نهي مخصوص فهو مكروه هذا اصطلاح المتأخرين عند من يفرق اصلا بين خلاف الاولى والمكروه من يجعل الاحكام ستة ومن يجعلها خمسة فهو يدرج خلاف الأولى في في المكروه. نعم الوقت الذي يمكن ان يصلي ما هواش ولا الضالين هذا هو الوقت الذي ملائكته اه عندما يقول الامام امين يقولها معه لا لا يسبق الامام بقول امين. هذا على القول بمشروعية قول الامام لامين لا يسبقه وعلى القول بعدم مشروعية ذلك اذا فرغ الامام من ولا الضالين انتهى من ولا الضالين فقال امين هذا هو الوقت الذي المشروع الذي يوافق فيه تأمين الملائكة اما الى كان الإمام كيقولها مايسبقوش اذا كان الإمام يقولها لا يسبقه واذا كان لا يقولها فعندما ينتهي من ولا الضالين