﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال في باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن اخيه

2
00:00:20.350 --> 00:00:30.350
في خالد بن اسلم ان عمر ابن الخطاب افطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى انه قد امسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين

3
00:00:30.350 --> 00:00:50.350
طلعت الشمس وقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا قال مالك يريد بقول الخطب يسير القضاء في فيما نرى والله اعلم وخفة اناته ويساره يقول نصوم يوما مكانه. حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطره من مرض او في سفر وحدثني عن ما

4
00:00:50.350 --> 00:01:11.400
عبد الله بن عباس وابا هريرة اختلفا في قضاء رمضان فقال احدهما يفرق بينهم وقال الاخر لا يفرق بينه لا ادري ايهما قال يفرق بينه وحدثني عن مالك عنها ابن عمر انه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذراعه القيوم فليس عليه قضاء. حدثني عن مالك سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن

5
00:01:11.400 --> 00:01:31.400
رمضان فقال سعيد احب الي الا يفرق قضاء رمضان وان يواتر قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه اعادة وذلك مجزي عنه واحب ذلك الي ان يتابعه قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل او شرب في رمضان ساعيا او ناسيا او ما كان من صيام واجب عليه ان عليه قضاء يوم مكانة

6
00:01:31.400 --> 00:01:51.400
وحدثني عن مالك بن حميد بن قيس المكي انه اخبره قال كنت مع المجاهد وهو يطوف ببيته فجاءه انسان فسأل عن صيام ايام الكفارات او متتابعات ام يقطعها قال حميد فقلت له فقلت له نعم يقطعها ان شاء قال مجاهد لا يقطعها فانها في قراءة ابي ابن كعب ثلاثة ايام متتابعات

7
00:01:51.400 --> 00:02:01.400
قال يحيى قال مالك واحب الي ان يكون من سمى الله في القرآن ان يصاب متتابعا قال يحيى وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم

8
00:02:01.400 --> 00:02:21.400
عبيط في غير اواني حيضها ثم تنتظر حتى تمسي ثم تنتظر حتى تمسي ان ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما اخر فتدفع دفعة اخرى وهي دون الاولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بايام فسئل مالك؟ كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من الحيضة. فاذا رأيته فلتفطر ولتقضي ما

9
00:02:21.400 --> 00:02:31.400
افطرت فاذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. قال سئل مالك عن منهزم؟ في اخر يوم من رمضان؟ هل عليه قضاء رمضان كله؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي اسلم فيه

10
00:02:31.400 --> 00:02:51.400
قال ليس عليه قضاء ما مضى وانما يستأنف الصيام فيما يستقبل. واحب اليه ان يقضي اليوم الذي اسلم في بعضه باب قضاء وحدثني يحيى عن مالك ابن شهاب ان عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم اصبحتا صائمتين متطوعتين فاهدي لهما طعام فافطرتا

11
00:02:51.400 --> 00:03:11.400
فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبذرتني بالكلام وكانت بنت ابيها يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين فاهدي لنا طعاما فافطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما اخر. قال يحيى سمعت ما

12
00:03:11.400 --> 00:03:21.400
كان يقول من اكل او شرب سايا او ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي اكل فيه وشربه متطوع لا يفطر وليس على من اصابه امر يقطع صيامه متطوع قضاء

13
00:03:21.400 --> 00:03:31.400
اذا كان انما افطر من عذر غير متعمد للفطر ولا ارى عليه قضاء صلاة نافلة اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه الى الوضوء. قال يحيى قال مالك

14
00:03:31.400 --> 00:03:41.400
ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك وما اشبه ذلك من الاعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته

15
00:03:41.400 --> 00:04:01.400
لم ينصرف حتى يصلي ركعتين واذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه واذا اهل لم يرجع حتى يتم حجه واذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم صبوغه ولا ينبغي ان يترك شيئا من هذا اذا دخل فيه حتى يقضيه الا من الا من امر يعرض له مما يعرض للناس من الاسقام التي يعذرون بها والامور

16
00:04:01.400 --> 00:04:21.400
التي يعذرون بها وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فعليه اتمام الصيام كما قال الله تعالى وقال الله واتموا الحج والعمرة لله فلو ان رجلا اهل بالحج

17
00:04:21.400 --> 00:04:41.400
وقد قضى الفريضة لم يكن له ان يترك الحج بعد ان دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق وكل احد دخل في نافلة وكل احد دخل في نافلة فعليه اتمامها اذا دخل فيها. كما يتم الفريضة وهذا احسن ما سمعت. باب فدية من افطر في رمظان من علة حدثني يحيى

18
00:04:41.400 --> 00:05:01.400
مالكا انه بلغه انا نسبنا مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي قال مالك ولا ارى ذلك واجبا واحب الي ان افعله اذا كان قويا عليه فمنفدى فانما يطع مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر وسئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها

19
00:05:01.400 --> 00:05:11.400
اشتد عليها صيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مد من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك واهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله تبارك وتعالى

20
00:05:11.400 --> 00:05:31.400
فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ويرون ذلك مرضا من الامراض مع الخوف على ولدها وحدثني عن مالك عن القاسم عن ابيه انه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضي وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان واخر فانه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة

21
00:05:31.400 --> 00:05:52.400
وزنوا عليه مع ذلك القضاء. حدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد ابن جبير مثل ذلك. باب جامع قضاء الصيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام بارك وتعالى في باب ما جاء في

22
00:05:52.400 --> 00:06:16.500
قضاء رمضان والكفارات. قال حدثنا زيد ابن اسلم او عن زيد ابن اسلم عن اخيه خالد ابن اسلم ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه افطر ذات يوم في يوم افطر ذات يوم ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم. ورأى انه قد امسى وغابت الشمس

23
00:06:16.500 --> 00:06:41.400
جاءه رجل فقال يا امير المؤمنين طلعت الشمس اي لم تغب. فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا قال مالك يريد قول الخط يسير القضاء فيما درى والله اعلم وخفة مؤنته ويسارته يقول صيام مكانه. هذا الذي فهمه مالك رحمه الله تعالى

24
00:06:41.600 --> 00:06:55.550
جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من طريق شعبة عن جنة ابن سحيل قال سمعت ابن حظ عن ابيه يقول كنا عند عمر في رمضان فافطر وابطر الناس فصعد المؤذن

25
00:06:55.550 --> 00:07:09.100
فقال يا ايها الناس هذه الشمس لم تغرب. فقال عمر رضي الله تعالى كفانا الله شرك انا لم نبعثك داعيا ثم قال عمر رضي الله تعالى من كان افطر فليصم يوما مكانه

26
00:07:09.750 --> 00:07:29.400
وكذلك رواه ايضا مالك عن زيد ابن اسلم عن اخيه خالد بلفظ جاء بلفظ اخر موصولا عن اخيه عن ابيه ان ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث حديث زيد ابن اسلم

27
00:07:29.800 --> 00:07:55.400
عن اخيه خالد عن عمر هذا منقطع. وخالد نسب لم يسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد رواه مالك منقطع ورواه سفيان بن عيينة عند البيهقي متصلة ومسألة بدو الشمس بعد الفطر و

28
00:07:55.400 --> 00:08:09.350
من افطر مخطئا يظل الليل قد بظهر او ان الشمس قد غابت وافطر هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم فقد وقعت هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري

29
00:08:09.650 --> 00:08:21.950
من حي شعب العروة عن فاطمة عن اسماء قالت افطرنا على عهد وسلم في يوم غيب ثم ردنا الشمس فقلت لهشام يقول فقلت فامر بالقضاء فقال لا بد من قضاء

30
00:08:22.000 --> 00:08:35.500
الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم افطر ثم بدت لهم الشمس ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقضاء وانما الذي قال لابد من قضاه هو هشام ابن عروة

31
00:08:35.800 --> 00:08:57.350
انه قال لابد بالقضاء وجاء بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من طريق زيد ابن وهب رضي الله رحمه الله تعالى بن الخطاب جاء من طريق جاء من طريق آآ الاعمش عن المسيب رافع عن زيد بن وهب قال بينما نحن جلوس في المسجد

32
00:08:58.150 --> 00:09:21.500
في رمضان والشباب تغيب فرأينا الشمس قد غابت وانا قد امسينا وان قد امسينا فاخرجت فاخرجت لنا عسائس للبن للبيت حفصة فشرب عمر وشربنا فلم نلبث الذهب السحاب وبدأت الشمس فجعل بعضنا يقول لبعض نقضي يومنا هذا فسمع

33
00:09:21.500 --> 00:09:37.700
كذلك ابن الخطاب رضي الله تعالى وقال والله لا نقضيه والله لا نقضيه وما تجانسنا لاثم اي ما وقعنا في اثم وجاء عمر ايضا من حديث زياد ابن علاقة عن خيصل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال

34
00:09:37.850 --> 00:09:47.850
كنت عنده عشية في رمضان وكان يوم غي فظن ان الشمس قد غابت فشرب عمر وسقاني ثم نظروا الي على السفح الجبل فقال عمر لا نبالي والله نقضي يوما مكانه

35
00:09:48.500 --> 00:10:07.700
اذا عمر رضي الله تعالى اختلفت عليه الرواية مرة يقول نقضي ومرة يقول لا نقضي لكن اصح طريق الى عمر ما رواه الاعمش عن المسيب رافع عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال والله لا نقضي يوما مكانه

36
00:10:07.850 --> 00:10:20.700
وما تجالسنا لاثم وجاء في حديث البخاري من حديث هشام ابن عمر عن فاطمة عن اسماء انهم اقطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مخطئين ثم بدت الشمس بعد فطرهم

37
00:10:20.950 --> 00:10:44.000
وعلى هذا نقول الصحيح من افطر مخطئا فانه ينزل منزلة من اكل ناسيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اكل ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. بشرط الا يكون مفرط اما اذا كان مفرطا متساهلا فيلزمه القضاء. اما اذا كان يظن ان الشمس قد غابت

38
00:10:44.050 --> 00:10:59.150
وادى الليل والمساء قد بدأ وان الوقت قد حان فيه فطرة ومجتهد وبنى على غالب ظنه او بنى على ما يظن الشمس قد غرت وافطر فلا شيء عليه ولا قضاء عليه وينزل منزلة

39
00:10:59.250 --> 00:11:23.450
من اكل وشرب ناسيا. وهذه مسألة فيها خلاف الجمهور يرون ان الاصل بقاء ان الاصل بقاء النهار من افطر قبل ان يتيقن بغروب الشمس فانه يقضي يخالفون في مسألة بقاء الليل وبقاء النهار. فيقولون من افطر ظال من اكل ضالا فالشمس ان الفجر لم يخرج

40
00:11:23.650 --> 00:11:39.650
فلا قضاء عليه من اكل ضالا ان الليل قد بدأ فعليه القضاء لانهم يعملون الاصل دون الظاهر. والاصل ان النهار هو الباقي لانه لم لم يتيقن بغروب الشمس فلا صدقاء النهار. لكن نقول الصحيح

41
00:11:39.700 --> 00:12:06.650
ان من اخطأ في اكله او شربه في نهار رمضان فصومه صحيح ولا يلزمه لا قضاء ولا كفارة وحديث الباب اسناده من قطع ثم قال بعد ذلك يروي مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنه يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطره من مرض

42
00:12:06.650 --> 00:12:28.350
او في سفر. والصحيح لا يشترط في قضاء رمضان التتابع لان الله يقول فعدة من ايام اخر لكن السنة والافضل ان يقضيها متتابعا هذا هو الافضل وليس بواجب ليس بواجب لقوله تعالى فعدة من ايام اخر

43
00:12:28.650 --> 00:12:41.700
وهذا لدى جماهير اهل العلم ثم قال مات ابن الشاب عن عبد الله ابن عباس وعن ابي هريرة اختلف في في قضاء رمضان فقال نحن نفرق بينه قال اخ لا يفرق

44
00:12:42.300 --> 00:13:03.200
وقال لا ادري ايهما قال يفرقا الصحيح جواد التفريق جواد التفريق ولا يلزم التتابع. ثم روى مالك عناف ابن عمر انه كان يقول من استقاء وهو عليه القضاء من زرعه القيء فلا فليس عليه وهذا اصح ما جاء في القيد

45
00:13:03.550 --> 00:13:17.400
اصح مجال هذا الخبر واما رفع النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحيح لكن ابن عمر هنا قد خولف وقد قال ابو هريرة الفطر مما دخل لا مما خرج والقي ينزل منزلته

46
00:13:17.500 --> 00:13:38.150
ما خرج من الجسد والصحيح ان القي ليس مفسدا للصيام وان كان البعض ينقل فيه الاجماع والاتفاق لكن ليس عليه ليس هو محل اتفاق ولا اجماع قال وحدثني عن يحيى بن سعيد انه يقول يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد احب الي

47
00:13:38.200 --> 00:13:55.300
الا يفرق قضاء رمضان وان يواتر اي يتابع والصحيح ان هذا هو الافضل لكن ليس بواجب ثم قال مالك يقول لمن فرق قضاء رمضان فليس عليه عادة وذلك مجزي عنه واحب ذلك الي ان يتابعه

48
00:13:55.350 --> 00:14:11.750
وهذا مذهب ما كان الافضل المستحب المتابعة لكن ليس هذا على الوجوب والصحيح كما ذكرت الذي عليه عامة اهل العلم انه في قضاء رمضان يجوز متتابعا ويجوز مفرقا. وقال ذلك من اكل او شرب في رمضان ساهيا او ناسيا

49
00:14:11.850 --> 00:14:28.000
او ما كان من صيام الواجب عليه الا عليه قضاء يوم كانه وهذا مذهب مالك والصحيح انه كما قال وسلم من افضل شرب او اكل ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم

50
00:14:28.050 --> 00:14:40.700
كل من شرب او اكل ناسيا فليس عليه قضاء ذلك اليوم لحي النبي صلى الله عليه وسلم انما اطعمه الله وسقاه. واما قول مالك هنا فهو قول مرجوح. قول مرجوح والله سبحانه

51
00:14:40.700 --> 00:14:57.650
عفا عنا الخطأ والنسيان ثم قال مالك عن حميد ابن قيس المكي انه اخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطول بيتي فجاءه انسان فسأله عن صيام ايام الكفارة المتتابعات ام يقطعها

52
00:14:57.950 --> 00:15:15.150
قال حميد فقلت له نعم يقطعها ان شاء. قال مجاهد لا يقطع فانها في قراءة ابي ابن كعب ثلاثة ايام متتابعات وهذا في كفارة اليمين في كفارة يمين كطالب اذا صام تصير ثلاثة ايام

53
00:15:15.300 --> 00:15:31.000
جاء في رواية قراءة ابن ابي ابن كعب وقال ابن سعود انه قال ثلاثة ايام متتابعات وبهذا قال عامة اهل العلم ان كفارة اليمين اذا وصل الصيام يصوم ثلاثة ايام متتابعات يصوم ثلاثة ايام

54
00:15:31.050 --> 00:15:49.750
متتابعات وتفسير الصحابي للقرآن نزل منزلة مرفوع واذا اثبتنا قراءة ابي انها قراءة صحيحة فهذا ايضا تفسير للمطلق تفسير وتقييم مطلق فيقول الذي آآ يكون في قوله ثانيا ثلاث ايام

55
00:15:49.900 --> 00:16:21.000
يكون بمعنى متتابعات من لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة وايمان اذا حلفتم. جاء في قراءة ابي قصيرة ايام متتابعة وتفسير الصحابي سواء قلنا انه تفسير فانه عند البخاري والحاكم ينزل منزلة مرفوع ينزل منزلة المرفوع المسند

56
00:16:21.050 --> 00:16:39.700
واذا ادخله البخاري في صحيحه ادخله ايضا الحاكم. قال بعد ذلك واحب ان يكون ما سمى الله في القرآن مصاب متتابعا اي كل صوم في القرآن فانه يصوم متتابعا سبعة اذا رجعتم عند مالك تكون

57
00:16:39.800 --> 00:16:54.900
متتابعة. وجاءت الكفارة في الصيام في صيام فدية التمتع قصة ايام في الحج وسبعة اذا رجع ثلاثة ايام متتابعات وسبع اذا رجع متتابعات وهذا لا اشكال فيه الكفاه رياض متتابعة

58
00:16:54.950 --> 00:17:12.450
اما صيام الشهرين تكون متتابعة آآ في قتل الصيد بقتل الصيد يصومها ايضا اذا كان يريد الصيام يصوم بعشرة ايام متتابعات يصوم عشر متابعات فان فرق صح ثيابه قال مالك

59
00:17:13.350 --> 00:17:28.400
وسئل عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم في غير اواني حيض ثم تنتظر حتى تمسي ان ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما اخر وتدفع دفعة اخرى

60
00:17:28.500 --> 00:17:44.500
وهي دون الاولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بايام فسئل كيف تصنع في صيامه فقال مالك ذلك الدم من الحيضة فاذا رأته فلتفطر ولتقضي ما افطرت فذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. سمى التلفيق

61
00:17:44.750 --> 00:18:06.850
والصحيح في مثل هذه الحالة المرأة الحائض في المرأة الحائض اذا نزل الدم في غير وقت حيضها فانه يعتبر دم فساد فلا يقطع عنها الصيام ولا يمنعه من الصلاة فتصوم وتصلي اما اذا كان في وقت الدورة وفي عادتها ودفع الدفعة فان هذا حلف فان رأت بعده جفافا وجفوفا اياما متتابعة

62
00:18:06.850 --> 00:18:25.850
فانها تغتسل وتصلي وتصوم الايام التي لا ترى فيها الدم فان عاودها امسكت عن الصيام وامسكت عن الصلاة ثم تحسب المدة التي تلفق بين ان كانت على سبعة ايام فتجمع السبعة الايام المتفرقة وتجعلها وتفطر فيها وتمنع الصلاة

63
00:18:25.850 --> 00:18:44.850
كان هذا نادر يسير لا يوجد كثيرا لكن هذا عند ابن عباس يسمى بالتلفيق وهو ان يلفق ايام الحيض ويغتسل فيما بينها واما اذا كانت المرأة لا ترى ليس في وقت الحيض فالصهين ليس بحيض وانما يسمى دم فساد

64
00:18:44.950 --> 00:18:57.600
وسئل مالك عمن اسلم في اخر يوم رمضان هل عليه قضاء رمضان هل عليه طرق؟ وهل يجب عليه القضاء اليوم الذي اسلم فيه؟ فقال ليس علي قضاء ما مضى وانما يستأنب الصيام فيما يستقبل

65
00:18:57.650 --> 00:19:08.700
واحب الي ان يقضي اليوم الذي اسلم في بعضه. والصحيح قول مالك هنا في جملته صحيح وان وايضا حتى قال في استحباب نقول هذا صحيح فقول ما يكون هو الحق

66
00:19:08.850 --> 00:19:23.750
ولا يلزم ان اسلم ان يقضي اليوم الذي اسلم فيه ولا يلزمه ان يقضي الايام التي لم يسلم فيها. بمعنى لو لو اسلم اليوم الخامس والعشرين يقول لا يلزمه قضاء

67
00:19:23.750 --> 00:19:43.300
سبق وانما يلزمه صيام ما بقي واما اليوم الذي افطر اوله وصام وصام باقيه لا يلزمه قضاؤه ولا يطالب الا بالامساك من وقت اسلامه وعفا الله عما سلف. هذا هو الصحيح

68
00:19:43.600 --> 00:19:47.700
وهذا الذي ذهب الى مكوى الحق والله تعالى اعلم