﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
باب صلة الوضوء وفرائضه وسننه عن يونس عن ابن شهاب عن عطايا ابن يزيد الليثي اخبره ان يكون عثمان ابن عفان رضي الله عنه اخبره ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
بغسل كفيه ثلاث مرات. ثم تمضمض واستنثر واستنشق. ثم غسل وجهه ثلاث مرات. ثم غسل يده اليمنى الى المركب ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله الله عليه وسلم من توضأ ثم قام فركع ركعتين لا للحج فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء اسبغ ما يتوضأ به احد للصلاة. متفق عليه وهذا مسلم وقال البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر وعن فطر وعن فطر عن ابي هروة عن عبد الرحمن ابن

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
اذهب اليها قال رأيت علي توضأ فغسل وجهه ثلاثة وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود عن زياد ابن ايوب عن عبيد الله بن موسى الفقه ورواته صادقون مخرج لهم في

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
صحيح وابو فروة اسمه مسلم ابن سالم الجهني. وعن عمرو ابن يحيى المعازمي عن ابيه. قال شهدت عمرو ابن ابي حسنة سأله سأل عبدالله ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بكون من ماء فتوضأ له فكفاه فكفأه على

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
غسلهما ثلاثة ثم ادخل يده في الاناء فمضمضة فمضمضة واستنشق واستنثر ثلاثا ثلاث عرفات مما ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثة. ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ثم يرفع يده في الاناء بمسحا لرأسه فاقبل بيديه وادبر بهما. ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجليه الى الكعبين فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية تمضمض واستنثر ثلاث مرات من رغبة واحدة. وفي رواية

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه متفق عليه. وعن حبانة ابن واسع ان اباه حدثه انه سمع عبدالله بن زيد بن عاصم يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فيه ومسح

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
بماء غير حول يده وغسل رجليه حتى القاهما. رواه مسلم. وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في اناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح به يليق بإمهامين ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
ومن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلمه او ظلم واساء رواه احمد وابو داوود وهذا لفظ وابن ماجة والنسائي وصححه او ابن خزيمة واسناده ثابت الى عمر كما احتج بنصرته عن ابيه عن جده فهو عنده صحيح. وفي رواية احمد

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
مصاريف واراء الوضوء ثلاثا ثلاثة ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد ساء فقد اساء وتعدى وظلم وليس في رواية منهم او نقص غير ابي داوود وقد تكلم فيه مسلم وغيره والله اعلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
قال اذا توضأ احدكم فليجعل في ارضه ماء ثم ينتهي ثم لينثر ثم لينثر وعن رسول الله صلى عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنكر ثلاث مرات فان الشياطين تبيت على خياشيمه متفق عليه فان

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
او فان الشيطان فان احسن الله اليك. فان الشيطان تبيت على خياشيمه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يلمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يحمي فان باتت يده

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
مسلم وعند البخاري واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها قبل ان يدخلها في وضوءه. اي نعم لا يدري اين باتت يده. وروى ابن ماجة والترمذي وصححه. اذا استيقظ احدكم من الليل ولا يدخل يده في ناحية حتى يفرغ عليها

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
مرتين او ثلاثة وعلى يقين ان صابرة قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء. قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع قال وبانت الاستنشاق الا ان تكون صائما. رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وصححه الترمذي وابن خزيمة

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
الحاكم وغيرهم وزاد ابو داوود في رواية اذا توضأت فرغم ورواه الدولابي فيما جمعوا من حديث الثوري واذا توضأت فابلغ المضمرة والاستنشاق ما لم تكن صائما. وصححه الخطاب. وعن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
عليه وسلم مرة مرة وعن عبد الله ابن يزيد عن ابن زيدان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. رواهما بخاري وعن عامر بن شفيق بن جمرة عن ابي وائل عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخلل لحيته

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
رواه ابن ماجد والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب المعين وقال النسائي ليس به بأس وقال ابو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
قال بعد ذلك باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك انتقل الى الى صفة الوضوء وفرائضه. الوضوء بالاجماع بالاجماع انه شرط من شروط الصلاة

22
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
الطهارة الطهارة بالاجماع شرط من شروط الصلاة. والوضوء وهو غسل الاعضاء الاربعة بنية هو احد هذه الشروط اذا علم اذا وجد او اذا وجد وقدر عليه اما اذا عجز الانسان عن التطهر بالماء فانه ينتقل الى البدن وهو التيمم كما سيأتي

23
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
باذن الله عز وجل. الوضوء له شروط وله فرائض وله سنن. اما شروط الوضوء او شروط الطهارة فاول شروطها النية ان ينوي الانسان بوضوءه رفع الحدث رفع الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن حديث عمر بن الخطاب رضي

24
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
الله تعالى عنه انس كما قال انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. فلو ان انسانا غسل اعضاءه الاربعة دون نية التعبد لله عز وجل ودون نية رفع الحدث. وانما اراد التبرد واراد التنظف. فنقول وضوءه غير صحيح. ولا

