﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تدعوا من دون لا ينفعك ولا يضرك. فان فعليت فانك اذا من الظالمين. وان يمسسك الله بضر فاكر كاشف له الا هو. وان يردك

2
00:00:40.150 --> 00:01:40.150
فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده. وهو الغفور الرحيم قل يا ايها الناس كالحجاب بكم فمن اجتنى فانما يهتدي ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم

3
00:01:40.150 --> 00:02:20.150
واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. نرحب

4
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري في هذا اللقاء السادس في ندوة الشيخ عبدالله العقيل رحمه الله تعالى في شرح لقواعد الفقهية آآ نبدأ بابيات عن فضل العلم وتعلم العلم مع مشاعرنا

5
00:02:40.150 --> 00:03:20.150
الاخ حمد ابن عبد الله العقيل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علل النفس بالحديث المعطر وامتطي فيه صهوة العلم تظفر. علم النفس بالحديث وامتطي فيه صهوة العلم تظفر. واستمع لما يقول حكيم

6
00:03:20.150 --> 00:03:50.150
عرق الدهر في درى العلم يفخر. انه العلم يدفع الناس دوما يستزيد وينهلوا منه اكثر. جزاكم الله خير شكر الله شعرنا العقيم وعلى ايضا الجهود في هذه الندوة مع جهود اخوتي

7
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
حفظهم الله اليوم سيكون الحديث عن قاعدة او القاعدة الفقهية الضار يجاب هي القاعدة الخامسة من القواعد الفقهية الهامة. نرحب بالاخوة الذين حضروا هذا اللقاء. ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور وتلبيته في هذه الندوة وهذا الحضور. آآ كما نرحب بالاخوة الذين يستمعون الى هذا اللقاء

8
00:04:20.150 --> 00:04:50.150
وكذلك للاخوة الذين يشاهدون ويستمعون الى هذا اللقاء عبر موقع ساتر وللاخ الحاضرات بين يديكم ورقة موجود فيها اه طلب سؤال او اقتراح او مشاركة شفوية وكذلك في في اسفلها اه التواصل اه ما الذي سؤال او لديه اه طلب مداخلة فيرسلها الى مدير الجلسة

9
00:04:50.150 --> 00:05:30.150
نترك الان للحديث مع الشيخ سعد حول هذه القاعدة الفقهية الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ان وفقنا لهذا الدين القويم واشهد ان لا اله الا الله العزيز الحكيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله الامين صلى الله عليه وعلى اله

10
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
اصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فان درسنا في هذا اليوم سيكون في قاعدة الضرر يزال والعلماء في عنوان هذه واردة لهم طريقتان منهم من يعنون بهذا العنوان الظرر يزال لان الحكم الشرعي

11
00:06:00.150 --> 00:06:40.150
فيما يتعلق بالضرر هو ازالته. والمنهج والطريقة الاخرى وظع عنوان القاعدة لا ظرر ولا ظرار. اخذا من الحديث الوارد وهنا بحثان فيما يتعلق بهذا اللفظ وهو ان هذا اللفظ ورد باسانيد كثيرة متعددة لا تصح افراد هذه الاسانيد لكن اذا نظر

12
00:06:40.150 --> 00:07:10.150
الى تعدد هذه الاسانيد وجدها يقوي بعظها بعظها بعظا ولذلك حكم بعض اهل العلم على هذا اللفظ لا ظرر ولا ظرار لانه حسن بغيره يدل عليه نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على هذا المعنى

13
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
واما البحس الساني نتناول فيه التفريق بين الظرر والظرار في لطائفة من اهل العلم لم يفرقوا بينهما وقالوا بان الظرار تأكيد لان نفي الظرار تأكيد لنفي الظرار جمهور العلماء من الاصوليين والفقهاء والمحدثين يفرقون بين اللفظين

14
00:07:40.150 --> 00:08:10.150
بعضهم يقول الضرر الفعلي والمصدر والظرار عكسه وبعضهم يقول الضرر وما كان على جهة الابتداء. ما كان على جهاد الابتداء واما الضرار فهو ما كان على جهة المقابلة مع الزيادة في الاغراء

15
00:08:10.150 --> 00:08:40.150
فاذا اضر انسان باخر جاز لمن لحقه الظرر ان يقتص من فاذا زاد فحينئذ يقال له ظرار. مثال ذلك جاءت الشريعة من مشروعية القصاص فيقتص من القاتل. كما في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى

16
00:08:40.150 --> 00:09:20.150
فاذا وجد من لا يكتفي بقتل القاتل. اما بقتل شخص اخر اميز منه او بقتل مجموعة في مقابلة قتيلهم. في هذه الحال يقال هذا تكون بعدد من الامور اولها ازالة الظرر في ذاته. يعني يرفع

17
00:09:20.150 --> 00:10:00.150
هذا الطلب وسانيها بدفع ما يتوقع نزوله من الاغراء العلماء يقولون الدفع اولى من يوم رافع المراد بالدفع عدم تمكين الشر والظرر من قبل وقوعه. واما الرفع فهو ازالته بعد وقوعه

