﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:13.050
طب دوق يا شيخ. بس والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين

2
00:00:13.650 --> 00:00:32.100
قال المصنف رحمه الله باب الاذان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة عن ابي جحيف وتواهب ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من ادم

3
00:00:32.250 --> 00:00:51.800
قال فخرج بالعلم بوضوء فمن ماضيه من قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ واذن بلال قالوا فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة

4
00:00:52.250 --> 00:01:13.550
حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة  عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابني ام مكتوم. عن ابي سعيد ابن الخدري رضي الله

5
00:01:13.550 --> 00:01:28.900
عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول باب استقبال القبلة عن ابناء ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه

6
00:01:29.050 --> 00:01:51.900
يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير انه لا يصلي عليه المكتوبة وللبخاري الا الفرائض وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس قباء في صلاة الصبح اذا جاء اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليل

7
00:01:51.900 --> 00:02:11.700
قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. هننزل ابن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب

8
00:02:12.150 --> 00:02:33.700
يعني عن يساري القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم يفعله لم افعله باب الصفوف عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه

9
00:02:33.700 --> 00:02:52.050
ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى روى ان قد عقل

10
00:02:52.150 --> 00:03:12.150
عقلنا ثم خرج يوما فقام حتى كاد ان يكبر. فرأى رجلا باديا صدره فقال يا عباد الله اتسبن صفوفكم او ليخالفن فن الله بين وجوهكم. انس بن ما لك رضي الله عنه ان جدته ملايكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاني صنعته فاكل منه ثم قال قوموا

11
00:03:12.150 --> 00:03:32.150
اصلي لكم قال فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. فنضع حته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسافرت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه. فقام عن يمينه

12
00:03:32.150 --> 00:03:49.500
المرارة خلفنا اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين ابن عبدالله ابن ضميرة. عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه فلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه

13
00:03:49.850 --> 00:04:03.550
باب الامامة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس او يجعل صورته صورة اهمال

14
00:04:04.100 --> 00:04:16.800
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد

15
00:04:16.900 --> 00:04:36.900
واذا واذا سجد فاسجدوا فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسنا اجمعون. عن عائشة رضي الله عنها قال صلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو ساكن فصلى جالسا وصلى وراءه قوم القيامة فاشار اليهم ان اجلسوا. فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا

16
00:04:36.900 --> 00:04:56.600
ورفع فارفعوه. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فاذا صلى جالسا فصلوا جلوس اجمعون انا بلا ابن يزيد الحوض ام اي الانصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال

17
00:04:56.600 --> 00:05:16.000
سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجود بعدهم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

18
00:05:16.100 --> 00:05:36.100
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة واذا سل احدكم لنفسه كل يطول ما شاء. الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان. مما يطيل

19
00:05:36.100 --> 00:05:51.300
بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضبا في موعظة قط اشد مما غضب يومئذ. فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليوجز فان من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة

20
00:05:53.900 --> 00:06:11.350
باب ايش؟ الباب والسفلي. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام الاذان الاذان هو الاعلان بدخول الوقت بالفاظ مخصوصة

21
00:06:11.950 --> 00:06:26.700
وشرع الاذان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من اقوال اهل العلم وان كان هناك من يقول انه فرض في مكة بما روى الطباري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به

22
00:06:26.800 --> 00:06:37.950
امر بالاذان فنزل به فالقاه على بلال. وهذا حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عن عائشة وعن علي وليس في هذا الباب شيء صحيح

23
00:06:38.100 --> 00:06:55.700
وانما المعروف عند اهل العلم ان الاذان فرض بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والاذان عند جماهير العلماء انه من فروظ الكفاية يجب وانه يجب على الامة ان تؤذن وان يقوموا بهذا الاذان من يكفي

24
00:06:55.750 --> 00:07:11.050
وذهب بعضهم الى انه فرض على الاعيان. ومنهم من يذهب الى انه سنة مؤكدة. والصحيح ان الاذان فرض كفاية. فاذا قام في الامة من يقوم بهذا الواجب وحصل به الكفاية

25
00:07:11.150 --> 00:07:29.050
سقط الاثم الباقين  في كل مسجد يؤذن فيه المؤذن ويقيم فيه الصلاة فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. ايضا اه من مسائل اذان هنا يكر احاديث ان اسماك رضي الله تعالى عنه

26
00:07:29.300 --> 00:07:44.600
قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق خال الحداء عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه. وفيه قال امر بلال

27
00:07:44.850 --> 00:08:02.500
ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة وقول انس هنا امر بلال قال ام بلال الظمير هنا اختلف فيه فالصحيح ان المراد بهذا الضمير يعود على انه يعود على محمد صلى الله عليه وسلم

28
00:08:02.650 --> 00:08:18.500
وقد روى قتيبة وابن معين عن عبد الوهاب باسنادهما عن عبد الوهاب عند خالد الحداع عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة

29
00:08:18.600 --> 00:08:39.650
وصحح غير اهل العلم. اما الذي في الصحيحين فهو بلفظ امر بلال والصحيح عند اهل الحديث ايضا ان لفظة امر اذا قالها الصحابي في وقت التشريع فان الامر عندئذ يكون محمد صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكون هذا الحديث له حكم الرفع له حكم الرفع. ان ان المؤذن

30
00:08:39.650 --> 00:08:57.800
فعل اذان ويوتر الاقامة. وبهذا اخذ اهل الحديث رحمهم الله تعالى ان الاذان مثنى مثنى والاقامة تفرد افراد طب خلافا لابي حنيفة انه رأى ان الاقامة ايضا تثنى تثنى كما ان الاذان يثنى

31
00:08:58.050 --> 00:09:16.500
آآ فهذا الحديث نص صريح صحيح على ان الاقامة توتر وان الاذان يشفع فيه المؤذن وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اه في في صفة اذانه في صفة الاذان التي القاها على بلال ما جاء عن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه عبد الله بن زيد بن

32
00:09:16.500 --> 00:09:32.100
ربه الانصاري في رؤيته التي رأى فيها جمل الاذان والقاها عليه ملك من الملائكة عندما سأله عن ناقوس وعن بوق فالقى عليه جمل فالقاه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها رؤيا حق

33
00:09:32.250 --> 00:09:48.300
ثم بعد ذلك امره ان يلقيه على بلال رضي الله تعالى عنه وراء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ايضا مثل ذلك او مثل تلك الرؤية فجاءت مؤيدة لرؤية عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه واقره النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:09:48.550 --> 00:10:02.250
وجمل الاذان التي القاها على بلال رضي الله عنه عبد الله بن زيد انه كبر اربعا وقيل كبر اثنتين. كبر اربع وقيل كبر اثنتين وكلاهما صحيحة اي انه ربع التكبير وثنى التكبير

35
00:10:02.450 --> 00:10:14.250
وثم القى عليه الشهادتين ان يتشهد مرتين مرتين ثم امره ان يقول حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين ثم يقول الله اكبر الله اكبر لا لا اله الا الله

36
00:10:14.450 --> 00:10:28.650
فهذه هي جمل الاذان التي اذن بها بلال رضي الله تعالى عنه وآآ تناقلها اهل المدينة عن بلال رضي الله تعالى عنه الى يومنا هذا وهذا هو اذان بلال المشهور المعروف

37
00:10:29.200 --> 00:10:49.200
واما من يقول ان اذان بلال قد نسخ بحديث محذورة فهذا ليس بصحيح. فان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اخبر ابا محذور بصفة الاذان رجع الى دينه وامر بلا ان يؤدي نفسه اذانه ولم يأمره ان يغير اذانه. وكذلك سعد القرض كان يؤذن بمثل اذان بلال وتتابع المدينة على اذان بلال

38
00:10:49.350 --> 00:11:04.300
فعلى هذا نقول ان جمل الاذان هي خمسة عشر جملة مع تربيع التكبير ودون تربيع هي ثلاث عشر جملة. ولا شك ان الافضل ان يربع ان يربع التكبير ان يربع التكبير. وان ثن فقد اخذ مالك بالتثنية ايضا

39
00:11:04.300 --> 00:11:20.850
فاجعلها ثلاث عشر جملة اما اما الصفة الثانية لان الاذان له عدة صفات حديث بلال رضي الله تعالى عنه وهناك حديث ابي محذورة رضي الله تعالى الذي رواه مسلم في صحيحه دون البخاري

40
00:11:20.950 --> 00:11:38.550
وفي حديث المحذورة رضي الله تعالى عنه انه امر صلى الله عليه وسلم بتربيع التكبير وامره ايضا بان يرجع في الشهادتين. والترجيع في الشهادتين هو ان يقول اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله بصوت منخفض. ثم يعود في رفع بهما

41
00:11:38.550 --> 00:11:48.550
صوته ثم يقول اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان رسول الله بصوت منخفض مرتين ثم يعود فيرفع بهما صوته وبقية اذان محذورة مثل اذان بلال. اذا الفرق بين اذان

42
00:11:48.550 --> 00:12:07.050
لا لبلال ولاذان محظورة فقط مسألة الترجيع فيكون جمل الاذان عند ابي محظورة هي تسعة عشر جملة مع تربيع التكبير وبدون التربيح هي سبعة عشر جملة رواه حديث صحيح رواه ابن محيريز عن ابن محدور عن ابي محدور رضي الله تعالى عنه

43
00:12:07.100 --> 00:12:26.750
وقد رواه آآ مسلم في صحيحه دون البخاري. اذا قوله امر بلالا ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة يدل على ان لان السنة فيه والشفع ولا يعرف في الاذان الايتار لا يعرف في الاذان الايتار ومعنى معنى الشفع ان تكون جمله مثنات

44
00:12:26.800 --> 00:12:44.050
فالتكبير يكون اربعا والشهادة تكون اه كذلك تكون اثنتين اثنتين وكذلك العينة تكون اثنتين اثنتين ويختم بقوله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وبلا خلاف بين العلم ان خاتمة الاذان تكون بقول الله اكبر الله اكبر لا

45
00:12:44.050 --> 00:13:04.050
اله الا الله وابتداؤه يكون بالتكبير وانما الخلاف هل يكبر اربعا او يكبر اثنتين؟ واما الترجيع فقد عمل به بعض العلماء علماء وتركه بعض العلماء فلم يروا العمل بالترجيع وقالوا ان ذلك لابي محظور عن وجه الخصوص حيث انه لم يكن مسلم حيث لو كان يستهزأ

46
00:13:04.050 --> 00:13:24.050
الاداب يسخر فامره النبي ان يرجع حتى ينطق بالشهادتين وينطق بالاسلام ثم بعد ذلك يقولها بصوت مرتفع. لكن هذا التعيين العليم وليس صحيح فان ابا محذور لزم هذا الاذان واذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو اراد النبي بهذا ان يعلن اسلامه بشهادتيه

47
00:13:24.050 --> 00:13:45.150
بين نهاه لنهاه بعد ذلك ان ان لا يرجع مرة اخرى. فلما اقر على الترجيع واصبح الترجيح هو اذان اهل مكة فدل هذا على ان الترجيع سنة وان اذان بلال ايضا سنة. وهذا الذي رجحه الامام احمد واهل الحديث ان هذه الصفة تلك الصفة كلاهما

48
00:13:45.150 --> 00:14:02.400
والمؤذن مخير بين ان يؤذن باذان بلال. وبين ان يؤذن باذان ام اه وبين ان يؤذن باذان رضي الله تعالى عنه فاذا على اذان بلال هي خمسة عشر هي جمل الاذان خمسة عشر جملة. وفي اذان محظورة هي

49
00:14:02.450 --> 00:14:13.700
تسعة عشر اه تسعة عشر جملة اذا قلنا مع تربيع التكبير واذا قلنا بدون تربيع تكون في بلال في اذان بلال ثلاثة عشر جملة وفي اذان ابي محذورة سبعة عشر

50
00:14:13.800 --> 00:14:29.850
سبعة عشر جملة والصحيح ان ان اذان مع ابي محظور تسعة عشر تسعة عشر واذان بلال آآ هي خمسة عشر جملة هي جمل الاذان. اما الاقامة فهي على صفة واحدة على الصحيح. واما قول انه يقيم

51
00:14:29.850 --> 00:14:44.450
بسبعة عشر جملة ويثني ويثني الاذان ويثني الاقامة كما يثني الاذان ويزيد فيها الاقامة فانها تكون على مذهب هؤلاء هي اطول واكثر من جمل الاذان كما هو عند الاحناف يرون

