﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:40.350
الحمد لله رب العالمين. وصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واسلم تسليما الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الحائض تتلوك

2
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
الصوم والصلاة. وقال ابو الزناد ان السنن ووجوه الحق لتأتي على خلاف الريب. فما يجد المسلمون من انتباهها من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. احتذر النبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنيزي

3
00:01:00.350 --> 00:01:19.350
عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان وقال الحسن صام ثلاثين يوما ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
حدثنا محمد ابن خازن حدثنا محمد بن موسى ابن عيون حدثنا ابي ابي عن عمرو ابن الحارث عن عبيد الله النبي جعفر ومحمد ان محمد ابن جعفر حدث عروة عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ماتا وعليه صيام صام عنه وليه

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
انعم والله وافي يا ابن ايوب عن ابن ابي جاهر. حدثنا محمد ابن عبد الرحيم حدثنا معاوية ابن عوف. حدثنا زائدة عن الاعمش عن مسلم باطن عاد سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن ما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر فاقضيه عنها

6
00:02:00.100 --> 00:02:16.100
قال نعم قال قال فدين الله حق ان يقضى قال سليمان فقال الحكم وسلامت ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قال اسمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس

7
00:02:16.100 --> 00:02:36.100
اذكر عن ابي خالد حدثنا عم مشعل الحكم ومسلم بطيء وسلمة من كهين عن سعيد ابن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان اختي ماتت وقال يحيى وابو معاوية حدثنا عن مسلم عن سعيد ابن عن سعيد عن ابن عباس قالت

8
00:02:36.100 --> 00:02:51.750
قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وقال عبيد الله ابن عمرو عن سيدنا ابي انيسة عن الحكم عن سيد ابن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم نذر وقال ابو حنيفة

9
00:02:51.750 --> 00:03:11.750
حدثنا عن كلمته عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت امي وعلي صوم خمسة خمسة عشرة يوما. بعضهم متى وافطر مساعدا حين غاب قرص الشمس حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة القاسم يقول

10
00:03:11.750 --> 00:03:21.750
عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا

11
00:03:21.750 --> 00:03:35.750
وغربت الشمس فقد افطر الصائم حدثنا اسحاق الواسطي حدثنا خالد عن الشهيباني عن عبد الله بن ابي عوفة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم

12
00:03:35.750 --> 00:03:55.750
لما غربت الشمس قال من بعض القوم يا فلان قم فاشدح لنا فقال يا رسول الله لو امسيت قال انزح انزل فاجدح لنا قال يا رسول قال فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال

13
00:03:55.750 --> 00:04:14.950
اذا رأيتم الليل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم. باب باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره حدثنا مسدد وحدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال رضي الله تعالى عنه قال سيدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غابت الشمس قال

14
00:04:14.950 --> 00:04:32.400
ينزل فاشدح لنا قال يا رسول الله وانصب. قال انزل فاشتح لنا. قال يا رسول الله ان عليك نهارا. قال ازن فاشدح لنا. فنزل فجد المقال اذا رأيتم الليلة اقبل منها هنا فقد اقتضى الصائم واشار باصبعه قبل المشرق

15
00:04:32.500 --> 00:04:42.500
باب تعجيل افطار حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابيه عن ابي حازم عن سهل ابن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما

16
00:04:42.500 --> 00:05:02.500
احمد ابن يونس حدثنا ابو بكر عن سليمان عن ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى امسى قال الرجل انزل فاشدح لنا. قال لو انتظرت حتى تمسي. قال انزل الفشدح لنا. قال اذا رأيت انزل فاشجدح لنا اذا رأيت الليل قد

17
00:05:02.500 --> 00:05:24.050
تقبل منها هنا فقد دفتر الصين باب اذا افطر في رمضان ثم طلعت الشمس حدثنا عبد الله بن ابي شيبة حدثنا ابو ابو اسامة عن هشام ابن عروة العظمى تاعنا اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنه قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيب في المطالعة الشمس من الهشام فامروا بالقضاء قال

18
00:05:24.050 --> 00:05:52.900
فلابد من قضاء سمعت هشاما يقول لا ادري اغضوا ام لا فقضوا ام لا باب وصوم الصبيان. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قالوا البخاري باب من متى؟ عفا الله عنك. هم. باب الصوم في السماء. نعم. الف وتسع مئة وواحد واربعين

19
00:05:52.900 --> 00:06:11.850
قال البخاري باب الصوم في السفر والافطار. حدثنا علي ابن عبد الله سفيان عن اسحاق عن ابي اسحاق الشيباني سمع ابن ابي اوفى عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل انزل فاجدح لي

20
00:06:11.950 --> 00:06:26.100
قالت ان الشمس قال انزل فاجدح لي قال رسول الشمس قال انزل فاجدح لي فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده ها هنا ثم قال اذا رأيتم الليل اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم

21
00:06:26.150 --> 00:06:36.050
تابعه جرير وابو بكر بن عياش عن الشيبان ابن داود فقال كنت في سفر. ثم ساق ايضا من طريق يحيى الحسين القطاع عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة

22
00:06:36.400 --> 00:06:52.750
ان حمزة بن عمرو الاسلمي كان يكثر كان يكثر الصوم وقال اني اسري الصوم ساقوا به ونفوا فاصوا الصدقة على ان شئت فصم وان شئت فاقطر. هذان الحديث ان ساقهما البخاري يبين ان الصيام

23
00:06:52.750 --> 00:07:09.050
في السفر جائز وان الفطر ايضا جائز وصيام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ثبت عنه في حديث النبي اوفى هذا هو الذي اراده البخاري قال كنز في سفر قال انزل فاجدح لنا

