﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.650
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

2
00:00:22.700 --> 00:00:41.750
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد  فان خير الحديث كتاب الله

3
00:00:41.800 --> 00:00:59.700
وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف ابو عيسى الترمذي في كتابه كتاب الجنائز

4
00:00:59.750 --> 00:01:22.300
في كتابه الجامع في كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على القبر قال حدثنا احمد ابن منيع وهو البغوي الامام الثقة صاحب المسند قال حدثنا هشيم ابن بشير آآ شيخ الائمة رحمة الله عليهم

5
00:01:22.500 --> 00:01:51.200
ورحمة الله عليه. ثقة كان مدلسا الا انه قال هنا اخبرنا الشيباني اخبرنا الشيباني شيباني هو ابو اسحاق الشيباني سليمان ابن ابي سليمان الشيباني ثقة قال حدثنا الشعبي  قال اخبرني شعبي هو عامر بن شراهيل التابعي قال اخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:51.300 --> 00:02:09.750
وراء قبرا منتبذا. يعني كان مع النبي صلى الله عليه في هذه الواقعة والسحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان مبهما غير معروف او غير معروف باسمه فلا يضر شيء

7
00:02:09.800 --> 00:02:30.900
اكبر تعريف له انه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم  اخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا منتبذا اي في في صحرا

8
00:02:30.900 --> 00:02:58.000
بعيدا عن الناس بعيدا عن الناس اه فانتبذت به مكانا وصية والانتباه يكون ليس في يعني في العمران انما يكون في الصحراء خاصة فهنا قال رأى قبرا طب اذا فصف اي النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه خلفه فصلى عليه. فقيل له من اخبرك؟ فقال ابن عباس

9
00:02:58.000 --> 00:03:18.000
لو لم يخبر من الذي اخبره؟ كان يكفي من سحب النبي صلى الله عليه وسلم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابة كلهم عدول عرفت اسماؤهم واعيانهم ام لم تعرف. لكنه المبهم طريقه في الوصول يعرف

10
00:03:18.000 --> 00:03:38.850
من طريق اخر. اما هنا ففي الحديث نفسه لما تحققوا معه فقال هو الذي اخبرني ابن عباس رضي الله عنه. فالحديث صحيح واخرجه البخاري وغيره. وهذا الحديث في العقيقة لعله هو اصل حديث

11
00:03:38.950 --> 00:03:57.650
المرأة التي كانت تقوم المسجد ومرضت وماتت فدفنوها في الليل وكان متر وظلمة ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا يا رسول الله انها ماتت قال ماذا فعلتم بها؟ قالوا

12
00:03:57.650 --> 00:04:21.700
قال هلا اذنتموني فاصلي عليها. دلوني على قبرها. فدلوا على قبرها فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصف مع اصحابه فصلى على القبر هذا الحديث يدل بكل وضوح على انه اذا كان الانسان لم يصلي على قبر على ميت ووصل

13
00:04:22.050 --> 00:04:46.500
الى قبره بعدما دفن فجاز له ان يقوم بشرط ان لا يقوم ولا القبر كما قالوا وكما في التفاصيل ان القبور تكون مصفوفة مثل هذه السطور التي في الكتب ويقولون يقومون في اذا كان هو يصلي ويقوم في مكان بين القبرين. واذا كان يقوم الناس ايضا وراءه

14
00:04:46.500 --> 00:05:05.350
سيكونون بين القبور ولو كانت القبور الاخرى كلها فتكون امامهم ويصلون على القبور كلها. وهنا جاءت هذه المسألة الى متى يجوز ان يصلي على القبر جاءت اقوال ليس عليها دليل واضح

15
00:05:05.400 --> 00:05:23.900
ثلاثة ايام بعضهم قال حتى يعرف انه لم يتفسخ او لم يتحلل جسده وكذا والله اعلم ليس له دليل واضح جدا. ولذلك الانسان اذا اراد ان يصلي على قبر يكون قد مضى عليه ولو

16
00:05:24.450 --> 00:05:39.350
عام ولم يصلي ابن مسافر مات ابوه او اقاربه او احد اقاربه. وفي هذه الحالة اذا وصل ولو الى بعد سنة ان شاء الله. فمثل ما يزور القبر ويدعو له

17
00:05:39.350 --> 00:05:59.350
يجوز له ان يصلي عليه هذا الذي يظهر ان شاء الله. وليس له وقت محدود. وان كان العلماء قالوا يصلي على الجنازة. فلابد ان يعرف ان جسمه سالم كلام من هذا انه كله ليس له وجه والله اعلم. لان الانسان ان لم يكن ذاهر جسده سالم

18
00:05:59.350 --> 00:06:19.350
وهو يعذب او ينعم والى اخره اجزاء جسمه المتحللة في التراب. فنحن نصلي عليه ان شاء الله ليس عليه حرج فيما يظهر لو كان هناك دليل او قول من الصحابة تفسيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله فيكون لا شك انه يقبل لكن

19
00:06:19.350 --> 00:06:35.650
انه ما دام ليس بدليل فالتحديد ليس له معنى يقول هنا قال او في الباب وفي الباب يعني عن انس وبريضة ويزيد ابن ثابت وانس ابن وابي هريرة وعامر ابن ربيعة وابي قتادة

20
00:06:35.650 --> 00:06:52.300
قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحي والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي واحمد واساق. يعني ابن راهوية

21
00:06:52.450 --> 00:07:10.650
وقال بعض اهل العلم لا يصلى على القبر وهو قول مالك بن انس وقال عبدالله بن المبارك اذا دفن الميت ولم صلى عليه صلي على القبر الان ورأى ابن المبارك الصلاة على القبر جاء اجاز

22
00:07:10.800 --> 00:07:29.750
الصلاة على القبر لكنه هنا شرط قال عبدالله المبارك اذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر ورأى ابن المبارك الصلاة على القبر وقال احمد واساق يصلى على القبر الى شهر. وقال اكثر ما سمعنا لابن المصيب ان النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:07:29.750 --> 00:07:44.300
صلى على قبر ام سعد ابن عبادة بعد شهر هذه واقعية بعد شهر لكن لو فرضنا انه يكون يعني مضى عليها اكثر من هذا ربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه

24
00:07:44.300 --> 00:08:01.200
ولذلك  وشهداؤه صلى عليهم بعد ثمان سنوات او بعد ثمانية اعوام صلى الله عليه وسلم. وتقييم هذه الاقوال رحمة الله على ائمتنا رحمة الله عليهم. قال بعض اهل العلم لا يصلي على

25
00:08:01.200 --> 00:08:17.750
قبرؤه قول مالك بن انس اذا قارناه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو قول لا شك فيه يخالف ان صحت النسبة الى مالك رحمه الله ونقول كما قال هو كل يرد قوله ويقبل الله

26
00:08:17.800 --> 00:08:34.050
صاحب هذا القبر وقال عبد الله المبارك اذا دفن الميت ولم يصلى عليه هذا اذا ليس بواضح لان الحديث الذي دل عليه حديث المرأة صاحبة التي او صاحبة المسجد التي كانت تقوم المسجد

27
00:08:34.150 --> 00:08:49.650
صلوا عليه ودفنوه. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى. وبذلك يدل هذا الشرط ليس بايه؟ واضح وراء ابن مبارك صلاة القبر كأنه بهذا الشر. وقال احمد واسحاق يصلي على القبر الى شهر

28
00:08:50.200 --> 00:09:10.200
هنا لماذا؟ لانهم وجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ام سعد ابن عبادة بعد الشهر. لكنه لم يقيد النبي صلى الله الله عليه وسلم انه لا يجوز بعد هذا ولذلك ان شاء الله الذي يظهر والله اعلم اوضح الاقوال انه متى اذا لم يصلي

29
00:09:10.200 --> 00:09:37.500
وكان غائبا ووصل وذهب ولو بعدها ستة اشهر او سنة ان شاء الله جاز له ان يصلي كما جاز له ان يزور قبره  ذكر هنا احاديث آآ في وفي الباب عن انس اخرجه البزار وبريضة اخرجه البيهقي ويزيد ابن ثابت ويزيد ابن ثابت وابي هريرة حديث ابي هريرة اخرجه

