﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
باستنجاء بالماء. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النظر. قال اخبرنا شعبة عن عطاء ابن ابي ميمونة. قال سمعت انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء احمل انا اذا دخل الخلاء احمل انا وغلام معي نحوي

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
اداوة مما فيستنجي بالماء. اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن عن معاذة عن عائشة انها قالت مرن ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحييهم منه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
النهي عن الاستنجاء باليمين. اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس في اناءه واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
بيمينه ولا يتمسح بيمينه. اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن يحيى بن ابي كثير عن ابن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء وان يمس ذكره بيمينه وان يستطيب بيمينه

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
اخبارنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ له عن عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن ابن يزيد عن سلمان قال قال المشركون انا لنرى صاحبكم يعلمكم القراءة قال اجل نهانا ان يستنجي احدنا بيمينه

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
وان يستقبل القبلة وقال لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار. باب دلك اليد بالارض بعد الاستنجاء. اخبرنا محمد بن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم ابن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توظأ

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
فلما استنجد دلك يده بالارض اخبرنا احمد بن الصباح قال حدثنا شعيب يعني ابن حرب قال حدثنا ابا نبلة قال حدثنا ابا ابن عبد الله البجلي قال حدثنا ابراهيم بن جرير عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتى الخلاء فقضى الحاجة

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
ثم قال يا جرير هات طهورا فاتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الارض. قال ابو عبدالرحمن هذا يشبه بالصواب من حديث شريك والله سبحانه وتعالى اعلم باب التوقيت في الماء اخبرنا هناد بن السرير

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
الحسين بن حريص عن ابي اسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه قال سئل رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. باب ترك التوقيت في

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان اعرابيا بال في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه. فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه قال ابو عبدالرحمن يعني لا تقطعوا عليه

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
اخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن انس بن مالك قال بلى اعرابي في المسجد فامر النبي صلى الله عليه عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن يحيى بن سعيد قال سمعت انسا يقول

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
جاء اعرابي الى المسجد فبال فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه حتى بال ثم امر بدلو فصب عليه اخبرنا عبدالرحمن بن ابراهيم عن عمر بن عبدالواحد عن الاوزاعي عن محمد ابن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
الله عن ابي هريرة قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه واهرقوا على واهريقوا على بوله دلوا مما فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. باب الماء الدائم

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال عوف وقال خلاس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل عن يحيى ابن عتيق عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال ابو عبدالرحمن كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
الا بدينار. باب وماء. الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر الامام النسائي رحمه الله تعالى احاديث في هذا الباب ذكر اولا باب الاستنجاء بالماء. وما زالت الاستنجاء بالماء

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
الذي عليه جماهير اهل العلم انه من السنة للمسلم اذا توظأ ان يستنجي بالماء اذا وجد موجب ذلك اذا خرج من اذا خرج من الغائط وقد احدث بغائط او بول فان السنة ان يستنجي. وهذا عليه عامة اهل العلم

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
وقد وقع خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة ايهما افضل؟ الاستنجاء والاستجمار؟ فذهب بعض السلف كحذيفة وعبدالله بن الزبير سعيد مسيب الى ان الاستجمار افضل من الاستنجاء. وعللوا ذلك ان في الاستنجاء بالماء فيه مخالطة مباشرة في النجاسة باليد

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
واليد تكرم ان تباشر النجاسة. لكن نقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه استنجى بالماء. في حديث انس هذا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عطاء ابن ميمونة عن انس انه قال كنت احمل انا وغلام نحو الماء فيستنجي بها لفظة

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
بها قد اعلها بعضهم وقال انها غير محفوظة لكن نقول هذه الزيادة قد رواها شعبة عن عطاء وشعبة امام وقد رواها غير واحد عنه رحمه الله تعالى فاعله الاصيلي والصحيح انها محفوظة وثابتة ومما يدل على ثبوتها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة عنها