18
00:10:00.150 --> 00:10:40.150
والامر الثالث مما تتم بازالة الظرر ازالة اثاره المترتبة عليه واضرب لذلك مثلا يتضح به الحال. الغصب واو اذا نصب انسان مال غيره ترتب عليه عدد من الاحكام بنت تلك الاحكام انه لابد من اعادة العين المغصوبة. فيجب على الغاصب ان

19
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
نعيد العين المغصوبة بذاتها الى مالكها. ان كانت لا زالت قائمة ويجب عليه ضمانها ان تلفت. فان هذا من ازالة الضرر الواقع على صاحب وكذلك اذا حصل نقص في العين المغصوبة وجب على

20
00:11:10.150 --> 00:11:50.150
ان يعوض ويضمن النقص الحاصل في العين المغصوبة كذلك اذا فوت منفعة في العين المغصوبة وجب على الغاصب ضمانها هذه المنفعة والجمهور خلافا للحنفية. وكذلك الى كان هناك تصرف من الغاصب في العين المغصوبة بتصرف حكمي

21
00:11:50.150 --> 00:12:20.150
او عيني وجب ازالة ذلك التصرف. مثال ذلك قصد سيارته وليجب عليه السيارة وجب عليه ضمانها واذا كان هناك نقص في سيارة وجب على الغاصب ان يعوض المغصوب منه. هذا النقص. و

22
00:12:20.150 --> 00:12:50.150
اذا كان الغاصب اخذ هذه السيارة لمدة اسبوع ولا يجب عليه ان مع اجرة السيارة لمدة اسبوع لانه غاصب فوت على مالك السيارة منفعة السيارة في هذا الاسبوع فوجب على الغاصب ضمانها ضمان المنفعة كذلك اذا تصرف

23
00:12:50.150 --> 00:13:20.150
في هذه العين المنصوبة اخذ شيئا من اجزائها. او اختلفت مراتبها وجب عليه ضمان هذا النقص. وهكذا اذا كان هناك تصرفات مية ببيع او رهن او نحو ذلك وجب على الغاصب اعادة

24
00:13:20.150 --> 00:13:50.150
بحق المغصوب منه اليه. وازالة هذه التصرفات الحكمية متى يكون الفعل ضررا؟ فان بعض الناس يجعل الفعل ضام متى كان غير موافق لرغبته وهواه. وهذا تصور خاطئ. فهم مخالف للشرع. فان

25
00:13:50.150 --> 00:14:20.150
اتباع الهوى ليس من الامور المقصودة للشرع بل الشرع يقصد الى ان يترك الناس اتباع اهوائهم. كما قال تعالى ولا تتبع الهوى فيذلك عن سبيل الله اذا ما هو الضرر؟ المراد بالضرر النقص. الحاصل

26
00:14:20.150 --> 00:14:50.150
الناس في امور دينهم او امور دنياهم. وقرر على نوعين او على ثلاثة انواع ظرر بحق مبني على دليل من الشرع فهذا الضرر هو في الحقيقة مصلحة وخير. ولكن يظنه بعض

27
00:14:50.150 --> 00:15:25.050
الناس من الله. مثال ذلك تقطع يده وقد يظن بعض الناس ان هذا من الظرر اللاحق بالسارق. لكن اذا تأمل الانسان في هذا وجده منفعة للسالك ولغيره. اما للسالك فلكونه عهدته يسلم من الاثم

28
00:15:25.050 --> 00:15:55.050
متعلق بهذا الباب وكذلك يسلم من اثم اقتداء الاخرين به. فان السارق اذا الاخرون حصل لهوي من الاثم مثل ما يكون لهم ومثل هذا في قتل القاتل ومثل هذا ايضا فيما يتعلق بالاغتسال

29
00:15:55.050 --> 00:16:25.050
الايام الباردة وان ظن انه ظرر لكنه في حقيقة الامر مصلحة وخير اذا تكرروا هذا عرفنا ان الظرر الذي يكون مقصودا من قبل الشارع او مأمورا به فليس بضرر في الحقيقة وان ظن

30
00:16:25.050 --> 00:16:55.050
الناس كذلك وانما هو مصلحة العباد. الا النوع الثاني من انواع الظرر ما يكون معتادا ومقدرا من قبل لله عز وجل على العباد بدون ان يكون لاحد فيه تصرف ويد. فمثل

31
00:16:55.050 --> 00:17:25.050
هذا يجري على العباد. يشرع ازالته لكن ليس ذلك على سبيل الوجوب. مثال ذلك يقدر الله عز وجل بعض العباد بالامراض وعلى اخرين الفخر وعلى اخرين بانواع من انواع الابتلاءات

32
00:17:25.050 --> 00:17:55.050
فهذه انواع من انواع الظارة تحصل على بعض العباد بالتقديم كوني لو جاء فقير وقال انا لا اريد ان يزداد ما لي ولا اريد ازالة هذا ما نقول يأثم بهذا؟ وانما يشرع له ذلك ويستحب

33
00:17:55.050 --> 00:18:25.050
له ذلك ولا يجب عليه. ومثله في امر التداوي وغيره من انواع الاغرار التي تقع على العباد في امورهم الدنيوية بتقادير كونية ليس لاحد من العباد فيها تصرف ولا يد. النوع الثالث من انواع الظرر ما يكون

