ما يكون من جنس ما ورد من الطلبيات التي تتضمن تعظيم الله تعالى فلو قال لبيك يا ذا يا ذا الحمد يا ذا المجد يا ذا الفضل يا ذا العطاء يا ذا الاحسان لبيك يا رب كل ذلك آآ مما يندرج في ما قاله المصنف رحمه الله ثم قال وكان هو يداوم على تلبية ويلبي من حين اه ثم بين متى تشرع التلبية؟ قال ويلبي من حين من حين يحرم اي من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم الاية فامر الله تعالى باطعام المساكين من اوسط ما يطعم الناس اهليهم. وقد تنازع العلماء في ذلك هل مقدر بالشرع او يرجع فيه الى العرف. وكذلك تنازعوا في النفقة نفقة الزوجة. والراجح في هذا كل كل ان يرجع فيه الى العرف في طعم كل قوم مما يطعمون مما يطعمون اهليهم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا صلة الكلام المتقدم فيما يتعلق بمن فعل محظورا لحاجة وبين مصنفا ان عليه فدية فصل استطرادا في الفدية وبين ان الفدية آآ هي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في في القدر والكمية ثم اه عرج الى هل تحديد المطعم جنس المطعم جاء به النص ام انه يرجع به الى العرف وذكر في ذلك قولين قال والراجح في هذا كله اي في الفدية في اطعام الفدية وفي اطعام آآ الاطعام في النفقات. الراجح في هذا كله ان يرجع في ان يرجع فيه الى العرف فاطعموا كل فيطعم كل قوم ما يطعمون اهليهم ثم اجاب عما جاء ان كعب بن عجرة امره اطعم تمرا قال رحمه الله ولما كان ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا من التمر بين ستة والفرق ستة عشر ستة ستة عشر رتلا بالبغدادي وهذه الفدية يجوز ان يخرجها اذا احتاج الى فعل المحظور قبله وبعده. ويجوز ان يذبح النسك قبل ان يصل الى مكة ويصوم الايام الثلاثة متتابعة ان شاء ومتفرقة ان شاء. فان كان له عذر اخر فعلها والا عجل لها واذا لبس ثم لبس احسن الله اليك. واذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن ادى الفدية اجزأت فدية واحدة. في اظهر قولي العلماء هذا ما يسمى بالتداخل وما ذكره الصحيح رحمه الله ان ان انه اذا لم يفعل الفدية لا لاجل ان يرتكب او ان يكرر محظورا انما توافق انه لم يفعل الفدية وكرر المحظور فانه لا يجب عليه الا فدية واحدة نعم وهذا كله استطراد فيما يتعلق ما اذا فعل محظورا من المحظورات للحاجة آآ ثم انتقل الى ما يتعلق بالتلبية يقول رحمه الله فصل فاذا احرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه سلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وان زاد على ذلك لبيك ذا المعارج او لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز كما كان الصحابة يزيدون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم. وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من من حين يحرم حين يحرم سواء ركب دابة او لم يركبها وان احرم بعد ذلك جاز. طيب هذا في بيان مشروعية تلبية عند الاحرام والتلبية هي قول لبيك اللهم لبيك والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في كلام المصنف رحمه الله في آآ قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد جاء هذا في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن وغيره اه ان زاد على ذلك تلبية في التلبية ذكرا وتعظيما وتمجيدا فذاك جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم سمعه واقره ولم ينكر على من زاد في التلبية لكن السنة ان يلزم المؤمن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال رحمه الله آآ وان زاد على ذلك لبيك ذا المعارج الى اخره جاز كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله يسمعهم فلم ينههم وكان هو يداوم على التلبية وهذا نوع من الاقرار يفيد القبول لكنه لا يفيد السني اياك الاقرار الذي يفيد القبول هو ان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسكت عنه فلا يذكر له فضلا ولا يفعله اما اذا فعله او ذكر له فضلا فعند ذلك يكون سنة وهذا الاقرار يخفى على كثير من الناس اذ انهم يعدون الاقرار سنة مطلقا وهنا تفصيل ذاك ان هذه التلبيات سمعها النبي صلى الله عليه وسلم واقرها لكن لم يذكر فيها فضيلة ولم يقولها فدل ذلك على انها جائزة اذن بها صلى الله عليه وسلم ليس الابن هنا ايضا مقصورا على عين ما ورد بل يدخل في ذلك كل وقت احرامه تنشر على التلبية على كل احواله سواء كان سواء راكب دابة او لم يركبها وان احرم بعد ذلك جاز ان احرم بعد ذلك اي بعد ركوب الدابة يعني يكون تلبيته واحرامه قبل لكن ان احرم بعد ركوب دابته جاز. ثم بين معنى التلبية يقول رحمه الله تلبية هي اجابة دعوة الله تعالى اجابة دعوة الله. اجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم الى بيته على لسان خليله ابراهيم صلى الله عليه وسلم. والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره. كما قادوا الذي لبى لبب واخذ بلبته. والمعنى انا مجيبك لدعوتك مستسلمون لحكمتك. مطيعون لامرك مرة بعد مرة لان لا نزال على ذلك طيب هذا معنى التلبية التلبية هي اجابة دعوة الله تعالى فقول المقائل لبيك اللهم لبيك اي اجيبك اجابة تعقبها اجابة فهي اجابة دائمة مستمرة. وقد اختلف اهل العلم في كلمة لبيك هل هي مثناة او مفردة فذهب جمهور اهل اللغة الى انها مثناة تثنية لبى فلبيك مثنى لبى وآآ آآ قيل بل ان الياء هنا بل ان ان لبى مفردة والياء هنا منقلبة عن الالف اتصال الظمير بها على نحو ما هو معهود في اليك وعليك اصلا علا والى فلما اتصلت بالظمير آآ قلبت ياء والصواب الذي عليه الجمهور وانها للتثنية. التثنية تفيد هذا المعنى اللي ذكره المصنف رحمه الله من الدوام والاستمرار دوام دوام التلبية ودوام الاجابة واستمرارها نعم ثم قال والتلبية والتلبية شعار الحج فافضل الحج العج والثج. فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج اراقة دماء دماء الهدي. وقد جاء عن ابن عباس وغيره انها زينة الحج زينة الحج نعم وهي التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم نسكه واظهره كما جاء في حديث جابر في صفة حجه ولم يزل ملبيا كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. ولهذا يستحب ولهذا يستحب رفع صوتي ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث بحيث لا يجهد نفسه والمرأة ترفع صوتها بحيث بحيث تسمع رفيقتها ويستحب الاكثار منها عند اختلاف الاحوال مثل ادبار الصلوات ومثل ما اذا صعد نشأ اجزن او هبط واديا او سمع ملبيا او اقبل الليل والنهار او التقت الرفاق وكذلك اذا اذا فعل ما نهي عنه وقد روي انه من لبى حتى تغرب الشمس فقد امسى مغفورا له وان دعا عقيد التلبية فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه اي والنار فحسن هذا الذي ذكره رحمه الله تضمن مسألته. المسألة الاولى استحباب التلبية للرجال والنساء. على اختلاف في صفة الاستحباب فالرجل يستحب له رفع الصوت بها آآ ورفع الصوت اظهاره وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالتوحيد كما في الصحيح من حديث جابر والاهلال رفع الصوت بالتلبية الاحلال هو رفع الصوت بالتلبية و جاء في الصحيح من حديث جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج نصرخ اي نرفع اصواتنا بالتلبية بالحج لبيك حجا لبيك حجا او لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك كل هذا يصدق على ما ذكر على الصراخ بالحج الذي ذكره اه جابر الذي ذكره اه ابو ابو ذر وجابر وغيرهما. قال رحمه الله بحيث لا يجهد نفسه. يعني احد بذلك الا يلحق نفسه ضررا واجهادا. واما المرأة فقال في المرأة قال والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها اي السنة في اه تلبية المرأة ان تكون ايضا كالرجل مستحبة من حيث الحكم لكن من حيث الصفة آآ لا ترفع رفع الرجل تسمع رفيقاتها لما في ذلك لما قد يصاحب ذلك من الفتنة بصوتها او ما اشبه ذلك اه لكن يستحب لها رفع صوتها بالتلبية بالقدر الذي تسمع من حولها ثم ذكر متى تستحب التلبية؟ القدر الذي تستحب آآ فيه القدر الذي تستحب التلبية آآ منه قال الاكثار يستحب الاكثار منها ويتأكد ذلك عند اختلاف الاحوال يعني عند تغير قال وما امثل لذلك بامثلة ادبار الصلوات واذا صعد نجزا الى اخر ما ذكر من الاحوال. وكذلك اذا اذا فعل ما نهي عنه اي اذا وقع في محظور فانه يستحب له ان يلبي. لماذا؟ لانه يذكر نفسه بما عقد عليه من من نسك وايضا آآ هو نوع من الاستعتاب والتوبة مما وقع من تقصير وخلل ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك قال آآ وقد روي انه من لبى حتى تغرب الشمس فقد امسى مغفورا له وهذا لم يثبت به حديث صحيح جميع الاحاديث الواردة في هذا المعنى ظعيفة اه وايظا قال رحمه الله وان دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم اه وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته وبرحمته من سخطه والنار فحسن. فحسن اي اه يعني دعاء طيب حسن ليس عليه دليل صحيح ولكنه آآ استحسان من المؤلف رحمه الله بناء على ما جاء به الاثر لكن ليس ليس في ذلك حديث صحيح يثار اليه. وعلى هذا فانه لا يستحب هذا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يزيد على التلبية شيئا بل كان صلى الله عليه وسلم يقتصر على تلبيته ولم ينقل عنه انه صلى على النبي ولا انه آآ صلى الله عليه وسلم آآ سأل الله تعالى وتعوذ سأل الله الجنة وتعوذ به من النار فالاحاديث الواردة في هذا لا اه لا تصح ولا يعتمد عليها نعم فصل ومما ينهى عنه المحرم ان يتطيب بعد الاحرام في بدنه او ثيابه او يتعمد لشم الطيب. واما الدهن في رأسه او بدنه بالزيت والسمن ونحوه اذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه اولى ولا يقلم اظفاره ولا يقطع شعره وله ان يحك بدنه اذا حكه ويحتجم في رأسه وغير رأسه. وان احتاج ان يحلق شعرا لذلك جاز فانه قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في في وسط رأسه وهو محرم ولا يمكن ذلك الا مع حلق بعض الشعر. وكذلك اذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وان وان تيقن انه قطع بالغسل ويقتصد اذا احتاج الى ذلك وله ان يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك لغير الجنابة ولا ينكح المحرم المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يصطاد شيء ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه قراء ولا اتهاب ولا غير ذلك ولا يعين ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا. اما صيد البحر كالسمك ونحوه فله ان يصطاده ويأكله فله ان يصطاده ويأكله وله ان يقطع الشجر لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا. هذا هذا ما يتعلق ذكر جملة من محظورات الاحرام ومحظورات الاحرام هي ممنوعاته وآآ الاصل فيها قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك هذا الاصل فيها وايضا ما جاء في في حديث ابن عمر في بيان ما ينهى عنه المحرم من اللباس ما يلبس المحرم فبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا لا يلبس العمائم ولا القمص ولا البرانس الى اخر ما ذكر صلى الله عليه وسلم. هذا الاصل في محظورات الاحرام وقال رحمه الله ان يتطيب وما ينهى عنه المحرم ان يتطيب بعد احرامه في بدنه وثيابه او يتعمد لشم الطيب آآ الاصل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يتطيب لاحرامه ولحله ولم يتطيب اثناء الاحرام. بل امتنع منه ولما جاء يعلى ابن امية وقد تضمخ بالطيب الخلوق قال اه وقد لبس جبة قال انزل عنك الجبة واغسل الخلوق والخلوق نوع من حديث ابن عمر لا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس ولا زعفران اه فالادلة على هذا مستفيضة. اه ولكن هذا فيما يكون طيبا. اما ما كان ذا رائحة زكية وليس بطين فانه لا يمنع منه ما كان ذا رائحة زكية كالنعناع وكان روائح بعض الفواكه هذا لا يمنع منه المحرم آآ انما يمنع من الطيب ومثله الصوابين والنكهات التي في مواد التنظيف لا يمنع منها المحرم. نعم. اه ثم قال رحمه الله واما واما الدهن في الرأس في رأس وبدنه بالزيت والسمن ونحوه اذا لم يكن فيه طيب اي دهن غير مطيب. اما اذا كان مطيبا فانه يمنع لانه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه اولى خروجا من الخلاف وبعدا عن الترفث الترفه الذي ينافي حال المحرم من آآ التبذل واظهار الافتقار والخشوع لله عز وجل. ولا يقلم اظفاره ولا يقطع شعره. التقليم الاظفار لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. هذا الاصل فيه والا ليس هناك دليل وقد حكي الاجماع عليه. والتفت هو اخذ ما زاد اخذ الشعور والاظافر ولا يقطع آآ شعره اي لا يقطع شيئا من شعره ولكن ما الذي لا يقطعه؟ اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال الى ثلاث شعرات ومنهم من قال وربع الرأس ومنهم من قال اماط ما يماط به الاذى من الرأس والاقرب هو هذا الاخير الذي ذهب اليه ما لك انه لا يزيل من شعر ما يميط الاذى. اما لو ازال شعرة او شعرة طيب فانه او او شعرا لحاجة كما لو اراد ان يحتجم واخذ من شعره فهذا اشار مصنف رحمه الله الى انه لا بأس به اه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا يدخل فيما نهى عنه من حلق الرأس لان هذا ليس حلقا للرأس انما هو اخذ لما دعت الحاجة الى اخذه اه ثم ذكر الاغتسال وانه لا بأس به واذا سقط شعره بالاغتسال ذكر مما يحظر منه المحرم ثالثا آآ انه لا ينكح المحرم او لا يتزوج ولا ينكح اي ولا يعقد لموليته ولا يخطب وهذا لحديث عثمان رظي الله عنه ثم انتقل الى المحظور الرابع قال ولا يصطاد صيدا بريا آآ وذلك لقوله يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم لسيارة وحرم عليكم صيد بري ما دمتم حرما. وحرم هنا يشمل الصورتين. ما اذا كان محرما ولو كان خارج الحرم وما اذا كان في الحرم ولو لم يكن محرما هذا يشمل هاتين الصورتين قال رحمه الله قال ولا ولا يتملكه بشراء يعني لا يجوز ان يتملك يشتري صيدا ولا اتهام لانه ممنوع من كسبه بالصيد فعمموا هذا على كل اوجه التملك سواء كان ذلك بشراء او كان ذلك بالتهاب. ذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا يمنع من الشراء والاتهام لانه ليس صيدا في هذه الحال انما هو ملك آآ له بالثمن. قال ولا غير ذلك اي من اوجه التملك والصواب قصر الحكم على اه اه على الصيد فقط لانه الذي ورد به الدليل وما عداه لا يلحق بما اه بما ذكر الله جل وعلا من من النهي عن قتل الصيد قال ولا يعين على صيد اي على قتله وامساكه ولا يذبح صيدا لان ذبحه قتل له والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. فاما صيد البحر كالسمك ونحوه فله ان يصطاده ان يصطاده ويأكله لانه مما اذن فيه قوله واحل له واحل لكم صيد البحر وطعامه