25
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
يجوز له ان يصلي بهذا الوضوء ولا ان يقرأ ولا ان يمس به المصحف. حتى يلوي بوضوءه رفع الحدث الذي كان عليه كان عليه حدث فلا بد حال وضوئه ان ينوي رفع الحدث. اذا هذا هو اول شروط الوضوء وهذا في قوله

26
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
لعامة اهل العلم. الشرط الثاني من شروط الوضوء ايضا طهارة الماء ان يكون الماء طهورا. فاذا كان الماء نجس فانه لا يجوز الوضوء به. لا يجوز الوضوء به. الشرط الثالث ان يكون الماء مباحا. فلو كان الماء

27
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
محرم بسرقة او بغصب فلا يجوز الوضوء به الا مع الضرورة الا مع الضرورة. الشرط الرابع الشرط الرابع من شروط الوضوء انقطاع موجب انقطاع الحدث الموجب للطهارة. انقطاع الحدث الموجب للوضوء. فاذا كان

28
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
يبول لا يجوز ان يتوضأ حتى ينقطع بوله. واذا كان يتغوط لا يجوز الوضوء حتى ينقطع غائطه. وكذلك اذا كان ما اوجب الحدث مستمر النزول فانه لا يتوضأ حتى ينقطع الحدث. هذا الشرط الرابع انقطاع موجب الوضوء. الشرط الخامس

29
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
ان يزيل المانع من وصول الماء الى اعضاء الوضوء. اذا كان على الاعضاء مانعا من موانع من موانع وصول الماء الى الاعضاء كان يكون على الماء كان يكون على العضو شيء من الموية او الصبغ او ما شابه ذلك وهذا الصبغ يمنع من وصول الماء الى العضو. فهنا يلزمه

30
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
ان ان يزيل هذا المانع يلزمه ان يزيل هذا الصبغ وهذه البوية التي وقعت على عضوه ثم بعد ذلك يغسل هذا العضو اما اذا ترتب على ازالة هذا المانع ان يخرج وقت ان يخرج وقت الصلاة اي الوقت الذي هو اه وقت الصلاة من اه مثلا

31
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
الظهر يعني يبتدأ يبتدأ بازالة هذا المانع فيخشى ان يخرج الوقت بان يكون ظل كل شيء مثله قبل ان يزيله فانه يتقي الله يتوضأ على حسب على حسب حاله ويتيمم من مكان الذي لم يصله الماء على الصحيح. اما مع القدرة فانه يلزمه قبل

32
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
ان يتوضأ ان يزيل الجرم المانع من وصول الماء الى العضو. هناك شرط سادس ايضا يشترطه بعضهم وهو دخول الوقت لمن حدثه دائم لمن حدثه دائم. اه كالمستحاضة التي يطول مدة حيضها او من هو به سلس بول

33
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
يتقاطر البول معه دائما او من او من هو دائم الريح فانهم يقولون ايضا في وقول الجمهور انه اذا اراد ان يتوضأ فلا يتوضأ الا عند دخول وقت الصلاة فلكل وقت صلاة يتوضأ وهذا هو قول الجمهور الصحيح انه اذا كان حدثه دائم كاستحاضة او سلس بول

34
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
او دوام ريح فلو توضأ قبل الوقت فالصحيح ان وضوءه صحيح ولا يشترط دخول الوقت لمن حدثه دائم بعدم الدليل على لعدم الدليل الصحيح على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خمسة وهذه ستة شروط في من شروط الوضوء

35
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
نقول هذا هو المشروع عند الجمهور لحديث عروة ابن الزبير عن عن عائشة رضي الله رضي الله تعالى عنها انه سبق لاسماء بنت عمير وعندي اسماء لاسماء وتوضئي لكل صلاة. قال وتوضئي لكل صلاة لكن هذه اللفظة اعلها الامام

36
00:11:40.050 --> 00:11:50.050
ما لك بالشذوذ وقال انها لا تثبت وان من قول عروة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من حمر من حمل الامر هذا على الاستحباب لا على

37
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
الوجوب فالاحوط ان يتوضأ لكل صلاة لكن لو لم تتوضأ وبقيت على وضوئها السابق فنقول الصحيح انه لا يلزمها صلاتها صحيحة الا ان تحدث بحدث اخر. اذا حدث بحدث اخر يحدث الذي هو دائما معها فانها يلزمها الوضوء على الصحيح عند الحدث

38
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
بالنسبة للنية في الوضوء. هم. اذا كانت النية للطهارة لتلاوة القرآن. هل تجزيء بدخوله؟ اي نعم. اذا نوى بالوضوء لله عز وجل برفع الحدث فانه يشمل قراءة القرآن والصلاة والطواف فكل ما وجب فكل ما اوجب وضوءا

39
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
طرد حكم في جميع ذلك. واضح ان يتوضأ الانسان للطواف نقول صلي بهذا الوضوء. واقرأ به القوى مس ولك ان تمس المصحف به ولا كأن تفعل كل ما يوجب الوضوء بهذا الوضوء الصحيح. اما لو توضأ الإنسان تبردا انغمس في ماء بارد ثم انه قال سأنوي الوضوء نقول لا

