﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب وجوه الاحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت رأينا مع النبي صلى الله عليه

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما من اهل بعمرة فحل واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم حتى كان يوم النحر

3
00:00:40.250 --> 00:01:03.400
متفق عليه باب الاحرام وما يتعلق به عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد متفق عليه وهنخلي هذه النسائي بعنابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يعرفوا ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال

4
00:01:03.400 --> 00:01:23.400
رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه وعمي عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص

5
00:01:23.400 --> 00:01:43.400
صاير العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه

6
00:01:43.400 --> 00:02:03.400
سلمني احرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. متفق عليه. وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار

7
00:02:03.400 --> 00:02:23.400
الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكانوا محرمين هل منكم احد امره وواشار اليه بشيء؟ قالوا لا فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه. وعن ابن لثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا

8
00:02:23.400 --> 00:02:43.400
وحشية وهو بالابواء او بوادان. فرده عليه وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم. متفق عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحداءة والعقرب

9
00:02:43.400 --> 00:03:03.400
والفأرة والكلب العقور متفق عليه. وعمي عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه كعب ابن عجرة رضي الله عنه كم بلغ في الحديث؟ ثلاثة. ثلاثة؟ كمل هنا. وعن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه

10
00:03:03.400 --> 00:03:23.400
وسلم والقوم يتناثر على وجهه فقال ما كنت ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما اراك. تجد شاة قلت لا. قال هم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله لما

11
00:03:23.400 --> 00:03:43.400
فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وانها لم تحل لاحد كان قبلي وانما احلت لي ساعة من نهار. وانها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا

12
00:03:43.400 --> 00:04:02.550
تلاشوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس الا الاذخر يا رسول الله انا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم الا الاذك المتفق عليه. وعن عبد الله اوقف انت الباب

13
00:04:02.600 --> 00:04:22.600
حديث واحد خمس مئة عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم ومكة ودعا لاهلها واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا ابراهيم لالي مكة متفق عليه وعن

14
00:04:22.600 --> 00:04:42.600
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من بين عير الى ثور. من بين المدينة حرم ما بين عين الى ثور ما شاء الله عليك. والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه

15
00:04:42.600 --> 00:05:12.550
به اجمعين بعدما انهى الحاف ذكر الاحاديث متعلقة بالمواقيت المكانية. انتقل الى ذكر وجوه الاحرام. وذلك ان مسلم اذا اتى الى الميقات ونوى الدخول في النسك اما ان ينوي عمرة واما ان ينوي حجا

16
00:05:13.350 --> 00:05:38.450
والعمرة ليس لها الا صفة واحدة. وهو ان يقول لبيك اللهم عمرة واما الحج الملبي بالحج يختار لان الحج على ثلاثة انساك. وعلى ثلاثة اوجه فاما ان يكون متمتعا واما ان يكون قارنا واما ان يكون مفردا

17
00:05:38.650 --> 00:06:05.000
وهذه هي وجوه الاحرام هذه هي وجوه الاحرام التمتع والقران والافراد فالحاج يلبي من الميقات باحد هذه الانساك الثلاثة اما ان يكون مفردا ويقول لبيك اللهم حجا واما ان يكون قارنا في جمع بينهما بقوله

18
00:06:05.200 --> 00:06:26.100
لبيك اللهم عمرة وحجا او يكون متمتعا فيقول لبيك اللهم عمرة واما زيادة متمتعا بها الحج فهذه  لا يحتاجها الملبي لانه سيلبي بالحج في ايامه. فيقول لبيك اللهم عمرة عند الميقات

19
00:06:26.200 --> 00:06:50.950
واذا جاء اليوم الثامن لبى في الحج ودليل ذلك ما ذكر هنا اي دليل هذه هذه الانساك الثلاثة ما ساقه الحافظ هنا من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها وهذه الانساك الثلاثة محل اجماع بين اهل العلم. فاهل المجمعون على ان امساك الحج ثلاثة

20
00:06:51.150 --> 00:07:09.950
لا رابع لها اما افراد واما قران واما تمتع وقد دل عليها الكتاب والسنة فالكتاب ذكر فمن تمتع بنعمة الحج فما استيسر من الهدي. فهذا يدخل فيه القران ويدخل فيه التمتع

21
00:07:10.250 --> 00:07:30.850
واما اذا افرد الحج دخل الحج وحده. دخل الحج وحده. والسنة جاءت في احادي كثيرة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى متمتع لبى قارنا وجاء انه لبى متمتعا وجاء انه لبى مفردا كما سيأتي معنا

22
00:07:31.300 --> 00:07:51.800
واصحابه رضي الله تعالى عنهم منهم من لبى مفردا ومنهم من لبى متمتعا ومنهم من لبى قارنا وهذا محل اجمدا دل على هذه الانساك الثلاثة الكتاب والسنة والاجماع اما من جهة افضل هذه الانساك وهذه المسألة الثانية

23
00:07:52.050 --> 00:08:10.350
اختلف اهل العلم في ذلك على اقوال فمنهم من يرى ان افضل الانساك هو الافراد هو الافراد وهذا القول نسب لابي بكر الصديق ولعمر ولعثمان رضي الله تعالى عنه اخذ به جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم

24
00:08:10.500 --> 00:08:34.700
وذلك لكي لا يكون البيت مهجورا فيسافر له سفرتين سفرة لحجته وسفرة لعمرته. واخذ به ايضا جماهير الفقهاء والقول الثاني القول الثاني ان افضلها التمتع وهذا مذهب اهل الحديث فقالوا ان التمتع هو افضل الانساك لقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت

25
00:08:34.850 --> 00:08:51.200
لما سقتنا وجعلتها عمرة والقول الثالث ان افضلها القران وهذا هو المشهور ايضا بين الامام احمد رواية عن الامام احمد ايضا عند الشافعية وعند عند كثير من اهل العلم ان افضل الانساك هو القران

26
00:08:51.600 --> 00:09:13.200
والصحيح في هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة ان افضلها ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والله اختار نبيه القران فالقران افضلها بشرط الشرط هو ان يسوق الهدي. فاذا ساق الهدي فالافضل القران

27
00:09:13.250 --> 00:09:30.400
الافضل القراد في جمع بين العمرة والحج اذا ساق الهدي معه وهذا افضلها الذي اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني ان يكون ايضا قد اعتبر

28
00:09:30.500 --> 00:09:49.200
في غير اشهر الحج اي انه قد اتى بعمرة قبل ذلك لان لان من انشأ سفرتين سفرة لعمرته وسفرة لحجه افضل بالاجماع كما نقل ذلك شيخ الاسلام من جمع في سفرة واحدة بين نسكين

29
00:09:49.450 --> 00:10:10.800
ان شيخ الاسلام عندما ذكر بالاتفاق ان من جمع من انشأ سفرتين افضل من انشأ سفرة مراده من اتى بالعمرة في غير اشهر الحج ثم جاء بالحج في ثم جاء بالحج في اشهره فحج يقول هذا افضل بالاتفاق من الذي جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة

30
00:10:10.850 --> 00:10:32.300
او جمع بين العمرة والحج في قراءة وتمتع وعلى هذا نقول القران افضلها بشرطين ان يسوق الهدي وان يكون قد اتى بعمرة في غير اشهر الحج فيكون افضل لانه اتى بعمرة مسبقة واتى ايضا بعمرة مع حجته عند التفضيل وهذا يقال

31
00:10:32.300 --> 00:10:50.750
التفضيل ايهما افضل؟ المفرد الذي انشأ سفرتين سفرة لعمرته وسفرة لحجته او القارن. نقول ان كان القارن قد اتى بعمرة في غيره اشهر الحج. ثم ثم جمع بين العمرة والحج في شهر في اشهر الحج. فهو افضل للمتمتع افضل من المفرد

32
00:10:50.800 --> 00:11:09.200
الذي انشأ سفرتين سفرة لعمرته وسفرة لحجته. لماذا؟ لان القارن في هذه الصورة قد انشأ سفرة واحدة لعمرته ثم انشأ سفرة ثانية جمع فيها بين العمرة والحج. هذا من جهة التفضيل. اما

33
00:11:09.200 --> 00:11:29.200
اذا اذا كان هذا اتى بحجة ولم يسبقها بعمرة والقارن اتى بعمرة وحج في سفرته فالقارن هنا افضل يعني قرار افضل على المفرد وعلى المتمتع اذا ساق الهدي فيقال هنا ان ان القران افضل التمتع من جهة من ساق الهدي اما اذا لم يسق

34
00:11:29.200 --> 00:11:45.450
فالتمتع افضل من القران القران هو افضل من الافراد اذا اذا كان المفرد لم ينشئ سفرة لعمرته لوحدها وعمرة وحجة لوحدها. فيكون القارن في هذه الحالة افضل. وعلى هذا نقول

35
00:11:45.450 --> 00:11:57.000
ان الله اختار نبيه القران فهو الافضل. فمن ساق الهدي فالقران في حقه افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري

36
00:11:57.600 --> 00:12:12.050
ما سقت وجعلتها عمرة؟ نقول هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من باب ان اكثر اصحابه اكثر اصحابه عندما امر من يحل ان يحلوا قالوا يا رسول الله انذهب الى منى ومذاكر تقطو منيا؟ قال لو استقبلوا

37
00:12:12.050 --> 00:12:31.950
لما سقت وجعلته عمرة ايضا اذا الذي فضلني عليك وجعلني لا احل هو انني سقت هدي والا لو لو انني لم اسق الهدي لفعلت مثل فعلك وتطيبا تطيبا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان وان الذي لم يسق الهدي فالافضل في حقه التمتع من ساق الهدي فالافضل في حقه

38
00:12:32.000 --> 00:12:58.300
القران. اذا افضل الامساك هو القران بشرط ان يكون ساق الهدي. اما من لم يسق الهدي فالتمتع هو هو الافظل من القران ومن الافراد  والافراد افضل في حالة واحدة وفي حالة اذا اذا انشأ لسعمرته اذا انشأ لحجته سفرة وقد انشأ قبل ذلك سفرة

39
00:12:58.300 --> 00:13:15.400
الاخرى لعمرته فيكون القران في هذا افضل. اذا نستطيع ان نقول ان التمتع افضل من الوجه والقران افضل من الوجه والافراد افضل من وجه فالتمتع افضل مطلقا اذا اذا لم يسق الهدي وجمع بين العمرة والحج

40
00:13:15.450 --> 00:13:34.050
يكون افضل مطلقا من الافراد والقران على هيئتهما والافراد افضل من التمتع والقران في حالة واحدة وهي حالة اذا كان القارئ يتمتع جمعوا بين عمرتهما وحج في سفرة واحدة والمفرد قد انشأ سفرتين سفرة

41
00:13:34.050 --> 00:13:51.800
وسفرة بحجة فالق فالافراد هنا افضل. واضح؟ والقراءة افضل كما ذكرت اذا كان ساق الهدي فان قرانه افضل من من من اه تمتعه وافراده قال الحافظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