34
00:18:25.050 --> 00:19:05.050
ناتجة من فعل احد من المكلفين. ومثل هذا هو محل القاعدة وهو على نوعين فعل اصله مخالف للشرع سير مخالف للشرع باصله ووصفه. فيكون ظررا مثل ظرب الاخرين والنوع الاخر فعل اصله جائز. لكن لما اقترن بالصفة منع منه

35
00:19:05.050 --> 00:19:35.050
لكونه اصبح ظررا. مثال ذلك تعريف البنيان في اصلها جائزة ولكن في بعض الصور يترتب على تعلية البنيان الاضرار بالجار لكشف محارمه او امتناع بعض منافع من الوصول اليه. فحينئذ يمنع

36
00:19:35.050 --> 00:20:05.050
من هذا الاضراب. هذه القاعدة الضرر يزال قد دل عليها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. وقد اوردنا نموذج ذلك حديث لا ضرر ولا غرار قد جاء في القرآن عدد من الايات تنفي

37
00:20:05.050 --> 00:20:45.050
الاغراء بالاخرين. ومن ذلك قوله تعالى ولا يضار واجب ولا شهيد. فهذه الاية اشتملت على معنيين متقابلين. وهذا من اعجاز القرآن فانه يقول الكاتب والشهيد لا يجوز له ان يلحق الظرر بغيرهما. وفي نفس الوقت معناها لا يجوز

38
00:20:45.050 --> 00:21:25.050
الحافظ الظرر بالكاتب والشاهد. وقال تعالى لا مضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فنفى جل وعلا المضارة ويدل على ذلك ايضا قوله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا

39
00:21:25.050 --> 00:21:55.050
هو يسمع مبينا. ومن انواع الاذى الاضرار بالاخرين. يدل على ذلك قوله تعالى ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين ولا يزل قائل ان الله لا يحب المعتدين. الاضرار بالاخرين الاعتداء ويدل على هذه القاعدة ايضا النصوص الامرة

40
00:21:55.050 --> 00:22:25.050
بالصلاح والاصلاح. فانها فان من انواع الاصلاح ترك مضارة الاخرين يدل على القاعدة ارضاء النصوص الواردة بالنهي عن الفساد والافساد. قال تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. ويدل على ذلك

41
00:22:25.050 --> 00:22:55.050
جميع اوامر الشرع فان الشرع قد بين ان من التزم اوامره تحققت له مصلحة الدنيا والاخرة. فدل هذا على ان وقوع الظرر ليس مقصودا لي الشرع بل الشرع ازالة هذا الضرر. وهذه القاعدة قاعدة مهمة

42
00:22:55.050 --> 00:23:25.050
وتظهر اهميتها بعدد من الامور الامر الاول ان النصوص قد توات بالتأكيد على معناها. مرة قواعد عامة كما في حديث ضرر ولا ضرار ومرة بالنهي عن جزئيات الاضرار في المسائل الفرعية

43
00:23:25.050 --> 00:24:05.050
والامر الثاني مما يدل على هذه القاعدة ان ثمرة القاعدة تحصيل المصالح والخيرات ودرء المفاسد والشرور وهذا معنى عظيم ومقصد بالتالي تدل وبالتالي نستدل بذلك على اهمية القاعدة مكانتها ومنزلتها. كذلك مما يدل على اهمية هذه القاعدة

44
00:24:05.050 --> 00:24:45.050
عند فروعها كثيرة متعددة ما يقرأ الانسان في باب من الا ويجد فروعا كثيرة ترجع الى هذه القاعدة اذا تكرر هذا فان قاعدة مشروطة بعدد من الشروط. من تلك الشروط الا يكون

45
00:24:45.050 --> 00:25:25.050
الضرر بحق كما تقدم. فان اذن الشارع بالحاق الظرر واحد لا يسوغ ازالة ذلك المعنى الذي يظن انه من الضرر. والشرط الثاني ان لا الا تكون ازالة الضرر بالحاق ضرر اخر

46
00:25:25.050 --> 00:26:05.050
يقولون الظرر يزال بلا ظرر. فاذا ترتب على ازالة الظرر ظررنا لم يشرع إزالة الضرر الأول و العلماء في إزالة الضرر يقسمون المسائل الى اقسام المسألة الاولى ضرر يزال بلا ظرر هذا مشروع ومن

47
00:26:05.050 --> 00:26:45.050
الامور التي يأمر الشرع بها امرا مؤكدا. والنوع الثاني ضرر يزال بضرر اقل منه. فحينئذ نقول ازالة الضرر الاعلى مشروعة ولو ترتب على ذلك حصول والضرر الاقل والامر الثالث ازالة الضرر بالحا

48
00:26:45.050 --> 00:27:15.050
ضرر اكبر منه فحينئذ يقال لا يجوز ازالة الضرر الاول. الذي سيترتب ايه؟ ظاهرا اكبر منه. المسألة الرابعة اذا كان الظرر قالوا بغرر يماثله. فهذا على نوعين النوع الاول ما كان من حقوق

49
00:27:15.050 --> 00:27:45.050
الله يقال بانه لا يشرع ازالة الضرر حينئذ. لماذا؟ لان القاعدة ان الدفع اولى من الرفع. ولان الظرر اللاحق قد يكون او يتبعه ظرر اكبر منه. النوع الثاني اذا كان من حقوق المكلفين