52
00:14:44.450 --> 00:15:05.000
ان جملة ان جمل الاقامة اطول عندهم من جمل ان جمل الاقامة عندهم اطول من جمل الاذان فيقيم سبعة عشر جملة فيقيم سبعة عشر ويؤذن بخمسة عشر جملة لانهم لا يرون مسألة الترجيع لا يرونها وانما يثبتون اذان بلال ويزيدون محذورة مسألة

53
00:15:05.150 --> 00:15:25.150
الاقامة سبعة عشر جملة في حديث آآ فيما رواه مسلم ايضا انه سمعت انه قال الايقاف جملة الا ان هذه اللفظة غير محفوظة على الصحيفة هي لفظة شاذة والمحفوظ كما قال الشافعي انه ان اقامة المحظور واقامة بلال لم تتغير وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا

54
00:15:25.150 --> 00:15:43.400
الاقامة وكذلك ابو محذورة كان يقيم بمثل اقامة ابي مثل اقامة بلال رضي الله تعالى عنه وجمل الاقامة عند العلماء منهم من يجعلها سبعة عشر جملة ومنهم من يجعل ومنهم من يجعلها ايضا آآ احدى عشر جملة ومنهم من يجعلها تسعة عشر

55
00:15:43.400 --> 00:15:53.400
تسعة تسعة جمل ومنهم من يجعلها ثلاثة عشر جملة والصحيح ان جمل الاقامة احدى عشر جملة وهي الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله

56
00:15:53.400 --> 00:16:09.000
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله تكون بذلك احدى عشر جملة وهي انه يزيد يزيد آآ الاقام مرتين ويسقط التربيعة آآ ويسقط التربيع

57
00:16:09.650 --> 00:16:29.100
يسقط اثنتين من التكبيرات ويسقط ايضا من الحيلعتين واحدة من اثنتين ويسقط الشهادتين اثنتين فهذا الذي اسقطه هو آآ ست ست جمل فاسقط اربع جمل فاصبحت جمل الاذان احدى عشر احدى عشر جملة. هناك من يراها انها عشر جمل

58
00:16:29.100 --> 00:16:46.150
ويكون عنده الاقامة مرة واحدة اي يوتي الاقام معنى ان يقولها مرة واحدة قد قامت الصلاة والصحيح كما جاء في حديث الا الاقامة فانه كان يقول يقولها مرتين يعني يوتر الاقامة الا قوله قد قامت

59
00:16:46.250 --> 00:17:07.050
الصلاة وهذه زيادة صحيحة اذا حديث انس رضي الله تعالى عنه يدل على ان السنة في الاذان ان يشفعه وفي الاقامة ان يوترها ان يوتر الاقامة  ثم قال ذاك عن ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي السوائي قال

60
00:17:07.100 --> 00:17:23.150
اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من ادب قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني انظر الى

61
00:17:23.150 --> 00:17:48.400
ساقيه يعني في قبة حمراء وخرج عليه قلة قلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ وبياض لانه كان ازاره ازاره الى منتصف ساقي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ واذن بلال قال فجعلته تتبع فاه ها هنا وها هنا. ويقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم

62
00:17:48.400 --> 00:18:07.900
له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عودة ابن ابي جحيفة عن ابيه وهب عن ابيه ابو جحيفة وهب بن عبدالله السوائي رضي الله تعالى عنه

63
00:18:08.550 --> 00:18:24.850
والحديث فيه مسائل كثيرة التي التي او الذي يعنينا من هذا الحديث ما جاء في مسألة الاذان والا هناك القبة الحمراء وكذلك حلته الحمراء فهذه فيها يدل يدل على ايش على جواز لبس الاحمر

64
00:18:24.850 --> 00:18:43.800
غير الماء غير الخالص اذا كان احمر مخطط بحمر وفيه ما يخاط للون فلا كراهية في لبسه. اما الاحمر الخاص لا يخالط غيره فقد كره الجمهور لبسه وفيه يقول فخرج بلا بوضوء فمن ناضح وهذا يدل على جواز التبرك

65
00:18:43.900 --> 00:19:03.900
بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم فيجوز المسلم ان يتبرك باثار النبي المتصلة به او ما فصل عنه مما هو من مما متصل به صلى الله عليه وسلم كوضوئه او لعابه او بساقه صلى الله

66
00:19:03.900 --> 00:19:22.950
تسلم ثم قال فتوضأ واذن بلال واذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. في حديث اه عودة بن جحيفة عن ابيه انه عندما اذن بلال جعل يلتفت يمينا وشمالا يتتبع فاه ها هنا وها هنا في الحيلعتين فقط

67
00:19:23.000 --> 00:19:39.400
فاذا عندما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة فكان يلتفت يمنة ويسرة وهذا يدل على سنية على سنية الالتفات في العيلعتين في العيلتين انه يلتفت يمنة ويسرة. والالتفات على الصحيح يكون بالعلق

68
00:19:39.400 --> 00:19:54.950
الصدر يكون بالعنق ولا ولا يستدر. وقد جاء ذكر الاستدارة من حديث حجاج بن ارطاه الذي روى سفيان الحجاج عن عون ابي جحيفة عن ابيه قال فكان التفت يستدير يستدير بجسده وقد خالفه

69
00:19:54.950 --> 00:20:08.400
وقيس بن ربيع وغيره والمحفوظ في هذا الحديث ما رواه سفيان عن عن عون ابي جحيفة عن ابيه عن اه فانعم بها انه قال فجعلها تتبع فاها هنا وها هنا

70
00:20:08.450 --> 00:20:25.700
بالحي العتين في العلم انما هو يتتبع ها هنا وها هنا في رعاية الله. اما ذكر الاستدارة فقد تفرد بها ممن لا من لا تجوا بتفرده ورواية سفيان انما اخذ هذه الزيادة من حجاج ابن ارطاد

71
00:20:25.750 --> 00:20:41.800
وحج بن ارطاد ليس بحجة عند اهل الحديث فهو سيء الحفظ ويخطئ هذه من اه منكرات رحمه الله تعالى. بل قد خالفه غيرها ايضا انه قال قسم ابي في حديث عون ابن ابي جحيف عن ابيه قال ولم يستدر بعنقي لم يستدر

72
00:20:42.150 --> 00:21:02.150
بجسمي اي انه اذن والتفت ولم يستدر. فنفى الاستدارة قيس ربيع واثبتها حجاج بن ارطط. جاء في حديث حجاج ايضا انه قال وضع اصبعيه في اذنيه ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث من جهة ما يصح هذا الباب ان من جهة وضع الاصابع في الاذنين ليس بذلك حديث مرفوع صحيح الى النبي صلى الله

73
00:21:02.150 --> 00:21:22.150
او عليه وسلم ومع ذلك استحب اهل العلم وضع الاصبعين في الاذنين حال الاذان لفائدتين الفائدة الاولى ان يكون ذلك ابلغ في رفع صوته. والفائدة الثانية ان يعلم من رآه اذا رآه اذا رآه واضعا اصبعيه في اذنيه انه انه يؤذن

74
00:21:22.150 --> 00:21:44.000
فهو يجمع في وضع الاصبعين شدة الصوت شدة الصوت لمن لا يسمع وكذلك ايضا رؤية رؤية المؤذن اذا وضع اصبعيه في اذنيه في علم الذي لا يسمع انه يؤذن انه يؤذن لهيئته وصفته في في في وقوفه

75
00:21:44.000 --> 00:21:59.300
وضع اصبعيه في اذنيه. اذا هذه المسألة الاولى مسألة انه اذا اذن انه يلتفت عند الحياتين حي على الصلاة والفلاح. واختلف العلماء هل يلتفت حي على الصلاة مرتين يمين ومرتين ومرتين حياء الفلاح مرتين فهذا قال

76
00:21:59.300 --> 00:22:15.750
بعض العلماء وقال اخرون بل يلتفت في كل جملة يمنة ويسرة ويقول حي على الصلاة يمين وحي على الفلاح حي على الصلاة من جهة اليسار يستدير حي على الصلاة حي على الصلاة ويسمع الجهتين جميعا بلفظ حيز الصلاة

77
00:22:15.750 --> 00:22:30.550
اذا جاح يعني الفلاح ايضا فعل مثل ذلك. هذا هو القول الثاني وهذا هو الارجح حتى يكون اعدل في اذانه. فهو اذا التفت في حي عصاة جميلا كان من تمام العدل ان يلتفت ايضا يسارا في حي على الصلاة

78
00:22:31.050 --> 00:22:52.750
واذا التفت في حي الفلاح يمينا التفت كذلك في حي على الفلاح يسارا وهذا اعدل. وان وان فعل ذلك على الرواية الاولى وهو ان يقول حي على مرتين يمينا وحي على الفلاح مرتين يسارا فالامر في هذا واسع لكن الافضل ان يكون التفاته في جميع في جميع يعني في كلا الحيلتين

79
00:22:52.750 --> 00:23:10.850
يمنة ويسرة في كل جملة من جمل. الحيلعتين. ولا ولا يلتفت في غير ذلك ذهب الامام احمد الى ان الالتفات يكون اذا كان فوق المسجد. اما اذا كان داخل المسجد او في مكان لا يرى لا يكون لك انت في صوته فانه

80
00:23:10.850 --> 00:23:27.400
لا يلتفت وايضا مثل الحال آآ اذا اذن عند المكبرات الصوت فان التفاته يذهب الصوت هو الذي يقول لا يلزم الالتفات لان مقصود الالتفات هو هو الابلاغ. واذا التفت وهو عند المكبر حصل خلاف ما اراده الشارع

81
00:23:27.400 --> 00:23:42.750
فنقول عندئذ لا يلتفت الا اذا كان في مكان مرتفع حتى يسمع من يسمعه من الناس اما اذا كان عنده مكبرات الصوت فلا يلزمه الالتفات يمنة ويسرة لان المقصود الالتفات يحصل عليه

82
00:23:42.750 --> 00:23:58.250
هذي مكبرات دون دون عناء ومشقة. هذا من جهة اه من جهة الالتفات. اما وظع الاصابع فقد ذكرنا له انه ايضا اه ليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:23:59.750 --> 00:24:19.900
وذكر مسائل اخرى في مسألة قصر الصلاة وما شابه ذلك. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله قال ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم حتى يسمع اذان ابن ام مكتوم

84
00:24:20.250 --> 00:24:37.500
هذا الحديث اه هذا الحديث رواه ابن شهاب عن رواه ابن الزهري عن سعد ابن عبدالله عن ابيه انه قال ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم. آآ ذكر عبد الغني هذا الحديث في كتابه

85
00:24:37.500 --> 00:24:52.850
الاذان ليبين اولا انه يشرع انه يجوز ويشرع ان ان يتخذ المسجد واحد ان يتخذ للامام مؤذنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان كان له بلال يؤذن وكان ايضا كذلك ابن مكتوم يؤذن له

86
00:24:52.900 --> 00:25:12.800
بل في الصلاة الواحدة يجوز ان يجعل للصلاة واحدة مؤذنين الا انهما لا يؤذنان جميعا في وقت واحد وانما يؤذن هذا وقت او يؤذن هذا في وقت اخر او يكون الاذان كما في استحضار الصبح فان هناك اذان يسمى اذان التنبيه ويعقبه اذان اخر هو اذان دخول الوقت دخول الوقت

87
00:25:12.900 --> 00:25:33.650
فبلال رضي الله تعالى عنه كان يؤذن بليل اي قبل طلوع الفجر الصادق يؤذن ويسمى اذانه باذان التنبيه باذان التنبيه ثم بعد ذلك اذا اذا طلع الصبح ورأى بلال الصبح نزل فقال يقال ابن المكتوب اصبحت اصبحت فيرقى فيؤذن ابن ام

88
00:25:33.650 --> 00:25:53.650
مكتوب. وعلى هذا نقول وقت اذان بلال هو وقت السحور هو وقت السحور وقت تنبيه المصلي ليعود الى سحوره. ووقت دائم وايضا تنبيه للنبي يستيقظ فيوتر ويصلي ويتسحر. وهذا ليس يعني الوقت بينهما وقت يعني ما يقارب النصف ساعة او

89
00:25:53.650 --> 00:26:08.450
او قريبة من ذلك فان بلال اذا اذن الاذان الاول المسمى بالاذان الاول مسمى اذان التنبيه امهل وانتظر ثم اخذ يرقب الفجر فاذا رآه قد طلع نزل الى ابنه مكتوب وقال له قد اصبحت