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
انه كان يستنجب الماء. ففي حديث عائشة الذي ساقه النسائي بعد هذا الحديث وهو حديث ابي عوانة عن قتادة عن معاذ العدوي عن عائشة الناقات نساء الانصار ضمن ازواجكن ان يستضن بالنار يفعل ذلك. هذا الحديث ايضا يدل على سنية الاستنجاء بالماء. وهذا

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
الحديث قد اعل بعلل العلة الاولى التي عل بها ان قتادة خود في هذا الحديث فقد رواه غير واحد كابي طلبة ويزيد الرشك عن معاذ عن عائشة من قولها موقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها. واعل بعلة اخرى وهي ان قتادة لم يسلم معاذ ابن

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
لم يسلم لم يسلم معاذة كما قال ذلك ابن القطان. يحيى بن سعيد القطان قال لم يسمع منا. لكن الصحيح ان قتادة امام حافظ وزيادته تقبل في هذا المقام خاصة انه من المكثرين رحمه الله تعالى. واما قول الحسين القطان انه لم يسمع فقد ذكر البخاري في صحيحه حديثا صرح فيه قتادة

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
من معاذ العدو والبخاري معلوم في هذا الباب اشتراطه اشتراطه اللقي واخذ التلميذ من شيخه فاخراج البخاري له تعالى دليل عليه اي شيء على انه سمع من معاذ وصح عنده. وصح عنده سماعه منها. وان كان قد يعني آآ قد يقول قد يكون

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
انه لم يسمع احاديث منها معينة اما ان ننفي السنة مطلقا فلا. ثبت سماعه وصرح هو بالسماع. فالصحيح هذا مرفوع وان فيه دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء وهذا الذي رجحه الدار قطني رحمه الله تعالى وهو قول الجمهور. واهل العلم في مقام الاستجمار والاستنجاء

27
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
من جهة التفضيل فافضل ذلك يرون يرون آآ ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء يستجمر ثم يستنجي. وهذه الصفة لم يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي آآ من اقوال الفقهاء ورد فيها حديث لكن كلها باطلة ومن كرة. ورد عن علي ايضا باسناد ضعيف لو كان يتبع

28
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
الماء وهو ايضا حديث ضعيف. لكن من باب الجمع بين السنتين بين سنة الحجارة وسنة الماء فالطريقة هي اكمل الطرق. وقد يقال ان الاستجابة الطريقة الحالة الثانية الاستنجاء فقط. الاستنجاء فقط افضل من الاستثمار الا في حالة واحدة. او في حالتين. الحالة الاولى اذا كان بين قوم يجهلون

29
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
هذه السنة فان الافضل في حق هذا ان يظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية اذا كان بين يشترطون في الاستجمار عدم وجود الماء. فهنا نقول الافضل ان يستجمع حتى يبين الجواز مع وجود مع وجود الماء. والا الاصل ان نقول ان

30
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
ان جاء افضل من الاستجمار وبعد ذلك يكون الاستجمار. والاستجمار هم ذكرنا انه يجوز بكل اه مباح طاهر ملقي غير محرم ولا محترم غير محرم ولا محترم المحرم كرجيع دابة او عظم والمحترم ما كان من كتب العلم واوراق العلم

31
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
والتي هي محترمة وغير وغير المنقذ الذي لا يزول نجاسة وضابط الانقاء في باب الاستجمار هو ان يبقى ما لا ما لا يزيل الا الماء فاذا بقي ما لا يزول الماء فقد صح استجماره. اذا الحديث صحيح وما عل به فانه لا يعل. فانه لا يعل. الباب الذي بعده قال

32
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
لا بدنا عن استنجاء باليمين. اه ذكر هنا حديث عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه انه سماها يستنجي احدنا قال يتنفس في اناءه. واذا اتى الخلاء افلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه؟ حيث رواه البخاري ايضا ورواه مسلم من حديث احد ابن ابي كثير عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه. قال ناس

