﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى النهي عن دخول المسجد بروحكم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
يريح الثوم وتغطية الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجرة الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن عبدالرحمن بن المجبر انه كان

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
يرى سالم ابن عبد الله اذا رأى الانسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه قال الامام مالك رحمه الله تعالى العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال لعبدالله بن زيد بن

4
00:01:00.050 --> 00:01:14.500
عاصم وهو جد عمرو ابن يحيى وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما يتوضأ فقال عبد الله ابن زيد ابن عاصم نعم

5
00:01:14.700 --> 00:01:34.700
فدعا بوضوء فافرغ على يده فغسل يديه فغسل يديه مرتين مرتين. ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه له ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين. ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه ثم

6
00:01:34.700 --> 00:01:54.700
فذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل ثم غسل رجليه وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر

7
00:01:54.700 --> 00:02:07.050
ومن استجمر فليوتر وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن

8
00:02:07.050 --> 00:02:27.050
تجمر فليوتر قال قال يحيى سمعت مالكا يقول في في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة انه لا بأس بذلك وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبدالرحمن بن ابي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن ابي وقاص

9
00:02:27.050 --> 00:02:47.050
فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار وحدثني عن مالك عن يحيى ابن محمد ابن طحلاء ابن طحلاء عن عثمان ابن عبد الرحمن ان اباه حدثه انه سمع عمر ابن عمر ابن

10
00:02:47.050 --> 00:03:01.700
الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت ازاره قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل ان يتمضمض او غسل ذراعيه قبل ان يغسل وجهه فقال اما الذي غسل

11
00:03:01.700 --> 00:03:21.700
وجهه قبل ان يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه. واما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه اذا كان في مكانه او بحضرة او بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن

12
00:03:21.700 --> 00:03:44.900
نسي ان يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال ليس عليه ان يعيد صلاته وليمضمض وليستنثر ما يستقبل اذا كان يريد ان يصلي. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مالك

13
00:03:44.900 --> 00:04:02.600
رحمه الله تعالى وعن ابن شهاب عن سيد المسيب عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجرة فلا يقرب فلا يقرب مساجدنا يؤذين بريح الثوم. هذا الحديث

14
00:04:02.650 --> 00:04:27.500
ساقه مالك في موطئه مرسلا. وقد وصله مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابي هريرة والنهي عن اتيان المساجد من اكل ثوما او بصل ثبت من عدة احاديث في الصحيحين حجاب ابن عبد الله حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجرة

15
00:04:27.500 --> 00:04:51.300
فلا يقربن مساجدنا وهذا الامر منه صلى الله عليه وسلم يدل على ان من اكل بصل او ثوم انه لا يجوز له ان يأتي المسجد ان يأتي المسجد وذلك لعلتين. العلة الاولى ان بذلك يتأذى ان الملائكة تتأذى باكل الثوم باكل الثوم

16
00:04:51.300 --> 00:05:15.500
اذا حضر المسجد فان الملائكة تشهد الجماعة وتحضر المساجد مع المسلمين. فاذا دخل اكل الثوم تأذت الملائكة منه العلة الثانية ايضا تأذي المصلي تأذي او ان يتأذى المصلون بريحته برائحته يتأذى المصلون ايضا فيمنع لهاتين العلتين

17
00:05:16.150 --> 00:05:39.900
المساجد اما ان تكون مبنية واما ان تكون غير مبنية فما كان مبنيا فلا يجوز دخوله وان خلا من المصلين لمن اكل ثوما او بصلا واما غير المبنية فيجوز دخولها لمن اكل ثوما وبصلا اذا لم يكن فيه جماعة. مثلا

18
00:05:40.050 --> 00:05:58.950
لو ان المسلمين في صلاة العيد نقول لمن اكلت البصل لا يحضر معهم لان هذا المصلى يحضره المصلون ويتأذى الناس بحضوره. اما اذا حضر هذا المصلى في غير صلاة نقول لا حرج عليه ان يجلس ولو اكل ثوما او بصلا

19
00:05:59.050 --> 00:06:18.950
الى المساجد تنقسم الى قسمين اما ان تكون مبنية واما ان تكون غير مبنية. اما المبني فيمنع اكل الثوم والبصل من دخوله حتى تذهب هذه الرائحة واما التي لم تبنى فيجوز دخولها

20
00:06:19.350 --> 00:06:42.900
اما اذا كان فيها من يصلي فلا يجوز ان يأتيها الا بعد ذهاب رائحته الكريهة وقد اختلف اهل العلم في حكم اكل الثوم والبصل هل يجوز له ان يحضر الجماعة او لا؟ بعد اتفاق انه انه يكره لمن اكل ثوما او بصلا ان يحضر الجماعة

21
00:06:43.650 --> 00:07:02.700
وقال بعض العلم بتحريم ذلك. قال بعضهم بالتحريم يحرم على المسلم اذا اكلا ثوما او بصلا ان يدخل المسجد وبهذا قال اهل الظهر وهو رواية عن احمد ايضا وهو الصحيح من اقوال اهل العلم لعموم النهي فلا يقربن مسجدنا فلا

22
00:07:02.700 --> 00:07:28.050
قبلنا مصلانا فهذا افاد انه لا يجوز لي اكل ثوم البصل ان يحضر الجماعة فاما حكم الثوم والبصل فانعقد الاجماع. انعقد الاجماع على اباحته وقد ذكر ابن حزم في في المحلى انه نقل عن علي ابن ابي طالب تحريم تحريم تحريم الثوم لانه شجرة

23
00:07:28.050 --> 00:07:43.850
ولكن ما نقل عن علي هنا او ما نقل عن علي لا يصح عنه رضي الله تعالى عنه ولذلك الرسول قال اتحرمه قال لا احرمه فالنبي لم يحرم الثوم وانما اخبر انه شجرة خبيثة

24
00:07:44.050 --> 00:08:04.050
والخبث خبثان الخبث الصحيح انه مباح واكله يدور في دائرة المباح الا ان اكله يحرم ويمنع من اتيان المساجد يمنع ولكيان المساجد. فان كان اكله له تحايلا على ترك الجماعة فلا يجوز. فكان اكله له تحايلا على ترك الجماعة

25
00:08:04.400 --> 00:08:24.400
وعدم حضور الجماعة في المسجد فانه اثم بهذا التحايل اثم بهذا التحايل. اما اكل الثوم فيبقى في دائرة مباح يبقى في ذات المباح. او هنا وصف الثوم بانه خبيث. الخبيث آآ في اللغة وفي الشرع

26
00:08:24.950 --> 00:08:51.250
اما في اللغة فالخبيث وكل ما يستخبث اما مذاقا او رائحة. مذاقا او رائحة اما يكون خبيثا لرائحته. واما اه ان يكون خبيثا بطعمه والثوم خبثه هنا ليس من جهة طعمه وان من جهة رائحته. واما الخبيث في لسان الشارع وفي الشارع فهو

27
00:08:51.250 --> 00:09:09.100
وكل ما فيه ضرر كل ما فيه ضرر وغلب ضره او ظره على نفعه فانه يسمى خبيث وهذا معنى قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. فالله سبحانه وتعالى يحرم الخبائث علينا لانها ضارة غير نافعة ضارة

28
00:09:09.100 --> 00:09:39.650
غير نافعة والخبائث تنقسم الى ما هو لا نفع فيه البتة وما هو شر محو. فهذا بالاجماع محرم. كذلك ضرره اكثر من نفعه فهذا ايضا محرم بالاتفاق واما ما استوى فيه الظر والنفع فهذا هو من المتشابهات والمسلم ما كان ظرره مساويا للنفع بانه ايضا لا يجوز

29
00:09:40.250 --> 00:09:56.800
واما ما كان دفعه اكثر من ضرره فهذا يدور في دائرة الاباحة هذا يدوب في دائرة الاباحة. اذا الخبث الذي يوصى به الشجرة الخبيثة الا خبيث من جهة من جهة الشم. ومن جهة الرائحة لا من جهة

30
00:09:56.800 --> 00:10:13.000
لا من جهة الضر لا من جهة الضر وانها تضر الاكل لها. وعلى هذا نقول لا يأتينا اتي ويقول ان الله ان الله سبحانه وتعالى سمى الثوم خبيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الثوم خبيث. وكذلك لرائحته

31
00:10:13.350 --> 00:10:31.900
فالدخان يشابهه ايضا برائحته منهم من لا يسلم الرائحة يقول فالدخان كنت تقول انه خبيث فالثوم ايضا خبيث نقول الفرق بينهما ان هذا خبثه لرائحته وذاك خبثه لضرره. والله عندما حرم علينا الخبائث حرم علينا ما يضر

32
00:10:32.000 --> 00:10:52.000
هذه مسألة مسألة الخبث في مسألة الثوم. اه ذهب جمهور الفقهاء الى ان اتيان مساجدا اكل ثوما انه مكروه ان من حضر فلا اثم عليه لكنه يكره لكنه يكره واحتجوا بحديث رواه داوود عن ابن شعبة رضي الله تعالى عنه انه وجد وجد لي حثوما

33
00:10:52.600 --> 00:11:08.550
فقال من اكله؟ فقال ابو المغيرة هل يا رسول الله؟ ثم اخذ يده ووضع على صدره قال اني مفقود اي ان النبي مرض بالصدر فاكلت الثوب لعلاج فقال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال دليل على

34
00:11:08.550 --> 00:11:28.550
لان النهي ليس للتحريم وانما هو للكراهة. وان من اكله من حاجة من حاجة واتى المسجد فلا حرج عليه. لكن نقول الصحيح ان المغيرة ما فيه ضعف وان الاحاديث الكثيرة في هذا الباب تدل على ان من اكل ثوما او بصلا فانه

35
00:11:28.550 --> 00:11:48.550
لا يجوز له ان يحضر المساجد ولا يجوز له ان يحضر المصليات. المساجد تحرم من جهة كونها مساجد مبنية والمصليات ومن جهة ان يحضرها المصلون فاذا اراد المآكل الثوب ان يصلي المسجد نقول نمنعه من

36
00:11:48.550 --> 00:12:03.600
سواء كان سيصلي لوحده او يصلي مع جماعة وايضا لو اكل الجميع الثوم لو اكل الجميع الثوم نقول لهم لا يجوز لكم ان تصلوا في المسجد. ايضا تصلوا في المسجد جماعة لان دخولكم المسجد

37
00:12:03.600 --> 00:12:26.050
شد محرم وهل يجوز ان يصلوا جماعة وهم قد اكلوا الثوم جميعا؟ محل نظر لكن الاقرب والله اعلم فكانوا كلهم قد اكلوا ثوما واكلوا بصم له رائحة فصلوا جماعة فلا حرج عليهم في ذلك. لان التأذي في حق قد انتفى لكن يبقى تأذي يبقى

38
00:12:26.050 --> 00:12:42.450
الملائكة لكن نقول الملائكة تختص بالمساجد وجماعات المسلمين التي يصلون فيها فان الماء تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. هذه مسألة الاولى. يقاس على هذا يقاس على الثوم كل ما له رائحة كريهة

39
00:12:42.650 --> 00:13:02.050
كل ما له رائحة يتأذى الناس بها سواء تصدر من ذات الانسان او من جسده او بشيء يتعاطاه. من كانت رائحته كريهة لمرض فيه وهذا قد يحصل يأتي بعض الناس فيبتلى بالمرض يصدم من جسمه يصدو من جسمه الروائح الكريهة هنا نقول له لا تصلي على المسلمين

40
00:13:02.200 --> 00:13:22.300
وصلي وحدك وانت معذور فان اكل ما هو اقبح واخبث من الثوم برائحته فاننا ايضا نمنعه من الصلاة في المسجد من الناس من اكله يأكل من بعض البخ وبعض آآ ما يسمى بالبهارات وما شابه ذلك فتصدر روائح اشد من رائحة الثوب نقول لهذا لا تصل

41
00:13:22.300 --> 00:13:42.550
مسجد ولا يجوز ان يصلي المسجد لان فيه اذى. اما ما يقول بعضهم ان من شرب الدخان لا يجوز ان يصلي المسجد نقول الدخان من جهة رائحته ليس كل الناس يستقبحون يستخبثون رائحته. فان رائحته ليست بتلك الرائحة التي يجتمع الناس على كراهتهم

42
00:13:42.550 --> 00:14:02.550
وعلى خبزها. فها هنا نقول يصلي لان رائحته قد لا تكون مؤذية الا لبعض الناس دون بعضهم او لبعض او لافراد من الناس دون كل فهو في حكم انه دخان يتطاير وتبقى رائحته الجسد لكنه يحرم عليه شربه وتعاطيه فنقول لو شربت يلزمه ايضا

43
00:14:02.550 --> 00:14:19.850
يصلي في جماعة المسلمين يقاس المساجد يقاس المساجد على الصحيح مجامع الناس فالمجامع التي يحضرها الناس يجتمع فيها الناس كد حلق العلم ودروس العلم ومجامع العلم لا من اكل ثوما فايضا

44
00:14:19.850 --> 00:14:39.850
له اذا كان حاضرا ان يعتزل الحاضرين. ان يعتزلهم ويكون في مكان بعيدا عنهم حتى لا يتأذى به الحاضرون برائحته واما ان يخالطهم فلا يجوز لان فيه اذى يلحقه بغيره يلحقه بغيره. هذا ما يتعلق ايضا مسألة ثانية والمسألة تغطية الفم

45
00:14:39.850 --> 00:15:01.700
في الصلاة. ذكر هنا ما لك ان سعد ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا رأى رجلا قد غطى فاه جذبه جذبا شديدا وذلك انه يمنع من تغطية فهم. ومالك رحمه الله تعالى لم يصح عنده شيء في هذا الباب فيخرجه في كتابه. وقد ورد في ذلك حديث من

46
00:15:01.700 --> 00:15:18.950
حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء من طريق الحسن بن ذكوان عن سعيد ابو هريرة او الحسن عن ابي زيد هذا سيد مخرج ابي هريرة وهو حديث تفرد به الحسن الزكوان. وقد تابعه اه سفيان العيس بن سفيان وهو ايضا مثله. الناس نهى ان يصلي

47
00:15:18.950 --> 00:15:36.650
للرجل وهو وهو مغطيا لفاه. نعم ان يصلي الرجل وهو مغطيا لفاه. فقالوا يكره للمسلم ان يصلي وهو مغطي اللثام. ولا شك المسلم ان هذا الحديث ضعيف ولا يصعد عليه وسلم لكن حديث سالم لذكره مالك الموطأ هنا حديث جيد واسناده صحيح

48
00:15:37.200 --> 00:15:47.200
انه اذا رأى سيغطي فاه وهو يصلي جبل الثوب عن فيه. وجاء ذلك عن العطاء انه ايظا كان ينهي عنه ان يصلي الرجل وهو يغطي فاء. وجاء عن جمع من

49
00:15:47.200 --> 00:15:57.200
المنع من ذلك. اما من جهة الاحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيها شيء صحيح الا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول يكره المسلم اذا صلى

50
00:15:57.200 --> 00:16:19.650
ان يغطي وجهه لان المسلم اذا صلى فان الله يستقبله بوجهه سبحانه وتعالى ولا شك ان من كمال من كمال الخشوع والخضوع لله عز وجل ان يبدي وجهه لله سبحانه وتعالى وان يصلي وهو كاشفا لوجهه وهو ايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في حديث صحيح او

51
00:16:19.650 --> 00:16:46.400
انه ستر وجهه وهو يصلي. كذلك آآ عامة اصحابه بل هو اجماع بين الصحابة وبين اهل الاسلام. انهم يصلون وجوههم قد يقال بجواز تغطية بالتلثم او بتغطية الفم اذا وجد حاجة اذا وجد حاجة كأن يكون هناك رائحة كريهة يتأذى منها المصلي تكون بقريب تكون قريبة

52
00:16:46.400 --> 00:17:06.400
او تكون بجانبه فاراد ان يستر وفاة حتى لا يراه يقول لا حرج او يكون مريض يخشى ان يؤذي غيره رائحة فمه فتلثم يقول لا حرج لكن من كانت رائحته كريهة فانه لا يصلي مع المسلمين يصلي ويصلي في بيته

53
00:17:06.400 --> 00:17:26.400
صحيح ان تغطية الفم وتغطية الوجه في الصلاة مكروهة. وهذا باتفاق اهل العلم انها تكره ان يصلي المسلم مغطيا. انه مغطيا لفاه. هذا ما يتعلق بباب وقد انتقل بعد ذلك الى ما يتعلق باحكام الوضوء والطهارة وتلاحظ ان مالكا رحمه الله تعالى بدأ في موطأه بكتاب المواقيت

54
00:17:26.400 --> 00:17:46.400
قبل باب الطهارة وقبل ابواب المياه وقبل احكام الطهارة وذلك انه يرى ان اكد شروط الصلاة هي المواقيت الشرط الثالث يعقبها في القوة والتأكيد شرط الطهارة. فقدم المواقيت والوقود على على الطهارة. ذكر هنا اول ما ذكر

55
00:17:46.400 --> 00:18:03.800
في احاديث في كتاب الطهارة وفي باب المياه وفي غير الطهارة. ذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله ابن زيد الانصاري انه قال حدثنا عن عمر ابن يحيى المازني عن ابيه

56
00:18:04.100 --> 00:18:24.100
يحيى المازني انه قال لعبدالله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني. وكان من اصحابه وسلم هل تستطيع هل تستطيع ان تريني كيف فكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بوضوء فافرى على يديه فغسل يديه مرتين مرتين. هذا اولا

57
00:18:24.100 --> 00:18:43.300
وغسل اعضاء وضوء غسل كفيه مرتين مرتين فافادنا ان غسل الثلاث ليس بواجب غسل الثلاث ليس بواجب وانه وانه يجوز غسلها مرتين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل كفيه ثلاث مرات

58
00:18:43.450 --> 00:19:03.450
ولا شك ان غسل الكفين ثلاثة والسنة. وقد انعقد على ذلك الاتفاق ولا خلاف للعلم ان المسلم يغسل كفيه ثلاث مرات في ابتداء وضوءه وهو سنة بالاتفاق الا ان بعضهم اوجب غسل كفيه في حالة. او في حالتين في حالة آآ استيقاظ من نوم

59
00:19:03.450 --> 00:19:23.450
فقالوا لا يغمسها حتى يغسلها ثلاثا وجوبا او مرتين. وفي حالة ان تكون اليد متلوثة بالنجاسة. فاذا غمسها افسد الماء يجب ايضا يغسل يديه قبل ان يغمسها في الماء. اما ما عدا ذلك فبالاتفاق ان غسلهما سنة. وان الكمال في غسل الكفين ان يغسلها ثلاث

60
00:19:23.450 --> 00:19:33.450
تمرات في حديث عبد الله بن زيد هنا انه غسل كفيه مرتين وهذا ايضا من السنة ان يغسل كفيه مرتين لكن الكمال ان يغسلها ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم كما

61
00:19:33.450 --> 00:19:50.700
عن ابن عباس توظأ مرة مرة ومرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فهذا فالوضوء مرتين مرتين سنة والوضوء مرة مرة ايضا سنة وهو اقل الواو وهو الواجب والكمال ان يتوضأ ثلاثا ثلاثة

62
00:19:51.000 --> 00:20:10.850
والتثليث ايضا خاص بجميع الاعضاء الا الا مسح الرأس. يقول هنا فغسل كفيه ثلاث مرتين مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا جاء فيها ابو زيد انه تمضمض واستنثر ثلاثا من كف واحدة

63
00:20:11.250 --> 00:20:27.900
وجاء غير ذلك وجاء ابي طالب انه من كف واحدة من غرفة يفعل ذلك ثلاثا قاله ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا. المضمضة والاستنشاق يعني الان غسل كفيه ثلاثة غسل كفيه مرتين

64
00:20:27.950 --> 00:20:47.950
ثم ذكر وتمضمض واستنثر كم؟ ثلاث مرات. تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين ثم مسح رأسه بيده فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع

65
00:20:47.950 --> 00:21:07.950
بدا منه ثم غسل رجليه. اه فيه وهو في هذه الحياة المزيد سنة يختص بها دون غيره من الاحاديث. وهي سنة التنويع سنة التنويع بين اعضاء الوضوء. فانه يغسل هذا مرتين ويغسل ذلك ثلاثا. يعني غسل بعض اعضاءه مرتين. وغسل

66
00:21:07.950 --> 00:21:34.150
بقية اعظائه ثلاثة فغسل الكفين واليدين مرتين مرتين واما بقية اعضائه فغسلها ثلاثا واما الرأس فمسح فمسحه مرة واحدة. فقال اهل العلم بهذا انه يجوز التنويع بين اعضاء الوضوء ولا يلزم انه اذا غسل عضوا مرة انه يأتي على جميع الاعضاء بغسلها مرة. واذا غسل العضو مرتين انه يأتي على جميع الاظافر مرتين بل يجوز ان يغسل هذا

67
00:21:34.150 --> 00:21:54.150
مرتين ويغسل ذلك ثلاث مرات. ومنهم من يرى ان لفظ المرتين هنا انه اه مختصر وان الصحيح انه غسل جميع مرتين ولم يفرق لكن الصحيح يقول انه يجوز التنويع يجوز التنوع من السنة ان يغسل بعض اعضاءه مرتين وبعضها ثلاثا قوله ثم

68
00:21:54.150 --> 00:22:09.800
تمضمض واستنشق واستنثر. هذا التربوي استنشاق والاستنثار الصحيح من اقوال اهل العلم انها واجبة بالوضوء وفي الغسل الاصلي النوايا في الوضوء وفي الغسل اه وهذا القول هو قول احمد وقول اسحاق

69
00:22:10.450 --> 00:22:28.150
وقول جمع من اهل وقول جمع من اهل العلم وهو قول ايضا بعض السلف انهم آآ ينقل عن ذلك عن قتادة وينقل عن عطاء وينقل عن غير واحد وبوجوب المظمظة والاستنشاق. وذهب جمهور اهل العلم الى ان المضمضة استنشاق سنة

70
00:22:28.250 --> 00:22:48.250
في الوضوء ومنهم من فرق بين الغسل والوضوء فاوجبها في الغسل دون الوضوء. والذي يعنينا هنا ان الصحيح من اقوال اهل العلم في مسألة الوضوء في مسألة المضمضة والاستنشاق انهما واجبتان ودليل الوجوب دليل الوجوب اولا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم المضمون والاستنشاق ملازمته صلى الله عليه وسلم لفعلهما

71
00:22:48.250 --> 00:23:10.250
وعدم تركهما في حال من الاحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما توظأ هو يفسر كلام ربه سبحانه وتعالى. هو قوله تعالى اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق. فالله سبحانه وتعالى فسر غسل الوجه ان منه المضمضة والاستنشاق. فيكون غسل الوجه داخل وفيه المضمضة والاستنشاق هو على

72
00:23:10.250 --> 00:23:30.150
وجوب فهو على الوجوب. واما ما زاد على المرظ استنشاق وهو التثليث المغظ والاستنشاق فهذا سنة بالاجماع. انما الخلاف في مسألة المضمضة هل هي واجبة او سنة؟ الجهوية انها سنة لان الله لم يذكرها في كتابه والجمهور يرون انها واجبة وهو الصحيح وهو صحيح انها واجبة كما ذكرت

73
00:23:30.150 --> 00:23:47.700
الاول ان الانسان لم يتركها في حال. الدليل الثاني انه قال يتوضأ احدكم فليجعل في ان في ماء ثم لينتثر رواه البخاري ومسلم ايضا وفيه دليل على وجوب الاستنشاق ووجوب الانتثار ايضا مع ان الانتثار منهم

74
00:23:47.700 --> 00:24:07.700
من يرى انه عدم واجب انه ليس بواجب هو قول عامة اهل العلم وان الواجب والاستنشاق لانه لو لم ينتثر وادخل الماء داخل خياشيمه لجاز لك عند عامة العلم لكن العلم يرى ايضا انه اذا استنشق انه ينتثب والصحيح ان الانتثار اذا ترتب عليه ضرر ببلع او بادخال الماء الى خياشيمه ان

75
00:24:07.700 --> 00:24:24.050
انه يكون اه واجبا لان فيه ظرر والمسلم لا يجوز لا يجوز له ان يضر نفسه اما المضمضة فدليلها ايضا حديث آآ لقيط ابن سمرة ثم قال اذا توضأت فمضمض اذا توضأت فمضمض وهذه اللفظة

76
00:24:24.050 --> 00:24:44.050
ابن جريج رحمه الله تعالى وقد اعلت بالشذوذ. لكن يبقى عندنا ان اقوى دليل في مسألة وجوب نظر واستنشاق هو فعله صلى الله عليه وسلم. وملازمته لها وعدم تركها له بحال ولو كانت غير واجبة لبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالمرضى والاستنشاق. المسألة الثامنة والاستنشاق ايضا

77
00:24:44.050 --> 00:25:01.000
السنة هناك سنن تتعلق المضغ والاستنشاق. السنة الاولى ان في صفة الموت واستنشاق هو ان يجمع الماء في كف واحدة. ان يجمع الماء في كف واحدة ويجعل نصف يجعل هذه الغرفة الواحدة نصفها للفم

78
00:25:01.500 --> 00:25:21.500
ونصفها للانف فيدخل بعضها في الفم ويدخل البقية الاخرى في انفه ثم ينتثر والثانية كذلك والثالثة كذلك يتوضأ يتمضمض يستنشق ويستنفذ بثلاث غرفات يجمع في كل غرفة في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق وهذا هو الصحيح الثابت عن النبي

79
00:25:21.500 --> 00:25:39.350
صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية انه يجمع بينهما بغرفة واحدة ثلاث مرات ان يجعل في كفة غرفة واحدة ويتمضمض ويستنشق بها ثلاثا بغرفة واحدة. وهذا لا شك ان فيه مشقة وقد جاء

80
00:25:39.350 --> 00:26:03.700
ما يدل ما يحتمل هذا المعنى لكن الصحيح ان هذا يحمل على حديث علي كف الواحدة يفعل بثلاث غرفات بثلاث ورفت فهذا اما الصلة والفصل فقد جاء في ذلك حديث ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اسناده ضعيف ولا يصح حديث كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال بعد ذلك آآ ثم تمضمض

81
00:26:03.700 --> 00:26:19.400
استنشق واستتمضم واستنثر ثلاثا لم يدخل استنشاق لان من لوازم الاستنثار الاستنشاق لا فلا امتثار الا باستنشاق. ثم غسل وجهه ثلاثا. آآ نقف على مسألة غسل الوجه وحدوده والله تعالى

82
00:26:19.400 --> 00:26:20.559
