﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
لأ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف ابو البركات. ابو البركات ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
الا في كتابه المنتقى في كتاب الصيام باب التحفظ من الغيبة واللغو. وما يقول اذا شتم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فان

3
00:00:40.150 --> 00:01:02.250
اتاتمه احد او قال او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. والذي نفل محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحة يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه

4
00:01:02.250 --> 00:01:22.250
وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من ان يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة الا مسلما والنسائي. باب الصائم يتمضمض او يغتسل من الحرف. عن عن

5
00:01:22.250 --> 00:01:44.550
عمر قال هششت قال هششت يوما هششت يوما فقبلت وانا صائم. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم امرا عظيما تقبلت وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت لو تمضمضت بماء وانت صايم؟ قلت لا بأس بذلك

6
00:01:44.550 --> 00:02:04.550
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما رواه احمد وابو داوود. وعن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. رواه

7
00:02:04.550 --> 00:02:24.550
احمد وابو داوود باب الرخصة في القبلة للصائم الا الا لمن يخاف على نفسه. عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبلوها وهو صائم متفق عليه. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. ولكنه كان

8
00:02:24.550 --> 00:02:46.250
املككم لاربه. رواه الجماعة الا النسائي وفي لفظ. كان يقبل في رمضان وهو صائم رواه احمد ومسلم. وعن عمر ابن ابي سلامة انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقبل الصائم؟ فقال له سل هذه لام سلمة فاخبرته

9
00:02:46.250 --> 00:03:06.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاب فقال له اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له. رواه مسلم. وفيه ان افعاله حجة

10
00:03:06.250 --> 00:03:24.300
عن ابي هريرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة رخص له. واتاه اخر فنهاه عنها. فاذا الذي رخص له شيخ واذا الذي نهاه شاب. رواه ابو داوود باب النداء

11
00:03:24.600 --> 00:03:54.600
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه به اجمعين. قال قال ابو البركات رحمه الله تعالى باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول اذا شتم؟ قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم اذا كان

12
00:03:54.600 --> 00:04:14.600
لاحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم الذي نفس محمد بيده لخالوف بالصائم اطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره

13
00:04:14.600 --> 00:04:34.600
واذا لقي ربه فرح بصومه. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة في ليدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة الا مسلم والنسائي. الحديث الاول اتفق عليه الشيخان

14
00:04:34.600 --> 00:04:54.600
يدل على ان المسلم مأمور حال صيامه ان يحفظ صومه مما ينقصه. وقد جاء في الصحيح ايضا ان الصوم جنة يستجن بها من النار ما لم يخرقها. وخرقها انما يكون بالذنوب والمعاصي

15
00:04:54.600 --> 00:05:14.600
وكلما كان الصايم احفظ لصيامه كانت جنته اسلم واقوى في دفع اسباب العذاب عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث. ولا يسخط الرفث بمعنى الرفث او

16
00:05:14.600 --> 00:05:41.550
ما يسمى بمعنى الرفث والرفث هو آآ يراد به ما ما يتعلق بالنساء. من جماع ودواعيه. اما الجماع فهو مفسد للصيام بلا خلاف دواعيه والصحيح جوازه ما لم يتوسل معه ويقع فيما حرم الله

17
00:05:41.750 --> 00:06:01.750
فقول هنا فلا يرفث المراد بالرفث هنا الجماع. المراد بالرفث هنا الجماع ويدخل فيه ايضا الكلام الفاحش. الكلام ولا شك ان الرفث على الصائم المحرم اذا كان مراد به الجماع. وكذلك ايضا الكلام الفاحش والكلام

18
00:06:01.750 --> 00:06:31.750
البذيء الذي يرفش يرفث به الصائب ينقص اجر صيامه. ولا يسخر المراد بلا الصخب قال هنا هو الاضطراب اضطراب الاصوات عند الخصام. وقد قال القرطبي ليت من هذا غير ان غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكر وانما المراد ان ما من ذلك يتأكد الصوم. السخط وما يسمى النزاع والخصومة ورفع الصوت

19
00:06:31.750 --> 00:06:47.800
عند النزاع والمعنى ان الصائم يؤمر ان يحفظ صومه منه المحرمات ومن الذنوب ومن الخصومة والنزاع ويعظم التحريم اذا كان ذاك على وجه الظلم اما اذا كان ينازع في حق

20
00:06:47.950 --> 00:07:04.750
فلا يأثم ومع ذلك يؤمر الصائم حتى ولو كان في حق ان يحفظ صومه وان يؤجل وقت صخبه وقت نزاعه اذا كان بحق الى غير ما بعد الصيام الى غير وقت الصيام

21
00:07:05.100 --> 00:07:26.800
على كل حال هذا الحديث فيه ان المسلم مأمور حال صومه ان لا يرفث ولا يسخط وان حصل نزاع وخصوبين وبين احد فليقل اني صائم او قاتله وقاتلوا معنا انه حصى بينه وبينه نزاع يصل يصل الشتم او اللعن او الضرب فانه يكف يكف لسانه

22
00:07:26.800 --> 00:07:45.850
يكف يده ويقول اني صائم. جاء في ذلك انه يقولها في نفسه اذا كان الصوم صوم تطوع وقيل انه اذا كان الصوم فرض فليصرح بذلك. يصرح بذلك فيقول اني صائم. كانه يقولها ثلاث مرات. وجاء

23
00:07:45.850 --> 00:08:02.250
انه يقولها في نفسه واختلف العلماء في ذلك. هل يصرح بها او لا يصرح بها؟ فمنهم من قال انه يقولها في نفسه ويكون المعنى تذكيرا لنفسه بانه صائم يذكي نفسه بانه صائم فيمتنع من المنازعة والخصومة

24
00:08:02.400 --> 00:08:22.400
ومنهم من قال يجهر بها ليذكر نفسه ومخاصمه انه صائم. فيدفع خصومته. والصحيح في هذا اذا كان الصوم صوم تطوع فان السنة ان يقولها مذكرا لنفسه اني صائم ان يقولها بيني وبين نفسه يذكر نفسه حتى يحفظ صومه

25
00:08:22.400 --> 00:08:42.400
واذا كان صوم فرض لا يدخله الرياء ويسلم من الرياء فيه. حيث ان من يقابل ايضا صائم فليقل اني امرؤ صائم يذكر نفسه ويذكر ايضا خصمه فيصرح بها بلسانه. زيادة الله الله. اللهم اني امرء صائم. اللهم بعظهم يقول

26
00:08:42.400 --> 00:09:02.400
قال فيها اني امرؤ صائم. اني امرؤ صائم. فهي من باب الدعاء اذا قال اللهم اني اللهم اني صائم. هذا من باب الدعاء لكن ليس هو الحديث. الحديث فقط هو اخبار هو اخبار ليس دعاء. فقوله اني امرؤ صائم اي اخبر نفسي باني صائم. لاني صائم

27
00:09:02.400 --> 00:09:22.400
ولكن اللهم اني اللهم اني صائم هذه تخرج ايش؟ دعاء وليس فيه ما يناسب. يعني اللهم اني صائم ليس فيهما يدعى به هنا لكن معنى اني امرؤ صائم من باب الاخبار. يقول الشوكاني واختلف المراد بقول اني صائب هل يخاطب بها الذي يشتمه؟ ويقال

28
00:09:22.400 --> 00:09:42.400
يقولها في نفسه على قولين والصواب رجح النووي الاول انه يقولها في نفسه رجح آآ النووي ان يقولها اسمه ورجح غيره انه يقولها في نفسه. والصحيح على التفصيل ذكرناه قبل قليل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلف بالصائم

29
00:09:42.400 --> 00:10:00.800
اطيب عند الله من ريح المسك. وهذا يدل على ان اي عبادة لها اثر ان الله يحب اثر تلك العبادة وهذا له ما يدل عليه ويشهد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الميقات في سبيل الله ما من ما من قد يقتل في سبيل الله يعلم

