في قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الحالة الثانية ان يكون فعل ذلك بعذر فان فعل ذلك من غير عذر فهو اثم ويترتب على ذلك ما يترتب على حسب هذا المحظور وستأتي اقسامه اما ان كان فعل ذلك الحمد لله رب العالمين احمده حق حمده له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد تقدم الكلام على ما يتصل بمحظورات الاحرام ومحظورات الاحرام هي الممنوعات التي يمنع منها الحاجة والمعتمر اثناء احرامه تقدم ان هذه المحظورات اذا وقع فيها الانسان ترتب عليه الاثم ان كان عامدا مختارا ذاكرا عالما ان لم يكن له عذر فان كان جاهلا او ناسيا او مكرها او مخطئا فانه لا شيء عليه لما تقدم من الادلة واما اذا فعلها عالما ذاكرا مختارا فانه في هذه الحال ان كان معذورا فلا اثم عليه وان لم يكن معذورا فانه عليه الاثم ويترتب عليه الفدية في بعض هذه المحظورات وهي على اقسام فيما يترتب عليها هذا ما سنتناوله ان شاء الله تعالى فيما يترتب على فعل هذه المحظورات من الاحكام نعم اقرأ ثانية ما يترتب على فعل محظورات الاحرام اذا وقع المحرم في شيء من هذه المحظورات جهلا او نسيانا او اكراها او خطأ فلا اثم عليه ولا فدية اما ان فعلها عالما ذاكرا مختارا عامدا. فان كان معذورا فهذا لا اثم عليه. وقد يلزمه فدية كما في حلق الرأس لمرض او اذى وقد لا يلزمه كما لو لم يجد ازارا فلبس السراويل. اما وان كان غير معذور فهذا عليه الاثم وتلزمه الفدية ومحظورات الاحرام باعتبار ما يترتب على فعلها. اذا هذه الاقسام المتقدمة فيما يتعلق بما يترتب على فعل شيء من هذه المحظورات اذا فعل المعتمر او الحاج شيئا من المحظورات فلا يخلو في الجملة من حالين الحلول ان يكون جاهلا او ناسيا او مكرها او مخطئا فلا شيء عليه لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولقوله وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع الامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحالة الثانية ان يفعل هذه المحظورات وهو عالم ذاكر مختار فهذه الحال لها قسمان القسم الاول ان يكون الحاج او المعتمر فعل ذلك من غير عذر بعذر فانه اذا فعل شيئا من المحظورات وهو معذور فانه لا اثم عليه. اما ما يترتب عليه من الفدية فهذا يختلف باختلاف نوع المحظور. فقد يترتب عليه فدية اما اذا حلق رأسه وقد لا يترتب عليه شيء كما لو لبس سراويلات لانه لا يجد ازارا هذه مجمل ما يتعلق بما يترتب على فعل المحظورات اجمالا اما تفصيلا فيقول فيما يتصل بما يترتب على محظورات الاحرام ومحظورات الاحرام ومحظورات الاحرام باعتبار ما يترتب على فعلها من الفدية اربعة اقسام. الاول ما لا فدية فيه وهو النكاح والخطبة. الثاني ما فيه فدية مغلظة. وهو الجماع قبل التحلل الاول في الحج الثالث ما فيه فدية اذى وهي فدية حلق الرأس في الاحرام ولو كان لعذر. الرابع ما يجب فيه الجزاء وهو قتل الصيد هذا ما يتعلق بما يترتب على على فعل محظورات الاحرام وقد جعلها المؤلف رحمه الله في اربعة اقسام من حيث ما يترتب على محظورات الاحرام. القسم الاول مما يترتب على محظورات الاحرام ما فعله الانسان هلا وشو اللي عندك؟ ما لا فدية فيه وهو النكاح والخطبة القسم الاول ما لا فدية فيه يعني ما لا يترتب عليه فدية انما يترتب عليه الاثم وهو عقد النكاح والخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطئ. فيما رواه عثمان في الصحيح رضي الله تعالى عنه. فاذا فعل المحرم شيئا من ذلك بان عقد لنفسه او لغيره او خطب فانه اثم ثم من جهة اخرى اذا فعل ذلك فانه لا يصح نكاحه في قول في اصح قولي العلماء واما ما يتعلق بالفدية فانه لا فدية عليه. لماذا؟ لانه لا يقع النكاح صحيحا بل يقع باطلا. فلم يوجب كفارة كشراء الصيد واتهامه لانه لا اثر له في وقوع المحظور اذ ان المحظور يمكن ان يتخلى منه بابطال اثر فعله ليس كما لو قتل صيدا او حلق شعرا فلهذا قال العلماء رحمهم الله انه لا فدية في هذا مع وجود الاثم وبطلان العقد هذا القسم الاول. اما القسم الثاني ما فيه فدية مغلظة. يعني ما فيه فدية مشددة وهو الجماع وذلك ان الجماع اعظم محظورات الاحرام فهو مما يفسد الحاج والعمرة ويجب به المضي في الحج والعمرة الفاسدين ويجب قضاؤهما لانه لم يأتي بهما على وجه صحيح ويجب بذلك فدية في الحج يجب بدنه وفي العمرة للعلماء قولان منهم من قال يجد بدنه كالحج ومنهم من قال بل تجب شاة فيكون كسائر المحظورات التي تجب فيها فدية الاذى. هذا ما يتصل بهذا القسم من اقسام محظورات الاحرام. وهو الجماع الجماع الذي يوجب ما تقدم من الفساد ووجوب المضي والقضاء والبدنة في الحج هو ما كان قبل التحلل الاول. اما ما كان بعد التحلل الاول فان فيه فدية اذى كما ذكر العلماء رحمه الله فيسير بذلك كسائر محظورات الاحرام هذا ما يتصل بالقسم الاول بالقسم الثاني. اما القسم الثالث من محظورات الاحرام فما فهو فهي المحظورات التي فيها فدية اذى وسمي سميت الفدية بفدية الاذى لان الله تعالى اوجبها بسبب اذى يصيب الانسان في فيما ذكره في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فسميت فدية الاذى بهذا الاسم لان الله تعالى جعلها في حق من كان به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فبين الله تعالى الفدية في هذه الاية بيانا مجملا. وهو انه اذا فعل الانسان محظور من محظورات الاحرام فانه يجب عليه فدية وهذي الفدية صيام او صدقة او نسك. وقد جاء بيانه هذا على وجه التفصيل فيما رواه البخاري ومسلم. من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية يعني في السنة السادسة من الهجرة. والقمل يتناثر على وجهه اي يتساقط من رأسه على لكثرته فقال فقال للنبي صلى الله فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ايؤذيك هوام رأسك؟ يعني هل تتأذى من هذا القمل الذي اصابك؟ قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحلق رأسك فاذن له في الحلق وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او انسوا شاة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الفدية بانها صيام ثلاثة ايام. هذا معنى قول من صيام او صدقة وهي اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او آآ نسك وهو اطعام وهو ذبح شاة ينسكها ويوزعها على فقراء الحرم او الفقراء في مكان ذبح الفدية او الفقراء في مكان ذبح الفدية فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الخصال الثلاثة. صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ذبح شاة. وقد الحق العلماء بهذا جميع محظورات الاحرام. فقالوا ان جميع محظورات الاحرام اذا واقعها الانسان وجبت عليه فدية على هذا النحو عدا ما تقدم مما لا فدية فيه ومما فيه فدية مغلظة عدا ايضا قتل الصيد فغالب المحظورات سواء كان منها ما فيه اتلاف كحلق الرأس واقل من الظفر او ما كان فيه او او ما لم يكن فيه اتلاف كلبس الثياب وتغطية الرأس ولبس النقاب والقفازين والتطيب فهذا كله مما فيه فدية اذى اذا فعله الانسان متعمدا نعم اما القسم الرابع فما فيه الجزاء والجزاء هو ما يكافئ ما قتل من الصيد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتل ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ او كفارة طعام مسكين فهذا في الصيد في قتله او امساكه. هذا ما يتعلق بانواع او اقسام ما يترتب على فعل محظورات الاحرام وخلاصته انما ان الانسان اذا وقع في شيء من محظورات الاحرام فلا يخلو من احوال من حيث الفدية الاول ان من محظورات الاحرام ما لا فدية فيه وهو ايش الخطبة والنكاح الثاني ما فيه فدية مغلظة وهو الجماع. الثالث ما فيه جزاء الصيد وهو قتل الصيد. او امساكه الثالث الرابع ما فيه فدية اذى وهو بقية محظورات الاحرام نعم المبحث الخامس انواع النسك والتلبية ودخول مكة. اول انواع النسك انواع النسك هي صور الاعمال التي ينويها قاصد البيت الحرام للحج. وهي ثلاثة انواع. الاول افراد. وهو ان يحرم بالحج وحده فيقول لبيك حجا. الثاني قران وهو ان يحرم بالحج والعمرة جميعا. او يحرم عمرة ثم يدخل عليها الحج قبل طواف العمرة. ويتحلل منهما جميعا يوم النحر. فاعمال الافراد والقراءة متفقة وانما يفترقان في امرين. الاول النية فالمفرد يلبي بحج القارن يلبي بحج وعمرة. الثاني وجوب الهدي على القارن. الثالث تمتع وهو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ويحل. ثم يحرم بالحج من عامه. وافضل الانساك التمتع لمن لم سوق الهدي والقران افضل لمن ساق الهدي. ثانيا التلبية وهي قول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى التلبية يا رب ربي الزم اجابتك اجابة بعد اجابة وهي سنة مؤكدة في احرام الحج والعمرة. ويقطعها في العمرة اذا شرع في الطواف ويقطعها في الحج اذا رمى جمرة العقبة يوم النحر هذا ما يتصل امرين مما يتصل باحكام الحج والعمرة. الاول انواع النسك. النسك يطلق على الحج والعمرة فالنسك هو التعبد لله عز وجل بالحج والعمرة واصل النسك لغة العرب يطلق على العبادة مطلقا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك فامرت وانا اول المسلمين فالنسك هنا في احد قولي العلماء شامل لكل العبادات قل ان صلاتي ونسكي اي جميع عباداتي وقيل الذبح وعلى كل حال النسك يطلق في الاصل على كل التعبدات ويطلق على الذبح ويطلق على الحج والعمرة انواع النسك المقصود به صور الاعمال التي يفعلها من قصد مكة بالحج هذا معنى انواع النسك هي الصور التي يلبي بها من اراد الحج وهي ثلاثة سور جاء جمعها فيما روته عائشة في الصحيحين رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج والمقصود بقولها فمنا من اهل بعمرة اي منا من لبى بالعمرة فقط فقال لبيك عمرة وهم المتمتعون ومنا من اهل بحج وعمرة اي جمع بينهما في التلبية وهم القارنون ومنا من اهل بحج اي لم يذكر سوى الحج في تلبيته هذه انواع النسك وهي ثلاثة بالاتفاق ان وكلها جائزة في قول عامة العلماء وانما خلافهم في الافضل فاولا نعرف ما هي هذه الانواع؟ وما الفرق بينها؟ ثم نتحدث عن ايها افضل. اما ما يتصل بانواعها فالانواع ثلاثة انواع النسك ثلاثة النوع الاول الافراد وسمي الافراد افرادا لان الملبي لا يقصد تلبية الا شيئا واحدا وهو الحج الافراد هو ان يلبي بالحج وحده فيقول لبيك حجا فلا يقصد بذهابه الى مكة الا الحج ولا يأتي بشيء اخر غير اعمال الحج هذا هو الافراد وقد ذكره الله تعالى في كتابه في قوله الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض فيهن الحج اي فمن لبى فيهن في الحج النوع الثاني من انواع النسك القران وهو من جمع بين الحج والعمرة بالتلبية فقال لبيك حجا وعمرة فجمع بين مقصدين الحج ومعه العمرة فالحج هو المقصود الاصلي والعمرة تابعة وهذا يكون بان يحرم ويلبي عند دخوله في النسك بالحج والعمرة جميعا هذه الصورة الاولى من صور القران ان يقول عند دخوله في النسك لبيك حجا وعمرة. الصورة الثانية ان يحرم بالعمرة فقط فيقول لبيك عمرة ثم يدخل عليها الحج فيقول لبيك حجا قبل ان يشرع في طوافها. يعني قبل ان يبدأ في طواف العمرة يدخل الحج على العمرة هذي الصورة الثانية من سور القران اذا القران له صورتان الصورة الاولى ان يحرم بالحج والعمرة ابتداء والصورة الثانية ان يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج فيقول لبيك حجا والفرق بين الافراد والقران ان الافراد لا يذكر فيه سوى الحج نية وعملا واما القران فانه يذكر الحج في النية اما العمل فهو مطابق للحج لحج الافراد فليس بين الحج المفرد والحج القران بين حج المفرد وحج القران فرق الا في النية وفي وجوب الهدي على القارن واما في الصورة فهما متفقان ليس بينهما فرق فلا فرق بين الافراد والقران الا في ان المفرد لا ينوي الا الحج واما القارن فانه ينوي الحج والعمرة هذا واحد الثاني ان القارن يجب عليه واما المفرد فلا يجب عليه شيء اذا عرفنا ان هل بين الافراد والقران فرق في الصورة العمل هل بينهما فرق؟ لا فرق بينهما في الاعمال اعمال الحاج المفرد هي اعمال الحاج القارب انما الفرق في النية فالحاج المفرد ينوي الحج فقط. واما القارن فينوي الحج والعمرة. ولهذا طوافه بالبيت يكفيه للحج وعمرته وسعيه بين الصفا والمروة يكفيه لحجه وعمرته اما ما يتصل بالنوع الثالث من انواع النسك فهو التمتع وهو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج يحرم بالعمرة في اشهر الحج يعني من شوال ثم يتحلل منها ويحرم بالحج من عامه فمن حصل معه هذا فهو متمتع اذا احرم بالعمرة في اشهر الحج في شوال في ذي القعدة وفرغ منها طاف وسعى وتحلل وبقي في مكة واحرم من الحج من عامه فانه متمتع فاعمال المتمتع مختلفة عن حج المفرد وحج القارئ في انه يأتي بالعمرة مستقلة باعمالها ويفرغ منها ويتحلل ثم يحرم بالحج في زمانه من عامه هذا الفرق بين هذه الانساك الثلاثة. اما افظلها فالعلماء لهم في ذلك طرق. فذهب الامام احمد رحمه الله وهو قول عند الشافعي ان الافضل في الانساك التمتع ان الافضل في الانساك التمتع وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تمناه فقال له استقبلت من امري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولانه امر به اصحابه ولانه الاكثر عملا وقال الامام مالك والشافعي الافضل الافراد لانه يفرد الحج بعمل ولانه الذي ذكره الله في كتابه ولانه حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابو حنيفة الافظل القران وعلة ذلك قال انه حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ذكره الله في كتابه في قوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن استيسر من الهدي وكل ادلى بدلوه من حيث الاستدلال واصح الاقوال في هذه المسألة ان الافظل انساك الحج والعمرة ان افضل الانساك هو التمتع لمن لم يسق الهدي اما من اتى بالهدي معه من خارج الحرم فالافضل له القران وقد ذكر بعض اهل العلم ان من افرد العمرة بسفر في اشهر الحج والحج بسفر فان الافظل له الافراد وحمل عليه ما جاء من تفضيل ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما الافراد على سائر الانساك لئلا يهجر البيت ويكون قد خص كل نسك بسفر وذكر ذلك عن الائمة الاربعة فمن افرد العمرة بسفر والحج بسفر فالافضل له الافراد. اما من اتى بسفر واحد فالافضل له التمتع ان لم يكن قد ساق الهدي. ان لم يكن قد ساق الهادي فان كان قد ساق الهدي فالقران له افضل وفي كل الاحوال كل انواع الانساك جائزة وانما الخلاف في ايها افضل نعم وليعلم ان من احرم بافراد فيسن له عند احرامه ان يقول لبيك حجا ومن احرم قران فيسن له عند احرام ان يقول لبيك حجا وعمرة. ومن احرم بالتمتع فيسن له ان يقول لبيك عمرة فقط ولا يحتاج ان يكون متمتعا بها الى الحج لان الحج لا لا شأن له في هذا العمل الان بل يقول لبيك عمرة فاذا جاء الحج احرم بالحج واما من احرم احراما مطلقا فقال لبيك اللهم لبيك ولم يسمي نسكا ولم يقصد نسكا نسكا من هذه الانساك فله ان يصرفه الى ايها شاء ويسمى الاحرام المطلق واما من علقه على عمل غيره كان يقول لبيك كتلبية زيد او فلان من الناس سيلقاه في مكة ما يدري باي نسك احرم فقال لبيك كتلبية فلان فان علم تلبيته لزمته ان كان مفردا او قارنا او متمتعا فان كان لم يعلم فله ان يصرفه الى اي شيء من الانساك فيكون كمن احرم احراما مطلقا. هذا ما يتصل بانواع النسك والاحرام. اما ما ذكره ثانيا من مما يتصل بالتلبية. فالتلبية هي قول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهي شعار الحاج والمعتمر وهي من اهم اذكار من قصد البيت الحرام بحج او عمرة وهي زينة الحج المشروع فيها ان يرفع الحاج صوته بالتلبية. وتطلق التلبية على نية الحج والعمرة و التلبية وهي قول لبيك معناها في اللغة الاقامة واللزوم والمقصود بالاقامة واللزوم في قول القائل في خطاب الله لبيك انت تخاطب الله اي ربي اقيم على طاعتكم والزموا اجابتك ولما قال لبيك وهي صيغة تثنية دل ذلك على انها تلبية على انها اجابة مكررة واجابة دائمة وليست اجابة منفردة يعقبها عصيان ومخالفة بل هي اجابة يقيم فيها الانسان على طاعة الله عز وجل ويلزم ما يرضيه جل في علاه وهي اجابة لدعوة ابراهيم التي امره الله تعالى بها في قوله واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق والتلبية مشروعة في الاحرام بالحج والعمرة بالاتفاق واختلف العلماء في حكمها فذهب جمهور العلماء الى ان التلبية سنة مؤكدة فلو لم يلبي الحاج والمعتمر حتى فرغ من حجه او عمرته صح حجه وعمرته وانما يكون فاته سنة التلبية وذهب طائفة من اهل العلم الى ان التلبية واجبة من واجبات الحج وانه والعمرة من واجبات الحج والعمرة وان من تركها لزمه دم وقال اخرون بل التلبية ركن والصواب من هذه الاقوال ما عليه الجمهور من ان التلبية سنة مؤكدة في حق الحاج والمعتمر ويسن ان يرفع بها الرجال اصواتهم فان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصرخون بالحج كما جاء في حديث ابي سعيد في صحيح الامام مسلم. وقد روى البخاري رضي الله تعالى عنه ان عن انس ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصرخون بهما اي بالحج والعمرة قال انس رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر صلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهرى اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. قال وسمعتهم يصرخون بهما اي بالحج والعمرة ملبي فيسن رفع الصوت. وقد جاء فيه فضائل عديدة. وقد قال عمر وقد قال اه وقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرفع صوته بالتلبية حتى يسمع ما بين الجبلين وجاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل وامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية فانها شعار الحاج وليعلم ان رفع الصوت مشروع في حق النساء اما الرجال فانه لا يشرع في حقه عفوا ان رفع الصوت بالتلبية مشروع في حق الرجال واما النساء فانهن بالاجماع لا يشرع لهن رفع الصوت عاليا وانما ترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها فان كان حولها نساء بقدر ما تسمع صاحباتها دون الرفع الذي يبلغ الرجال والسنة في التلبية في الحج ان يلبي من الاحرام وان يقطعه عند رمي جمرة العقبة لقول عبد الله ابن عباس في الصحيحين لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. واما التلبية في العمرة فان المشروعة بالاتفاق ان يلبي من احرامه بها واختلفوا في وقت قطعها على قولين فذهب جمهور العلماء الى انه يقطع التلبية اذا شرع في الطواف اذا بدأ في الطواف قطع التلبية هذا مذهب الحنفية الشافعية والحنابلة وبه قال ابن عباس وعطا وطاووس من التابعين وقال ابن عمر يقطع التلبية اذا دخل الحرم وبه قال مالك رحمه الله والصواب من هذين القولين هو القول الاول وهو انه يستمر في التلبية الى ان يشرع في الطواف لان بشروعه في الطواف يكون قد بلغ المكان الذي دعي الى اجابته ولبى الداعي الى المكان الذي جاء اليه والمقصود من المجيء الى مكة ليس دخول الحرم انما المقصود من المجيء هو الطواف بالبيت ولهذا اذا شرع في الطواف قطع التلبية على الصحيح من قوله العلماء وهو قول الجمهور