﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام المعلمي رحمه الله تعالى اشتهر بين اهل العلم ان ممن

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
يخرم اما ممن يخرم العمل عفا الله عنا مما نعم ان مما يخرم العدالة تعاطي ما ينافي المروءة وقيد الجماعة بان يكثر ذلك من الرجل حتى يصير اخلاله بما تقتضيه المروءة غالبا عليه. غالبا عليه. قال الشافعي رحمه الله تعالى

3
00:00:40.000 --> 00:01:01.700
ليس  ليس من الناس احد نعلمه الا ان يكون قليلا. يمحض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطهما بمعصية. ولا يمحض المعصية وترك المروءة حتى لا يخلطهما شيئا من الطاعة والمروءة. فاذا كان الغالب على الرجل اظهر من امره الطاعة والمروءة قبلت شهادته

4
00:01:01.800 --> 00:01:18.100
واذا كان الاغلب الاظهر في امره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته اقول ذكروا ان المدار وان العرف وانه يختلف باختلاف حال الرجل وزمانه ومكانه. فقد يعد او يعد الفعل خرما للمروءة

5
00:01:18.200 --> 00:01:32.900
اذا وقعني رجل من اهل العلم لا اذا كان تاجرا مثلا وقد يعد ذلك الفعل مما مثل ذلك الرجل خرما خرما للمروءة. في الحجاز مثلا لا في الهند قد يعد خرما للمروة اذا

6
00:01:32.900 --> 00:01:51.650
كان في الصيف لا اذا كان في الشتاء او يعد خرما في عصر في عصر في عصر في عصر ثم يأتي عصر اخر لا يعد فيه فيه خرما ثم اقول لا يخلو ذلك الفعل الذي يعد اهل العرف خرما للمروءة عن واحد من ثلاثة اوجه

7
00:01:51.950 --> 00:02:07.600
الاول ان يكون مع صرف النظر عن عرف الناس. مطلوبا فعله شرعا ووجوبا واستحبابا. اه مطلوبا فعله شرعا وجوبا او استحبابا الثاني ان يكون مطلوبا تركه بان يكون حراما او مكروها او خلاف الاولى

8
00:02:07.700 --> 00:02:27.300
اثاث ان يكون مباحا. فما الاول فلا وجه للالتفات الى العرف فيه؟ لانه عرف مصادم للشرع بل اذا ترك ذلك الفعل رجل رجل حفظا لمروته في زعمه كان احق بالذم ممن يفعله لمجرد هواي وشهوته. وما الثاني فالعرف فيه معاضد للشرع واللف الاعتدال به في الجملة متجه. اذ

9
00:02:27.300 --> 00:02:43.200
قال في فعله الا ولم يستحي من الله عز وجل ولا من الناس ووضعف الحياء من الله عز وجل ومن الناس ابلغ في الذم من ضعف الحياء من الله عز وجل فقط. قد مر الحديث وقد مر حديث كل امتي

10
00:02:43.200 --> 00:03:03.200
الا المجاهدين. واما الثالثة فقد يقال ويلتحق بالثاني اذ ليس في فعل ذلك الفعل مصلحة شرعية. وفيه مفسدة شرعية وهي تعريض نفسي باحتقار الناس وذميهم. هذا قد يقال اذا ثبت صلاح الرجل في دينه فان كان مجتنبا كبارك. وكل الصغير غالبا فقد ثبتت عدالته

11
00:03:03.200 --> 00:03:23.200
ولا يلتفتوا الى خوارم المروءة لان الظاهر في مثل هذا انه لا يتصور فيه ان يكون اخلالا بالمروءة غالبا عليه. وعلى فرض امكان ذلك فقد تبين من من قوة ايمانه وتقواه وخوفه من الله عز وجل ما يحتاج معه الى معاضدة معاضدة خوفه من الناس. بل يظهر في هذا ان

12
00:03:23.200 --> 00:03:37.700
المبالاة بالناس انما هو من كمال ايمانه وتقواه ومن من كثر منه ارتكاب الصغير ومع ذلك كثر منه كثر منه مخالفة المروءة. ولا يملغ ان يقال ان معاصي اغلب من طاعته فهذا محل محل النظر

13
00:03:37.700 --> 00:03:58.300
وفصل ذلك الى المعدل فاذا كان يجد نفسه في غير مطمئنة الى صدقه فليس ممن يرضى وقد قال الله عز وقد قال الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء التفسير فصل التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر في هذا