50
00:27:45.050 --> 00:28:15.050
فهل يشرع ازالة الضرر اللاحق بحق مكلف بضرر يماثله ويساويه العلماء في ذلك ثلاثة اقوال منهم من يقول بجوازه ازالة الضرر منهم من بعدم جوازه ومنهم من يقول الحق فيه للمكلف. الذي وقع عليه الظرر

51
00:28:15.050 --> 00:28:45.050
ولعل ارجح الى اقوال في هذه المسألة هو عدم الجواز نسيت ارتب عليه ضرر وبالتالي يكون ذلك من اسباب استساغة الحاق الضرر بالاخرين ويحضرني في هذا مثل ذكر الامام ابن القيم رحمه الله

52
00:28:45.050 --> 00:29:15.050
يقول بان بعض الاصحاب وجدوا التتار يشربون الخمر فنهاهم. فقال له شيخ الاسلام لا تنههم. ان لم يشتغلوا بالخمر اشتغلوا شافك الدماء معلوم ان الظرر في سفك الدم اعظم من الظرر

53
00:29:15.050 --> 00:29:57.500
شعوب المشكل مما يتبرع على هذه القاعدة قاعدة الضرورات تبين المحظورات المراد بالمحظورات المحرمات والممنوعات من قبل الشرع واما المراد فالضرورة فالعلما لهم قولان بتفسير الضرورة منهم من يقول ما يلحق بفقده فوت نفس او عضو

54
00:29:57.500 --> 00:30:28.450
ومنهم من يقول الظرورة المراد بها ما يلحق به اي ضرر ولعل هذا القول ارجح من الاول لانه الموافق للمعنى اللغوي. وبذلك نعرف الفرق بين هذا بين معنى هذا المصطلح الضرورة عند الفقهاء وعند اهل المقاصد الذين يقسمون

55
00:30:28.450 --> 00:30:58.450
قاصد الشريعة الى ثلاثة اقسام ظروريات الفرق بين الضروري والظرورة فرق بين الضروري الذي يراد به ما يحصل بفقده فوت حياة او فوت نعيم. او اضطراب احوال الخلق. هذا ضروري

56
00:30:58.450 --> 00:31:28.450
الضرورة التي فسرناها قبل قليل. وهذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات قد دل عليها نصوص كثيرة. منها قول الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. قول جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد

57
00:31:28.450 --> 00:31:53.750
فلا يثم عليه ان الله غفور رحيم وهذه القاعدة نجد ان الناس يستعملونها في غير محالها وبدون اعتبار لشروطها. لانه لا يصح ان نعمل هذه القاعدة الا عند وجود شروط اعمال القاعدة

58
00:31:53.750 --> 00:32:23.750
ولذلك يحسن النور شروط اعمال قاعدة الضرورات تبيح المحظورات الشرط الاول ان تكون ان يكون الظرر مما يمكن اندفاعه فان كان الظرر لا يندفع بفعل المحظور فحينئذ لا يباع فعل المحظور

59
00:32:23.750 --> 00:32:53.750
ومن امثلة ذلك لو جاءتنا امرأة في قدمها يرحل يحتاج الى من يعالجه. فوجدنا طبيبا نفسيا. فحينئذ هل نقول النظر الى رجل المرأة وهو محظور يباح للضرورة؟ نقول لا. لماذا؟ لان هذا

60
00:32:53.750 --> 00:33:23.750
طبيب لا تندفع لا يندفع به هذا الضرر بالتالي لا يباح له نظر الى قدمها ولا يباح لها كشف رجلها له. ومثله ايضا من كان ظمآن بلغ درجة عالية في ذلك. وخشي عليه من الهلاك بسبب الظمأ

61
00:33:23.750 --> 00:33:53.750
فوجد خمرا هل يجوز له ان يشرب منها؟ لا يجوز ان يشرب منها لماذا؟ لان الخمر لا يذهب الظمأ بل يزيد منه من شرط قاعدة الظرورات تبيح المحظورات ان يكون فعل المحظور

62
00:33:53.750 --> 00:34:30.800
مما تندفع به الضرورة. والشرط الثاني من شروط قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ان تكون ان يكون الظرر حقيقيا. لا متوهما لو جاءت امرأة تقول يحتمل ان اكون مريضة بمرض في بطني. ولذلك اريد من الطبيب الرجل ان يكشف على بطني. يقول فان

63
00:34:30.800 --> 00:35:00.800
ذلك لان الضرورة هنا متوهمة. وبالتالي لا يكون هذا من طرق لا يكون هذا من طرق فعل المحظور لدفع الضرورة. الشرط الثالث من شروط اعمال قاعدة الضرورات تبيح المحظورات الا يوجد طريق اخر تدفع

64
00:35:00.800 --> 00:35:30.250
الظرورة غير فعل محظور. فاذا كان هناك طبيبة امرأة لم يحل للمريضة ان تكشف بدنها للطبيب الرجل. لماذا؟ لان الضرورة يمكن اندفاعها بفعل مباح فلم يجز ان يكون ذلك في الطريق المحفوظ

65
00:35:30.400 --> 00:36:00.400
الشرط الرابع من شروط القاعدة الا يكون الظرر في المحظور اكثر من الظرر في الظرورة. ولذلك لو قيل لشخص العشرة والا قتلناه لا يجوز القتل هنا. لما؟ لان الظرر المترتب على المحظور

