﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين مجتمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد بجناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وعن ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه

3
00:00:40.050 --> 00:00:57.750
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:00:57.950 --> 00:01:14.300
ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بوقوع الذباب في شراب احدنا وهذا الحديث قد رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه

5
00:01:14.800 --> 00:01:26.800
وجاء راهض ابو داوود وزاد. والحديث جاء من طريق قتيب بن سعيد قال حدثنا اسماعيل تبدأ جعفر عن رتبة المسلم عن عبيد ابن حنين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

6
00:01:26.900 --> 00:01:41.300
وهو حديث صحيح حديث صحيح. والحديث له شواهد اخرى جاء من طريق النبي ذئب عن سعيد بن خالد عن ابي سلمة عن ابي هريرة عند النسائي انه قال اذا وقع الظفير احدكم فليغمس فان في احديه في احد

7
00:01:41.300 --> 00:01:59.450
وفي الاخر شفاء وجاء ايضا من طرح حديث انس بن مالك وفي اسناده ضعف وهذا الحديث حديث صحيح وقد ساقه الحافظ في كتاب المياه ليبين ان ما لا نفس له سائلة

8
00:01:59.600 --> 00:02:13.550
اذا وقع في الماء فان الماء لا ينجس وما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء بالاجماع. فقد نقل بعضهم عن الشافعي رحمه الله تعالى انه قال اذا وقعت اذا وقع الذبابة ووقع

9
00:02:13.550 --> 00:02:32.500
والحشرات في الماء وغيرت فانها تنجس. وهذا قول ضعيف. وقد انعقد الاجماع على ان ما لا نفس له سائلة انه لا ينجس الماء لاجل هذا ساق الحافظ ابن حجر هذا الحديث ساق الحافظ بن حجر هذا الحديث في هذا الباب ليبين هذا المعنى. وعلى هذا نقول

10
00:02:32.950 --> 00:02:54.300
ان الذي يقع في الماء له حالتان الحالة الاولى ان يكون له نفس سائلة ومعنى ذلك ان يكون من من ممن له دم اي اذا ذبح او قتل سال دمه. فاذا وقع في الماء ومات هذا الصنف من المخلوقات وتغير الماء به. فان الماء

11
00:02:54.300 --> 00:03:10.700
ينجس بالاجماع الا الا اذا كان هذا مما من مأكول البحر من مأكول البحر كالسمك هو السمك الحوت. لان ثم قال هو الحل هو الطهور ماؤه. الحل ميتته او يكون من الجراد

12
00:03:11.000 --> 00:03:23.650
تعمى ما عدا ذلك مما له نفس ساردة وقع في الماء ومات فيه وتغير الماء فانه ينجس بالاجماع اذا كان دون اذا تغير بالاجماع انه ينجس اما اذا كان لا نفس له سائلة

13
00:03:23.800 --> 00:03:42.300
كالبعوض والحشرات والذباب وما شابه ذلك. ولو تغير الماء فان الماء لا ينجس بالاجماع وذلك ان لها ان ان ليس له نفس سائلة والاصل ان مثل هذه مثل هذه الحشرات ان لا تغير رائحة الماء

14
00:03:42.350 --> 00:04:01.850
لان النتن التعفن يكون بسبب الدم يكون بسبب الدم وما لنا وما لا دم له لا يتعفن ولا تخرج منه رائحة كريهة وهذا مجرب وملاحظ وعلى هذا نقول اذا وقع الذباب ومات في الاناء فانه لا ينجس

15
00:04:01.900 --> 00:04:16.650
لا ينجس هذا الماء ودليل ذلك الذي اراده الحافظ قوله صلى الله عليه وسلم فليغمسه فلو كان فلو كان موت  في الاناء ينجس لما امر النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:04:16.750 --> 00:04:31.350
بغمسه كما قال وسلم بغمسه فان في غمسه اهلاك له فاهلاكه موته فلو كان نجسا او نجس الماء لما فدل هذا على ان موت الحشرات او البعوض او ما شابه ذلك

17
00:04:31.350 --> 00:04:51.700
فانه لا ينجس الماء اذا كان النفس له سائلة خص الذباب هنا الذباب هو آآ مفرد ذبان مفرد ذبان فان الذباب مفرد وجمعه وجمعه ذبان وجمع ذبان ويسمى ذبابا لماذا؟ لانه يذب عن الطعام

18
00:04:51.850 --> 00:05:11.850
يسمى ذبان لانه يذب فانت عندما يقبل عليك تذبه وتبعده عنك فسمي بذلك ذبانا فسمي بذلك ذبان لانه يذب ويدفع عن الطعام وعن الشراب وقد قال بعضهم لما لما سأل بعضهم لماذا خلق الله الذباب؟ قال اراد الله عز وجل به ان يذل ان يذل به الجبابرة

19
00:05:11.850 --> 00:05:31.350
والله سبحانه وتعالى ضرب مثلا بهذا الذباب بالاصنام التي تعبد من دون الله عز وجل وهو ان الذباب لو سلبهم شيء لم يستنقذوه منه. وذلك ان الذباب ماء ان يقع لا شيء الا ويذيبه

20
00:05:31.350 --> 00:05:51.350
الى معنى اخر او الى شيء اخر. فلا يستطيع الناس ولو اجتمعوا ان يأخذوا ما سلبه الذباب مع ضعفه وقلة حيلته وهو لا يعبر الا اربعين يوما ويموت بعد ذلك ومع ذلك لا يستطيع ان ان يستخلصوا ما اخذه الذباب فبين الله اذا ضعف الطالب والمطلوب اي هذا العابد الذي

21
00:05:51.350 --> 00:06:08.200
الذي يعبد ذلك الصنم ضعف والمعبود ايضا اضعف منه بل هو اضعف من الذباب الذي لا الذي لا الذي هو من اقل الحشرات قدرا او قدرة وقوة ومع ذلك هو اضعف الصنم من هذا الذباب

22
00:06:08.200 --> 00:06:28.100
المسألة الاخرى في قوس اذا وقع فليغمس الغمس هنا ذهب بعض العلم الى ان الغمس هنا واجب الى ان الغمس هنا واجب وهذا قول مقتضى امر النبي صلى الله عليه وسلم فليغمس قالوا هذا امر يفيد يفيد الوجوب. والجواء ذهب جماهير العلم الى ان الغمس هنا

23
00:06:28.100 --> 00:06:43.550
الى ان الغمس هنا مستحب والصحيح في هذه المسألة انه اذا اراد ان يشرب هذا الماء اذا اراد ان يشرب هذا الماء فان غمسه واجب فان غمسه واجب اما اذا لم يرد شرب هذا الماء

24
00:06:43.550 --> 00:07:08.000
وانما اراد اراقته فنقول لا يجب ولكنه يستحب. وذلك ان الذباب اذا وقع في الماء اتكأ بجناحه الذي فيه الداء فاذا غمسه اختلط الدواء بالداء فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. فاذا وقع اتكأ بجناح الذي في الداء حتى لا يدخل الدواء مع الداء فيهلك

25
00:07:08.000 --> 00:07:28.000
لكنه يعلم انه اذا زال هذا الدواء كانه يهلك. ففطرة انه يتقي بداء بالداء بجناح الذي فيه الداء. عن الجان الذي به الدواء. فاذا غمس الذباب دفع الدواء الداء. دفع الدواء الداء. وعلى هذا نقول اذا اردت ان تشرب كأسا فيه ماء او اناء فيه ما وقع في ذباب

26
00:07:28.000 --> 00:07:48.000
فلا فيجب عليك اذا وقع الذباب ان تغمس الذباب في الماء ثم تشرب هذا الماء لان في ترك غمسه الحاق الضرر بالشارب الحاق الظابط شارب والحاق الظرب الشاب لا يجوز لا يجوز المسلم ان يضر نفسه بداء او بمرض او ان يشرب سما

27
00:07:48.000 --> 00:08:01.750
نقول لا يجوز له ذلك فترك الذباب دون غمس هو ابقاء الداء في الماء الذي يستخدمه الشارب او يستعمله الشارب فلا يجده ذلك اما اذا كان كما ذكرت اراد ان يريقه

28
00:08:01.750 --> 00:08:17.950
فان الغم سيكون عندئذ يكون مستحب ولا يكون ولا يكون واجب عل هذا الحديث تكلم في بعض المعتزلة من العقلانيين في هذه الازمنة وقالوا ان هذا الحديث حديث منكر وان العقول تأباه وان النفوس لا

29
00:08:17.950 --> 00:08:31.250
وذكروا شبها باطلة وقد ذكر اول من ذكر ذاك برية في رد هذا الحديث وقد رد عليه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى واجاد في رده وفند شبهه. اولا نقول هذا الحديث

30
00:08:31.250 --> 00:08:50.850
صحيح وقد اخرجه البخاري في صحيحه اخرجه البخاري صحيحه وقد جاء ايضا من طريق ابي سعد الخدري عند النسائي باسناد لا بأس به وله طريق اخر عند رضي الله تعالى عنه. ولو لم يأتي الا من طريق ابي هريرة فالصحابة كلهم عدول اخبارهم اذا اثبتوا النبي صلى الله عليه وسلم. فانها تؤخذ

31
00:08:50.850 --> 00:09:10.850
على ان اخبار صدق وحق وليس بالصحاب هو كذاب او من ترد روايته بل كل باجماع اهل العلم انهم عدول زكاهم الله فيه وقبل روايتهم اهل العلم اجمعين. فاخبر هريرة بهذا الحديث نقول هو حديث صحيح وليس فيما يطعن فيه او يعل به. واما انه يخالف الذوق

32
00:09:10.850 --> 00:09:30.850
يخالف العقل فهذا من ضعف ذلك العقل لا من ضعف النص. فان العقول العقول السليمة والعقول الصريحة لا تخالفوا هذا النص بل تؤمن ان هذا الخبر وحي من الله عز وجل. حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذا طب ولم يكن ذا معرفة بهذه

33
00:09:30.850 --> 00:09:47.350
الاشياء وانما عرف ذلك من طريق وحي ربه سبحانه وتعالى اليه. والا من اطلع لا حتى حتى اهل الطب عند العرب لا يمكن يعرفوا ان هذا الذباب في احد جناحيه دواء في الاخر دواء. وانما اطلع على ذلك بعد

34
00:09:47.750 --> 00:10:07.750
ازمنة طويلة علموا ان في ان في احد جناحي الذباب احد في احدهم بكتيريا في الاخر ما يدفع تلك البكتيريا فهذا من ادلة من ادلة بعث من ادلة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلالة نبوته من دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث لا يرد بل هذا الحديث يعظم

35
00:10:07.750 --> 00:10:22.300
ويستدل به على ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ رسول من الله عز وجل ونبي ارسله ربنا سبحانه وتعالى حيث اخبر بمثل هذا لمثل هذا الامر الذي لا يعلمه الا من

36
00:10:22.550 --> 00:10:42.550
صبر حال الذباب ومن نظر في جناحيه وكبر هذا الجناح حتى يبلغ الى ما فيه من آآ ما فيه من بكتيريا وما فيه من طفيليات ومع ذلك اخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وقال ان في احد جناحيه داوى في الاخر دواء وانه يتقي بجناح الذي فيه الداء. فهذا الحديث يكون

37
00:10:42.550 --> 00:11:02.550
دلالة من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقوم برده بل العقل الصريح العقل السليم يقبل هذا الخبر اولا لصحته وانه آآ من الاحياء التي اخرجها البخاري والبخاري قد اجمع اهل العلم على صحة احاديثه الا بعض من انتقد عليه ولم ينتقد هذا الحديث عن البخاري فاصبح في محل الاجماع الذي

38
00:11:02.550 --> 00:11:16.200
العلمي على قبوله. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء ليس بذلك ما يخالف العقل بل فيه بل فيه ان الداء يدفع بالدواء ان الداء يدفع ان الداء يدفع بالدواء

39
00:11:16.200 --> 00:11:36.200
ودل وسلم على طريقة دفعه فقال يغمس في الاناء يغمس في الاناء فافادنا ان هذا الذباب في احد جناحاه وانه يدفع هذا ده بغمسه في الماء. وجاء في احد جاء ذكر هنا انه جاء من طريق عند ابي داوود من حديث محمد ابن عجلان عن سعيد المقبل عن ابي هريرة انه قال

40
00:11:36.200 --> 00:11:53.750
فانه يتقي باحد جناحيه الدعوة وهذا الاسناد فيه محمد بن عجلان وهو لا بأس به خاصة ان الحديث لو جاء من طريق اخر ومخرجه مخرج مخرجه مخرجا اخر مخرجا اخر حيث ان حديث البخاري جاء من طريق عتبة عن عبيد ابن حنين ابي هريرة وحديث

41
00:11:54.250 --> 00:12:14.250
وحديث ابن ابي داوود جاء من طريق محمد بن عجلان عن سيد المقبوري عن ابي هريرة فهذا اسناد اخر فنقول هذا الحدث زيادة زيادة مقبولة وزيادة آآ ليست بشاذة جاءت من طريق اخر فسعيد المقبل حفظ ما لم يحفظه عبيد ابن حنين. وجاء هذا المعنى ايضا في حديث ابي سعد الخدري عند النسائي فنقول ان غمس

42
00:12:14.250 --> 00:12:34.200
غمس الذباب يجب عند ارادة شرب هذا الماء. اما من لم يرد شربه فلا يلزمه ذلك بل بل يستحب. اما اذا كان طعاما فاذا طعاما فانه يرمى دون ان يمس لانه لا يختلط الداء بالدواء لا يختلط الداء بالدواء وانما هذا خاص بالشراب فان كان

43
00:12:34.850 --> 00:12:49.200
فان كان آآ هذا السائل الماء او الطعام سائلا فانا نقول ايضا بغمسه حتى يدفع الدواء الداء. ذكر بعد ذلك هذا ما يتعلق بحديث ابو هريرة وحديث صحيح. قال بعد ذلك

44
00:12:50.200 --> 00:13:03.350
وعن ابن عمر رضي الله عن ابي الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. هذا الحديث رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم

45
00:13:03.400 --> 00:13:21.150
عن عطاء بن يسار عن ابي واقد الليثي وهذا الاسناد وقع فيه اختلاف على زيد على زين نسلم. فرواه هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلم عن ابن عمر ورواه بلال عن زيد ابن آسر عن طه ابن يسار عن آآ عن طه بن يسار مرسلان

46
00:13:21.200 --> 00:13:38.350
ورواه غيره موقوفا وقد رجح البخاري انه محفوظ وقد تابع اه عبدالوهاب بن دينار تابعه عبدالله بن جعفر المديني تابعه فروى عن زيد بن اسفي عن عطاء بن يساعد الليثي وقد ذكر الترمذي في

47
00:13:38.350 --> 00:13:58.350
البخاري انه قال هذا الحديث محفوظ فكأنه قبل واما الدار قطني فرجح في هذا الحديث الارسال وقال يا بلال عن زيد ابن اسم عطاء بن يسار سلام وهذا الحديث اما انه آآ كما قال البخاري ان المحفوظ فيه ظعف واما كما قال الدار قدوة وارجح ان فلان بلال اوثق اوثق لعبدالله وجاء المديني

48
00:13:58.350 --> 00:14:11.000
واوثق ايضا من منة عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار فعبدالرحمن بن ضعيف وعبدالله بن نجاح المدينة ايضا وادي على المدينة ضعيف. فالحديث من جهة عبدالله بن جعفر من جهة عبد