24
00:07:09.300 --> 00:07:32.950
اي انزل فاجدح لنا ولت لنا سويقا. الجد هو لت السويق بمعنى بمعنى تحريكه. حتى يختلط فقال عليك ليل عليك نهارا ثم قال وسلم اذا رأيتم الليل اقبل من ها هنا وابن ادبر النهار من ثلاث قد افطر الصائم. الشاهد من الحديث

25
00:07:33.000 --> 00:07:48.800
في الرواية الاخرى وهو قوله كل سبب في سفر فافاد هذا الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم صام مسافرا وايضا جاء في الصحيح وليس في القوم صبي الا انا الا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله ابن رواحة

26
00:07:49.250 --> 00:08:05.400
ثبت ايضا صيامه في الصحيح وثبت انه اقر من اراد صيام حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه قال ان شئت فصم وان شئت فافطر. وقد ابطل اهل الصيام في السفر

27
00:08:05.500 --> 00:08:24.900
المتعلق برمضان من من سافر رمضان وصامه فلا صوم له. ويلزم بالقضاء سواء امسك وهذا قول الضعيف يرد هذه الاخبار وغير الاحاديث في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من شاء صام من شاء فليفطر. وايضا قوله تعالى وان تصوموا خير لكم

28
00:08:24.900 --> 00:08:41.850
الله عندما ذكر المريض والموساوي الذي لا يطيقونه قال بعد ذلك وان تصوموا خير لكم. هذا يدل على ان الصيام خير ويبقى مسألة ايهما افضل الفطرة والصيام والصحيح في هذه المسألة

29
00:08:41.900 --> 00:08:57.950
ان الفطر او ان الفطر افضل مطلقا لانه اخذ برخصة برخصة الله واخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتأكد الفطر اذا كان الصيام فيه مشقة ويفظل الصيام على الفطر اذا كان في القظاء مشقة

30
00:08:58.100 --> 00:09:20.300
وليس بالصيام مشقة الاصل الفطر افضل. يتأكد الفطر اذا كان الصيام فيه مشقة الصيام افضل اذا كان الصوم لا يشق والقضاء يشق فهذا افضل ذكر ايضا ما يتعلق بحديث قال باب اذا صام ايام رمظان ثم سافر

31
00:09:20.900 --> 00:09:39.200
مر معنا في مسألة الصيام للمسافر من اهل العلم من يرى انه لا يترخص برخص الفطر في السفر الا من دخل عليه رمظان وهو مسافر واما من دخل عليه رمضان وهو مقيم فليس له ترخى في السفر مطلقا

32
00:09:39.500 --> 00:09:58.500
حتى لو سافر واضح؟ ومنهم من يرى انه لا يترخص في السفر الا من نوى السهو الى الليل اما اذا امسك بعض النهار ثم سافر فلا فطر له وهذا ايضا قول وهو قول جمهور الفقهاء

33
00:09:59.050 --> 00:10:15.800
فالبخاري يريد ان يرد على من قال اذا صام ايام رمظان ثم سافر بيتهيألي يرد على القول الاول وهو قول من يرى ان من ادرك رمظان وشهد رمظان وهو مقيم غير مسافر. هل له يترخص

34
00:10:16.300 --> 00:10:33.300
وهذا قول بعض السلف نقول نعم له ويترخص لهذا الحديث. قال ابن شهاب ذكر يوسف عن مالك عن الشهاب عن عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس انهم خرج الى مكة في رمضان فصام فلم

35
00:10:33.300 --> 00:10:49.500
ما بلغ الكديد افطر فافطر الناس. اذا الرسول ادرك رمضان وهو وهو صائم ودخل وهو مقيم في مكة في في المدينة ثم خرج مسافرا وهو صائم فلما بلغ الكديد افطر صلى الله عليه وسلم

36
00:10:49.700 --> 00:11:04.550
فيرد على طائفي يرد على الطائفة الاولى للقاء الذين قالوا بان من شهد رمضان وهو مقيم فانه ليس له ترخص في السفر وهذا واظح يرد ايظا على قول من يرى ان من انشأ نية الصيام من النهار

37
00:11:04.650 --> 00:11:22.700
ليس له ان يفطر في اثنائه بشرط يقول لابد ان يكون لابد ان يكون سافر من الليل يقول لابد لمن اراد ان يترخص برخص السفر ان يكون انشأ السفر من الليل

38
00:11:22.950 --> 00:11:39.550
فعرظ له النهر وهو مسافر يجوز له الفطر ولا الى الفطر وهو قد نوى الصيام من الليل هذا ايضا قول جمهور الصحيح الصحيح انه يجوز سواء نوى آآ سواء شهد رمضان مسافرا

39
00:11:39.600 --> 00:11:53.200
او شهده مقيما مستوطنا او ابتدأ السفر نهارا او ابتدأه ليلا في كل حال يجوز له الفطر. لان الله يقول ومن كان من كن مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

40
00:11:53.400 --> 00:12:14.500
فجعل وقت السفر ليس وقتا للصيام قال ايضا حدثنا يحيى بن حمزة عن عبدالرحمن يزيد ابن جابر  ان اسماعيل ابن عبدالله حدث عن ام عن ام الدرداء بن الدرداء رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم الحار

41
00:12:14.500 --> 00:12:32.650
حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر. وما فينا صائم الا ما كان وابن رواحة هذا حيدل على من صام في السفر والاستدلال به انهم خرجوا في بعض اسفاره