66
00:36:00.400 --> 00:36:40.400
اعظم من الظرر المترتب على الضرورة. التالي لا تكونوا الظرورة هنا مريحة لفعل المحظور. الشرط الخامس ولا السادس؟ الخامس. الشرط الخامس الا يتناول من المحظور الا بقدر ما تندفع به الضرورة. بالتالي اذا كان اذا كانت المرأة تتألم في

67
00:36:40.400 --> 00:37:12.650
قدمها لم يجوز لها ولم تجد الا طبيبا رجلا لم يجز لها ان تكشف وجهها عنده لماذا؟ لان الضرورة لا يستباح لا يستباح فيها من المحظور الا بقدر بقدر ما تندفع به الضرورة وكشف الوجه لا تندفع به الضرورة. ويلاحظ

68
00:37:12.650 --> 00:37:45.400
وهنا ان العبد يطالب بدفع الظرورة ان العبد يطالب بدفع الضرورة. وبالتالي اذا كان العبد يفعل المحظور من اجل رفع الظرورة نقول اذا قدرت على رفع الظرورة بحيث لا تحتاج الى فعل المحظور وجب

69
00:37:45.400 --> 00:38:15.400
ذلك مثال هذا الجائع جوعا يخشع على نفسه يأكل من ميتة لكن اذا كان يمكنهم رفع حال الاضطراب بان يوجد عند نفسه من صيد او غيره لم يجوز له حينئذ ان يستمر على حال الاضطراب. ومثله

70
00:38:15.400 --> 00:38:45.400
من يضع ما له عند من يتعامل بالربا. بحيث يستعمل ماله في العصر تحريمه. لكن اذا اضطر العبد له ولم يجد سبيلا لحفظ الا بذلك فجاز له. مع انه يجب عليه ان يرفع حال الضرورة. بحيث يبحث عن السبل التي

71
00:38:45.400 --> 00:39:15.400
يأمن بها على ماله من غير هذا الطريق المحفوظ. انبه هنا الى الفرق بين الحاجة والضرورة. فان الضرورة ما يقع به على المكلف ظرر. ما يقع على العبد بفقده غرض. ولا

72
00:39:15.400 --> 00:39:45.400
غيره ما طعمه. فاذا قام غيره مقامه فانه لا يسمى ضرورة. بخلاف الحاجة فانه ما يلحق بفقدها ضرر. لكن يكون غيرها مقامها ظرورة يستباح بها المحظور مطلقا. بخلاف الحاجة. فانه لا يصح ان يستباح بها المحظور

73
00:39:45.400 --> 00:40:15.400
لا بدليل اما دليل نصي او دليل قياسي. ولذلك فقول بعض الفقهاء العامة تنزل منزلة الضرورة هذا فيه نظر. لا يصح اطلاقه وجعله على عموما يبقى عندنا مسألة وهي هل الاضطراب

74
00:40:15.400 --> 00:40:45.400
حق الغيب اذا اجت كالضرورة الى استعمال شيء مملوك للغيب. فهل او اتلافه؟ فهل هذا الاضطرار تبطل حق الغير او لا؟ قل هذه المسألة تنقسم الى قسمين. القسم الاول اذا كان

75
00:40:45.400 --> 00:41:15.400
ناشئا عن ملك الغيب فحينئذ يبطل حق الغيب اما اذا كان الاضطرار ليس ناشئا عن حق الغيب فحين اذ يجب ولا يبطل حق الغيب. مثال ذلك. من اضطر الى قتل بعير

76
00:41:15.400 --> 00:41:35.400
مملوك لغيره. فهل يجب عليه الظمان؟ هل يجب على هذا القاتل الظمان او لا نقول في تفصيل ان كان الاضطرار ناشئا من الجمل بان هاج عليه الجمل فحين اذ يجوز له قتله

77
00:41:35.400 --> 00:42:05.400
ولا يجب عليك الظمان. واذا كان جائعا ولم يجد طعاما الا هذا الجمل فقتله وذبحه من اجل ان يأكله. فحينئذ نقول يجب هي الظمان لان الاضطرار هنا ليس ناشئا من حق الغيب. مثال اخر

78
00:42:05.400 --> 00:42:35.400
اذا اضطر الانسان في السفينة الى القاء متاع غيره في فهل يجب عليه الضمان او لا؟ يقول اذا كان الاضطرار ناشئا من حق الغيب لم يجدوا الضمان. كمن كان يمشي في السفينة فسقطت عليه شنطة كبيرة

79
00:42:35.400 --> 00:43:05.400
تكاد ان تهلكه فقذفها عن نفسه فسقطت في البحر. فلا يجب الضمان هنا. لان الاضطرار ناشئ من حقي او غير بخلاف ما اذا كثرت حمولة السفينة وخشي عليها من الى الغراب. فالغرق ليس ناشئا من متاع الاخرين فقط. بل على حمولة السفينة كلها. فاذا

80
00:43:05.400 --> 00:43:35.100
القوم بعض المتاع في البحر وجب على من في السفينة ضمانه لان الاضطرار هنا ليس ناشئا من حقي او غيره. وهذا ايضا قد يوجد في مشاعر العبادات المتعلقة بحقوق الله. مثال ذلك