30
00:09:37.500 --> 00:10:00.400
بخاري ومسلم كانت امرأة تقم المسجد وعامر ابن ربيعة اخرجه ابن ماجة وابو قتادة اخرجه البياقي ولفظه انه صلى على قبر البراء وفي رواية بعد شهر ايضا وآآ قال احمد رويت الصلاة على القبر من النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان يعني طرق حسان

31
00:10:00.900 --> 00:10:17.600
وقال ابن عبدالبر بل من تسعة كلها حصان وساقها باسانيده في تمهيده من سهل بنيه حنيف وابي هريرة وامير ربيعة وابن عباس يعني كأنه كأنك يمكن ان تقول ان هذا الحديث كان

32
00:10:17.600 --> 00:10:39.500
فيه طبقة السحابة يعني خمسة ستة من السحابة يعطون ما لا استحالة الكذب ابدا لا يمكن ان يكذب وان شاء الله وجاء ايضا آآ من كل واحد من روى عنه عدد كثير ان شاء الله. فالحاصل على كلها الحديث المشهور

33
00:10:39.500 --> 00:11:04.300
صحيح ان شاء الله. اختلاف في معناه الى متى يصلي بعد شهر او بعد ستة اشهر او كذا. كل هذا ان شاء الله جايز والله اعلم آآ هنا قال وقال احمد عيساق يصلي على القبر الى شهر قال صنعاني رحمه الله في سبل السلام اختلف القائلون بالصلاة على القبر في المدة التي شرعت فيها

34
00:11:04.300 --> 00:11:19.750
الصلاة فقيل الى شهر بعد دفنه وقيل الى ان يبلى الميت الى ان يبلى الميت يعني ظاهر ظاهر الحال والا قد لا يبلى مطلقا بعضهم يبقى جسمه سليما فيقولون انه

35
00:11:19.950 --> 00:11:41.100
عشرة ايام لانه اذا بلي لم يبقى ما يصلى عليه. لماذا؟ بقي بقي عظامه وبقي اجزاء كبيرة من جسده وقيل ابدا يعني يصلى لان المراد من الصلاة عليه الدعاء وهو جائز في كل وقت قال هذا هو الحق. الصنعاني رحمه الله اذا قال في اي

36
00:11:41.100 --> 00:11:59.000
في وقت من الدهر اذا صلي عليه جاز اذ لا دليل على التحديد بمدة قلت قال الشارح الشيخ عبدالرحمن المباركفوري قال استدل احمد واسحاق وغيرهما ممن قال الى شهر بحديث سعيد المسيب الذي رواه الترمذي في هذا الباب

37
00:11:59.050 --> 00:12:21.350
وقال الحافظ في التلخيص بعد ذكره ورواه البيهقي واسناده مرسل صحيح. وروى الدار قدرنا ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر اه وروي ايضا عنه انه صلى على ميت بعد ثلاث قلت الظاهر الاقتصار على المدة التي ثبتت ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما

38
00:12:21.350 --> 00:12:36.600
مطلق الدعاء وتجويزه في كل وقت ففيه نذر يعني رأي المصنف انه اكثر شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلى الى شهر ينبغي ان يوقف له هذا. لكن

39
00:12:36.600 --> 00:12:54.950
يعني النظر يقتضي انه ليس هناك تحديد لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا يقول الواقية عين وقعت هكذا والا لو كان احد صلى عليه فيما بعد لم يصلي عليه. ربما يصلي بعد شهر او شهرين او ثلاثة

40
00:12:55.150 --> 00:13:22.650
والذي يظهر والله اعلم انه لا تحديدا ثم بعد ذلكم قال حدثنا محمد بن بشار    انه قال حدثنا يحيى بن السعيد وهو القطان عن سعيد بن ابي عروبة ان قتادة ابن الدعامة

41
00:13:22.950 --> 00:13:41.700
عن سيد المسيب عنا ام سعد الرواد كلهم ثقات وسعيد بن ابي عروبة وهو مختلط الا ان يحيى بن سعيد القطان سمع منه قبل الاختلال وليس في علة الا ارسال عند سيد المسيب ان ام سعد ماتت

42
00:13:41.900 --> 00:14:03.550
والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر من حيث الاسناد الرواية ضعيفة لان السيد المسير وان كانت اه مراسله اصح المراسيل لم يوجد موصولا عن سعيد المسيب. ولذلك يبقى

43
00:14:03.550 --> 00:14:21.950
ضعيفا رجاله ثقات الا انه مرسل والمرسل من قبيل الضعيف فلم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه ولم تصمد هذه الواقعة ويبقى الحكم على الصلاة على مدة لها حد لها

44
00:14:23.200 --> 00:14:41.400
باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي النجاشي وقال بعضهم انه قد آآ قد تشدد الجيم نجاشي لكن نجاشي هو الصحيح وهو كان  قالوا انه من سادات التابعين

45
00:14:41.700 --> 00:15:00.300
واسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما يكون من كبار التابعين. نعم والمسلمون هاجروا اليه وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك فيه النجاشي وكان اسمه اصمحة

46
00:15:00.400 --> 00:15:18.250
او اصحمة هكذا قالوا بتقديم الميم وبتقديم الحاء اصمها بالصاد نام. فلما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف وحميد بن مسعدة كلاهما ثقاب

47
00:15:18.300 --> 00:15:43.900
قال حدثنا بشر المفضل الغلابي الثقة. قال حدثنا يونس بن عبيد ثقة الكبار عن محمد بن سيرين الامام عن ابي المهلب اهو ابو المهلب عبدالرحمن بن معاوية ابو اه عمرو بن معاوية. ابو المحلب الراوي عن عمران ابن حسين وهذا درب معروف

48
00:15:44.100 --> 00:16:04.100
عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا قال عمران ابن حسين قال فقمنا فصففنا كما يصف على الميت وصلينا عليه كما

49
00:16:04.100 --> 00:16:23.850
ما يصلى على الميت. فهذا الحديث اصل في الصلاة على الميت الغائب الميت الغائب الذي لم اه يصل الناس اليه في الصلاة على جثته فهل يصلون او لا يصلون مطلقا

50
00:16:24.250 --> 00:16:43.650
فيه خلاف لكن اذا كان هناك شخص لم يصلى عليه والدليل عليه جاء في طرق الحديث قال ان اخاكم النجاشي مات في في ارض ارض الكفر. فقوموا فصلوا عليه. فدل على انه لم يصلى عليه. وبذلك اختلف العلماء

51
00:16:43.750 --> 00:17:01.000
قالوا اذا صلي على انسان ثم دفن فلا يصلى عليه صلاة الغائب لان تنزيلا لما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة ان اه لم يعرف ان هناك كان احد مسلما

52
00:17:01.000 --> 00:17:20.250
في الحبشة وصلوا عليه لم يصلوا عليه ودفنوه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الحديث في بعض الاحاديث مات بارض كفر دل على انه لم يصلي عليه احد ودفن فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم اه يوجد

53
00:17:20.300 --> 00:17:40.300
فهل يصلى على كل ميت آآ سلي عليه ودفن في بلده؟ فاذا جاء الخبر فالناس يرغبون ان يصلى عليه صلاة الغائب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او في المسجد الحرام او في اي مسجد من المساجد هل هذا مشروع؟ انا في الحقيقة تتبعت فما وجدت رواية من الصحابة الا

54
00:17:40.300 --> 00:17:58.300
رواية المعاوية وهي ظعيفة لم تثبت انه صلى على بعظ الصحابة صلاة الغائب وهي ظعيفة لكن لم يثبت ابو بكر رضي الله عنه او في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مات سحابة في ارض لم يبلغوه لم

55
00:17:58.300 --> 00:18:16.850
لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم او لم يكونوا امام النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يصلي عليهم لانهم كانوا ماتوا في ما بين المسلمين دفنوه كذلك ابو بكر عمر عثمان لم يثبت عنهم انهم صلوا على الغائب الذي يكون قد صلي

56
00:18:17.200 --> 00:18:35.250
عليه والذي يظهر والله اعلم خلاف العلماء ينبغي ان يقع في مثل هذا  الذي يعني اذا رأيت لماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونقهتها المناد كما يقولون في كتب الفقه تلقيح المناد؟ ما

57
00:18:35.250 --> 00:18:55.250
هو سبب الحكم وقلة الحكم فالذي يظهر علة الحكم انه لم يصلى عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا صلي عليه لا يصلى هذا الذي يؤيده فعل ابي بكر عمر وعثمان وغيرهم لم يثبت عن احد انهم كانوا يصلون على على ميت

58
00:18:55.250 --> 00:19:18.950
غايب هذا هو الذي يظهر والله اعلم. لكن بعضهم قالوا انه لا بأس ان يصلى على كل ميت سلي عليه او لم يصلى لان تجدون هنا بعض الاقوال  آآ يقول هنا قال وفي الباب عن ابي هريرة وجابر ابن عبد الله وابي سعيد وحذيفة ابن اسيد ليس اسيد

59
00:19:19.000 --> 00:19:39.000
وجرير ابن عبد الله وهو البجري. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه ابو ابد ان امه ابي المهلب عن عمران. يعني محمد ابن سيرين انا بالمهلب. كذلك ابو قلابة عبد الله ابن

60
00:19:39.000 --> 00:20:02.850
الجرمي عن عمه ابي المهلبة نمران ابن حسين. وابو المحلب اسمه عبدالرحمن بن عمرو. عبدالرحمن بن عمرو ويقال معاوية ابن عمرو. نعم  وفي رواية البخاري قال ان اخاكم النجاشي قد مات في رواية للبخاري وقد توفي اليوم رجل صالح من الحبش. وفي رواية

61
00:20:02.850 --> 00:20:17.300
ابي هريرة نعى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ولا شك في ان هذا جاءه وحي من الله تعالى. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

62
00:20:17.450 --> 00:20:34.600
قال استدل به الى مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد. وبذلك قال الشافعي واحمد وجمهور السلف حتى قال ابن حزم لم يأت مع احد من الصحابة منعوه واعلن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك

63
00:20:34.650 --> 00:20:52.700
يعني صلاتنا الغائب لا يشرع. اذا كان على الاطلاق فالحديث يرد هذا القول لا شك فيه. نعم وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب من قصة النجاشي بامور منها انه كان بارض لم يصلى عليه بها لم يصلي بها عليه احد

64
00:20:52.700 --> 00:21:13.800
فتعينت الصلاة عليه لذلك. ومن ثم قال الخطابي لا يصلى على الغائب الا اذا وقع موته بارض ليس فيها  من يصلي عليه واستحسنه الرؤيان من الشافعية. وبه ترجم ابو داوود في السنن الصلاة على المسلم يليه اهل

65
00:21:13.800 --> 00:21:30.600
الشرك ببلد اخر قال ابن حجر في الفتح هذا محتمل الا انني لم اقف على شيء من الاخبار الا انه لم يصلي علي لم يصلى علي في بلده او لم يصلي عليه في بلده احد. يعني ابن حجر يقول

66
00:21:30.650 --> 00:21:50.600
انا ما وجدت صراحة بانه دفن بدون الصلاة لكنه اذا الاستقرار قد يأتيك ان شاء الله المعنى اه لما كان المسلمون الحمد لله ذهبوا وفي الهجرة الاولى للحبشة والهجرة الثانية

67
00:21:50.650 --> 00:22:08.300
ولما وجدوا اه سمعوا اخر من جاء بعدما فتح خيبر جاء جعفر وغيرهم فلم يبقى احد في الحبشة الله اعلم لم يبقى احد في الحبشة. وكان هو نفسه يخفي ايمانه

68
00:22:08.350 --> 00:22:28.350
كان يخفي ايمانه كما ظهر في بعض الروايات. ولذلك الاقرب انه لم يصلي عليه احد. اولا لم يبقى احد من المسلمين كانوا قد رجعوا. ولذلك قول ابن حجر قال هذا محتمل الا انني لم اقف في شيء من الاخبار على انه لم يصلى عليه في لم يصلي

69
00:22:28.350 --> 00:22:42.500
عليه في بلد احد كانه يقول يحتاج الى تصريح واذا رأينا في الحقيقة عرفنا ان المسلمين كلهم كانوا قد رجعوا الى المدينة بعد ما فتئ خيبر ولم يبقى احد هناك من المسلمين

70
00:22:42.500 --> 00:23:01.100
فمن الذي لو كان اظهر ايمانه من الذي كان يصلي عليه ومنها انه كشف له صلى الله عليه وسلم هذا من نملة الاعذار حتى رآه فتكون صلاته عليه كصلاة الامام على ميت رآه ولم يره المأمومون

71
00:23:01.350 --> 00:23:22.500
يعني قالوا هذه حالة خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم انه كانت جنازته كأنه احضرت له على مدى هذه المسافة كشفت عليه جنازته او

72
00:23:22.550 --> 00:23:42.250
جثته وهو مدفون على كل ليلة هذا قول ايضا يحتاج الى دليل ولم يرى ولم يوجد دليل على هذا ولا خلاف في جوازها هكذا قالوا اجيب عنه بان هذا يحتاج الى نقل صحيح صريح ولم يثبت. فان قلت قد روي عن ابن عباس انه كشف للنبي

73
00:23:42.250 --> 00:23:59.300
صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي. حتى رآه وصلى عليه. اخرجه ابن حبان نمران ابن حسين. لكن هذه الرواية لي صديق صحيحة على كل حال الذي الخلاف الذي جاء فيه انه

74
00:23:59.400 --> 00:24:16.650
قالوا انه اذا صلي عليه فيصلى فلا يصلى عليه. وقالوا انه ما دام هو دعاء فيصلى عليه عشر مرات لو صلي عليه في بلدان مختلفة فلا يضر في شيء يقول

75
00:24:16.750 --> 00:24:36.750
قال الشوكاني بعد البحث في هذه المسألة ما لفظه؟ والحاصل انهم لم يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتد به سوى اعتذار بان ذلك مختص بمن كان في ارض لا يصلى عليه. فيها وهو ايضا جمودنا لا قصة النجاشي يدفعه الاثر والنظر

76
00:24:36.750 --> 00:24:53.100
قلت انتهى قلت هذا الكلام في هذه المسألة طويل. كان الشوكاني يرى انه يجوز ان يصلى على كل واحد صلي عليه في بلده. او لم يصلى. نعم وهذه الطريقة لو ذهبت تبحس

77
00:24:53.200 --> 00:25:15.150
هناك يحصل اختلاف في مسل هذه المسائل الكثيرة فمن نملتها هذا انه الصحابة لم يفعلوه وعدمه فعل الصحابة بشيء مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تخصيص الحال والله اعلم. مسائل كثيرة مثلا الان

78
00:25:15.300 --> 00:25:30.550
ولو علم الذين قالوا لا يجوز لا تجوز العمرة عامة من التنعيم. ما هو كذا؟ هناك من قالوا ماذا قالوا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة واخاها ان يعمرها من التنعيم

79
00:25:30.700 --> 00:25:50.100
ولم يفعل احد من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم العمرة من التنعيم. كانوا يأتون للحج بالعمرة لكنهم ما كانوا يكررون فدل على ان هذا خاص بحال عائشة رضي الله عنها. فمن كانت حالته او

80
00:25:50.100 --> 00:26:15.250
من كان رجل اذا كان قريبا من حاله حال عائشة رضي الله عنها بحيث جاء للعمرة ومنع من الوصول الى الكعبة لاجل مرض او حادث او شيء فما وجد الطريق الا يوم عرفة في اخر ايامه. وهو قد نوى عمرة التمتع ففي هذه الحالة جاز له ان يذهب الى

81
00:26:15.600 --> 00:26:35.600
عرفات ثم بعد الحج يعمل كما عملت عائشة. فنجد لو تتبعنا مسائل نجد في مثل هذا يأتي الخلاف. فالمسألة في الحقيقة اذا كان الصحابة عملوا شيء على شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك في سنيته المستديمة. لكن اذا لم يعملوا

82
00:26:35.600 --> 00:26:54.050
وهناك يكون الحكم بمعنى انه يكون خاصا بالشخص او خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم او خاص بحالة خاصة والاختلاف يقع في مثل هذا وان عندكم نظائر كثيرة في مثل هذا لو تتبعتم تجدون

83
00:26:54.150 --> 00:27:14.150
وكذلك هذه المسألة ايضا. بعضهم قال ما دام صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فصارت سنة الى يوم القيامة يصلى على الغائب ولو صلي عليه. وبعضهم قال انه لابد الا يكون صلي عليه. واذا كان

84
00:27:14.150 --> 00:27:29.650
عليه من قبل المسلمين لا يصلى عليه يدعى له دعاء عاما نعم وفي الباب عن ابي هريرة وجابر ابن عبد الله وابي سعيد وحذيفة وجرير ابن عبد الله كل هذه ان شاء الله

85
00:27:30.350 --> 00:27:48.700
آآ اما الانكار مطلقا بانه لو لم يصلى عليه فلا تجوز الصلاة وليس صلاة الغائب هذا يخالفه هذا الحديث السريع ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة قال حدثنا ابو كريب وهو محمد ابن العلاء ابو قريظة الحمداني ثقة

86
00:27:48.850 --> 00:28:09.450
قال حدثنا عبده ابن سليمان وهو الكلابي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة قال حدثنا ابو سلمة هو ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط

87
00:28:09.700 --> 00:28:37.900
ومن تبعها حتى يقضى دفنه. دفنها. يعني شيعها ذهب ما ما الجنازة الى المدفن والمقبرة حتى يقضى ويتمم دفنها فله قيراطان احدهما او اصغرهما مثل جبل مثل احد سبحان الله امنا بالله. فامل قليل لكن عليه من الرحمن الرحيم الكريم اجر كبير

88
00:28:37.950 --> 00:28:57.150
اصغرهما مثل احد. فذكرت ذلك لابن عمر فارسل الى عائشة رضي الله عنها فسألها عن ذلك هذا هو التثبت والمتابعات والشواهد يعني ابن عمر لما بلغه هذا الحديث ارسل الى عائشة

89
00:28:57.850 --> 00:29:22.900
يتثبت ان هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فارسل الى عائشة فسألها عن ذلك. فقالت صدق ابو هريرة. فقال عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة نعم الانسان يكون فارغ. ما ذلك يزهد في مثل هذا الاجر الكبير. سبحان الله. هو لنفسه لفائدته

90
00:29:22.900 --> 00:29:42.850
هو سبحان الله وحيث ان معناه انه كلما مشى الى الجنازة ثم الى القبر فيؤتيه تزهيد بالاخرة تزهيد بالدنيا يزكر الاخرة. كل هذه المعاني تحصل له ان شاء الله ما هذا الاجر الكبير

91
00:29:42.850 --> 00:30:05.600
فرطنا في قراريط كثيرة وفي الباب وجدنا مشايخ جزاهم الله خير الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تغمده الله برحمته من جدة في المدينة وفي مكة جدة كان يتتبع هذا الشيء اذا كان في مكة يمشي. وكذلك يذهب الى المستشفيات

92
00:30:05.650 --> 00:30:29.450
جاء نزل في جدة المدينة ونحن محيطين به نروح للمستشفى فقلت هل لكم فيه مريظ يا شيخ؟ قال لا بس نعود المرظى شوفوا هذه جوانب الخير وجوانب في الحقيقة له معنى كبير جدا. الاجر لاجل نفسه هو نفسه سبحان الله. من عاد مريضا كان فيه

93
00:30:30.550 --> 00:30:51.650
في في في خرفة اي في مخرفة كأنه جنة فيها فيها ثمار هكذا فاذا ينبغي للانسان ان حيا هذه الفرص ولا يتأسف. ابن عمر يتأسف لقد فرطنا في قرارية كثيرة. نعم

94
00:30:52.550 --> 00:31:07.700
هلا ابو عيسى الترمذي رحمه الله في الباب عن البراء عبد الله بن المغفل عبد الله بن مسعود وابي سعيد وابي ابن كعب وابن عمر وثوبان وحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح

95
00:31:08.150 --> 00:31:32.750
ثم بعد ذلكم قال حدثنا بعض اخر حدثنا محمد البشار وهو بندار قال حدثنا روح ابن عبادة ثقة عن عباد ابن منصور كلهم ثقات اثبات. سمعت ابا المهزم ابو المهزم التميمي البصري هذا متروك متهم بالكذب

96
00:31:33.100 --> 00:31:56.950
قال صحبت ابا هريرة عشر سنين سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات كيف حملها ثلاث مرات؟ فقد قضى ما عليه من حقها اي من حق الجنازة. يعني كانه يقول صوروا قالوا حمل

97
00:31:56.950 --> 00:32:16.950
ثلاث مرات مرة من هنا ثم ياتي اخر سم يعينه من جهة اخرى وهكذا ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها اي حق الجنازة وحق المسلم. هذا الحديث لا شك انها ضعيفة ضعيفة جدا

98
00:32:16.950 --> 00:32:40.100
او ضعيف جدا لا يصيح نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن آآ لا شك انه يكون له اجر في حمل الجنازة شيء  ذهب تابعا وراء الجنازة حتى يدفن. فاذا كان حمل ايضا وهو ذهب ان شاء الله فيكون له اجر لكنه قضى ما

99
00:32:40.100 --> 00:33:02.150
من حقها بهذا اللفظ لم يفوتني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هنا قال اعلم ان اهل العلم قد اختلفوا في كيفية حمل الجنازة وقال محمد رحمه الله في موطئه محمد في موطئه اذا قيل فهو محمد بن حسن الشيباني صاحب

100
00:33:02.450 --> 00:33:20.850
الامام ابي حنيفة رحمه الله وصاحب مالك رحمه الله له موطأ عن الامام مالك رحمه الله وعلى وصفته ان يبدأ الرجل فيضع يمين الميت المقدم على يمينه. ثم يضع يمين الميت المؤخرة

101
00:33:20.850 --> 00:33:37.650
على يمينه ثم يعود الى المقدم الايسر فيضع على يساره ثم وهكذا ثلاث مرات كأنه املا في هذا الحديث بهذه السورة. يقول هذا قول ابي حنيفة الا كل هل كل ما يكون

102
00:33:37.800 --> 00:33:57.550
بذل جهدا في حمله ان شاء الله يكون له اجر واجره على قدر نسبه في امور كثيرة. سبت ولا يخلو عن الاجر الكبير. نعم قال باب ما جاء في القيام للجنازة. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني يثق

103
00:33:59.350 --> 00:34:22.650
قال ابو عيسى هذا حديث غريب وقلنا اذا اكتفى بقوله هذا حديث غريب فبالغالب الحديث يكون ضعيف وهو يشير على انه منفرد به احد الرواة وهو ضعيف ورواه بعضهم بهذا الاسناد ولم يرفعه ولم يرفعه يعني صحبت ابا هريرة فقال كذا وكذا بدون ذكري سمعت رسول الله

104
00:34:22.650 --> 00:34:45.950
صلى الله عليه وسلم. وابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان وضعفه نعم يقول الذهبي في الميزان قال مسلم رحمه الله قال سمعت شعبة رأيت ابا المهزم لو يعطى درهما لوضع حديسا

105
00:34:46.350 --> 00:35:04.250
ومثل هؤلاء الذين كانوا من جملة ما كانوا اسباب الوضع انهم كانوا لا يخافون الله تعالى وكانوا يتكسبون به وكان احد كان يبيع السراويل في المدينة فما كان له رواية كثير

106
00:35:04.300 --> 00:35:30.600
فوضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المتسربلين والمتسربلات فنفق كذلك باذنجان ما كان او ما كان يشترى باذنجانه فقال اظن ماذا هو باذنجان فيه شفاه من كل داء. حديث مكذوب اخرجه ذكره ابن الجوزي وغيرهم في الموضوعات. نعم

107
00:35:30.950 --> 00:35:47.500
وهكذا فابن القيم رحمه الله اذكر انه يقول بعض ذكر هذا وقال باذنجان فيه ادواء وفيه نفخ وفيه كذا كلام من هذا النوع على كل حال نعم. باب ما جاء في القيام للجنازة. قال حدثنا قتيبة

108
00:35:47.550 --> 00:36:07.600
انه قال حدثنا الليث قتيبة بن سعيد الليث هو ابن سعد فهمي عن ابن شهاب سالم بن عبدالله بن عمر انا ابيه يبني لا عن سالم بن عبدالله  من هو سالم بن عبد الله

109
00:36:11.450 --> 00:36:25.650
عن ابيه عبدالله بن عمر سهابي عن السحابي يعني سالم ابن عبد الله عن ابيه عبد الله عن عامر بن ربيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا قتيبة

110
00:36:26.100 --> 00:36:46.100
قال حدثنا الليث النافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العزيز من كلا الطريقين عمر يروي عن عامر بن ربيعة الصحابي رضي الله عنه جاءت هذه الرواية ايضا

111
00:36:46.100 --> 00:37:06.700
قالوا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاز ان يكون لان الصحابة كلهم ودول ومراسيل الصحابة ايه مقبولة عن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم اي تتركوا وراءه

112
00:37:06.700 --> 00:37:28.350
او توضع هذا كان الامر ولا شك فيه وهو هل هو بقي او نسخ ذكروا في كتب الناسخ والمنسوخ كان في اول الامر يأتي الذكر اليه قال وفي الباب يا أبي سعيد وجابر وسأل ابن حنيف وقيس ابن سعد وابي هريرة. قال ابو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن

113
00:37:28.350 --> 00:37:56.250
اه جاز جاد آآ في حديس جابر زيادة عند مسلم لما قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم او ان الموت فزع. فاذا رأيتم الجنازة فقوموا وكان يعني كان هذا الامر الموجود ثم بعد ذلك تأتي الرواية ان شاء الله كما هو الثاني انظروا

114
00:37:56.450 --> 00:38:19.400
آآ قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي قال حدثنا علي ابن حصان الخلال الحلواني قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا هشام الدستوري هشام باذن الله عن يحيى ابن ابي كثيرا ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها

115
00:38:19.400 --> 00:38:41.850
فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع هذا الحديثان بمعنى واحد انه اذا رأيتم الجنازة فقوموا وفي بعض الروايات يا رسول الله قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي وقالوا يا رسول الله انها

116
00:38:42.050 --> 00:39:04.950
انها جنازة يهودي وقال ان للموت فزعا. يعني تألق الهومان فنحن نفزع ونقوم بهذا المعنى وليس احتراما الجنازة نفسها ولا لجنازة اليهودي. قال ابو عيسى حديث ابي سعيد في هذا الباب هديس حسن صحيح هو قوله احمد واسلام

117
00:39:05.100 --> 00:39:19.800
على من تبع جنازتنا فلا يقعدن حتى توضع عن اناق الرجال وقد روي عن بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل ان تنتهي اليهم الجنازة

118
00:39:19.800 --> 00:39:37.950
وهو قول الشافعي يعني الحديث وهذا لا يقودنه حتى توضع. لكن اذا كان ذهب انسان من قبل امام الجنازة ينتظر هناك. فجاز له يجلس كما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدون

119
00:39:38.250 --> 00:40:05.650
هنا قال اختلف الفقهاء في ذلك فقال اكثر الصحابة والتابعين باستحبابه اي استحباب القيام للجنازة. قال ابن المنزل وهو قول الاوزاعي واحمد عيساق ومحمد ابن الحسن  روى البيهقي من طريق ابي حازم الاشجي عن ابي هريرة وابن عمر وغيرهما ان القائمة مثل الحامل يعني في الاجر. قال

120
00:40:05.650 --> 00:40:24.050
الشعب والنخي يكره القعود قبل ان توظى. وقال بعض السلف يجب القيام واحتج برواية سعيد عن ابي هريرة انا وابي سعيد قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع

121
00:40:24.500 --> 00:40:42.400
آآ وقد روي عن بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يتقدمون فيجلسون فاذا هذا الحديث ثبت منه انه اذا كان الانسان يتبع الجنازة يشيء فلا يجلس قبل ان توضع اناناق الرجالة هذا هو

122
00:40:42.400 --> 00:41:06.950
ثم بعد ذلك تأتي الروايات التي جعلوها ناسخة وتلك منسوخة من جملتها الحديث الاتي قال حدثنا باب الرخصة في ترك ترك القيام لها قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا الليث عن ابن السعيد وهو انصاري الواقد وهو ابن عمر ابن سعد ابن معاذ ثقة

123
00:41:06.950 --> 00:41:32.300
النافل ابن نافع ابن جبير عن مسعود ابن الحكم عن علي ابن ابي طالب انه ذكر القيام في الجنازة فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد يعني كأنه يقول في اول الامر قام ثم بقي قاعدا ثم بقي قاعدا هذا

124
00:41:32.300 --> 00:41:56.400
ما يستدلون به الا تبويب الترمذي يدل على انه يستدل به على ترك القيام. قام ثم قعد يعني لم يقم اذا رأى الجنازة وفي الباب عن الحسن ابن علي وابن عباس قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن وفيه رواية اربعة من التابعين

125
00:41:56.400 --> 00:42:17.250
بعضهم عن بعض. نعم مسعود بن الحكم نافي بن الجبير سعيد اه يحيى بن سعيد الانصاري. ليس القطان. القطان ليس الذهبي. الانصاري انا واقض ابن عمر. كلهم هؤلاء اربعة على نسق واحد

126
00:42:18.550 --> 00:42:39.950
ولذلك قالوا نعم اه يعني اذا قال التابعي من جملة اسباب ضعف المرسل قالوا ماذا؟ المرسل مقبول عند بعض الائمة. قالوا لانه ما حذف الا الصحابي يقال لا قد وجدنا روايات التابعي يهدف التابعي التابعي التابعي ثم الثاني

127
00:42:40.650 --> 00:42:57.250
يذكر صحابي او يحذف فاذا ثبت رواية التابعين بعضهما بعض فربما روى عن تابعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك التالي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو سبب التضعيف المرسل

128
00:42:57.350 --> 00:43:17.350
ابن حجر رحمه الله يقول في في نزهة او في النكت قال وقد وجدنا ستة تابعين بعض الروايات في بعضهم عن بعض في حديث ما. فاذا كان الامر هكذا فالقول بان المرسل تكون يكون حجة ليس

129
00:43:17.350 --> 00:43:35.050
معقول نعم قال اه يقول وهذا الحديث والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قال الشافعي وهذا اصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للحديث الاول لان الحديثان اذا

130
00:43:35.200 --> 00:44:03.150
اه تخالف مختلف الحديث فاذا اذا اختلف حديثان ما هي الخطوات التي يستعملها العلماء اولا الجمع بين الحديثين اذا امكن واذا لم يمكن الجمع بين الحديثين ينظرون الى التاريخ ايهما اقدم وايهما ارجى؟ فاذا عرف احد الحديثين اولا ثم جاء ما يخالفه متأخرا والمتأخر

131
00:44:03.150 --> 00:44:27.350
يكون ناسخا للمتقدم. فهذا المعنى هنا يثبته الشافعي رحمه الله واذا لم يوجد هذا ولا ذاك فينظرون الى الارجح اسنادا فالذي يكون ارجح واقوى اسنادا يكون ارجح في في المانيا فاذا لم يحصل هذا ولا ذاك قالوا نتوقف حتى يفتح الله هو الفتاح العليم

132
00:44:27.400 --> 00:44:48.150
لكن هذا نظريا فقط. لا يمكن ان تجد حديثان مختلفان لا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيه ولا يمكن ناسخ والمنسوب. اما التوقف هذا نظريا يقال لكنه لا يوجد له مثيل انا على ما ظهر نام

133
00:44:48.250 --> 00:45:07.400
الا بعض الائمة يقولون انا اتوقف في هذه المسألة واتوقف في هذا هذا شيء اخر. لكن في ترجيح لهديثين يتوقفون؟ لا اه ثم بعد ذلكم قال وهذا الحديث ناسخ للحديث الاول اذا رأيتم الجنازة فقوموا قال احمد ان شاء قام وان شاء لم يقم واحتج بانه

134
00:45:07.400 --> 00:45:28.550
النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه انه قام ثم قعد وهكذا قال اسحاق بن ابراهيم هو اسهاق ابن ابراهيم والحنزلي ابن  قول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا

135
00:45:28.550 --> 00:45:57.700
الجنازة دقام ثم ترك ذلك بعده فكان لا يقوم اذا رأى الجنازة. هذا شرح تفسير لقول علي من الترمذي. وعليه بوب بعض الرخصة في ترك القيام لها. نعم وهو الذي يثبت ان شاء الله انه القيام منسوخ وجاز له ان يقوم وجاز له الا يقوم. نعم

136
00:45:58.500 --> 00:46:18.150
ايضا جاء فيه قال آآ روى الامام احمد رحمه الله وهي رواية صحيحة عن علي رضي الله عنه بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه سلم امرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس. اسناده صحيح. نعم

137
00:46:20.200 --> 00:46:47.250
ثم قال باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا اللحد هو ما يحفر من جانبه القبر اما الشق فيكون في وسط القبر ويغطى من فوقه. اما اللحد فيكون يحفر هكذا ثم من الجانب ويغطى اه

138
00:46:47.250 --> 00:47:06.100
كأنه من جانب من جوانبه القبر يغطى بالحجر او يغطى الطوب او شيء. نعم فاللحد باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه اللحد لنا والشق لغيرنا قال حدثنا ابو كريب

139
00:47:06.400 --> 00:47:28.050
والنصر ابن عبد الرحمن الكوفي. ابو قريب هو محمد على مضى بنا كثير الحمداني الثقة والنصر ابن عبد الرحمن الكوفي وكان مهنته الوشي الوش في الثياب سبحان الله نعم مهنة كانه مثل الحياكة او شي

140
00:47:28.200 --> 00:47:54.400
تزيين في الثياب كان يلقب ويوسف ابن موسى القطان البغدادي كلهم ثقاد حدثنا ابن سلم. حكام ابن سلم ابو عبدالرحمن الرازي ثقة له بعض الافراد على علي ابن عبد الرحمن ابن وهو الثعلب صدوقه

141
00:47:54.600 --> 00:48:09.250
عن ابيه ايضا ابوه صدوق آآ عبد الرحمن ابن آآ علي ابن عامر عبدالعال ابن عامر ابوه ثقة عن سعيد بن الجبير التابعي الجليل عن ابن عباس رضي الله عنهما

142
00:48:09.350 --> 00:48:29.350
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا اي للمسلمين الظاهر والشق لغيرنا لغير المسلمين الحديث لو كان هو وحده في الباب لكان لا يجوز الشق للمسلمين ما هو كذا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لغير

143
00:48:29.350 --> 00:48:51.400
ونهينا للتشبه بغيرنا بغير المسلمين. لكنه جاءت روايات في هذا الباب وانهم كانوا يلحدون ويشقون  آآ وقالوا ان الحاجة قد تحتاج الى الشق وقد تحتاج الى آآ اللحد. لان الارض قد تكون

144
00:48:51.400 --> 00:49:09.400
اخوة قال ارض الرخوة ما تقبل الا احد. انما تقبل الشق. نعم. الان في المدينة نفسها لو رأيتم البقية وغيره ما في مثل البير يفتحون يحفرون يعني الحش الارض هشة جدا

145
00:49:09.550 --> 00:49:28.400
ثم في الاخير الان اظن هنا وهناك كلها اجعلوها مثل الجدران اقاموا في ينام لاجل ان الارض ما كانت تحتمل الشقولة اللحد نعم وفي الباب عن جرير بن عبدالله اخرجه احمد البزار

146
00:49:28.700 --> 00:49:52.750
وفيه راو ضعيف وزاد احمد لغيرنا اهل الكتاب وعن عائشة اخرجه ابن ماجة  اه ابن ماجة انا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشك حتى تكلموا في ذلك وارتفعت اصواتهم. فقال عمر لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

147
00:49:52.800 --> 00:50:18.900
حيا ولا ميتا او كلمة نحوها فارسلوا الى الشقاق واللحاد يعني هناك يبدو اذا كان الواقع ايضا يدل على ان هناك اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللحد شق مطلقا فكيف يكون من يشق او يهبر شقا وكيف يكون من يحفر؟ لحدا

148
00:50:18.900 --> 00:50:38.900
الظاهر اه يعني حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على ذلك. ولذلك لما اختلفوا فارسلوا الى الذي يشق والذي يلحد جميعا. فجاء اللاحد فلحذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دفن صلى الله

149
00:50:38.900 --> 00:50:59.000
الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح وابن عمر اخرجه احمد بلفظ انهم الحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم لحدا اه الكلام في هذا اللحد لنا هذا ثابت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت انهم ارسلوا الى

150
00:50:59.200 --> 00:51:20.500
الاثنين من الذي يأتي اولا ربما هو الذي يتولى اللاحذ او الشقاق لو لم يكن مباحا جائزا في علم السحابة لان الشق اذا جاز لما ارسلوا الى من يشق والله اعلم. فدل على انه يجوز ايضا لكن الافضلية اذا امكن في

151
00:51:20.500 --> 00:51:49.600
ارض ترى تحتمل اللحد فيكون اللحد هو الافضل. نعم هنا قال النووي في شرع مسلم اجمع العلماء على جواز اللحد والشق والشق. لكن ما اختار الله لنبيه هو افضل ان شاء الله اذا تمكنوا لكن الارض قد تحكم او تتحكم ولا يمكن الا احد نوعين نعم

152
00:51:51.200 --> 00:52:08.850
ثم بعد ذلك ومن بعد قال باب ما يقول اذا ادخل الميت القبر او اذا ادخل الميت القبر ادخل الرجل  حدثنا ابو سعيد الاشج. ابو سعيد الاشج عبد الله بن سعيد

153
00:52:08.900 --> 00:52:26.600
ابو سعيد الاشج الكندي معروف ثقة انه قال حدثنا ابو خالد الاحمر وهو سليمان ابن حيان ابو خالد الاحمر ثقة انه قال حدثنا حجاج وهو ولا حجاج بن محمد المصيصي

154
00:52:27.050 --> 00:52:48.750
وهو صدوق يخطئ النافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ادخل الميت القبر وقال ابو خالد مرة اذا وضع الميت في لهده قال مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله

155
00:52:48.750 --> 00:53:08.750
وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله. يعني كأن ابا خالد الاحمر المدار عليه مدار الحديث عليه كان يقول مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. ومرة اخرى قال بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله

156
00:53:08.750 --> 00:53:27.850
فاي الكلمتين هو الارجح؟ قالوا الا ملة رسول الله جاءت في طرق اخرى ايضا فيكون ارجه وهنا شك وقيل انه ملة رسول الله وسنة رسول الله رواية بالمعنى وجاز ان يقال كلاهما. نعم

157
00:53:28.250 --> 00:53:50.000
هنا قال اه اذا مرة بسم الله اي وضع او ادخله بالله مرة بعمره  آآ بسم الله وبالله بسم الله وضعته في القبر او بامر الله وضعته في القبر وحكمه الى اخره. وقال مرة

158
00:53:50.300 --> 00:54:10.750
على ملة رسول الله الى طريقته ودينه. كلاهما ان شاء الله جائز اذا كان جاء هنا اه في رواية اخرى روى ابو داود عن جابر قال رأى ناس نارا في المقبرة فاتوها فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وهو يقول النابل

159
00:54:10.750 --> 00:54:35.200
هنا لعبدوني صاحبكم فاذا هو بالرجل الذي يرفع صوته بالذكر. نعم على كل حال ويعني الاكثر الروايات التي جاءت فيها بسم الله وعلى ملة رسول الله. هكذا لكن قالوا يجوز اجازة الزيادة في باطنها وهي صحيحة ايضا

160
00:54:35.300 --> 00:54:52.450
بعض جاء في بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. فربما تكون عدة مرات سمع عدة اشخاص بعدة الفاظ كل هذه الثابتة جاز ان يدخل بها الانسان في القبر نعم

161
00:54:53.850 --> 00:55:10.950
اه حتى لا يكون هناك مكان للبدعة او شيء على ملة رسول الله اذا دفنوه فينبغي الا تكون هناك بدع التي قد حدثوها والله المستعان باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت

162
00:55:12.350 --> 00:55:28.500
قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابو صديق الناجي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم

163
00:55:28.550 --> 00:55:44.250
يقول وقد روي عن ابي الصديق عن ابن عمر موقوفا ايضا هنا ابو الصديق روى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابو الصديق الناجي ايضا عن ابن عمر موقوفا

164
00:55:44.450 --> 00:56:00.850
ينظر اذا كان هناك في الحقيقة آآ احد الطريقين ضعيفا ويقال ضعيف لكن اذا كان كلتا الطريقتين او كلا كلا الطريقين يستحيي ويقال ابن عمر يعني كان يقول في بعض الاحيان

165
00:56:00.900 --> 00:56:24.150
اه مثل فتوى وبعض الاحيان يرفعه. والموقوف ان شاء الله لا يعلل به المرفوع الموقوف يقوي المرفوع. نعم ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. قال قال حدثنا زيد ابن اخزم الطائي البصري ثقة. قال حدثنا عثمان

166
00:56:24.150 --> 00:56:39.350
ابن فرقد عثمان ابن فرقدة البصري رسمات جعفر ابن محمد هو علي ابن جعفر ابن محمد ابن ايه؟ علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب. هو الذي يسمونه جعفر الصادق رضي الله نوره

167
00:56:39.350 --> 00:57:05.050
عن ابيه محمد ابن علي اه محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب قال الذي الحد وهذا صار معضل الظاهر وليس مرسلا اه سمعت جعفر انه محمد هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب. ولم يلقى علي ابن ابي طالب محمد ابن علي

168
00:57:05.050 --> 00:57:25.050
لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم او لم يلقى الحادثة التي يروي وهو مرسل. قال الذي الحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طلحة والذي القى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

169
00:57:26.100 --> 00:57:48.450
من هنا استدلوا قالوا جاز ان يجعل تحت الميت الميت يكفن بثلاثة اثواب. لكنه يجوز ان يوضع تحته شيء ايضا من الثياب باب ما جاء في الثوب الواحدة يلقى تحت الميت في القبر من هذا الحديث اخذ

170
00:57:48.500 --> 00:58:08.550
قال جعفر واخبرني عبيد الله بن ابي رافع قال سمعت جعفر بن محمد قال سمعت شكرا هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا والله طرحت القتيل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال وفي الباب عن ابن عباس

171
00:58:08.850 --> 00:58:30.100
على كل حال الحديث ثابت هذا عن طريق شقران انا والله طرحت القطيفة فمن هنا قالوا جاز ان يغضب تحته حتى بعض الناس بالغ فيجعلون تحت تحته فراش مقتون من القطن سبحان الله تحته يضعونه وهذا لا

172
00:58:30.100 --> 00:58:50.750
لا ينبغي انما اذا كان تحته فراش آآ قطيفة خفيفة مثل الشافعي الشهر الشافعي اجازة ان شاء الله ولا يكون منهيا عنه. وروى ابن اسهاق في المغازي والحاكم في الاقليم من طريق جعفر ابن محمود والبيهقي من طريق

173
00:58:50.750 --> 00:59:10.750
ابن عباس قال كان شقران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته اخذ قطيفة قد كان يلبسها ويفترشها اي النبي صلى الله عليه وسلم فدفنها معه في القبر. قال والله لا يلبسها احد

174
00:59:10.750 --> 00:59:33.700
بعدك يقول لا لا يلبسها احد بعدك فدفنت معه. اي القذيفة دفنت معه وروى انهم اخرجوها وبذلك جزموا البر. هذا الذي كنت اريد ان اشير ان هناك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في قطيفة

175
00:59:33.950 --> 00:59:55.800
وقالت عائشة كانوا قد ادخلوا القبر ثم اخرجوها. جاءت رواية صحيحة وقد مرت بنا ولعله يشير الى هذا الواقد يقول انهم بعدما دفن بعدما وضعت تحت النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوها ايضا. ايا كان لو تركوها اه اخرجوها لماذا

176
00:59:55.800 --> 01:00:15.800
لم يثبت اخراجها بهذا الاسناد لكن عائشة رضي الله عنها جاء عنها انهم كانوا قد دفنوه في قتيفة بردة المخططة ثم اخرجوها. هكذا جاءت رواية. هل هذه القسيفة؟ كانت التي انتهت؟ ام كان دفن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغطي به

177
01:00:15.800 --> 01:00:44.650
نعم ولم يثبت انهم اخرجوها فيبقى الاستنباط بهذه القصة بانه يجوز ان يوضع تحت الميت غير الكفني تحته يكون شيء من الثياب ان شاء الله جائز قال حدثنا محمود البشار انه قال حدثنا يحيى بن السعيد وهو القطان عن شعبة عن ابي جمرة ابو جمرة هو

178
01:00:44.900 --> 01:01:06.000
الضبع عمران آآ نصر بن عمران ابو اه امران ابن النصر وناصر بن عمران. ابو ابو جمرة الدبي. نسر بن عمران ابو جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء وهذا ايضا

179
01:01:06.000 --> 01:01:26.000
دليل اخر جعل لكن هل اخرج؟ والله اعلم لن يبقى والله اعلم لم يصح باسناد صحيح اخراجه قال وقال محمد البشار في موضع اخر حدثنا محمد ابن جعفر ويحيى عن شعبه عن ابي جمرة عن ابن عباس وهذا اسى. قال ابو عيسى هذا حديثنا

180
01:01:26.000 --> 01:01:43.000
وقد روى شعبة عن ابي جمرة ابي حمزة القساب بدل جمرة ابي حمزة القصاب واسمه عمران ابن ابي عطا. وروي عن ابي جمرة واسمه نصر ابن عمران. وكلاهما من اصحاب

181
01:01:43.000 --> 01:02:08.100
ابن عباس رضي الله عنهما لعل احدا يكون احدهما يكون ابو جمرة عن ابي حمزة يحتاج الى النظر في آآ العلل والله اعلم. نعم لكن ابو نصر ابو جمرة هذا رواياته في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه

182
01:02:08.550 --> 01:02:31.250
وقد روي عن ابن عباس انه كره ان يلقى تحت الميت في القبر شيء والى هذا ذهب بعضه اهلي العلم نعم يقول هنا والى هذا ذهب بعض اهل ذهب الجمهور الى الكراهة وقولهم والرادة وتقدم الجواب عن حديث الباب والله تعالى اعلم ماذا قال؟ الجواب

183
01:02:31.250 --> 01:02:54.200
اين هو حديث الباب لحظة لماذا كرهوه؟ قال هنا قال النووي في شرح مسلم في هذه القطيفة القاها شقران قال كرهت ان يلبسها احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي وجميع اصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة

184
01:02:54.200 --> 01:03:14.200
او مضربة او مخدة او نحوها. تحت الميت في القبر وشذ عنهم البغي من اسعابنا. فقال في كتابه التهذيب لا بأس وذلك لهذا الحديث. والصواب كراهته كما قال الجمهور. واجابوا ان هذا بان شقرانه انفرد بفعل ذلك ولم يوافقه غيره من

185
01:03:14.200 --> 01:03:38.000
سحابة دولة علموا بذلك ان ما فعله شكرا لما ذكرناه عنه من كراهته ان يلبسها احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويفترشها فلم تطب نفس شقراء ان يتبدلها احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه غيره

186
01:03:38.000 --> 01:04:00.050
روى البيهقي عن ابن عباس انه كره ان يجعل تحت الميت ثوب في قبره رحمة الله عليهم. رأوا ان هذا ليس وراءه فائدة لماذا يجعل تحته مخدة تحته فراش؟ ربما يأتي احد فيبالغ فراش وسير او شيء من هذا النوع

187
01:04:00.200 --> 01:04:25.550
ولذلك والله اعلم يعني الكراهة جاءت منهم هكذا واما العلة التي لاجله شكرا دفن هذه اوجال هذه القذيفة تحته كراهة ان يلبسها احد ليس بالضروري المس هو رأى هذا. قالوا انه رأى وليس بظرور ان يلبسها احد. ربما احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. او التبركا بهذا

188
01:04:25.550 --> 01:04:44.900
كان يبقى كما كانت جبته عند ابي سلمة ان ام سلمة رضي الله عنها وكانت تغسل للمرضى وغيره كما جاء في الروايات الصحيحة  انهم كرهوا ولعل معنى انه اسراف وليس وراءه فائدة. ولذلك كرهوا نعم

189
01:04:46.900 --> 01:05:02.550
باب ما جاء في تسوية القبور قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا انه قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي مهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابي وائل شقيق ابن سلمة

190
01:05:02.600 --> 01:05:23.600
ابو هاي الشقيق من سلمة المخضرمة التابع الكبير ان علي قال لابي الهياج الاسدي ابعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم الا تدع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته. الا طمسته

191
01:05:23.800 --> 01:05:42.150
تمثال اي تمثال يكون يعني من الخشب او من الحجر او من اي شيء الا طمسته فليس للتماثيل في مكان للاسلام ولا ان يكون القبر عاليا مشرفا حتى لو كان على القبر اضطراب كثير

192
01:05:42.300 --> 01:06:02.250
فما بال ما يبنون وغيرها وغيرها لغاية ما في قالوا انه كم يكون ارتفاع القبر؟ كرهوا ان يكون القبر مطموسا ايضا مع الارض حتى لا يطه الناس يكون عاليا شيئا ما لكن قالوا على قدر صبر مسمما

193
01:06:02.350 --> 01:06:20.400
يعني عند التسليم اعلى شيء يكون في وسط القبر يكون شبرا هكذا. حتى يعرف ان هذا قبر ولذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انه كان آآ مشرفا على قدر شبر

194
01:06:20.800 --> 01:06:40.800
مشرفا قال القاري هو الذي بني عليها الترتفة دون الذي اعلم به الرمل والحصباء يعني اذا كان مشرفا بنا او حتى لو جعل عليه تراب كثير. هو في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فلا يضع ناله امامه

195
01:06:41.700 --> 01:06:57.350
ولا ان يمينه ولا ان يساري ولا ان يميني فيكون على يسار احد ولا عن يساري فيكون على يمين احد. اين اذا وليضع بين رجليه من هنا ايضا استظللت انا الناس يسألون

196
01:06:57.400 --> 01:07:14.800
بعض الناس يقف في الصلاة وقفة هكذا ويضم الرجلين القدمين ما هو كذا من باطن القدمين هكذا والذي يظهر ان السنة انه يكون الانسان يقف على تربيته ويكون هناك فراغ

197
01:07:14.850 --> 01:07:42.100
ما عليهن والله اعلم الشيخ نعم معليش آآ جدتي ماتت رحمة الله على جدتك وجداتنا كلنا ماتوا الله المستعان نعم قبل اسبوعين تقريبا وانا هنا في مكة وان شاء الله سوف ارجع الى هذه بعد ثلاثة ايام. فهل يجوز لي الصلاة على قبرها؟ ان شاء الله يجوز لك ان

198
01:07:42.100 --> 01:07:56.850
على قبرها وتدعو لها ان شاء الله واذا اخذت معك احد اخر معك ولو صلوا ان شاء الله جاز كما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقف الانسان عند قبر ميته ويدعو

199
01:07:57.150 --> 01:08:15.200
الاصل فيه انه يقف الى مستقبل القبلة هكذا قالوا لكنه لم يأتي دليل واضح عليه انما اي اذا صلت قطعا يصلي ووجهته الى القبلة. لكن الدعاء مطلقا يقف الى اي جهة

200
01:08:15.250 --> 01:08:34.300
هل يجعل القبر بينه وبين القبلة؟ نعم هكذا الصلاة قطعا. عند الصلاة كما يصلي على الميت فيكون بينه وبين القبلة كذلك يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه. كذلك اذا دعا ان شاء الله بهذه السورة يكون افضل دعاء عامة

201
01:08:35.250 --> 01:08:50.250
ام يجعل القبر على يساره كيف يكون في الصلاة يعني لأ غاية ما في ان يكون اذا كنت تصلي على جنازتنا حاضرة فمن الرجل موقف الامام من الرجل عند رأسه او عند كتفه

202
01:08:50.250 --> 01:09:16.500
ومن المرأة عند وسطها فهذا هو الذي تجعله ان شاء الله بالتحديد  احسن الله اليك هل اداء عمرة في شوال او في اشهر الحج يجب فيها الهدي ام لا نعم يجب اذا كان يحج من عامه ان شاء الله ويكون قد آآ اعتمر وجمع بين الحج بين العمرة

203
01:09:16.500 --> 01:09:44.500
يجب عليه هناك اختلاف اذا كان ائتمر من احد اخر وحج عن نفسي الظاهر كله يوجب عليه الهدي احسن الله اليك شخص مقيم في مكة وسيسافر الى بلده الاصلي ويرجع في نسو ذي القعدة وهل يجوز له اهد التمتع وما صيغة ذلك؟ لا اذا سافر وقد اه يعني

204
01:09:44.500 --> 01:10:03.750
اعتمر في شوال مثلا ثم سافر الى بلده فاذا جاء بنية جديدة اما حجا مفرضا او ينوي العمرة ثم حج التمتع او القران كله جازان له ان شاء الله وحج التمتع افضل له. وان كان حج في شوال

205
01:10:03.750 --> 01:10:17.950
لكنه لما ذهب الى بلاده خارج الميقات جاز له ان يحدث نية جديدة. اما اذا كان حج في شوال اعتمر في شوال ثم بقي في مكة لا خيار له الا التمتع

206
01:10:21.600 --> 01:10:40.150
امتنعت من الصلاة على جدتي لانهم صلوا داخل المقبرة كيف يعني يعني داخل المقبرة اذا كان داخل المقبرة مكان مصلى للجنائز كما كان حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع

207
01:10:40.200 --> 01:10:56.850
مكان خاص ليس بداخل القبور اذا كان داخل القبور لا يصل الى هناك انما على القبر فقط لكن داخل القبور لا يجوز ان توضع الجنازة ثم تصلى وهذا لم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه والصحابة. كانك تقول

208
01:10:56.850 --> 01:11:16.100
انه امتنعت من الصلاة على جدتي لانهم صلوا داخل المقبرة. فهل يجوز لي الان اصلي على قبرها علما انها ماتت منذ خمسة اشهر ان شاء الله جاهزة لك. نعم  هل يجوز تجوز الصلاة او يجوز الصلاة؟ هل يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة

209
01:11:16.150 --> 01:11:31.600
مستقبلا القبلة الصلاة اي صلاة لا تكن الا مستقبل الا مستقبلا القبلة بارك الله فيك. فاذا صليت على الجنازة لا تستقبل الى غير جهة القبلة. انما الدعاء مطلقا سواء كنت مستقبلا او

210
01:11:31.600 --> 01:11:53.250
مستقبل القبلة يقول طيب كيف يعني مستقبلا القبور؟ صلاتنا الجنازة اذا كانت هناك قبور امامك وامامه كله قطعا يكون لا مفر منه لكن لا تقل القبور تقف في الصفوف التي بين القبور

211
01:11:55.150 --> 01:12:14.050
يجوز انعام العمرة لولدي المتوكل والدي المتوفى وانا من مصر ليس فيه لماذا تسأل هذا الناس يعملون ويفتون لماذا تسأل يا اخي ليش فصل؟ عم تعمل عمرة ان شا الله. الناس

212
01:12:14.300 --> 01:12:36.800
واعمل   هو السؤال انه قيل له انه لا عمرة من التنعيم مثل هذا. نعم او الجيران فاذا ذهبت الى اي من المواقيت بهذه النية الى الطايف او الى المدينة وتعمل عمرة ان شاء الله

213
01:12:36.850 --> 01:12:56.850
خلاف جاهز انما بعض العلماء قالوا من التنعيم لا تجوز مثل هذه العمر. هكذا انما هي لحاجات خاصة. لكن اننا سألنا المشايخ فقالوا يجوز للانسان ان يعتمر من التنعيم ومن الجيرانة. اي عمرة لا بأس فيها. نعم يجوز

214
01:12:56.850 --> 01:12:59.400
يجوز هكذا افتوا على ما نام