33
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
في الاناء ان يتنفسوا الاناء. والنهي عن التنفس في الاناء علته ان لا يفسد هذا الماء على غيره. ان لا يفسد هذا الماء على غيره فان العبد اذا تنفس في الاناء ظهر اثر نفسه بذلك الشراب. فاذا اتى من يشرب بعده يتقذر في بهذا من هذا الشراب بوجود

34
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
اثر ونفس ذلك الرجل وايضا قد يسقط شيء فيه او شيء من نفسه في هذا الماء فتتقرف يعني تأباه النفوس وتأبى شربه فيفسده على الناس هذا هو العلة في باب مسألة آآ التنفس في الاناء. ولذلك نقول لو كان الرجل آآ السنة ان لا ان لا يتنفس

35
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
ان لا يتنفس الاناء. واذا كان الشراب له فيقول ايضا من السنة الا يتنفس. لكن اذا كان يعقبه غيره فان التنفس يكون عندئذ بين وبين الكراهة لان افساد المع الغير لا يجوز افسادا مع الغير لا يجوز. والى الاصل فيه الكراهة للنهي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. اما

36
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
تمس الذك باليمين مس الذكر له حالتان آآ اما ان يكون حال قضاء حاجته واما ان يكون دون قضاء الحاجة والذي جاء في الصحيحين عند قضاء الحاجة عند قضاء الحاجة النهي عن مسجد لك باليمين. وجاء في صحيح مسلم الاطلاق

37
00:12:00.100 --> 00:12:10.100
وبيمينه مطلقا ولم يحده بشيء. وهذه الرواية وين علت؟ فهي عند مسلم وهي معلولة. لكن يبقى ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما نبه على النهي عن مس الذكر حال قضاء الحاج

38
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
فمن باب اولى عند عدم وجود عند عدم الحاجة ان لا يمس ذكره. لا شك ان المسلم حال قظاء الحاجة يحتاج المس ذكره يمسك بيمينه يحتاج كان يحمل الماء يحتاج ان يحمل الاحجار فيحتاج الى يمينه فاذا نهاه الشارع ان يمس ذكره مع حاجته فمن باب اولى اذا كان بغير حاجة

39
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
نقول يكره ويمنع المسلم من مس ذكره بيمينه. وجمهور اهل العلم على ان النهي هنا للكراهة. لكن نقول الاقرب والاصح ان النهي هنا للتحريم والعلة في ذلك تكريما لليمين العلة في ذلك تكريما لليمين فإن اليمين تكرم ان يباشر ان يباشر الإنسان بها ذكره او يستجمر او يستجمر

40
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
بها وطريقة الاستجمار اذا احتاج الى الى الى ان يمس شيئا الى ان يستخدم يمينه نقول الطريقة التي آآ يسلوا منها من النهي اما ان اما ان يمسك الحجر بيمينه ويمسك الذكر بيساره ثم يحرك الذكر بيسار

41
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
ويمينه ثابتة هذا يكون قد استجمر بيساره واما ان يكون مصب الماء باليمين ويكون الدلك باليسار اذا كان الدلك ستحتاج دل فانه يدلك بيسار وان صب بيمينه فيكون استجماره هو يساره. اما اذا كان لا يحتاج الى دلك ويكتئب فقط في صب الماء فانه يصب

42
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
الماء بيسار ولا يصب بيمينه حتى لا يكن باشا الاستجمارا او الاستنجاء بيمينه. هذه الطريقة الصحيحة. ومع ذلك يقول لا يشرع الا ان يكره المسلم ان يمس لكم يمينه مطلقا سواء لحاجة او سواء لحاجة او سواء عند قضاء الحاجة او عند عدمها. والحين كما

43
00:13:50.100 --> 00:14:00.100
ذكرت في الصحيحين قال بعد ذلك اخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ لا عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان المنصور الاعمش عن ابراهيم عبد الرحمن بن يزيد عن