30
00:10:00.800 --> 00:10:20.800
في سبيله الا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فهذا اثر عبادة يبعثه رب يبعثه ربنا يوم القيامة على هذه الهيئة. لان اثر عبادة يحبها الله عز وجل. كذلك ايضا الذي

31
00:10:20.800 --> 00:10:43.400
وقصته لاقته امر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ان يكفن في ثوبيه والا يخمر رأسه حتى يبعث يوم القيامة ملبيا فهذه اثر عبادة احب الله عز وجل ان تبقى عليه. كذلك في هذا الحديث اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان خلوفا الصائم والخلوف هو وهي الرائحة التي تصدر من

32
00:10:43.400 --> 00:11:03.400
بسبب خلو المعدة من الطعام. هي عند الله عز وجل احب واطيب من ريح المسك. دخله في الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وهذا يدل على اي شيء ان الله يستطيب رائحة الصائب بل اذا خرج الصائمون من قبورهم انبثقة

33
00:11:03.400 --> 00:11:27.100
بعثت من اجوائهم ريحة يعجب لها اهل الموقف بل جاء في ذلك اثار ان اهل الجنة يشمون رائحة عظيمة في الجنة فيقال هذه رائحة افواه الصائمين وليس فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هي اثار عن مكحول وغيره رحمه الله تعالى اجمعين. في قوله خلف الصائم دليل على

34
00:11:27.100 --> 00:11:45.250
ان الصائم اذا خرجت منه تلك الرائحة وهي اثر الصيام ان الله يحبها ويستطيبها وانها احب واطيب عند الله من ريح المسك البواب الباب الذي بوب عليه آآ المجد رحمه الله تعالى

35
00:11:45.350 --> 00:12:07.700
باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول اذا شتم. اما الغيبة فعامة العلماء يرون ان الغيبة لا تفسد الصائم. لا تفسد الصوم ولا تكثروا صيام الصائم فذهب بعض اهل العلم عن بعض التابعين وذهب اليه اهل الظاهر الى ان من تعمد معصية الله في نهار رمضان فسد صومه وعليه القضاء وهذا القول

36
00:12:07.700 --> 00:12:27.700
وليس بصحيح فالذي عليه عامة العلماء ان الغيبة واللغو والمعصية في نهار رمضان انها لا تجوز وانها محرمة وانهم مجمعون على انها تنقص اجر الصيام لكنهم اختلفوا في فساد الصوم فمنهم من يرى ان الصوم يفسد بالمعصية حتى ان ابن حزم

37
00:12:27.700 --> 00:12:43.400
بعد ان يعصي الله في نهاية رمضان فسد فسد صومه. بمعنى اذا تعمد وذكر في ذلك اثارا كثيرة عن بعض التابعين انهم كانوا يذهبوا الى ان الصائم يفسد صومه بالغيبة وذكروا في ذلك حديث ضعيف

38
00:12:43.500 --> 00:13:03.500
وهو ان آآ ان رجلين قيل ان ابو بكر الصديق ومعه اخر انه ما كان معهم خالد يخدمهما فوقع في عرظه بعد الحديث ظعيف لا يصح. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلا منها كلا منها. فافاد انهما كأنهما طعما من

39
00:13:03.500 --> 00:13:21.250
بهذه الغيبة لكن حيث لا يصح وعلى هذا نقول لا يصح ان الغيبة تفسد الصوم ولكنها تنقص اجر الصائم قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال هششت يوما فقبلت وانا صائم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم امرا عظيما قبلت انا وصامت وسلم

40
00:13:21.250 --> 00:13:41.250
ارأيت لو تمضمضت بماء وانت صائم؟ قلت لا بأس به قال ففيما؟ اي اي ان القبلة للصائم ليست مكروهة قد اختلف العلماء في قبلة الصائم فمنهم من كره ومنهم من خصها خص الكره بالشاب وخص الاباحة للشيخ

41
00:13:41.250 --> 00:14:01.250
والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه كان يقبل وهو صائم. ثبت انه كان يقبل الصلاة في الصحيحين. عن عائشة رضي الله تعالى كان يقبلها وهو صائم وهذا الحديث حجاب حديث جابر بن عبد الله بن الخطاب اسناده اسناده صحيح اسناده صحيح ورجاله ثقات وقد رواه ليث

42
00:14:01.250 --> 00:14:21.250
ان سعد باسناده عن عبد الملك بن سعيد عن جانب ابن عبد الله ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه واسناده واسناده صحيح. وايضا آآ الاخ حيث الاخر وعلي ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن رجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ابن مسلم يصب الماء على رأسه من الحرم هذه مسألة اخرى حي صحيح اما حديث

43
00:14:21.250 --> 00:14:44.900
المضمضة حديث القبلة للصائم فهي جائزة عند عامة العلماء وليس لمن لمن كره للشيخ الكبير الا ليس له حجة حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لشاب اذن لشيخ ومنع شابا من القبلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه قال انه كان يقبل وهو صائم وكان يباشر

44
00:14:44.900 --> 00:15:01.800
كان املكنا لاربه صلى الله عليه وسلم كما قالت وكان املككم لاربه. واما المضمضة فالمضمضة لا تكره للصائم لا تكره للصائم وهي جائزة ولا حرج فيها بل الصائم مأمور بالوضوء مأمور بالوضوء

45
00:15:01.900 --> 00:15:21.900
ومن الوضوء المضمضة فيجب على ان يتمضمض عند وضوءه ولا يجوز له ان يترك المضمضة لكونه صائب بل نقول المضمضة واجبة على الصائب على غيره. ومع ذلك ومع ذلك اذا تمضمض فلا يبالغ حتى يدخل الماء الى جوفه. فان ادخل

46
00:15:21.900 --> 00:15:41.900
الجوفي فسد صومه اذا كان متعمدا لذلك. اما اذا تمضمض ودخل الماء دون قصد فان صومه صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما امر قيط صبر ان ان عندما ذكر الاستنشاق قال وبال في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وفرق بين الاستنشاق والمضمضة لان الاستنشاق

47
00:15:41.900 --> 00:16:01.900
ظلت اذا بالغ فيه وظلت يدخل الماء الى الجوف لان من لان من منافذ المعدة الانف. فاذا وصل الماء الى الخياشيم بنسلة من وراء الخياشيم للمعدة بخلاف الفم فانك تنمص تستطيع ان تمج الماء وتدفعه ولا يدخل الى داخل جوف بخلاف الانف

48
00:16:01.900 --> 00:16:18.300
بمجرد ان يصل الخياشيم قد يسيل وينزل الى المعدة ويصعب عندئذ آآ قذفه واخراجه فعلى هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبالغ في الاستنشاق الا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يبالغ للصائم في الاستنشاق

49
00:16:18.300 --> 00:16:38.300
اذا قوله ارأيت لو تمضمض بماء وانت صائم؟ فافاد ان المضمضة لا بأس بها. الحديث يدل على ان المضمضة لا بأس بها. واما القبلة صحيح ايضا لا كراهية فيها لا للشيخ ولا للشاب. لكن من علم من حاله انه لا يأمن مع قبلته فان القبلة تكون في حقه

50
00:16:38.300 --> 00:17:01.500
فان تكون في حقه حرام. عل بعضهم هذا الحديث كالنسائي رحمه الله تعالى حيث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عله النسائي فقال هو حديث منكر  وعله عله بعبد الملك بن سعيد. قال رواه عنه غير واحد ولاد ممن هذا عن ابو عبد الرحمن يقول هذا حديث منكر

51
00:17:01.550 --> 00:17:20.000
وبكير مأمون وعبد الملك بن سعيد رواه عنه غير واحد ولا ندري ممن هذا اي انه حكم الحديث بالنكارة ومع ذلك لا يدري ما وجه نكارته اي من جهة الاسناد يعني النكارة المتعلقة باي شيء متعلقة بالمتن متعلق متن وليس بالاسناد

52
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
هو حديث منكر واسناده اسناده مأمول فبكير ابن عبد الله مأمون وعبد الملك بن سعيد رواه عنه غير واحد ورجاله ثقات. ومع ذلك حكم النسائي عليه بهذه اللفظ انه منكر. وقال وكل البزار لا نعلم يرى عن عمر

53
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
الا من هذا الوجه وقد صححه بعض الائمة كابن خزيمة وابن حبان رحمه الله تعالى والحديث لا يعني من جهة ايضا لا نكارة فيه ليس فيه ما يستنكر فانه شبه المضمضة شبه القبلة بالمضمضة فهي اسناده جيد

54
00:18:00.000 --> 00:18:17.150
واما الحديث الاخر فاسناده صحيح الرجال كلهم رجال الصحيح. قوله يصب الماء على رأسه من الحر هذا دليل عليه شيء على جواز ان يغسل ان يغسل الصائم رأسه. بل ثبت عن الخطاب رظي الله تعالى انه كان وهو صائم

55
00:18:17.250 --> 00:18:37.250
يدخل رأسه بالماء وكان يتطاول هو وبعض الصحابة في ابقاء الرأس بمعنى من يمكث اكثر تحت الماء. فيدل على ان الصائم يجوز له ان يغمس رأسه في الماء. ان يغمس رأسه في الماء ولا حرج في ذلك. ولا شك ان من غمس

56
00:18:37.250 --> 00:18:57.250
ما انه قد يصل الماء الى خياشيمه وقد يصل يدخل الماء الى انف الى فم انفه وفمه فهنا نقول له اذا دخل فمجه ولا تبلعه هدى قال قال الشوكاني اختلف اذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق الى جوفه خطأ فقالت الحنفي القاسمي

57
00:18:57.250 --> 00:19:17.250
كنقول حناف المالكي والقى الشافعي القولين انه يفسد الصوم. قال احمد واسحاق والاوزاعي لا يفسده القول الثاني الشافعي وهو الصحيح. الصحيح انه لا اذا دخل على غير وجه العبد واذا ما دخل من جهة الخطأ فلا حرج عليه وصومه صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص

58
00:19:17.250 --> 00:19:37.250
موضة ورخص ايضا بالقبلة. قال عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وعن عائشة قالت يقبل وهو صائم ويباشر في الصائم ولكنه كان يملككم لاربه. هذا الحديث يدل على انه كان يقبل وهو صائم. وكان يباشر وهو

59
00:19:37.250 --> 00:19:57.250
هو صائب. فافاد هذا الحديث جواز القبلة للصائم. بل جواز المباشر للصائم بشرط ان لا يسترسل وان يأبى بنفسه من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى واما حديث عن ابي سلمة قال وسلم ايقبل الصائم فقال له سل هذه لام سلمة او

60
00:19:57.250 --> 00:20:17.250
يوقف عن ذلك قال فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم لللفظ رواه مسلم. وجاء بالحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا مباشرة سترخص له واتاه اخر فنهاه فاذا

61
00:20:17.250 --> 00:20:40.250
الذي رخص له شيخه الى الذي نهاه الشاب رواه ابو داوود رحمه الله تعالى. رواه ابو داوود في سننه. وفي اسناده ابو العنبس الحارث ابن عبيد فيه جهالة فيه جهالة وجاء موقوف ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجة ولا شك ان

62
00:20:40.250 --> 00:21:03.850
لا حديث الابن اصح واصلح. واما حديث التفريق فحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة انه متى ما وجد حديث فيه راو فيه جهالة او حفظه فيه شيء او ضبطه فيه شيء فانه لا يخالف به الاحاديث الصحيحة. ويحكم على حديثه

63
00:21:03.850 --> 00:21:23.850
مع هذا اي شي بالنكارة والظعف. هذا الحديث ابو هريرة انه رخص للشيخ ومنع الشاب نقول هو حديث انكر لمخالفته الاحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا الحديث وقع الخلاف بين العلماء. منهم من اجاز القبلة مطلقا

64
00:21:23.850 --> 00:21:47.300
منهم من منعها من منع منها مطلقا ومنهم من فصل لا شك ان الصحيح والتفصيل ان القبلة لمن امن على نفسه من الاسترسال انها جائزة وبالغ بعظهم فقال ايش؟ بسنيتها ولذلك من يقول ان التقبيل سنة وهذا لا شك انه ليس بصحيح لماذا الطيب صحيح؟ لان النبي عندما قبل

65
00:21:47.300 --> 00:22:07.300
لم يفعل ذلك على وجه التعبد والا الفعل على وجه الجبلة والعادة عادة الرجل وعمرته انه يقبلها وتقبله لقد ننذر عن قوم تحريم القبلة تحريم القبلة واباح يعني هناك من يحرمها وهناك من يبيحها مطلقا والصحيح ان

66
00:22:07.300 --> 00:22:27.300
لها جائزة مباحة بشرط ان يأمن على نفسه من الاسترسال بسبب هذه القبلة ومما يراد بحيث هذا وش يرد به على حديث ابي هريرة التفريق بين الشيخ والشاب؟ حديث نفس حديث من؟ ام سلمة وحديث عائشة

67
00:22:27.300 --> 00:22:47.300
لا لا عائشة كم عمره؟ وام سلمة ايضا شابة كلهم شباب لو كانت الرخصة خاصة للشيخ الكبير لما لما رخصها في تقبيل الفتاة والشابة الصغيرة فهذا يدل على اثارة حديث ابو هريرة

68
00:22:47.300 --> 00:23:07.300
فيه التفريق بين الشيخ وبين الشاب. وكما ان المرأة الرجل يلحقه الشهوة كانت المرأة تلحقها الشهوة ثم قال بعد ذلك على كل حال نقول الصحيح ان القبلة للصائم لا بأس بها وانها جائزة ولا كراهية فيها

69
00:23:07.450 --> 00:23:19.400
ولا تحريم الله اذا لم يأمن على نفسه من هذه القبلة من الوقوع فيما حرم الله عز وجل فان كان يعلم بالوقوع فهي محرمة وان كان يخشى فهي مكروهة والا من فهي

70
00:23:19.400 --> 00:23:39.400
وباحة واما مسألة اذا باشر وهو صائم وامزى او امنى اما اذا امن فجمهور اهل العلم على انه يقضي هذا اليوم وان صومه فاسد. وذهب بعض العلم الى انه اذا امنا ان صومه صحيح ولا يضره ذلك لانه

71
00:23:39.400 --> 00:23:59.400
فعل شيئا رخص به. واما المذي فوقع فيه خلاف ايضا منهم من يفسد الصوم بالمذي. والصحيح ان المذي لا يفسد الصوم. ان المذي لا يفسد اصل ولا دليل على ان الامزاء يفسد لا دليل على ذلك. ذكر عن الشافعي انه قائد

72
00:23:59.400 --> 00:24:17.450
اذا انزل في غير النظر ولا يقولهن الشافي يقضي اذا انزل في غير النظر. ولا قضاء في الامزاء. وقال ما لك يقضي في كل ذلك ويكفر الا في الامزال فيقضي فقط. يعني مالك يرا ايش؟ انه يقضي ويكفر كفارة اطعام. ستين مسكينة. ويرى

73
00:24:17.450 --> 00:24:46.300
في الابداء القضاء فقط والصحيح ان انزال المني بالمباشرة انه يوجب القضاء ولا يوجب الكفارة يوجد بالقضاء على الترتيب على الترتيب مالك وينه الترتيب؟ مالك يرى؟ تخيير اللي عنده حديث ان ليس او انما هي واو. فيرى التخيير ويرى الترتيب. والصحيح ان الكفارة انما هي خاص به شيء

74
00:24:46.400 --> 00:25:06.400
بالجماع فقط واما التقبيل ولذلك قول من يقول انه وان امنا لا لا يلزمه شيء قول قوي لان النبي رخص مباشرة باشر اه لا شك الانسان قد يباشر وقد يحصل شيء من اثار تلك المباشرة لكن قول عائشة وكان املككم لاربه

75
00:25:06.400 --> 00:25:26.400
ايضا هذا المعنى فهو معنى ايش؟ عدم الانزال وعدم الاياج. فعلى هذا نقول تجوز مباشرة بشرط بان يأمل اي شيء يأمل الايمان ويأمل بل انزل اما اذا لم يأمن ذلك فانها لا تجوز. فعلى هذا يقال ان من باشر فامنى ان عليه القضاء

76
00:25:26.400 --> 00:25:46.400
عليه القضاء واما اذا ابدأ فلا شيء عليه لان الامذاء لا يحصل به قضاء الارب لا يحصل به قضاء ولا يحصل يد القضاء الشهوة فليمضي وشهوته لا تتغير. قال ابن قدامة ان قبل فانزل هفطر بلا خلاف. لان فيه خلاف ولكنه كانه يرى

77
00:25:46.400 --> 00:26:06.400
الا خلاف غير ان قبل فانزل اقطب الى خلاف. كذا قال وفيه نظر. فقد حكى ابن حزم اي شيء انه لا لا يقول ما دام رخص به فكل ما يترتب على هذا المرخص به فهو جائز. حتى لو امنع بل ابن حزم لا يرى الابناء اصلا لا يراه مفسد. حتى لو استمتع

78
00:26:06.400 --> 00:26:26.400
حتى يستمع بيده يقول لا يفسد الا على قول ايش؟ انا معصية اللي يراها انه اذا كانت معصية فاتت الصوم من جهة انها معصية ليست لكن اذا فعلها على وجه الاباحة مع زوجته اصبحت ايش؟ اصبح بمعصية. فابن حزم يرى لكن كان ابن قدامة لا يرى خلاف اهل الظاهر

79
00:26:26.400 --> 00:26:56.400
اذا الصحيح ان الانزال ان الانزال مع المباشرة مفسد للصوم وليس فيه الكفارة. نقف على قول باب من اصبح جوة وهو صائم والله اعلم ابو سلمة يقال رواه مسلم وفيه ان افعاله حجة الرخصة القبلة الصائم ان

80
00:26:56.400 --> 00:27:06.400
نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل اي نعم وفيه ان افعاله حجة نعم وهذا لا لا خلاف فيه افعاله افعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى اقسام

81
00:27:06.400 --> 00:27:28.600
فعله على وجه العبادة وفعل على وجه العادة وفعل على وجه الجبلة. بالاجماع ان من فعل وجه العبادة انه انه عبادة وانه حجة. واضح وابدأ افعل على كونها عادة له. او جبلة له فليست بحجة. من هنا عادة وليست وين

82
00:27:28.600 --> 00:27:48.600
عن النبي احتج بتقبيله في عباده. يعني العبادة وين هي الصوم الان؟ فلو كان القبلة تفسد صوب وش صار؟ فسد الصوم صح؟ نعم. فهو فتقبيله هنا اصبح حجة علينا الصوم لا يقصد. فعلا الان ولا لا؟ وفعل

83
00:27:48.600 --> 00:28:03.500
قال في وقت عبادة. فلما فعلت وقت عبادة افاد العبادة لا تفسد بهذا الفعل. واضح في قوله؟ يعني وفي افعاله لا عبادة. وفي ان افعاله حجة ليست العبادة. قال وفيه ان افعاله حجة

84
00:28:03.900 --> 00:28:19.666
فاي فعل يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل هنا نقول قبلة هي ليست عبادة في نفسه ليست عبادة لكن هل تفسد الصوم؟ يقول تفسد؟ قال النبي قبل. ففعله هنا هو الحجة. واضح