42
00:12:32.850 --> 00:12:50.450
وهو صائم صلى الله عليه وسلم البخاري يريد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل رمظان وهو مقيم ومع ذلك سافر وافطر. في النهار. هم الطائفة الاخرى الجمهور يقول لا يقول لابد ان يقول ما عندنا مانع يفطر حتى لو دخل

43
00:12:50.450 --> 00:13:10.800
في رمضان لكن من سافر من الليل جاز له الترخص من سافر من النهار وقد نوى الصيام قبلك ما له الا يترخص. يفطرون بكرة اذا سافر ليه؟ لا بكرة انت سافرت خمس ايام انت؟ باليوم الاول سافرت نهارا يقول لا تفطر هذي لو ما يجوز فطره. نعم. بكرة حيث انه دخلك اليوم وانت مسافر

44
00:13:11.650 --> 00:13:36.800
تفطر هذا ليس بصحيح. قوله باب قوله سلم لمن؟ لمن ضلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصيام السواق. حدثنا ادم بن ابي ياسر محمد بن عبدالرحمن الانصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن علي العنجاء بن عبدالله قال رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر رأى

45
00:13:36.800 --> 00:13:58.000
فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر ليس ندرس ليس من عمل البر. ويدل هذا ان هذا الرجل شق عليه الصيام. واصبح في محل الشفقة والاظلال

46
00:13:58.000 --> 00:14:16.300
فهو يظلونه من شدة الحر وهو ساقط وهذا لا يستبعد ان يقال فيه انه عاصي لقول اولئك العصاة اولئك العصاة وان صيامه مع مشقة انه لا يجوز طيب قلنا بالصحة لكنه اثم بهذا

47
00:14:16.450 --> 00:14:32.900
العمل. قال باب من لم يعهد الحديث كله في البخاري اخرجه البخاري دون مسلم. قال باب اخرجه البخاري عندك حديث المسلم كله حتى المسلم باب ليس من در الصوم السبت المسلم. وايضا حديث ابن رواح. قال ايضا

48
00:14:33.500 --> 00:14:54.500
اه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن الطويل عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا فلم يعد الصائم على  ولا المفطرة يدل على الجواز وانه يجوز لمن يجوز الفطر في السفر ويجوز الصوم في السفر ولا حرج في ذلك

49
00:14:54.500 --> 00:15:12.850
قال بعد ذلك حدثنا باب من افظل السر ليراه الناس. حدها موسى حدثنا ابو عوانة المنصور عن مجاهد عن طاووس ابن عباس قال للمدينة مكة فصاب وهذا نص صريح خرج المدينة مكة فصام

50
00:15:13.050 --> 00:15:28.150
حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه الى يده ليراه الناس فافطر يراه الناس فافطر حتى قد مكن وذلك في رمضان وكان النبي يقول قد صام واقطى من شاء صام من شاء افطر

51
00:15:28.700 --> 00:15:47.000
هذا حيث يرد به على من قال ان من ابتدأ النهار صائما وليس له ان يفطر والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ النهار صائما وافطر وايضا ان النبي خرج من المدينة وخروج مدينة وهو ممسك عن ممسك عن الصيام ناوي الصيام

52
00:15:47.200 --> 00:16:06.050
ومع ذلك افطر فهذا يرد به على الجمهور ويرد به على من قال من شهد الشهر فليصمه قال ايضا الباب على الذين يطيقون فدية طعام مسكين. وعلى الذي يطيقون فدية طعام مسكين من تطوع. قال ابن عمر

53
00:16:06.350 --> 00:16:21.800
وسلمة بن الاكوع نسختها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. وهو قوله الشهر فليصمه. من كان مريضا اخر قال هذه لا نسختها والصحيح ما قال ابن عباس انها ليست منسوخة

54
00:16:21.950 --> 00:16:42.550
يعني هل هذه الاية مع الذين يطيقون بنظام مسكين فهو خير تصبح خير لكم. نقول ليست بمنسوخة. بل هذه الاية محكمة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. يعني وعلى الذين يطيقونه في قراءة يطوقونه اي يكلفونه وفي

55
00:16:42.550 --> 00:17:01.950
دق عليهم وحرج فدية طعام مسكين يعني ليس المعنى يطيقون يستطيع الصيام وان معنى الذي يلحقه مشقة وحرج بالصيام هذا معنى يطيقونه بمعنى من يلحقه حرج مشقة في القراءة الاخرى وعلى الذين يطوقونه من التطويق

56
00:17:02.400 --> 00:17:22.850
والتكلف والمشقة يقطعها مسكين فالصحيح انها ليست منسوخة لكن قد يقال ان هذا على لغة القوم ان النسخ معنى التخصيص فيكون نسختها هي خصصتها شهر رمضان الذي انزل كان مريضا على سفر

57
00:17:22.950 --> 00:17:47.900
فعدة من ايام اخر فهذا تخصيص لان الشيخ الكبيرة الكبيرة يطعمان عن كل مسكين. ذكر هنا قال وابن فقال ابن نمير حدثنا الاعمش حدثنا عمرو بن مر حدثني ابن ابي ليلى حدثني ابن عدة اصحاب نزل رمظان فشق عليهم. فكان من اطعم كل مسكين ترك الصوم فمن

58
00:17:47.900 --> 00:18:07.550
فمن ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم. صوم الصوم. هذا قول تفضل. وجاء ايضا حدثنا عبد الاعلى بن عبيد الله النافع بن عمر قرأ فدية طعام مسكين قال هي منسوخة