81
00:43:35.300 --> 00:44:05.300
المحرم لا يجوز له ان يحلق رأسه. لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل اهو الا اذا كان المحرم مضطرا فيجوز له حينئذ ان يحرق هل يجب عليك الفدية او لا تجب؟ كل هذا يختلف. فان كان الاضطرار ليس من

82
00:44:05.300 --> 00:44:35.300
وانما من امر خارج فحينئذ نقول يجب عليه الفدية. كما لو كان في رأسه جرح فاحتاج الى ازالة بعض شرعه شعره ليداوي جرحه. فحينئذ نقول عليه الفدية وهكذا لو كان في رأسه قم احتاج الى حلق رأسه لازالته. كما في حديث كعب بن عجرة

83
00:44:35.300 --> 00:45:05.300
فقد امره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية مع كونه قد اضطر لحلق شعرة لكن هذا الاضطراب ليس من الشعب. وانما من امر الخارج. ومثله لو اضطر الى ان يحلق شعره لكون شعره يتحرك او يتمزق. فانه

84
00:45:05.300 --> 00:45:35.300
هذه الحال نشأ الاضطرار من الشعب. وبالتالي لا تجب عليه الفدية. مثال اخر في تقديم الاظافر اذا اضطر الى تقليم اظافره فتجب عليه الفدية ان كان الاظطرار ناشئا من ذات الظفر لم تجب عليه الفدية. كما لو رجع ظفره الى لحمه فاصبح يتظرر منه

85
00:45:35.300 --> 00:46:05.300
فحينئذ نقول لا فدية عليه. بخلاف ما لو كان الاضطرار ناشئا من غير اللي هي هذه بعض الموضوعات المتعلقة بقاعدة الضرر يزال ولعلنا ان شاء الله نتكلم عن قاعدة ها خمسة قواعد لعلنا ان شاء

86
00:46:05.300 --> 00:46:25.300
نتحدث عن بعض القواعد الكلية في لقائنا الاتي باذن الله عز وجل. اسأل الله عز وجل ان يوفقكم لخيري الدنيا والاخرة وان يصبر عليكم نعمه وان يفتح لكم الابواب الخيرات رفع الله

87
00:46:25.300 --> 00:46:55.300
درجاتكم الفتنة ورزقكم رزقة محمد صلى الله عليه وسلم فيها. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد نعتذر منكم الاسبوع بعد القادم ونؤجله لمدة اسبوع عندنا مؤتمر وفي مكة ولذلك لعلكم تعذرونني من فضلكم. شكر الله للشيخ سعد

88
00:46:55.300 --> 00:47:15.300
الاف هذه على هذا الشرح وعلى هذا التوضيح استاذ طرح بعض الاسئلة وبسرعة على الاخوة الحاضرين من يستطيع ان يذكر القواعد التي شرحها الشيخ؟ من يستطيع ان يذكر القواعد التي شرحها الشيخ سابقا

89
00:47:15.300 --> 00:47:57.500
وله جائزة كتاب من كتب الشيخ عبد الله العقيد رحمه الله. في حال هو تفضل البخاري. العهدة المحكمة وحدة قاعدة بالتيسير؟ ايه. وقاعدة ثلاث اليقين اليقين يزيل الشك  الامور المقاصد الامور في المقاصد الجائزة الامور المقاصدية

90
00:47:57.500 --> 00:48:27.500
طيب اه الشيخ ذكر اه شروط في هذه القاعدة من يستطيع الشروط وهي خمسة شروط. فليستطيع يا اخوان في شرح اليوم تفضل تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الشرط الاول ان يكون الضرر بما يمكن انتفاعه

91
00:48:27.500 --> 00:48:57.500
الثاني ان يكون الضرر حقيقيا لا متوهما. الثالث الا يوجد طريق اخر تدفع به الضرورة بفعل محظور. الرابع الا يكون الضرر في المحظور اكثر من الضرر في الضرورة خامس الا يتناول من المحظور الا بقدر ما تندفع به الضرورة. جزاك الله خيرا. ذكر الشيخ ايضا

92
00:48:57.500 --> 00:49:27.500
عند الحديث عن اه متى يزال الضرر ويكون مشروعا؟ ومتى لا يكون مشروعا ولا ذكر الشيخ تفصيل في هذه المسألة فهذا مشروع من يكمل ضرر زاد بلا ضرر فهذا مشروع متى يكون غير مشروع

93
00:49:27.500 --> 00:50:07.500
راجع نعم. تفضل. اذا كان في ضرر اكبر منك. كيف؟ اذا كان الضرر اكبر منه. اكبر منه. لا يجوز. طيب اذا كان يماثله ازالته كان حقوق الاخرين فالارض عدم توازن. قد ذكر الشيخ مثال ميثاق

94
00:50:07.500 --> 00:50:27.500
مثال ذكره عن شيخ الاسلام ابن تيمية تستطيع تذكره؟ كتابه نعم على سفك الدماء اجابة صحيحة وموفقة نشكر جميع الاخوة الذين شاركوا ولا حقيقة نحب ان نطيل في طرح الاسئلة