42
00:13:51.850 --> 00:14:05.900
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج

43
00:14:06.150 --> 00:14:29.300
فاما من اهل بعمرة فحل واما من اهل بحج او جمع بين الحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق عليه قد رواه البخاري ومسلم من حديث يتيم عروة عبد محمد ابن هاب نوفل يتيم عروة عن عروة ابن الزبير

44
00:14:30.250 --> 00:14:48.800
عن عائشة ورواه عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة رواه عنه مالك رحمه الله تعالى وجاء ايضا من طريق هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافيين لهلال

45
00:14:48.800 --> 00:15:06.700
ذي الحجة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد منكم ان يهل بعمرة فليهل فمن اراد من اراد ان يهل من اراد منكم ان يهل بعمرة فليهل. فلولا اني اهديت لاهللت. لاهللت بعمرة. قالت فكان للقوم من اهل

46
00:15:06.700 --> 00:15:31.800
ومنهم من اهل بحج قالت فكنت انا ممن اهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة. وذكرت فيها قصة ذكرت فيها قصة حيضها رضي الله تعالى عنها. اذا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وفيه ان الناس خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفون الا الحج. لا يعرفون الا

47
00:15:31.800 --> 00:15:51.800
الى الحج فمنهم من اهل بحج وهذا هو الغالب الاكثر لانهم يرون ان العمرة كانت اهل الجهل ترى ان العمرة ان العمرة في في اشهر الحج من افجر الفجور. وكانوا هذا ما عليه اهل الجاهلية. ويروا ان العمرة لا تحل حتى يعفو الاثر ويكسو

48
00:15:51.800 --> 00:16:17.200
ويعني ويبرأ الدبر وتحل العمرة لمن لمن اعتبر بمعنى يخرج سفر ويبرأ الدبر ويعفو الاثر وتحل العمرة لمن اعتبر. فكانت الجهة تتعاظم ان يعتمر ان ان يعتمر في اشهر الحج. ويرون ان ذلك من افجر الفجور. والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم

49
00:16:17.650 --> 00:16:37.650
فعمره كلها وقعت فعمره كله وقعت في اشهر الحج. العمرة عمرة الحديبية الاولى وقعت في ذي القعدة. وعمرته عمرة قضية وقعت ايضا في القضية بمعنى التي تقاضوا عليه وليست هي قضاء للعمرة الاولى عمرة الحديبة عمرة تامة ووقع اجرها على الله

50
00:16:37.650 --> 00:16:56.050
الله عز وجل عمرة القضية اي على ما تقاضوا عليه انه يعتمر السنة القادمة ولا يحمل السلاح الا في القرار وهذه هي الثانية والعمرة الثالثة التي كانت من بعد فتح مكة ايضا كانت في ذي القعدة. والعمرة الرابعة التي اهل بها من ذي

51
00:16:56.050 --> 00:17:13.500
في خمس بطيلة من ذي القعدة وتحلل منها مع حجته صلى الله عليه وسلم. فهذه عمره كله كانت في اشهر الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك مخالفة المشركين

52
00:17:13.550 --> 00:17:31.700
ويبين لامته ان العمرة في اشهر الحج انها انها جائزة ومشروعة ولا حرج فيها وان كراهيتها ورأيها من افجر الفجور انها من دعاوى الجاهلية الباطلة التي لا تقوم على برهان ولا على سلطان وحجة

53
00:17:32.200 --> 00:17:45.850
فتقول عائشة خرج الناس منهم من يهل بالحج ويقول جاء ابن عبد الله لا نرى الا الحج اي لا نرى الا الحج اي انه الحج فقط ولم يروا عمرة ولا غيرها

54
00:17:45.900 --> 00:18:09.450
فلما طافوا ان هناك من لبى في العمرة اي لبى بالحج وحده وهناك من لبى بالعمرة وحدها وهناك من جمع بينهما بين العمرة والحج. فالذي لبى بالحج قال لبيك اللهم حجة وهذا هو سواد الناس واكثر الناس. الذين لبوا بعمرة وحج هم الذين ساقوا الهدي وكانوا على حال مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:18:10.850 --> 00:18:25.650
والذين لبوا بعمرة هؤلاء قلة من الناس لان اكثر الناس الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون الا الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يسق الهدي

56
00:18:25.700 --> 00:18:45.700
ان يحلوا. قال سيد قال الحل كله اي تحللوا تحللا كاملا حتى قال يا رسول الله انطلق الى منى تقطن من يا اي ان لو نجامع النساء ونأتي النساء فتعاظموا ذلك. فقال النبي لولا اني سقت الهدي

57
00:18:45.700 --> 00:19:09.500
لما لتحللت وجعلتها ولجعلتها عمرة فهنا تقول عائشة واهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وهذا محل اشكال في هذا الحديث هذا محل اشكال في هذا الحديث هل اهل صلى الله عليه وسلم بالحج او اهل بالعمرة او اهل بالقران في هذا متعارضة فمرة جادة واهل

58
00:19:09.500 --> 00:19:26.700
عنده حج متمتعا كما جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء انه احل حج مفردا كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها. وجاء انه حج قارن الا ان الاكثر والمحفوظ الذي لم يحصل فيه تعارض ولا اختلاف ولا

59
00:19:27.250 --> 00:19:47.250
ولا اه يعني لم يدخلوا خلل انه صلى الله عليه وسلم حج قارنا حج قارنا. يقول وهل يشك في ذلك احد في ذلك في ذلك عشرين حديثا انه حج قارنا صلى الله عليه وسلم. فعلى اي شيء يحمل قول عائشة واهل النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:19:47.250 --> 00:20:04.550
بالحج سلك اهل العلم في ذلك سلك اهل العلم في ذلك مسلكين. المسلك الاول منهم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى احرام وهو اولا بالحج ثم ادخل عليه العمرة ثم ادخل عليه العمرة

61
00:20:04.900 --> 00:20:22.100
وهذا الذي عليه ذهب اليه جمع من المحدثين وجمع من من اهل العلم ايضا انه ابتدى ابتدأ امره حاجا ثم بعد ذلك ادخل العمرة على الحج فكان قارنا صلى الله عليه وسلم لكن يشكى على هذا

62
00:20:22.100 --> 00:20:42.100
حديث عمر الذي في الصحيحين وهو قوله انه قال صلي في هذا الواجب وقل لبيك اللهم عمرة وحج فامره جبريل ان بهما جميعا. وقول انس رضي الله تعالى في الصحيح انه قال سمعت يصرخ بهما جميعا اي بالعمرة والحج. وهذا المسلك

63
00:20:42.100 --> 00:20:57.650
ذهب اليه ابن حزم وبعض اهل العلم والمسلك الثاني وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم نظروا الى حال النبي صلى الله عليه وسلم فكل نقل ما رأى من حاله. فحال النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:20:58.100 --> 00:21:18.100
من قال انه حج مفردا لان حاله كحال المفرد حيث انه سعى سعيا واحدا وطاف طوافا واحدا وهذا من هو عمل ولم يتحلل حتى رمى جمرة العقبة وليس بين وليس بين المفرد والقارن فرق الا من جهة

65
00:21:18.100 --> 00:21:38.100
من جهة ان هذا يسوق الهدي وذاك لا وذاك من يسوق الهدي ومن جهة النية فالقارن ينوي بهما جميعا والمفرد لا ينوي الا الحج اما من جهة بل الظاهر لا فرق بينهما الا في الهدي وقد يكون المفرد ايضا يطبق سنة الهدي فيشابه القارن من كل

66
00:21:38.100 --> 00:21:56.650
من جهة العمل الظاهر لو ان حاجا حج مفردا وذبح هديا قلنا هذا عمل مشروع وانت تؤجر على هذا العمل ويكون هديا له في هذا الذبح يكون شابه القارب من كل من كل العمل من كل اوجه العمل في جهة من جهة ولم يفارقه الا من جهة

67
00:21:57.000 --> 00:22:19.550
الا من جهة النية فقط فنية هذا انه جمع بين نسكين في سفرة واحدة. ونية الاخر انه فقط افرز الحج بتلبيته. فاشترك في العمل الظاهر واختلف في العمل الباطن. الفرق بين المتمتع والقابض جهة من جهة ان هذا ينوي نسكين وهو القارن

68
00:22:19.550 --> 00:22:35.300
والمفرد ينوي نسكا واحدة. فمن قال حج حج لبى حاجا او افرض الحج حكم على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من جهة ما رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم وظن انه لبى بالحج ولم يجمع

69
00:22:35.850 --> 00:22:55.850
معه غيره. اما من قال انه حج متمتعا فنظر من جهة انه انه جمع بين نسكين في سفرة واحدة فترفه بالجمع بترفه بسفرته عن سفرتين فترفه بصفرة واحدة عن سفرتين فسمي متمتعا والمتمتع والقارن

70
00:22:55.850 --> 00:23:18.650
القائد يشتركان في اي شيء بالجمع بين نسكين في سفرة واحدة فهذا يسمى متمتع وذاك ايضا يسمى متمتع الا ان المتمتع المتمتع يجمع مع يجمع مع تمتعه مع تمتعه بجمع نسكافيه في سفرة واحدة يجمع مع ذلك التحلل بين بين نسكيه بخلاف القارن

71
00:23:18.650 --> 00:23:38.650
فانه لا يتحلل بين النسكين. فهذا وجه الفرق بين المتمتع والقارن يلزمهما جميعا هدي ويفترقان من العمل في العمل الظاهر على الصحيح على الصحيح والا من يرى ان المتمتع والقارن عليهما طواف وسعي واحد يرى ايضا انهما لا يفترقان الا من جهة

72
00:23:38.650 --> 00:23:58.650
ان هذه تحلل وذاك لا يتحلل. ويرى ان المتمتع يجزئه طواف وسعي. ومن جهة طواف الحج وسعي الحج. ويكون سعي الحج سعي العمرة يعني يكون سعي العمرة ايضا عن سعي الحج. ويبقى الى طواف الافاضة. يعني بمعنى ان ان المتمتع عليه

73
00:23:58.650 --> 00:24:21.950
عليه طوافان بالاجماع اي طواف بالاجماع والخلاف هل عليه سعيان او سعي واحد؟ اما القارن فبالاجماع ليس بالاجماع في قول جماعة العلم يجزئه نجزيوه طواف واحد هناك من يرى ان القارن عليه ايضا يلزمه يلزمه طوافين طوافا لعمرته وطوافا للحج وهذا قول ضعيف مخالف لفعل النبي صلى الله

74
00:24:21.950 --> 00:24:41.950
عليه وسلم. فاما من جهة السعي من جهة السعي فعلذي عليه عامة الفقهاء ايضا ان القارن يكفيه سعي واحد. هناك ايضا يرى انه يلزمه يلزمه سعيان وهذا ليس بصحيح. اذا من جهة العمل الظاهر من جهة العمل الظاهر المتمتع يفارق

75
00:24:41.950 --> 00:25:04.350
من جهة الظاهر بالتحلل بين نسكيه والصحيح انه يفارقه ايضا ان المتمتع عليه سعيان والقارئ عليه سعي واحد على الصحيح من اقوال اهل العلم والا من يرى ان القارن المتمتع عليهما سعي واحد لا يفرق بينهما الا من جهة التحلل فقط ومن جهة ان

76
00:25:04.350 --> 00:25:26.900
قال عليه الطواف الواحد والمتمتع عليه طواف الطواف لعمرته وطواف لحجه والصحيح ان المتمتع عليه طوافان وعليه ايضا سعيا فكما انكم الزمتوا بطوافين كذلك ايضا يلزم بسعيين ولو كان مثل القارب لاكتفى بطواف واحد وسعي واحد

77
00:25:27.500 --> 00:25:47.500
اذا هذا المسلك هو الذي سلكه شيخ الاسلام وهو الاقرب وهو الاقرب وهو الاقرب. اذا قولها هل بالحج فاما من اهل بعمرة فحل وحل من يعني مسألة الاحلال هنا اه احلال من لم يسق الهدي هل كان على الوجوب او على الاستحباب؟ منهم من يرى ان

78
00:25:47.500 --> 00:26:07.500
احلال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان على الوجوب كان على الوجوب. فيجب عليهم ان يحلوا من عمرتهم لكونهم كونهم ليس معهم هدي وقد اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلوا الحل كله. فتحللوا تحللا كاملا وكان ذلك على الوجوب عليهم

79
00:26:07.500 --> 00:26:29.550
لامر النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يكون هذا الامر باقي في الامة؟ ويلزم الامة جميع من اهل بالحج وحده. يلزمه ان يحل يقول الصحيح الصحيح ان ذلك ليس عن جوير كان مال اليه ابن عباس وماله ابن ومال اليه ابن حزم ومال اليه ابن القيم ايضا ان الامر بالاحلال لمن لم يسق الهدي على

80
00:26:29.550 --> 00:26:49.550
الوجوب لكن الصحيح الذي عليه الجمهور ان من لم يسق الهدي واراد ان يحل واراد ان ان ان يهل بحج لوحده اي مفردا فالصحيح جواز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم اقر عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه. انه اتلبى بالحج وحده ولم يسق

81
00:26:49.550 --> 00:26:59.550
الهدي وقال يا رسول الله اكللت راحلتي واتعبت نفسي فما تركت حبلا ولا جبل الا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك

82
00:26:59.550 --> 00:27:20.000
ودهار في عرفة فقد تم حج وقضى مما يدل ان النبي اقر هذا الصحابي على افراده بالحج فيكون فيكون امره صلى الله عليه وسلم لاصحابه من من لم يسق الهدي ان يحل واما بعد ذلك فيكون الامر هنا ليس على الوجوب وانما على الاستحباب

83
00:27:20.000 --> 00:27:44.900
فنقول لكل من اهل بان اهل بالحج وانتهى وانتهى وطاف وسعى وهو مفرد الافضل والسنة ويتأكد في حقه ان يتحلل ويقلب نسكه من من من حج الى الى عمرة فيكون فيكون متمتعا يكون متمتع بمعنى يتحلل من حجه ثم يلبي في الحج باليوم الثامن ويذبح هديا

84
00:27:44.900 --> 00:28:10.700
تيسر له وان لم يكن معه هدي صام عشرة ايام ثم ذكر بعد ذلك   اه احاديثي جاءت في هذا الباب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف اهل؟ جاء

85
00:28:11.800 --> 00:28:24.300
من حديث سفيان عن الزهرة عائشة قالت من قال من اراد منكم ان يهل بحج وعمرة فليفعل ومن اراد ان يهل بحج فليهل ومن من اراد ان يهل بعمرة فليهل

86
00:28:24.400 --> 00:28:40.800
قالت عائشة بحج وهل لناس معه؟ وهل الناس بالعمرة؟ والحج اهل ناس بعمرة وكنت في من اهل بالعمرة وهذا يدل على التخيير لكن النبي امرهم بعد ذلك ان يحلوا الحل كله. ثم ايضا حجاب ابن عبد الله

87
00:28:40.850 --> 00:28:52.850
قال انه قال قال لو استقبلته لما استدبرت لم اسق الهدي وجعلته عمرة فان كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وهذا الحديث جاء من حديث عطاء عن جابر

88
00:28:52.850 --> 00:29:02.850
جاء بحديث محمد بن علي الحسين على بيع جابر. ايضا جاء ابن عمر من حديث ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم من

89
00:29:02.850 --> 00:29:26.800
الوداع بالعمرة والحج. وحملنا قول ابن عمر عليه شيء التمتع هنا على القران لان التمتع والقران عملهما متشاب جهة من جهة التمتع بصفة واحدة بين نسكين ايضا جعل رضي الله عنه انه قال صرخ بهما جميعا فقال لبيك اللهم عمرة وحج لبيك اللهم عمرة وحجا

90
00:29:28.250 --> 00:29:48.950
وقال له سمعت يصرخ بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال يقول يقول ابو جمرة ناصر بن عمران تمتعت فنهاني ناس. فسألت ابن عباس رضي الله فامرني فرأيت المنام كأن رجل يقول لي

91
00:29:48.950 --> 00:30:11.650
حج مبرور وعمرة متقبلة فاخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اقم عندي حتى اجعل لك سهما من مالي هذا ايضا يدل على مشروعية مشروعية التمتع وان التمتع ليس ليس خاصا لان من اهل العلم من يرى او قديما قيل ان التمتع

92
00:30:11.650 --> 00:30:31.650
باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانها رخصة. والصحيح ان هذه كما قال ابن عبد الله دخلت العمرة في الحج الى ابد الابد وشبك النبي صلى الله عليه من بين اصابعه والرخصة التي يظن بها قال البعض ان الرخصة هي انهم فسخوا الحج والعمرة والصحيح ايضا جواز فسخ الحج الى العمرة وجواز

93
00:30:31.650 --> 00:30:45.550
ادخال العمرة ادخال الحج على العمرة. فمنهم من يمنع ويقول لا يجوز ان يفسخ الاصغر ان يفسخ الحج للعمرة اي لا لا يجوز ان ينزل من الاعلى الادنى ويجوز ان يدخل

94
00:30:45.600 --> 00:31:01.500
من الادنى الى الى الاعلى. والصحيح جواز ذلك كله. من لبى بالحج جاز له ان يجعلها عمرة ويتحلل ويكون متمتعا. ومن لبى بالعمرة جاز له او ان يجمع بينها وبين بمعنى يكون قارن لكن هل له من لبى بالعمرة

95
00:31:01.800 --> 00:31:21.800
ان يقول لبيك حجا ويفسخ عمرته يقول بمجرد ان يقول لبيك عمرة لزمته العمرة. وله ان يدخل الحج فيكون جمع بين نسكين اما ان يبطل عمرة ويجعلها حج فهذا وان كان بحيث عائشة لكن معنى حديث عائشة قال انقضي عمرتك واجعليها وقولي واجعليها حجة

96
00:31:21.800 --> 00:31:41.350
صلى الله عليه وسلم في هذا ان تجمع بين العمرة والحج فان عملهما واحد فانتقلت عائشة من كونها متمتعة الى كونها قالبة رضي الله تعالى لانها لبت بالعمرة ولم تستطع ان تطوف ولم تستطع فقال اجعليها ادخل عليها الحج فكانت قارنة

97
00:31:41.350 --> 00:32:02.250
الله تعالى عنها قالوا علم ثم ذكر قال آآ بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال ما اهل وسلم الا من عند المسجد هذا الباب او هذه الاحاديث التي سيسوقها ابن عمر وحديث آآ خلاد بن السائب تتعلق

98
00:32:02.700 --> 00:32:23.250
ماذا آآ ماذا يشرع عند الاحرام؟ وما يتعلق بالاحرام. وكأنه ابن حجر يرتب الاحاديث على ما يلزم الحاج في نسكه فذكر اولا ان يأتي المواقيت ثم بين معنى المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية ومعنى ذلك انه لا

99
00:32:23.250 --> 00:32:44.650
يجوز ان يحرم الحج في غير بغير مواقيته ثم انتقل بعد ذلك الى اوجه الاحرام وما يجوز الدخول فيه من النسك وهي ثلاثة امساك وهي الافراد والتمتع والقران ثم انتقل ذلك من اين يهل؟ وما هي السنة؟ عند ارادة الاحرام. عندما ماذا يفعل؟ ذكر اولا

100
00:32:44.950 --> 00:32:54.950
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر قال ما

101
00:32:54.950 --> 00:33:08.900
هل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعند المسجد الا من عند المسجد وهذا آآ الحديث يعني من اين يهل من اين يهل من اراد النسك هل يهل من على البيداء

102
00:33:08.950 --> 00:33:30.400
او يهل عند المسجد او يهل بعد صلاة الفريضة او او يهل بعد صلاته او يهل عند ركوب دابته. واضح فمنهم من يرى ان الاهلال يكون في المسجد بعد الصلاة. ومنهم من يرى ان الهلال يكون اذا ركب دابته. ومنهم من يرى من الاهلال يكون

103
00:33:30.400 --> 00:33:50.050
عندما يعلو البيداء يركب دابته تقدم حتى يأتي البيداء وهي الارظ المنبسطة يلبي يلبي بعد ذلك والبيداء هي المفازة وهي الارض المنبسطة الملساء تسمى بيداء. وهي وهي متقدمة على ذي الحليفة. يعني ذي المكان الذي فيه الوادي الحليفة

104
00:33:50.050 --> 00:34:05.150
امامه بيداء وهي ارض متسعة من ماء ملساء جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل من على البيداء وجاء الدواهل حين استوت به راحلته وجاء بما يقال ابن عمر جعله لفظين جعلوا

105
00:34:05.150 --> 00:34:21.050
الافضل اللفظ انه هل من عند المسجد وجاء انه هل عندما استوت به دابته حينما سويت به حين استوت به راحلته قائمة. فاختلف العلم في ذلك على من اين يهل من اراد الاحرام

106
00:34:21.600 --> 00:34:37.200
فمنهم من جمع وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اظهر اهلاله في مواضع شتى فاهل اول ما اهل بعد صلاته كما ابن عباس الذي عند اهل السنن وفي اسناده الجزري

107
00:34:37.550 --> 00:35:00.050
وهو اسناد فيه ضعف والحالة الثانية عندما ركب دابته اظهر اهلاله. والموضع الثالث عندما على البيداء اهل ايضا على اه هل على البيداء؟ فقالوا ان كل راو من الصحابة روى ما رأى. فالذي رآه يهل عند المسجد

108
00:35:00.050 --> 00:35:18.500
قال اهل من عند المسجد والذي رأى واهل بعد فريض بعد صلاته قال اهل بعد الصلاة والذي رأه يهل بعدما ركب دابته نقل ذلك والذي رأى وهل عند البيداء نقل ذلك. وعلى هذا نقول اي اي المواضع التي اهل منها النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:35:18.850 --> 00:35:38.850
فالصحيح ان اول مكان لاهلاله صلى الله عليه وسلم عندما ركب دابته عندما ركب دابته واستقبل القبلة سبح سبح الله وحمده وكبره وهلله ثم قال لبيك اللهم عمرة. لبيك اللهم عمرة وحجا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لبى بهما جميع

110
00:35:38.850 --> 00:35:58.650
فقال لبيك اللهم عمرة وحجا وصرخ بهما جميعا صلى الله عليه وسلم. ثم لما تقدمت به راحلته حتى اتى البيداء اظهر اهلاله مرة وقال لبيك اللهم عمرة وحج من باب ان يعرف الناس انه لب بالعمرة والحج وانه دخل في النسك

111
00:35:59.200 --> 00:36:16.900
وعلى هذا نقول لا منافاة لا منافاة بين الاحاديث. فمرت اللبى عندما ركب دابته والمرة الاخرى لبى بعدما علا البيداء بعدما علا البيداء فلا تعارض بين الاحاديث. واما حديث انه اهل بعد الفريضة

112
00:36:17.650 --> 00:36:34.300
ففيه رواه قصي بن عبد الجزري ساقه باسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ان اهل بعد ما صلى اهل بعدما صلى اي بعدما صلى اهل بعد صلاته صلى الله عليه وسلم لكن الحديث في اسناده

113
00:36:34.350 --> 00:37:05.600
باسناد خسيف بن عبدالرحمن الجزري وهو وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف الحديث عند المسجد نعم لا تعارض يكون عندما ركب دابته جاء من حديث روى ابو داوود واحمد من حديث قصي بن احمد الجزئي عن سعيد جبير قال قلت لعبدالله بن عباس يا ابا عباس عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم

114
00:37:05.600 --> 00:37:24.250
حين اوجب فقال نعم فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرحمك الله اني لاعلم اني لاعلم الناس بذلك انها كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا. خرج وسلم حاجا فلما صلى في مسجده من الحليفة ركعتين اوجب في مجلسه

115
00:37:24.650 --> 00:37:40.300
هذا نبدأ الموضع الاول لو اوجب في مجلسي بعد ان صلى بعد ان صلى ركعتين فاهل بالحج حين فرغ من ركعتين فسمع ذلك منه قوم اقوام فحفظته ثم ركب فلما استقلت به ناقته اهل

116
00:37:40.350 --> 00:38:00.150
فحفظ عنه ناس وذلك آآ ان الناس انما كانت ارسالا او يأتون ارسالا فسامحين استقلت بناقته فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حين استقلت بنار ثم مضى فلما علا على شرف البيداء اهل وادرك ذلك منه اناس او اقوام فقالوا انما اهل

117
00:38:00.150 --> 00:38:12.600
حين على شرف البيداء قال سعيد وايم الله لقد اوجب في مصلاه واهل حين استقلت به ناقته واهل حين على البيداء. يحلف على ذلك سعيد على هذا الحديث لكن الحديث في

118
00:38:12.600 --> 00:38:31.550
باسناده قصي بن عبدالرحمن الجزري. وان كان لو صح هذا الحديث لاوضح الاشكال ولجمع بين التعارض بين الاحاديث لكن لا شك ان قوم ابن عباس هنا هو الذي يجب حمله فلا يمكن ان يلبي النبي مرة واحدة

119
00:38:31.950 --> 00:38:46.000
ثم يختلف الصحابة في مكان تلبيته. هذا يقول لبى عندما ركب دابته والاخر يقول لبى اهل عندما علت بي على على البيداء. فلابد ان يكون اول موضع هو محل عندما اهل

120
00:38:46.750 --> 00:39:04.750
عندما استقلت به راحلته ثم اهل مرة اخرى عندما عندما على البيداء ولو صح حديث اهلاله في او اهلاله بعد صلاته لقلنا ايضا لو هلا قبل ذلك في المسجد. وقد جاء في حديث

121
00:39:04.850 --> 00:39:24.850
عمر بن الخطاب انه قال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين قل لبيك اللهم عمرة وحج ولا يلزم من هذا الحديث ان اهلاله مباشرة وقع بعد سلامه او في موضعه الذي صلى فيه فقد صلى ثم قام وركب الدافئ وهذا وهذا هو الاصل لان النبي صلى الله عليه وسلم انما ركب دابته

122
00:39:24.850 --> 00:39:44.850
اراد ان يراه الناس اراد ان يراه الناس وان يعرفوا وجهه وما يريد من النسك فصرخ وهذا قول ابن انس يقول صرخ بهما بمعنى رفع صوته بهما ليسمعه الناس وليقتدوا به فقال لبيك اللهم عمرة وحجة. ثم تقدم حتى اتى

123
00:39:44.850 --> 00:40:08.300
ورفع ايضا صوته وقال لبيك اللهم حجة حتى يشهد حتى يعلمه يعلم الناس انه لبى بالعمرة والحج. وكما ذكرت اللحية في هذا الباب مختلفة. فحديث ابن عمر وحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم هل انس ورد عنه انه هل على البيداء؟ ورد انه اهل

124
00:40:09.450 --> 00:40:29.550
انه عندما ركب راحلته واستوت به اهل وهذا يوافق رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اهل حين استوت حين استوت به حين استوت به دابته وجاء عن جابر بن عبدالله انه هلا حين استوت به يعني جابر وابن عمر

125
00:40:29.750 --> 00:40:47.050
وانا سلمان كلهم يشتركون انه اهل متى؟ حين استوت به راحلته صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عباس انه هل عند المسجد وجاء ايضا انه احل اهل البيداء على البيداء

126
00:40:47.100 --> 00:41:26.600
كيف؟ ها؟ في الميدان ثم يعني بيداء بعيدة وركب فهل ثم انطلق الى البيداء يعني مشى خلاص الان مشى واذا ابن عباس يقول عند البخاري من طريق موسى بن عقبة عن كل ابن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس ازاره ورداءه. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:41:27.300 --> 00:41:46.400
من المدينة بعدما ترجل ترجله اين كان في بيته الترجيل هو ما يسمى الان بتمشيط الشعر ترجل وادهن ولبس ازاره ونداءه يعني لبس الايزاء والرداء والتدهن اين وقع؟ في منزله ثم انطلق

128
00:41:47.050 --> 00:42:05.550
فلم ينهى عن شيء من الارض الا المزعفر التي رد على الجلد فاصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء اهله اصحابه ثم استوى البيداء هلا هو واصحابه. ركب راحلته حتى ركب راحلته حتى يعني بعد ما ركب

129
00:42:05.700 --> 00:42:24.400
وانطلقت به رح واستوت على البيداء اهلا اهلا بالحج والعمرة وقلد بذلته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. ها حديث ابن عباس انه اهل متى اهلا عندما علا قال عندما استوعى البيداء

130
00:42:24.600 --> 00:42:44.600
فيكون ركب الدابة قبل ثم استوعى البيداء فهل والصحيح ان حديث ابن عباس صحيح وهو يدل على انه اهل عند البيداء وحديث ابن عمر وانس انه وهلا عندما استوت به راحلته وجابر ايضا صحيح. فيكون مبدأ اهلال النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ عندما ركب دابة والسنة كم حديث انس مالك انه

131
00:42:44.600 --> 00:43:04.600
ركب عند البخاري ركب الدال فاستقبل القبلة وسبح الله وحمد وكبر وهلل ثم قال ثم قال لبيك اللهم عمرة وحجا ثم ذلك ان ان كان لا نقلنا يفعلها مرة اخرى الانسان يلبي مرة اخرى. لان النبي اراد ان يظهر نسكه لاصحاب

132
00:43:04.600 --> 00:43:19.450
ليتأسى يقتدوا به صلى الله عليه وسلم اذا عمر ما يتعلق في موضع موضع الاهلال موضع الاهلال اه ثم قال مشروعية ان يقال بعد ذلك عن مسألة رفع الصوت بالتلبية

133
00:43:19.750 --> 00:43:53.950
نقف على حديث خلاد بن سعد رضي الله تعالى عنه ونأتي على ما يتعلق بسنن واداب الاحرام عند المواقيت والله اعلم السنة وان يحرم عقب فريضة هذا هو السنة. ان يحرم عقب الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى

134
00:43:53.950 --> 00:44:11.150
فريضة واهل بعد واختلفوا هل هي صلاة الظهر او صلاة الصبح والاقرب انها صلاة الظهر الا وهلا بعد بعد صلاة الظهر ثم اهل ومنهم من يرى ان ايضا صلاة العصر لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع ان هذا الحديث اخر

135
00:44:11.300 --> 00:44:31.450
صلى بدي ركعتين اربع ركعات يصلي في الحذيفة ركعتين لكن الصحيح حيث الاسماك انه اهل بعد صلاة فريضة والخلاف هل هي الفجر او او الظهر والاقرب انها صلاة الظهر فهذه الصلاة تسمى صلاة الفريضة والسنة ان يكون اهلاله بعد صلاة

136
00:44:31.900 --> 00:44:51.150
لكن هل هناك صلاة خاصة تسمى صلاة الاحرام نقول ليس هناك صلاة خاصة تسمى صلاة الاحرام ومع ذلك نقول من اراد ان يحرم فالسنة في حقه ان كان محافظا على على سنة الوضوء ان يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يهل

137
00:44:51.700 --> 00:45:09.050
وان لم يكن محافظ فالسنة ان يتوضأ ويدخل ويصلي تحية المسجد بنية تحية المسجد ثم يهل بعد تلك الصلاة والافضل والسنة ان يجعل احرامه دائما عقب عقيدة فريضة هذا هو السنة

138
00:45:11.750 --> 00:45:41.750
كيف؟ ما في اشكال كلام المفروض يصلي ثم يركب ويفل. هذا كلام النبي وفي الدنيا. لا لا ما في دا كلام انه يصلي ثم يركب دابته ويهل يعني يكون يكون احرامه عقب صلاة. هذا السنة. السنة يكون

139
00:45:41.750 --> 00:46:01.850
باحلاء الاحرام بيقول الاهلال يكون عقب فريضة يصلي فريضة ثم يركب دابته ويهل باهلاله  ضمير اتجاه القبلة. يا سنة يا اخوة السنة اذا ركبت داب واراد ان يهل ان يستقبل القبلة. يسوع ركعتين اذا كان

140
00:46:01.850 --> 00:46:20.450
يحافظ على سنة الوضوء يصلي سنة الوضوء ويهل المكان اللي يحافظ عليها؟ وليس هناك مسجد لا لا يصلي يلبي دون صلاة. ها؟ سنة استحباب سنة؟ سنة كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. استقبل القبلة

141
00:46:20.450 --> 00:46:40.450
وحمد الله وهلله وكبر وقال لبيك اللهم عمرة وحجا. هل لها صفة معينة يا شيخ سواء عليك التحميد والتكبير؟ لا ورد انه قال سبح الله حمدا تذكر الله عز وجل سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثم يقول لبيك اللهم حجا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك

142
00:46:40.450 --> 00:46:41.836
الامير محمد