59
00:18:07.700 --> 00:18:31.650
في الاول حيث يبين هذا معلق علقه البخاري علقه البخاري فابن نمير هذا وقال نمير آآ حدان الاعمش وهو لم يسلم نمير رحمه الله تعالى ذكر البخاري الحافظ شوف باب ايش

60
00:18:31.650 --> 00:19:23.250
الفطر الصائم لا  يا شيخ البخاري يا ابو شيخ. ما هو؟ محكم. نعم هذا هو الحديث ذكر هنا اما حديث ابن عمر الذي هنا ابن عمر فوصله في اخر الباب هذا اللي ذكره قبل قليل. واما حديث ابن عمر

61
00:19:23.250 --> 00:19:43.250
ابن عمر وصله وايضا في تفسير سورة البقرة وصل ابو لعيب في المستخرج والبيهقي من طريقه ولفظه بين قدم النبي وسلم المدينة. ولا عهد لهم بالصيام فكانوا يصوموا ثلاثة ايام من كل شهر حتى نزل شهر رمضان

62
00:19:43.250 --> 00:19:53.250
فاستكثروا ذاك وشق عليه فكان يطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه ورخص له في ذلك ثم نسخ وانتم فاهم الصيام وهذا الحديث اخرجه ابو داوود من طريق شعبان

63
00:19:53.250 --> 00:20:13.250
الاعمش مطولا في الاذان والقبلة القبلة والقبلة والصيام في الاذان والقبل والصيام قال اختبس اختيار كثير وطريق نمير هذا ارجحه ويتقرب كان الرخصة ثم نسخ لزم ان يصير الصيام حتما واجب فكيف يلتئم مع قوله تعالى وان تصوموا خير لكم والخيرات تدل على الوجوب بل المشاركة

64
00:20:13.250 --> 00:20:33.250
في الاصل خير اجاب الكرماني بان الصوم خير من التطوع بالفدية والتطوع بها كان سنة والخير من السنة لا يكون الا واجبا الا اي لا يكون شيئا خير من السنة قال ولا يخفى من بعد تكليف دعوى الوجوب في خصوص صيام في هذه الاية ليست بظاهرة بل هو واجب مخير من شاء صام من شاء افطر

65
00:20:33.250 --> 00:20:43.250
واطعم فنصت لي على ويكون بعض الواجب المخي افضل. من بعض لا اشكال في واتفقت هذه الاخبار عنها قول على ان قول الذي يطيقون فيه اطعام السوق وخالف ذلك ابن عباس فذهب

66
00:20:43.250 --> 00:20:57.750
الى انها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه. وسيأتي بيان ذاك والبحث في كتاب التفسير. هذا القول. طيب. ويقول الصحيح ان ليس منسوخ عندما تحمل على الذين يطيقونه اي الذي يلحقهم حرم ومشقة

67
00:20:58.050 --> 00:21:19.200
وعلى قول ابن عمر وسلمة وغير واحد انها نسخت الذين يطيقونه في اطعام مسكين هذا كان في في الامر الاول. من شاء صام من شاء افطر فلا تعارض تقول هي محكمة وهي ايضا آآ مرحلة مر بها الصائم في صيامه فكان الصيام في اول الامر على التخيير

68
00:21:19.200 --> 00:21:39.200
ثم اصبح واجبا ويمسك من افطر من من نام قبل فطره ثم استقر الامر على ان من استقر على وجوب الصيام وان الليل ليس محلا للصيام. قال باب متى يقضي يعني شيخ يوم كانوا اصحابه يطعمون

69
00:21:39.200 --> 00:22:04.100
من شاء ثم جاء قوله تعالى فليصمه فدل على الوجوب تبون تصوموا خير لكم بالصيام هذا الامر ليس ليس هذا دليل على الامر الاول على التأخير يعني ايهما خير اطعام للصيام؟ الصيام خير من اطعامه. يعني

70
00:22:04.200 --> 00:22:18.750
عندما فرظ الله ان الصيام وكان التخيير ذكر وان تصوموا خير لكم. نعم ايهما خير الصيام والطعام؟ نقول الصيام خير. نعم آآ لكن هم بعظهم يقول هل يكون الحكم هنا في المسافر ايظا

71
00:22:19.250 --> 00:22:39.150
يقول وان تصوموا خير لكم. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. هذا في في اه الاية. لكن في الاية الاولى ايام معدودة فمن كان منكم مريضا وعلى الذين يطيقونه فدية من تقوى خلفه خير له وان تصوموا

72
00:22:39.150 --> 00:22:52.150
خير لكم فعاد الضمير عليه شيء على الاطعام وعلى الصيام. الصيام خير. اما في الاية الاخرى قال وان كان منكم مريظ ولم يذكر وان تصوموا خير لكم جعلوها في المسافر ليس بصحيح

73
00:22:52.450 --> 00:23:16.450
واضح؟ قوله باب من متى يقضي قظاء متى بابه متى يقضى قظاء رمظان؟ قال ابن عباس لا بأس ان يفرق لقوله تعالى تعدك بالايام الاخرى وقال في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال ابراهيم اذا فرط حتى جاء رمظان يصومهما

74
00:23:16.450 --> 00:23:36.000
ولم يرى عليه اطعاما ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وعن ابن عباس انه يطعم ولم يذكروا الله ولم يذكروا ولم يذكروا الله تعالى اطعاما انما قال فعدوا الايام الاخرى البخاري يذهب في هذا التبويب الى ان عدة قضاء رمضان

75
00:23:36.350 --> 00:23:58.150
ان قضاء رمضان موسع وانه يجوز يجوز اه يجوز ولو بعد رمضان الاخر ولا حرج في ذلك. لان الله يقول فعدة من ايام اخر وان من اخر القضاء الى رمضان الاخر لم يتغير حكمه

76
00:23:58.300 --> 00:24:13.650
وانما عليه فقط القضاء دون الكفارة وكأنه يذهب الى ان الاثار الواردة في هذا الذي صحيح جاء عن ابن عباس وجعل ابو هريرة لعله وضح علة حديث ابو هريرة مرسل وليس متصل

77
00:24:13.800 --> 00:24:36.100
واما حديث ابن عباس فقال ويذكر بصيغة تمريضة انه ليس محفوظا عنده. واضح آآ اما قوله ابن عباس وصل هذا الذي وصله مالك عن وصله مالك عن الزهري وقظى رمظان فقال يفرق الاخر لا يفرق هكذا وهو ايظا في اسناده انقطاع. ورواه نعم

78
00:24:36.100 --> 00:24:50.850
اعبر عن الزهي عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس من عليه قضاء من قال يقضي مفرقا قال الله تعالى فعدت الايام الاخرى هذا اسناد صحيح لحديث ابن عباس انه قال يقضي مفرقا هذا واوصل عند مالك في الموطأ

79
00:24:51.250 --> 00:25:08.450
وجاء عند عبد الرزاق باسناد صحيح عند مالك يقول منقطع وعند الرزاق من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس باسناد صحيح متصل فهذا حديث ابن عباس وجاء ايضا عن بعض الصحابة انه كان يراه متتابعا

80
00:25:08.800 --> 00:25:40.950
اللي كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يراه متتابعا وجاء عن ابن عمر قول انه ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يراه متتابعا والصحيح الصحيح يقال في هذه المسألة انه يجوز التفريق يجوز التفريق ولا

81
00:25:40.950 --> 00:26:01.600
ولا يشترط تتابع. بعضهم يرى شروط التتابع. لماذا؟ يقول لان الله فرض متتابعا فلا بد ان يكون قضاء ايضا متتابعا نقول لابد لكن نقول الصحيح كما قالت عدة من ايام اخر والتتابع لانه يتعلق بحكم شهر كامل. اما القضاء يتعلق بايام ولا يتعلق بشهر

82
00:26:01.750 --> 00:26:21.000
فلا يقاس هذا على هذا بل اختلاف للاختلاف بينهما والتوسيع ان يقول فعدة ينفع التوسيع هو ان يوسع في هذا الباب ايضا مسألة تأخير القضاء منهم من يرى وجوب القضاء والمسارعة فيه الفورية في وجوب القضاء

83
00:26:21.550 --> 00:26:36.400
واخى ذلك من قوله تعالى سارعوا واستبقوا الخيرات. قال يدل على اي شيء على المسارعة لكن ليس هناك ما يدل على الوجوب وعائشة رضي الله تعالى كانت ما تقضي رمظان للعلة الا في اخر شعبان لشغلها

84
00:26:36.600 --> 00:26:43.800
مع ان هذا لشغل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قولها وانما من قول يحيى بن سعيد الانصاري ان هو الذي قادك لقال الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم

85
00:26:43.850 --> 00:26:57.750
فهو اه مدرج في هذا الحديث فعائشة رضي الله تعالى لم تكن تقظي رمظان الا في شعبان ولو كان التبكير بالقضاء واجبا لامرها النبي صلى الله عليه وسلم به. ولامر نساءه

86
00:26:58.050 --> 00:27:18.300
وعدم البيان يدل على التوسيع من عدم الوجوب وعدم التبيين بوجوب القضاء والمسارعة فيه يدل على التوسيع لكن لا شك ان الافظل والاكمل والسنة المبادرة بالقضاء لقوله تعالى سارعوا الى مغفرة من ربكم وقوله واستبقوا الخيرات

87
00:27:18.600 --> 00:27:30.600
المسألة الثانية ذكر مسألة هل يجوز ان يقضي ان يبتدأ بفرض بنفل قبل فرض هل الجمهور يرون انه لابد من آآ من كان عليه قضاء ان يبدأ بالقضاء قبل النفل

88
00:27:30.850 --> 00:27:48.750
يبدأ بالقضاء قبل النفل. وذهب الى جواز ذلك الى جواز ان يبدأ بالنفل قبل الفرض ومنهم من يفرق بينما اشترط فيه اتباع رمضان كشوال وبين ما ما لا يشترط في ذلك. والصحيح نقول في هذه المسألة الصحيح انه

89
00:27:48.750 --> 00:28:06.550
يجوز ان يبدأ بنفل قبل فرض والسبب في ذلك ان الفرض من بابه واسع فتنزل النوافل بين هذا الفضل الموسع كما زادت كمسألة النوافل قبل الفرض والرواتب كما انه يجوز الانسان يقدم راتبة على فريضة

90
00:28:06.750 --> 00:28:22.650
فكذلك يجوز هنا ان يقدم نافلة على فريضة ولكن ايهما افضل؟ نقول الافضل ان يبدأ بالفريضة قبل النافلة وان يجمع مثلا وافق عرفة تقول صم الفرض وانهي عرفة يجوز ويكتب لك اجر من صام عرفة

91
00:28:22.750 --> 00:28:35.750
صوم عاشوراء وانه الفرض ويكتب لك من صام عاشوراء لان صيام عاشوراء متعلق بالزمان متعلق من صام هذا الزمان سواء صامه فرضا او نذرا او نافذة يسمى انه صام يوم عاشوراء

92
00:28:36.250 --> 00:28:52.050
عرف كيف يتعلق الزمان من صام يوم عرفة كتب له هذا الاجر العظيم وان كان الاكمل ان آآ يجعل آآ له نية مستقلة بنافلة كذلك من اسباب قضايا العشر وفي صيام العشر صواب العشر

93
00:28:52.350 --> 00:29:05.200
فاذا نواها في الفرض فهو قد جادك ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان لا يقضي ما عليه الا في الاجر فيجعل العشر من ذي الحجة وقت قضائه لينال فضل هذا الزمان

94
00:29:05.250 --> 00:29:23.250
اذا الفضل هذا الزمان. وقال ابراهيم اذا مسألة اخرى وهي مسألة اذا اخر القظاء الى بعد رمظان الذي عليه ذهب جاء ابن عباس وابي هريرة وعن واحد من اهل العلم وبه قال الجمهور ان عليه مع القضاء الكفارة ولكن هذه الاثار

95
00:29:23.250 --> 00:29:36.600
التي ساقها البخاري كلها ليست منها ليس منها شيء اه صحيح ان فيها ضعف بين مرسل وبين فيما فيه ضعف. وهو الذي عليه الفتوى. جمهور الفقهاء يفتون بهذا المعنى. لكن القول الثاني وهو

96
00:29:36.600 --> 00:30:13.150
برجحه البخاري وهو الاقرب ان من اخر الصيام متساهلا حتى اتى رمظان الاخر فانه فانه آآ يقظي ما عليه وان اطعم وان لم يطعم فليس بواجب هم يقول ذكر الاثار لذاك عبد الرزاق عن ابي هريرة قال له ان علي ايام

97
00:30:13.150 --> 00:30:23.400
افأصوم العشر تطوعا؟ قال لا ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت. وعن عائشة ايضا مثله. وروى ابن المنذر عن علي انه نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة

98
00:30:23.750 --> 00:30:43.750
ضعيف وايضا روي بسناس نحوه عن الحسن الزهري ليس مع احد منهم حجة عن عمر لو كان يستحب ذلك عمر كان يستحب القضاء في عشر ذي الحجة هذا هو الاقرب على من هو؟ القضاء في العشر وانه

99
00:30:43.750 --> 00:31:04.950
ان صيام ست من شوال هذا كلام استدلال لو قلنا انها لو قلنا ان الصيام ستة اشهر معروف عندهم لكان احتجاز صحيح. لكن بعضهم يقول ما كان معروف واضح؟ الانسان وستة من شوال يتكلف ببعضهم

100
00:31:05.350 --> 00:31:35.750
واضح؟ حتى كان يكره الصيام مباشرة الصيام مباشرة حتى لا يشبه في رمضان. فيقال ابراهيم النخعي اذا فرط حتى  حتى جاز بزي بدل الهمزة من الجواز وفي نسخة قال قال يا تابعي رمضانان صامهم فان صح فان صح بينهم فلم يقضي لو فبئس ما صنع. فليستغفر الله وليصم قول وليصم. قوله ويذكر عن ابي هريرة

101
00:31:35.750 --> 00:31:47.300
عن ابن عباس اما اثر ابو هريرة فوجدت يقول فوجدت عنه من من طرق موصولا فاخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج اخبره العطاء عن ابي هريرة قال اي انسان مرض في رمضان ثم

102
00:31:47.300 --> 00:32:00.850
فلم يقضه حتى ادركه رمضان الاخر فليصم الذي حدث الذي ثم يقضي الاخرة ويطمع مع كل مسكين. قلت لعطاء كم بلغت يا طيب؟ قال مدا زعموا واخرج عبد الرزاق ايضا النعمة عن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابي هريرة نحوه

103
00:32:01.050 --> 00:32:14.900
فقال في واطعم عن كل يوم نصف واطعم عن كل يوم نصف ساعة وخرجت للدار خذ من طريق مطرف عن ابي اسحاق نحوه من طريق رقبة وابن مسبلة قال زا معطاء وسمع ابا هريرة يقول في المريض يمرض ان يصوم رمضان ثم يترك يد حتى ليلة رمضان قال يصوم الذي

104
00:32:14.900 --> 00:32:24.900
حضره ثم يصوم الاخر ويطمئن كل يوم مسكينا من طريق جريج عن قيس سعد عن اطال نحوه. واما قول ابن عباس واصل سعيد منصور عن هشيم الدارقم طريق ابن عيينة كلاب عن يونس عن ابي اسحاق عن مجاهد

105
00:32:24.900 --> 00:32:35.950
العباس قال من فرط في صيام رمضان حتى ادركه رمضان اخر فليصم هذا الذي ادركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكين واخرجه عبد الرزاق من طريق جعفر وسيدنا منصور عن طريق

106
00:32:35.950 --> 00:32:52.900
الحجاج والبيئة ومن طريق من طريق حجاج. والبياقي من طريق شعلة الحكم كلهم من ميمون مهران ابن عباس نحوه ولم يذكر آآ ولم يذكر ولم يذكر الله تعالى انما قال فعدوا هذا من كلام المصنف قاله تفقه وظن الزين انه بغير كلام صحيح

107
00:32:52.900 --> 00:33:10.000
هناك هنا حديث هريرة وصل عند عبد الرزاق من طريق النعل ابي اسحاق ومعن ابي اسحاق اه في في روايته اه عن ابي اسحاق فيها ضعف. ورواة ابي اسحاق المجاهد فيها كلام

108
00:33:11.150 --> 00:33:34.200
وذكر ايضا الحديث قال فخر عبد الرزاق عن ابن زويجع اخبرني العطاء عن ابي هريرة اخوان عطاء بن هريرة وهذا ان كان عطاء بن ابي رباح فهذا اسناد صحيح موصول واسناد صحيح عبدالرزاق عن معن ابن قال عن خرج عبد الرزاق عن ابن جريج. اخبرني عطاء عن ابي هريرة قال اي

109
00:33:34.200 --> 00:33:47.600
تمرض وهذا اسناده صحيح فالبخاري كانه يرى ان حديث ابي هريرة فيه انقطاع فاما انه لم يبلغ هذا الخبر او يكون هذا الخبر عطاء هنا ليس هو عطاء ابن الرواح وانما غيره

110
00:33:47.700 --> 00:34:01.400
نحتاج نضمن هذا الذي روى العطاء قال هنا فقلت لعطاء كم بلغت؟ قال بدا زعموا. واخرجه عبد الرزاق عن مجاهد عن معبر عن ابي اسحاق المجاهد وهريرة وهذا في علة

111
00:34:01.900 --> 00:34:21.400
واخرجه ايضا من طريق مطرف عن ابي اسحاق نحو من طريق رقبة قال زعم عطاء انه سمع ابا هريرة  في ارسال زعل وعطا له سيد ابو هريرة يقول المريض آآ ان هو نفسه الذي قبله في البلد الذي يصمت فقول هنا زعم اي جعل انه لم في سماعه منه نظر

112
00:34:21.750 --> 00:34:34.200
فالبخاري كانه يرى انه مرسل الذي عينه هنا ان هذا اعلى ما في هذا الباب ما جعل ابو هريرة ابن عباس ان من اخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان الاخر ان عليه مع القضاء

113
00:34:34.250 --> 00:34:54.800
الكفارة ذكر هنا قال حدثنا ابن يوسف حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد عن يحيى ابن ابي كثير يحياه قال سمعت عائشة رضي الله تقول كان يقول علي الصوم لرمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان

114
00:34:54.900 --> 00:35:14.650
قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم او بالنبي صلى الله عليه وسلم يحي هو ليس يحيى الانصاري انما هو يحيى ابن ابي كثير رحمه الله تعالى تقول على اشكال يقول عليه الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان هو لم تذكر شغلها

115
00:35:14.800 --> 00:35:26.600
وانما الذي قال الشغل هو من؟ يحيى ابن ابي بكر. قال الشغل النبي وسلم او بالنبي صلى الله عليه وسلم فهنا آآ في قول لا استطيع يدل على انها لم تترك تفريطا

116
00:35:26.800 --> 00:35:42.450
وانما تركته معذورة فهذا يدل على انها اخرته لعذر فالعذر هذا اما ان لشغل النبي صلى الله عليه وسلم لحاج النبي صلى الله عليه وسلم لها قال باب الحال تترك الصوم

117
00:35:42.750 --> 00:36:01.100
والصلاة قال ابو الزناد ان السنن ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي ان السنن ووجوه الحق يعني السنن ووجوه الحق قد تأتي كثيرا على خلاف الرأي قد يظن الرأي شيء

118
00:36:01.500 --> 00:36:17.250
وتأتي السنن والوجوه وجوه الحق على خلاف هذا الرأي وعلى خلاف هذا الظل فما يجد المسلم بدا من اتباعها من ذلك ان الحائض يقول يعني اذا اردنا من جهة العقل ثم يقول العقل لماذا تقضي الصوم

119
00:36:17.250 --> 00:36:37.250
والصلاة الشريعة جاءت بالتفريق بين صوصك مع ان الوجه ووجه التفريق واضح فخمسة ايام تحيضها المرأة فيها ما يقارب ثلاثين صلاة ليست كيوم واحد او خمسة ايام. فالمشقة في الصلاة في كثرتها ليست كالمشقة في قضاء الصوم

120
00:36:37.500 --> 00:36:59.150
لكن الشاهد هو قول ابي الزناد قول ابو الزناد ان السنن وجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي وعلى هذا يجب على المسلم اذا اذا اذا اه بلغه نص ولم يدركه بعقله ان يسلم ويقول سمعنا واطعنا

121
00:36:59.550 --> 00:37:16.950
ولا يرد النص او يعترض عليه بعقله او لعدم فهمه للنص فان فهم فالحمد لله وان لم يدرك المعنى والمغزى منه قال امنا كل من عند ربنا. ويقول سمعنا واطعنا

122
00:37:17.750 --> 00:37:31.900
حدثنا ابن ابي مريم حدنا محمد ابن جعفر عن زيد ابن زيد العياض عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال ليس قال وسلم في حديث طويل مختصرة له فقال اليس اذا حاضت

123
00:37:32.150 --> 00:37:46.500
لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان دينها  فهذا يدل على ان المرأة اذا صامت اذا اذا حاضت لم تصم ولم تصلي. وبالاجماع تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وكان الخوارج يلزمون

124
00:37:46.500 --> 00:38:04.000
بقضاء الصراط ايضا قال باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز هذا هو الصحيح. ان من مات وعليه صيام ان لوليه ان يصوم عنه سواء كان قضاء او نذرا او

125
00:38:04.000 --> 00:38:19.200
كفارة والجمهور يرون انه من مات وعصيرا انه لا يصام عنه وانما يطعم عنه ولا يصوم احد عن احد. لكن الصحيح نقول من يمنع مطلقا من يجوز مطلقا من يفصل

126
00:38:19.600 --> 00:38:40.700
فالامام احمد يرى ان ان صيام الولي متعلق بالنذر خاصة ولا يتعلق بالفرض واخذ العباس من مات ان امي نذرة تصوم شهرا قال اوفي عنها فدين الله حقا يقضى. فقالوا هذا يتعلق بالنذر وذلك ان النذر هو الذي الزم ذلك بنفسه

127
00:38:41.100 --> 00:38:56.450
فكان في ذمته دين والصحيح ان عائشة هو قوله صلى الله عليه وسلم من ماتوا عليه صيام صام عنه وليه يشمل جميع الصيام سواء كان آآ نذرا او كفارة او فرضا

128
00:38:56.850 --> 00:39:13.700
وهو والصوم ليس واجب. يقول حتى الصوم ليس واجب وانما هو من اختيار الولي. ان شاء صام وان شاء قاطع مع وليه قال البخاري وقال الحسن وهذه يذهب الى البخاري يجوز صيام صيام الحي عن الميت

129
00:39:13.900 --> 00:39:33.900
وان الصوم عنه صحيح وانه لو مات انسان وعليه صيام الشهر وصام ثلاثون رجلا عنه حج عن صيام الشهر كله ولو فرقوا بينهم اجزاء ايضا قال احدنا محمد ابن خالد حدثنا محمد بن موسى ابن اعين حدث ابن ابي عن عمرو ابن الحارث عن عن عبيد الله ابن ابي جعفر ان محمد جعفر حدثه عن عروة عن

130
00:39:33.900 --> 00:39:49.450
عائشة قالت رضي الله عنه قال من مات وصيام صام عنه وليه هذا ليس الوجوب انه على الجواز وعلى التخيير. ثم ساقول تابع بنوابه وعن عمر ابن ايوب عن ابن ابي جعفر. حدثنا محمد ابن عبد الرحيم حدثنا معاوية ابن عمر

131
00:39:49.450 --> 00:39:59.450
ابن عامر حدثنا زائدة عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قال جاء رضي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتوا عليها صوم شهر افأقضيه عنها

132
00:39:59.450 --> 00:40:21.150
بذر طالع فدين الله حقا يقضى. قال حق حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا اذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن ابي خالد عن الحكم فبياخدوا الدلالس على شرط البخاري لما ذكروا استشهادا عن سعيد واعطاه ابو جهل عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم ان اختي مات قال يحيى وابن معاوية على المسلم عن

133
00:40:21.150 --> 00:40:31.150
عن ابن عباس قالت امرأة النبي وسلم ان امي ماتت وقال عبيد الله ابن عمر عن زيد ابن ابي انيسة هل حكما سعيد ابن عباس ان امرأة قال ان امي ماتت وعليها صوم

134
00:40:31.150 --> 00:40:49.550
وقال ابو حريز قال عن ابن عباس مات امي عليها صومه خمسة عشر يوما. البخاري ذكر هنا الاختاري وقع على الاعمش عن مسلم البطيء. فلا يعمل شيرويه مرة عن الحكم عن سعيد جبير واعطاه مجاهد عن ابن عباس عند امرأة

135
00:40:50.000 --> 00:41:18.800
في حديث مسلم عن سعيد يقول ان رجلا والمحفوظ بهذا الحديث انه امرأة وليس رجل المحفوظ من جهة الاكثر والرواية انها انه انها امرأة وليست برجل. وذلك انه رواه قال الحكم ابو سلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا فقال قال

136
00:41:18.800 --> 00:41:33.150
سمعنا مجاهدا يذكر العباس ويذكر عن ابيه خالد احنا نعمس على الحكم عن ابي خالد حدثنا الاعمش عن الحكم ومسبط وسابق وعطاء مجاهد ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم

137
00:41:33.550 --> 00:41:56.650
ان اختي ويذكر حدها الاعمش عن الحكم يعني الحكم مرة الحكم الاعمش مرة يروي عن ومرة عن الحكم عن مسلم يعني ابوخاده لو كان ثقة لاعللن رواية الاعمش عن عن مسلم

138
00:41:56.750 --> 00:42:16.750
ولكن رخاء الدلال فيه فيه كلام وليس بذاك الحافظ فهنا يكون الحكم كهيل كلهم يروي هذا الخبر عن سعيد الجبير بلفظ عطاء ومجاهد عن ابن عباس ان امرأة وجاء في رواية عبيد الله انها نذرت

139
00:42:17.400 --> 00:42:33.350
لكن نقول عموم قوله ان النوم عليها شهر يحتمل نذرا ويحتمل الفرض نقف على باب متى يحل فطر الصائم. وعلى كل حال نقول من مات وعليه صوم جاز لولي ان يصوم عنده سواء كان نذرا

140
00:42:33.450 --> 00:42:43.450
او كان قضاء. اما مجال ابن عمر انه لا يصوم احد عن احد ولا يصلي عن احد عن احد. بمعنى ان من مات مات وهو تارك للصيام متعمدا فانه لا يصلح

141
00:42:43.450 --> 00:42:59.650
غيره ومن مات وهو لم ير الحج واجبا عليه لا يحج الواحد ولا ينفعه. لكن من مات وهو لم يحج جازري يحج عنه ومن مات وعليه صيام في ذمتي جاز ولي ان يصوم عنه وجاز ايضا ان يتصدق عنه

142
00:43:00.050 --> 00:43:15.500
وحديث النذر يدل على ان النذر ايظا مما يصاب فيه. وليس فيه انه خاص به دون غيره فلنقل من مات وعليه صوم صنع وليك ومن مات عليه نذر صام عنه ايضا

143
00:43:15.600 --> 00:43:34.079
وليه ولا نحمل العام هنا على الخصوص لان هذه المطلق هنا على المقيد باختلاف الحكمين نعم. احمد يرى انه خاص بالنادر بس. احمد يرى ان الصوبة خاص بالفرن والله اعلم