95
00:50:27.500 --> 00:50:47.500
اه نطرح الاسئلة التي وردت هذا الشيء يقول الشيخ الشخص سرق سيارتي في بلد السلطة اعيد فيها اي لا توجد سلطة تأخذ على يد المعتدي. بحثت عن سيارتي فوجدتها مع شخص

96
00:50:47.500 --> 00:51:07.500
اشتراها من السائق فيقول اشتريتها من فلان باسمي وعنوانه. فيقول انا دفعت فيها المبلغ الفلاني محدد هل اغتصب سيارتي بقوة؟ بدون ادفع له شيء واقول ابحث عن من باع لك او

97
00:51:07.500 --> 00:51:37.500
وادفع له المبلغ واعيد سيارتي وبعدها اذهب وانا وابحث عن من سرقها وباعها واطالبه بما دفعت السيارات مسجلة باسماء اصحابها. عندما يشتري انسان من غاصب يعلم بانه غاصب كونه لا يسجل السيارة باسمه. وبالتالي يكون

98
00:51:37.500 --> 00:52:07.500
مغاصبا المشتري من الغاصب العالم برصده يعتبر غاصبا. من ثم يحق اخذ ذلك المال من واصل سواء كان ذلك وصاحب الولاية او من صاحب السيارة. اما اذا لم يكن هناك اذا كان هناك ولاية فالاولى ان يكون اخذها من صاحب الولاية

99
00:52:07.500 --> 00:52:37.500
تستقر احوال الناس ولا يثأر بعضهم من بعض. يقول الضرر يزال ينطبق على سرقة السيارة مثل غصب السيارة. هل الغصب مثل السرقة وما الفقر؟ السرقة اخذ المال كخفية. يثبت فيه القطع. والغصب له انواع كثيرة

100
00:52:37.500 --> 00:53:07.500
اخذ مال الاخرين بدون وجه حق. ويشمل السرقة يشمل كذلك النخبة ينتهي بالسيارة او السلعة ليشمل ايظا اخذه القهر والقوة على وجه العلانية هذا كله فصل. المقصود ان السرقة نوع من انواع

101
00:53:07.500 --> 00:53:27.500
يقول اذا كان الجار جار عنده كلب وهذا الكلب يؤذي كثيرا ارهاب الاطفال والجار لم يزيل الضرر. فهل يحق للجار ان يزيل هذا الظر بنفسه؟ لا بد في اذا كان هناك ولاية

102
00:53:27.500 --> 00:53:57.500
لابد ان يرجع الناس اليها والا اصبح الناس فوظى وثأر بعظهم من بعظ وبالتالي لا ينتهي اعتداء بعضهم على بعضهم الاخر. يقول من استدان من شخص شيئا ثم فقده او اتلفه بالخطأ. فهل عليه تعويضه؟ نعم عليه تعويضه. بما ورد على

103
00:53:57.500 --> 00:54:17.500
ما خدت حتى تؤديه. يقول ذكرت في اللقاء السابق انك ستكمل شرح قاعدة المشقة تجلب التيسير فهل بقي ما تذكره في شرعها؟ دعني اراجع ما ذكرناه سابقا يمكن ان يكون

104
00:54:17.500 --> 00:54:37.500
فقدت شيئا من او لم اشرح شيئا مما يتعلق بالقاعدة. يقول لو كان البرد قارس في مزدلفة قارسا في مزدلفة. فهل يجوز له تغطية رأسه؟ اذا خشي على نفسه حينئذ يغطي

105
00:54:37.500 --> 00:54:57.500
رأس لكن هل تجب عليه الفدية حينئذ؟ او لا تجب هذا للمواطن الخلاف والجمهور يقولون لا تجب عليه الفدية. اعطيكم قاعدة قاعدة الجمهور في هذا الباب. متى يجيبون على المخطط

106
00:54:57.500 --> 00:55:27.500
والفدية ومتى لا يجيبونه؟ عليه. يقولون اذا كان هناك اتلاف فحينئذ تجب الفدية مع الخطأ والنسيان. مثل حلق الرأس وتقليم الأظافر ولذلك في حديث كعب بن عجرة كان معذورا. ومع ذلك اوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفدية لوجوب

107
00:55:27.500 --> 00:55:57.500
بوجود الاتلاف. وفي حديث يعلى ابن امية جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبا وقد تظمخ بالطيب. فقال النبي صلى الله عليه قال يا رسول رسول الله ما فعل في عمرك؟ قال افعل ما يفعله الحاج قرأ اللام

108
00:55:57.500 --> 00:56:19.700
قال افعل ما يفعله الحاج يعني من اجتناب المحظورات. قال اغسل عنك اغسل عنك اثر الخلوق الطيب واخلع جثتك ولم يأمره في هذا الحديث بالفدية. لماذا؟ لان استعمال الطيب ولبس المخيط ليس

109
00:56:19.700 --> 00:56:49.700
اتلاف نزول ومن ثم عفي عن الناس والجاهل بحيث لم يجب عليهما فدية. ولذا فلاظهر انه اذا اضطر الى تغطية رأسه فلم يجب عليه فدية لكن ان اخرج الفدية احتياطا وخروجا من الخلاف فهو او لا

110
00:56:49.700 --> 00:57:09.700
مداخلة مع الشيخ سلطان الزهراني وهو كاتب عدل الشيخ سلطان الشيخ سلطان. بسم الله والحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وبعد وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لمعالي شيخنا ما قدم وشكر الله للاخوة القائمين على