40
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
وقال نو الوضوء نقول لا يجزئ ذلك لا يجزئ ذلك حتى تراعي الترتيب والموالاة. هذا ما يتعلق الان بشروط الوضوء. اما الوضوء ففروظ الوضوء ايظا ستة فروظ الفرض الاول ان يغسل الوجه ومنه المظمظة

41
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
والاستنشاق وهذا بالاجماع في مسألة في مسألة غسل الوجه. اما النظر استنشاق ففيها خلاف طويل سنذكره باذن الله عز وجل. اذا الفرض الاول ان يغسل الوجه ومنه المضمضة الاستنشاق وحد الوجه من منابت الشعر في العادة الى ما كان من المسترسل من اللحية في

42
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
المواجهة ومن شحمة الاذن عرضا الى شحمة الاذن من الاذن الاخرى من شحمة الاذن الى شحمة الاذن عرضا اذا من من الطول من منابت الشعر في العادة الى ما استرسل من اللحية في حد المواجهة في حد المواجهة في حد الوجه ومن شحمة الاذن

43
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
الى شحمة الاذن ومن ذلك المضغ والاستنشاق هذا الفرض الاول الفرض الثاني غسل اليدين الى المرفقين واليد من رؤوس الاصابع الى المرفق والمرفق يدخل معها في قول عامة اهل العلم يعني يبدأ غسل يده

44
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
من رؤوس الاصابع لان هناك كثير من الناس اذا غسل يده يغسلها من اين؟ يغسلها من الساعد من الساعد مفصل اليد من مفصل الكف يغسل يده وهذا غير صحيح ولا يجزئ وضوءه ولو قال انا غسلتها في اول الامر ثلاث مرات مع غسل الكفين

45
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
نقول ذلك سنة والغسل الذراعين واجب غسل اليدين للمنفقين واجب واما غسلها في اول الوضوء هو سنة فيلزم المسلم عند وضوءه ان يغسل يده من رؤوس الاصابع من مبدأ الاصابع الى المرفقين والمرفقان

46
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
يدخلان في الغسل هذا الفرظ الثاني يغسل يديه مرتين الفرض الثالث الفرض الثالث مسح الرأس ومسح الرأس كاملا ومنه والاذنين ومنه الاذنين هذا الفضل الثالث. الفرض الرابع من فروض الوضوء غسل الرجلين الى الكعبين. غسل القدمين

47
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
الى الكعبين والفرض الخامس الترتيب بين اعضاء الوضوء. والمراد الترتيب هو ان يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه كما سيأتي ايضا هذا الفضل الخامس. الفرض السادس الموالاة بين اعضاء

48
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
فلا يتركها وقتا طويلا يترتب عليه انه لم يتوضأ مواليا بين اعضاء وضوئه. واذكر بعد ذلك الا الدال على هذه الفرظ انما هذا من باب ذكر فروظ الوظع على وجه الاجمال ذكر فروظ الوظوء على وجه الاجمال. هذا ما يتعلق بفرائظه اما

49
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
فهي كثيرة جدا سنذكرها باذن الله عز وجل في هذه الاحاديث. قال هنا باب صفة الوضوء وفرائض وسنن عن يونس ابن يزيد الايلى عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي اخبره ان حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اخبره

50
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
ان عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء. فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات. ثم تمضمض واستنثر تنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرافق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى الى المرافق

51
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
ثلاث مرات ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى للكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين

52
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
لا يحدث فيهما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهو اصح حديث جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوضوء هو اكمل وضوء يتوضأه المسلم. فقد ذكر

53
00:17:10.050 --> 00:17:20.050
عثمان بن عفان وقد ذكر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال. وليس هناك شيء اكمل من

54
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
هذه الصفة ليس هناك ما هو اكمل من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره عثمان رضي الله تعالى عنه فانتهى هذا الحي لا كمال الوضوء والى كماله المستحب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاث مرات

55
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
غسل الكفين في الوضوء سنة الاصل فيه انه سنة. وهذا بلا خلاف بين اهل العلم. وانما ينتقل من السنية الى الى الى كونه سنة مؤكدة الى الوجوب في حالات. فيكون غسل الكفين ابتداء واجبا

56
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
اذا كان عليها نجاسة. فيجب عليه عندئذ ان يغسل كفيه حتى يزيل النجاسة. اذا لم يكن عليها نجاسة فانه لا يجب غسلها الحالة الثانية ويتأكد غسلها مرة ومرتين قبل غمسها في الاناء بشروط الشرط الاول

57
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
ان يستيقظ من النوم. اذا استيقظ من نومه فانه يتأكد في حقه ان يغسل يده ثلاث مرات او اذا اراد ان يدخلها في الاناء. اذا بشرطين ان يستيقظ النوم وان يريد ان يدخل يده في الاناء. اما اذا لم يستيقظ من النوم

58
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
ولم يرد ان يدخلها في الاناء فان السنة مطلقا ان يغسل يديه قبل وضوءه ثلاث مرات ثلاث مرات والسنة اخرى انه لا يسن له ان يدخل يده في الاناء ان يدخل في الاناء اذا استيقظ من نوم اذا استيقظ من نوم الا اذا غسل ثلاث

59
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
مرات او مرتين وطريقة غسلها ان ان يصب بالاناء على يده فاذا غسلها ادخلها في الاناء بعد ذلك ثم غسل كفيه ثلاث مرات ثم غسل كفيه ثلاث مرات او مرتين. اما قبل غسلها فانه لا يشرع له ويكره في حقه ان

60
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
يدخلها بالانابة كان قد استيقظ من نوم ليل او نهار على الصحيح. اذا السنة قبل وضوءه ان يغسل يديه ثلاث مرات. والمراد اليدين الكفين المراد بذلك الكفين. قال بعد ذلك ثم تمضمض واستنثر واستنشق

61
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
المضمضة والاستنشاق والاستنثار اختلف اهل العلم فيهما على اقوال والصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة ان المضن والاستنشاق انهما واجبتان. لا في الغسل ولا في الوضوء. لا في الغسل ولا في الوضوء. ودليل

62
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
الوجوب ان الله سبحانه وتعالى امرنا اذا قمنا الى الصلاة ان نغسل وجوهنا وايدينا ان نمسح برؤوسنا وان نغسل اقدامنا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر هذا الامر هو الذي فسر هذا الامر بفعله صلى الله عليه

63
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
وسلم ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لا بحديث صحيح ولا ضعيف انه ترك المضمضة والاستنشاق ولو مرة واحدة وما كان تفسيرا لواجب فهو واجب. ويكون المضغ والاستنشاق حكمه في حكم اي شيء في حكم الوجه. فكما

64
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
انه يجب على المسلم ان يغسل وجهه نقول المضغ والاستنشاق داخله في حكم الوجه وان لم يذكر ربنا في كتابه لانها لانها داخلة في ركن الوجه والله امرنا ان نغسل وجوهنا ونبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ومنه المضمضة والاستنشاق

65
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
تقول الصحيح ان ان المضمضة والاستنشاق انهما واجبتان على المسلم لا في وضوءه ولا في غسله. وصفة المضوي والاستنشاق لها صفات عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه هنا ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق واستنثر ولم يذكر

66
00:21:20.050 --> 00:21:30.050
لكنه جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وفي حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف الواحد

67
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
واحدة ثلاث مرات. جاء انه تمضمض واستنشق من كف واحدة ثلاث مرات. فنقول السنة في ذلك السنة وفي صفة واستنشاق ان يأخذ ان يأخذ الماء بيمينه ثم يجعل الكفة بكفه فيجعل نصفها لفمه والنصف

68
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
اخر لانفه هذه مرة. ثم يأخذ غرفة ثانية وهذه مرة ثانية. ثم يأخذ غرفة ثالثة فتكون ثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كف واحدة معنى كف الواحدة اي بكل غرفة يتمضمض ويستنشق من هذه الكف. وهذا هو الاقرب والصحيح

69
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
هناك صفة اخرى فهمت من الحديث انه يتمضمض ويستنشق من كف الواحدة ثلاث مرات لكن فيها صعوبة. وهي ان يأخذ غرفة من الماء ثم يتمضمض ويستنشق بهذه الكف ثلاث مرات بكف واحدة وهذا غير صحيح هذا غير صحيح وان فعله

70
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
فانه جائز لكن نقول سنة والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تمضمض واستنشق من كف الواحدة بثلاث غرفات بثلاث وهذا اصح ما ورد في هذا الباب. جاء صفة ثالثة وهي التي يفعلها عامة الناس. وهي ان يتمضمض ثلاث مرات

71
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
يستنشق ثلاث مرات يفصل بين المضمضة والاستنشاق ياخذ غرفة ويتمضمض ويأخذ غرفة ويتمضمض ويأخذ غرفة ويتمضمض ثم يأخذ غرفة اخرى ويستنشق ثم يأخذ غرفة اخرى ويستنشق ثم غرفة ثالثة ويستنشق. وهذا جاء ابن طلحة مصرف عن ابيه عن جده انه انفصل بين المضمضة والاستنشاق. الا ان هذا الحديث حديث

72
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فان طلحة فان ابا آآ طلحة بنصرف لا يعرف مصرف هذا مجهول لا يعرف وجده ايضا لا تعرف له صحبة والصحيح ان الفصل بين الوضوء والاستنشاق ليس بسنة وانما هو جائز ليس بسنة وانما هو جائز والسنة هو ان

73
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
دعاء بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق بكف الواحدة ويفعل ذلك ثلاث مرات هذا والسنة وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الانتثار اذا تمضمض واستنشق فانه ينتثر فانه ينتثر. والسنة في الانتثار ان ينثر

74
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
بيده اليسرى من بيده اليسرى تكريما لليمين. اما الامتثار باليمنى فانه خلاف السنة فانه خلاف السنة في النبي كان يكرم يمينه ويجعلها فيما هو حق فيما حقه التكريم. اما ازالة الاذى والقذر فانه يكون باليد اليسرى وباليد الشمال

75
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
هذا السنة قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات. غسل الوجه كما ذكرت الوجه يبتدأ من منابت تعرف العادة فاذا لم يكن له شعر في حد المواجهة من حشر من الجبهة هو في حكم الوجه المنحنى المنحني من الجبهة الى الوجه هذا محال ابتداء

76
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
الوجه فمن منابت الشرع في العادة يبدأ الانسان يغسل وجهه. ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن. واما اللحية فانه يغسل من يغسلها يغسل ظاهرها اذا كانت كثيفة ويغسل منها ما كان في حد المواجهة. في حد المواجهة. اما لو غسلها كلها فهو سنة

77
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
الواجب من ذلك ان يغسل يغسل اللحية ما كان في حد المواجهة. وذلك اذا كانت لحيته طويلة الى الى صدره فانه لا يلزم ان يغسل كان في مواجهة الصدر وانه اذا زمن كان في حد الوجه في حد الوجه فقط. لان ما كان في حد الصدر لا يسمى لا يسمى لا يدخل في حد الوجه

78
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
وانما يكون مقابل المواجهة به اي شيء مواجها به صدره. ولو غسل كنا نقول لا حرج. لكن الواجب من ذلك هو ان يغسل اللحية يغسل ظاهر اللحية يغسل ظاهر اللحية كانت كثيفة ويغسل منها ما كان في حد المواجهة ما يكون في حد مقابل لوجهه عند مقابلته الناس

79
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
اما تقليل اللحية فانها فان تقليل اللحية ايضا ورد في احاديث كثيرة عن آآ انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وعن عثمان بن عفان وعن ابي ايوب وعن ابي هريرة لكن لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول من السنة ان يخلل الانسان لحيته اذا كانت كثيفة ام

80
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
اما اذا كانت خفيفة ويرى ويرى بياض الجلدة من فوق الشعر فانه يلزمه ان يغسل اللحية ظاهرها وباطنها. اما اذا اذا كانت كثيفة فيلزمه فقط ان يغسل الظاهر يلزمه فقط ان يغسل الظاهر اما باطنه فلا يلزمه وان وان خلله

81
00:26:10.050 --> 00:26:20.050
فنقول ورد في ذلك احاديث كثيرة كلها فيها ضعف ولا تأخذ من ضعف لكن نقول من السنة ان يخلي الانسان لحيته كما قال غير واحد من اهل العلم ذلك. قال

82
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
ذلك ثم غسل رجله ثم غسل يده ثم غسل يده اليسرى ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم السيدة اليسرى مثل ذلك. هذا ما يتعلق بغسل اليدين. يجب على المسلم ان يغسل يديه ويكون غسلهما من رؤوس الاصابع

83
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
الى المرفقين وهذا الغسل واجب والذي عليه الائمة الاربعة هو قول عامة اهل العلم ان المرفق داخل في الغسل وجوبا ان المرفق داخل في الغسل وجوبا فيجب ان يغسل مرفقيه ان يغسل مرفقيه وقوله تعالى الى المرفقين الى هنا الى هنا بمعنى مع

84
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
فان الى تكون معنى مع اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها. اما اذا كان ما بعده من غير ما من غير جنس ما قبلها فانها تكون معنى الغاية وهنا لا شك ان اليد تطلق على جميع اليد من من الاصابع الى الكتف تسمى يد. فاصبح العضد من جنس ما قبل المرفق

85
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
قوله الى المرفقين يكون معناه مع المرفقين ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يغسل يده ويغسل مرفقيه معها صلى الله ويغسل مرفقيه مع ذا مع غسل يده صلوات الله وسلامه عليه وقد ورد في ذلك ابن عبد الله باسناد ضعف انه صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه واما من خالف ذلك اهل الظاهر فقوله

86
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
شاذ في هذا المقام والصحيح الذي عليه اتفق عليه الائمة الاربعة ان غسل المرفقين واجب ان غسل المرفقين واجب هو قول عامة اهل العلم اذا يقصد مرفقيه مع غسل يديه ثلاث مرات والتثليت سنة. التثبيت سنة والواجب هو مرة واحدة. قال بعد ذلك ثم

87
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجله. مسح الرأس مسح الرأس يجب على المسلم ان يمسح رأسه كله ان يمسح رأسه كله من باب التغليب ان يغلب مسح الشعر كله ويكون ذاك حكما اغلبي ان يرى انه اتى على جميع على جميع رأسه على جميع رأسه

88
00:28:20.050 --> 00:28:30.050
وجميع شعر رأسه وان فات شيء من وان فات شيء عن ذلك فلا حرج ان فات شيء فلا حرج او لم يقع عليه الماء فلا حرج في ذلك لكن الاصل انه

89
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
مأمور ان يمسح رأسه كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء هنا للانصاق لا للتبعيث كما يقول بعض اهل العلم فان مسألة مسح وقع فيها خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من يرى ان القدر المجزئ من ذلك هو ان يمسح ربع رأسه ومنهم من قال ليمسح ثلاث شعرات فاكثر

90
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
وهذه الاقوال لا دليل عليها الا ان قولهم ان الباء هنا للتبعيض فانه اذا مسح بشيء من رأسه صدق انه مسح نقول هذا غير صحيح هذا غير صحيح لان الله سبحانه وتعالى قال وامسح برؤوسكم والباه هنا للالصاق اي امسحوا حال الصاقكم ايديكم برؤوسكم

91
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
والمفسر لهذا الامر هو نبينا صلى الله عليه وسلم وكان يمسح رأسه كله كان يمسح رأسه كله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله ابن زيد يقول فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهبهما الى قفاه ثم رده من حيث بدأ صلى الله عليه وسلم. فنقول الواجب ان يمسح الرأس كله. اما احتجاج

92
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
حديث المغيرة بن شعبة انه مسح ناصيته وعمامته فنقول هذا ايضا لا حجة فيه لهم لانه بل هو حجة عليهم بل هو حجة ووجه كونه حجة عليهم ان لم يكتفي بمسح الناصية ولو كان يجوز الاكتفاء ببعض الرأس لاكتفى بناصيته

93
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
فلما مسح الناصية واتبعها بمسح العمامة دل هذا عليه شيء على وجوب تعميم الرأس بالمسح على وجوب تعميم الرأس بالمس. فاذا نقول انه يجب على المسلم ان يعمم رأسه بالمسح. والسنة في الرأس ان يمسحه مرة واحدة. ان يمسحه مرة واحدة

94
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
ولا يمسح لا مرتين ولا ثلاث وكل حديث جاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاث مرات فانه حديث منك ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي ثبت عنه من قول ومن فعله صلى الله عليه وسلم كما جاء لك عن ابي طالب رضي الله تعالى في الصحيح انه قال في سنن ابي داوود انه

95
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
مسح رأسه مرة واحدة. وجاء ذلك ايضا في حديث عثمان بن عفان وتلاحظ ان فيها قال في غسل اليدين وفي غسل الوجه وفي غسل القدمين قال غسلهما ثلاثا واما في الرس فقال مسح رأسه ولم يقل ثلاثا ولم يقل مرتين. فافاد ان السنة في مسح الرأس ان

96
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
يمسحه مرة واحدة والتثبيت فيه خلاف السنة. التثنيث في مسح الرأس خلاف السنة وانما السنة ليمسحه مرة واحدة. اذا مسح رأسه ايضا من السنة ان يمسح الاذنين معه من السنة ان يمسح الاذنين مع الرأس. والسنة ان ان يمسحوا بماء بالماء

97
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
الذي مسح به رأسه ولا يأخذ لهما ماء جديدا لا يأخذ للاذنين ماء جديدا وانما يمسحهما بالماء الذي مسح به رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو اخذ ماء جديدا للاذنين فنقول لا حرج في ذلك فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان

98
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
انه كان يأخذ ماء جديدا لاذنيه. اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يمسح اذنيه بالماء الذي يمسح به رأسه بالماء الذي يمسح به رأسه وحكم مسح الاذنين الصحيح انه سنة. الصحيح انه سنة وقد نقل الاجماع في ذلك وان كان فيه خلاف منهم من اوجب مسح الاذنين

99
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
لكن لعدم ورود لعدم ورود حديث صحيح يدل على ان الاذنين من الرأس قلنا بعدم الوجوب والا لو ثبت ان الاذن من الرأس لقلن بوجوب مسحهما مع الرأس. وحديث ابي امامة الاذنان من الرأس وحديث ابن عمر. في قول الاذى من الرأس كل هذه الاحاديث صحيحة لا تصح مرفوعة النبي صلى الله

100
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
وسلم وانما هي موقوفة على ابي امامة رضي الله تعالى عنه واهل العلم يختلفون هل الاذنين تغسلان مع الوجه او تمسحان مع الرأس والصحيح انها من الرأس وانها تمسح مع الرأس على الصحيح تمسح مع الرأس على الصحيح. قال بعد ذلك ويغسل

101
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
وغسل ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال غسل رجله اليمنى ثلاث مرات ثم رجله اليسرى ثلاث مثل ذلك. ايضا من فروظ الوضوء مسح الرأس بالنسبة للرجل. طب ما للمرأة؟ ما حكمها حكم الرجل؟ بالاخص اذا كانت خارج البيت. المرأة اذا

102
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
كانت المرأة تمسح رأسها والمراد بالرأس ما كان في محيط الرأس. اما الشعب الذي يتجاوز ذلك فلا حكم له. يعني مسألة المرأة اذا كان شعرها لو الرجل كان شعره طويل لا نلزمه ان يمسح جميع شعره. وانما المأمور به فقط اي شيء ان يمسح الرأس. محيط الرأس هو الذي يمسح

103
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
سواء كان له شعر او لم يكن له شعر يمسح رأسه. والشعر لا حكم له. اما المرأة اذا كان قد شدت على رأسها خمار وشق عليها نزعه فانها تمسح على خمارها تمسح على الخمار من فوق الخمار. تمسح من فوق الخمار كما يمسح الرجل اذا لبس عمامة وشدها على رأسه يمسح

104
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
على ظاهر العمامة. فالمرأة اذا كانت خارج البيت ولا تستطيع ان تكشف حجابها او تزيل هذا الحجاب الذي عقدته على رأسها فان على الصحيح تمسح على خمارها ولا يلزمها على الصحيح نقضه ولا يلزمها على الصحيح نقضها والمرأة اذا كانت هذه مسألة تأتي عند النساء دائما

105
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
تجد بعض النساء تؤخر صلاته الى اخر الليل خشية ان تخرب مثلا شعرها او تسريحتها نقول لا يلزمك ان تمسحي الرأس ان تمسح الرأس بهذه الطريقة بل لك ان تمسحي الرأس باي طريقة شئت. يعني تمسحه بمصب الشعر. اذا كانت سرحته لجهة الامام تمسحه من جهة

106
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
الامام اذا كان تسرح من جهة الخلف ان توافق الشعر من جهة تسريحه. فتمسح من هنا وتمسح من ها هنا ولا يلزمه ان تمسح بطريقة تبعثر عليها شعرها وتفسد عليها شعرها وانما الواجب الواجب عليها هي ان تمسح الشعر باي طريقة شاءت باي طريقة شاءت

107
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
هذا يتعلق مسح الرأس للمرأة قال بعد ذلك ما يلزمه ما يلزمه ما يلزم ابدا لا المرأة ولا الرجل كذلك ولا الرجل خده يمسحه مسح كذا خلاص يكتفي. السنة. لكن ليس واجب. الواجب ان يمسح الرأس. الواجب ان يسحب الرأس. دخلنا في مسائل الشعور ها

108
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
الله يستر. سواء القديم. هم. واو بعضهم يفعل هكذا. لماذا اهم شي يمسح لو مسح من جميع الجهات عائش كانت عائشة رضي الله تعالى عنها كان تمسح من رأس مقدمة رأسها ناصيتها ثم تمسح قفاه قفاه رضي الله تعالى

109
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
ما يسمى مسح لا بد مسح الوضع ما يكفي لا بد المسح الوضع ما يكفي لا بد ان يكون معه مسحا حتى يصدق عليه قوله تعالى برؤوسكم. سم. اعادة اليدين. سنة. اعادة اليدين هو سنة وليس بواجب. الواجب ان يمسح رأسه باي طريقة

110
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
باي طريقة شاء. فايضا هنا ذكر مسألة غسل القدمين قال الى الكعبين. ونقول في الكعبين كما قلنا في المرفقين. يجب على المسلم ان يغسل قدميه مع الكعبين ولابد ان يدخل الكعبين في الغسل لابد ان يدخل الكعبين في الغسل وغسل القدمين غسل القدمين من

111
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
قروظ من فروظ الوضوء من فروظ الوضوء. ويخالف في غسل القدمين يخالف فيها الخوارج. والرافظة فلا يرون فلا يرون غسلهما وانما يكتفون بمسحهما ويحتجون بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم الى الكعبين او بقراءة الخفظ

112
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
وامسى برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فقالوا هذه القراءة تدل على ان حق القدمين المسح. وهذا لا حجة فيه هذا لا حجة فيه لامور. الامر الاول ان قراءة الخفظ جاء قراءة اخرى بالنص. على

113
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
فتح فامسح وامسح برؤوسكم وارجلكم بقراءة الفتح وهذا كما قراءة حفص العاصم رحمه الله تعالى وهو قراءة اكثر القراء انهم يقرأون بفتح اللام وارجلكم. فيكون العطف هنا ليس على الرأس وانما يكون على على اليدين. واغسلوا ايديكم المرافق

114
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
ثم ذكروا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم معطوف عليه شيء على المنصوب قبل وهو غسل اليدين. فهذا يفسر ان المراد بالقوى وارجلك الا تغسل كما يغسل كما تغسل اليدين هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان الخفظ هنا كان من باب المجاورة

115
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
العرب اذا جاورت ماخوظ تجره كما يقال جحر ظب خرب جحر ظب خرب الاصل في خرب ان يقال جحر ظب لان مرفوع الخبر عن ذلك فلما جاور مجرور اجروه من باب جروه من باب المجاورة فيكون هنا ايضا قراءة ارجلكم بالكسر من باب

116
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
المجاورة. الوجه الثالث ايضا ان ان قراءة وارجلكم بالكسر حال كون القدم مستورة فان القدم لها حالتان اما ان تكون مكشوفة واما ان تكون مستورة. فاذا كانت مكشوفة فحق اي شيء حقها الغسل

117
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
اذا كانت مستورة فحقها المسح. ففي هاتين القراءتين جمع الله بين الغسل وبين المس فيكون حال قراءتها بالفتح على كونها مكشوفة وحال قراءتها بالجر على كونها مستورة. الوجه الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه والمفسر

118
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
كلام الله عز وجل قد قال واخبرنا بامره وفعله ان القدمين حقهما الغسل فقال صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار ويل لبطول الاقدام من النار. هذا اولا تتوعد لمن ترك عقبه او ترك بواطن قدمه بويل وويل كلمة زج ووعيد

119
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
هذا الوجه الاول وهذا من جهة قوله واما من جهة فعله صلى الله عليه وسلم فلم يأت عنه لا في حديث صحيح او ضعيف انه ترك انه ترك غسل القدمين انه ترك غسل القدمين وانما جميع ما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل قدميه. حديث عبد الله بن زيد

120
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن عمر وحديث ابن عباس وحديث علي بن ابي طالب احاديث كثيرة كلها في الباب تدل على ان القدمين حقهما الغسل حقهما الغسل. وبهذا اتفق الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى وبه قال عامة اهل

121
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
العلم خلاف خلافا لمن لما جاء عن ابن جرير الطبري انه قال انه يخير بين الغسل والمسح وهذا قول مرجوح وغير صحيح والصحيح ان حق القدمين الغسل ولا عبرة لمن خالف هذا القول وان كان من كان فحق القدمين غسل ويغسلان مع مع

122
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
قال بعد ذلك ثم قال رأيت وسلم توظأ نحو وضوئها ثم قال من توضأ نحو الوضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الاجر العظيم هذا الاجر العظيم

123
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
انه يغفر لك ما تقدم من ذنبك انما يكون بشرطين او بثلاث شروط. الشرط الاول ان يتوضأ مثل هذا الوضوء يغسل كفيه ثلاث مرات يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات يغسل وجهه ثلاث مرات يغسل يديه المرفقين ثلاث مرات

124
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
يمسح رأسه مع الاذنين مرة واحدة يغسل قدميه ثلاث مرات الى الكعبين. هذا هذا الشرط الاول. الشرط الثاني الشرط ان يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. اي لا يوسوس. لا يقبل على غير صلاته. لا

125
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
وهو في اودية الدنيا يهيم وانما تكون صلاته مقبلا بها على الله عز وجل. فاذا صلى ركعتين معنا ما تأخذ اقل من خمس دقائق لكن قل ان تجد من يصلي ركعتين وهو مقبل على ربه في صلاته. اكثر الناس يصلون وهو يهين في اودية الدنيا. اما في عمار اما في

126
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
اما في اسهم اما في زوج اما في ولد اما في تلت اما في مال. لا تجد من يصلي ركعتين او او يستطيع ان يصبر حتى يقول هذه الصلاة لا ينشغل فيها بغير ما يقرأ من كلام الله او بغير ما يذكر من من اذكار يذكر بها ربه سبحانه وتعالى ومن

127
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
دعاء يدعو به ربه سبحانه وتعالى هذا الشرط الثاني اذا حقق الشرطين وسبقهما شرط ثالث وهو اجتناب الكبائر ان الصغائر لا تغفر الا اذا اجتنبت الكبائر كما جاء في حديث ابي هريرة في الصحيح الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان

128
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
الى رمضان كفارة لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر. فمن صلى هاتين الركعتين باقبال على صلاتي وتوضأ مثل هذا الوضوء فان الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. يغفر ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل الله يؤتيه من

129
00:41:50.050 --> 00:42:00.050
من يشاء بل جاء في صحيح مسلم ان من توضأ مثل هذا الوضوء ولو لم يصلي غفر له ما تقدم من ذنبه. بل جاء في حديث عمرو بن عبسة من توضأ

130
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
الوضوء خرج من ذنوبك يوم ولدتك كيوم ولدته امه. وهذه فضائل عظيمة لمن توظأ كما توظأ النبي صلى الله عليه وسلم فان كثيرا من الناس لا يحسن وضوءه وقد رأيت في صفة وضوء كثير من الناس العجب العجاب من الناس من يترك اعضاء لا يغسلها بل رأيت بعضهم

131
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
لا يغسل قدميه وان لم يمسح عليها مسحا وبعض الناس يمسح شيئا من ناصيته ويترك بقية بقية شعره ومن الناس من يغسل بعض الاعضاء يتساهل في بعضها المقصود ان المسلم مأمور ان يتوضأ وضوءا كاملا كما امره ربه سبحانه وتعالى

132
00:42:40.050 --> 00:43:10.050
بيعدلها ما شاء الله تبارك الله حيد واحد سم زين نقف على هذا والله اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. غسل الرجلين. كما وصف الاية تحديد المكان تحديد اليدين اي نعم وايديكم الى المرافق اي نعم نقول هنا الى بمعنى

133
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
هنا الى بمعنى مع. وقد فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مع مرفقيه. واضح؟ والى تكون بمعنى مع اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها. واضح؟ بس بيأذن الله

134
00:43:30.050 --> 00:44:00.050
الله يحفظك قبل قليل كيف يذكرونه؟ انا مخالف. لا يذكرون من باب الاعتداد يعني ذكر الرافظة والخوارج والجهمية. ومن هم خارجون عن عن دائرة الاسلام بكفرهم لا يذكرون من باب الاعتداد بما خالفوه وانما من باب تبيين ضلالهم من باب تبيين ضلالهم ومخالفتهم

135
00:44:00.050 --> 00:44:16.247
لدين اهل الاسلام هذا من باب ذكرهم لا من باب الاعتدال. وليس لهم كرامة حتى يعتد بهم. فهم اعداء الله واعداء رسله اعداء اهل الاسلام في كل زمان ومكان نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله