﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم التسليم اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب جواز حلق الرأس للمحرم اذا كان به اذان

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
اوجو بالفدية لحلقه وبيان قدرها. حدثنا حماد عن ابن زيد. عن اي حدثني ابو ظبي حدثنا حماد وحدثنا ايوب قال سمعت مجاهدا يحدثنا عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة

3
00:00:40.250 --> 00:00:57.700
رضي الله عنه قال اتى علي رسول الله صلى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وانا وانا اوقدوا تحته تحت قال القوارير قدر لي وقال ابو الربيع

4
00:00:58.550 --> 00:01:18.550
والقمل يتناثر على وجهه فقال يؤذيك هواء رأسك. قال قلت نعم. قال فاحلق وصم ثلاثا ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين انسك نسيك. قال اي فلا ادري باي ذلك بدا. حدثني علي ابن حدود السعدي

5
00:01:18.550 --> 00:01:48.550
ويعقوب ابن ابراهيم جميعا وحدثنا محمد ابن موسى ابن ابي عدي ابن عدي علي ابن عن مجاهد رضي الله عنه قال فدية من صيامنا وصدقة او نسك. قال فاتيته فقال دنوه فدنوت فقال دنوه فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم اي

6
00:01:48.550 --> 00:02:08.500
هواء مك. قال ابن عون واظنه؟ قال نعم. قال فامرني ببدية من صيام او صدقة او نسك ما تيسر وحدثنا سيف قال سمعته جاهدا يقول حدثنا عبد الرحمن بن ابي ليلى حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه ان الرسول

7
00:02:08.500 --> 00:02:28.500
صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قبل فقال اتؤذيك غوامك؟ قلت نعم قال فاحلق رأسك قال ففي نزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او بيدا من رأسه من صيام او صدقة او نسوة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:28.500 --> 00:02:46.100
صم ثلاثة ايام او تصدق بفرق بين ستة مساكين  او امسك ما تيسر حدثنا محمد وابي عمر حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح وايوب وحميد وعبد الكريم المجاهد عن ابن ابي ليلى

9
00:02:46.100 --> 00:03:06.100
تعبنا اجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل ان يدخل مكة ومعرض وهو يوقد وهو يوقد تحت والقمل يتهافت على وجهه فقال اتؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم قال فاحلق رأسك واطعم فرقا

10
00:03:06.100 --> 00:03:26.100
بين ستة مساكين والفرق ثلاثة اصل او صم ثلاثة ايام او نسك نسيك قال ابن ابي نجيح او اذبح شاة واحد اثنين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

11
00:03:26.100 --> 00:03:46.100
مر به زمن الحديبية فقال له اذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك ثم محشاة نسكا او صم ثلاثة ايام. او اطعم ثلاثة انصع من تمر. على ستة مساكين. وحدثنا

12
00:03:46.100 --> 00:04:06.100
قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عن عبد الرحمن بن اصبهاني عن عبد الله بن معقية قال قعدت الى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الاية فبدية من صيام او صدقة او نسك. فقال كعب رضي الله عنه نزلت في كان

13
00:04:06.100 --> 00:04:28.150
اذى من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبر يتناثر على وجهه فقال ما كنت ارى ان الجهد بلغ منك ما اتجد شاة؟ فقلت لا. فنزلت هذه الاية ففدية من صيام او صدقة او نسوك. قال صوم ثلاثة

14
00:04:28.150 --> 00:04:48.150
ايام او اطعام ستة مساكين ونصف صاع طعاما لكل مسكين. قال فنزلت في خاصة وهي لكما وحددنا ابو بكر ابن ابي شيب حدثنا عبد الله ابن نمي ان عز زكريا ابن ابي زائدة حدثنا عبدالرحمن الاصبهاني حدثني عبد الله بن معاقل حدثني

15
00:04:48.150 --> 00:05:08.150
رضي الله عنه انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما. فقمن رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله وسلم فارسل اليك فدعا الحلاق فحنق راسه ثم قال له هل عندك نسك؟ قال ما اقدر عليه فامر الله ان يصوم ثلاثة

16
00:05:08.150 --> 00:05:28.150
ثلاثة ايام او نطعم ستة مساكين لكل مسكين ايقاع. فانزل الله عز وجل به خاصة. فمن كان منكم مريضا ولو به اذى من رأسه ثم كانت للمشرك للمسلمين عامة. باب جواز الحجامة للمحرم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزار بن حرب واسحاق

17
00:05:28.150 --> 00:05:48.150
ابراهيم قال اسحاق واخبر عنها وقال الاخراني حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن طوس وعطايا ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ما هو محرم. وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا المعلا ابن منصور حدثنا سليمان ابن بلال عن علقبة ابن ابي علقمة عن

18
00:05:48.150 --> 00:06:05.800
عبدالرحمن بن الاعرج عن ابن بحيين اتى ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه باب جواز مداومة المحرم عينيه. حددنا ابو بكر بن حرب جميعا بن عيينة قال ابو بكر. حدثنا سفيان ابن

19
00:06:05.800 --> 00:06:33.100
تعدد حتى اذا كنا بملل اشتكى عمر ابن عبيد الناهي عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه. فارسل الى بالي بن عثمان يسأله فارسل اليه ان يضمدها بالصبر. فان عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:06:33.300 --> 00:06:53.300
في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي حدثنا عبد الصمد وعبدالوهاب. حدثني حددنا يونس هددني نبينا وهب لنا عمر بن عبيد الله ابن معمر رمدت عينه فاراد ان يكحل

21
00:06:53.300 --> 00:07:13.300
آآ فنهاه ابان ابن عثمان وامر ان يضمد الصبر. وحدث عن عثمان بن عفان رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك باب جواز غسل المحرم بدنه الحمد لله والصلاة والسلام

22
00:07:13.300 --> 00:07:27.300
على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى المصري قال اخبرنا ابن وهب اخبرني محرمة

23
00:07:27.300 --> 00:07:52.250
لبكير عن ابيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول يقول سمعت القاسم محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي يقول سمعت هذا خلصنا الصبح من باب يعني قال المسلم قال يا مسلم حدثني

24
00:07:52.250 --> 00:08:08.750
عبيد الله بن عمر القواريري عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حمادي عن ابن زيد عن ايوب حاوى حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدث حماد قال حدثه ابن زيد حدثنا ايوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن

25
00:08:09.200 --> 00:08:22.600
ابن ابي ليلى عن كعب العجرة قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وانا وانا اوقد تحت قال القواريري قدر لي وقال ابو الربيع ضربة لي

26
00:08:22.850 --> 00:08:38.700
فالقبر يتناثر على وجهي فقال ايؤذيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او او امسك نسيكه. قال ايوب فلا ادري باي ذلك بدا

27
00:08:39.450 --> 00:08:55.400
ثم رواه ايضا من طريق ابن علي عن ايوب في هذا الاسناد مثله ورواهظا قال ورواه ايضا ابن قال حدثنا ابن المثنى وابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن حنين عن كعب ابن عجرة قال في انزلت هذه الاية

28
00:08:55.400 --> 00:09:13.100
من كان منكم مريضا او به اذى الاية قال فاتيه فقال ادنه فدنوت فقال ادنه فدنوت فقال ايؤذيك هوامك؟ قال ابن عون واظن؟ قال نعم قال فامرني بفدية من صيام او صدقة او نسك او نسك مات او نسك ما تيسر

29
00:09:13.800 --> 00:09:32.500
ثم رواه سيف قال ابن ابي سيف ابن سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله ابن ابي ليلى حدثني كعب فذكر مثلهم فقال دعوه قال احلق رأسك قال ففي نزلت هذه فمن كان منكم مريضا فذكر الكفارة

30
00:09:33.300 --> 00:09:49.950
صم ثلاثة ايام او تصدق بفرق بين ستة مساكين او امسك ما تيسر. ثم رواه ابن ابي نجيح وايوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد في هذه الليلة وقال فاحلق رأسك واطعم فرقا من بين استساكين

31
00:09:50.100 --> 00:10:05.800
او صبت غيابه او امسك نسيكه ثم رواه ايضا خالد الحداع عن ابي قلابة عن كعب البعض وقال احلق رأسك ثم اذبح شاة دسكا او صم ثلاث ايام او اطعم ثلاثة اصعب انتبه على ست مساكين

32
00:10:06.150 --> 00:10:21.900
هذي كلها هذي الان هذي الاحاديث كلها اه مفادها واحد وان الكفارة كلها على التخيير على التخييل بين هذه الامور الثلاثة رواه شعبة عن عبد الرحمن الاصبهاني عن عبد الله ابن معقل

33
00:10:22.200 --> 00:10:39.850
قال قعدت الى كعب العجرة وهو المسجد فسألت عن هذه الاية فقال في نزلت  وذكر ان النبي قال له ما كنت ارى او ما كنت ارى ان الجهد بلغ منك ما ارى. اتجد شاة؟ فقلت لا

34
00:10:40.450 --> 00:10:54.650
فنزلت هذه الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال سورة ايام او اطالة المساكين او آآ قال طعام لكل مسكين قال فنزلت فيا خاصة وهي لكم عامة ثم رواه ايضا

35
00:10:54.850 --> 00:11:10.550
تبدأ بزائدة عادل عبد الرحمن بن الاصبهاني عن عبدالله بن معقل وذكر فيه فدعا حلاقا فحلقا ثم قال هل عندك نسك؟ قال لا قال فامري اصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين

36
00:11:10.700 --> 00:11:26.750
في كل مسكين صاع. فانزل الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى برافدية من صيام او صدقة او نسك. هذه هي كفارة الفدية هذه هي فدية حلق الرأس

37
00:11:27.250 --> 00:11:47.600
وحلق الرأس اجمع اهل العلم على ان من حلق رأسه مختارا عالما حالقا لجميعه ان عليه الفدية واختلفوا فيما دون ذلك. بمعنى اختلفوا اذا حلق شيئا من شعرات رأسه او جزءا من رأسه

38
00:11:47.900 --> 00:12:04.750
او حلقه ناسيا او جاهدا اما اذا كان عالما مختارا حالقا له كله فانه يلزمه ان يفدي فدية والفدية هنا عند عامة اهل العلم على على التخيير لا على الترتيب

39
00:12:05.000 --> 00:12:19.350
وهذا الذي جاء في حديث عقب كعب ابن عجر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خيره في هذه الفدية بين ان يطعم او يصوم او يذبح حشاه

40
00:12:19.700 --> 00:12:38.150
واما ما جاء في حديث زكريا بن ابي زائدة عن عبدالرحمن بن الاصبهاني عن عن عبدالله بن معقل عن كعب انه قال اتجد شاة قال اقدر عليها؟ فهذا لا يفيد الوجوب لا يفيد الوجوب في الترتيب اي لا يفيد الترتيب في مسألة تقديم الشاة على غيرها. لان

41
00:12:38.150 --> 00:12:54.700
ما جاء في هذا الحديث عن كائن ابن عجرة انما فيه التخيير. يعني التخيير من السنة والتخيير جاء في القرآن موافقا لما في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما امره ان يحلق شعر رأسه انزل الله عز وجل فبدية من

42
00:12:54.700 --> 00:13:10.650
او صدقة او نسك واو هدى ليس الترتيب انما هي على التخيير انت مخير ان شئت اطعمت ستة مساكين كل مسكين نصف صاع وان شئت صمت ثلاثة ايام وان شئت

43
00:13:10.700 --> 00:13:25.350
ذبحت شاة ولا شك ان اطولها واكملها واعظمها اجره وان يذبح شاة يتصدق بها على فقراء الحرم او يتصدق بها في المكان الذي ذبح او وقع فيه المحظور ودون ذلك

44
00:13:25.800 --> 00:13:42.300
الاطعام الاطعام افضل من الصيام لان الاطعام فيه منفعة متعدية تتعلق بالفقراء وايظا اما الصيام فهو يتعلق بذات الشخص وحق لله عز وجل يكون كفارة لهذا المحظور فمن جهة الترتيب من جهة الفضل نقول افظلها الشاة

45
00:13:42.400 --> 00:14:01.400
ودونها الاطعام ودون ذلك الصيام. ويفترقان ايضا من جهة من جهة اخرى ان الصيام كل الصيام يجوز في اي مكان يعني لا يلزم ان يكون في الحرم ولا يلزم ان يكون لانه يصوم في اي مكان شاء سواء صام في مكة او في غيرها. واما الشاة

46
00:14:01.400 --> 00:14:11.400
كان في مكة ذبحها في مكة وتصدق بها على فقراء الحرم وان كان في غير مكة اي وقع المحظور في غير مكة فالصحيح انه يذبحه في مكان ويتصدق به على على

47
00:14:11.400 --> 00:14:29.450
يتصدق به في مكانه ولا يلزمه ان يذهب الى مكة فيذبحه هناك. وان ذبحه في مكة فهو افضل اما الصدقة فهو يتصدق في مكان الذي وقع المحظور فيه. يتصدق وان اخره الى داخل الحرم فهو ايضا افضل

48
00:14:30.200 --> 00:14:49.750
اه اذا هذي الاحين ذكرها كلها تدل على ان اه من حلق شعر رأسه عالما مختارا آآ كله فانه عليه فدية واختلفوا اختلفوا فيما لو حلق جزءا من شعر رأسه فمنهم من قال انه اذا حلق ثلاث شعرات ما زادت عليه دم

49
00:14:49.900 --> 00:15:13.250
منهم من قال اذا حلق ربع رأسه فما زاد فعليه دم. والصحيح الصحيح بذلك ان الذي فيه الدب هو ان يحلق غالب شعر رأسه فان حلق غالبا شعر رأسه فعليه الدم ولا يعني ذلك انه يجوز ان يحلق شيء من رأسه بل لا يجوز للمسلم حال احرامه ان يحلق شيئا من شعائر رأسه الا ما كان من حاجة

50
00:15:13.950 --> 00:15:33.950
ومن الحاجة التي يجوز لها حلق شعر الرأس اذا كان يريد ان يحتجب. فاذا احتجب الانسان وهو محرم جاز له ان يحلق شيئا من شعر رأسه ويحتجب وهل يلزمه الفدية؟ الجمهور على انه اذا حلق شعر حلق شيئا من شعر رأسه لاجل الحجامة ودون ظرورة

51
00:15:34.900 --> 00:15:47.400
فان الفدية تلزمه والصحيح ان الفدية لا تلزم لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتجم في رأسه وهو محرم لم يذكر انه ذبح شاة لانه حلق شيئا من رأسه

52
00:15:47.500 --> 00:16:07.500
فالله يقول ولا تحلقوا حتى يبلغ الدي ويحلب ان كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية ففدية من صيام او صدقة او نسك فذكر لا تحلقوا رؤوسكم والبراء بالحلق الحلق لكل الرأس او غالب الرأس. فخرج بذلك ان يحلق جزءا من الرأس بحاجة. يقول الحاجة ترفع الاثم

53
00:16:07.500 --> 00:16:29.800
وآآ وترفع ايضا الفدية من الطرائف في هذه الاسئلة التي ذكرها عبيد الله بن عمر القواريري هذا من شيوخ الصحيحين ذكر الذهبي ترجمته انه لم تبته تكبيرة الاحرام عمره كله لم تفتم صلاة الجماعة لم تفته صلاة الجماعة عمره كله رحمه الله تعالى

54
00:16:29.900 --> 00:16:46.050
وانما فاتته مرة في شغل جنازة لامه يشتغل في يعني مات امه قبل العشاء فانشغل بجنازتها فلم ففاتته صلاة الجماعة المسلمين فلما جهز امه ودفنها قال والله لادركن ما فاتني

55
00:16:46.300 --> 00:17:08.150
فصلى صلاة العشاء تلك الليلة سبعا وعشرين مرة اعاده وكررها سبعة وعشرين مرة فلما نام رأى في المنام انه في مضمار وان الناس على على خيل وهو يسابقهم فيسبقونه ولا يدركهم فقال رجل ممن يسابق

56
00:17:08.300 --> 00:17:30.200
قال يا عبيد الله اتظنك بصلاتك في بيتك سبعا وعشرين مرة تدركنا هيهات هيهات. هذه وكان عابدا صالحا عالما حافظا رحمه الله تعالى. اذا اه حديث كعب العجرة هو الاصل هو الاصل في فدية الاذى

57
00:17:30.600 --> 00:17:47.050
وجعله الفقهاء اصلا قاسوا عليه غيره من المحظورات ومن المحورات التي يجب على المسلم ان يجتنبها لاحرابه والمحظورات كما نعلم تسعة محظورات منها ما يتعلق به اتلاف ومنها ما لا اتلاف فيه

58
00:17:47.100 --> 00:18:07.100
والجبور على ان الفدية عندما تتعلق بما كان فيه شيء من الاتلاف. فاوجبوا الفدية في لبس المخيط. اوجبوه ايضا في قص الاظافر وتحليق الشعر كله لان بعضهم يرى ان الشعر الذي فيه الفدية هو شعر الرأس فقط. اما شعر الشارب وشعر العانة وشعر الابط قال لا فدية فيه

59
00:18:07.100 --> 00:18:24.500
لان هذا مأمور بحلقه والنص جاء في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم الا ان اهل العلم اجمعوا انه يلحق بشعر الرأس بقية الشعور وخل في ذلك ابن حزم الظاهري من وافقه فقالوا ان الذي يدهى عن حلقه للمحرم هو فقط

60
00:18:24.800 --> 00:18:45.600
شعر الرأس والصحيح ان جميع الشعور ينهى عن حلقها لان ذلك من التفت الذي يقضى بعد التحلل يقضوا تفثهم فالتفت كما قال ابو جهاد وغيره وتقليب الاظافر وقص الشارب وما شابه ذلك. وهذا محل اجماع بين اهل العلم فلا يجوز محرم ان يحلق. الحقوا ايظا

61
00:18:45.600 --> 00:19:08.550
بذلك لبس البخيط والتطيب وقاعد ذلك في نوع من الالفاه واخرج من ذلك الخطبة فان الخطبة قال ليس فيها تلف وليس فيها اتلاف لشيء هو فقط يتعلق بها الاثم دودة دود الفدية. على كل حال يقول حديث كعب هو الاصل في هذا الباب. والحق به الفقهاء ما شابهه

62
00:19:08.700 --> 00:19:26.050
ايضا نقول كل محظور كل محظور يتضرر المسلم ببقائه فانه يجوز ازالته ولا اثم عليه ولا فدية. بمعنى لو قص لو شعر رأسي نزع رأسي على لو نزل شعره على عينيه

63
00:19:26.400 --> 00:19:39.900
او اه كان هناك شعر ينزع يدخل في انفه وقصه نقول لا حرج عليه ولا فدية فيه. لو ان ظفر لو ان ظفر من اظفاره انكسر واذاه جاز له قصه ولا شيء عليه

64
00:19:40.050 --> 00:20:03.600
لو اشتد به البرد واحتاج ان يغطي ان يلبس لباسا يتدفى به يلبس ولا شيء عليه على الصحيح لانه من باب الضرورة. وانما الفدية تكون بمن فعل شيئا دون دون ضرورة الى فعله اما اذا كان هناك ظرورة فانه يسقط الاثم وتسقط الفدية للظرورة. على كل حال حديث كعب هو العدة في هذا الباب

65
00:20:03.650 --> 00:20:18.650
وجعله الفقهاء اصلا قاسوا عليه غيرة. وهناك ايضا حديث ابن عباس الموقوف والمرفوع والصحيح وقفه ليس رفعه. وهو حديث ايوب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي انه قال من ترك واجبا

66
00:20:18.800 --> 00:20:33.200
من ترك واجبا فليرق دما فاوجب ابن عباس على ان كل من ترك واجبا عليه دم. قالوا ايضا من الواجبات التي او من المحظورات يجب يجب ان يجتنبها قالوا ايضا تدخل الواجبات

67
00:20:33.200 --> 00:20:49.550
لكن الصحيح ان الواجبات تختلف عن المحظورات لان المحظورات قائمة على الترك والواجبات قائمة على اي شيء على الفعل في الواجبات متعلقة بالفعل والمحظورات متعلقة بالترك المحظور قد لا يصيد هذا ترك الا يغطي رأسه هذا ترك ان لا يحلق

68
00:20:49.550 --> 00:21:02.600
قشعر رأسه وجميع وجميع شعوره هذا ترك الا يخطب الا يجامع الا يقتل الصيد ان لا يتطيب الا يلبس الا يلبس ما فص على قدر اعضائه كل هذا يتعلق باي شيء

69
00:21:02.900 --> 00:21:18.750
بالترك فالمحظورات هي التي يلزم المحرم تركها حال احرامه فاذا فعل شيء من ذلك مما فيه اتلاف او فيه منافات الرفاهية او فيه رفاهية زائدة فان فيه الفدية عند جمهور الفقهاء

70
00:21:18.950 --> 00:21:41.200
قال بعد ذلك الحديث الاخير زيادة لحيتها وعلى العلم قال يقول الصحيح انها ما في اشكالية هو فقط امره بحلق شعر رأسه. واضح؟ على وجهه قال يتهافت على وجهه فالوجه يدخل فيه حد اللحية

71
00:21:41.250 --> 00:21:56.600
حديث جاء ايضا عند مجيد عن ابي ايوب عن اه مجاهد ابن ليلى قال والقبل يتهافت على وجهه والوجه يدخل فيها اللحية وجاء في حديث اخر يتهافت قبل وجاء ايضا في حديث اه

72
00:21:56.800 --> 00:22:12.500
والقرية ذات على وجهي كلها ثلاثة يدخل فيه الرأس يدخل فيه اللحية. لكن لم يأمروا بحلق اللحية لماذا؟ لان حلقها محرم في النسك وفي غيره. هذا قد يستدل به ايضا على ان

73
00:22:12.500 --> 00:22:30.700
اللحية حلق ابو حرم وهذا محل اجماع قد نقل ابن حزم الاجماع على تحريم حلق اللحية على تحريم حلق اللحية وبحي زكر ابن ابي زائدة قال انه فقبل رأسه ولحيته

74
00:22:30.700 --> 00:22:55.150
الحلاق فحلق رأسه تأبل حلق رأسه وترك لحيته ولو كانت اللحية وهذا دليل التفريق ان الشعر تركه في الحوض نسك ايش؟ واجب واجب ومع ذلك كامر بحلقه بينما اللحية امر آآ امر بتركها لماذا؟ لان حلقها محرم في محرم

75
00:22:55.200 --> 00:23:11.600
في النسك وفي غير النسك وما كان محرما في زمان دون زمان اخف تحريما ممن حرم في كل زمان. يعني لو تعارظ عندنا سنتين مفسدة انت انت اه مضطر الى ان تركب احد ان ترتكب احد الاكسجين

76
00:23:11.600 --> 00:23:23.750
ان ترتكب ما هو محرم في كل وقت وبينما هو مرتكب محرم في وقت واحد ايهما تفعل نقول ما هو ما اصله حلال ويحرم في زمن هو الذي يقدم في الفعل

77
00:23:23.800 --> 00:23:36.400
علاء ما هو محرم في كل زبادي. لو كان هناك محرم واحدهما يحرم في وقت دون وقت والاخر يحرم في كل وقت يقول يفعل ما هو محرم في كل في وقت

78
00:23:36.450 --> 00:23:50.050
ولا يجوز ان يفعل ما هو محرم في كل وقت. فالنبي امر بحلق شعر رأسه ولم يأمره بحلق لحيته بعد الضرر. الذي لاجلي امر بحلق الشعر رشوة نفسه الذي في اللحية ومع ذلك

79
00:23:50.150 --> 00:24:07.050
امر لم يأمره بحلقها صلى الله عليه وسلم قال هنا هذي فائدة انه مما يدل على عدم حلق اللحية ايضا ان النبي ذكر الكعب العجرة عندما كان القبل ثلاث على وجهه ولحيته امر بحلق رأسه ولم يأمره بحلق اللحية

80
00:24:07.050 --> 00:24:26.750
فعندها ترك الشعر واجب لانه لو قال هذا واجب وهذا واجب نقول هذا واجب في الحج في النسك وهذا واجب في كل في كل وقت ثم قال حدثنا ابو بكر بن شيبة وزوير بن حرب واسحاق وابراهيم كلهم آآ اسحاق يقول اخبرني وقال الاخر حدثنا سفيان بن عيين عن عمرة

81
00:24:26.750 --> 00:24:44.500
اوس بن عطاء ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتج بها وهو محرم. طاووس وعطاء ترونه عن ابن عباس حتى هو محلم زاد عكرمة وهو صائب وجاء في طريق هددة ذكر هدى بلال عن ابن ابي علقمة عن عبد الرحمن الاعرج عن ابن بحينة

82
00:24:44.700 --> 00:24:58.900
عبد الله بكر ابن حين عن النبي صلى الله عليه وسلم لو احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. وسط رأسه اي في نقرة في وسط الرأس اما يكون في نقرة القفا التي هنا ومما يكون

83
00:24:58.900 --> 00:25:16.750
في هابته في اعلى رأسه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينقل لنا انه فدى والجمهور جو الفقهاء يرون انه اذا احتاجه محرم انه يلزمه الفدية اذا حلق ربع رأسه او حلق شيئا من رأسه. والصحيح

84
00:25:17.400 --> 00:25:28.900
ادعو اذا احتجب محرم فلا تلزمه الفدية ولا شيء عليه اذا كان لحاجة اذا كان لحاجة لضرر او مرض او شيء من ذلك فانه يحتجم ولا شيء عليه. ذكر ايضا

85
00:25:29.050 --> 00:25:57.850
قال بعد ذلك ليش ما اخرج مسلم حديث وهو صائم؟ احد يعرف ما ذكرها ليش؟ ها؟ اسم العباس بالاجماع سبع لكن عاد ليش في صحن ترى حوله جوابه صحيح بس ما التقرير خطأ بس الجواب صحيح. ابدا

86
00:25:57.850 --> 00:26:14.550
عكرمة لا يخرج له مسلم ابدا وهذه الزيادة يتفرد بها من هيكرم ايديك احمد عل العلة اذا به شيء فليذكر تابع او ميمون وتابعه اه عبيد الله بن عبيد الله المقسم

87
00:26:14.900 --> 00:26:38.350
واصح شيء هو طريق من حبيبنا ابي ثابت عن ميمون عن ابن عباس وهو محرم واصح طريق للحجاب وهو وهو صائم حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله  وقد اعل الامام احمد وصححها الامام البخاري. قال حدثنا ابو بكر ابن بشيبة وعمرو الناقد وزهير جميعا لابن عيينة قال

88
00:26:38.350 --> 00:26:56.350
زياد قال حدث ايوب ابن موسى عن دبيه بن وهب قال خرجنا مع اذان ابن عثمان. حتى اذا كنا بملل اشتكى عمر الم بعينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجهه فارسل الى البابع فيسأله فارسليه ان اضمدها بالصبر

89
00:26:56.550 --> 00:27:18.950
قال عثمان فان عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا اشتكى قال ظبطهما بالصبر آآ هنا الصبر ليس طيبا وليس له رائحة وهو دواء. ويفيد هذا الحديث ان البحر اذا اشتكى شيئا من جسده جاز له يتداوى

90
00:27:19.350 --> 00:27:37.800
الا انه في حال مداواة يجتنب الطيب يجتنب الطيب فاذا كان اذا كان هناك دواء بلا طيب فلا يجوز ان يستعمل الطيب واذا كان الدواء لا يكون الا بالطيب جاز له استعماله ولو كان ولو كان طيبا

91
00:27:38.450 --> 00:27:59.700
لانه اشتكى اليه العلاج يكون ان ان يكحلها الكحل مثلا فاراد ان يكحلها فنهاه ابان ابن عثمان وامره ان يضمدها بالصبر اضمدها بالصبر. هنا مسألة هل يحرم على المحرم ان يكتحل

92
00:28:00.250 --> 00:28:13.300
لماذا؟ ليش هل يحرم او لا يحرم؟ وما هي العلة؟ هل يولد هل يوجد حديث في بدء البحر بالاكتحال هذا الحديث. هذا الحديث قد يجد قد يحبل انه قال يضمدهما بالصبر

93
00:28:13.800 --> 00:28:29.500
اذا سئل عن الرجل اشتكى ايه؟ قال الرجل والصبر. لكن لو قال قائل ما هو الدليل على البدء من الاكتحال ادى الي هو ايش ان الكحل ان الكحل فيه نوع من انواع الترفه نوع من الترفه والزينة

94
00:28:29.650 --> 00:28:51.650
وينافي التفث الذي يعني يتعلق يتعلق المحرم ومع ذلك قد يقول قال الاغتسال يغتسل محرم ويزيل الشعث الذي به والاغتسال جائز بالاتفاق. يعني هناك من يكرهه لكن الصحيح لا لا يلتفت الى هذه الكراهة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو

95
00:28:51.800 --> 00:29:05.950
بحرك من ربعنا. والاغتسال ايضا فيه فيه آآ نوع من انواع الرفاهية. فهل كل رفاهية يمنع منها المسلم؟ نقول الذي يمنع من ذاك وما كان زينة فكان في اظهار الزينة اوليس

96
00:29:05.950 --> 00:29:22.400
ان يكون فيه نوع من انواع الطيب فيكون في نوع من انواع الطيب وعلى هذا هذا الحديث هذا الحديث قد يحبل على البدء بمفهوم مفهومه لانه عندما قال يظمدها بالصبر وقد اشتكى عينيه

97
00:29:22.500 --> 00:30:09.600
افاد انه لو كان الاثم الجائز قال الشيخ برقم الحديث لقمة خلف كم؟ الف وميتين صح؟ الفين واربعة. نعم. قال الامام داوود رحمة هذا الحديث يقول رحمه الله نعم طلعتو ليه طلعتو قال هنا رحمه الله قال معناه الطخ

98
00:30:09.600 --> 00:30:26.950
وصفك بكسر الباء وبيجوز اسكانه. اما الاجتهاد الزينة فالمكروه عند الشافعي. يقول اما الاكتحال الزينة فمكروه عند الشافعي. واخر اخرين ومنعوا جماعة منهم احمد واسحاق ويحمل اسحاق اي تحريمه وفي مذهبان قولان كالمذهبين

99
00:30:27.050 --> 00:30:44.300
وفي ايجاب الفدية عندهم في ذلك خلاف. على كل حال نقول هذا هو قول الفقهاء اما الكراهة واما التحريم. وعلة التحريم وايش الزينة هذي علة الزينة واقوى دليل قد يحتج به في منع المحرم من الاكتحال حديث

100
00:30:44.500 --> 00:31:00.450
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه امره ان يضمدهما بالصبر ومع ذلك ليس هذا دليلا يعني صريحا على التأثيب لكي يدل عنده اذا استطاع ان يجد العلاج في غير ما هو في غير ما منع منه

101
00:31:00.900 --> 00:31:14.950
فذلك جائز  على كل حال يقول لو لو اكتحل الانسان بكحل لا طيبة له ولا زينة له يعني لان الاثمد للمروح له رائحة الاثم المروح له رائح وله نوع من انواع الطيب

102
00:31:15.850 --> 00:31:33.200
الكراهة عند الشافعي هي اقوى وعند عند مالك قال ايش؟ في قولان الجواز فيه الكراهة وفيه التحريم فيه الكراهة عند ذلك الكراهة والتحريم فالجمهور اهل العلم على الكراهة وهناك من يرى التحريم

103
00:31:33.250 --> 00:31:48.550
والعلة في ذلك والله اعلم هو الزينة ويكفي في هذا هذا الحديث انه امره ان يظمنها بالصبر ولو جاز لو جاز الكحل لامره النبي صلى الله عليه وسلم به والله اعلم

104
00:31:49.550 --> 00:32:15.750
هم؟ كيف لذا قل العلة الزينة والسعادة ليس كل علم يعني هل كل كحل محرمة اللي بيطيب ما يجوز اللي فيه طيب ما يجوز لكن الذي ليس فيه طيب مثلا

105
00:32:16.000 --> 00:32:40.800
مئة متر يقول كان في طيبة ومحرم. اما اذا كان ما في طيب. فيكون عند الحنابلة والشافعي اذا كان فيه زينة اثبت ونحوه ولا فدية فيه وان لم يكن فيه زينة فيجوز بلا كراهة

106
00:32:41.300 --> 00:32:57.650
واضح تقول اذا كان ما في زينة بعد ما اتصور كيفك يحبون الزينة اذا كان الكلى الاثم الذي ليس له زينة ولا يظهر نقول ليس فيه تحريم ليس بزينة الذي يكره الكحل لاجل ايش؟ لاجل الزينة. فان كان معه طيب

107
00:32:57.950 --> 00:33:17.600
حرم من جهتين من جهة انه زين ومن جهة انه طيب فيه فدية على كل حال نقول قال ابن مفلح وان طيب باذن وكذا ان اكتحل به او استعط او احتقن باستعمال كشمه وفي كشه

108
00:33:18.450 --> 00:33:34.100
ويكره لهم اي محرم والمحرم كحل باثمه ونحوه من كل كحل اسود غير مطيب لزينة ولا لغيرها. روى الشافعي لابن عمر والاصل عدم الكراهة ولا يكره قل اصعد بالكراهة ولا يكره غيره اي الاثمد ونحوه لانه لا زينة به

109
00:33:34.150 --> 00:33:58.600
اذ لم يكن مطيبا فان كان مطيبا حرم. يعني الاثم ما في بأس قال اثبت نقول ما في باس لانه ليس فيه طيب ولا فيه زينة والاصل عدم الكراهة يعني لو قائد الصحيح الاقرب ان الكحل الذي ليس فيه طيب نقول الصحيح جوازه. سواء كان اسودا

110
00:33:58.850 --> 00:34:18.850
او اثم دا اقرب الاقوال والله اعلم كل محظور يتضرر الانسان ببقاءه فيجوز ازالته ولا شيء عليه نعم ولا ولا شي ولا اثم. الجمهور يرون فدية ولم يسقط الاثم يبقى الفدية. لكن تأويلهم مثلا على هذا الحديث. كيف نجاوب عليه؟ قلت كيف نجاوب على الحديث الاول؟ كيف نجاوب

111
00:34:18.850 --> 00:34:35.200
هذا حجة لهم صح؟ ايه. شو الجواب؟ ذكرنا الجواب سابقا. الجواب هو ان الاذى ليس في الشعر وانما الاذى في القول الذي هو مكانه الرأس. يعني الاذى هو حلقة الشعر ليس لذات لم يكن الاذى في ذات الشعر. وانما الاذى وين كان فيه

112
00:34:35.300 --> 00:34:47.150
في القبر الذي يوجد في الشعر فحلق فحلق الشعر ليس لاجل اذاه وانما لاذى غيره لكن لو كان شهو المؤذي هل دخول الاصل واضح