111
00:57:09.700 --> 00:57:29.700
هذه الندوة المباركة ما قاموا به ورحم الله شيخنا واسكنه فسيح جناته. امين يا رب اود ان احصل هذه المداخلة في نقطتين. النقطة الاولى هي حقيقة والحقيقة دائما تفرض نفسها

112
00:57:29.700 --> 00:58:02.650
اه شيخنا معالي الشيخ آآ سعد آآ استوعب في الوقت الوجيز شرح هذه القاعدة الكلية الكبرى وكلما زورت في نفسي سؤالا اجاب عنه جزاه الله خيرا وهذا ليس بمستغرب على معانيه فقد تشرفت بالدراسة على يديه في كلية الشريعة وتجلت في شخصيتي

113
00:58:02.650 --> 00:58:22.650
وتجلى في شخصيته جانبا الترقية والتعليم. فجزاه الله عني وعن الحاضرين وعن المسلمين خير الجزاء. هذا الامر الاول الامر الثاني اود فقط ان اسأل عن هل يمكن ان يطلق على المشقة؟ التي تقوم

114
00:58:22.650 --> 00:58:55.950
المكلف فتمنعه من الاتيان المأموم بوجهه او وبتمامه هل يمكن ان يطلق على هذه المشقة ضرر؟ فيكون هناك يعني علاقة بين قاعدة المشقة تجلب التيسير  شكر الله لكم. جزاك الله خير يا شيخ سلطان. ونعل لنا ما نستمع لتعليق الشيخ محمد. الشيخ محمد له الفضل

115
00:58:55.950 --> 00:59:25.950
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله واصحابه. آآ شكر الله آآ شيخنا الفاضل اه معالي الشيخ سعد على هذا ايضاح بليغ هذا

116
00:59:25.950 --> 00:59:55.950
ليه؟ هذا علم عظيم آآ هو اكتظت هكذا الا يكون الا لفئة مخصوصة. لكنه جزاه الله خيرا ابتغاء مرضاة الله واداة امانة التي حملها الله العلماء نزلت بهذا العلم العظيم والرفيع هكذا ليكون عاما

117
00:59:55.950 --> 01:00:25.950
لكل المسلمين وانزل الله الثواب لمن كان سببا آآ هو شيخنا الشيخ عبدالله قيل ايضا الذي اسس هذه الندوة وجاء ابناؤه هكذا وساروا على هذا القويم يصل الشيخ الاجر نشكرهم ايضا ان يسروا لنا هذا اللقاء

118
01:00:25.950 --> 01:00:55.950
معالي الشيخ سعد فرجه من جانبه هكذا بذل هذا الجهد اتحمل وجاء وانتم ايضا اقبلتم على هذا العلم المهم بشرى لكم اه من حديثين اه قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

119
01:00:55.950 --> 01:01:15.950
فنزل الله عليه وسلم من سلك طريقا يكبس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. كلمة كلمات موفقة آآ اسأل الله تبارك وتعالى آآ ان يزيده ويزيدنا ويزيدكم جميعا علما وهداية

120
01:01:15.950 --> 01:01:45.950
وتوفيقا وان يمن علينا جل شأنه بمن وصفهم فقال فبشر عباد. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا

121
01:01:45.950 --> 01:02:15.950
علينا وارضنا وارض عنا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. ونعوذ بك من والنار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاني واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. واجعل

122
01:02:15.950 --> 01:02:35.950
الموت راحة لنا من كل شر. اللهم امنا في اوطاننا واصلح همتنا وولاة امورنا. اللهم اجعل هذا امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من ارادنا او اراد المسلمين

123
01:02:35.950 --> 01:03:05.950
هو اراد هذه البلاد بسوء فاشغله بنفسه. ورد كيده الى نحره. واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا للمسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم ارحم الراحمين. اللهم وكل اخواننا المستضعفين في كل مكان. انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. انك على كل

124
01:03:05.950 --> 01:03:25.950
شيء كبير وبالاجابة كثير وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين شكر الله للشيخ محمد باه الفضل على هذه المداخلة وهذا اقتراحه مطروح على معالي الشيخ ان تفرغ هذه اللقاءات وتخرج في كتيب

125
01:03:25.950 --> 01:03:45.950
في عنوان النخوة. اه بودي اجاوب على سؤال الشيخ سلطان. اه المشقة تتعلق امر شارع وحكم شرعي بينما اصدر مبني على مخالفة امر الشرع بينهما فرق من هذه الجهة الفرق الثاني

126
01:03:45.950 --> 01:04:15.950
النظارة يزال باطلاقه. واما المشقة فانها لا تزال الا اذا كان مثلها قد ازال له الشرف او وجد دليل يثبت اه رفع اه المشقة وجعلها جالبة لليسر هذا واسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. جميع اللقاءات السابقة

127
01:04:15.950 --> 01:04:35.875
يا اخوان تجدونها في موقع الشيخ موقع الرسمي للشيخ تجدون الاجراءات السابقة وكذلك في موقع احادية الرشيد تصل ندوة الشيخ وكذلك تجدونه في موقع الشيخ عبد الله العقيد رحمه الله في موقع هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد