﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.900
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللسامعين قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة قال قوله يسن من اعلاها وبه قال الثلاثة لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة

2
00:00:16.950 --> 00:00:32.150
دخل النعناع وخرج من اسفلها متفق عليه قول من باب بني شيبة هو المشهور بباب السلام وهو المقابل وجه الكعبة بينه وبينها تقريبا ثلاثون مترا وبعد التوسعة للمسجد ازيل عن مكانه وفي سنة الف وثمانية وثمان وخمسين

3
00:00:32.200 --> 00:00:42.200
يجري رأيته من مين على مكانه قوسا مرتفعا اشارة الى مكانه سابقا. ومن ادلة ذلك ما جاء في حديث جابر رضي الله عنهما في صحيح مسلم ان هو عليه السلام ناف راحلة عند

4
00:00:42.200 --> 00:00:53.400
شيبة ودخل المسجد البيتية عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عهد قريش دخل مكة من هذا الباب الاعظم وقد اجمع العلماء على استحباب ذلك

5
00:00:53.550 --> 00:01:08.050
قوله رفع يديه لما رواه الشافعي والطبراني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الايدي في الصلاة واذا رأى بيته عن الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند

6
00:01:08.050 --> 00:01:28.050
على الميت وبهذا الحديث انقطاع قاله البهيثي في سننه. قوله وقال ما ورد لما رواه الشافعي ابن جرير وبيهقي عن ابن جريج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذ رأى بيت ضع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشفيفا وتعظيما وتكريما ومهابة. وزد من شرفه وكرمه ممن حجهم واعتمرهم تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا

7
00:01:28.050 --> 00:01:44.800
وروى البيهقي والحاكم عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول اذا رأى بيت اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام قوله مطلع يسن ذلك وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء واختيار الشيخ ابن القيم. لحديث يعلم ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وعليه ود اخضر. رواه احمد وابن داوود

8
00:01:44.800 --> 00:02:03.150
ابن ماجة والبيهقي والترمذي وصححه والذي ذكره في كتاب رحمة الامة عن مالك عن الطباع ليس بسنة. قال فائدة صفة الاضطباع يجعل المحرم وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر لحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ائتمروا من جعرانه

9
00:02:03.150 --> 00:02:20.450
بالبيت وجعلوا انديتهم تحت اعباطهم قد قذفوها على عواتقهم رواه ابن داود والبيهقي قبله فيحادي الحجر الاسود لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. وعن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر انك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. ان ان وجدت

10
00:02:20.450 --> 00:02:39.050
خلوة فاستلمه والا فاستقبله. وهلل وكبر. رواه احمد وزين في مصنفه. قوله ويستلمه ويقبله. اجمع العلماء على استحباب ذلك لحديث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقتل مكة يستلم ركن اسود اول ما يطوف متفق عليه في رواية البخاري يستلمه ويطبله

11
00:02:39.450 --> 00:02:51.700
قوله اشار اليه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء بيده وكبر رواه احمد والبخاري والترمذي والنسائي وابو داود

12
00:02:52.700 --> 00:03:02.700
قال تنبيه من لم يستلم الركن اليماني هل اشير اليه كما يشير للحجر الاسود ام لا؟ المذهب الاول. صرح به الاصحاب ولم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله

13
00:03:02.700 --> 00:03:12.700
قوله ويقول ما ورد اخرج البيهقي عبد الله ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم الحجر يقول بسم الله والله اكبر اخرج الطبري عن نافع فقال كان ابن عمر اذا استلم حجر قال

14
00:03:12.700 --> 00:03:22.700
اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك بحديثك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال في مجمع الزواج رواه الطبراني في الاوسط رجال في الجواب الصحيح وقال في التلخيص وسنده

15
00:03:22.700 --> 00:03:32.700
صحيح. وعن علي رضي الله عنه انه كان يقول اذا استلم الحجر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي الطبراني والاوسط. وعن عبد الله

16
00:03:32.700 --> 00:03:42.700
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه احمد وابو داود والنسائي البيهقي قال ابن حجر في

17
00:03:42.700 --> 00:03:55.350
تلخيص وصححه ابن حبان والحافي قوله ويجعل البيت عن يساره اجمع العلماء العلماء على ذلك لحديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة اتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه

18
00:03:55.350 --> 00:04:05.350
ظلمنا ثلاثا ومشى اربعا والله مسلم والنسائي. قوله ويطوف سبعا هذا من شروط الصحة الطواف. في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:04:05.350 --> 00:04:23.150
العمر اول ما يقدم فانه يسعى ثلاثة اطوال في البيت ويمشي اربعة متفق عليه وقد اجمع العلماء على ذلك قال فان يجوز للطائف بالكعبة ان يقرن بين الاسابيع ثم يصلي لكل اسبوع ركعتين. روى ذلك ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله وفعلته عائشة رضي الله عنها

20
00:04:23.150 --> 00:04:47.300
ذلك البيت في سننه وترجم له بقوله باب القران بين الاسابيع. قوله يرمن الافقيه يسن ذلك لما تقدم الادلة الائمة ثلاثة والجماهير من العلماء قال تنبيهات اما غير الافقين فليس الرمل بمشروع له لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمد بالسمع الذي افاض فيه رواه النسائي وماجه الحاكم

21
00:04:47.300 --> 00:04:58.850
الرمل الرمل المشروع في حق الرجال دون النساء ومثله السعيد. قال الثلاثة بل نقل ابن منذر اجماع العلماء على ذلك لما روى البيهقي عن عبدالله بن عمر انه قال ليس على النساء سعي

22
00:04:58.850 --> 00:05:14.650
في البيت ولا بين الصفاين والمروة واخرج البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت يا معشر النساء ليس علمنا رمل بالبيت لكن لكن فينا اسوة قال ابن رشد في بداية المجتهد واتفقوا على ان من سنة الطواف استلام الركنين الاسود واليماني للرجال دون النساء

23
00:05:15.000 --> 00:05:32.900
رابعا الرمل الرمل من الحجر الى الحجر وبه قال ثلاثا عند بعض العلماء من الحجر الى الركن اليماني  دليلنا حديث جابر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رملا من الحجر الى الحجر ثلاثا. رواه احمد ومسلم والنسائي ابن ماجة وقول ابن عمر وابنه عبد

24
00:05:32.900 --> 00:05:42.900
الله ابن مسعود ابن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم قوله في كل مرة وبه قال الثلاثة الا ان ابا حنيفة قال استلام الركن اليماني ليس بمسموع. دليلنا حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه

25
00:05:42.900 --> 00:05:52.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مسح الركن اليماني وركن اسود ان مسح الركن اليماني والركن الاسود يحط الخطايا حطا. رواه احمد والنسائي والبيهقي. وروى احمد وابو داوود

26
00:05:52.900 --> 00:06:02.900
يعني ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ان يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه. قوله ومن ترك شيئا من الطواف لانه عليه السلام طاف سبعا

27
00:06:02.900 --> 00:06:22.900
وقال لي تأخذوا عني مناسككم وبلفظ خذوا عني مناسككم والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قوله او لم ينوه لقوله صلى الله عليه وسلم ان الاعمال بالنيات متفق متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه قال فائدة على المقدم في المذهب شروط صحة الطواف ثلاثة عشر. النية والاسلام والعقل والطهارة

28
00:06:22.900 --> 00:06:41.750
والطواف جميع البيت وجعل البيت عن يساره وتكميل السبع. وان وان يطوف ماشيا مع القدرة والموالاة للاشواط وان يكون طواف في المسجد وان يبتدأ بالحجر الاسود قوله الشاذ روان اساس الكعبة وليس بامكان الطواف عليه لانه ليس بمبسوط

29
00:06:43.250 --> 00:07:04.700
قول اشياء روان لانه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الشاب روان. ومن وراء جدار الحجري والحجر مطالب عني مناسيكم قوله او جدار حجر وذلك لانه ثبت ان ان سبعة اذرع من الحجر تقريبا ببيت وجداه منه وهذا وهذا الشيخ قال وقول جمهور العلماء خلافا لابي حنيفة وقد جاء في الصحيحين عن عائشة

30
00:07:04.700 --> 00:07:14.550
رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر ان البيت هو قال نعم. قلت فما بالهم لم يدخلوه في لم يدخلوه في بيت؟ قال ان قصرت بهم النفق

31
00:07:14.750 --> 00:07:32.450
قول او عديان لحديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الايات في بيت عريان متفق عليه. قوله او نجس جمهور العلماء قالوا بوجوب الطهارة للطوافين والمالكية والشافعي للقول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف بالبيت حتى تطهري متفق عليه. عن عائشة رضي الله

32
00:07:32.450 --> 00:07:51.400
ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم وتوضأ ثم طاب البيت متفق عليه. وقد ترجم له البخاري بقوله باب الطواف على وجود. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا الطواف حول البيت مثل الصلاة الا انكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير

33
00:07:51.550 --> 00:08:12.800
ولفظ النسائي والبيهقي والدارئ والطواف بالبيت صلاة. وقال في التلخيص وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. لقد صبح الشيخ تقي الدين بان الطهارة للطواف مستحبة وليست بواجبات  قال تنبيه اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم ان الحائض لا يجوز لها ان تطوف بالبيت حتى تطهر. ولكن اذا اضطرت الى الى الطواف كما لو ارادت رقتها الخروج ولم يمكنها

34
00:08:12.800 --> 00:08:30.450
قام بعدهم طافت وانساها ذلك. ولشيخ الاسلام في هذه المسألة مقال مطول هو في المجلد السادس والعشرين ومجموع الفتاوى قالوا ابن القيم الثاني لما بحث في هذه المسألة هو طواف الحائض سأل واديه حتى ملأ الخرابي وبلغ الروابي افاجاد وافاد قال فائدة

35
00:08:30.450 --> 00:08:47.400
الاحمدي رحمه الله رواية يجوز للحائض ان تطوف وتجبر ذلك بدله. وهو قول ابي حنيفة قوله ثم يصلي ركعتين لما رواه احمد ومسلم وعن جابر وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى الى مقام إبراهيم واتخذ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

36
00:08:47.400 --> 00:09:03.650
بصلي ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد قال فائدتان الطواف سنة على الصحيح بدأوا به قال الشافعي. وان احمد انهما واجبتان. قال في الفروع وهو اظهر هذا قول ابي حنيفة الظاهرية. وفعل ركعتي

37
00:09:03.650 --> 00:09:17.850
الطواف خلف المقام افضل في اي مكان للمسجد يجوز فعل ركعتي الطواف خارج المسجد الحرام بفعل ومسلمة وحديثها في الصحيحين. بل يجوز خارج خارج مكة لفيل ابن عمر رضي الله عنه مالك ابن موطأ ان عمر

38
00:09:17.850 --> 00:09:40.950
بعد صلاة الصبح فلما قضى طوافهم نظر فلم يرى الشمس وركب حتى ان اخذ به طواء فصلى ركعتين وذو طوى هو المعروف بالزاهر في وقتنا الحاضر وروى به يقين وترجم له بقوله باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان. وترجم البخاري لفعل عمر بقوله باب من صلى ركعتين للطواف خارجا من المسجد. قوله ثم

39
00:09:40.950 --> 00:09:50.950
الحجر لحديث جابر وتقدم قريبا. قوله يلقاه بما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دام من سمى قرأ ان الصبر والمرة من شعائر الله. ابدأوا بما بدأوا

40
00:09:50.950 --> 00:10:03.100
الله به فبدأ بالصلاة فبقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة وحده وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده وانجز وعده ونصر عبده وازل الغيبة

41
00:10:03.200 --> 00:10:23.100
قال الشارح رحمه الله تعالى يسن من اعلاها اي دخول مكة. فذكر في هذا الباب بالدخول دخول مكة ودخول المسجد فذكر ان دخول مكة يكون من اعلاها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو دخل مكة من اعلاها

42
00:10:24.050 --> 00:10:39.900
جاء ذاك انه دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السوداء  دخوله من اعلاها  صلى الله عليه وسلم اخذ به بعض العلماء وقال من السنة ان يدخل من اعلاها فقال اخرون

43
00:10:40.350 --> 00:10:54.800
ان دخوله صلى الله عليه وسلم من اعلاها لانه كان طريقه وكان اسمح له في الطريق من اتى من جهة هذه الجهة دخل من الاعلى وخرج من الاسفل ومن جاء من الجهة الاخرى دخل حيث تيسر له

44
00:10:54.950 --> 00:11:06.450
ومع ذلك يقال ان قصد المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه اولى وافضل ولو لم يكن في ذاك الا التأسي به صلى الله عليه وسلم لكفى

45
00:11:06.750 --> 00:11:24.400
قوله والمسجد من باب بني شيبة مسجد المسجد ان يدخل المسجد الطواف وباوى لشيبة اللي ذكره هنا هو باب قد عفا عليه الدهر ومضى لا يوجد له في هذه الازمنة اثر

46
00:11:24.700 --> 00:11:38.950
وان كان ادرك الشيخ صالح وغيره اه شيئا من بقايا ذلك الباب اي اشارة الى ذلك الباب وهو قال رأينا قوسا مرتفعا اشارة الى مكانه سابقا. اي ان باب ذي شيبة

47
00:11:39.350 --> 00:12:01.500
ذهب وبحى ومحي ولم يبقى له اثر لكن وضعوا في مكانه ووضعوا في مكانه قوسا يدل عليه يدل عليه وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد آآ قوله هنا دخل من باب بني شيبة ليس في ذلك شيء صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:12:01.950 --> 00:12:16.450
وقد ذكر الشارح هنا قال ومن ادلة ذلك ما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ناخ راحلة عند بني عند باب بني شيبة ودخل المسجد فهو بهذا الاثر الذي نسبه الى صحيح مسلم وهو ليس في مسلم

49
00:12:16.550 --> 00:12:32.250
ليس بمسنده انا اقع عند باب بني شيبة وانما جاء ذلك عند عند ابن خزيمة انه قال ابي حجاب بن عبدالله فدخلنا مكة حين ارتفع الضحى فاتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فاناخ

50
00:12:32.400 --> 00:12:51.550
فاناخ راحلته ثم دخل المسجد فهذا الباب اللي ذكره ابن خزيمة هو الذي جاء فيه فاناخ راحلته عند باب المسجد وليست له اسم جبل شيبة اه ذكر بني ذهب بني شيبة هذا في مسلم ليس وليس ايظا

51
00:12:51.650 --> 00:13:05.450
وليس بصحيح ابن خزيمة فلم يذكره ذكر ان البيهقي انه ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الباب من الباب الاعظم الباب

52
00:13:05.550 --> 00:13:20.200
الاعظم ذكر ذلك البيهقي في سننه وايضا هذا الباب لم يسمى من باب بني شيبة وانما سماه الباب الاعظم. وهذا الاسناد اسناد لا يصح. اسناد لا يصح. قال البيهقي رحمه الله تعالى عند هذا الحديث

53
00:13:20.700 --> 00:13:36.650
قال وروي ابن عمر مرفوعا في دخول باب بني شيبة خروج من باب الحناطين واسناد غير محفوظ وذكر ان هذا حجاب ينطلق عبدالله بن عثمان بن خزيم قال حدثنا بالطفيل حدثنا ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضي في عهد قريش

54
00:13:36.800 --> 00:13:50.800
اي في صلح الحدودية في عمرة القضية دخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب الاعظم من هذا الباب الاعظم وقد جلست قريش مما يلي ما يلي الحجر فهذا الباب الاعظم

55
00:13:50.950 --> 00:14:12.900
فنسى بعضهم انه باب بني شيبة وكما ذكر البيهقي انه جاء ابن عمر باسناد لا يصح انه سمى ذلك الباب باب بني شيبة قال آآ وقد اجمع العلماء على استحباب على استحباب ذلك بمعنى ان يدخل من الباب الاعظم او من من اعلاها

56
00:14:13.400 --> 00:14:27.900
الدخول من هذا الباب لا بأس به وحيث ان هذا الباب لم يبقى له اثر فان المفضي الى هذا الباب هو باب السلام باب السلام فيدخل المسلم من هذا الباب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم

57
00:14:28.100 --> 00:14:41.950
ولتعلم ايضا ان باب بني شيبة كان داخل الصحن كان داخل الصحن ولا يكن عند اه باب السلام الان وانما باب السلام يفضي يفضي اليه قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

58
00:14:42.100 --> 00:14:55.900
وكان الذي يدخل باب السلامة تلك يدخل من هذا الباب بمعنى ان باب السلام يفضي الى باب بني شيبة. واما باب بني شيبة الذي كان داخل الصحن الذي كان قديما. اه الصحن ليس بهذا المتسع

59
00:14:55.900 --> 00:15:14.950
وانما كان صغيرا فكان هناك باب يسمى باب بني شيبة اي من جهة دار بني شيبة فسمي بي بهم سمي بهم قال فاذا رأى البيت رفع يديه ذكر في هذا الباب ان رفع اليدين جاء عن ابن جريج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت

60
00:15:15.250 --> 00:15:36.400
رفع رفع يديه وقال اللهم انت السلام ومنك السلام والحديث في هذا الباب لا يصح لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث ابن عباس ترفع الايدي في الصلاة واذا رأى على الصفا والمروة عشية عرفة وبجمع عند الجمرتين فهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:15:36.850 --> 00:15:57.450
ولا يصح ايضا ما رواه ابن جريج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه. وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة ومهابة المزيد من شرفه وكرمه عظمة ممن حج واعتمره تشريع وتكبير. هذا ايضا لا يصح انما هو من من مراسيل ابن جريج وهي من اضعف

62
00:15:57.550 --> 00:16:12.350
المراسيل من اضعف المراسيل وعلى هذا يقال السنة عند دخول المسجد ان يقول ما يقول عند دخول المساجد. يقدم رجله اليمنى ويقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك ويصان على النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:16:12.650 --> 00:16:24.000
وروى البيهقي عن عمر باسناد المنقطع جاء من طريق مكحول عن عمر انه يقول اذا رأى البيت اللهم انت السلام ومنك السلام ربنا فحينا ربنا بالسلام وجاء ايضا عن سعيد

64
00:16:24.050 --> 00:16:44.700
وغيره ولا يصح في هذا الباب شيء. قال ثم يطوف مطبعا الاطباع سنة في طواف القدوم. الطباع سنة في طواف القدوم فاذا اه طاف المسلم الطواف الاول الطواف الاول من عمرته والطواف الاول من حجه فان السنة في حقه ان يطبع والاضطباع وان

65
00:16:44.700 --> 00:16:58.900
تخرج الرداء من اسفل اه يده اليمنى ويلقي به على كتف يده اليسرى. هذا هو الاطلاع. فالاطباع سنة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فطاف مطبعا كما ذكر ذلك ابن عباس

66
00:16:59.050 --> 00:17:11.650
وذكر ايضا غيره صفاء ابن يعلب ابن ابية ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت مطبعا وعليه برد اخضر

67
00:17:12.950 --> 00:17:32.950
فمن السنة الطواف الطبيعة. وقد ذهب بعض العلماء الى ان الاطباع كان لابراز القوة للكفار المشركين من اهل مكة. وان هذا الامر قد زال. فلا يسن الاطباع بعد اذن. والصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم طبع وطاف

68
00:17:32.950 --> 00:17:53.950
وامر اصحابه ان يأخذ وامر الامة ان تأخذ وقال خذوا عني مناسككم فعامة العلماء على ان الاطباع سنة واصيبة الاضطباع كما ذكرت هو ان يجعل المحيي بوسط ردائه تحت عاتقه الايمن

69
00:17:54.050 --> 00:18:14.700
وطرفيه على عاتقي ليس يأخذه من تحت يعني يجعل وسط الرداء من تحت عاتقه من تحت ابطه الايمن ويرمي به على عاتقه الايسر على عاتقه الايسر قال هنا وسط تحت عاتقي هذا هو العاتق فاذا جعلوا تحت عاتقه ادخلوا من تحتي ابطه

70
00:18:14.850 --> 00:18:37.900
ويرمي به على به على عاتقه الايسر اي على العاتق الايسر فهذا هو السنة قال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اه فطالبوا جعلوا ارديتهم تحت اباطهم قد على عواتقهم اليسرى. وهذه صفة الاضطباع

71
00:18:37.950 --> 00:19:00.400
قال فيحاذي الحجر الاسود لكلي اي ان السنة اذا اتى الطائف الى الحجر ان يستقبله وان يجعل الحذر الحجر محاذيا بجانبه الايمن اي يجعل الحذر يجعل الحجر محاذيا بجانبه الايمن. يعني لا لا يتوسط الحجر برب جسده وانما يكون الحجر على حذاء

72
00:19:00.400 --> 00:19:19.850
الجانب الايمن حتى يطوف بجميع جسده. هذا هو السنة يشير اليه بيديه والحال مع الحجر للمسلم اربع حالات او ثلاث الحالة الاولى تقبيله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل الحجر الاسود

73
00:19:19.900 --> 00:19:36.450
الحالة الثانية استلام اليد وتقبيل اليد او يقبل مباشرة. الحالة الثالثة الحالة الثالثة استلامه بشيء معك عصا او عرجول او ما شابه. يقبل رأس ذلك في الارجول الحالة الرابعة اذا اذا لم يستطع

74
00:19:36.700 --> 00:19:52.650
تقبيله ولا الاستلام ولا ولا اه الاشارة اليه بشيء بعه فانه يشير بيده من بعيد مكبرا قائلا الله اكبر قول نستلم ويقبله اجمع العلماء على ذلك على استحباب تقبيل الحجر الاسود

75
00:19:52.800 --> 00:20:05.650
فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لولا اني رأيت نقبلك ما يقبلك وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين يقتل مكة يستبرق الاسود

76
00:20:05.650 --> 00:20:25.050
اول ما يطوف فيستلمه ويؤثر على البخاري يستلمه ويقبله رواية البخاري ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال ايضا قال فانشق اللبس اشار الى هذا انشق اللبس اشار اليه ابن عباس عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري

77
00:20:25.100 --> 00:20:37.200
ان النبي اصطفى على بعير كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء في يده وكبر. اشار اليه بيده بشيء بيده وكبر اما الحجر الياباني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشار اليه

78
00:20:37.250 --> 00:20:57.250
وانما الذي ثبت بالركن اليماني هو استلامه وقد ذهب بعض العلماء الى ان حكم الحجر اليماني او ركن مالك حكم الركن الاسود بمعنى انه يستلم ويشار اليه اذا بر به ويكبر. لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. قال ويقول ما ورد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكبر

79
00:20:58.000 --> 00:21:09.550
كان يكبر اذا حاذ الحجر الاسود اذا رآه كبر وجاء ابن عمر انه كان يقول بسم الله والله اكبر. فابن عمر زاد والنبي صلى الله عليه وسلم اختصر على التكبير

80
00:21:10.050 --> 00:21:25.650
وما رواه البيهقي كان يقول بسم الله والله اكبر هذا لا يصح. لا يصح النبي وسلم انه ذكر البسملة وانما اذا كان يقول البسملة هو من وابن عمر رضي الله تعالى عنه اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكبر كان يكبر فقط يكبر فقط

81
00:21:25.800 --> 00:21:45.750
واما البسملة فلا تصح البسملة لا تصح وقد ذكر ذكر هدى ان البيهقي روى في ذلك حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه واسناده اسناده اه لا يصح اسناده لا يصح

82
00:21:57.650 --> 00:22:11.350
جاء الحزب العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتبع ان يستلم كبر ثم رمل ثلاثة اطواف. هنا يقول ابن عباس كبر استلم فكبر كان منتظر الطفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

83
00:22:11.550 --> 00:22:23.250
وجاء ايضا من حديث ابن عمر قال احد اسماعيل ابن علي عن نافع ابن عمر قال ثم يدخل مكة الضحى فيأتي يقول بسم الله والله اكبر اي الذي يفعل ذلك ومن؟ وابن عمر رضي الله تعالى عنه

84
00:22:23.350 --> 00:22:44.850
وروى ابو اسحاق السبيعي الحارث الاعور عن علي انه كان اذا مر بالحجر الاسود فرأى عليه زحام واستقبله وكبر وقال اللهم تصديقا بكتابك وسنة نبيك. اذا الصواب في هذا ان المار بالحجر يقول الله اكبر وان قال بسم الله فقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقول بسم الله

85
00:22:44.850 --> 00:22:58.750
الله اكبر وايضا كان العمر يقول اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك كان يقول ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وايضا جعل في طالب منه كان يقول ذلك ايضا

86
00:23:00.250 --> 00:23:19.600
وحديث عريفه الحارث الاعور في الحارث الاعور والحالة ظعيف ثم ذكر ايضا قال بعد ذلك وعن عبد الله ابن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين ربنا اتنا الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

87
00:23:19.700 --> 00:23:31.550
رواه احمد ابو داوود باسناد صحيح وهو اصح ما ورد في جهة من جهة ما يقال في الطواف الى الدعاء. يعني بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه دعاء خاصا في الطواف

88
00:23:31.600 --> 00:23:50.850
الا هذا القول الذي كان يقوله بين اللي ثبت انه انه دعا بهذا الدعاء بين الركن اليماني والركن الاسود هذا القول انه يقوله. ويصيب السنة من قال الدعاء ولو مرة واحدة يصيبه ولو قال مرة واحدة

89
00:23:50.850 --> 00:24:03.050
اصابت السنة. لان ابن الساب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين ربنا ات الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهل هنا انه في كل ممر

90
00:24:03.200 --> 00:24:18.400
تقول ذلك او انه سمعه مرة قال ذلك بين الركنين فيحتمل يحتمل الامرين فان قال في كل طواف يطوفه فهو سنة. واذ قاله مرة واحدة في احد اشواط الطواف اصاب ايضا

91
00:24:18.400 --> 00:24:42.300
السنة قال ويجعل البيت عن يساره باجماع العلماء اي اذا طاف يجعل البيت عن يساره ثم يتجه دائرا وطائفا حول الكعبة يطوف بالاجماع يجعل البيت عن يساره فاذا جعل يميني فلا طواف له على الصحيح على الصحيح من اقوال اهل العلم وان كان بعض العلم يرى صحة ذاك لكن الذي عليه عادة العلماء ان طوافه لا يصح

92
00:24:42.750 --> 00:25:03.100
قالوا يطوف سبعا وهذا يربي الاجماع فان الطواف هو سبعة اشواط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعة اشواط صلى الله عليه وسلم مجاهد عمر قال فانه يسعى لها طواف ثم يمشي اربعة فمجموع ذلك هي سبعة اشواط سبعة اطواف يطوفها النبي صلى الله عليه وسلم يرمل منها ثلاثا ويمشي

93
00:25:03.100 --> 00:25:23.100
اربعة وغيره مما وهذا محل اجماع وتناقله جيل بعد جيل ان ابطال البيت هو سبعة واط او سبعة ولا يشرع ان يطاب به اقل من ذلك. بمعنى لا يتعبد لله بالطواف بالبيت بخمسة اطواف او باربعة اطواف اطواف. وان

94
00:25:23.100 --> 00:25:39.000
انما السنة في ذاك ليطوف سبعة اطواف اي سبعة اشواط ذكر فائدة انه لا بأس ان يقرن بين بين الاطواف بمعنى بين الاسابيع فيطوف سبعا وسبعا وسبعا وسبعا ثم بعد ذلك يصلي بعدد

95
00:25:39.000 --> 00:25:56.200
اسابيعه التي طافها بمعنى لو طاف اسبوعين متصلتان فان لو طاف اصبعي متصلتين فانه فانه بعد ذلك يصلي ركعتين ركعتين بالطواف الاول وللطواف الاخر وقد ذكر ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

96
00:26:01.300 --> 00:26:19.450
واما مرفوعا فلا يصح. لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك بمعنى لا يصح انه طاف ستة اشواق ستة طاف آآ بالبيت اسباعا جميعا ثم اتى المقام فصلى خلفه ستة من ركعات

97
00:26:19.600 --> 00:26:56.500
فهذا لا يصح وانما هو عن ابي هريرة قوله  قال باب آآ قول وبعدها قال يربل الافق  انه يغل اما اهل مكة  عليهم قال وهو والصواب في هذا ان البكي والافاقي في مثل ابطال البيت اذا قلنا للطواف عند الرمل سنة مطلقا فانه لا فرق بين الافق

98
00:26:56.500 --> 00:27:13.350
وبين المكي ولا فرق بين الافق وبين حاظر المسجد الحرام من جهة الرمل ومن جهة الاطباع فان الاطباع وان كان مبدأه من باب اظهار القوة. وكذلك الربو كان مبدأه من باب اظهار القوة فانه اصبح سنة وعبادة

99
00:27:13.400 --> 00:27:30.100
ونسكا من مناسك من المناسك فعلى هذا يقال لا فرق في ذلك بين الافق وبين وبين البكي الا ان يكون هناك اجماع الا ان يكون هناك اجماع يدل على هذا المعنى. قال يسد ذاك لما تقدم من الادلة

100
00:27:30.150 --> 00:27:56.400
فهو اختيار الشيخ وقول اما الثلاثة وجدوا الصواب ان ان الافقي ان الافقي وكذلك المقيم يرملان ويطبعان ويكون الرمل اتباع فقط في الطواف الاول فاذا طاف طواف القدوم ثم طاف طواف الحج فان الرمل والطباع يكون في طواف القدوم فقط. واما واما

101
00:27:56.650 --> 00:28:09.300
طواب الافاضة فلا فلا طباع فيه ولا رب لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في السمع الذي افاض فيه وذلك انه رمل واتبع في طواف القدوم

102
00:28:10.800 --> 00:28:31.350
قال والربن مشروع في حق الرجال دون النساء وهذا ظاهر. فان المرأة مأمورة باي شيء بالستر واسراعها ورملها ابقاء ينافي الى في ذلك فقد ناق النذب الاجماع على ذلك وقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ليس عن نساء سعي بالبيت ولا بين الصبر والمرور بمعنى

103
00:28:31.550 --> 00:28:47.900
اي ليس عليهن الرمل لا بالبيت ولا بالصفا المروى وقالت ذلك ايضا عائشة ليس على النساء قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا معشر النساء ليس عليكن ليس عليكن آآ ليس عليكن رمل

104
00:28:49.750 --> 00:29:08.100
قالت عائشة ليس عليكن رمل بالبيت هذا جعل عائشة من طريق شريك علي هشام دعوة على البيعة لعائشة وجاء عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال ليس على النساء سائر البيت ولا بين المروة واسناده واسناده جيد اسنان جيد

105
00:29:08.100 --> 00:29:21.600
وثبت عن ابن عمر وثبت ايضا وجاء عن عائشة مثل ذلك وذكر ابن رشد في بداية المجتهد او اتفقوا على ان من سنن الطواف استلام الركنين الاسود يماني للرجال دون النساء

106
00:29:21.850 --> 00:29:43.950
وقوله اتفقوا على استلام الركنين للرجال والنساء بمعنى ان المرأة مأمورة بان تجارب الرجال والا تزاحم الرجال ومزاحمتها للرجال انكر لا يجوز واستلام الحجر هو سنة فاذا كان يترتب على استلام الحجر هذه المزاحمة فانها آآ فانها غير مأجورة بل هي بذلك اثمة

107
00:29:43.950 --> 00:30:07.850
ولذا قول ابن رشد اتفقوا على ان الاستلام للرجال دون النساء له يعني هذا ينقل به الاتفاق ان السنة هو استلام الركنين فقط للرجال والنساء. اما اذا تيسر للمرأة اللي اذا لم يكن هناك زحام ولم يكن هناك شيء ولم يترتب على كشف عورة لاخراج شيء من ذراعها او يدها واستلمته فلا حرج في

108
00:30:07.850 --> 00:30:30.400
ايضا فالنساء شقائق الرجال اذا الاصل ان المرأة لا تستلم الحجر ولا آآ تقبله تستلمه لان هذا يترتب عليه شيء من من المزاحمة ومن الاختلاط قوله ايضا والرمل الى الحجر الى الحجر اي ان الرمل السنة فيه ان يكون الحجر الاسود الى الحجر الاسود

109
00:30:30.600 --> 00:30:43.950
وقد كان بعض العلماء يذهب الى ان الرمل يكون من الحجر الاسود الى الركن اليماني ويمشي بينهما. وجاء ذلك ابن عباس باسناد صحيح الا ان هذا الامر نسخ اي نسخ المشي من ركنين

110
00:30:44.000 --> 00:31:04.000
ونبينا صلى الله عليه وسلم في طواف في طواف الافاضة بحجة الوداع عندما رمل رمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الحجر فافادنا ان الرمل يكون من الحجر الاسود الى الحجر الاسود وان المشي بين الركنين اللي

111
00:31:04.000 --> 00:31:16.600
الا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية قد اه قد بسخ بفعله صلى الله عليه وسلم او يقال فيه ان اه الامر الاول والذي كان المشي بين ركنين

112
00:31:16.700 --> 00:31:33.000
من اجل ابقاء في في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر ليبين ان ذلك عبادة وانه من مناسك الحج قال يستلم الحجر الركن اليماني في كل مرة

113
00:31:33.400 --> 00:31:51.750
يستلم الحجر والركن المالي في كل مرة. وهذا قول الجمهور وقد قال ابو حنيفة استلام الركن وليس بالاسم والصواب ادى استلامه ان استلامه سنة وقد جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان استلام الركنين يحط الخطايا او يحط الخطايا حطا

114
00:31:51.800 --> 00:32:19.850
واسناده جيد واسناده جيد رواه احمد والنسائي والبيهقي انه يحض يحط الخطايا جاء الحين تنطلق عبد العزيز ابن ابي رواد عن ذاكر ابن عمر وجاء ايضا بالحديث وشيب عن عطاء بن السار عبد الله بن عبيد بن عبيد عن ابيه يقول ابن عمر مالي اراك لا تستلم الا هذين الركنين ولا تستلم غيرهما قال سمعت يقول

115
00:32:19.850 --> 00:32:32.500
ان استلامهما يحط الخطايا وسمعته يقول ان طاف اسبوعا وصلى ركعتين فله بعدله رقبة ومن رفع وقال وضع اخرى كتب الله له به حسنة وحط له به عنه خطيئة ورفع له به درجة

116
00:32:33.050 --> 00:32:46.500
وهذا الحديث هذا الحديث فيه هشيم سمعه من عطاء بن السائب كان بعد الاختلاط وايضا آآ جاء من طريقه جاء بالطريق عبدالعزيز الذي كان من طريق عبدالعزيز بن ابي رواد

117
00:32:47.750 --> 00:33:09.050
او جاي بتعطي همام ايضا ابن عمر بمعنى ذلك الحديث وجاء اه من حديث ابن ابي رواد عن نافع بن عمر انه ذكر ذلك ايضا انه ذكر ذلك انه من طال البيت انه يحط الخطايا حطا

118
00:33:09.150 --> 00:33:28.300
واسناده اسناده لا بأس لا بأس به للتحسين ثم قال ايضا بعد ذلك  وروى احمد ابو داوود البيهقي عن ابن عمر ان ان النبي كان لا يدع ان يستلم الحجر والركن اليماني في كل طواف. جاء

119
00:33:28.550 --> 00:33:50.300
عندما قاله الرجل ارأيت ان زحف؟ قال دعا رأيت باليمن يستلم ولا ازال استلمهما فافادنا ان من السنة استلام الركن الحجر الاسود والركن اليماني ويكرر ذلك في كل في كل طوف يطوف وفي كل شوط يطوف وانه اذا استطاع ان يستلمهما فهو حسن وسنة ويحط الخطايا

120
00:33:50.350 --> 00:34:10.250
قالوا من ترك شيء من الطواف قال من ترك للطواف وهو آآ  قالوا من تار شنو الطواف او لم ينوه او لبسه وطاف على الشاة رضوان او او جدار الحجر او عريانا او لم يصح اي ان من ترك للطواف

121
00:34:10.250 --> 00:34:24.000
فطوافه غير صحيح تنترك في الطواف وتعبر الطواف وغير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وقال تأخذوا عني مناسككم وقال خذوا عني مناسككم او طاف دون ان ينوي الطواف

122
00:34:24.050 --> 00:34:44.050
وهذا بيعلم ان انسان اخذ يبحث عن شخص ويدور يبحث عنه ولم ينوي الطواف فانما الاعمال بالنيات ولا يسمى هذا طائفا لانه لم ينوي الطواف ويتصور هذا لو انه اخذ على الكعبة دون ان ينوي الطواف بمعنى يبحث عن شخص فدار حولها سبعة اشواط نقول لا

123
00:34:44.050 --> 00:35:08.950
طواف لك لا طواف لك فلابد ايضا من النية وكذلك قول وان طاف على الشاة رضوان فانه لا يسمى طاف الالحاء بالبيت ايضا والشاذ الوالد هو اساس الكعبة ولا يمكن طوف عليه. لكن لو ان انسان تعلق باستقرار الكعبة ووقف على حادة الشهادة ودار عليه سبعة اشواط. لا يسمى طاف عليه لانه في داخل يسمى كانه داخل

124
00:35:09.100 --> 00:35:23.400
لانه داخل جوف الكعبة وان كان خارجا عنها وحصل الطواف فقد يقال بصحته. كذلك جدار الحجر لان الحجر من داخل الكعبة. فالذي يمشي على جدار الحجر اذا جاء عند الحجر

125
00:35:23.400 --> 00:35:39.000
يعني مفهومه او بالطوق اذا طاف على جدار الحجر فليس له طواف فضلت اقف به انه لو طاف داخل الحجر فطوافه ايضا لا يصح من باب اولى. لانه اذا طاف على جداره فلا يصح فمن باب اولى الى طاف

126
00:35:39.000 --> 00:35:59.150
من داخله وهو قول جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة فانه صحح الطواف ايضا قال او عريانا اي طاف عريانا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يطوف بيته عريان فلا يصح طواف العريان لان من شروط الطواف ستر العورة

127
00:35:59.350 --> 00:36:11.400
وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع كان الصواب فيه الوقف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال صلاة الا بابنا فيها بالكلام على قول بل يرى انها صلاة

128
00:36:11.450 --> 00:36:25.150
فيشترط الطواف ما يشترط للصلاة الطواف ما يصلي الصلاة. فاذا طاف عليها مع قدرته على ذلك فلا طواف له. اما اذا لم يكن له قدرة ولم يستطع آآ لم يستطع

129
00:36:25.250 --> 00:36:41.700
وهو مضطر الى الطواف مثلا وطاف ليلا دون ان يراه احد فقد اه يقال ظرورة لكن الاصل الاصل انه ان الطواف لا يصح الا مع ستر العورة مع ستر العورة

130
00:36:42.900 --> 00:37:02.800
قوله او نجسا لم يصح اي طاف بثياب نجسة او طاف وهو على غير وضوء قالوا لم يصح قال جمهور العلماء قالوا بوجوب الطهارة للطواف ومنه المالكي والشافعية لقوله صلى الله عليه وسلم لقول عائشة رضي الله تعالى عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطلب بيت حتى تطهري

131
00:37:02.900 --> 00:37:19.500
ولا شك ان الحائض لا يصح طوافه في قول عامة العلماء بل باتفاقهم الا ان الخلاف بعد حديثة هل يصح الطواف بيع الفدية؟ او او لا يصح عند عادة العلماء. فعامة العلماء لا يصححون طواف الحائض

132
00:37:19.750 --> 00:37:36.250
واما عند ابي حنيفة يصححه مع الفدية بمعنى ان طواف الصحيح عليها وعليها فدية واما المحدث الحدث الاصغر فالصواب انه اه المذهب انه واجب وانه لا يصح طوافه على حدث والصواب

133
00:37:36.450 --> 00:37:53.650
ان الطواف على وضوء انه سنة النصر. من احدث في طوافه فانه يتوضأ ويبني على آآ ويبني على ما ما طافه. بمعنى الشرط الرابع نقول اخرج وجدد وضوءك وكمل طوافك من الرابع الى الخاطب المستوى السابع

134
00:37:53.800 --> 00:38:08.550
هذا الصحيح. واحد ابن عباس رضي الله تعالى عنه الصلاة هو من قوله وليس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الشيخ زيدان بان الطهارة والطواف سنة وليست بواجبة

135
00:38:12.650 --> 00:38:27.100
وقد ذهب شيخ الاسلام الى ان الحاجة اضطرت الى الطواف ذكر هنا ووذلك للضرورة ولم تجد يعني لا تستطيع ان تبقى ولا تستطيع ان تعود فاخذ شيخ الاسلام بهذا انها تطوف انها تطوف

136
00:38:27.400 --> 00:38:48.050
اما تطوف وتستكثر ولا شيء عليها اه لضرورتها واختار ايضا ابن القيم رحمه الله تعالى وهي ايضا رواية عن احمد يجد حاله تطوف وتجبر ذلك بالدم وهو قول ابي حنيفة عندها

137
00:38:48.100 --> 00:39:02.950
تجبر ذلك بذبح شاة قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام وهي سنة سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البعض بوجوبها والذي عليه عامة العلماء هي سنة وجاء رواية عن احمد انها واجبة

138
00:39:03.400 --> 00:39:23.450
وقال وقال ابن مفلح وهو اظهر وهذا هو قول اهل الظاهر ان ركعتي الطواف واجبة والصواب الصواب انها سنة وفعله خلف المقام سنة ايضا اه يجوز فعل ركاء الطواف خلف خارج المسجد. يجوز ذلك

139
00:39:23.550 --> 00:39:36.350
وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه صلاها بذي طوى هيصلي ركعتي الطواف بايديه طوى واسناد صحيح وذكر البخاري ذاك باب صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد

140
00:39:36.700 --> 00:39:53.450
وجاء انه يقرأ فيها في الركعة الاولى بالكاف في سورة الكافرون وبالسورة الثانية بالاخلاص وقد رواه مسلما وفي وفي اسناده وفي اسناده انقطاع ثم قال فصل ثم يستلم الحجر ويخرج الى الصفا

141
00:39:53.750 --> 00:40:11.900
بمعنى اذا فرغ من طوافه يرجع الحجر ويستلمه اذا فرغ الطائف من طوافه وصلي ركعتين خلف المقام فان السنة انه يرجع الى الحجر الاسود ويستلمه. وهذه السنة مهجورة قل من يفعلها

142
00:40:12.000 --> 00:40:31.450
قد ثبت ذلك في صحيح مسلم جابر ابن عبد الله انه بعد فرغ من طوافه وصلى ركعتين رجع للحجر واستلمه ثم انطلق الى الى الصلاة الى الصفاء اذا اذا لم يستطع فيقاس عليه انه يشير اليك ما كما اذا عجز عن استنابه فيشير اليه

143
00:40:31.900 --> 00:40:50.950
قول هنا   قال ويخرج الى الصفا من بابه ويرقاه اي انه يخرج من باب الصفا كان هناك له باب يوصل الى الصفا وان خرج من اي باب يبلغه الصفا فلا حرج

144
00:40:51.200 --> 00:41:09.350
واذا دنا قال هنا انه يقرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله وقراءة هذه الاية وقوله ابدأ بما بدأ الله به هل هو من باب التشريع؟ من باب ان يقرأها الساعي في كل اه سعي يسعى. او هي من باب الاخبار والبيان

145
00:41:09.500 --> 00:41:20.850
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتى الصفا ورقى على الصفا اي اتى الصفا وبدأ به قرأ اولا قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال ابدأوا بما بدأ الله به

146
00:41:21.000 --> 00:41:37.650
فعلل هدى انه آآ بدأ بالصفا لان الله بدأ به فكان قراءتها من باب الاخبار ان الله بدأ به وبين قال وابدوا ما بدأ الله به فالنبي لم يبدأ بالمروة. لماذا

147
00:41:37.750 --> 00:41:53.200
لان الله بدا بالصفاء وقال نبدأ بما بدأ الله به او ابدأ بما بدأ الله به كما في صحيح مسلم قال اه فرقى عليه حتى رأى البيت اي اذا رقى على شيء من الصفا حتى يرى البيت ابابه

148
00:41:53.300 --> 00:42:10.650
ثم اذا رآه وحد الله اي قال لا اله الا الله وكبر وحمد وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده. وهزم الاحزاب وحده ثم دعا

149
00:42:10.650 --> 00:42:25.250
ثم دعا ثم دعا ورفع يديه يدعو وليس هناك ما ينفع بعض الناس الا اذا رأى الكعبة اخذ يشتري بيديه اثنتين عند الساعة نقول ليس لهذا اصل. وانما اذا صعد او رقي على الصفا استقبل

150
00:42:25.250 --> 00:42:39.050
الكعبة ونظر الكعبة وكبر وسبح الله وحمده اي كما قال جابر وحد الله وكبر وقال لا اله الا الله وذكر هذا الدعاء ذكر هذا الذكر ثم بعد ذلك يرفع يديه ويدعو

151
00:42:39.150 --> 00:42:58.350
يده طويلة ثم يعود ويقول الذكر مرة اخرى. ثم يرفع يديه ويدعو ثم يقول الذكر مرة مرة ثالثة ثم يدعو مرتين ويقول الذكر ثلاث مرات. لقول جابر ودعا بينهما. فاذا دعا بينهما ذكر ثم دعا ثم ذكر ثم دعا ثم ذكر

152
00:42:58.350 --> 00:43:16.500
الدعاء بين الذكر بين الذكر قال وذا وجاء ابن مسعود موقوفا انه قال اه كان اذا سعى قال اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم. اما الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح. الحديث لا يصح لكن جاء

153
00:43:16.500 --> 00:43:36.700
مسعود الموقوفة انه كان يقول اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم. قوله ويسعى في موضع سعيه الى الصفا بحديث حبيبة بنت ابي تجراد قالت رأيت رسول الله فيطوف بين الصفا والمروة والناس بيديه وهو رائه ويسعى حتى ارى ركبتيه من شدة السعي

154
00:43:36.850 --> 00:43:52.350
وهذا اذا استبطل الوادي فان السنة ان يسعى سعيا حثيثا ان يسعى سعيا حثيثا ويقول اسلوا عباد الله فان الله كتب عليكم السعي افادنا ان السنة اذا استبطل الوادي ان يسعى سعيا حثيثا

155
00:43:52.500 --> 00:44:08.550
وهذا بطن الوادي الان هو ما بين اه معلب بعلامة الخضراء المعلم بهذه العلامات الخضر اذا اذا ابتدأتها اذا رأيتها من جهة الصفا الى المروة فعليك ان تسعى سعيا شديدا واذا رجعت

156
00:44:08.550 --> 00:44:26.300
المروة ووصلت اليها فانك تسعى ايضا سعيا شديدا فجاء من حجاب عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استبطل الوادي اذا انصبت قدم الوادي سعى حتى يخرج منه وقد جعل عليه علامات في جانب نسعى في هذا الوقت

157
00:44:26.600 --> 00:44:44.400
ثم قال ذهابه سعيه ذهابه سعية ورجوعه سعية بمعنى من الصفا الى المروة هذا شوط ومن المروة الى الصفا هذا شوط يبتدأ بالمروة ويبتدأ بالصفا وينتهي بالمروة. فذهابه سعية وعودته سعيا

158
00:44:44.550 --> 00:45:06.450
ولذلك يقال ان ان وهذا باجماع العلماء ان السعي هو سبعة اشواط ذهاب شوط واياب شوط فيبتدل الصفا وينتهي وينتهي بالبرواء قوله فان بدا بالمروة من بدأ بالمروة يقول هنا

159
00:45:11.350 --> 00:45:25.650
قال فان بدأ بالمروة سقط الشوط الاول. اذا بدأ بالمروة ووصل الصفا ثم رجع من المروة يقول ابتداء المروة الى الصفا ليس بشيء ولا حكم له ويسقط ولا يكون له حكم. بهذا قال عامة العلماء

160
00:45:27.350 --> 00:45:47.100
فبدأ آآ فيبدأ بما بدأ الله به  وذهب ابو حنيفة الى انه اذا بدأ بالمروة بالمروة الى الصفا صح سعيه ايضا وهذا خلاف خلاف السنة لان اصول ابي حنيفة انه انه لا يراعي الترتيب

161
00:45:47.150 --> 00:46:07.150
كما في اسباب الطهارة مثلا يرى انه لو قدم ارتجاع الوجه فان وضوءه صحي اذا غسل الاعضاء الاربعة فيقول كذلك ايضا هنا اذا طاف سبعة اشواط بين الصف والمروة فانه اتى بما امر الله عز وجل به لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصفا والمروة شهادة ثم قال ابدأوا بما بدأ الله

162
00:46:07.150 --> 00:46:23.600
فالنبي نبه انه بدأ بالصفا لاجل ان الله بدأ به سبحانه وتعالى. ثم قال قال وتسن فيه اي في السعي الطهارة. وهو بالاتفاق انه ليس بواجب الا رواية عن احمد

163
00:46:23.650 --> 00:46:47.250
ان السعي ايضا الطهارة له واجبة. وقد جاء عند باب الموطأ من حيث عائشة انه امرها ان تصنع كل شيء الا طوال البيت والسعي وهذه الرواية غير محفوظة قول والموالاة بين الطوف السعي لفعله صلى الله عليه وسلم وبه قال الشيخ تقي الدين اي ان السنة ايضا ان يوالي بين الصف بين الطواف والسعي. فاذا طاف بالبيت

164
00:46:47.250 --> 00:47:05.650
فانه يوالي بين ذلك بالسعي وعليه اكثر العلماء كذلك الموالاة بين اشواط السعي فشرط لصحته اذن الموالاة موالاة بين الطواف والسعي وموالاة بين اشواط السلف. اما الموالاة بين الطواف والسعي

165
00:47:05.900 --> 00:47:24.500
فقد ذهب جميع العلماء الى انه ليس بواجب وذهب اخرون الى وجوبه ذهب اخر الى ثبوبه وقال وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. اي الموالاة اي بين الطواف والسعي لفعله صلى الله عليه وسلم وبه قال شيخ شيخ شقي الدين

166
00:47:24.750 --> 00:47:41.250
واكثر العلماء ان ان الموالاة ليست بواجبة وانما هي سنة واما الموالاة بين اشواط السعي فشرط لصحته على الصحيح من المذهب كالطواف على على المذهب. وهناك قول اخر انه ايضا لو فرق بين السعي

167
00:47:41.350 --> 00:47:59.400
تفريقا ليس بطويل فان سعيه صحيح. اذا الموالاة بين الطوفة السعي ليست واجبة والموالاة بين اشواط السعيد على المذهب واجبة  وليس هناك دليل الا الا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه والد بين اطواف

168
00:47:59.450 --> 00:48:16.650
بين اطواف السعي واذا احتاج الانسان ان يفصل بين طواف السعي لحاجة كان اصابه مرض وتعب شديد واستراح وجلس ساعة يستريح ثم اكمل طوافه لا حرج عليه وطوافه صحيح. واما الموالاة بين الطواف والسعي فكما قال هنا هي

169
00:48:16.900 --> 00:48:34.400
هي سنة وليست بواجبة ليست بواجبة وهو الصواب فلو آآ طاف اه اول النهار وسعى اخر النهار فلا حرج عليه في ذلك قال شروط سحر السعي ذكر شروطه النية والاسلام والعقل

170
00:48:34.450 --> 00:48:49.900
والمشي مع القدرة عليه بمعنى اما المشي مع القدرة فليس شرطا فاذا طاف راكبا فلا حرج عليه في ذلك والموالاة بين اشواط السعي على المذهب مستحيل لو انه فرق بينهما لحاجة فلا حرج عليه

171
00:48:50.000 --> 00:49:05.350
قال وتكميل السبع ولا شك ان هذا لا بد ان يكمل السبعة الاشواط بسعيه واختلف العلماء في حكم السعي بانه يراه ركنا وانه يراهم واجبا ومنهم يراه سنة قول وكون بعد طواف ولو بستون كطواف القدوم. وهذا شرط

172
00:49:05.400 --> 00:49:19.550
فلا يصح السعي قبل الطواف الا على قول من يرى صحة حديث الاسد بن سريع سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج فاجاز بعض العلماء ان يقدم السعي على الطواف كما هو مذهب اهل الرأي

173
00:49:19.750 --> 00:49:34.800
ثم قالوا استيعاب ما بين الصفا والمروة والبدو بالصفا والختم المروة ثم قال ثم ان كان متمتعا اي كان آآ ملبيا للعمرة وفي وقت الحج فانه آآ فانه يتحلل قال

174
00:49:35.000 --> 00:49:53.000
ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قوله لا هدي معه اي ليس بقارن فان كان متمتعا ليس بقارن وطاف بالصفا والمروة فانه يقصر من شعري يتحلل الحل كله والا والا اذا كان فعل الهدي متى يحن

175
00:49:53.200 --> 00:50:11.000
يحل اذا حج والمتمتع اذا شرع في الطواف قطع التلبية. قوله المتمتع بسبب الطواف قطعا للتلبية الصواب ان المعتمر يقطع التلبية برؤية الحرم برؤية ادنى الحرم. كما قال ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه. واما عن ابن عباس

176
00:50:11.950 --> 00:50:29.800
اللي ذكر ربنا يلبي حتى يستلم الحجر ها هو حديث ضعيف فيه فيه اخو صديق بن عبد الله الجزري وهو ضعيف والصواب انه يلبي يلبي حتى يرى ادى الحرم اي يرى ادنى الحرم ليس المسجد وانما ادنى الحرم فاذا دخل حدود الحرم

177
00:50:29.950 --> 00:51:03.000
امسك عن التربية وشرع في الذكر والتكبير وتحميد الله عز وجل ثم اذا قال باب صفة الحج والعمرة صفة الحج والعمرة   لقاءات سبت   قال باب صفة الحج والعمرة قال قوله ويسن المحلين بمكة لحديث جابر قال ما كان يوم التروية توجه الى منى فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الخطبة والعصر والمغرب والعشاء والفجر

178
00:51:03.000 --> 00:51:19.950
ثم مكث القليل من حتى طلعت الشمس. الحديث رواه مسلم مطولا ورواه ايضا الامام احمد. والترمذي والنسائي قوله ويجزئ من بقية الحرم وهو اختيار الشيخ لعموم الادلة. قوله ويبيت بمنى اجمع العلماء على مشروعة ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما كان في حديث جهاد وغيره

179
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
تنبيه المبيت بمنى ليلة عرفة سنة وليس بواجب على الصحيح المذهب. قوله فاذا طلعت الشمس يسلم ليلة عرفة الا يسير منا الا بعد طلوع الشمس بفعله عليه السلام كما في حديث جابر ولفظه ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فاجازا حتى تعرفه. قوله وكلها موقف. فقوله صلى الله عليه وسلم نحرتها

180
00:51:40.100 --> 00:51:57.450
كلها منحرف انحروا في رحالكم وقفت ها هنا وعرفت كلها موطن. وقفت ها هنا والجمع كل مواطن رواه احمد ومسلم وابو داود ابن حديث جابر. قوله الا وبه قال ابو حنيفة والشافعي والجمهور واختار الشيخ وابن القيم الجوزية ونقل ابن مسلم عن مالك من وقف بعرونة

181
00:51:57.550 --> 00:52:14.850
فحجه صحيح وعليه دم وبطن وعونة غربي مسجد عرفة المعروف وهو بضم العين قال غربي مسجد عرافة المعروف هو بضم العين وفتح الراء كما في القاموس ومسجد عرفة هو على ضفة وادي عرونة الشرقية فالكوبري الموجود حاليا المحاذي للمسجد

182
00:52:14.850 --> 00:52:34.850
ومن ادلة ذلك ما قال مالك ابن موطأ حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها مقبل عن بطني بعونه والمزدلفة كلها موقف والطفل عن بطنه محسن. وروى البيهقي والحاكم والطهراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وارفعوه عن بطن عونه

183
00:52:34.850 --> 00:52:44.850
وارفعوا عن المحسنين. قول بين الظهر والعصر اجمع العلماء على مشروعية ذلك لما جاء في حديث جابر بن الطويل. ثم اذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلي ولم يصلي بينهم

184
00:52:44.850 --> 00:53:04.850
ولفظ حديث عبد الله ابن عمر عند احمد وابي داود فجمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح على موقفه من عرفة قوله ويقف يستحب ذلك مع تيسره لفعله عليه السلام كما في حديث عبد الله بن عمر في حديث جابر وحديث اسامة ابن زيد. قوله ويكثر من الدعاء بما ورد لحديث عمرو ابن

185
00:53:04.850 --> 00:53:14.350
عن ابيه عن جده قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير رواه احمد

186
00:53:15.300 --> 00:53:25.300
رواه الترمذي ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقال الشوكاني وحديث

187
00:53:25.300 --> 00:53:35.300
رجل ابن شعيب في اسناده حماد ابن ابي حميد وهو ضعيف. قوله ومن وقف ولو اللحظة في حديث عمرة ابن مدرس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج

188
00:53:35.300 --> 00:53:45.300
الى الصلاة فقلت يا رسول الله اني جئت من جبلي طي اكللت رحلتي واتعبت نفسي والله ما تركته والله ما تركته من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج

189
00:53:45.300 --> 00:53:55.300
قال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاة هذه وطم معنا حتى ندفع وقد وقف قول ذلك يوم عرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. رواه الخمس وصححه الترمذي والداربطي

190
00:53:55.300 --> 00:54:15.300
المراد بالصلاة المذكورة صلاة الصبح. وعن عبد الرحمن بن يعمر ان ناسا في المدينة اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فاسألوه فامر مناد ينادي. الحج عرفة الحج من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادركه رواه احمد والسنن. رواه اهل السنن والامام احمد وابن ماجة وابن حبان والبيهقي. ورمز له السيوطي بالصحة. قوله

191
00:54:15.300 --> 00:54:35.300
فجر يوم عرفة هذا المقدم في المذهب. وعن احمد بن اول اول وقت الوقوف من الزواج. وقول الائمة الثلاثة واختيار الشيخ الفقيه الدين ومن ادلة المذهب حديث عروة مدرس متقدم السياق قريبا وفيه وقد وقف قبل ذلك بعرضة ليلا او نهارا. قوله الى فجر يوم النحر وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء الشيخ

192
00:54:35.300 --> 00:54:55.300
ابن القيم بحديث عبدالرحمن ابن عمر وتقدم قريبا. قوله ولم يعد قبله فعليه دم وحجه صحيح. يقول جماهير من العلماء خلافا لمالك. وعلى الصحيح من مذهب ليلا ونهارا فلا شيء عليه من قول الشافعي. وعند ابي حنيفة من دفع قبل الغروب لزمه الجمع ولا يسقط الدم برجوعه. ومن ادلة وجوب الدم

193
00:54:55.300 --> 00:55:05.300
رواه مالك بن معطى والشافعي بما كان ابن عباس رضي الله عنه انه قال من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهل قدما وذاك ربه غيره افصاح وابن رشد في بداية المسند عن مالك ان من ذهب

194
00:55:05.300 --> 00:55:25.300
قبل الغروب ولم يعد الى عرفة فاته الحج. ودليل على صحة حج من دفع قبل الغروب حديث عرفة مدرس تقدم سياق قريبا. قوله ومن وقف ليلا فقد الفناء من حديث عبد الرحمن ابن يعقوب وتقدم سياقه وتخريجه قريبا ولذلك قال اكثر العلماء قوله بعد الغروب قال جاد في وصفه لحج الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يزل واقفا حتى

195
00:55:25.300 --> 00:55:45.300
الشمس وذهبت الصغرى قليلا حتى ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينة السكينة وكلما اتى جاب وكلما اتى حبلا ارقى لها قليلا حتى تصعد الحديث بطوله رواه مسلم وابو داود والنسائي قوله بسكينة كما في حديث جابر متقدم عن اسامة ابن زيدان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

196
00:55:45.300 --> 00:56:04.650
من عرفات كان يسير العرب. واذا وجد فجوة نص متفق عليه والعلق والسير المتوسط والنص الاسراع. قومه يجمع بها بين العشائين وقوله الائمة الثلاثة واختيار الشيخ ابن القيم ما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بمزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا

197
00:56:05.150 --> 00:56:27.050
ويبيت بها الفعل عليه السلام والبيتوتة بمزدلفة من واجبات الحج ويأتي بعون الله دليله. وعند المالكية يكفي البقاء من مزدلفة بقدر حط الرحال. قوله بعد نصف الليل وقول الملك والشافعي عند ابي حنيفة لا يجوز الدفع الا بعد طلوع الفجر. وعند الشافعي يكفي الوجود ولو لحظة بشرط ان يكون ذلك في النصف الثاني من الليل. بعد الوقوف بعرفة ومن ادلة

198
00:56:27.050 --> 00:56:37.050
رضي الله عنه قالت كانت سوداء امرأة ضخمة ثابتة. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تفيظا مهتما بليلة فاذن لها متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انا

199
00:56:37.050 --> 00:56:47.050
ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في مضاعفة اهله متفق عليه. قال تنبيه ذهب كثير من محقق العلماء الى ان الدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر لا يجوز الا بهذه الاعذار

200
00:56:47.050 --> 00:57:04.900
وهذا القول عندي ارجح واسعد بالدليل في العمل به اولى. وما ذاك الا لكثرة ادلته وصحتها وصلاحتها قوله وقبله فيه دم لمخالفة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة قوله. وروى مالك والشافعي كان ابن عباس رضي الله عنه قال من نسي من نسكه شيئا

201
00:57:04.900 --> 00:57:18.650
او تركه فريق لقدام قوله فاذا صلى الصبح به صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قوله فاذا بلغ محسرا بفعله صلى الله عليه وسلم وتقدم دليله. قوله اخذ الحصى دليل ذلك حديث الفضل ابن عباس

202
00:57:18.650 --> 00:57:28.650
المعلومة كان يضيف النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة حين دخل محسن وهو من منى وقال عليكم بالحصى

203
00:57:28.650 --> 00:57:38.650
الذي ترمى به الجرة رواه احمد ومسلم. فعليه يجوز اخذ الحصى من مزدلفة او من منى او من طريق بينهما اختيار الشيخ وعلى ظاهر حديث ابن عباس يكون اخذ الحصى من منى هو السنة

204
00:57:38.650 --> 00:57:53.050
قال تنبيه يجوز اخذ حصى من هنا بلا كراهة خلافا للاقناع بين الحمص والبندق لحديث ابن عباس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك العقبة وعلى الرحمة ترقدت لها حصيات

205
00:57:53.050 --> 00:58:14.800
قال بامثال هؤلاء وانما هلك من كان قبلكم بالغيوف الدين رواه احمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال الشيخ تي هذا اسناد صحيح شرط مسلم بكسر الحاء والحلمص بكسر الحاء وتشديد الميم كما في القابوس ومصباح الميم كما قال في القاموس حب المعروف وقال في القاموس البندق بالضم الذي يرمى به واحدة فيها فارسي وقال

206
00:58:14.800 --> 00:58:29.550
البندقة تتخذ من طين فتيبس يوم بها واخرج البيت عن جميل ابن زيد قال رأيت ابن عمر يرمي الجمار مثل بعر الغنم. قوله بسبع حصيات ما في صحيحنا الامام مسلم رضي الله عنه انه مات الجمرة الكبرى فجعل البيت عن

207
00:58:29.550 --> 00:58:49.550
سالمة منى عن يمينه ورمى قال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة وفي رواية يكبر مع كل حصاة. قوله ويكبر مع كل حصاة لحديث مسعود قدم قريبا اللهم العقبة ورماها من بطن الوادي بسبع حصيات وراكم يكبر مع كل حصاة وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وقال ها هنا

208
00:58:49.550 --> 00:59:09.550
الذي انزلت عليه سورة البقرة قوله ولا يجزئ الرمي بغيرها وبه قال مالك الشافعي ويكتب العلماء وعند ابي حنيفة يجوز بكل ما هو من جنس الارض دليل حديث جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمرة من قوله تأخذ عني مناسككم فإني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه. رواه احمد ومسلم والنسائي فهو عليه السلام رمى بحصيات

209
00:59:09.550 --> 00:59:19.300
قال خذوا عني ما نسيتم قوله ولا بها ثانيا فهو اختيار الشيخ وجه ذلك انه لم ينقل عنه عليه السلام في علم ذلك ولا يقوم بجوازه ولا عن احد من اصحابه

210
00:59:19.400 --> 00:59:39.400
قال عليه السلام من عمل عمله ليس عليه منه رواه رواه مسلم حديث عائشة لانها استعملت في عبادة كما في الوضوء. ولانه ايضا حصى غير متقبل لمخرجه عن ابن عباس انه قال في حصى جبار ما تقبل منه رفع. ومن لم يتقبل ترك ولولا ذلك كان اطول من ثبير. قوله ولا يقف لحديث عبد الله ابن عمر ويأتي

211
00:59:39.400 --> 00:59:49.400
ان شاء الله تعالى قريبا. وروى الامام احمد وابو داوود وابن حبان الحاكم عن عائشة رضي الله عنها وفيه انه صلى عليه السلام كان ايام التشريق يرمي الجمرة اذا زالت الشمس كل جمرة

212
00:59:49.400 --> 01:00:09.400
عند الاولى وعند الثانية فيطيل وقيام ويتضرع ويرمي ويرمي الثالث ولا يقف عندها. قوله يقطع التربية قبلها هذا قول ابي حنيفة والشافعي الا اذا زالت الشمس من يوم عرفة. ذكر ذلك عنه ابو هريرة وفي صحيح ابن بشر في بداية المجتهد. دليل على حديث الفضل ابن عباس قال كنت رديت النبي صلى الله عليه وسلم من جمع

213
01:00:09.400 --> 01:00:19.400
الى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواهم جماعة. وهذا اختيار شيخ الاسلام تقيه الدين. قوله بعد طلوع الشمس في حديث جابر قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر

214
01:00:19.400 --> 01:00:29.000
الضحى. واما بعد ذلك فاذا زادت الشمس رواه الجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدمنا قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بني عبد المطلب على على

215
01:00:29.400 --> 01:00:48.000
لنا من جمع فجعله يلطف ويقول لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس اول خمسة وصححه الترمذي قال قوله بعد نصف الليل يجوز ذلك على صحيح المذهب. يقول الشافعي وكثير من العلماء دليل ذلك حديث عائشة وحديث عبد الله المولى اسمى وتقدم في اثناء

216
01:00:48.000 --> 01:00:58.000
هذا الباب وعند ابي حنيفة ومالك لا يجوز رمي جمرة العقبة الا بعد طلوع الفجر ذكر ذلك عنه ما ادنى الرشد وابن القيم في تهذيب السنن. وقال المجاهد والنخعي والثوري لا يجوز الرمي الا

217
01:00:58.000 --> 01:01:18.000
قبل طلوع الشمس قلت والامر بذلك اولى لفعله عليه السلام وقوله فيما تقدم لا ترموا حتى تطلع الشمس. قومه ثم ينحر هديا ان كان معه في حديث انس ان صلى الله عليه وسلم اتى منى فاتى الجمرة ورماة ثم اتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعله يعطيه الناس رواه مسلم والبخاري وابو داوود والترمذي

218
01:01:18.000 --> 01:01:38.000
قال تنبيه ما وجب ذبحه لتمتع او قران لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر لان ذلك مخالف لفعله صلى الله عليه وسلم مخالف لفعل الصحابة رضي الله عنهم اكثر العلماء وقال وقول ابي حنيفة ايضا اذا كان الحج فرضا وللشافعي قولان اظهرهما يجوز بعد الفراغ من العمرة والحق احق متبع والله ولي التوفيق

219
01:01:38.000 --> 01:01:50.250
يجوز عند بعض الشافعية ذبح دم التمتع بعد الحلي من العمرة قوله من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها. واختيار الشيخ فيجب ان يقصر من جميع راسه لانه بدل عن الحق فاقتضى التعميم

220
01:01:51.150 --> 01:02:01.150
لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله مقصرين قالوا الله قال اللهم اني محلقين قالوا يا رسول الله من المقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله قال

221
01:02:01.150 --> 01:02:21.150
وتبرعي. قال فائدة اقل من واجب بالحق او التقصير عند ابي حنيفة ربع الرأس وعند الامام الشافعي يجزئ ثلاث شعرات. وان الامام مالك الكل قوله قدم ام له في حديث ابن عباس رواه ابو داود الطبراني والدار

222
01:02:21.150 --> 01:02:31.150
قولوا الى النساء واختيار الشيخ ابن القيم وقول جماهير العلماء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء

223
01:02:31.150 --> 01:02:49.500
وابن ماجة فيه دليل لمن قال من العلماء ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة جمرة العقبة. قال تنبيه على الصحيح المذهب يحصل التحلل الاول باثنين من ثلاثة رمي وحلق وطواف. وقول ائمة ثلاث حديث عائشة مرفوعا اذا رميتم احلقتم وقد حلكم الطيب والثياب

224
01:02:49.750 --> 01:02:59.750
وكل شيء للنساء. قوله والحلق والتقصير نسك وهو قول مالك وابي حنيفة لقول الله تعالى يدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فامتن الله على رسوله وصحابته

225
01:02:59.750 --> 01:03:19.750
الفضلاء بذلك ان دل على انهم عبادة ومما يدل على انهم نسك انه صلى الله عليه وسلم فاضل بين المحنفين والمنتصرين. وعن احمد رحمه الله الحلق او التقصير اخلاق من محبوب وفائدة الخلاف اذا كان نسك وجب لتركه دم والا فلا. قوله ولا بتقديمه على الرمي والنحر لحديث عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله

226
01:03:19.750 --> 01:03:29.750
وسلم اتاه الرجل يوم النحر وهو ابق عند الجمرة فقال يا رسول الله حرقت قوما انا ارمي قال قال ارمي ولا حرج واتاهم اخر وقال اني ذبحت قلبا قال امي ولا حرج واتاهم اخر فقال

227
01:03:29.750 --> 01:03:39.750
اني افضت الى بيتي قبل ان ارمي قال ارم ولا حرج متفق عليه. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اني رميت بعد ما امسيت قال لا حرج وصحح به الاسناد هذا الحديث

228
01:03:39.750 --> 01:03:50.300
روى الحديث البخاري وابو داوود والنسائي قالت ميم اوتار فيه دليل على ان من رمى بعد دخول وقت المساء وهو الزوال صح رميه ولا حرج عليه قوله ثم يفيض الى مكة

229
01:03:51.100 --> 01:04:16.350
لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق قال رحمه الله قال يسر محلين مكة الاحرام الحج يوم التروية. المحلين الذين حلوا من عمرتهم والذي حل بالعمرة والمتمتع الذي طاف بالبيت وسعى فانه يحل بعد

230
01:04:16.650 --> 01:04:38.500
تعيه ويحمق ويقصر شعر رأسه فاذا جاء اليوم الثامن وهو يوم التروية وسمي بذلك لان الناس ينقلون الماء الى منى من باب جمع الماء التروية لاجل هذا المعنى  يسن لهم اذا جاء يوم التروية ان يلبوا بالحج

231
01:04:39.500 --> 01:05:01.150
وذكر انه يلبي بمكة الاحرام بالحج والتربية قبل الزوال قبل الزوال بها ان يهل بالحج قبل الزوال لفعل النبي بفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحي جابر قال ما كانوا من تغوا يتوجهوا الى منى فاهلوا بالحج

232
01:05:01.400 --> 01:05:23.250
وركب وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم بكذا قليلا حتى طلعت الشمس الحديث ففيه انه انهم اهلوا بالحج قبل الزوال قبل الزوال وتوجه الى منى قال ويجزي من بقية الحرم اي من اي مكان شامل للحرم

233
01:05:23.300 --> 01:05:45.100
ويجزئ اي مكان سواء داخل الحرم او او خارج الحرم لكن السنة ان يكون من داخل الحرم قال ويبيت بدا هذا المبيت باجماع من هو سنة هو سنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله خذوا عني مناسككم. ومن لم يبت بمنى تلك الليلة فحجه صحيح ولا شيء عليه

234
01:05:46.650 --> 01:06:03.700
وقاله المغيث بنا سنة على المذهب على الصحيح من المذهب انه سنة وهو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء ان المبيت ببناء قبل عرفة هو سنة وسنة قوله هنا بعد ذلك

235
01:06:04.800 --> 01:06:18.900
قول ويبيت ببدع فاذا طلعت الشمس اي اذا طلعت الشمس من يوم التاسع من يوم عرفة انطلق الى عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسار الى عرفة كلها موقف

236
01:06:19.600 --> 01:06:36.200
اي عرف كلها موقف الا بطن عردة لقوله صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرف كلها موقف الا وارفعوا عن بطن عرله والذي جاء في صحيح مسلم انه قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف

237
01:06:36.500 --> 01:06:54.550
ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف هذا الذي في الصحيح وجاء عن ابن عباس متصلا انه قال وارفعوا عن بطني وارفع عن بطن عرنة واخذ بذلك جماهير العلماء فلم يروا عرنة من عرفة

238
01:06:54.600 --> 01:07:13.000
وان من وقف فيها فلا حج له ولا ولا وقوف له خلافا لمالك فانه صحح وقوفه صح وقوف من وقف بل وقف في بطن عرنة صحح مالك وقوفه قال هدى

239
01:07:13.550 --> 01:07:29.000
قال الا بطن عرنة وبه قال ابو حنيفة والشافعي والجمهور وهو اختيار الشيخ ابن القيم ونقى ابن رشد عن ذلك ان من وقف حج صحيح وعليه وعليه دم وجاء ابن عباس انه قال عن بطن عردة وارفعوا عن محسر

240
01:07:29.100 --> 01:07:46.150
ذلك عنه باسناد فيه شيء من الاضطراب وجاء موسى عن محمد بن كدر انه قال ذاك ايضا وجاء عن جابر ابن عبد الله وفي اساليبها ضعف قول بطن عرنة غربي مسجد عرفة المعروف وهو بضم العين وفتح الراء عردة

241
01:07:46.550 --> 01:08:05.350
وهو بطن الوادي الذي يكون على يكون عليه هو الجهة جهة الجهة المقدمة مسجد نمرة الجهة المقدمة مسجد نمرة هي في عرنة فهي الجهة الشمالية الغربية من مسجد دمرة قال مالك

242
01:08:06.300 --> 01:08:24.800
بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرف كل موقف وارتفع البطن عرنة في المزدلفة كل موقف عن بطني محسر جاء ذلك عن محمد ابن كثر مرسلا وجاء عند البيهقي والحاكم الطويل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقع فيه اختلاف من جهة

243
01:08:24.900 --> 01:08:46.200
عند ابي معبد ابن عباس ومرة الليل الليث بالاسناد اليه انه قال ارفعوا عن بطن عردة وارفعوا عن محسر فهذا اعلى ما في هذا الباب  وهو الذي عليه جماهير العلماء ان بطن عرنة ليس من عرفة. وعلى هذا بل وقى فيه فلا يصح وقوفه

244
01:08:46.400 --> 01:09:02.000
قال ويسن ان يجمع بين ان يجمع بها بين الظهر والعصر. اي اذا جاء الى عرفة فانه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عرفة كان ضرب له الفسطاط خارج عرفة. فلما زالت الشمس دخل

245
01:09:03.100 --> 01:09:17.600
فصلى بها الظهر والعصر طل بها الضر والعصر جمعا ثم خطب الناس فهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والجمع بينهما سنة باتفاق العلماء. اجمع العلماء على مشروع في ذلك علم الجمع بينهما

246
01:09:17.650 --> 01:09:34.950
بين الظهر والعصر بين الظهر والعصر وجمعه صلى الله عليه وسلم فيهما بين ظهر سفره وليس لنسكه فعلى هذا يقال اذا كان اهل عرفة مسافرون فانهم يجمعون قصرا ركعتين ركعتين

247
01:09:35.200 --> 01:09:49.250
وان كان منهم مكيون من اهل مكة في شرع له بالجمع ولا يشرع له القصد على الصحيح فيجمعون الظهر والعصر اربعا اربعة يتفرغوا للدعاء ولذكر الله عز وجل فهذا يشرع لهم على الصحيح

248
01:09:49.500 --> 01:10:09.900
وعلى القول الاخر عند المكي يقصر الصلاة ايضا ويرى ذلك انه نسك. عنده نسك من مناسك الحج وبعضهم يراهم سفرا. والا اذا خرج تاركا اهله وماله فهو في حكم  وان كان وان كانت المسافة قصيرة لكن الصحيح ان الجمع للسفر

249
01:10:09.950 --> 01:10:25.250
والمكي ليس مسافر لكن اذا اراد ان يجب ان يتفرغ للدعاء والذكر فلا بأس بذاك لكنه يصليها اربعا اربعا قوله يقف راكبا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على دابته صلى الله عليه وسلم وقف

250
01:10:25.400 --> 01:10:39.550
ويقف راكبا اي يقف على دابته صلى الله عليه وسلم فان تيسر لك دابة او سيارة تكون في وسط فيها وتدعو الله وانت راكب فهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه انه دعا وهو على دابته صلى الله عليه وسلم

251
01:10:39.900 --> 01:10:53.850
وهذا معنى قائما اي انه على الدابة في حكم القائم. وليس انه يقوم ويدعو قال يكثر الدعاء والذكر لما ورد عن جده افضل ما قلت من قال كان اكثر دعاء وسلم يوم عرفة

252
01:10:54.350 --> 01:11:03.600
لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على بيده الخير وهو على كل شيء قدير. جاء ذلك عن ابي شعيب عن ابيه عن جده انه قال خير ما قلت اني من قبلي

253
01:11:04.100 --> 01:11:22.050
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه احمد وجاء باسناد مرسل قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبي من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

254
01:11:22.500 --> 01:11:37.450
وهذا الحديث في اسناده حماد بن ابي حميد وهو ضعيف الحديث جاء ان فيه حماد بن ابي حميد ثم قال ايضا ومن وقف ولو لحظة لحديث عمر بن مدرس الطائفي بمعنى

255
01:11:37.500 --> 01:11:54.150
من وقف ولو لحظة في عرفة من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر وهو اهل وهو اهل له بمعنى وهو وممن يصح حج كالمسلم العاقل اه كذلك يعني المسلم العاقل

256
01:11:54.200 --> 01:12:10.150
فان حجه صحيح على على رواية المذهب وهذا يدل على ان آآ ان ما ذكر الهدى ورجحه عند من وقف قبل الزوال صحح الجهود من وقف قبل زوال الشمس من يوم عرفة صح حجه

257
01:12:10.200 --> 01:12:25.900
وذهب عابة العلماء وفي الرواية الثانية عن احمد ان من وقف قبل الزوال فلا حج له وان وقت عرفة يدخل في الزوال ولا يصح ان يقف قبل الزوال وقد نقل الاجماع على ذلك نقل بعضهم الاجماع لكن

258
01:12:26.100 --> 01:12:42.900
هناك خلاف هناك خلاف فقد ذكر ادى من مذهب احمد ان من وقف ولو لحظة من يوم عرفة ولو قبل الزوال فحجه صحيح واحتج بحديث عروة ابن مدرس ولحديث عبد الله ابن يعمر

259
01:12:43.800 --> 01:12:58.950
انه طالبك جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج عرفة بل جاء ليلة قبل قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج. يعني وقف قبل ذلك في عرفة فاخذ بهذا احمد في رواية

260
01:12:59.200 --> 01:13:11.750
ان من وقف قبل الزوال صح حجه بعد الرواية والرواية الاخرى التي توافق عليه توافق اللي توافق اه مذاهب الائمة ان الوقوف يكون بعد الزوال وان من وقف قبل الزوال فلا حج له

261
01:13:13.750 --> 01:13:28.850
ولقد رجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ان وقت الوقوف يبدأ من الزوال. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى من منى الى عرفة لم يدخل حتى زالت الشمس ولو كان الوقوف يصح قبل الزوال لدخل مباشرة

262
01:13:29.050 --> 01:13:42.050
وضرب بسطاته داخل عرفة ولم ولم يضربوا خارج عرفة فدل ان الزوال هو وقت الدخول. قوله اذا فجروا النحر لا شك ان بعد الزوال ان بعد الزوال يبتدأ وقت الوقوف وينتهي

263
01:13:42.050 --> 01:13:58.750
الى وقت الفجر من يوم فاذا دخل اذا طلع الفجر يوم النحر فاتى الوقوف بعرفة ومن وقف بعد الفجر فلا حج له طولني عليه عامة العلماء ان ان الوقوف ينتهي الى فجر يوم النحر

264
01:14:01.350 --> 01:14:21.050
قال ولم يعد قال قال بعد ذلك وهو اهل صححته الا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. بمعنى من وقف نهارا يلزمه ان يقف الى ان تغرب الشمس

265
01:14:21.450 --> 01:14:34.100
لو وقف ابتدأ الوقوف من النهار فيجب عليه البقاء في عرفة الى ان تغرب الشمس فاذا خرج منها وعاد اليها قبل غروب الشمس فلا شيء عليه خرج ثم عاد فلا شيء عليه

266
01:14:34.200 --> 01:14:48.650
اما ان خرج قبل غروب الشمس ولم يعد فعليه دم عند الجمهور لانه ترك واجبا من واجبات الحج. فقال اخرون عليه اثم وليس عليه دم. وقال بعض انه لا شيء عليه لانه وقف بعرفة

267
01:14:48.750 --> 01:15:06.100
قوله قال وهو القول وهو قول جمع العلماء خلافا لذلك هيبات لا يرى وجوب الجمع بين الليل والنهار ولا يوجب عليه الذنب والصحيب على المذهب انه ان عاد الى عرفة ليلا ونهارا فلا شيء عليه. وهو قول الشافعي عند ابي حنيفة من دفع قبل الغروب

268
01:15:06.150 --> 01:15:23.350
الذي له دم ولا يسقط دم برجوعه ابو حيلق بمجرد ان يخرج قبل الغروب فعليه دم. الشافعي واحمد يراه انه اذا رجع خرج قبل الغروب ورجع قبل الغروب فلا شيء عليه لانه عاد وخرج بعد الغروب فجمع في الوقوف بين

269
01:15:23.450 --> 01:15:38.550
الليل والنهار ابعد لو ان الانسان خرج ورجع لعرفة قبل غروب الشمس بساعة ثم مكث فيها الى ان تغرب الشمس يقول صدق انه جمع بين الليل والنهار اما اذا جاء ليلا ولم يقف نهارا فلا شيء عليه ابدا

270
01:15:38.650 --> 01:15:52.950
ولو وقف لحظة ومن وقف ليلا فقط فلا ايلا دم عليه لا دماء عليه ولا شيء عليه ودليل الوجوب قول ابن عباس رضي الله تعالى من من ترك نسكا فليهرق دباء

271
01:15:54.100 --> 01:16:16.400
قالوا انه ترك واجبا فعليه الدم. وقال ابن عمك اندفع قبل الغروب ولم يعد فلا فاته. ذلك يذهب الى انه من فاته الوقوف يقول يقول ابن رشد في البداية عند من دفع قبل الغروب ولم يعد الى عرفة فاته فاته الحج. فاته الحج اي انه يشدد في ذلك ويرى انه لابد في الحج في عرفة

272
01:16:16.400 --> 01:16:31.800
ان يجمع بين الليل والنهار وهذا لا شك انه ليس بصحيح وحديث عمر ابن مغرس يرد عليه فان ابن عروة قال قال من وقف ليلا او نهارا اي من وقف قبل ذلك اي ساعة ليل ونهار فقد تب

273
01:16:31.900 --> 01:16:58.500
حجه فاذا وقف ساعة من النهار ثم نفر منها يقول حجك صحيح لكنك تركت امرا واجبا على على قول الجمهور يجب عليك دم قوله ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة اي اذا غابت الشمس انطلق الى مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي وعليه السكينة ويقول ليس البر بالايظاع ولكن السكينة

274
01:16:58.500 --> 01:17:17.650
سكينة وكان اذا اتى حبلا ارخى الزباب لناقته واذا اتى امسك الزباب وكان قد شرق للقصوى الزباب. حتى يبدأ رأسه ليصيب بورك رحله لانه حتى لا تنطلق فاذا وجد سعة النصب

275
01:17:17.800 --> 01:17:36.750
واذا وجد ضيقا آآ امسك صلى الله عليه وسلم اتى يموت بسكينة السكينة وكان يسير العنق فاذا وجد فجوة النص يصير العنق اي يسير اه بيسر وهدوء فاذا وجد فجوة دص

276
01:17:37.050 --> 01:17:57.950
والنصر والاسراء. قال ويجمع بين العشائين ايضا الجمع هنا سنة في اتفاق العلماء كتب اتفاق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع فيها بين المغرب والعشاء ويقال فيها ما قيل في عرفة ان كان اه ان كانوا افاقيون فانهم يقصرون الصلاة ويصلون المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين

277
01:17:58.100 --> 01:18:16.000
وان كانوا من اهل مكة فانهم يصلون آآ المغرب ثلاثا والعشاء اربعاء والصواب في ذلك اذا كانوا من اهل مكة فانه اذا دخل المغرب وهو في عرفة فانه يصلي المغرب ثلاث ركعات فينطلق الى الى عرفة

278
01:18:16.000 --> 01:18:35.250
يصليها وينطلق الى مزدلفة ويصلي هناك اربع ركعات وان جمع انطلق مباشرة بعد الغروب ليصلي في مزدلفة فان فان له الجمع عندئذ لانه سيصل  تصل قريبا اه اذا كان الامر ميسر فانه سيصل قريبا لكن الاصل اذا كان يعني سيخرج الوقت

279
01:18:35.350 --> 01:18:50.400
فنقول له صلي المغرب في وقتها وصلي العشاء في وقتها قوله ويبيت بها اي يبيت في مزدلفة والمبيت على الصحيح من القارئ فهو واجب يجب على على الحاج ان يبيت بمزدلفة

280
01:18:50.850 --> 01:19:07.150
وقول وله الدفع بعد ما انتصف الليل هذا على المذهب وهو قال بجماعة من العلماء بل هو قول الشاب ايضا وابي حنيفة انه يدفع هو قول مالك والشافعي اي قول الجمهور ادنى له الدفع بعد بعد منتصف الليل

281
01:19:07.300 --> 01:19:20.800
وان من اتى مزدلفة من اول الليل فانه يبقى وجوبا الى منتصف الليل. واما بعد الليل بعد منتصفه فيرون ان البقاء سنة والصواب الصواب ان البقاء الى طلوع الفجر واجب

282
01:19:21.000 --> 01:19:39.100
وانه لا يجوز الدفع من مزدلفة الا لاهل الاعذار من النساء والصبيان والعجزة اما الاقوياء فلا يجوز لهم ان يدفعوا قبل طلوع قبل طلوع الفجر وهو الصوم عند ابي حنيفة لا يندفع الا بعد طلوع الفجر

283
01:19:39.600 --> 01:19:55.550
والصواب هو انه لا يدفع الا بعد طلوع الفجر ويصلي الفجر يصلي الفجر بل بالغ بعض العلماء كابن حزم وغيره فرأى ان الصلاة بمزدلفة ركن وعند من لم يصلي فيها فلا حج فلا حج له

284
01:19:55.600 --> 01:20:19.150
والصواب انه اذا لم يصلي فيها بقي العرب الى الى الفجر حتى طلع الفجر فانه ادرك الوقوف وفاتته سنة الصلاة قول هنا قوله آآ احتج من قال بالدفع بعد مصلى الليل بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لضعفة اهله وهذا حجة عليه ليس له. لان النبي لم يتقدم ولم

285
01:20:19.150 --> 01:20:34.100
يقدم اه اقوياء اصحابه وعندما قدم النساء وظعفت اصحابه فافاد ان الدفع بعد منتصف الليل يكون للضعفاء والسنة ايضا الا يدفع الضعفاء الا بعد مغيب القمر الا بعد مغيب القبر

286
01:20:39.650 --> 01:20:53.700
ثم قال وقبله اي قبل منتصف الليل لمن جاء اول الليل الدفع قبلي الدفع قبله فيه دم لان النبي عندما قدم اول الليل لم يقدم احد من اصحابه حتى ذهب منتصف الليل

287
01:20:53.800 --> 01:21:12.350
من تقدم قبل ذلك فقد ترك واجبا. وهو المبيت بمزدلفة والمبيت هنا يكون معنا على المذهب هو البقاء بقاء الليل ويبتدأ ويكون المبيت من من قدم اول الليل ان ان يبقى فيها الى انتصاف الليل. واما اذا قدم بعد منتصف الليل

288
01:21:12.550 --> 01:21:31.750
فانه يدفع مباشرة عند المذهب يدفع مباشرة ولو بلحظة يعني لو قدم الانسان مزدلفة الساعة الواحدة او الساعة الثالثة منتصف الليل ودفع دعا بعد ذلك بنصف ساعة فلا شيء عليه ان تذهب. لان البقاء بعد منتصف الليل عنده ليس ليس بواجب على قول

289
01:21:32.450 --> 01:21:52.350
قال فاذا صلى الصبح قول هنا قوله وقبله فيه دم كوصول اليه بعد الفجر لا قبله كوصوله اليها بعد الفجر الى قبله فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فرقاه او يقف عنده البشر الحرام هو الذي فيه المسجد الان

290
01:21:52.600 --> 01:22:07.750
وهو الذي يسمى جبل قزح يقف عليه ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يرى ادى الوقوف على على المشعر ركن والمبيت قبله سنة. ومنهم من يعكس. يرى المبيت ركن

291
01:22:08.100 --> 01:22:34.000
والوقوف على المشعر سنة. والصواب ان المبيت واجب والوقوف على البشر بعد الفجر سنة فيأتي المشعر الذي هو جبل قزح ويكبر الله عنده ويدعو الله عز وجل قال فاذا بلغ محسرا اسرع رمية رمية حجر اي ان السنة اذا اتى محسر فهو مكان بين بين مزدلفة ومنى

292
01:22:34.200 --> 01:22:46.650
ويقال انه من منى اسرع وعلة ذلك انه وادي فالوادي مأمور اذا نزل وادي ان يسرع خشية ان يصاب فيه وقيل انه المكان الذي حبس فيه الفيل فحل بهم العذاب

293
01:22:46.650 --> 01:23:07.100
المفارقة مكان العذاب يسرع فيه قال واخذ الحصى لحديث الفضل ابن عباس ان النبي التقط سبع حصيات قال مثلهن قال قلت لي حصى فلما لقط له لقط له الحصى كالخد. قال دعب بهذا فارمه ثم

294
01:23:07.150 --> 01:23:23.550
داء الغلو فهو يدل على ان لقطة الحصى يكون في طريقه الى منى. يعني لقط الحصى بعد ان مضى من مزدلفة الى منى فان لقطه في مزدلفة لا حرج وان لقطه في طريقه فلا فلا حرج وان لقطه عند الجمرة فلا حرج

295
01:23:23.700 --> 01:23:43.200
قوله قول هدى واخذ الحصى وعددها سبعون نقول ليس عليه دليل انه اخذ اخذ سبعين حصاة فانما اخذ سبع سبع حصيات لاجل رمي جمرة العقبة. اما السبعون فكل يوم يلتقط او يلقط من الحصى ما شاء. يعني

296
01:23:43.200 --> 01:24:09.000
بعدده في كل يوم وان جمعها جميعا مرة واحدة فلا حرج ايضا فلا حرج ايضا قوله بعد ذلك من الله بسبع حصيات متعاقبات بمعنى انه لا يرميها جملة واحدة وانما يرمي الحصيات حصاة الحصاة يكبر مع كل حصاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما

297
01:24:09.000 --> 01:24:25.800
قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر مع كل حصاة يقول الله اكبر واما زيادة اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفراني لا تصح المحفوظ في ذلك انه رمى بسبع حصيات وكان يكب مع كل حصاد

298
01:24:25.800 --> 01:24:42.400
قال هذا بالقبر الذي انزلت عليه سورة البقرة. اما هذا الدعاء فليس آآ لمحفوظ وهو ملحد البخاري دون هذه الزيادة قال ولا ولا يجزئ الرمي بغير الحصى. وهو قول جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة فانه جوز الرمي بكل ما من جنس الارض

299
01:24:42.650 --> 01:25:02.950
والصواب انه يرمي بالحصى اذا رمى بالحصى فهو الصواب ولا شك ان المسلم يتبع ويقتفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال لتأخذوا عني مناسككم ومن الاخذ ومن الاخذ عنه مناسكه ان يرمي بحصى. قال ايضا

300
01:25:04.550 --> 01:25:15.600
ويكب مع كل حصاة ولا يجزي الرب بغيرها ثم قال ولا بها ثانية. قول ولا بها ثانيا اي لا يرمي بحصاة الرؤية بها فلا يأخذ من البر ما حصى ليرمي به

301
01:25:15.900 --> 01:25:32.400
وعللوا ذلك ان ان ما رمي به انه لا لم يتقبل ان المعروف لم يتقبل فيتنزه المسلم عن ذلك. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لم يفعله وانما اخذ حصى جديدا فرماه

302
01:25:32.850 --> 01:25:47.500
واحتج بن عبد ليس عليه امر فضرب لا شك ان من اعتقد ان الاخذ من من المرمى سنة او الاخذ او الرمي او الربي بحصى قد روي به سنة فهو قد عمل عمل ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. واما من

303
01:25:47.650 --> 01:25:59.550
تأثر عليه الحفو ولم يجد حصاة يأخذها فوجد فاخذ حصاة قد رمي بها الصواب انه لا حرج في ذلك وحديث ابن عباس انه قال وكل به ملك ما تقبل منه رفع

304
01:25:59.600 --> 01:26:16.400
وما يتقبل منه ترك ولو لك لكان قوم ثبير ليس فيه حجة على بضع الرمي. وانما فيه ان ما تقبل يرفع وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله ولا يقف اي لا يقف للدعاء عند جبره عند ربه جبرة العقبة وهو الذي فاد به وهو الذي

305
01:26:16.550 --> 01:26:30.250
جعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند جبرة العقبة لما رماها وانما وقف عند ولم يقف عندها في جميع ايام الرمي. اي جرة العقبة هي اخر الجمرات. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها

306
01:26:30.300 --> 01:26:49.150
في كل ما وفي كل ضربة فاليوم العاشر يرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها بعد الرمي بخلاف الجمعة الصغرى والوسطى فانه بعد رميها يقف ويدعو كما سيأتي بالعذاب. قوله ويرمي بعد طلوع الشمس. اي قبل ذلك قال ويقطع

307
01:26:49.150 --> 01:27:13.450
قبله بمعنى انه اذا رمى فان التلبية تنقطع ويشرع التكبير ويبتدئ التكبير مع اول حصاة يرميها ومنهم من يرى ان التبي تنقطع بعد فراغه من من الرمي ومنهم من يرى ان التلبية تنقطع بمجرد رمي اول حصاد. ولا شك ان ان ربي سمح سيادته متتابعا متعاقبا. وهو يكبر مع كل حصاد

308
01:27:13.450 --> 01:27:34.900
فلا يعقل انه يكبر ويلبي في نفس الربي. فعلى هذا يقال انها تنقطع اذا اذا ربع اذا رمى الجمرة واما قول مالك لا تنقطع تلا اذا زال الشد من يوم عرفة فليس بصحيح

309
01:27:35.750 --> 01:27:52.800
قال ايضا آآ ويرمي بعد طلوع الشمس السنة والصحيح من فعل النبي صلى الله ورمى بعد طلوع الشمس اي رماها ضحى وقد رماها اصحابه ممن تقدم الى الضعفة رموها قبل الفجر

310
01:27:52.900 --> 01:28:13.750
فالصواب ان رمي الجبرة للضعفاء والعجزة وتقدم من مزدلفة يصح ولو قبل الفجر يصح ولو قبل الفجر ولو قبل طلوع الشمس قال ويلزوا بعد بعد نصف الليل اي يجزئ الرمي بعد نصف الليل على ما ذكرنا لكن الصواب والسنة هو ان يرمي

311
01:28:13.850 --> 01:28:32.200
يرمي بعد اه طلوع الشمس ويرميها ضحى. وحديث وحديث رمى النبي وسلم الجمرة يوم الضحى يوم النحر ضحى هو في الحديث هو رواه البخاري ومسلم واما قوله يا بني عبد المطلب او يا بني يا بني لا ترموا الجمر حتى تطلع الشمس ابن عباس

312
01:28:32.250 --> 01:28:42.250
للضعفاء فهو حديث المنكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي ويجزئ بعد نصف الليل يجوز لك على الصحيح الى المذهب وهو قول الشاب وكلام العلماء ان رمي الجمرة يجوز

313
01:28:42.250 --> 01:29:00.250
منتصف الليل وقد ربت الام سلمة واسماء ايضا قبل طلوع قبل طلوع الفجر قوله قال اعد ابي حنيفة لا يجرني ومات لا يجرؤ الا عقب الا بعد طلوع الشمس الا بعد طلوع الفجر

314
01:29:00.550 --> 01:29:16.350
ذكر ذاك ابن رشد وابن القيم فقال مجاهد نخل الثوب لا يضرب الا بعد طلوع الشمس والصواب توازن الله به للطاعة المتقدمين قبل الفجر واما غيرهم فيرمون بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لا حرج

315
01:29:16.500 --> 01:29:31.750
والسنة ان يرمي بعد طلوع الشمس قال ثم ينحر هديا ان كان معه اي ان كان معه هدي من اهل الهدي سواء كان متمتعا او قارنا او مفردا وقد واتى بهدي معه يهديه

316
01:29:31.850 --> 01:29:46.700
فانه بعد رمي الجمرة ينحر الهدي. ينحر هديه. كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يحلق ويقصر من جميع شعره اذ قصر فيقصر من جميع شعره وان حلق يحلق جميع شعره

317
01:29:47.100 --> 01:30:11.600
وقد اختلف لنا في القدر المجزع في ذلك منهم من يذهب الى ربع الرأس ومنهم من يرى الى ثلاث شعرات والصواب انه يأتي على جميع شعره  قوله ما وجب ذبح لتمتع القرآن لا الذبح قبله والنحر. هذا الصواب انه لا يجوز الذبح. ذبح الدم التمتع والقران قبل يوم النحر

318
01:30:12.100 --> 01:30:31.850
خلاف الذي خلافا للشافعي الشاب له قول انه انه يجوز ذبح من دخول ذي الحجة. والصواب الذي هو الرواية الاخرى عنده انه يجوز انه لا لا يجوز الذبح الا بعد الا بعد آآ الا بعد يوم النحر اي يوم النحر بعد بعد صلاة العيد

319
01:30:34.250 --> 01:30:46.350
فلا يجوز الذبح قبل يوم النحر وفعل جميل لو ذبح بعد رمى بعد ما رمى جمرة العقبة بعد الضحى. قال ويحلق المقصر هذا ذكرناه قبل قليل. والسنة ان يحلق جميع رأسه

320
01:30:46.350 --> 01:31:09.700
واذ قصر قصر ايضا جميع رأسه. واما المرأة فتقصر قدر انبله. اي تجمع رأسها تجمع شعر رأسها من اسفله وتقطع وتقص قدر الهدى وليس عن نساء حلق ان مع النساء تقصير. ولا يجوز للمرأة ان تحلق شعر رأسها. قوله ثم حل له كل شيء الا النساء. وهذا هو الراجح وهو الصحيح في العلم

321
01:31:09.700 --> 01:31:18.950
انه اذا رمى فقد حل له كل شيء وقد جاء له بسبب انه قال اذا ربيته قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رضيت فقد حل لكم كل شيء الا النساء

322
01:31:19.000 --> 01:31:37.950
وجاءت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت طيبت لحلي حين حل اني طيبته ويحل لي حين حل عندما رمى الجمرة وحي ابن عباس وان كان في ضعف اذا رميت فقد حل لكم كل شيء للنساء. وذهب بعض العلماء الى ان التحلل لا يكون الا باثنين من ثلاثة. اما بالحلق

323
01:31:37.950 --> 01:32:05.000
والربي او بالربي والطواف او بالحلق والطواف والصواب انه يحصل التحلل برمي جمرة العقبة وحدها هو الصحيح من اقوال اهل العلم اما المذهب فيذهب الى انه بالحلاق والربيع الا نسوى الحلاق والتقسيط نسك. اي ان حلاقة تقصير نسك وليس

324
01:32:05.150 --> 01:32:23.950
ليس علامة تحلل وانما هو نسك وهو قول ذلك وقول ابي حنيفة وقال بعض العلماء هو ليس بنسك انما هو تحلل وقيل هو اطلاق محفوظ اي ان احمد لو قال الحلق التقصير اطلاق محظور

325
01:32:24.100 --> 01:32:37.800
وفاة الخلاف اذا كان سكجا بترك دم والا فلا. ما هي الثمرة؟ اذا قلنا هو نسك فتركه يوجب دنم واذا قل له اطلاق من محظور وهو تحلل فليس في تركه دم

326
01:32:37.950 --> 01:32:50.400
قال ولا بتقديم على الرمي والدحر. قوله ولا يلزم بتأخيره اي الحلق دم. ولا بتقديمه على الرمي والنحر دم. بمعنى لو حلق قبل ان يرمي فلا شيء عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

327
01:32:50.700 --> 01:33:05.250
قال اذبح ولا حرج. ارم ولا حرج واذا اخره الى اخر ايام التشريق فلا حرج ايضا هذا ما يتعلق بمسألة آآ ما ذكره الله ثم قالوا ثم يفيض الى مكة نقف على هذا والله اعلم

328
01:33:05.450 --> 01:33:13.900