90
00:26:08.450 --> 00:26:25.450
رحت فيرقى ابن مكتوم ابن ام مكتوم ويؤذن رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذه الصلاة مؤذنين بلال وابن ام مكتوم فكان يؤذن الاذان الاول الذي هو اذان التنبيه وابنه مكتوم يؤذن الاذان الثاني الذي هو اذان الصبح اذان الصبح

91
00:26:25.650 --> 00:26:35.650
واختلف العلماء في هذا الاذان هل هو مشروع مطلقا والصحيح ان هذا الاذان مشروع مطلقة في كل وقت؟ لان هناك من رأى ان هذا الاذان الذي هو الاذان التنبيه مخصوص فقط في شهر

92
00:26:35.650 --> 00:26:55.700
برمضان والجمهور على مشروعيته مطلقا في رمضان وفي غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي ليؤذن بليل وقال ايضا لا يغرنكم اذان بلال فبمعنى ان ان هذا امر معتاد عند الناس عند الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:26:55.900 --> 00:27:15.100
وهذا هو الصحيح. ايضا هنا مسألة هل يكتهب الاذان الاول الاذان الثاني؟ بمعنى هل اذا اذن الاذان الاول ولم يؤد الاذان الثالث اللي هو الصبح هل يؤتى به؟ آآ اختلف العلم في ذاك والصحيح الصحيح ان الاذان الاول هو اذان تنبيه والاذان الثاني هو الاذان هو اذان الاعلام بدخول

94
00:27:15.100 --> 00:27:35.100
الوقت فالسنة ان يرجع ويؤذن مرة اخرى دون الاذان الاول كما كان ابن مكتوم يفعل رضي الله تعالى عنه فابنكم كان اذن اذا اصبح ولو كان يكتفى باذان بلال لما امر لما امر بلال ان لما امر ابن مكتوم ان يؤذن عند طلوع الفجر الصادق وايضا

95
00:27:35.100 --> 00:27:52.100
حتى يحصل الناس العلم بان ابنه وقته اذا اذن فان الوقت فان وقت الصلاة قد دخل والطعام قد حرم على الصام اذا اراد اذا اراد صياما واما اذان بلال فلا يمنعن صائما من طعامه ولا يحل الصلاة التي هي صلاة

96
00:27:52.150 --> 00:28:13.950
الفريضة فمنهم من يرى الاكتفاء والصحيح انه انه يشرع انه انه لا يكتفى بهذا الاذان الاول بل يؤمر المؤذن ان يؤذن مع طول الوقت اي مع دخول الفجر الصادق فيؤذن لاذان فيؤذن لاذان الصبح يؤذن لاذان الصبح ولا يكتفي بالاذان الاول. وان اه لم يؤذن

97
00:28:13.950 --> 00:28:33.950
فصلاتهم صحيحة لكنه خالف خالف السنة خالف السنة. واما من يوجب ذلك لانه من يرى الوجوب ويحتج بحديث ان ان بلال لما اذن قبل الفجر قاله النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل الا ان العبد قد نام الا ان العبد قد نام فرجع بها فقال ثم اذن مع الوقت لكن هذا الحديث حديث

98
00:28:33.950 --> 00:28:52.100
لا يصح آآ متصلا وانما هو موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وفي اسناد ايضا انقطاع اذا هذه المسألة الاخرى ايضا من المسائل يدل هذا الحديث على انه يجوز مسح الواحد يكون اكثر المؤذن كما ذكرت يؤذن هذا الظهر وهذا العصر وهذا المغرب وهذا العشاء

99
00:28:52.250 --> 00:29:08.100
بلا اه حرج في ذلك فلا حرج في ذلك. بل في الصلاة الواحدة كصلاة الفجر مثلا يجوز ان يؤذن هذا للتنبيه ويؤذن الاخر لدخول لدخول الوقت ايضا فيها ان الاعمى ان الاعمى اذانه آآ صحيح

100
00:29:08.200 --> 00:29:29.750
ويشترط للاعمى ان يكون عنده من يخبره بدخول الوقت لان هناك من منع من اذان الاعمى ولم يصحح اذانه والصحيح ان اذانه لكن يشترط له ان يكون معه من ينبهه على دخول الوقت فان الاعمى لا يعرف دخول الوقت. اما في هذا الوقت في هذا الوقت فيستطيع الاب ان يعرف الوقت بهذه

101
00:29:29.750 --> 00:29:44.000
ساعات فلا يحتاج من يخبره بدخول الوقت بمجرد ان يعرف الساعة ويكون مطلع على الساعة بلمسه يعرف ان الوقت قد دخل قال بعد ذلك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه

102
00:29:45.200 --> 00:29:59.300
عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال آآ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال وسلم اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هنا قال مثلما يقول ولم يذكر لفظة

103
00:29:59.500 --> 00:30:23.900
المؤذن لم يذكر لفظة المؤذن وهو المحفوظ بهذا الحديث انه قال فقولوا مثلما يقول المؤذن حديث ابي سعيد هذا رواه الزهري عن عطاء ابن زي الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

104
00:30:23.900 --> 00:30:40.550
سمعت المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن مثل ما يقول المؤذن. وآآ يلاحظ هنا ان عبد الغني لم يذكر لفظة واذن ولعله في ذلك نحى نحى من نحى نحو من قال ان لفظة المؤذن مدرجة

105
00:30:40.600 --> 00:31:00.600
والصحيح ان البخاري ومسلم رووا هذا الحديث بلفظ فقولوا مثلما يقول المؤذن فهي غير مدرجة وهي محفوظة في الصحيحين لفظة المؤذن. في هذا الحديث يدل على انه من سمع الاذان انه يقول مثلما يقول المؤذن في جميع جبله. فيكبر مثل تكبير

106
00:31:00.600 --> 00:31:17.900
به ويتجهل مثل شهادته ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح مثله على لكن على الصحيح في الحيلتين يقول لا حول ولا قوة الا بالله يعني يعني يقول عند جمع العلم ان السامع يقول مثل ما يقول المؤذن

107
00:31:18.150 --> 00:31:31.750
الا في لفظة الهيلعتين فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله هذا هو قول جماهير هناك من يرى انه في الاية ايضا يقولها ويقول لا حول ولا قوة الا بالله فيجمع بينهما

108
00:31:32.100 --> 00:31:42.100
ليذهب بعض العلماء الى انه يجمع في اه في في اجابة العينتين ان يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. هناك من يقول انه يقول

109
00:31:42.100 --> 00:32:00.800
في احياء الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله وفي الحي على الفلاح يقول ما شاء الله وهناك من يقول انه يقول مثل ما يقول المؤذن دون دون ان آآ دون ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله وهناك من يرى انه يقول حي على بدأ الحي على الصلاة يقول سمعنا واطعنا. والصحيح

110
00:32:00.800 --> 00:32:18.700
في هذا مما دلت عليه الاثار او ما دل عليه الاثار ان ان السامع اذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة قال قال لا حول ولا لا حول ولا قوة الا بالله كما جاء في حديث معاوية اه ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه قال الا في الحديث انه يقول لا حول

111
00:32:18.700 --> 00:32:37.650
ولا قوة الا بالله   رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. رواه مسلم في صحيحه. آآ بلفظ عند مسلم جاء عند مسلم الامر ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله

112
00:32:39.250 --> 00:32:56.500
ولفظ عند مسلم جاء من طريق جاء من طريق عمارة ابن غازي عن خبيب ابن عبد الرحمن اه من حديث عبدالرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابيه عن جده. يعني روي من الحديث

113
00:32:56.850 --> 00:33:11.350
خبيب عبدالرحمن بن اساف عن حفص بن عاص بن الخطاب عن ابيه عن جده وفيه انه قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله فقولوا الله اكبر الله اكبر حتى ذكر فاذا قال حي على الصلاة فقولوا لا

114
00:33:11.350 --> 00:33:21.350
ولا قوة الا بالله. اذا ثبت قول لا حول ولا قوة الا بالله في حديث معاوية وفي حديث ايضا وفي حديث عمر بن الخطاب عند مسلم رضي الله تعالى رحمه الله تعالى فانه

115
00:33:21.350 --> 00:33:31.350
قال اذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حي الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا اصح ما ورد في جواب

116
00:33:31.350 --> 00:33:50.500
من جهة النقل واما من جهة التعليل فلا شك ان المؤذن ينادي فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح فاذا قال حي على الصلاة المناسب هو الاجابة. والاجابة انما تكون بتوفيق الله وبحول الله وقوته. فالعبد كانه يتبرع

117
00:33:50.500 --> 00:34:10.500
ومن حولي وقوته في اجابة المؤذن وذهاب المسجد يقول لا حول لي ولا قوة لي الا بالله اي اذا اعان الله وقوى وآآ يسر فانني سآتي واجيب هذا المؤذن. فلو قال المجيب مثلما يقول المؤذن في هذه الجملة قال حي على الصلاة قال حي على الصلاة. اصبح ينادي هو ايضا غيره ويدعو

118
00:34:10.500 --> 00:34:37.650
غيره. فناسب هنا تعليل ان يقال ان ان ان يقال ويقول السامع لا حول ولا قوة الا بالله. وخصصنا هذه الجملة بدون قول سمعنا واطعنا. ودون ايضا اه نقول ان يقول اه ان يقوله يزيد ما حي على الصلاة لهذا النص الصحيح الذي جاء عنه الخطاب رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن في حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله

119
00:34:37.650 --> 00:35:08.150
كان الذي اصله اصله في الصحيحين اصله في الصحيحين اصل البخاري اه ايضا هنا مس منهم من اهل من كان يقول ابن جريدة كانوا اذا سمعوا الاذان ينصتون كما ينصتون للسورة من القرآن. كانوا ينصتون للاذان كما

120
00:35:08.150 --> 00:35:28.450
وتونة للسور القرى وهذي معنى انهم كانوا يعرفون اجر من قال مثلما يقول المؤذن. فالنبي يقول من قال اذا سمعت المؤذن فقولوا مثلما يقول واجر المؤذن اجر عظيم اجر المؤذن المؤذن اجره عظيم عند الله عز وجل فمن اجر المؤذن انه يغفر له بمدى صوته

121
00:35:28.750 --> 00:35:46.450
وانه لا يسمعه حجر ولا مدر ولا شجر ولا اي شيء الا وشهد له يوم القيامة وايضا المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان هذا المؤذن قال الصحابي قال قولوا مثل ما يقول

122
00:35:46.450 --> 00:36:01.300
فلكم مثل فلكم مثل اجر المؤذن. فقول مثل ما يقول فلكم مثل اجر المؤذن. فمن قال مثل ما يقول المؤذن نال اجر المؤذن بفضل الله عز وجل. فانت ان تسمع ما ما يقوله المؤذن وتردده

123
00:36:01.900 --> 00:36:20.100
كتب لك كتب لك مثل اجره. كتب لك مثل اجر المؤذن فهذا فضل عظيم جعله الله عز وجل لمن اجاب المؤذن. جاء في صحيح مسلم انه قال من سمع المؤذن فقال مثلما يقول وجبت له

124
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
الجنة وجبت له الجنة. وهذا يدل على فضل اجابة المؤذن. اه هناك علم من يرى ان الاجابة محصورة فقط في الشهادتين. وهناك من يرى الاجابة فقط التكبير والشهادتين دون غيرهما. وهناك من يرى ان الاجابة قد تكون مختصرة وليست تامة فيقول عند الشهادة يقول وانا وانا وقد جاء ذلك

125
00:36:40.100 --> 00:36:50.100
صحيحا عن معاذ بن ابي سفيان انه قال سمع المؤذن فقال فلما قال اشهد ان لا اله الا الله قال وانا وانا. وايظا هي مسألة حكم اجابة المؤذن ذهب بعضهم الى وجوب

126
00:36:50.100 --> 00:37:02.850
وبالاجابة وانه يأثم من لم يجب المؤذن وهذا مذهب اهل الظاهر وابي وايضا عند الاحناف والصح الذي على جماهير اهل العلم ان اجابة المؤذن ليست بواجب وانما هي سنة مؤكدة وصارف الوجوب

127
00:37:03.400 --> 00:37:13.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك الرجل يقول الله اكبر قال على الفطرة قال الله الفطرة ثم قال ان شاء الله قال دخل الجنة. فالنبي اخبر انه عن

128
00:37:13.400 --> 00:37:33.400
وقال دخل الجنة ولم يجبه في جمل اذانه وايضا ان المؤذن بالاجماع لا يجيب نفسه عند آآ ترديده جمل الاذان وايضا آآ بمعنى ان وهذا يدل على ان ان ترديد او او اجابة المؤذن في مثل قوله هي سنة مؤكدة وليست

129
00:37:33.600 --> 00:37:56.350
وليست بواجبة وليس خلافا لاهل الظاهر وخلاف ايضا لما هو عند الاحناف رحمهم الله ايضا هنا مسألة ذكرها وهي مسألة التثويب بصلاة الصبح. التثويب هو قول الصلاة خير من النوم. آآ لفظ التثويب جاء اصح ما جاء في هذا الباب عن انس رضي الله تعالى عنه قال من

130
00:37:56.350 --> 00:38:14.650
السنة ان يقول المؤذن في اذان الصبح الصلاة خير من النوم وهذا اسناد صحيح انس رضي الله تعالى عنه. فالتثويب الصحيح انه يقال في انا الصبح وليس في الاذان الذي يسبق اذان الصبح لان هناك من يرى انه يقولها في الاذان الاول الذي هو اذان اذان التنبيه والصحيح

131
00:38:14.700 --> 00:38:34.700
انها تقال في اذان الصبح ولا تقال في اذان التنبيه لان اذان التنبيه ليس فيه امر بالقيام والاستيقاظ انما تنبيه تنبيه ليستيقظ من اراد ان يتسحر يستيقظ من اراد ان يوتر. واما من لم يرد الايثار ولم يرد الطعام فانه لا لا لا يقال له الصادقين من النوم

132
00:38:34.700 --> 00:38:54.700
لانه لن يصلي وايضا لن يتسحر حتى يصوم. فيبقى ان الذي فيه الصلاة قبل النوم هو وقت الفجر الصادق فيقول اؤذن فيها الصلاة خير من النوم في اذان الصبح كما نص على ذلك حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عند ابن خزيمة وايضا يحتج من يقول

133
00:38:54.700 --> 00:39:07.150
بانها تقال في الداء الاول باحاديث محظورة وان كان في سنن الظعف انه قال فكان يقول في الدار الاول الصلاة خير من النوم لكن الجواب على هذا ان المراد بالاذى له في احاديث محظورة هو

134
00:39:07.150 --> 00:39:27.150
هو ما يسبق الاقامة لان الاقامة اذان والاذان لا يسبقها ايضا اذان فسمي اولا لان لان بعده الاذان الثاني وهي الاقامة ولذا قال في حساب يزيد فزاد الاذان الثالث يوم الجمعة وهو الاذان الذي يسبق اذان دخول الخطيب فافاد هذا ان الاقامة تسمى اذان

135
00:39:27.150 --> 00:39:47.100
وان ما يسبقها يسمى الاذان الاول فعلى هذا يقال آآ ان حديث محذور يدل ايضا على ان المراد الاول هو الاذان الذي يعلم به دخول الوقت. وابن وابن ابي المحذور رضي الله تعالى عنه او ما يسمى ابي محذور رضي الله تعالى عنه

136
00:39:47.250 --> 00:39:57.250
ابو محذور رضي الله تعالى لم يعرف عنه انه كان يؤذن اذان التنبيه. لم يعرف انه كان يؤذن اذان التنبيه وانما الذي كان يؤذن هذا التنبيه هو من؟ بلال رضي الله

137
00:39:57.250 --> 00:40:17.850
بلال رضي الله تعالى عنه اذا هذا بعض مسائل ايضا من لم يذكر هنا ما يقال بعد الاذان السنة ان يقول بعد الاذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الفضيلة يبعثه الله من المقام المحمود الذي وعدته كما جاء في الصحيح كما جاء في الصحيحين عن

138
00:40:17.850 --> 00:40:34.150
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رواه رواه البخاري دون مسلم. رواه البخاري دون مسلم حجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وجاء في حديث ابن عمرو رضي الله تعالى انه قال آآ انه قال

139
00:40:34.150 --> 00:41:01.600
لمثل هذا ايضا عند مسلم رحمه الله تعالى  حيث حديث المصلوا عليه هي في صحيح مسلم عبد الله عن عبد الله بن عمرو بسبب المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي

140
00:41:02.100 --> 00:41:14.200
وسلوا الله لي الوسيلة الفضيلة هذه ثابتة في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو وليس من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هي ثابتة لكنها من حديث آآ كما ذكرت

141
00:41:14.900 --> 00:41:36.750
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله بن عمرو رواه مسلم رواه مسلم رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن العاص رضي الله تعالى عنه في لفظه

142
00:41:38.100 --> 00:41:55.150
انه قال من طريق كعب ابن من طريق كعب بن علقة مع عبدالرحمن بن جبير عن عبد الله بن العاص انه قال سمع النبي وسلم يقول اذا سمع المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فان من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة فان منزلة في الجنة لا تنبغي

143
00:41:55.150 --> 00:42:16.000
الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة حلت له الشفاعة وايضا يقول بعد الاذان من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا

144
00:42:16.000 --> 00:42:41.500
تلاميذنا غفر له ذنبه وهذا ايضا يقال بعد فراغ بعد سماع المؤذن وفراغه من اذانه حسابي وقاص عند مسلم ايضا يقول هذا بعد بعد فراغ المؤذن من اذانه فهذه السنة اولا ان يقول مثلما يقول المؤذن وثاني يدعو الله عز وجل اللهم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة واتي محمد رسول الله والفضيلة وابعثه المقام

145
00:42:41.500 --> 00:42:52.250
اما المحمود الذي وعدته وهذا الحديث رواه محمد بن كدر عن ابن ابي حمزة عن محمد ابن كدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد تفرد به البخاري دون مسلم

146
00:42:52.350 --> 00:43:04.800
اه ايضا جاء عند البيهق زيادة النكلات لا تخلف الميعاد وهي زيادة شاذة لا تصح للنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا يقول الله اه رضيت بالله رب بنوا الاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا

147
00:43:04.850 --> 00:43:20.950
فتجب له الجنة ايضا اذا سمع المؤذن فانه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له الوسيلة والفضيلة فمن سأل الوسيلة الفضيلة قال يعني من سأله الوسيلة الفضيلة حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم

148
00:43:21.050 --> 00:43:44.150
يوم القيامة كما ذكر هنا حلت له شفاعتي يوم القيامة هم شفاعة لا في مسلم مم. حدث له الشفاء. حدث له الشفاعة في مسلم. البخاري حديث عبد الله بن عمرو

149
00:43:44.550 --> 00:44:12.500
تم تحرير جابر اه ما في اشكال آآ انك لا تخلف الميعاد. ليست محفوظة. انما عند البيهقي رحمه الله حديث البخاري اللي تذكره لفظ عند البخاري عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه

150
00:44:14.900 --> 00:45:20.700
هذا لفظ عند البخاري مما ذكره عندك وجدته لحظة ما فيش كلام العمر كذلك ايضا لحظة شوف   كيف طب وجد موجة حديث ابن حجاج ابن عبد الله وهو لفظه عندك لفظه ايوه

151
00:45:22.250 --> 00:45:49.700
اقرأ اقرأ هلت لو شفعت يوم القيامة اني وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة هذا لفظه عند البخاري حلت له يا هاي جامد الله فيه لفظة حلت له شفاعتي وايضا هذا حديث عبد الله

152
00:45:50.250 --> 00:46:19.300
حديث ايضا عبد الله بن عمرو فيه آآ حلت له شفاعتي هذا حديث جابر بن عبد الله حلت له شفاعة يوم القيامة ايضا جاء من طريقي انحلت له شفاعتي يوم القيامة

153
00:46:19.700 --> 00:46:34.500
اللي حلت لو شفعت يوم القيامة كنا عند البخاري بهذا اللفظ على كل حال هذا ايضا من فضائل آآ من فضائل سماع المؤذن وان من اجاب المؤذن فله مثل اجر المؤذن

154
00:46:35.050 --> 00:46:58.800
ان اذا قال الانسان مثلما يقول المؤذن فله مثل فله مثل اجره. في كل ما يترتب من اجل للمؤذن عند اذانهم اذا هذا ما يتعلق باحكام بمسائل الاذان ومسألة هنا يذكر العلماء ايهما افضل الاذان والا الامامة؟ اولا لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن. لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن وحي الترمذي

155
00:46:58.800 --> 00:47:12.650
النبي صلى الله عليه وسلم اذن ليس بمحفوظ وانما وان كان مع ضعف اسناده الذي جاء عند احمد انه امر بلال ان يؤذن ولم يباشر النبي صلى الله عليه وسلم الاذان بنفسه صلى الله عليه وسلم. ولا يحفظ في هذا الباب حديث

156
00:47:12.750 --> 00:47:27.700
عن النبي صلى الله عليه وسلم في اذانه كان يأمر اما انه باشر الاذان فلا واختلفوا واختلف العلماء ايهم افضل الاذان او الامامة لا شك ان الاحياء الواردة في فضل الاذان كثيرة جدا

157
00:47:27.750 --> 00:47:43.400
لكن مع ذلك نقول الامامة اختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وايضا المؤمن يدعو ان يكون المؤمن ان يكون المتقين ايمانا وهذا مما يدل على فضل الامامة

158
00:47:43.550 --> 00:48:02.950
فمن آآ احتسب الاذان واذن وكان محتسب الاجر فان اجره عند عند الله عظيم. ومع ذلك يقال افظلهما اتقاهما كما رجح ذلك شيخ الاسلام. عندما سئل ايهما افضل المؤذن للامام قال افظلهما اتقاهما لله عز وجل

159
00:48:03.000 --> 00:48:23.100
فان كان المؤذن اتقى كان هو الافظل. وان كان الامام اتقى كان هو الافضل. واما من جهة الواردة فاحاديث اه فظل الاذان اكثر من حديث الامامة والاجور مترتبة على الاذان اكثر من الاحيان من الاجور المترتبة على الامامة. ولعل ذلك للمشقة التي تحصل

160
00:48:23.500 --> 00:48:46.250
بالمحافظة على الاذان لانه يحضر مبكرا ويراعي الوقت وهو امين مؤتمن على اوقات الصلوات على ايضا صيام الناس وعلى فطرهم فلا شك انه يحتاج يكون عدلا امينا وهذه شروط الاذان يكون عدلا فلا يصح اذان الفاسق وان يكون امير مؤتمر على على اوقات الصلوات

161
00:48:46.350 --> 00:48:59.650
وايضا ان يكون صيت النبي الصوت لان مقصود الاذان هو ان يسمع فاذا لم يكن لديه الصوت لم يحصل المقصود باذانه. آآ بعد ذلك ذكر قال آآ باب استقبال القبلة

162
00:49:00.150 --> 00:49:20.150
اي ما يتعلق باستقبال القبلة وهي شرط من شروط الصلاة. يشترط للمصلي اذا صلى ان يستقبل القبلة كما قال تعالى فانما اه فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة اي شطر المسجد فولوا شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فالله امر بان نولي وجوهنا

163
00:49:20.150 --> 00:49:36.050
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنا نولي وجوهنا شطرة والمراد بشطرها جهة جهة الكعبة فذكر اولا قوله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

164
00:49:37.500 --> 00:49:56.450
كان يسب على ظهر راحلته حيث كان حيث كان وجهه يومئ برأسه يومئ برأسه صلى الله عليه وسلم كان يومي برأسي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله وكان ابن عمر يفعله. هذا الحديث اخرجه

165
00:49:56.450 --> 00:50:16.100
البخاري ومسلم وذكر في رواية كان يؤتى على بعيره ولفظ مسلم غير انه لا يصلي عليه المكتوبة وذكر الا الفرائض وذكر كان يسبح على ظهر راحلته في حديث ابن عمر وفيها ان التسوية والصلاة لازم بمعنى ان الالفاظ اذا جاءت في هذا

166
00:50:16.300 --> 00:50:31.600
جاءت في هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء من طريق آآ الزهري عن سعد بن عبدالله بن عمر عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسب على ظهر راحلته حيث كان وجهه

167
00:50:31.750 --> 00:50:54.500
يومي برأسي وكان ابن عمر يفعله اه هذا الحديث هذا الحديث يدل على ان النافلة بالسفر يرخص فيها ما لا يرخص بالفريضة وان استقبال القبلة ان استقبال القبلة في النافلة في السفر ليست بواجبة بشرطين او بشروط متى او نقول متى

