﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لنا وللسامعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه باب في وقت الاحرام. حدثنا محمد بن منصور

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
قال حدثنا يعقوب يعني ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني قصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد عن سعيد بن جبير قال قلت لعبدالله بن عباس يا ابا العباس عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
هلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اوجب. فقال اني لا اعلم الناس بذلك. انها انما كانت من رسول الله صلى الله الله عليه وسلم حجة واحدة. فمن هنا كاختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا. فلما

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
صلى في مسجدي بذي الحليفة ركعتين اوجب في مجلسه فهل بالحج حين فرغ من ركعتيه؟ فسمع ذلك منه اقوا فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته اهل وادرك ذلك منه اقوام وذلك ان الناس

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
انما كانوا يأتون ارسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل. فقالوا انما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيت

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
وادرك ذلك منه اقوام فقالوا انما اهل حين علا على شرف البيداء. ويل الله لقد اوجب في صلى وهل حين استقلت به ناقة؟ وهل حين علا على شرف البيداء؟ قال سعيد فمن اخذ بقول

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
عباس اهل في مصلاه اذا فرغ من ركعتين. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى ابن عقبة عن سالم بن عبدالله عن ابيه انه قال فداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري يعني عبيد ابن جريجة انه قال لعبدالله بن عمر يا ابا عبدالرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحاب

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
يصنعها؟ قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين. ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة. ورأيتك اذا كنت بمكة هل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهل انت حتى

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
كان يوم التروية فقال عبد الله بن عمر اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا اليمانيين واما النعال السبطية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. ويتوضأ فيها

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
فانا احب ان البسها واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها واما الاهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
محمد بن بكر قال حدثنا من جريج عن محمد بن المنكدر عن انس رضي الله عنه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر مدينة اربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بذي الحليفة حتى اصبح فلما ركب راحلته

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
اهل قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا اشعث عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ركب راحلته فلما علا على حبل البيداء اهل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جرير

14
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
قال حدثنا ابي قال سمعت محمد ابن اسحاق يحدث عن ابي الزناد عن عائشة بنت سعد بن ابي وقاص انها قالت قال سعد بن ابي كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ طريق الفرع اهلا اذا استقلت به راحلته. فاذا اخذ طريق احد

15
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
هلا اذا اشرف على حبل البيداء باب الاشتراط في الحج. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عباد ابن العوام عن هلال ابن خباب ابن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب اتت رسول الله صلى الله عليه

16
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
وسلم فقالت يا رسول الله اني اريد الحج اشترط. قال نعم. قالت فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث حبستني. باب في افراد الحج. نعم الحمد لله

17
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب في وقت الاحرام. قال حدثنا محمد منصور يعقوب الدورة فحدث ابي او ياخذ ابراهيم من سعد. قال حدثني ابي عن ابن اسحاق رحمان الجزري عن سعيد الجبير قال قلت

18
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
عبد الله بن عباس يا ابا العباس عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اوجب فقال اني لاعلم الناس اني لاعلم الناس بذلك. ان انما كانت من الرسول وسلم حجة واحدة. من هناك اختلفوا

19
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه اوجب في مجلسه. فاهل بالحج حين فرغ ركعتيه فسمع ذلك منه اقوام فحفظته. ثم ركب لما استقلت به ناقته اهل. وادرك ذلك منه اقوام

20
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
وذلك للناس النمرة كانوا يأتون ارسالا فسمعوا حين استقلت به ناقته يهل. فقالوا انما اهله حين استقلت به ناقته ثم مضى وسلم فلما علا يشار البيداء هل وادرك ذلك منه اقوام؟ فقالوا انما هل حين على على شرف البيداء

21
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
وايم الله لقد اوجى في مصلاه وهل حين استقلت به ناقته واهل حين عاد على شرف بيداء قال سعيد فمن اخذ بقوم ابن عباس اهلنا في اذا فرغ من ركعتيه. اولا هذا الحديث يدل على مسألة وهي متى متى يحرم؟ ان

22
00:07:10.000 --> 00:07:40.000
اما مكان الاحرام اما مكان الاحرام فمكانه من مواقيته المواقيت المكانية وهي اربعة مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ذو الحجة ورابغ ويلملم وقرن المنازل. هذه المواقيت المكانية لمن كان لمن كان وراء

23
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
اه ام ان كان دونها فمحله حيث انشأ. واما ما تعلق بوقت الاحلال ومتى يهل من هذه الامكنة فقد وقع في خلاف بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في

24
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى اهل؟ منهم من يرى انه اهل حين ركب دابته ومنهم من يرى انه اهل استوت علت به ناقته البيداء وهي الارض المتسعة من الارض. ومنهم من يرى انه اهل

25
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
مصلاه في مصلاه. ولا شك ان هذا الحديث لو صح لكان فيصل في الباب. ولا اجتمعت به الاقوال فالاحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اهل على اهل عندما استوت به ناقته عندما ركب ناقته اهم

26
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
والحاجات الاخرى ان وهل عندما علت ناقته البيداء؟ فهما حديثان صحيح ان احدهما انه اهل عندما ركب ناقته والاخر اهل عندما على على البيداء. واما ابن عباس يرى انه اهل في مصلاه. اي بعد صلاته

27
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
وقد يستدل بمثل هذا بحديث عمر بن الخطاب الذي في الصحيحين انه اتاه فقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل ركعتين يقول اللهم لبيك عمرة وحج قد يستدل بهذا على انه اهل ايضا عقب صلاته. لكن الصحيح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:20.000 --> 00:09:50.000
لما ركب دابته لما ركب دابته اهل صلى الله عليه وسلم فلما علا على البيداء اهل مرة ورفع صوته فسمعه اخرون. فعلى هذا يقابل السنة بالاهلال متى يلبي الناس النسك السنة ان يلبي اذا ركب دابته. اذا ركب دابته. ولا يجوز ان يؤخر اهلاله حتى يتجاوز

29
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
لا يجوز ان يؤخر اهلاله حتى يتجاوز المواقيت. فلا بد ان يهل من الميقات. لكن السنة والافضل ان ليكون اهلاله بعد ركوبه دابته للانطلاق فيهل عند ركوب الدابة والسنة عند الاهلال ان يستقبل القبلة

30
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
يحمد الله ويكبره ويهلله ثم يقول لبيك اللهم عمرة ان تريد عمرة او لبيك اللهم حجة او لبيك اللهم عمرة وحجا. هذا هو الاهلال وهو الاعلان بنوع النسك الذي يريده. ثم بعد ذلك يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا

31
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اذا قوله باب في وقت الاحرام اي متى يدخل في متى يدخل النسك وفيه ان الدخول النسك يكون بالنية ويكون ايضا؟ باللفظ ولا شك ان انه لو نوى

32
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
فعلى الصحيح صح احرامه خلافا لمن قال انه انه ترك واجب ولا بد مع النية ان يتلفظ الصحيح ان التلفظ سنة فبمجرد نيتي بالدخول يدخل. اما ما يتعلق اما لو تلفظ دون نية

33
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
يقول اذا كان اذا كان يعقل ما يقول فتلفظه يعني نيته يعني نيته اذا كان لبيك اللهم عمرة وان لم يكن وان لم يكن لم يكن ناويا ذلك نقول التلفظ يدل على النية التلفظ يدل على النية

34
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
المتلفظ الا ان يكون مكرها الا ان يكون مكرها فالاكراه له حكمه. اما اذا كان قاصدا للفظه وقال لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا وان قال غير ناوي لقد تلفظوا تلفظك بهذا النسك يدخلك فيه. يدخلك فيه فاذا

35
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
التلفظ يدخل بالنسك والنية ايضا تدخل يعني اذا تلفظ دون ينوي دخل وان نوى دون ان يتلفظ دخل في النسك والسنة هو ان ان يجمع بين النية والتلفظ. هذا الحديث على حديث ضعيف وفيه قصي بن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف. حيث تفرد

36
00:12:10.000 --> 00:12:40.000
هذا تفرد في هذا اللفظ تفرد بهذا الحديث ولم يتابع ثم قال حدثنا القعلي هنا قال بثت الصلاة صلاة الركعتين هذه النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه صلى للاحرام ركعتين ولكنه ثبت انه احبب عقب صلاة

37
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
ثبت انه احرم عقب صلاة على خلاف بين اهل العلم اي صلاة احرم عقبها هل هي الظهر او الفجر؟ ممن يرى انه احرى بعقب الظهر من يرى انه احرم عقب صلاة الصبح. وعلى هذا يقال السنة في الاحرام ان يكون العقيدة فريضة. ان يكون عقب فريضة

38
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
وان كان في وقت غير فريضة ودخل المسجد فيصلي ركعتين ويحرم عقبها يحرم عقب تحية المسجد ان كان من عادته الوضوء فالسنة ان يحرم ايضا بعد ركعتي الوضوء. وان صلى ركعتي الاحرام فقد قال فيها جمع

39
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
قبل السنة ان يصلي ركعتين الاحرام لكن كما ذكرت ليس عليها دليل صريح او صحيح يدل على ذلك الادلة الصحيحة غير صريحة فيها والا ما فيها انه احرم عقب فريضة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعني عن مالك عن موسى ابن عقبة عن سالم عن ابيه

40
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
انه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون عليه وسلم فيها ما اهلنا رسول الله الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة وهذا يدل على ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى ان النبي صلى الله احرم عند المسجد ويحمل كما ركب دابته

41
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
احواء قبل رواه جابر رضي الله تعالى عنه وغيره يدل انه احرم عقب ذلك بعد ابتداء ابتدأ الاحرام بعد ركوبه وكرر الاحرام بعد علوه البيداء. قال بعد ذلك حدثنا حديث ابن مالك هذا في الصحيحين

42
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
في البخاري ومسلم. قال حدثنا القائل ابن مالك عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابي عن عبيد ابن جريج انه قال عبد الله ابن عمر يا عبدالرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها. قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من اركان الله

43
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
اليمانيين اي ركن الركن الاسود والركن اليماني. فهو يثبت انه كان يمس الركنين جميعا. وما السهم المعنى انه يضع يديه عليهما يضع اليدين عليهما. ورأيتك تلبس النعال السبتية. الاول سنة ولبس النعال

44
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
عادة الا ان ابن عمر كان يحب التأسيسلم في كل شيء. والنعال السبتية نعال تسمى اقرب ما يشبه بها الان ما يسمى في هذه الدعاية التي ليس فيها جلد انما اللي هي من جلد وليس فيها شعر. تكون من جلد مثل ما يسمى الان بنعال حساوية وما شابه ذلك. هذي النعاج

45
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
تسمى نعال سبتية التي هي من جلد وقد ازيل الشعر الذي كان عليها. ولبس الدعاية السبتية ليس ليس بسنة وانما هو من العادات التي يعتادها اهل كل زمان. ورأيتك تصبغ بالصفرة وهذا محل اشكال. وهي تصبر

46
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
والسفرة هذا محل اشكال. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له شيء يصبغه الا عدد يسير كان ابن جالس يقول ان شئت ان اعدها اعددتها من قلتها وكانت في انفقته وشيء من لحيته صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يحمل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ

47
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
مثلا بالعصفر مثلا يضع على لحيته شيء من العصفر او الورس مع ان هذا يعني اه ليس لا يجوز للمحرم عندها نوع من انواع الطيب لكن في غير الاحرام يجوز. والنبي صلى الله نهى عن التزعفر نهى عن التزعفر فيحمل النهي عن التزعفر يكون في الثياب. يعني

48
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
ثياب يدعى بالتزعفر فيها للرجل لان هذا من طيب النساء. وعلى هذا يقال ان هناك فرق بين الشعر وبين الثياب فالثياب ينهى عن التزعفر وصبغها بالخلوق. العصفر او العصفر الذي ينهى عنه لان من الخلوق الذي نهي عنه

49
00:16:40.000 --> 00:16:50.000
لكن في اللحية وفي الشعر لا بأس بذلك لا بأس بذلك لان هذا حتى نرجع الى الاحاديث كيف النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر

50
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
ثياب يعني قد خلقت بعسر واشياء قال ان من ثياب الكفار عليها حمرة اي عصفر. وحديث عن التزعفر ثم يقول كان يصلب السفرة يقول هذا يتعلق باللحى بالشعر ولا يتعلق بالثياب. والشيء من ناحية قوله قوله ورأيتك اذا كنت

51
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
اذا هناك فائدة وقيد اذا كنت في مكة اذا كنت بمكة وليس المعنى انه يدخل بلا احرام مكة ليس معنى ذلك وانما معنى انه اذا اذا دخل مكة واحرم متمتعا مثلا في شوال متى يحرم بالحج؟ يحرم

52
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
في اليوم الثابت. وهذا يدل على ان هناك من كان يخالفه ويحرم متى؟ اولا. مع اول ايام الحج. مجرد ان يدخل الحج يلبي بالحج مباشرة. هذا عامة. هذا ما الناس في عهد ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكان ابن عمر يتبع السنة والناس كانوا على اجتهاده اذا دخل الحج شهر الحج فانهم يحرمون من باب

53
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
ان يبقى مدة طويلة في عبودية الله عز وجل متلبسا بهذا اللباس. قال رأيتك اذا كنت مكة هل الناس اذا رأوا الهلال ولم الا انت حتى كان يوم التروية مع ان هذا اشكال ايضا اخر. والاشكال؟ ها؟ تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم ما حج الا حجة

54
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
واحدة ولم يهل الا اهلال واحدا. واضح؟ هذا محل اشكال. فهنا يقول ولم تهل انت حتى كارم التروية هنا نزل نزل اقرار النبي وامر النبي بمنزلة فعله. فالنبي امر اصحابه ان يهلوا متى؟ اليوم الثامن

55
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
فانزل امره بمنزلة فعله ويقال قال اما الاركان فاني باسم اليمانيين واما النعال يلبسوا النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. ايضا دليل على انه يجوز التوضأ بالنعال وقد ثبت عن عينه كان يتوظأ في نعليه. فانا

56
00:18:50.000 --> 00:19:12.000
احب ان البسها تأسيا كان يحب ان البسها واما الصفرة يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها واما الاهلال فلو انسان يهل حتى تنبعث به راحلته هذا محل الاشكال حتى تنبعث به راحلته. هنا ما قال التروية. ايوه قال التروية هنا

57
00:19:12.000 --> 00:19:32.000
الاشكال ايضا يعني هنا آآ يعني عندما ذكر انه يهل يهل في اليوم الثامن لم يقل الرسول فعل ذلك عندما قال رأيته من حين تتبعت به راحلته وامر اصحابه صلى الله عليه وسلم ان يحلوا الحل كله متى مر من

58
00:19:32.000 --> 00:19:52.000
في اليوم الثامن. فعلى هذا يقول ابن عمر اخذ بفعل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي انه امر اصحابه ان يحلوا احلال كاملة ولم يأمرهم ان يهلوا الا في اليوم الثامن قبل قبل الزواج قبل الزوال ففعل ابن عمر فعل اصحاب

59
00:19:52.000 --> 00:20:12.000
هذه وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يره الا عندما انبعثت به راحلته لم يراه في اول الحج ان من هل حين انبعث راحلته النبي كان كان قارنا الى الحديث آآ حديث البخاري ومسلم حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا

60
00:20:12.000 --> 00:20:32.000
قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر المدينة اربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات حذيفة حتى اصبح لما ركب راحلته واستوت به اهل. هذا قول انس. سيدنا ابن عمر وانس يتفقان عليه شيء على انه اهل بعد ما ركب راحلة

61
00:20:32.000 --> 00:20:52.000
وبحيث النفس انه صلى انه صلى الصبح صلى الصبح في المدينة في ذي الحليفة واهل بعدها اذا صلاة الصبح هي التي اهلنا بعدها النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا ان ان الانسان اذا فارق بنيان البلد وان كان قريبا منها فانه يترخص برخص السفر

62
00:20:52.000 --> 00:21:12.000
النبي بات وصلى العصر ركعتين وصلى العشاء ركعتين آآ وهو وهو في وهو في ذي الحليفة وبين ذي الحليفة وبين المدينة ما يقارب اميال محدودة. فلا يشترط لا يشترط ليقصر او او

63
00:21:12.000 --> 00:21:33.550
السفر ان يسير مساء ثمانين كيلو او اربعة برد. بمجرد ان يقصد ما يزيد على اربعة برد فان له يترخص في رخصة السفر ولو كان بينه وبين بيته اقل من عشرة كيلوات اذا خرج خارج البنيان. ثم روى بالطريق احمد الحسن انس

64
00:21:33.550 --> 00:22:03.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما على جبل بيداء اهل هذا حديث اخر وفيه ان وهل على جبل البيداء؟ هذا الحديث يعارض الذي قبله. وايضا فيه انه صلى الظهر هناك الصبح هنا الظهر. ولا شك

65
00:22:03.550 --> 00:22:33.550
ان حديث محمد منكدر وميسرة وغيره اصح من حديث الحسن عن انس واشعث هنا هو ابن عبدالملك الحمراني هو لا بأس به من رجال مسلم اسمه رجال البخاري. والحديث جاء عند عند البخاري

66
00:22:33.550 --> 00:22:53.550
من حديث ابن الجحث المنكد على انس الذي قبله واما حديث الحسن هذا فلم يخرجه احد من اصحاب الصحيح. انما اخرجه اخرجه البخاري وليس فيه انه صلى الظهر وليس فيه ظلهن على البيداء. جاء بحديثه

67
00:22:53.550 --> 00:23:13.550
ايضا عن ابي قلابة عن بس رواه حبل كذب رواه ابن الميسرة ورواه ابو قلابة عن انس انه يروح المدينة يقول صلى الظهر اربعة والعصر ركعتين ثم بات به حتى اصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر

68
00:23:13.550 --> 00:23:33.550
ثم هل بحج وعمرة واهل الناس بهما؟ فلما قدمنا امر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية. اهلوا بالحج اذا القول هنا في حديث ابي قلابة عنس انه نام في حتى اصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء. حمد

69
00:23:33.550 --> 00:23:53.550
الله وسبح وكبر ثم اهل بحج. انس يقول هنا انه لما وفي حديث محمد قال لما ركب راحلته واستوت به اهل يحمل استوت به على ان ركبها فلما سارت به وبدأ وعلى البيداء ماذا فعل

70
00:23:53.550 --> 00:24:13.550
قبل القبلة وحمد الله وكبره وهلله. فيقول جبر الحديث في هذا انه لما استوى ركب دبته توجه به الى جهة القبلة ثم استقبل القبلة وفعل هذا. اما حديث الحسن بمعنى حديث

71
00:24:13.550 --> 00:24:33.550
البارح حديث حسن ماذا يقول؟ بعد الظهر اذا الاشكال في مسألة الظهر والعصر الفجر والنوم بين الفرق بين الظهر الفجر. وهي قال استوت به راحلته قائمة. ابن عمر يرى انه اهل حينما استوت به

72
00:24:33.550 --> 00:24:53.550
قائمة وانس يقول مثله الا انهم يقول يدخل زيادة كما استوت على البيداء ويقول جابر ايضا انه لما استوت على البيداء اهل ذكر ايضا الدارمي بنفس حديث حسن وفيه ان احرم واهل في

73
00:24:53.550 --> 00:25:13.550
الصلاة هذا حديث اشعث الحسن وليس فيه الظهر. وجاء عند احمد ايظا من حديث اشعب عن الحسن لسه انه قال صلي الضوء ثم ركب راحبا ما على الجبل بيداء اهل. هذا حديث احمد وابي داوود بمعنى واحد

74
00:25:13.550 --> 00:25:33.550
عند النساء ايضا وفي زيادة واهلنا بالحج والعمرة حين صلى الظهر لكن يبقى عند رواية الاشعث الاديب الصحي لاصح وليس فيه زيادة وليس بزيادة الظهر انما فيه فقط انه احرم عقب

75
00:25:33.550 --> 00:25:53.550
فعقب صلاته والصحيح لو صلى الفجر واحرم النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى من طريق محمد بشار رضي الله عن ابن وهب عن عائشة بنت سعد قالت قال سعد رضي الله تعالى عنه كان اذا اخذ طريق الفرع او طريق

76
00:25:53.550 --> 00:26:13.550
هلا اذا استقلت به راحلته فدخل طريق احد اهل اذا اشرق على جبل البيداء. اذا هناك طريقان طريق وطريق جبل البيداء. اذا كان اخذ طريق الفرع هل له اذا استقلت به راحلته؟ واذا اخذ طريق احد فهل اذا استوت

77
00:26:13.550 --> 00:26:43.550
الحديث ضعيف لا يصح بهذا اللفظ تفرد ابو اسحاق بهذا اللفظ وفيه نكارة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا حجة واحدة. فهذا من نكارة محمد ابن اسحاق وايضا

78
00:26:43.550 --> 00:27:13.550
يحمل له لم يأخذه عن ثقة لان قول يحدث ليس بمعنى انه صرح بالتحديث وانما هو بصيغة العنعنة فحديث هذا فيه نكارة. قد فرض به ابو داوود اول بزار البيهق والبيهقي والحاكم ايضا. لكن كما ذكرت علته تفرد بن اسحاق بهذا الخبر

79
00:27:13.550 --> 00:27:27.618
وتفريقه في انه يفرق بين ذهب مع البيداء وبين اذا ذهب مع احد او مع الفرع. بعظ الاشتراط للحج وقفت على هذا يقف عليه والله تعالى اعلم واحكم وصلى نبينا محمد