49
00:14:11.000 --> 00:14:27.700
دينار اه عبد الهادي بن زيد اسلم هو ايضا اه ضعيف. اه فالحديث المحفوظ فيه انه انه مرسل عن عطاء ابن سأله به رحمه الله تعالى وهذا الحديث هذا الحديث يدل على ان ما قطع الميتة

50
00:14:27.800 --> 00:14:44.650
فهو ميت فهو في حكم الميتة وهذا الحي ساقه ابن حجر رحمه الله تعالى يبين حكم الاعضاء التي تؤخذ من الحي وهل تبقى على طهارتها؟ او تسلب وتكون حكمها حكم الميتة؟ بالاجماع

51
00:14:44.950 --> 00:15:06.300
اولا لابد ان نبين ان ان الميتة ميتتان ميتة طاهرة وهي الحوت والجراد. الحوت والجراد. فهذه طاهرة بالاجماع وميتة نجسة بالاجماع وهي ما عدا هاتين الميتين ما عدا ميتة البحر وما عدا الجراد. هذا اولا اذا عرفنا ان الميت

52
00:15:06.300 --> 00:15:24.350
نجسة بالاجماع فان فان الذي يفصع الميت له حالتان ما يفصل وهو متصل يعني ما يكون له حكم الاتصال وما يكون في حكم المنفصل ما ينفص عن الميتة ما هو ما يأخذ حكم المنفصل وما يأخذ حكم المتصل

53
00:15:24.400 --> 00:15:47.950
فاما ما اخذ حكم المنفصل كالشعر والصوف وما شابه ذلك والقرن وما شابه ذلك فهذا طاهر بالاجماع فالصوف فالصوف والشعر ولو ابيد من الميتة فانه في حكم الطاهر. اما الذي او نقول بالتوبة بعبارة اسلم. نقول الذي ينفصل عن الميت له حالتان

54
00:15:48.550 --> 00:16:06.750
ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة. اما الذي لا تحل الحياة كالشعر والصوف والقرن وعلى خلاف في الانفحة وعلى خلاف في العظام على قيم العلم فاذا قلنا انها لا تحل الحياة فانها لا تنجس الماء اذا وقعت فيه ولو فصلت

55
00:16:06.850 --> 00:16:26.850
ولو ابيت من حي اما الذي تحله الحياة فبالاجماع بالاجماع انه اذا ابين من حي انه ينجس فلو قطعت الية شاة وهي حية فانها تكون في حكم الميتة ولو قطع سنانا جمل

56
00:16:26.900 --> 00:16:51.250
فانه يكون في حكم الميتة وهذا محل اجماع استثنى العلم من ذلك استثنى العلم من ذلك ما الصيد الذي يند والذي لا يمكن صيده الا بطرده فيظرب فتقطع يده ثم يدرك فيقتل. ثم ثم يقطر ثم يدرك يقتل او ينحر او يذبح

57
00:16:51.250 --> 00:17:07.350
ويصاد فقالوا ان حكم ما ابين منه حكم زكاته والنبي صلى الله عليه وسلم في اه في قصة ذلك الجلدي الذي اه ان لان الهوى من كوابط الوحش فلما هرب حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عن البخاري او حديث

58
00:17:07.350 --> 00:17:31.100
رضي الله تعالى عنه في ذلك الجلدي الذي آآ هرب منهم فلحقه الصحابة فلحقه فضربه في جنبه فقتله او قطعت له رجل فقاس النهاية فاذا فمن ند منها فاصنع به هكذا ولا يلزم عندئذ تذكيته وذبحه الا اذا قدر عليه فيقول

59
00:17:31.100 --> 00:17:54.950
الصيد الذي يطرد ويطرد حتى في ظرب فيظرب فتنقطع رجله او تنقطع يده فان يده في حكم ايش؟ في حكم الظاهرة اذا ادركنا اذا ادركنا المصيدة وقتل وذبحناه اما اذا لم ندرك اسم نصيب وبقيت يده او رجله مقطوعة فانها في حكم في حكم بيته. اذا هذا

60
00:17:55.050 --> 00:18:10.700
ما يبان من الماء الحي تعال يا هذا نقول كل ما من الحي فهو فهو ميت الا ما استثناه من ما هو طاهر حال موته. وصورة المسألة الذي لجأ ساقها المؤلف لو ان ما ان وقع فيه

61
00:18:10.750 --> 00:18:32.300
وقع فيه الية ميتة اي الية حية قطعت ووقعت فيه او وقعت في رجله شاة قطعت وقعت فيه وغيرت الماء نقول هذا الماء نجس. هذا الماء نجس لكن لو وقع لو صدنا رصيدا وانقطعت رجله وقعت فيه ثم ادركنا الصيد او ذبحناه نقول هذا الماء طاهر لانه وقع فيه شيء طاهر

62
00:18:32.300 --> 00:18:48.350
لو قطعنا سمك ورميناه في ماء يقول طه بان اصل السمكة ميتتها طاهرة. فلا فرق بين كونها حية وكونها ميتة. اذا هذا الحديث يدل على ان ما قطع من الحي فان حكمه

63
00:18:48.450 --> 00:19:06.850
ثقل ميتته ما قطع من الحي فحكم حكم ميتة. فان كانت ميتته طاهرة ما قطع من يكون طاهر. ان كان ميتته نجسة ما قطع منه يكون نجس يستثني مما مما يستثنيه العلم ايضا يستثنيون ايضا شيئا اخر وهو ما يسمى بالمسك

64
00:19:07.050 --> 00:19:31.000
فان المسك هو عبارة عن دم ينفصل عن الغزال ويؤخذ منها وهي حية كتلة دم تتجمد ثم تنقلب ثم ثم تنفصل من هذه الغزال فيصبح مسكا وبالاجماع ان المسك طاهر انه طاهر وللتطيب به فهذا ما استثنوا ان استثنوا المسك هذا محل اجماع استثنوا

65
00:19:31.400 --> 00:19:48.100
ما قطع من الحي الى الصيد ثم ادرك فصيد فانه في حكم في حكم ذاك الصيد نكون طاهرا. واستثنوا ايضا ما استثنوا ايضا ما كان ما كانت ميتته طاهرة اذا فاش يستثير الميتات التي فهو يجس

66
00:19:48.650 --> 00:20:05.850
ما ما ميتته طاهرة ما المسك خاصة ما ابين من حي بصيده ثم ادرك فذبح بعد ذلك. اذا هذا ما يتعلق بهذا الحديث وبهذا الباب. ونكون ختمنا باب المياه وننتقي بعد ذلك باذن الله

67
00:20:05.850 --> 00:20:27.000
شباب الانية والله تعالى اعلم قوله هل يؤخذ من جواز قتل الذبابة؟ ما في حرج نقول ما في الذباب مؤذي يقتل ما الذي مؤذي؟ الذباء المؤذي الذباب يقتل في احد يترك الذباب نؤذي الذباب. الذباب مؤذي

68
00:20:27.150 --> 00:20:47.150
بالنسبة الجراد يصح فيه شيء انه من نفرة الحوت لا كل ما ورد في هذا الباب فهو ضعيف والجراد من صيد البر لا لصيد البحر. الجراد من صيد البر لا من صيد البحر. وكل ما ورد انه نفرة حوت او انه من صيد البحر فهو

69
00:20:47.150 --> 00:21:03.500
باطل ما في شيء صحيح وليس في الجراد ثبت انه اكله في سبع غزوات واما انه صوم دعا عليه ولعنه وما شابه ذلك فهذا باطل واكرر الموضوع. وان اول الامم تهلك

70
00:21:04.050 --> 00:21:11.037
او اخنو تهلك ايضا ليس بصحيح الله اكبر