168
00:50:54.500 --> 00:51:12.300
يسقط فرض استقبال القبلة للمصلين يسقط فرض استقبال القبلة في حالة. الحالة الاولى ان يكون المصلي عاجزا عن استقبال القبلة ان يكون عاجزا عن استقبال القبلة لمرض وعدم قدرته على الانتقال الى جهة القبلة فهنا نقول يصلي على حسب

169
00:51:12.300 --> 00:51:36.450
بحاله ولا يكلف الله نفسا الا وسعها الحالة الثانية ان يكون جاهلا بجهة القبلة. اذا الحالة الاولى ان يكون عاجزا والحالة الثانية يكون جاهلا بجهة القبلة. وآآ ولا جد من يدل على جهة القبلة فهذا الجاهل ايضا يصلي بعد اجتهاد وتحريه يصلي على حسب استطاعته ولا يلزم بهدف

170
00:51:36.450 --> 00:51:49.950
تراه بعد ذلك الحالة الثالثة في حال شدة الخوف في حال شدة الخوف فيجوز ان يصلي الى غير جهة القبلة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه في صلاة الخوف

171
00:51:49.950 --> 00:52:06.400
وكان بعض اصحابه يصلون ووجوه الى جهة الى جهة العدو في عكس القبلة في يعني عكس القبلة وخلاف القبلة فهذه الحالة الثالثة. اذا الحالة الاولى عند العجز. الحالة الثانية عند الجهل. الحالة الثالثة عند

172
00:52:06.500 --> 00:52:24.150
عند الخوف الشديد الذي لا يستطيع معه ان يستقبل القبلة. الحالة الرابعة الحالة الرابعة في حال السفر في النافلة. يعني الحالة الرابعة يسقط استقبال القبلة اذا كان مسافرا ويصلي على دابته. اما اذا

173
00:52:24.150 --> 00:52:44.150
اذا كان نازلا فانه يلزمه في النافلة ايضا يستقبل القبلة. كذلك اذا كان في السفر وهو يصلي صلاة الفريضة لزمه ان يستقبل القبلة فحديث عمر يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في سفر وصلى على راحلته اومأيماء اي انه يشير برأسه

174
00:52:44.150 --> 00:53:04.150
ويخفضه شيئا يسيرا في ركوعه ويخفض في سجوده ويصلي حيثما توجهت به راحلته صلى الله عليه وسلم ولم يكن يتعمد استقبال القبلة او مخالفة طريقه لاجل الصلاة. وهذا من باب التخفيف على المسافر ومن باب الزيادة في طاعة الله عز وجل والاستغلال هذا الوقت

175
00:53:04.150 --> 00:53:21.300
تنفل المطلق بطاعة الله سبحانه وتعالى فرخص الشارع في هذا المقام ان من كان مسافرا وطريقه الى غير جهة القبلة ان له ان يصلي على دابته ولو كانت دابته جهته الى غير جهة القبلة بل لو كانت في خلاف

176
00:53:21.300 --> 00:53:41.300
القبلة فيصلي على راحلته لكن لا يصلي على الراحلة الا ما دون الفريضة. اما الفرائض اداء وقضاء فلا صلى الا الى جهة القبلة ولا يصليها الا بتوفر شروطها وهو القيام مع القدرة ولا يجوز ان يصلي آآ الفريضة على دابته

177
00:53:41.300 --> 00:54:01.300
الا من عذر او من ضرورة او من ضرورة. فحديث ابن عمر يدل على انه كان يصلي على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومي ايماء ذكر بعض العلماء كما جاء في حديث عند ابي داوود انه كان اذا اراد ان يصلي وهو على دابته استقبل بدابته القبلة ثم كبر ثم صرفها الى

178
00:54:01.300 --> 00:54:17.350
اي جهة كانت جهته بمعنى انه يستقبل القبلة في اول صلاته ثم بعد ذلك يتجه الى غير جهة القبلة وهذا الحديث الصحيح انه ليس بمحفوظ والمحفوظ عنه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان

179
00:54:17.350 --> 00:54:34.000
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به راحلته ولم يحفظ عنه في حديثهما انه كان يستقبل حال تكبيره القبلة ثم ثم يتوجه بعد ذلك الى جهة الى جهة سفره او الجهة التي يريدها في سفره صلى الله عليه وسلم

180
00:54:34.800 --> 00:54:44.800
ايضا قوله كان يؤتي على بعيره الوتر يدل هذا الحديث على ان الوتر ليس بواجب اذ لو كان واجبا لصلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلى النبي وسلم على الارض

181
00:54:44.800 --> 00:55:04.800
فلما صلى على على بعيره افاد ان الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب خلافا لمن يرى بوجوبه كما اهل الرأي جماهيرهم يرون انه سنة مؤكدة واذا كان في حكم النافلة وفي حكم السنن فانه يصلى على الراحلة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

182
00:55:04.800 --> 00:55:21.350
انه اوتر على بعيره وصلى على بعيره صلى الله عليه وسلم واذا مسى التسبيح والنافع على الدابة تجوز تجوز آآ في السفر وآآ وذلك اذا كان راكبا على دابته اما الفرائض فلا

183
00:55:21.350 --> 00:55:35.850
طلع الا على الارض ولا فرق بين كون السفر طويلا او قصيرا بل نقول حتى ولو كان السفر قصيرا جاز له ان يصلي على دابته. اما الصلاة على الدابة في داخل

184
00:55:35.850 --> 00:55:49.400
المدينة وفي داخل المدينة فلا يشرع ذلك. جعل انس رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي على دابته في زقاق المدينة. لكن هذا ليس بمحفوظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه

185
00:55:49.400 --> 00:56:12.350
صلى في آآ في سكك المدينة وفي زقاقها. وانما كان يصلي على دابته اذا سافر صلى الله عليه وسلم. اذا آآ هذا الحديث ذكر وفي باب استقبال القبلة وانه يجوز ترك استقباله في النفل. اما في الفريضة فيجب على المسلم ان يستقبل جهة القبلة. ولا يجوز له تعمد الصلاة لغيرها القلوب

186
00:56:12.350 --> 00:56:32.350
صلى الى غير جهة القبلة فصلاته باطلة. باطلة اذا تعمد ذلك بالاجماع. اما اذا كان جاهلا او عاجزا او خائفا او او ما شابه ذلك فانه يعذر بذلك. وهل يلزم بالاعادة؟ نقول الصحيح انه من صلى مجتهدا متحريا وقد ادى ما يلزمه ثم

187
00:56:32.350 --> 00:56:50.750
ما تبين له خلاف الصواب فان صلاته صحيحة ولا يلزم ولا يلزم بالاعادة ذكر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه بينما الناس بقبا في صلاة الصبح

188
00:56:51.100 --> 00:57:09.950
اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآنا ان قد انزل عليه الليلة قرآنا وقد امر ان يستقبل قبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا فاستداروا الى الى الكعبة استداروا الى

189
00:57:10.000 --> 00:57:29.050
الكعبة اه الى الكعبة الى الكعبة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ايضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقد جاء من طريق ما لك بن انس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه ان القبلة قد حولت

190
00:57:29.100 --> 00:57:49.100
ووذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر اذا صلى يصلي الى بيت الاقصى الى المسجد الاقصى. واختلف العلماء هل هل آآ صلاة لا جهة المسجد الاقصى كان آآ من طريق امر الله عز وجل له او هو من باب الاهتداء بهدي الانبياء قبله

191
00:57:49.100 --> 00:58:09.100
فالصحيح في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى المسجد الاقصى بوحي من الله عز وجل. وهذا وهذا هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم مطيع متبع لامر ربه سبحانه وتعالى ولا يبتدئ شيئا الا بوحي من الله عز وجل. فكان يصلي الى جهة

192
00:58:09.100 --> 00:58:29.100
المسجد الاقصى بوحي الله وكان وكان يتمنى ويقلب وجهه في السماء من باب ان يصرف الله وجهه الى جهة الكعب بالكائن صلى الله عليه وسلم صل الى جهة المسجد الاقصى ويجعل وهو في مكة يجعل الكعبة بينه وبين المسجد الاقصى من باب ان

193
00:58:29.100 --> 00:58:54.350
الى جهة المسجد الاقصى والمسجد الحرام. فلما هاجر الى المدينة مكث سبعة عشر شهرا يصلي الى المسجد الاقصى. ثم جاءه آآ الوحي من الله عز وجل ان يستقبل المسجد الحرام فانصفى صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبة في صلاة الصبح ثم جاء الخبر اهل قبا وهم في الصلاة فقالوا ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم

194
00:58:54.350 --> 00:59:14.350
امر ان يستقبل القبلة فاستداروا كهيئتهم اي استداروا ادارة كاملة فكان الامام محل المأمومين والامام محل الامام واتم صلاتهم. وفي هذا دليل ان من صلى ركعة من الصلاة لغير ليلة القبلة وهو مجتهد ثم علم بالصواب في جهة القبلة ان صلاته صحيحة ولا يلزم ولا

195
00:59:14.350 --> 00:59:28.850
يلزم بابطال صلاته ولا باعادته. بمعنى ابتدأ صلاته الى جهة المشرق. ثم جاءه من يخبرها ان الصلاة ان القبلة في جهة المغرب فانصرف لجهة المغرب نقول صلاته التي ابتدأها صحيحة ولا يلزم

196
00:59:29.300 --> 00:59:49.300
ولا يلزم باعادتها ولا يلزم بعادتها. واستقبال القبلة في الصلاة محل اجماع بين اهل العلم. محل اجماع العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم غير انه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. اي من باب التوسيع للمسلمين في استقبال القبلة وانه لا يلزم ان يستقبل عين الكعبة اه حال

197
00:59:49.300 --> 01:00:09.300
بل يستقبل جهة الكعبة ودليل ذلك انه في حديث ابي هريرة حديث مقبل عن ابي هريرة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وجاء ذاك عمر بن الخطاب رضي الله باسناد صحيح عن عمر عن عمر وعن ابن عمر باسناد صحيح انه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا خاص باهل المدينة يقال لمن هو قبلته جهة المغرب

198
01:00:09.300 --> 01:00:23.950
بين الشمال والجنوب قبلة ويقال من هو في الجنوب ما بين المشوي والمغرب قبلة ويقال من جهة من هو في جهة المغرب ما بين الشمال والجنوب ايضا له قبلة. فبمعنى ان القبلة تتسع ولذلك القبلة كلما

199
01:00:23.950 --> 01:00:45.200
قربت من الكعبة كلما ضاقت وكلما ابتعدت عنها كلما اتسعت فتمثل القبلة برأس المثلث برأس المثلث المثلث الذي آآ يعني مثلث اذا اذا قربت من زاويته تضيق حتى تقف على رأسه. واذا ابتعدت عن رأسه اتسع حتى تقف على جوانب اضلاعه. فهذا هو

200
01:00:45.200 --> 01:01:06.950
هذه هي القبلة فمن كان داخل الكعبة فمن كان داخل الحرم لزمه استقبال عين الكعبة. ومن كان داخل المسجد من كان داخل اه الحرم لزم استقبال عين المسجد. ومن كان خارج الحرم لزم استقبال عين الحرم. وهكذا كلما قرب تعين اه كان كان

201
01:01:06.950 --> 01:01:26.950
بات قصد القلة اشد واكد وكلما بعد كلما اتسعت قبلة المصلي حتى يكون ما بين المشرق والمغرب قبلة ومع يقال ان من استطاع ان ان يعين جهة القبلة فهو المؤمن فهو اللازم اي يلزمه ان يعين جهة القبلة يصلي اليها

202
01:01:26.950 --> 01:01:41.550
اما اذا كان لا يدري ويتحرى جهتها ولو اخذ يمنة او يسرة او انحرف انحرافا يسيرا فذلك لا يضره في صلاته. ايضا لو ان انسان صلى لغاية الى جهة القبلة ثم

203
01:01:41.550 --> 01:02:00.150
بين له انه صلى الى غير الجهة الى الى الى غير الجهة الصحيفة ماذا يفعل؟ نقول هنا اذا كان مفرطا لزمه اعادة الصلاة اما اذا كان بعد وسؤال ولم يتمكن من ناحية القبلة فصلي على حسب حاله فصلاته صحيحة فصلاته صحيحة ولا يلزم

204
01:02:01.150 --> 01:02:15.850
ولا يلزم اه بعادتها. هذا هو الصحيح قال وعن انس عن انس بن سيرين رضي الله رحمه الله قال استقبلنا انس حين قدمنا الشام فلقيناه بعين التمر فرأيت يصلي على حمار ووجهه من ذا

205
01:02:15.850 --> 01:02:35.650
جانب يعني يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي الى غير القبلة قال لولا اني يفعله ما فعلته. هذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على دابته الى غير جهة الى غير جهة القبلة

206
01:02:35.750 --> 01:02:48.800
وقد مر معنا هذا وانه يرخص في النافلة في حال السفر ان يستقبل غير القبلة ولو تعمد ذلك يعني لا يلزم ان يكون جاهلا بالقبلة ولن يكون عاجزا بل له ان يستقبل

207
01:02:48.850 --> 01:03:02.400
جهة غير جهة القبلة مع قدرة على استقبال القبلة وهذه رخصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ان يصلي على دابته وان وان لا يلزمه استقبال القبلة اذا كان راكبا

208
01:03:02.750 --> 01:03:15.050
وقد مر معنا هذه المسألة قال بعد ذلك عن انس قال باب الصفوف عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن اه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

209
01:03:17.050 --> 01:03:35.700
سووا صفوفكم فان تسوية فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذا الحديث يدل الا مسألة وهي مسألة تمام الصف واقامة الصف وتسوية الصف. وان المسلم مأمور ان يقيم آآ الصف

210
01:03:35.850 --> 01:03:55.850
واقامة الصف على الصحيح واجبة يجب على يجب على المصلي ويجب على المصلين ان يتموا صفوفهم وان يقيموها كما امر الله عز وجل وان كان الجمهور يذهبون الى ان الامر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب لكن نقول الصحيح ان تسوية الصف على الوجوب ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم

211
01:03:55.850 --> 01:04:15.850
او ليخالفن الله بين قلوبكم او بين وجوهكم هذا يدل على وعيد شديد لمن لم يقم صفه. وايضا مما يدل حديث ابن شهاب هذا عن انس رضي الله الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة والمسلم مأمور ان يتم صلاته وان يصلي كما امر الله

212
01:04:15.850 --> 01:04:35.850
الله عز وجل وكما امر الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي قال الا الا ينضحك كيف يصلي؟ فانما يصلي لنفسه فانما يصلي لنفسه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحسن المسلم صلاته امر المسيء صلاته ان يعيد الصلاة وان يصلي كما امره النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان تسوية الصف من تمام الصلاة

213
01:04:35.850 --> 01:04:52.700
ان تسوية الصفوف من واجبات من الواجبات يجب على المسلم ان يسوي الصف وتسوية الصف هو بمعنى ان يتم الصف الاول فالاول. وان يقارب بين اه بين بين المصلين في صفهم

214
01:04:52.700 --> 01:05:12.700
يتقاربون ويتحاذون بمناكبهم وباكعبهم ولا يدعون فرجا للشيطان. والسنة والاكمل هو التراص ان يتراص بمعنى ان يمس الكعب الكعب والمنكب المنكب ويتراص ويطبق السنة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول

215
01:05:12.700 --> 01:05:32.700
فان احدا ليلزق منكبه بمنكب صاحبه بصاحبه وركبته وركبته بركبته وكعبه بكعب معنى شدة الملاصقة في الصلاة. هذا هو هذا هو الافظل نقول ليس هذا بواجب الواجب هو ان لا يدعوا فرجا للشيطان وان يتقاربوا وان يتحاذوا بالاعداء بالمناكب

216
01:05:32.700 --> 01:05:52.700
بالاكعب هذا هو الواجب. والا وان لا يتقدم احد مع الاخر ولا يتخلف. ولا يدع فرجا في صفوفهم. ايضا الا الا يقيموا صفا اخر حتى يتم الصف الاول وايضا من السنة التقارب بين الصفوف فلا يكون بين الصف والصف مسافة طويلة وانما السنة ان يكون

217
01:05:52.700 --> 01:06:08.650
قارب بينهما بقدر ما آآ يفصل بينهم موضع السجود فقط بموضع يكون بين المصلي والصف الذي امامه قدر ثلاثة اذرع قدر ثلاثة اذرع من يكون بيني وبينه عشرة امتار فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم

218
01:06:08.950 --> 01:06:28.950
فالنبي هنا قال سووا صفوفكم وهذا امر والامر يفيد الوجوب. وعلق المخالفة لهذا الامر ان ان الله عز وجل يخالف بين الوجوه وبين القلوب. نسأل الله العافية وهذا وعيد شديد لمن لم يقم الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الصفوف كما يقيم

219
01:06:28.950 --> 01:06:43.750
القداح صلى الله عليه وسلم. ذكر ايضا قال بعد ذلك اذا اه تسوية الصف من تمام الصلاة اي ان تسوية الصفوف لها علاقة ايضا بكمال الصلاة وتمامها وان المصلي اذا صلى في

220
01:06:43.750 --> 01:07:02.250
معه هذا لا يناله الا من صلى في جماعة وهذا يدل ايضا يدل على مسألة اهمية الجماعة وان الذي يصلي في جماعة ينال هذا الاجر فتكون صلاته اذا اتم اذا اتم اه اذا اتم صفه واستوى في صفه وتراصوا واعتدوا

221
01:07:03.000 --> 01:07:23.000
ثم قال وعن النعمان رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين بين اه بين وجوهكم بين وجوهكم. هذا الحديث رواه البخاري ايضا من حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه. وجاء من طريق سالم ابن

222
01:07:23.000 --> 01:07:33.000
قاعد رواه عمرو بن مرة عن سعد بن ابي الجعد عن النعمانشة رضي الله تعالى عنه ان النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم. وجاء لمسلم قاسم يسوي صفوفنا حتى

223
01:07:33.000 --> 01:07:51.150
انما يسوي بها القداح اي كما يقيم القداح والعيدان ويرصها ويجعلها متساوية يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا رأى قد قد عقلن قد عقلنا ثم عنه خرج يوما فقام حتى اذا كاد ان يكبر فرأى رجلا باديا صدره

224
01:07:51.200 --> 01:08:13.700
فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله او ليخالفن الله بين وجوهكم بين وجوهكم وهذا ايضا يدل على يدل على وعيد شديد لمن لم يقم لمن لم يقم اه اه صفه في الصلاة. وحيث وهذا جاء من طريق من طريق ابي خيثمة عن سماك ابن حرب

225
01:08:13.700 --> 01:08:33.700
عن النعمان رضي الله تعالى عنه وفيه انه كان يسوي الصفوف كما يسوي بها القداح اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكبر مباشرة حتى ينظر الى صف وهذا ايضا يدل على ان الامام مأمور ان يسوي الصفوف وان يهتم لامر الصف فيلتفت للمأمومين ويقدم هذا

226
01:08:33.700 --> 01:08:53.700
ويؤخر هذا اذا رأى فيهم اعوجاج او يرى او رأى فيهم تقدم وتأخر. فينبهم ويقول استووا استووا استووا تراصوا تحاذوا بالاعمناكب والاكعب ويحثهم على ذلك ويذكر لهم ان من خالف ذلك فان ذاك مدعاة لاختلاف القلوب واختلاف الوجوه. ولذلك يذكر اهل العلم

227
01:08:53.700 --> 01:09:13.700
انك اذا اردت ان تعرف حال المسجد فانظر الى حال في صفهم. فان رأيت صفوها مستقيمة وقائمة فاعلم ان قلوبهم مجتمعة. واذا رأيت صفوفهم متناثرة متى مختلفة فاعلم ان قلوبهم متناثرة مختلفة وجوههم كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتسون صفوفكم او

228
01:09:13.700 --> 01:09:38.750
قال فن الله بين وجوهكم اي يحصل لكم المخالفة وعدم الاتفاق وهذا يدل على اهمية على اهمية اه اتمام الصف وهذا يدل على وجوب على وجوب ذلك  ثم ثم ذكر رحمه الله تعالى على ذلك قال آآ

229
01:09:41.100 --> 01:10:00.050
في الباب يضحي حذيفة رضي الله تعالى عنه انه قال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف تصف يا رسول الله قال يصفوا قال يتراصون ويتمون الاول فالاول. قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه

230
01:10:00.100 --> 01:10:14.300
ان جدتهم اليك دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فاكل منهم قال قوموا فليصلي لكم. قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول من طول ما لبس من طول ما لبس

231
01:10:15.300 --> 01:10:32.500
فنضحته بماء فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز والعجوز من ورائنا والعجوز من ورائنا اه هذا الحديث يتعلق بالمسألة وهي مسألة

232
01:10:34.350 --> 01:10:57.900
مسألة آآ صف المرأة وصف اليتيم والصبيان. اولا آآ المرأة المرأة آآ يجوز لها ان تصلي الجماعة وتصلي صفا وحدها وصف المرأة وحده يصح ولا ولا يكون حكمك حكم الرجل. فان الرجل لا يجوز له ان يقيم صفا وحده ويصلي وحده. فلا صلاة لمنفرد

233
01:10:57.900 --> 01:11:17.900
خلف الصف وحده. اما المرأة فيجوز لها ان تكون صفا واحدا وان تصلي وحدها خلف الناس وصلاتها صحيحة. اما مسألة والصغير فالنبي فحنس يقول صففت اليتيم واليتيم هو الذي دون دون الاحتلام دون الاحتلام وفوق التمييز لان غير المميز فانه لا

234
01:11:17.900 --> 01:11:37.900
تصح مصافته وليس له ان يصاف المصلين الا من ضرورة او من حاجة. وان والا والا مصافة غير مميز فهي ليست ليست بصحيحة ليست بصحيحة لكنه مع ذلك اذا وجد في الصف فانه لا يقطع الصف وجود لا يقطع الصف وجوده لكن يؤمر والده ان لا يحظره

235
01:11:37.900 --> 01:11:57.350
حتى لا يشوش على المصلين وحتى لا يسبب لهم الحرج في اه مصافته لهم اه فاليتيم هنا اه صفه النبي قال صففت اليتيم وراءه فهذا يدل على ان الصغير تصح مصافته تصح مصافته اذا كان

236
01:11:57.350 --> 01:12:12.350
مميزا واما من يجعل الصبيان خلف الرجال فهذا قال به بعض الصحابة لكن الصحيح ان من سبق الى مكان وهو صغير فهو اولى به من غيره حتى لو كان في الصف الاول خلف

237
01:12:12.350 --> 01:12:32.350
وهو صغير فهو اولى من غيره بهذا المكان لانه سبق اليه. واما حديث ليالي منكم اولو الاحلام والنهى فهذا على الحظ على ان يحرص اولي الاحلام النور على التبكير والمبادرة الى المسجد وان يحضروا الصف الاول وليس المعنى انه اذا حضر من هو من اولي الاحلام والنهى

238
01:12:32.350 --> 01:12:52.350
ان يؤخر الصغير يقيمه من مكانه الذي هو فيه ويجلس مكانه. وان فعل هذا ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه. فالصحيح ان هذا ليس بصحيح لان الصبي قد سبق الى هذا المكان وهو اولى به من غيره وهو اولى به من غيره. ولنا في ذلك حديث ابن عباس رضي الله

239
01:12:52.350 --> 01:13:06.700
تعالى عنه عندما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستأذنه في ان يعطي الاناء من عن عن يساره. قال يا رسول الله لا اؤثر بنصيبي احدا وهو صب عن الذي على اليسار هم

240
01:13:06.700 --> 01:13:22.050
الاشياخ ابو بكر وعمر ومع ذلك تله النبي صلى الله عليه وسلم في يمينه لانه هو الاولى بهذا الفضل. فكذلك اذا سبق الصغير الى الى الصف الاول والى المكان الفاضل فهو اولى به ولا يجوز

241
01:13:22.900 --> 01:13:49.550
اخراجه من الصف اذا هذا ما يتعلق بمصافة الصغير والصبي وان مصافته تجوز. واما العجوز فتصل اما النساء فان صفهن يكون خلف الرجال  قال ولمسلم ان نتصلى به وبامه فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا. هذه الصورة اه تختلف اه كأن القصة ليس معهم اليتيم

242
01:13:49.550 --> 01:14:12.800
الذي في الصحيحين انه هو يتيم والعجوز فصفى اليتيم وانس وراءه والعجوز من وراءه. وفي حديث عند مسلم الذي عند مسلم هنا انه انه آآ انه آآ صفى آآ جعل انس عن يمينه واقام العجوز وراءه واقام العجوز وراءه

243
01:14:14.050 --> 01:14:32.600
وحديث انس هذا الذي عند مسلم جاء من طريق شعبة آآ جاء من طريق جاء من طريق آآ اسحاق ابن ابي طلحة عن انس رضي الله الله تعالى عنه جاء من طريق جاء من طريق سالم سليمان

244
01:14:32.650 --> 01:14:44.850
اه عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق موسى ابن انس يحدث عن اسمائك انه صلى به وبامه او خالته فاقام عن يمينه واقام المرأة خلفنا

245
01:14:45.200 --> 01:15:03.700
وجاء ايضا جاء الحديث من عند اكثر من طريق فجاء من طريق سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن انس وذكر فيه انه دخل علينا وما هو الا انا وامي وام حرام خالتي. فقال قوموا فليصلي لكم بكم فصلى بنا فقام رجل لثابت

246
01:15:03.750 --> 01:15:22.450
اين جعلك منه؟ قال جعله على يمينه ثم دعا لنا اهل البيت بكل خير. هنا في حديث ثابت عن انس انه جعل انس عن يمينه وجعل العجوز وجعل المرأة وراءه صلى الله عليه وسلم اي وراء وراءه مع انس وفي حديث البخاري الذي آآ هو ايضا فيه

247
01:15:22.450 --> 01:15:48.300
لانه اليتيم وانس صف اليتيم وانس خلفه والعجوز من ورائه. وعلى هذا نقول مصافة الامام للمأموم لها احوال. الحالة الاولى ان يكون الامام ومعه رجل واحد فاذا كان معه رجل واحد فانه يقيمه عن يمينه يقيمه عن فانه يقيم عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس في قيام الليل وكما فعل ايضا

248
01:15:48.300 --> 01:16:00.800
بانس في هذا الحديث انه اقامه عن يمينه صلى الله عليه وسلم. وايضا في حجاب ابن عبد الله عند مسلم انه اقاموا عن يمينه. هذا اذا كان واحدا اما اذا كانوا اثنين

249
01:16:00.850 --> 01:16:20.850
فالسنة ان يجعلهما خلف ظهره. وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم عن جابر وجبار ابن صخر انه صف جامع اليمين ثم جاء فاخذ وسلم فصف عن يساره فاخذ وسلم جميعه وجعلهما خلف ظهره صلى الله عليه وسلم. وايضا حديث انس الذي في البخاري وفيه قال فصفني

250
01:16:20.850 --> 01:16:36.400
انا واليتيم وراءه والعزم وراءنا. فهنا اذا كانوا اثنين فانه يجعلهما خلف ظهره ولا يجعل احد عن يمينه ولا عن يساره ولا يتوسطهما جاء علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه آآ انه صلى بعلقمة

251
01:16:37.350 --> 01:16:57.350
وبعض اصحابها توسطهما وصلى بهما كذلك. وقال يفعل ذلك رجل يفعل ذلك. فحديث مسعود انه توسط اه علقمة ومن معه وهم ثلاثة يدل على هذا اما على ضيق المكان اما على ضيق المكان والا السنة ان يتقدم الامام وان يتأخر

252
01:16:57.350 --> 01:17:17.350
المأموم عليها سنة وانما يصاف المأموم الامام في حالة واحدة وفي حالة ان يكون المصلي معه واحد اما اذا كانوا اكثر من واحد فانهم يصفون فون خلف الامام ولا يصافونه ولا يصافوا ذاك من الخطأ الذي يقع من فيه الناس الان انه تجد آآ الامام يصلي عن يمينه اناس وعن يساره اناس

253
01:17:17.350 --> 01:17:32.100
وهذا خطأ بل لا يصلي لا يصافى الامام المأموم الا في حالة ان يكون المأموم واحدا وليس معه غيره فهنا يجعله عن يمينه يجعل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ابو بكر الصديق

254
01:17:33.150 --> 01:17:53.150
قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عن جعل عن يسارك الصديق فاصبح بكر مأموما وبكر والنبي صلى الله عليه وسلم هو الامام. والناس يقتدون باب بكر بالصوت ابوك يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا صف عم ابو بكر آآ عن يمين عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي هو الامام وابو بكر هو

255
01:17:53.150 --> 01:18:10.800
والمأموم اذا هذا ما يتعلق بحديث انس اما اذا كانوا اما اذا كانوا اه اكثر من ذلك فانهم آآ فانهم آآ يكونون خلف الامام يكون خلف الامام قال بعد ذلك

256
01:18:14.300 --> 01:18:39.350
قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقام يصلي من الليل فقمت عن يساري فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه فاقبل يمينه

257
01:18:39.450 --> 01:18:49.450
حي ابن عباس هو حديث مشهور حديث مشهور اه روي من طريق كريبة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وله طرق كثيرة جاء عن سعد الجليل ابن عباس وجاء من غير

258
01:18:49.450 --> 01:19:09.350
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث هو حديث طويل اختصره عبدالغني فيه ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقمت عن يساره فاخذ براسي برأسي فاقامني عن يمينه هنا مسألة وهي مسألة حكم مصافة الامام من جهة من جهة يساره

259
01:19:09.350 --> 01:19:32.750
يكون المصلي عن يسار الامام لان السنة ان يكون المصلي عن يمينه. فاذا صافوا من جهة يساره فان هذه المصافة غير مشروعة ولا تجوز. وهل تبطل صلاته الجمهور على ان الصلاة لا تبطل لكنه لكنه آآ خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بعضهم الى ان صلاته باطلة ومما يدل على عدم البطلان ان النبي صلى الله عليه وسلم

260
01:19:32.750 --> 01:19:50.400
ولم يأمره باعادة تكبيرة الاحرام اذ لو كانت باطلة لامر باعادة تكبيرة الاحرام فلما لم يأمروا بالاعادة تكبيرة الاحرام دل على ان صلاة عقدت مع انها كانت عن يسار عن يسار الامام. لكنه اخطأ بهذا الفعل فحوله النبي صلى الله عليه وسلم الى

261
01:19:50.900 --> 01:20:03.850
من جهة اليمين الى جهة اليمين فهذا الحديث يدل على ان مصافاة لمن تكون عن يمين ولا تكون عن يسار وانما يصف المأموم عن يسار الامام في حالة الضيق اذا في حالة

262
01:20:03.850 --> 01:20:23.150
وبشرط يعني بشرطين حالة ظيق المكان والشرط الثاني ان يكون عن يمين الامام ايضا مصلي. اما اذا لم يكن عن يمينه مصلي فانه لا يصف عن يساره اذا كان المكان واسع وعن يمينه شخص فانهما يرجعان حتى يصليان خلف

263
01:20:23.200 --> 01:20:47.450
الامام ولا يكون الامام وسطهما فذكر ابن عباس ليدل على ان مصافة الامام اذا كان واحدا يكون عن يمينه ولا يكون ولا يكون عن شماله ايضا حديث ابن عباس ان النبي اداره من خلف ظهره فكان في جزء من الصلاة منفردا خلف الصف لكن هذا آآ يعني هذا مما يعني

264
01:20:47.450 --> 01:21:12.550
يغتفر هنا لانه لا يمكن لا يمكن نقله الا بهذه الظرورة الا بهذه الظرورة ثم قال عند باب الامامة    نفس نعم ذاك بعدها قالوا عن ابن عباس رضي الله قال بعد ذلك

265
01:21:14.500 --> 01:21:27.750
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار

266
01:21:28.000 --> 01:21:49.600
هذا الحديث ساقه البخاري ومسلم في صحيحهما وساقه هنا عبد الغني في باب الامامة. اي ما يجب على المأموم مع امامه وما يلزمه حال آآ حال اتمامه بالامام حديث آآ حديث آآ ابي هريرة هذا

267
01:21:49.700 --> 01:22:09.200
اه يدل على ان المأموم يلزمه متابعة يلزم متابعة امامه وانه لا يسابقه ولا يتخلف ولا يتخلف عنه ولا يتخلف عنه ففي هذا الحديث وعيد شديد لمن رفع رأسه قبل الامام

268
01:22:09.300 --> 01:22:29.950
ومن سجد قبل الامام. بمعنى من سابق الامام من سابق الامام فهو متوعد بوعيد شديد ان يقلب الله صورته  سورة حمار نسأل الله العافية والسلامة او او يقلب او يجعل رأسه رأس حمار نسأل الله العافية هذا هو عيد

269
01:22:29.950 --> 01:22:49.950
شديد يدل على حرمة مسابقة الامام. وقد جاء في ذلك احاديث صحيحة صريحة انه قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة الامام وعدم التخلف عليه

270
01:22:49.950 --> 01:23:05.900
وعدم مسابقته والمأموم مع الامام له اما اما ان يكون مسابقا واما ان يكون مخالفا واما ان يكون موافقا واما ان يكون متابعا. هذه اربع حالات تكون المأموم مع امامه. اما الموافقة واما

271
01:23:05.900 --> 01:23:31.200
واما المخالفة واما المتابعة. وكل الذي سبق اما اما المخالفة والمسابقة فهذه محرمة باتفاق واما الموافق فقد قال بها بعض الفقهاء وهذا القول ليس بصحيح بل يجب على المأموم ان يتابع امامه ولا يتخلف عنه ولا يسابقه ولا يوافقه ولا يوافقه لقول

272
01:23:31.200 --> 01:23:51.100
النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كبر فكبروا اذا كبر فكبروا ولا يلزم الى التعقيب بالفاء الموافقة بانما انما بمعنى ان يعقبه بالتكبير ولا يتخلف عن الفاهنا سيقت من باب المتابعة لا من باب لا من باب الموافقة من باب الموافقة لان

273
01:23:51.100 --> 01:24:11.100
المراد فاذا كبر الامام ذكر انه كبر فكبروا بعد تكبيره فكبر تكبيره وذكر الفاء من باب المسارعة والمسابق والمسارعة في متابعته وعدم التخلف عنه وعدم التخلف عنه. المتخلف عن الامام متوعد بوعيد شديد وهو المسابق للامام متوعد

274
01:24:11.100 --> 01:24:31.100
بهذا الوعي الشديد وهو ان الله يقلب صورته او رأسه رأس حمار وهذا وعيد شديد وذكر الحمار هنا لبلدته فكأنها هذا الذي يسابق الامام كانه يريد ان يخمم صلاته قبل الامام ولا يمكن ذلك. لا يمكن ان يصلي ان يفارق ان يخرج الصلاة وامامه لم يخرج

275
01:24:31.100 --> 01:24:51.100
فهو مسابقته اذا لا لا فائدة فيه ولا منفعة فيها ان يركع قبله او يسوى قبله انت لن تنصرف الا بعد انصراف في امامك فلا وجه للمسابقة والتعجل بمسابقة ولذلك قال ان يقلب الله صورته صورة حمار او رأسه رأس

276
01:24:51.100 --> 01:25:14.650
وهذا يدل على وعيد شديد في من في من سابق. اما المخالفة ايضا اما المخالفة ايضا فهي لا تجوز لقولهم انما جعل يؤتم بي فاذا كبر فكبروا والذي يتخلف لم يأتمر بامر النبي صلى الله عليه وسلم

277
01:25:14.650 --> 01:25:34.650
من تخلف حتى سبقه بركن ثم ثم سبقه ثم لحقه في الركن الذي بعده. فمن يبطل صلاة المأموم اذا امامه او تخلف عن الامام ركن بمعنى سابقه بركن او تخيل ركن يبطل صلاته وهناك من يرى انه واقع في ذنب عظيم ومع

278
01:25:34.650 --> 01:26:00.000
عظيمة ولكن صلاته وصلاته صحيحة ليست بباطلة فالمشهور اذا سبق بركن بركن الركوع او بركنين غير ركن ركوع متعمدا بطلت صلاته عند المذهب والقول الثاني انه اذا تعمد السبطل الصلاة بمجرد السبق مطلقا ليس هناك يعني ليس هناك اشتراط ان يسبق بركنه بركنين

279
01:26:00.300 --> 01:26:17.600
وهذا اختيار شيخ الاسلام. اختيار شيخ الاسلام انه اذا تعمد السبق بطلت صلاة مجرد السبق ولو لم يكن بركن بل بل الى ركن وهذا يرجح الشيخ عبد الرحمن السعدي وقال هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان من

280
01:26:17.600 --> 01:26:40.600
مسابقة الامام بطلة بطلت صلاته وهي تصوم مسلم انه انه يسابق الامام وهو متعمد الا ان يكون الا ان يكون من المتساهلين بصلاته وغير معظمين شعائر الله. واما من فعل ذلك ساهيا او ناسيا او جاهلا فمثل هذا ينبه ويعلم فيراجع متابعة

281
01:26:40.600 --> 01:27:00.450
اذا سمعنا لو ركع قبله نقول يلزمك ان ترفع ثم تتابع الامام سجد قبله يرفع ثم يتابع الامام ولا يمضي في مسابقة امامه قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به

282
01:27:00.600 --> 01:27:23.400
فلا تختلفوا فلا تختلفوا عليه فلا تختلفوا عليه. فاذا ركع فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. واذا قال فسمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين

283
01:27:23.550 --> 01:27:37.250
هذا الحديث ايضا آآ ذكر عبد الغني وهو في الصحيحين من حديث معمر عن معمر عن همام عن ابي هريرة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل امام ليؤتم به وسمي الامام اماما لامرين

284
01:27:37.300 --> 01:28:00.250
لتقدمه على المأموم والامر الثاني لانه يؤتم به لانه يؤتم به ويتابع ويتابعه المأموم ويتابعه المأموم فليجد ذلك سمي سمي اماما فقوله انما جعل الامام ليؤتم به اي انما تقدم الامام. وكان متقدم على المأموم لكي يأتم به المأموم

285
01:28:01.100 --> 01:28:17.850
فاذا لم يحصل هذا المقصد لم تصح صلاة المأموم لمسابقته لامامه قال فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد. يلاحظ هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين الاقوال وبين الافعال

286
01:28:17.850 --> 01:28:40.800
فالاقوال علقها متابعته بالاقوال فقال اذا كبر فكبروا واما الركوع فلم يعلق متابعة الراكع بتكبيره وانما قال واذا ركع فاركعوا وهذا تنبيه لان بعض الائمة يكبر وهو قائم فيسبقه المأموم في ركوعه قبل ان يركع الامام وهذا لا يجوز

287
01:28:40.900 --> 01:29:00.900
ولذا يجب على على الامام اذا اذا كبر ان يكون تكبيره مع ركوعه فينحني ويبتدأ التكبير من اول انحنائه وينتهي من تكبيره قبل ان قبل ان ينتهي من ركوعيه او الى ان يصل الى ان ينحني الى ان يصل الى منتهى ركوعه فهذا

288
01:29:00.900 --> 01:29:20.900
اذا ركع فاركعوا ولم يقل اذا كبر الركوع فكبروا. وانما علق المتاع بالركوع برؤية الامام راكعا. فلا يجوز ان الامامة بركوعه ولا ان يركع قبل ان يركع امامه ولو قال المأموم انا سمعته كبر فكبرت وركعت تقول ليس هذا

289
01:29:20.900 --> 01:29:35.000
بعذر لك لان الواجب عليك ان لا تركع الا بعد ان يركع الامام ولا تسجد الا بعد ان يسجد الامام. فهنا علق المتاع في في الاقوال باي شيء بالسماع اذا كبر فكبروا. وبالافعال بالرؤيا

290
01:29:35.000 --> 01:29:56.050
اذا ركع فاركعوا لان الركوع لا لا يسمع ولكنه يرى. فاما اما التكبير فهو يسمع ولا ولا يرى. فما يسمع يعلق بالسماع وما يرى يعلق بالرؤية فالسجود والركوع كلها تتعلق بالرؤية فيتابعه اذا انتهى من الركن وانتقل الى الركن الذي بعده

291
01:29:56.400 --> 01:30:13.400
فحديث ابي هريرة ايضا جاء بحجاب من حديث الاسماك رضي الله تعالى عنه من حيث عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا وقال اذا قال سمع الله لمن؟ ثم قال فلا تختلف عليه. اذا هناك النهي عن المسابقة وهنا النهي عن

292
01:30:13.450 --> 01:30:36.900
التخلف فالمسابقة محرمة والتخلف ايضا محرم والتخلف ايضا محرم فلا يجوز للمأموم ان يتخلف عن امامه ولا يجوز له مسابقته ولا يجوز له ايضا موافقته وان انما الواجب على المأموم ان يتابع ان يتابع امامه في اقواله وفي افعاله

293
01:30:38.050 --> 01:30:58.050
وقوله ان من جعل الامام ليؤتم به المراد يأتم به باقواله وافعاله. اما ما يتعلق بنيته فقد يصلي الامام بنية قم بنية اخرى ولا يلزم على الصحيح متابعته في متابعته في النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ببعض اصحابه بنية النافلة وهم

294
01:30:58.050 --> 01:31:22.000
فريضة كما في صلاة الخوف وصلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاة الليل وهم ينون الائتمام ولم ينوي ان يكون اماما وصحت صلاتهم ايضا  قالوا اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين ان يجب او صلوا جلوسا آآ اجمعين او صلوا جلوسا اجمعون. مراده صلى الله عليه وسلم ان الامام

295
01:31:22.000 --> 01:31:36.750
من يتابع حتى في الجلوس فاذا كان مريضا وآآ عرظ له آآ الجلوس وصلى بالناس وهو جالس وجب على المأمومين ان يصلوا مثله جلوس وهذا هو الصحيح خلافا لمن قال

296
01:31:37.200 --> 01:31:51.700
ان ان متابعة الامام في الجلوس منسوخة واستدلوا بحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم جالسا قائما بعدي وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اخر حياته وهو

297
01:31:51.700 --> 01:32:13.200
جالس ولد الصحابة خلفه قيام. فالصحيح الذي عليها الحديث هو قول احمد وغيره ان الامام اذا صلى جالسا صلى المأمومون ايضا خلفه جلوس بشرطين فالشرط الاول ان يكون الامام هو الراتب على الصحيح. ان يكون الامام هو الامام الراتب الذي يصلي بالناس

298
01:32:13.250 --> 01:32:37.750
الامر الثاني ان يبتدأ صلاته بالجلوس اما اذا ابتدأ صلاته قائما ثم عرض له الجلوس في اثناء صلاته اتم المأموم صلاته قائما ولم يجلس. فهذا الذي تجمع به الادلة اما اشتراط كونه الامام الراتب لان النبي كان هو الذي يصلي بالناس وهو الامام الراتب. واما غير الراتب فانه

299
01:32:37.750 --> 01:32:53.650
لا يمكن من الصلاة وهو جالس لا يمكن لانه ليس مقام ان هذا يفوت يفوت على المأموم آآ ركنا من اركان الصلاة فلا يقدم. فان قدم لحفظه وقراءته وضبطه. فلا نقول المأموم اجلس كما يجلس هذا المقعد وانما

300
01:32:53.650 --> 01:33:08.400
تصلي قائما وهو معذور بقعوده وانت مأمور بقيامك واما حديث واذا صلى جماعة صلوا جلوسا نقول هذا خاص في الامام الراتب الذي هو هو سلطان هذا المسجد هو سلطانه ولا يؤمن رجل

301
01:33:08.400 --> 01:33:23.750
في سلطانه فينزل منزلة السلطان والسلطان يقدم على غيره. فاذا كان الامام وصلى جالس وابتدأ صلاته جالسا تابعناه في صلاتنا جالسين ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا

302
01:33:23.800 --> 01:33:40.050
اجمعين او فصلوا جلوسا اجمعون ثم قال وفي معناه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسلم في بيته وهو شاك وهو شاك اي مريض

303
01:33:40.150 --> 01:34:11.250
فصلى جاره وصلى وراه قوما وصلى وراءه قوم قيام فاشار اليهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد اذا صلى فصلوا جلوسا اجمعون. اجمعون. هذا الحديث رواه ايضا

304
01:34:11.250 --> 01:34:31.550
البخاري من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة وهذا الحديث بمعناه الذي قبله وهو يدل على ان الامام يتابع وانك مسابقته لا تجوز والتخلف عنه ايضا لا يجوز. في هذا ايضا قوله اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وهو يدل على ان

305
01:34:31.550 --> 01:34:51.550
مأموم لا يوافق امامه في قوله سمع الله لمن حمده وانما يقول المأموم ربنا ولك الحمد والامام يقول سمع الله لمن حمده واما قول فالامام ايضا يقوله فهذا الذي عليه آآ جمهور اهل العلم ان التسميع خاص بالامام

306
01:34:51.550 --> 01:35:11.550
واما التحميد فيشترك به الامام والمأموم. يقول ربنا لك الحمد جميعا. اما التسميع فلا يقول الا الامام واما ما احتج به من قال ان الماء ايضا يسمع فليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله الحمد

307
01:35:11.550 --> 01:35:35.300
قولوا ربنا ولك الحمد فغاير بين قول المأموم وقول الامام. واما اما الامام فيقول ايضا بعد رفعه ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد. فالامام يخبرهم ان الله سمع واستجاب لمن حمده فهم يقولون على ذلك ربنا ولك الحمد على هذه المنة وهذه النعمة

308
01:35:40.700 --> 01:35:53.750
قال بعد ذاك عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله تعالى عنه قال حدثني البراوة وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم

309
01:35:54.000 --> 01:36:14.000
اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. ثم نقع سجودا بعده ثم نقع سجودا بعده هذا الحديث رواه البخاري من طريق من طريق سفيان عن ابي اسحاق السبيعي عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله تعالى عنه عن البراء

310
01:36:14.000 --> 01:36:32.700
ابن عاز رضي الله تعالى عنه. والشاهد في هذا الحديث ان حال مع النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا لا يسجدون حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته في الارض كما قال هنا كان اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهرا

311
01:36:32.700 --> 01:36:54.950
اي لم يهوي الى السجود حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع ثم آآ نقع سجودا بعده. وهذا يدل على انهم كانوا لا يتخلفون طول ولا يسابقون بل يتابعونه في افعالهم وكما ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين المتابعة في الاقوال والمتابعة في الافعال فقال في الاقوال اذا

312
01:36:54.950 --> 01:37:10.600
فكبر فكبروا. واما الافعال فقال اذا ركع فاركعوا اذا سجدا فاسجدوا فهذا ما ترجمه الصحابة وتأوله الصحابة انهم كانوا اذا اذا هوى النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا رفع النبي من ركوعه

313
01:37:10.600 --> 01:37:28.650
وقال سمع الله لمن حمده لم يحني احد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الارظ ساجدا ويظع جبهته على الارض ثم اذا رأوه مساجدا هو سجود صلى الله هو سجودا الى هو سجودا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم

314
01:37:29.900 --> 01:37:47.000
آآ ثم قال آآ هذا الحديث يدل على ان هذا هو الواجب على المأموم في متابعة في متابعة امامه ثم قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال ان اذا امن الامام فامنوا

315
01:37:47.100 --> 01:38:14.150
فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نقف على حديث التأمين والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  برؤوس الاصابع. بلا عقاب. بالكعب. الكعب هذا

316
01:38:14.150 --> 01:38:37.400
دعاء الكعبة الذي هذا هذا الكعب العظمان الناتئان في فيما التقى بين القدم والساق العظماء الناتئان البارزان هو الكعبان المحاذاة تكون بالكعبين لا برؤوس لا برؤوس الاصابع واذا شيخنا يعني تفصيل في صلاتهم المنفرد خلف صف

317
01:38:37.600 --> 01:39:03.400
اذا كان متعمدا مع قدرته ان يصف مع المصلين فصلاته باطلة لا صلاة فرد خلف الصف اما اذا كان المصلي خلف الصف ليس آآ ليس هناك من يصلي معه ولم يجد من يصلي معه ويصاف في صفه. ويعلم لن يأتي احد. يعلم لو لن يأتي احد خلو الحارة من او خلو المكان

318
01:39:03.400 --> 01:39:17.900
بالمصلين فهنا نقول وصلى خلف الصف وحده فصلاته صحيحة. هل يخرج احد صف؟ لا لا يجوز. لا يجوز لمن كان في الصف في خلف الصف وحده ان يجلب احدا من

319
01:39:17.900 --> 01:39:33.750
المصلين ليصافى لان هذا ظلم وتعدي ظلم وتعدي فهو يظلم الشخص الذي اجذبه من جهته من جهة انه اخل في اه صلاته باخراجه من صفه والايظا انه نقى من الفاظل الى

320
01:39:34.350 --> 01:40:00.350
المفضول فنقى من الصف الاول الى الصف الثاني   قول صدقت وبررت عقب لا يصح لا يصح لا يصح في هذا شيء لا يصح لي في عبد الرحمن زياد النجم الافريقي. حكم الترجيع في الاذان يعني سنة. صوته. سنة. سنة. نعم. الترجيع سنة. الكلمات يا شيخ. قل لها

321
01:40:00.350 --> 01:40:10.400
في الشهادتين. اشهد ان الله يرجح في هاتين الجملة في هاتين الجملتين. ثم يرفع صوته من غصوته. لكن بقية الاذان