44
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
سلمان حي سلمان رضي الله تعالى عنه هذا الحديث في صحيح مسلم وفيه انه قال المشركون انا ليرى صاحبكم يعلمكم القراءة قال اجل نهانا ان يستنجي احدنا بيمينه وان يستقبل القبلة وهذا حكم كما ذكرنا سابقا ان المسلم منهي ان يستنجي بيمينه او ان

45
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
استجمر بيمينه ويكون الاستنجاء والاستجمار بيده الشمال والصحيح ان النهي هنا عن التحريم لا على الكراهة خلاف لما قاله الجمهور. قال بعد ذلك ولا يستنجي بأقل من ثلاثة احجار وهذا هو الصحيح يجب على المسلم اذا استنجى ان يستجم ان يستجمر اذا استجمر المسلم ان ثلاث احجار او

46
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
بثلاث مساحات ولا يجوز ان اقل من ذلك ولا يجوز ان يستجلب اقل من ذلك لكن لو استجمر بحجر او حجرين او بمسحة او مسحتين بمسحة او مسحتين وانقى وزال القذر والنجاسة نقول طهارته صحيحة واستجماره صحيح لكنه اثم من جهة من جهة

47
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
قالت وقد جاء وقد جاء الامر بالاستنجاء ثلاث احجار بعدة احاديث حديث ابي هريرة عند النسائي عند عند احمد وابي داوود ان قال انما لكم مثل الوالد فهي ذهب احدكم قبل اياته فليأخذ ثلاثة احجار يستجمر يستجبر ويستنطف بها. وجاء ايضا من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء ايضا من حديث سلمان هذا في صحيح مسلم. وجاء ايضا

48
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
الصحيحة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ائتني بثلاث احجار ائتني بثلاثة احجار قال فأتيت بحجرين وروثة قال انه ريكس وجاء عند الدار زيادة ائتني بغيره وهي زيادة ضعيفة لكن معناها ان ان ان النسم امر مسعود ان يأتي بثلاثة بثلاثة احجام. فالصحيح الذي عليه قول الله واحمد

49
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
والشافعي وهو قول كثير من اهل العلم انه يلزم ان يستنطق بثلاث احجار او بثلاث مساحات والذي ذهب له اهل الرأي ومالك انه ان العبرة هو زوال النجاسة فلو ازالها بحجر واحد او بحجرين فان طهارته صحيحة ويتفقون على استحباب الاثارة في الاستجمار. يتفقون على استحباب الايثار

50
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
في الاستجمارات الوقود الصحيح ان التثليث واجب. قال بعد ذلك باب دلك الارض بعد الاستنجاء. ذكر مسألة دلك الارض بعد الاستنجاء دلك الارض بعد الاستنجاء اذا كان فيها اذى اذا باشر انسان نجاسة النجاسة بيده وعلق في يده شيء فان من الادب ومن

51
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
والنظافة ان يزيل هذا العالق بيده اما بصابون او باشنان فان لم يكن ذلك فانه يضرب يده بالارض حتى يزول ذلك الزخم وذلك الاذى الذي علق بيده ولكن هل هذا الحديث صحيح حتى نقول بسنيته؟ اما اما بعد الغسل فهو ثابت. بعد الغسل ذكر ذلك في حديث ميمونة

52
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما اغتسل غسل غسل مذاكيره ثم ضرب بيده التراب حتى ازال ما علق بها من اثر ثم توضأ وضوء الصلاة اما في الوضوء فالصحيح انه لا يثبت الصحيح انه لا يثبت وهذا الحديث قد تفرد في رفعه ووصله شريك ابن عبد الله النخعي وشريك

53
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
سيء الحفظ ولا يعتمد عليه في هذا المقام. فقد رواه هنا مما يدل على سوء حفظه. رواه شريك من طريق ابراهيم بن جرير عن ابي زرعة عن ابي هريرة فهنا شريك خالف خالف آآ غيره فقد رواه وقد رواه انبا ابن عبد الله المجدي عن ابراهيم