14
00:03:58.300 --> 00:04:17.400
الفصل ما يتعلق ويذبح بمبحث المروءة. وذكر المروءة على وجه الخصوص لان اهل الحديث يذكرون في صحة او في شروط الحديث الصحيح العدالة ويرون العدالة هي السلامة من ما يفسق به الراوي او ما يفسق به الراوي وما يخل بمروءته

15
00:04:18.150 --> 00:04:38.700
فقد بين معنى الفسق الذي يفسق به الراوي وذكر اه ان الذي يفسق في ذلك من غلب من غلبت سيئاته وذنوبه على طاعته وحسناته. وقد انتهى من هذا الفصل ذكر هنا ما يتعلق بالمروءة

16
00:04:39.300 --> 00:05:05.000
وهل المروءة تقدح في العدالة دائما؟ وابدا او لابد من النظر ذكر اولا من جهة المول القادحة وما كان على وجه التكرار والاعتياد ويفعله الانسان دائما ويخل امرأته دا اما ما يفعل مرة او حينا ويتركه دائما هذا وان فعل ما يكره الموت مرة فان لك لا يقدح

17
00:05:05.000 --> 00:05:22.950
وذكر امرا مهما في القوادح في المروءة لان القوانين هو ان يخالف ما عليه عرف الناس وعرف الناس يختلف من زمان ومكان من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان

18
00:05:23.450 --> 00:05:45.800
ويختلف ايضا في العرف المعتبر والغير المعتبر لان الاعراف منها ما هو معتبر ومنها ما هو باطل وملغي. فذكر اولا العرف الذي يخالف نص الكتاب والسنة ويكون العرف مخالف لما امر الله عز وجل به اما وجوبا واستحبابا

19
00:05:46.200 --> 00:06:04.750
فلو كان من الافلام المروءة ترك صلاة الجماعة فان هذا العرف عرف فاسد وعرف فاسد ولا عبرة به وهذا العرف لا يلتفت اليه. ومن ترك الصلاة لاجل الله مرة يقول هو الفاسق

20
00:06:05.400 --> 00:06:26.300
وهو الذي يذم بهذا الترك اما اذا كان العرف يوافق ما امر به الشارع رجوع واستحبابا فان العرف هنا معتبر ويكون الواقع في مخالفة العرف قد اخل بامرين اخل بما اوجبه الله عز وجل عليه واخل ايضا

21
00:06:26.500 --> 00:06:39.050
بخرق مروءته بين الناس او او بيقوي الفعل بفعل ما يخل مروءته ويكون كما قال الشيخ انه لم يستحي من لم يستحي من الله ولم يستحي من الناس ولا شك

22
00:06:39.300 --> 00:06:54.650
ان الذي لا يستحي من الله من الناس اشد ممن ممن يستحي ممن لا يستحل من الله وحده او ممن لم يستحي من الله وحده وذلك ان الطباع تنفر من ان تعاب او تذم

23
00:06:55.050 --> 00:07:09.600
فمن فعل ما يخبر اهتمام الناس ولم يبالي بالناس فيدل على وقاحته وعلى قلة آآ دينه وعلى صفاقة وجهه وقد قيل اذا لم تستحي فاصنع ما شئت كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:07:10.000 --> 00:07:24.550
الامر الثالث العرف الذي لا يخالف نصا ولا يدل على امر واجب وهذا هو عامة الاعراف والله يقول خذ العفو وامر بالعرف فكل عرف لا يخالف شرع الله عز وجل

25
00:07:24.900 --> 00:07:48.000
وتعارف الناس عليه فان الشريعة تأمر به وتحث على امتثاله فالاعراف مثلا في هذه البلاد مثلا العرف الا يلبس الانسان اللباس الفاشح الفاحش او اللباس الذي يدل على آآ هزله ولعبه سخافته

26
00:07:48.350 --> 00:08:01.200
ويعيب الناس من لبس مثل هذا اللبس فهنا نقول خذ العفو وامر بالعفو. فمن فعل هذا ومن لبس هذا اللباس الذي يضحك الناس منه يسخر الناس منه على وجه التكرار

27
00:08:01.400 --> 00:08:17.800
فليس اهلا يؤخذ منه الحديث وليس اهلا ان يكون من رواة الاحاديث. لانه وجد فيما يقدح في عدالته. ومن ومن تجرأ على مخالفة اعراض الناس يدل على رقة دينه وظعفه

28
00:08:19.000 --> 00:08:35.350
فهذا هو الذي حرره الشيخ تعالى في باب في باب ما يخل بالمروءة فقرر ان لامروءة المعتبرة هي امرأة من اخل بها قدح في عدالته هي المرة التي تخالف كتاب الله هي المرة التي اه

29
00:08:35.350 --> 00:08:59.900
تخالف كتاب الله او اه هي المروءة التي آآ تقدح كرواوي ما كان في بخار لشرع الله ودينه. او كانت هذا العرف مما تعارف الناس عليه توافق الناس عليه وليس فيما يخالف كتاب الله وسنة فان هذا الاخلال به ايضا يقدح في

30
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
بامروءة الرجل وفي عدالته. اما مع ذلك فلا يلتفت اليه والله اعلم. عدم حكمه يعني هذا محكمة شلون يعني؟ يعني يؤخذ بها. هذي قاعدة اصولية. ان العادة محكمة. مثلا اه من العادات

31
00:09:20.050 --> 00:09:38.400
العادات مثلا ان تتزوج رجل وامرأة العادة ان مثلا لو كان في عادة بلد ان المرأة لا تعمل نقول لا يلزم بالعمل لان هذا محكمة ولا يطالب بذلك. او مثلا اشترطوا ان يشتري لها دابة

32
00:09:38.600 --> 00:09:51.500
الدابة في عرف ذا اصبحت غير الدابة اللي في العرف الاول. فان كان العرف يعني الدابة هي التي يدب عنها وهي يطلق الدابة على البهيمة مثل الابل او الغنم او مثل الابل. او مثل

33
00:09:51.500 --> 00:10:14.400
الابل او الخيل يركب عليها فلا بد ان العادة هنا محكمة ويعرف يعني بما تعارف الناس عليه هذا معنى يعني العادة محكمة يعود فيها للعرف ما يتعارض الناس على شي. يعني لو كانت في خصومة بين الناس الخصومات هو. اختلاف دائما. اذا اختارنا شيء قال هذا

34
00:10:14.400 --> 00:10:36.150
كنقول عاد نحكم فالعادة انك ما العادة واحد اشترى سيارة شو يبغى بها صبح فمثل العادة اشياء كثيرة ذكرها تبقى في هذا الباب لهذا بحكم في جميع عادات الناس واعراف الناس

35
00:10:36.300 --> 00:10:57.550
الا ان يشترط ويخصص هذه ما يكون ماء وهو لا يكن له شرط والاصل عند عدم عند باب التخصيص ان العادة محكمة شيخ يقول اه اه قد دخرنا المروءة اذا كان في صيدلة يقول يقول وقد يعد

36
00:10:57.550 --> 00:11:11.750
وخرمل المروءة اذا كان في الصيف لا اذا كان في الشتاء. يعني بعض العادات في الصيف مثل كالعادة في الشتاء. لو قل انسان لبس الثياب الشتوية في الشتاء عادي ما عنده مشكلة

37
00:11:11.800 --> 00:11:33.500
لك لو سبت شتا وفروة في الصيف هذا موب صاحي صح؟ اه لقيت واحد لابس هروة في الصيف ولابس يمشوا الشارع بهذا اللباس. مب صاحي تا الإنسان انه قد يفعل بالصيف يكون من العرف وفي الشرع يكون العرف

38
00:11:34.250 --> 00:11:49.900
والعكس. احنا كنا واحد في الشتاء بس صفيق جدا يعني زي كذا وقلنا هذا يلبس لبس عكس يا شيخ تلبس لباس الصيف. ايه. صديق جدا. الانسان ما يأبه لان بعض الناس يختفون طباعهم

39
00:11:50.950 --> 00:12:11.500
لكن يجي واحد في عز الصيف ويلبس فروة ويتلطم ويحس اما مريض واما نام صاحي ولهذا يقول المروءة كما ايضا في الصينية في مو بامثلة كثيرة قد تأتي وفي هذا الباب المقصود انه يراعى من بلد الى بلد من مكان لمكان من

40
00:12:11.500 --> 00:12:40.697
يراعي هذا انت في الاشخاص والتاجر لماذا الان؟ يعني حنا الان في هذه البلاد الانسان مثلا آآ يتلطم اصبح الريبة وقد يكون بعض الاماكن من الفروس والشجاعة يختلف اوعدتهم مثل عمامة من الشهرة