﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:29.100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن بلبان رحمه الله والله تعالى وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها. لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها قوله وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها. يعبر

2
00:00:29.250 --> 00:00:59.100
بقولي هنا باحرام في وقتها اي باي شيء يدرك الوقت. هناك الادراك يكون متعلق بالوقت. ادراك وقت وادراكه للجماعة وادراك للصلاة. الصلاة تدرك بشيء والجماعة تدرك بشيء. والوقت يدرك شيء وقوله هنا وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها بمعنى انه اذا كبر تكبيرة الاحرام

3
00:00:59.500 --> 00:01:25.100
في الوقت ادرك الصلاة وان اكمل بقيتها خارج الوقت وهذا القول هذا القول يخالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة قبل ان تطلب الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وعلى هذا وقع خلاف بين العلماء

4
00:01:25.100 --> 00:01:43.450
هل الوقت يدرك بتكبيرة الاحرام؟ او يدرك بادراك ركعة كاملة. لا شك ان من ادرك ركعة كاملة ادرك الوقت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة في الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها

5
00:01:43.450 --> 00:02:00.700
قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ومن صلى ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فافاد مفهومه ان من لم يدرك الركعة كاملة قبل خروج الوقت لا يسمى مدركا للوقت

6
00:02:00.800 --> 00:02:20.950
والمذهب هنا ذهب الى ان المصلي اذا كبر تكبيرة الاحرام قبل ان يخرج الوقت فانه قد ادرك فانه قد ادرك الوقت قالوا من ادرك من كبر قال وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها

7
00:02:21.150 --> 00:02:42.800
لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها ولا يصلي حتى يتيقنه. اذا القول الصحيح في هذا المسأل يقال ان ادراك الوقت يكون بادراك ركعة ادراك الركوع ادراك الركوع فاذا ادرك الركوع قبل ان يخرج الوقت فقد ادرك الوقت

8
00:02:43.000 --> 00:03:06.050
اما اذا خرج الوقت قبل ان يركع والصحيح ان الوقت قد فاته. ولكن مع ذلك اذا اذا اذا حصل ذلك او كان ذلك وجب عليه اتمام صلاته وجب عليه اتمام صلاته. وبهذا قال عامة العلماء لان من اهل من يرى ان من ادرك

9
00:03:06.050 --> 00:03:19.150
كهذا الجزء من الصلاة فانه لا يصلي من ادرك هذا الصلاة فانه يصلي يعني بمعنى لو ان انسان ادرك قبل طلوع الشمس قدر تكبيرة الاحرام. جماهير العلماء يذهبون اليه شيء الى

10
00:03:19.150 --> 00:03:43.300
يصلي ويكبر لان هذا وقتها. وذهب اهل الرأي اليه شيء الى انه لا يصلي حتى يخرج وقت النهي ثم اذا ارتفعت الشمس صلى صلاة الصبح ولا يجوز له ان يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. واما جماهير العلماء تعللوا النهي المتعلق بالنهي

11
00:03:43.500 --> 00:04:02.300
بصلاة النافلة اما صلاة الفريضة فلا يتعلق بهذا النهي لا يتعلق بمعنى لو ان انسان نام واستيقظ وادرك من الوقت تكبيرة الاحرام نقول صل بل لو بل قام لو استيقظ والشمس تطلع قلنا له صل

12
00:04:02.500 --> 00:04:21.100
ولا يجوز لك ان تؤخر الصلاة عن وقتها. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نام عن صلاة الضحى لما نام عن صلاة الصبح واستيقظ ضحى وقاله الصحابة الصلاة يا رسول الله قال ارتحلوا لم يكن ارتحاله من باب انه يصلي في وقت

13
00:04:21.400 --> 00:04:41.400
في وقت مكروه او في وقت لا يجوز وانما ارتحال لاجل ان هذا الوادي حضره فيه شيطان وان الوقت في حقه اصبح وقتا متسع اصبح وقت متسع بمعنى ان الوقت الذي للصلاة قد ذهب وخرج فماذا يلزمه؟ انه يذهب الى مكان بمعنى يذهب الى مكان ليس فيه ان كان مكان فيه صور

14
00:04:41.400 --> 00:04:51.400
يقول لا تصلي في هذا المكان صلي في مكان اخر في مكان فيه نجاسة لا تصلي هنا ان تصلي في مكان اخر لان الوقت في حقك ايش؟ متسع وينقلب الحال لو ان

15
00:04:51.400 --> 00:05:14.700
انسان اترك للصلاة قدر قدر الفريضة. وعلم من حال انه لو فارق المكان لخرج الوقت. واضح؟ يعني الشخص الان في مكان فيه صور ولو فارق المكان ترك عليه شيء الخروج له ماذا نقول له؟ نقول صلي في هذا المكان وفي هذا المحرم واضح؟ لو كان مكانه فيه نجاسة ولو فارق المكان لو فارق المكان خرج الوقت

16
00:05:14.700 --> 00:05:34.700
نقول تقديم الوقت يقدم على مفاوضة النجاسة. اما اذا كان الوقت متسع اذا كان الوقت متسع فانه يفارقه وجوبا ويصلي في مكان اخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ من حر الشمس وقد فاتته صلاة الصبح قالوا ارتحلوا لان الوقت بحق اصبح متسعا. اذا قوله

17
00:05:34.700 --> 00:05:50.650
وتترك مكتوبة باحرام في وقتها. يقول الصحيح ان ان الوقت يدرك بادراك ركعة ادراك الركوع في وقتها. اذا ادرك من الرب اذا ادرك من الوقت قدر ركعة فانه ادرك الوقت

18
00:05:50.850 --> 00:06:09.750
ويحرم وهذا لمن؟ لمن اضطر لذاك والا لا يجوز المسلم لا يجوز للمسلم ان يؤخر الصلاة الى ان يضيق وقتها لا يجوز له ذلك ويكون ذلك يعني يكون ذاك محرم لانه يترتب على تأخيرها تفويت

19
00:06:09.850 --> 00:06:31.900
تفويت الصلاة عن وقتها واذا كان ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها توعدهم الله بهذا وبهذا الوعيد الشديد وويل للمصلين قال ابن مسعود هو الذي تؤخر الصلاة حتى حتى يخرج وقتها ويدخل في هذا المعنى ان يؤخرها الى الى مقاربة

20
00:06:31.900 --> 00:06:50.200
خروج وقتها ولا وقد لا يؤدي الصلاة في وقتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابي ذر وغيره عندما عندما ذكر انه يدرك ائمة يؤخرون الصلاة وقتها قال صلوا الصلاة لوقتها صلوا الصلاة لوقتها فان ادركتموها معهم فهي لكم نافلة

21
00:06:50.750 --> 00:07:13.050
قال يا كل يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها اذا قوله الى وقت لا يسعها مفهومه اذا اخرها لوقت يسعها فلا حرج لك الا في صلاة العصر اللي هي صلاتها لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان تلك صلاة من؟ تلك صلاة المنافق. يعني تأخير الصلاة الى ما بعد اصفرار الشمس نقول لا يجوز

22
00:07:13.050 --> 00:07:33.050
وتأخير الصلاة من الظهر الى قبيل صلاة العصر بقدر ان يصلي اربع ركعات لا بأس به. تأخير الصلاة من صلاة العشاء الى قبيل طلوع الفجر مثلا اذا قلنا الفجر يمتد الى الفجر بقدر ما يصلي اربع ركعات لا بأس بذلك. وان قلنا بان الوقت ينتهي بطلوع

23
00:07:33.050 --> 00:07:49.550
بانتصاف الليل فانه لا يجوز له ان يؤخر الصلاة عن هذا الوقت. قوله لكن يحرم تأخيره الى وقت لا يسعها اي سعي شيء يسع الصلاة ان كانت رباعية فلا بد ان يسع الوقت الذي يؤخرها

24
00:07:49.550 --> 00:08:02.900
قدره اربع ركعات ان كان يسعى ثلاث ركعات كان تأخيره محرم اذا كان يسع ركعة تأخيره ايضا محرم اما اذا كان يسعى خمس ركعات وهو ليس صلاة اربع ركعات فان التأخير ليس

25
00:08:03.000 --> 00:08:23.000
ليس محرم الا في صلاة العصر لورود النص فيها. قال ولا يصلي حتى يتيقن اي حتى يتيقن اي شيء يتيقن دخول الوقت ولا يجوز المسلم ان يصلي قبل الوقت لا يجوز ان يصلي قبل الوقت ومن صلى قبل الوقت فان صلاته باطلة ويلزمه

26
00:08:23.000 --> 00:08:48.900
الاعادة يلزمه الاعادة. متى ما صلى الصلاة قبل وقتها فصلاته باطلة. ويلزمه اذا علم اعادتها لو ان انسان جهل الوقت وصلى الظهر الساعة الحادية عشر ثم بعد العصر علم انه صلى الساعة الحادية عشر نقول اعد تلك الصلاة اعد تلك وجوبا يسلط ثم يصلي بعدها العصر وان كان صلى العصر بعد

27
00:08:48.900 --> 00:09:07.850
في وقتها وعلم انه صلى الظهر في غير وقتها فالصحيح انه يعيد فقط صلاة الظهر على الصحيح وهناك من يرى وجوب اعادة الظهر ووجوب اعادة العصر من باب ان يرتل بين الفرائض لكن الصحيح انه اذا

28
00:09:07.850 --> 00:09:25.900
اذا صلى الصلاة في غير وقتها فانه يعيدها يعيدها اتفاقا. قال او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين اذا اذا كان الانسان في مكان لا يعرف دخول الوقت ولا يعلم متى يدخل متى يخرج فانه يبني على غالب ظنه

29
00:09:26.100 --> 00:09:45.950
دائما في مثل هذا الحال يؤخر يؤخر الصلاة ولا يعجل بها. اذا كان الانسان في مكان لا يدري لا يدري عن وقت الصلاة فان الواجب عليه في مثل هذا المقام ان يؤخر الصلوات ولا يعجل بها. بمعنى لو كان في سجن

30
00:09:45.950 --> 00:10:02.200
والسجالون يمنعونه من معرفة الوقت ولا يخلو ولا يخلو بالصلاة ماذا يفعل؟ نقول صلي على غالب ظنك واجعلها دائما متأخرة بمعنى صلي الظهر الى ان تظن ان النهار قد ذهب

31
00:10:02.250 --> 00:10:27.150
واصلي العصر الى ان تظن ان ان الوقت من الغروب قد قرب. وصلي المغرب امره قد كان لا يتضح فانه يؤخره ويقدر قدر الوقت. ثم قال او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين. ويعيد ويعيد اذ اخطأ. يعيد ان اخطأ. اما اذا كان بتفريط

32
00:10:27.200 --> 00:10:49.800
كاعادته محل اتفاق وان كان وان كان خطأه لجهله بالوقت وعدم قدرته على معرفته وعجزه عن معرفة وصلى على حسب حاله فان هنا لا يقابل اعادة. لا يقاله بالاعادة. قال وجعلوا اذا القول هو يعيد ان اخطأ

33
00:10:49.800 --> 00:11:09.050
الا اذا كان الوقت قريب الا اذا كانوا اما اذا كان الصلوات صلى اشهر او سنوات وهو يصلي في الوقت فنقول لا يلزمه الاعادة. اما اذا كانت صلاة او صلاتين صلاهما في غير وقت وقد اخطأ في ذلك فانه يعيد

34
00:11:09.200 --> 00:11:30.700
وجوبا. قال ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته يتصور هذا في المرأة الحائض التي طهرت قبل غروب الشمس او طهرت قبل طلوع الشمس او طهرت آآ قبل طلوع الشمس او قبل غروبها

35
00:11:30.850 --> 00:11:48.200
اما المغرب والعشاء فجماهير العلم يصلي يجعلانها في وقت واحد والظهر والعصر يجعلها في وقت واحد. فقول هدى ومن صار اهلا بها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها

36
00:11:48.700 --> 00:12:05.800
وهذا على خلاف بين العلماء. صورة المسألة لو ان امرأة فلو ان امرأة طهرت من حيضها في الساعة قبل غروب الشمس بنصف ساعة. قالوا اما اما العصر فيلزمها اتفاقا. العصر يلزمها

37
00:12:05.800 --> 00:12:21.900
اتفاقا. واما الظهر فجماهير الفقهاء يرون انها ايضا تصليها لان في حكم الصلاة المجموعة ذهب بعض اهل العلم الى ان الواجب على المرأة الحال اذا طهرت في احد في احد الوقتين انها تصلي الصلاة التي طهرت فيها واما

38
00:12:21.900 --> 00:12:38.100
التي خرج وقتها كالظهر فلا يلزم ان تصليها. وقد جاء ابن عوف رضي الله تعالى عنه عن غيره من الصحابة انهما جعلا الصلاتين في حكم الصلاة الواحدة وان من طهرت قبل المغرب تصلي الظهر والعصر

39
00:12:38.300 --> 00:12:50.450
ومن طهرت قبل الفجر صلي المغرب والعشاء. جاء ذاك عن ابن عوف وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن وجاء عن غيرهم من التابعين انها لا تصلي

40
00:12:50.500 --> 00:13:06.250
الا اجاءت بعض الفقهاء انها لا تصلي الا الصلاة التي ادركتها فقط ولا تصلي ولا تصلي غيرها. قد يصوم ايضا يقيس اذا بلغ قبل بلوغه الصلاة عليه ليست بواجبة فاذا بلغ

41
00:13:06.850 --> 00:13:30.100
قبل خروج وقت الصلاة كانت الصلاة عليه واجبة ويصلي الصلاة التي ادركها وجوبا ويصلي الصلاة التي تجمع لها احتياطا. اما اذا طهوا اما اذا بلغ قبل قبل طلوع الشمس فبالاتفاق لا يصلي الا صلاة الصبح واذا طهرت المرأة قبل طلوع الشمس لا تصلي باتفاق الا وقت الصبح فقط ولا تصلي المغرب ولا العشاء قال

42
00:13:30.100 --> 00:13:51.600
قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمت. وهذا لا شك انه صحيح وحتى لو لو حتى لو لم تدرك ركعة. ما دام انها ادركت جزءا من الوقت فان الصلاة تتعلق بها وتصليها بعد خروج الوقت ان لم تقتطع ان تصليها في الوقت. قوله وما يجمع اليها قبلك ما ذكرت. قال ويجب فورا

43
00:13:51.600 --> 00:14:13.600
قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر. اتى الى مسألة قضاء الفوائت قضاء الفوات الاصل فيه انها انه يبادر بقضائها ولا يجوز تأخيره عن الاستطاعة لانه متعلقة بالذمة ويجب على المسلم يبري ذمته مما يتعلق بالحقوق من حقوق الله مما يتعلق بها من

44
00:14:13.600 --> 00:14:33.600
وعندما يقضي الفوائد فانه يقضيها مرتبة باتفاق العلماء. لا يختلف العلماء ان الصلوات الفائتة تقضى مرتبة كما قضاها النبي صلى الله عليه وسلم. وانما يسقط الترتيب في حالات عند الفقهاء. منهم من يسقطها عند العجز او

45
00:14:33.600 --> 00:14:51.150
ومنهم من من يسقط عند النسيان عند النسيان ومنهم من يسقط عند يعني هذه الموانع التي يجوز ان تسقط ان يسقط ترتيب الحالة الاولى قالوا ان يضيق وقت الحاضر ان يضيق وقت الحاضر بمعنى انه فاتته صلاة العصر

46
00:14:51.300 --> 00:15:09.000
وذكر ان وذكر انه لم يصلي العصر مع انتهاء خروج وقت المغرب. ايهما يقدم يقدم وقت الحاضرة ويصلي بعد ذلك الفائتة. من اهل العلم من يرى انه اذا صلى الفائتة يعيد الحاضر مرة اخرى. جاء ذلك

47
00:15:09.000 --> 00:15:29.000
العمر وغيره والصحيح انه لا يعيد. اذا اذا خشي فوات حاضرة او نسي بمعنى نسي اي صلاة؟ هل فاتتني صلاة الظهر او العصر او المغرب وش لا يدري فهنا قال يسقط ترتيب بالنسيان يصلي يصلي اذا كان وهذه مسألة هل يصلي خمس صلوات

48
00:15:29.000 --> 00:15:49.000
او يصلي على غالب ظنه يتحرى ويصلي على غالب ظنه فيه خلاف. والصحيح انه يقضي على غالب ظنه ويصلي يغلب على ظن انه تركها او يكون في ذلك ظرر بمعنى يتضرر بذلك يتضرر بذلك يلحقه ضرر او يكون في ذلك مشقة

49
00:15:49.000 --> 00:16:07.400
عظيمة اذا صلاها مرتبة فاذا كان هناك مشقة فانه يسقط عند فانه يسقط آآ الترتيب. قول ما يدري ما يتضرر يعود عليه شيء الفورية لا شك ان الفورية فيها ظرر لو ان سعي صارت اشهر لا يمكن ان يؤديها

50
00:16:07.500 --> 00:16:27.900
في وقت واحد نقول اتق الله ما استطعت. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا يسقط ترتيب في حال النسيان. ويسقط ترتيب في حال في حال ان ليضيق وقت الحاضرة اذا ضاق وقت الحاضرة فانه فانه يسقط. اما مع القدرة فلا يجوز له ان يقدم الصلاة على صلاة

51
00:16:28.000 --> 00:16:44.950
لا يريد ان يقدم صلاة الظهر على العصر. لا يجوز ان يقدم صلاة العصر على الظهر ولا العشاء والمغرب. بل يصلي هذي وهذه مرتبة. قال ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوت حاضرة او او اختيارها

52
00:16:45.150 --> 00:17:11.950
حاضرة قال هنا ذكر المستثنيات هنا قال اذا حضر لصلاة عيد فيكره قضاء الفوائت لموضعها. لئلا يقتدى به اذا تضرر في بدنه ومعيشة يحتاجها. اذا خشي فوت حاضرة او فوت وقت اختيارها. لقول هدى

53
00:17:12.000 --> 00:17:33.300
او يخشى فوت حاضرة او وقتها الاختياري او وقتها الاختياري معنى ايش عند الوقت كل الوقت له وقت الوقت فاضل وقت اختياري وقت اضطرار فوقت الاختيار ما يتعلق بصلاة العصر. لو ان انسان فاتته الظهر وذكر صلاة الظهر عند وقت الاضطرار عند وقت الاختيار

54
00:17:33.300 --> 00:17:53.300
من صلاة العصر هل يقدم الوقت الاختيار؟ او يقدم الفائتة؟ المذهب يرى اي شيء ان يقدم وقت الاختيار اي يصلي العصر قبل اصفرار الشمس ولا يصلي الظهر ثم يصلي العصر. لانه اذا اخر اذا صلى الظهر وقدمها ترتب على ذلك ان يخرج صلاة العصر من وقته الاختيار

55
00:17:53.300 --> 00:18:13.300
وقتها الاضطراري هذا على قول. القول الاخر انه يقدم الفائتة ولو ترتب عليك تأخير التأخير عن وقت الاختيار حتى لو ترتب عليك تضغطيها يترتب عليك تأخير وقت الاختيار فانه يقدم الفايتة لان الترتيب واجب والاختيار هنا على قول ليس

56
00:18:13.300 --> 00:18:33.300
لان كما ذكرنا الاختيار انما يكون لمن ليس له عذر اما من كان عذر كالمسافر او المريض او المرأة الحائض فكذلك ينزل هنا من فاتته صلاة منزلة منزلة المضطر منزلة المضطر فيقدم الفائتة على وقت الاختيار يقدم الفائتة على وقت الاختيار هذا هو الصحيح

57
00:18:33.300 --> 00:18:53.300
قال ايضا اذا كان اذا كان التأخير لغرض صحيح كانتظار يفقه يعني مسألة قضاء الفوائت يجوز ان يؤخرها لانتظار رفقة او جماعة تصلي معه. هذا اه مسألة قضاء الفواتير. الاصل ان قضاء الفوات يجب على الفور يجب على الفور ولا يجوز ان يؤخر

58
00:18:53.300 --> 00:19:16.550
قراءة الا من ضرورة او من عجز او من نسيان يعني كما قال عن صلاة او نسيها فليصلي اذا ذكرها. اذا قوله يجب فور القضاء فوائت مرتبة مالا. ما تشت مالا يتعلق بالتضرر. ما لم يتضرر بصلاة الفائتة. يعني لو صلى الفائت تضرر ان لو

59
00:19:16.550 --> 00:19:36.550
الانسان صلى ذكر الظهر الان وهو لم يصلي. فان نزل وصلاها ترتب عليه ضرر. اما انه يصاب باذى او انه يصاب بمرض مثلا شخص في برد شديد وهو في سيارة لو نزل يصلي الظهر لحقه الضرر هنا يقول يقال له صلها اذا وصلت

60
00:19:36.550 --> 00:19:56.550
مكان اخر واضح؟ يعني يسقط يسقط الفورية بخوف الضرر يسقط الفورية بالنسيان نسي تسقط الفورية بالنسيان يسقط يسقط ايضا الفورية بان يحضر وقتك وقت حاضرة او وقت اختيار فانه يسقط ايضا الفورية

61
00:19:56.550 --> 00:20:15.150
اذا هنا يتعلق بسقوط الفورية وليس بالترتيب ان يسقط الفورية اذا اذا كان هناك ضرر او او كان ناسيا لها او او حضر وقت حاضرة. اما الترتيب فيجب الترتيب الا الا ايضا في حالات يسقط الترتيب

62
00:20:15.200 --> 00:20:34.550
مع العجز او مع النسيان او ايضا ان يحضر حاضرة ويضيق وقتها كما ذكرت بمعنى نسي صلاة العصر وذكرها قبيل خروج وقت المغرب يقدم اي شيء يقدم الحاضرة على الفائتة قال بعد ذلك الثالث

63
00:20:34.550 --> 00:21:06.300
ستر وعورة وقفنا عليه؟ نعم. والله اعلم. يسقط اه هناك ترتيب وهناك بولية يسقط الترتيب الفوري متى؟ مع الضرر مع النسيان ومع ومع ضيق الوقت ان يضيق وقت الحاضرة او يسقط تركيبه. يسقط الفورية الان. انت لا مكلف انت لا النبي ايش يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم من نافع

64
00:21:06.300 --> 00:21:20.550
فليصلي هذا ذكره مباشرة يصليها. طيب هناك موانع ايش الموانع؟ ان يتضرر لو صلاها من الوقت تضررت. شخص مثلا في سيارة وبرد شديد ومطر ووحل ما يستطيع ان يصلي ايش يفعل

65
00:21:20.650 --> 00:21:42.050
يقول انتظر بصليها. شخص مثلا والله احد يتربص به يجوز ان يؤخره. هذا يجوز تأخير الفائتة. ايضا ما يجوز انسان نسي. الناس يعني هل هو مكلف؟ الناس رفع الله له التكفير. لا تؤاخذنا نسير واخطارنا. فهو ناسي الان لا يقول يجب عليك لانه ناسي. متى ما ذكرها واجب عليهم

66
00:21:42.050 --> 00:22:02.550
ايضا لو نسي اي الفوائد هي ما يدري اي الفوائد نقول انه يبدأ على غالب ظنه المذهب يرى انه انه يصلي خمس صلوات حتى يصيبها. وحتى يصيب الصلاة يعني يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. حتى يتيقن لو صلى الفائتة بعينها

67
00:22:02.550 --> 00:22:26.200
ان يضيق وقت الحاضرة او يقال او اقيمت الصلاة عند بعض العلم وهو فائدة لا يتصدق. اقيم مثلا انت الان فاتتك صلاة المغرب واقيمت صلاة العشاء هذي مسألة فيها خلاف بعظهم يلقي الاجماع في اي شي انه يصلي الحاظرة. بعظهم يلقي الاجماع فيها وليس فيها اجماع. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة

68
00:22:26.200 --> 00:22:41.300
فلا صلاة الا المكتوبة. قال المكتوب ردها التي اقيمت له. فخرج بقوله فلا صائب مكتوبة. اي صلاة اخرى. والذين قالوا يجب ان يصلي الفائتة قالوا ايضا من نام او نسي فليصلي اذا ذكر ليس لها كفارة لذلك وايضا بوجوب

69
00:22:41.350 --> 00:23:03.224
الترتيب فقال يصليها بنية الفائتة مع الامام ويصلي بعد ذلك الف الحاضرة الا اذا ضاق وقت الحاضرة قدم وقت قدمت على الفائتة هذا ما يتعلق بالفوائد والحاضرة. والله اعلم