54
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
البجل عن ابيه فكاد جعله من طريق ابراهيم بن جرير عن عمه عن عمه وهو ابو زرعة ابن ابن جرير ابن عمرو الجليل البجلي وجعله عن ابي هريرة فشريكنا اخطأ في اسناده وكأنه سار على على الجادة وهذه من اخطائه رحمه الله تعالى فالحديث لا يصح من جهة

55
00:17:40.100 --> 00:17:50.100
واما رواية ابناء ابن عبد الله عن ابراهيم الجليل عن النبيل فهي ايضا معلب من جهة الانقطاع. فابراهيم الجليل البجلي لم يسمع من ابيه. ابراهيم بن جرير بن عبد الله المجدي لم يسمع

56
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
من الاحاديث ظعيفة ومع ذلك نقول اذا علق في يد الانسان شيء من اذى وقدر فانه يزيله باشنان او صابون ولا يتركه في يده وهذا لا شك كانه من كمال النظافة والنزاهة. قوله بعد ذلك باب التوقيت في الماء. ذكر هنا حديث بن السري قال والحسين بن حورين عن ابي اسامة عن الوليد

57
00:18:10.100 --> 00:18:20.100
قبل كثير عن محمد جعفر عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوم من السباع فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبز. هذا الحديث

58
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
هذا احنا من جهة اسناده وقع فيه اضطراب مرة يروى عن محمد بن عبد الله بن جعفر ومرة يروى عن محمد جعفر الزبير وهذا المخزومي وهذا وكلاهما ثقة ومرة يروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ومرة يروى عن عبيد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر وكلاهما ايضا ثقة فقد اعلوا بعضهم بهذا الاضطراب

59
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
في اسناد لكن نقول هذا الاضطراب لا يضر. لماذا؟ لان محمد بن جعفر ومحمد بن عبد الله بن جعفر كلاهما ثقة والاسناد حيث دار يدور على ثقة فلا علة به. وايضا عبيد الله وعبدالله بن عبدالله بن عمر كلاهما ايضا ثقة. فالحديث من جهة اسناده صحيح. واعل ايضا من جهة متنه. قالوا مرة يقول اذا بلغ المال

60
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
قلتين ومرة اذا بلغ ثلاث قلال لكن نقول احفظ من روى هذا الحديث ما رواه ابو اسامة وقد جود اسناده فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهذا صحيح وهذا الحي احتج به الجمهور القائلون ان الماء اذا كان اذا بلغ القلتين فانه يدفع النجاسة اذا يدفع النجاسة والا يدفع

61
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
الا اذا تغير فانه بالاجماع اذا تغير انه نجس. اذا تغير الماء بنجاسة تقع فيه ولو كان فوق القلتين فهو نجس بالاجماع وانما الخلاف اذا تغير الماء وهو دون اذا اذا وقعت نجاسة في الماء وهو دون القلتين. واضح

62
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
اذا وقع اذا وقع في الماء نجاسة ودون ولم يتغير ولم يتغير الجمهور يقولون اذا وقعت النجاسة في الماء وهو دون القلتين فانه مفهوم هذا الحديث بمفهوم هذا الحديث. قالوا ان مفهومه ان الماء اذا كان قليلا وقعت فيه نجاسة فانه لا يدفع الخبث. ولا يدفع النجاسة

63
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
نجسا بملاقاة النجاة ولو لم يتغير. وهذا القول غير صحيح. هذا القول غير صحيح. والرد على هذا القول نقول اولا النبي صلى الله عليه وسلم على الماء الكثير قال اذا بلغ الماء قلتين فانه لا يحمل خبث ولم يتعرض للماء القليل لم يتعرض الماء القليل ومفهوم المخالفة من اضعف

64
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
المفاهيم عند عند اهل العلم هذا وثانيا ان ليس فيه دلالة وصراحة ان يقول هذا المال الذي دون القلتين انه ينجس من ملاقاة النجاسة وان فيه التنبيه فيه التنبيه ولفت الانتباه الى ان ما اذا كان انه محل نظر ومحل تدقيق لا انه يجلس مجرد بمجرد الملاقاة. الامر الثالث ايضا

65
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
ان هذا الحديث هذا المفهوم قد خولف بحديث صريح صحيح وهو حديث الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا نص هذا نص وهذا وهذا منطوق وذلك مفهوم القاعدة المنطوق يقدم على المفهوم. فالصحيح ان الماء لا يتنجس ولا يسرب الطهورية الا في حالتين

66
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
الحالة الاولى اذا تغير طعمه او لونه ريحه بنجاسة. والحالة يسر الطهورية اذا سلب اسم الماء. اذا من هنا فانه يسلب الطاولة. اما اذا بقي اسم الماء عليه ولم يتغير احد اوصافي بنجاسة فانه يكون فانه يكون طهورا

67
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
ويتطهر به المسلم. والحين كما ذكرت حديث صحيح ولا علة فيه. الذي بعده باب ترك التوقيت في الماء. ذكر هنا حديث حماد بن زيد عن ثابت عن انس ان اعرابيا بال المسجد فقام اليه بعض القوم فقال دعوه لا لا تزلموه

68
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
فلما فرغ درع بدلول فصبه عليه. الشاهد استنباط النسائي فيه يعني فيه نفس البخاري من جهة الاستنباط من جهة الفقه عندما ذكر عندما ذكر حديث ابي حديث ابن عمر في توقيت الماء في النجاسة اراد ان يرد على هذا القول

69
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
اذ اخذ منه اخذ من حجة ان المال ليس بالطهورية. ولو لاقى النجاسة حتى يتغير. اين الاستدلال؟ الاستدلال اين هو؟ الان هذا الاعرابي هذا الاعرابي مال واصاب ذنوب ما الذنوب هو الدلو الصغير الدلو الصغير ولو كان الماء يتغير لو كان الماء يسلب الطهورية بملاقاة

70
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
النجاسة اذا كان دون القلتين فبمجرد صب الماء على هذا البول يكون الماء ايش؟ نجس. ويكون الماء زادته زاده نجاسة ان الماء مع هذا اصبح الماء نجس هذا البول واضح انها المسألة استنباط النسائي النسائي استنبط من هذا الحديث ان الماء ولو ولو كادون القلتين انه لا يسلب

71
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
انه لازم الطهورية الا بالتغير وهذا من براءة استدلاله رحمه الله تعالى ومن عظيم فقهه رحمه الله تعالى ولذلك يشبه بالامام البخاري من جهة فقه ابوابه رحمه الله تعالى فاخذ حديث انس وفي صب الماء ادنبه الماء وهو الدلو الدلو الصغير لا يبلغ قلتين صبوا على البول ومع ذلك طهرت هذه البقعة بصب الماء

72
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
على هذه البقعة ولم تسلب الطهورية مع انها خالطت ايش؟ خالط النجاسة وعلى قول الجمهور اذا وقعت قطرة من هذا البول في هذا نجس لانه دون القلتين يكون نجس لكن الفقهاء عندما عندما ارادوا ان ارادوا ان

73
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
بين اهل الحديث وغيره قالوا هناك فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة حتى يخرج من هذه من هذه المسألة لكن نقول الصحيح لا فرق لا فرق بين ذلك فالنجاسة سواء ورد عن الماء او ورد عليها الماء فان لا ينسب الطهور الا بتغير بتغير الماء بالنجاسة

74
00:23:40.100 --> 00:23:50.100
اذا هذا وش استنباط النسائي رحمه الله تعالى من هذا الحديث. قال بعد ذلك نفس الحديث ذكر نفس الحديث من حديث عبد الله بن يحيى ان يحيى بن سعيد قال سمعت انسا

75
00:23:50.100 --> 00:24:05.895
حسين الانصاري يروي عن ثم ذكر ابي هريرة دعوه اهله قال يا بولي دلوا من ماء فانما بعثتم ميسرين نقف على هذا الحديث والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد